التفريغ
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلغنا في هذا الكتاب كتاب زاد المستغنى باب محظورات الاحرام - 00:00:03ضَ
وآآ ترتيب هذه القضية بخلال انها لما ذكرت قضية الاحرام ذكر هنا ما يحرم على المسلم ومن قبل ابن خزيمة حقيقة اجاز في هذا حينما ذكر ما يحرم على المحرم ثم ذكر ما يجوز فعله للمحرم - 00:00:20ضَ
وقلنا مرارا بان الحافظ ابن حزيمة رحمة الله عليه ان مات بحسن الترتيب وجودة استخراج القواد الفقير وهذا هو المقصود منه الرواية يعني الانسان حينما يتعلم الاسانيد حتى يتعلم صحة المسن - 00:00:38ضَ
ولما يعرف صحة المجون حتى يتعرف ما يستفاد منها هو ما يؤخذ منها ومحظورات الاحرام هذه التي حضرها الله سبحانه وتعالى على المحرم هي اشياء كما هي في هذا الجدول محظورات احرام هي تسعة - 00:00:52ضَ
اقليم الافطار وازالة الشعر ازالة شعر وتقليم الاصغار وتغطية الرأس رابعا للبس المخيف خامسا قط والصيد وعقد النكاح والوطن والمباشرة دون الفتح. هذه الاشياء هي محظورات الاقامة وهذا حقيقة الانسان يعني اذا يحفظ هذه المحظورات على هاي الطريقة باختبار نوع من ازالة الشعر وتقليم الاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وهذي - 00:01:11ضَ
لما عزلت لوحدها عن البقية لان هذه فديتها الانسان يخير بين الصيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاحبه او دم شاب شاب يذبحها فان هذه هي منظورات الاحرام حضرها الله سبحانه وتعالى على المحرم بهموم متعددة جدا - 00:01:40ضَ
فالانسان اذا اهل بالعمرة او اهل بالحج او اهل بهما. اهل بهما ما معناها يا استاذ ابراهيم يعني اهل للحج والعمرة يكون قارئ باعتبار ان النسك ثلاثة اما الانسان يحس بالعمرة - 00:02:06ضَ
او بالحج او بالحج والعمرة ان يكون قارنا. فاذا هل للانسان بواحد من الانتاج الثلاث فانه يحرم عليه هذه الاشياء وبعضها تتعلق به فقط وبعضها تتعلق بالغير. ومحظورات الاحرام على المحرم - 00:02:22ضَ
الاشياء لامور اولا تعظيما لهذه الشعيرة حتى نعلم باننا في شعيرة وفي عبادة ولما نقول شعيرة باعتبار ان الله قد اشعر بان هذه عبادة لما نقول شريعة انها امر قد شرع الله تعالى - 00:02:42ضَ
فتعظيما لهذه الشعيرة ثانيا اشغالا للعبد بما هو اهم. وهاي قظية مهمة جدا حتى الانسان لا يفرط بالاهم ثم الاهم فهي جدار الانسان باعلى الامور فهل مما شرح مما منع الانسان من هذه الامور؟ ان الانسان يشتغل بالاهم عن من هو دونهم - 00:02:57ضَ
ثالثا ليكون له الاجر والمثوبة بالامتناع والانجفاء وهذي قضية مهمة جدا ان الانسان يؤجر بما منعه الله من فعله ونحن نعلم ان الانسان حينما يكف عن المعاصي يتركها لله يؤجر عليها - 00:03:17ضَ
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم وهذا ايضا الحاج حينما ينتهي عن الاشياء التي حرمت عليه يزداد اجره ويزداد ثوابه فكما قلنا ان هذه الاشياء بعضها متعلق بالانسان بعضها متعلق بغيره - 00:03:36ضَ
وهذه الاشياء حينما يتركها الانسان يتفرغ قلبه لربه مقصد عظيم جدا. ولكن محرم تجده يلبس هذين الثوبين حتى كل ثم نظر اعلم ان في عبادة فيتبرغ بقلبه ويتفرغ لربه والامر الاخر منها ما شرع ابتلاء واختبارا من تحريم الصيد شرع اعتلاء واختبارا حتى الانسان ينتهي عما نهاه الله عنهم - 00:03:56ضَ
ويؤجر على هذا على هذا الامر فقال هنا باب محظورات الاحرام وهذا يعني اضافوا لنا المحظورات الى الاحرام. بحيث ان هذه الاشياء كانت حلالا ثم حرمت على الانسان من اجل - 00:04:24ضَ
لماذا من اجل الاحرام بين محظورات بسبب الاحرام؟ مثل سجود السهو. لما نسجد للسهو الامامي سميت السجود هناك من السجود باعتبار ان ما سببه كان السر وينهم سجود التلاوة باعتبار انه بسبب التلاوة والاستماع للتلاوة وهكذا. لمن كان مستمعا لا سامع - 00:04:39ضَ
فقال وهي تسعة شوف هذا الاسلوب يسموه الاجمال ثم التفسير مثل الدين من نصيحة فهذا اجمال ثم بين النبي قال لله والكتاب ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وهذا مقصد حقيقة في الشريعة. مقصد في الشريعة انه يؤتى بالشيء الاجمال ثم التفصيل حتى المستمع - 00:04:59ضَ
يلتمس لهذا الامر مثل قوله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل يؤتى باهل التدليك حتى ينتبه ينتبه للانسان فيما بعد. فلما يأتينا اسلوب الجمال ثم تفصيل فائدته ان - 00:05:22ضَ
ينتبه ويسعى لفهم هذا فقال هنا باب محظورات احرام وهي تسعة حلق الشعر اول ما بدأ بحلقه وذكر حلق الشعر فحلق الشعر محرم على الانسان حلق الشعر محرم على الانسان سبعة - 00:05:38ضَ
فقال هنا ان الله سبحانه وتعالى ابتل الحاج بان يكون على شعر يأتي الانسان على شعب تواضعا وذلا وافتقارا لربه ومولاه وايضا هيئة تخالف هيئة المترصد باعتبار انه جاء من ذهب الى عبادة ويكون بين يدي ربها ومولاه في ذهابه ثيابه - 00:06:02ضَ
حتى اكون متضرعا ونحن نعلم بان التبرع هو مقصد شرعي وايضا حتى يكون ابلغ من تقربه الى الله سبحانه وتعالى. وابعد عن الترفه الذي يشغله عن العباد. هذا هو السبب في هذا الامر حينما - 00:06:25ضَ
من الحكمة في تحريم الغي الشعر او قطع الشعر او ازالة الشعر ويشمل كل الشعر شعر الرأس وشعر الابطين اذا كان الانسان محرم او شعر صدق او شي عمل يكون فيه قفاء - 00:06:41ضَ
اوعى ما ينبت حول الخبز والدبر او شعر القدمين فالمحرم حينما يحرم يحرم عليه ان يقطع الشعر او يلبس الشعر او يزيله باي مزيل من المزيلات وهذا الامر حينما حرم هذه الادلة السابقة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهل الدليل الاول على تحريم حلق الشاعر - 00:06:55ضَ
واين الاجماع فدل الاجماع على ان سائر الشعار له حكم شعر رأس كما نقل هذا المغني صاحب المغنية ابن قدامة في المغني نقل الاجماع على ان الشعر شاة يعني ثائر الشعر في جسم - 00:07:22ضَ
لسان الحكم الشعب واين البقية من باب القيادة؟ اذا قيثت على شعار الرأس لجامع لجامع يقصد الانسان انه يمشي على رب طويل ويذهب الى الحلاق ليهنق له شعره هذا من باب الترب - 00:07:39ضَ
وكذلك من الانسان يقص ما زال من لحية من باب الترفع حينما تحت الابطين. او ما حول القبل والدبر وهكذا. فهي الزائر الشعر للمحرم يحرم عليه قطعه او ازالته وايضا - 00:07:56ضَ
آآ ثمة القضية رابعة في هذا كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره وما من اظفاره - 00:08:13ضَ
بالاعتبار ان هنا المضحي اشبه الحاج مقدما قد يشبه الحاء اشبه الحاج حرم عليه ان يأخذ من شعره واظفاره. اذا دخل العشر واراد ان ينبح الحاج اللي هو المشبه به ايضا من طبعا الدليل ربما يكون فيه بعض - 00:08:27ضَ
باعتبار ان من اراد ان يضحي لا يحرم عليه اصله ولا يحرم عليه مواقعة الاسلام. لكن هل كان فيه ضعف لكنه مع بقية الادلة ربما فقال هنا باب محظورات الاحرام حلق الشعر ثم قال وتقليب الابصار. تقليم الابصار ايضا لا يجوز لمحرم ان يقلم ظاهره او يقص اظافره - 00:08:47ضَ
كيف ابن عثيمين في شرحه لهذا كتاب قال لو ان المصنف عبر بقوله قصف الاظفار لصار يشبه التقليب يدخل فيه التقليم والقصص. فيكون اشهد ولا بأس كما قال تكريم للفرع ليست خطأ حينما قال وتقديمه الاطفال - 00:09:10ضَ
وهنا بسبب الادلة حينما حرم على المسلم قد يقول قائل ما يدري على ان المحرم يحرم عليه تقويم الافضل وانت قد تذهب الى حج وعمرة فتجد انسانا محرما وهو يقلم اظافره - 00:09:29ضَ
فتقول له لا يجوز يقول لك لماذا لا يجوز؟ وهذا حقيقة امر قد ابتلي فيه الناس. حينما يبدأون يناقشون. الانسان اصبح يحلل ويحرم. وهذا لقوله تعالى ثم ليقض شفتهم فالتفت نقل عن ابن عباس وغيره انه هو المقصود به التقديم الاظافر واخذ الشأن - 00:09:45ضَ
وتذاكروا ايها الاعضاء هو عكرمة ومجاهد كما في تفسير الطبري واذا الاجماع اجمعوا على ان تقديم الاظافر والمحظورات الاحرام. حكاها ابن المنذر حكا ابن المنذر وايضا نقله ابن قدامة في المغني - 00:10:07ضَ
وهذا المغني اسمه مغني وهو جسمه كتاب من اوسع الكتب والف العمدة والف المقنع والف الجاهل والف المؤمن فتدرج طبعا هذا الكتاب هو ثمرة من ثمرات احد كتبه الكتاب الاول زاد عليه. اخذ من المقنع واخذ واخذ من المقنع واخذ من العمدة فان - 00:10:26ضَ
فهذا الكتاب. اذا المؤلفات القدام عمدة للناس واذا الغياب على الشعر هذا تقليم الاظافر المقيتة على الشعر ايظا مجامع ان كلاهما يبطل به التنبه ان الانسان يقص شعره من باب التلفه واذا - 00:10:48ضَ
من باب التنفس فكذلك ينهى عن تقديم الاظافر. نعم ثم قال فمن حلق او قلم ثلاثة طبعا ها الثلاثة باعتبار صيغة الجمع الواردة في سورة البقرة ولا تحلقوا رؤوسكم صيغة الجمع - 00:11:04ضَ
ولذلك الانسان اذا قطع من اظافره او اسلف من اظافره فهذا اذا اخذ من شعره او اخذ من اظافره فيجب عليه ان يدفع الفدية عامدا او ماديا وقد يقول قائل هذا العامد ارتكب محظورا - 00:11:29ضَ
فلماذا توجدون هذا صحيح البخاري يقول لماذا انتم جعلتم هذا في للناس ايضا وجاء في التنزيل من قول الله تعالى على لسان عباده الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:11:52ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي رفع لمن الخطأ والنسيان مستتره عليه فنقول الجواب قل هذا ورد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هنا طبعا - 00:12:11ضَ
تقدير فحلقتم او فحلقة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه تهدير فحلق. وابن خزيمة ذكر وذكرت التفريق ففدية من صيام او صدقة او نسك البخاري فوض البخاري باب قول الله تعالى - 00:12:28ضَ
ثم الساعة ماذا البخاري؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عجرة - 00:12:46ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك وامرك. كان محرم واداء القمل في رأسه فقال له النبي لعلك اذاك هوامك قال نعم يا رسول الله. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك والله - 00:12:56ضَ
او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاشياء. كما ايضا وردت في الاية. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسوة - 00:13:18ضَ
فالانسان حينما يقتحم واحد من هذه المحظورات الخمسة اللي هي ازالة الشعر او تغليم الاظافر او تغطية الرأس او لبس المخيط او الطير فهو مخير اما يذبح شاة واما ان يكون ثلاثة ايام واما يدعم ستة مساكين كل مسكين متصل - 00:13:34ضَ
لكن انا حينما اتيت بهذا الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله تعالى لما تكلم عن في شرحه عقب الحديث الف وثمان مئة واربعتاش يعني نتحدث كيف ان السنة النبوية تأتي مفسرة لما ورد في القرآن الكريم - 00:13:54ضَ
فهذا تفصيل لما ورد في كتاب الله تعالى فاذا الانسان تعمد واحدة من هذه الاشياء فيجب عليه ان يخير اما انه يذبح شاب واما ان يصوم ثلاثة ايام واما يطعن ستة مساكين - 00:14:08ضَ
اذا اتلف الانسان شيء من شعره ناسيا او عامل اذا عامل هذا الكفاح لكن اختلفوا في الناس لشخص ناسي وقطع ثلاث شعارات او ناسي قلم ثلاثة من اواخرهم او قطع بالسكين ثلاثة من اظافره. فمن اسلف اظفاره او شعره فعليه عامدا او ناسيا - 00:14:25ضَ
من اين اخذ هذا عاملا او ماسيا؟ الفدية من خفاض الوضع فيجدر فيه العامد والناجح احنا انخفاض قسما انخفاض وتكليف وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين فيما يتعلق بوجوب فعل الشيعي. ما وضعه الله سبحانه وتعالى شرطا - 00:14:48ضَ
او نحوه فهذا من خطاب الوضع وخطاب الوضع يدخل فيه العامل الناجم اعلاننا من ضمن شروط الصلاة ان الانسان يتطهر ونحن جلسنا هنا وقد صلينا صلاة العصر لو فرضنا انسان تذكر انه صلى العصر وهو ليس متوضأ - 00:15:10ضَ
يجب عليه ان يذهب ويتوظأ ويعيد الصلاة فهذا ايضا قضية الفدية من خطاب الوفد فيجب فيه يستشهد عام بما فيه ذلك انه اذلاء فيجب فيه الظمان على الناس والعاملين. يعني انت لو فرظنا - 00:15:26ضَ
انت الان بعت انسانا شمعة شمعة كبيرة تستخدم هذي الشمعة في المساجد بعتها للانسان ثم نريد ان نحيا بعتها واوقتها بالشمع حتى ذهبت الشمعة هل يجب عليه شرم ام لا اجد؟ نعم يجب عليك الضمان - 00:15:44ضَ
النسيان رفع هنا لرفع عنك الاثم اما فظيلة فظيتي اتلفتها او قنينة من الشراب وبعتها لانسان ونسيت انك بعت ثم فتحت القنينة وشربت هذا الشراب تضمن ام لا تضمنه؟ تضمنه حينما يأتيك - 00:16:02ضَ
تضمن هذا الاستفسار ايضا لانه اذلف ويجب بالاتلاف الضمان. ولان الخطأ لا يناسب ضمان كما ان من قتل خطأ فعليه الدية تنقتل الانسان خطأ تجب عليه دينه لكن تجب عليه - 00:16:21ضَ
طبعا ذهب اخرون انه لا يجب عليه البناء ذهب بعض العلماء في الناس في من قل مظاهره او قطع من شعر الناس انه لا فدية عليه والسداد بحديث ان الله تجاوزني عن امة مسلم. ان الله رفع امتي الخطأ والنسيان اخذوا بالعموم. والصواب انه هنا جاء - 00:16:37ضَ
الاثم بدليل ان الله اوجب الفدية على المعذور. هجرة معذور واوجب الله عليهم فدية. حينما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين ثلاثة لمن قلم اواخر رحمته او اخذ شيئا من شعر ما فيه وجب عليه حتى ولو كان ناسيا - 00:17:02ضَ
اما من غطى رأس ابناته فلا شيء عليه لانه ليس من باب من غطى شعرا ناسيا لا شيء عليه لانه ليس من باب اجلس لا فقال هنا فمن حلق او قلم ثلاثة. لماذا قلنا لو انه قطع شعره او قطع كفرا واحدا - 00:17:21ضَ
فيجب عليه طعام مسكين. اذا قضى عليه طعام مسكين. اذا قلم ظفرا عليه طعام مسكين اقل من الظفير مسكينا اذا قلمت ثلاث اظافر او قطعت نفسها فيجب عليه اما صيام ثلاثة ايام او اطعام عدة مساكين او انه يذبح شاة - 00:17:42ضَ
قسما حلق او قلم فعليه دم. طبعا تنام الظاهر باختصار قال فعلوا الدم. يعني يقصد مخير بين واحدة من هذه الثلاثة ولكن احنا بنهادي حينما نقرأ هذه المصنفات نرجع الى كتب الشروح او نرجع الى اهل العلم. اما نأخذ بهذا يقول فعليه ذم - 00:18:02ضَ
ونذهب؟ فالجواب لا يصح لا بد ان نبحث عن هذه القضية. فقول المؤلف عليه ذموهن يعني مو مهم انه فقط عليه دم وليس مخير بالافعال او الصيام والعبارة المناسبة بالفعلية الفدية يعني احنا نأتي العبارة نقول فعليه الفدية لماذا عليه الفدية؟ باعتبار انهم مخير كما ورد في الاية فمن - 00:18:22ضَ
كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه فبلية من قيام يعني حلقة ففدية من صيام او صدقة او مسكة في البخاري قال وهو مخير وهكذا واما الصيام فورد بالاية بالحديث اذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كعب ابن ابي قال احلف رأسك - 00:18:48ضَ
وصم ثلاث ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وفسر ما ورد للناس من الكتاب ما فعله فقال هنا قال ومن غطى رأسه بملاصق. ومن غطى رأسه - 00:19:08ضَ
ملاصق تغطية الرأس هي من المحظورات ان الانسان اذا غطى رأسه الملاصق مثل العمامة ومثل الطاقية ومثل ايضا الغفرة هذي كلها من الملاصق من غطى رأسه بملافق اذا غطى اللسان رأسه بشيء ملاصق يعني لما قلنا لملاطق حتى نخرج ما هو ليس بملاقم مثل الشمس هي ليست ملاصقة - 00:19:30ضَ
او مثل دخل السيارة ليس ملاقب او مثل الخيمة ليست من الاخر او الانسان هو محرم ويجلس تحت سقف هذا ليس منافق او جلس تحت شجرة وجعل ثوب الحجر في هذا المكان يعرف الشيء عن الشجر حتى لا تنزل عليه حرارة الشمس - 00:19:55ضَ
لكن المناطق هو مثل العمامة ومثل الطاقية ومثل الغترة او يعم الانسان على رأسه شيئا وهنا الرأس لا يجوز وهذا لا يجوز تغطيته بالامامة او بشيء اخر مناصف اما غير الملاصق - 00:20:12ضَ
اما الوجه هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه ام لا وهذا قد قال اني ما لم اسأل احيانا الانسان يكون في مكان واريد ان انام او يحتر فيأتي بمنديل يأتي الانسان بمنديل فيظع المنديل على وجهه فهل يجوز له ان يفعل هذا الشيء - 00:20:30ضَ
ان لا يجوز له ان يفعل هذا الشيء. فيه روايتان. الرواية الاولى وهي المشهورة عند الحنابلة انه يجوز له ان يغطي وجهه الرواية الثانية انه يجوز له ان يغطي وجهه. فهذا يكون محرم - 00:20:51ضَ
فيضع هذه هكذا يكون في السيارة او انه ممدد يضعهم فهل يجوز ان لا يجوز؟ فيه روايتان عن اهل العلم. والراجح انه يجوز. الراجح انه يجوز لعدم ورود دليل يمنع هذا الشيء والاصل - 00:21:09ضَ
استصحاب الاصل وهذا بخلاف الرأس الرواية الثانية انه لا يجوز ان يغطي وجهه وهو قول المالكية والاحناف عند المالكية والاحناف انه لا يجوز واستدلوا برواية لكن هذه الرواية خطأ تدلل برواية - 00:21:23ضَ
لكن هذه الرواية خطأ حديث لا تذلل للرواية هذه الخليفة انظر اليها يا شيخ هيثم الحديث يرويه ابن ابي حرة ابراهيم ابن ابي حرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفته ناقته - 00:21:40ضَ
وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسلوه ضيق ولا تمسوه فانه يبعث يوم القيامة ملبية طبعا هذي اللفظة خطأ وخمروا وجهه لفظا خطأ ليست بصحيحة اخطأ بها ابراهيم ابن ابي حفرة والحديث - 00:21:58ضَ
رواه عدد من الرواة التي قاتلهم عمرو بن دينار وابو بشر وفضيل وعطاء وعبد الكريم ومطر وابو الزبير ومنصور والحكم وايوب قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال - 00:22:21ضَ
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوق صف مات فقال النبي اغسلوه بماء وسد اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه. لماذا؟ لانه قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى - 00:22:34ضَ
يعني الانسان لما يموت على شيء يوجب الله له عمله اذا كان مخلصا في هذا فليبعث يوم القيامة ملبي يعني يبقى احرامه وهنا منعنا ان نغطي رأسه لانه محرم. اما الوجه فيجلس - 00:23:00ضَ
فالرواية التي فيها خمر وجه هي رواية ضعيفة فاختلف العلماء هل يجوز تخمير الوجه عن ما يجوز؟ فالراجح انه يجوز. وقد الانسان يحتاج لهذا وقد يحتاج الانسان ما يسمى بالكمام اللي يضعه الناس هكذا ايضا هذا - 00:23:13ضَ
لا بأس به. لان الاصل جواز تغطية وجهها. اما المحرم فهو تغطية الرأس ان يحمل بمنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المحرم ماذا؟ قال لا ييأس القمر. ولا السراويل ولا العمائم - 00:23:29ضَ
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز هذا الامر ثم قال ومن غطى رأسه بملاصق فاراد ان يخرج غير الملاصق. اخرج النبي صلى الله عليه وسلم غير ملاصق كالسقف والخيمة وما يرفع فوق الرأس للاستظلال به - 00:23:46ضَ
قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى فهل اذا غطى الانسان رأسه بملاصق عليه الفدية؟ ما هي الفدية؟ الفدية يخير بين هذه الاشياء الثلاثة في ثلاثة ايام او ازعام ستة مساكين او ذبح شاة لانه خالف قظية - 00:24:06ضَ
تغطية الرأس فقال هنا ومن غطى رأسه بملاصق فدى اي وجبت عليه الفدية والفدية هي انسان مخير بثلاث اشياء لقوله تعالى من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:24:24ضَ
ثم قال هنا وان لبس ذكر مخيطا فدى طبعا المخيط هل مقصود به ما صنع بالخير ليس المقصود بما صنع جميع الملابس هي خيوط بعضها على بعض لكن المقصود بالمخيط - 00:24:41ضَ
هو ما حصل على قدر بدل انسان او جزء من ابناء الانسان العمامة حينما حرمت قد تكون عمامي فقط قطعة واحدة من القماش لكن الرأس قد عم بها تعرف المقصود ما فصل ما فصل - 00:24:58ضَ
من المخيط على جميع الجسد مثل الدشاريش او على الجزء الاعلى في القمص او على الجزء الاسفل كالسراوي هذا هو المقصود هذا هو المقصود بالمحيط وليس ما صنع بالخير ليس ما في خير والا لا يجوز لا تجد شيء الا في حتى الحزام - 00:25:14ضَ
اللي تلبسها بس خيطة بخيت حتى النحل ربما يكون قد خيض بخيط وهكذا وهكذا. ليس المقصود بالمخيط وما فيه خير لكن المقصود فيه هو ما فصل على جميع البدن او على جزء من اجزاء البدن بدليل - 00:25:33ضَ
ذكر العمائم في الحديث قال وان لبس ذكر مخيطا عندك في ثمانية قال هو الذي يحيط بالعذر سواء كان الاعلى الاعلى كالبدن كالقميص او كان الاسفل البدن كالسراويل وامثالها. نعم - 00:25:49ضَ
ثم قال وان لبس ذكرا مخيضا فلا اي وجب عليه ان يؤدي الفدية وهي واحدة من هذه الثلاثة اشياء قال وان طيب بدنه طبعا الطيب كما في المغني ما تطيب رائحته ويتخذ للشم - 00:26:12ضَ
رائحته ويتخذ للشمس قال وان طيب بدنه او ثوبه. طبعا هو يحرم عليه ان يطيب البدن ويحرم عليه ان يطيب الثوب. لكن لو فرضنا وضع هذا الشيء قبل قبل ان يحرم على بدنه ليس على ثوبه فلا بأس به شيء يجوز السحر استصحابا لا يجوز اصالة - 00:26:28ضَ
فلما يكون المحرم احرم عليه طيب لا بأس به. لكن هو محرم ثم يأتي بالطيب فهو لا يجوز قال وين طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او شم طيبا ثلاثطعش - 00:26:50ضَ
او ثلاثة اختلطت عليه الامور. قال سواء كان طبعا هذا الطيب باي نوع من انواع الطيب. احنا عندنا الطيب متنوعة جدا سواء كانت سائلا او كان بخورا او كان زرورا من حيث ذرا ذرا - 00:27:08ضَ
كل ذلك يحرم على المحرم تناوله وشمه في حالة الاحرام. وذلك للادلة. طبعا هذا الامر من اين جاء؟ للادلة اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس ثوبا نفسه ورس او زعفران - 00:27:24ضَ
فدل على ان ثوب المجعفر او الشيء الذي به هو ذو رائحة طيبة فهذا محرم على المحرم فهذا دليل. زي الثاني قوله في المحرم الذي وقفته الماء نقلات السوء طيبا وفي رواية لا تحنطوه والحنوط اللي هو - 00:27:38ضَ
خليط من الروائح يحنط بها الميزة وذكرنا في الجنازة ان الميت حينما يعطر هذا من باب يعني الاحسان الى الميت انه يطير فهذا باعتبار ان الذي وقفتنا قد كان محرما - 00:27:56ضَ
فيأخذ حكم المحرم حتى بعد الموت نهينا نهينا عن تقييم الدليل الثاني الدليل الثالث ان يعلم لامية ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جب عليها ردع من زعفران فقال له اخلع عنك هذه الجبة - 00:28:13ضَ
واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فدل على ان المحرم لا يتطيب - 00:28:32ضَ
بعد نية الاحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبه لا يتعمد ايضا شم الطير. لانه حدث شعر ولا يترفح الانسان حينما يظع الرائحة حتى يشم فنهي عن هذا حتى نهي عن الشم - 00:28:45ضَ
فان تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير وجبت عليه الفدية على التخيير قياسا على حلق الرأس فقال هنا وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود. قد يأتي الانسان يتبخر حتى البخور عود - 00:29:02ضَ
قور يوضع على الجمر فيأتي يستجمر ايضا هذا لا يجوز ونحوه اللي هو نحوه من هذه الامور او نحوه اي من الاعشاب التي لها رائحة طيبة يعني احسنت للزعفران قد انتهى إنسان يستخدم فالشيء فيه - 00:29:24ضَ
زعفران والزعفران له رائحة طيبة فلا يجوز له ها قد تقدم له اكله وبهذه الاكلة زعفران وضع الزعفران من اجل تطييب هذا الطعام هذا او مثل اسم بعض الشامبو شابة مضيف او بعض بطولات اصبحت بطولات عن طباع في محلات فيها روائح في الانسان يغتسل - 00:29:41ضَ
وهذا كله مما نهي عن لان المقصود من الانسان حينما يكون يحرم ان يتعبد لله بترك الترفه لله تعالى. وبان يأتي اشعث اغبر لربه لان هذا سبب وسبيل من سبل التضرع الى الله - 00:30:01ضَ
ونحن قلنا بان هذه العبادات فيها ايضا دعاء يعني هذي العبادات فيها دعاء العبادة يعني في الصلاة يقول من فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني كل عبادة بالعباد هي اذا فيها دعاء للانسان يستجلب ويستعطي - 00:30:19ضَ
تعظيما لربها ومولاها بعباده. كما ان الداعي حينما يدعو يطلب من ربه رمظان فقال بعود ونحوه قال وان طيبا وان طيب بدنه او ثوبه او ادهنه بمضي بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا - 00:30:37ضَ
وهذا بالاجماع طبعا هذا بالاجماع لانه قد فعل محظورا من محظورات الاحرام هذا بالاجماع لانه قد فعل محظورا من محظورات الاحرام. واذا ارتكب الانسان محظور من محظورات الاحرام فقد وقع بالاثم - 00:30:59ضَ
وهو في عبادة وهذا الذي جاء للعبادة ليس مفسد والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين فهذا يأتي بهذه الجدية حتى سيصلح له ما خص ما اخطأ فيه من عمله - 00:31:16ضَ
ثم قال وان قتل صيدا عند من ضمن المحرمات الصيد شوف انت قضية الصيد جعلت في معزل عن هذه الاشياء الخمسة وهذه فيها ذبح المثل فيها ذبح المثل يذبح حيوانا - 00:31:31ضَ
مثلها اذا قتل صيد وستأتينا في قضية ستأتينا تفصيلها فيما يجب. فقال وان قتل طيبا عندك اربعة وان قتل صيدا مأكولا قال هنا وان قتل صيدا مأكولا بريا. ويدخل في الصيد البري طهر البحر الذي ينزل على البحر ايضا - 00:31:47ضَ
نكون بريا هو ان يكون مأكولا لا ان يكون محرما ويدخل في بعض الطيور مثل الطيران خالد المبيدين موجود على النهر وهي ايضا مشمول بالبرد وايضا يضمن من اشار او اعان على الصيد - 00:32:16ضَ
يضمن من اشار او اعان من يصيده ليس فقط الصائط او امر او امر. شخص قال لشخص اذهب لنا فصد لنا صيدا. هذه ثلاث اشياء نعم وهناك من قال بانه لا يظمن من اشار - 00:32:35ضَ
وعليه ان يستغفر وان يتوب الى الله تعالى ولو اشترى صيدا مذبوحا لم يصب من اجله فلا بأس يعني اذا اشترى صيدا مذبوحا لم يصب من اجله فلا بأس اذا لم يصب من اجله او اهدي له - 00:32:55ضَ
لم يصد من اجله لان لان المحرم يحرم عليه النقاط بنفسه ويحرم عليه ان يعين ويحرم عليه ايضا ان يطلب ان يطالب له الصيد وكذلك اذا لجنة هذا من طلبه وصينا من اجله ايضا يحرم عليها هذا. لا يحق له ان يترفه به - 00:33:08ضَ
لان صعب نجح سامح حينما اهدى الى النبي حمار وحش قال رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يعني حزن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نرد عليك - 00:33:27ضَ
الا انها حرم انا لن نرده عليك الا ان حرمة فالصعب بن جثامة حينما اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا صيد من اجل النبي لم يقل فدل على ان المحرم اذا صيد قيد من اجله او اعان او اشار - 00:33:42ضَ
او اطالب بنفسه فلا يحق فلا يحل له هذا وما الدليل على انه اذا لم يصب من اجله يأخذهم ابو قتادة الحارس بن ربيعي لما صاد صيد ولم يعينه احد من الصحابة - 00:33:58ضَ
ولم يشر له احد من الصحابة ولم يصب من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. قبله النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا فيه حديث حقيقة احنا الحديث كتبناه يعني ربما - 00:34:15ضَ
اردنا ان نتذاكر في قضية من قضايا الحديث المهمة شوف روى معمر ابن راشد ومعمر ابن راشد معروف وهو من ثقات الحديث وهو من الاثبات معمر ابن راشد يروي عن يحيى ابن ابي جدير وهو في عن عبد الله ابن ابي قتادة - 00:34:28ضَ
عن ابيه اللي هو ابو قتادة الحارث ابن ربيعي قال خرجت تعال هيثم هانا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يعني حينما حدث يمك. اي نعم - 00:34:49ضَ
هسه بعدين راح اسألك بهم شيخنا طبعا حينما ذهب بالحديبية يعني جاء على الحارث ابن ردعي لم يحرم تأخرا يعني خشية ان يميل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون - 00:35:03ضَ
ابو قتادة الحارث الربعي رزق للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيقول خرجت زمن الحديبية خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا الحديبية فاحرم اصحابي ولم احرم هو احرم الناس وهو لم يحرم حتى يبقى رجل - 00:35:20ضَ
فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته طبعا هو لم يصبه للنبي ولن يعنه احد وانا اقصد بحمار وحش فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت يعني ليس محرما فهو ما زال حلالا يحق له ان يفطر - 00:35:38ضَ
واني ان مصدته لك طبعا هاي لفظة شاذة بقية الروايات لم يكثر ان مقصدته لك لفظ الشهادة فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكلوا منه حتى اخبرت اني خضته له - 00:35:57ضَ
هاي الرواية خطأ والصواب ان النبي صلى الله عليه انه لم يقل هذه اللفظة وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية واكل منها لانها لم تصد من اجل النبي. شف هاي الرواية - 00:36:13ضَ
سندها ظاهرة صحة مع مرفقة يروي عن يحيى وهو ثقة يروي عن عبدالله بن ابي قتادة وعبدالله يروي عن ابيه فالحديث متصل ورواته كلهم عدول فظاهر الصحة لكن قتادة ماذا حصل له؟ معمر ماذا حصل له؟ اتى بلفظة انما افضته لك - 00:36:27ضَ
واسع بلفظ ولم يأكل منه حين اخبرته اني اصطدته له هذه اللفظة الشاذة من شذ بها؟ شذ بها شوف الحديث هكذا يروي معمر معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة هذا السند - 00:36:49ضَ
وهذا لا نقول اسناده صحيح نقول اسناد ظاهره الصحة شوف معمر ابن راشد قد خولف لما يروحون عن من شيخ معمر عن يحيى روى هشام وهو فقه وعلي ابن المبارك ومعاذ ابن سلام وشباب هذا اربعة رواه لم يذكروا هاتين الزيادتين - 00:37:06ضَ
لما نرجع الحدي في الطبقة الاخرى يحيى رواه بن ابي قتادة عثمان بن عبدالله بن وهب وسلامة ابن دينار وعبد العزيز بن الرفيع وصالح ابن ابي حسان روح عن عبدالله - 00:37:26ضَ
اذا معمر ابن راشد خالف طبقته طبقته اللي هم اقرانه وخالف الطبقة اللي اعلى وخالف ايضا من رواه عن عن ابي قتادة اللي هم نافع او لا؟ ابي قتادة واعضاء ابن يسار - 00:37:41ضَ
ومعويد ابن كعب ابن مالك وابو صالح مولى اذا معمر كم طبق خالك يا هيثم ثلاث طبقات اقران وشيوخهم وشيوخ شيوخ اقرانه مسموح بكم شهر في اتناشر؟ مجموع الذين رووا الحديث خالفوا معمرا - 00:37:55ضَ
ولم يذكروا انما اخوة التهلكة ولم يكفر ولم يأكل منه شيء حين اخبرته اني قلت له اثنى عشر شوفوا الخليقة هنا بطريقة اوسع وبطريقة تداخل احنا رسمنا الخريطة مرتين من اجل تبسيط القضية العلمية - 00:38:12ضَ
هذا السند بعد مخالفة الشيوخ مخالفة الشيوخ شيوخه مخالفة الشيوخ شيوخا ابو قتادة يروح على ابو قتادة نافع ما هو لابي قتادة واعطتني يسار وعبدالله ابن ابي قتادة وابو صالح مولى توأمه ومع عبد ابن كعب - 00:38:30ضَ
عثمان ابن عبد الله ابن ناصر ابن دينار ويحزن ابن كثير وعبدالعزيز بن ربيع وصالح بن ابي حسان. عن يحيى منير وشيبان ومعاوية وهشام وعلي ومعمر فاذا المعمل خالف زود الاربعة - 00:38:46ضَ
اللي هم اقرانه وطبقته الذين رووا الحديث عن يحيى واذا خالف الطبقة اللي اعلى منهم اللي هم تلاميذ عبد الله بن قتادة. وخالف الطبقة اللي عليهم تلاميذ ابو قتادة الحارث الرجل في - 00:39:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية واكثر من انه لم يصب من اجله. فتلك هي الرواية الصحيحة اذا المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه ان يعين على الصيد وايضا اذا صيد من اجله ايضا - 00:39:17ضَ
لا يأكل كما ورد في الروايات الثالثة ثم قال هنا استريح الان حفظت حفظته؟ اشرح لي اشرح لي اياه وحدك حاليا اشرح لنا يا هلا بك ايه فعلا يا هند - 00:39:32ضَ
هو يعني نعم ومن شيوخي وشيوخ شيوخيو نعم كم طبقات؟ ايه نعم. لان هاي تشبه احنا عندنا اذا مين نجيب في الوجه الشبه في نهاية الطريق المخالفة الطبقات من قضية متابعات - 00:40:01ضَ
تشبه بالمتابعات عندنا في الشبه يعني بينها وبين المتابعة يعني متابعات كلها اللي تيجي عن طبقة شو يسموه؟ طبقة ثانية شو يسموها ايه يا شيخ عبد الرحمن احسن عندنا متابعة تامة ومتابعة نازلة. شوف استثناءنا هشام عبد الله بن المبارك - 00:40:21ضَ
وعثمان بن موهاب تابع متابعة الشام المبارك تامة عثمان ابن عقر لعبدالله المبارك نازلة وهكذا وكلاه المتابعة التامة والنازلة يتقوى بها. وتدارس المخالفة اذا كانت المخالفة قريبة او بعيدة تظعف ما اخطأ فيها - 00:40:44ضَ
لم يخالف فقط اربعة انما خالف اثني عشر بورش فيك مبارك تابع نفس الشلال هو نفس الشيء يعني هشام وعلي ومعاوية والابراهيم ذولا واحد تابع الاخر لولا راح تامة يا اخي متابعة تامة - 00:41:05ضَ
وذولا الطبقة الاخرى ايضا تابعوا متابعة عنها دول ايضا متابعة وهكذا فهي متابعة للجميع فالحديث كل هذا يخرجه من من قضية الفردين فقالت له وان طيب بدنه او ثوبه او الدهن ابن طيب او شم طيبا او تبخر بعود نحفته قال وان قتل صيدا مأكولا بريا - 00:41:28ضَ
اصلا شوف هالقظية مهمة جدا ان يكون هو اصلا بري حتى نخرج منه ماذا؟ نخرج منه اللي هو ليس بريا وقد استوحش. احنا عندنا الابل والبقر والغنم هذا يعني هذا - 00:41:49ضَ
لما مستأنس فهذا لو فرضنا عدنا ما عزم اصبحت متوحشة وتوحشت وصارت مثل ما توحشت محد يستعجب وتذهب هل يحق للمحرم ان يذبحها؟ قل نعم. لا ترجع للاصل. ما هو اصلها؟ اصلها مستأنسة وليست مستوحشة - 00:42:03ضَ
وهذا القيد يخرج الحيوان المستأنس اذا توحشت الابل فيكون بالمرء وليس لها فلا تصير بهذا صيدا اتفاقا نظرا الى اصلها قد تكون الابل في وهذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندب يقال ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش - 00:42:27ضَ
فما غالبكم منها شيء فافعلوه به هكذا الناس فهي لو فرضنا المسلم عند حيوان من الحيوانات اصبح مستوحشا وقتله لا يدخل في الاثم. نعم لنرجعه الى اصله. فقال هنا بري اصلا. هم - 00:42:44ضَ
ولو تولد منه ومن غيره. لو فرضنا ان عدنا ظبي نزل على شاة وخرج منهما شيء. نعم فهذا احنا نغلف به اي جانب نغلف فيه جانب التحريم نغلف فيه جانب التحريم ونعده مستوحشا - 00:43:02ضَ
ولو تولد منه ومن غيره او ترث في يده فعليه جزاؤه يعني هذا المتولد منهما يغلف فيه جانب ماذا؟ جانب التحريم لان النهي اشد كما قال الامام احمد بن حنبل - 00:43:24ضَ
فقال انه لو تولد منه ومن غيره او كلفة او تلف في يده اي بامساكه له بامساكه له الانسان عنده اتى اتى فقط امسك وجعله عنده وهو محرم وما صادق يعني فقط انه ابقاه عنده - 00:43:36ضَ
ابقاه عنده واتلفه عنده واظم ان يحصل قد يذهب انسان يكون محرم ويذهب الى السوق ويجدهم يبيعون هذا ما يسمى بالمريعي بالذات هناك يباع هذا بكثرة والسعر رفع رخيص بريال المريع الواحد - 00:44:02ضَ
فاخذ عنده وامسكه عنده حتى فهو هذا يظمن يظمن قيمته لانه بامساك له ماذا صنع به قد قتله فعليه جزاءه جزاء مثله وستأتينا باذن الله تعالى تفصيل هذه الامور ثم قال ولا يحرم حيوان الانسي يعني مثل ما هذا الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش - 00:44:19ضَ
مع الناس ولا يحرم حيوان منسي في حق الانسان انه يذبح هذه الاشياء وهو محرم ولا صيد البحر صيد البحر ايضا حلال وليس محرم انما المحرم صيد ماذا؟ صيد البر - 00:44:45ضَ
ولا قتل محرم الاكل يعني ثمة شيء محرم الاكل انا عندي عشرة عندك عشرة ما عندك ما ادري محرم الاكل مثل السباع العالية فلو قتل اسدا او نمرا فانه لا يضر - 00:45:02ضَ
لان هذا ليس بصيد ولن يسمه الشرع صيدا وانما حرم علينا صيد البرق ما دمنا حرما وكذلك بالنسبة للفواتق لو قتل حية او عقربا او غرابا او فأرة فهذا كله ليست فيه فدية وليس من جزاء الصيد وليس عليه شيء لقتله - 00:45:19ضَ
وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يفتلن في الحرم الغراب والحدأة وهي طائر من الجوارح - 00:45:38ضَ
ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة ونحوها. وهنا الناس ماذا يسمونها؟ يسمونها بالحديث. نعم فهذي تبطل حتى ولو في الحرم لانها مؤذية والمؤذي يقتل ومرة عندنا في البخاري لما كانت آآ - 00:45:53ضَ
عبد سوداء عائشة وتقول يوما يشاحي من تعاجيب ربنا الا انه من دارت الكفر نجانا فثلاث عاشر من قالت لها انا كنت عبدة لاناس في المكان الفلاني وفي يوم من الايام خرجت طفلة صغيرة لهم ومعها عطر من ذهب سقط منها فجاءت الحدية فالتقظت الحدية شافتها ذهبت تظنها - 00:46:10ضَ
هذا تظنها لحما فاهل البيت حينما افتقدوا الذهب طالبا انها العدة قد سرقت ففتشوها حتى انهم قد فتشوها في قبولها لكن هذا الحدث لما لن تنتفع من هذه القطعة من الذهب اتت بها والقتها في الارض. نعم - 00:46:36ضَ
اي نعم فلما علموا انها بريئة اعتقوها. فكان هذا التلاوة والاختبار لها فيه فائدة فكانت تذهب الى ام المؤمنين عائشة وتنتفع من علم عائشة ونحو هذا بليرة حينما كانت به وتأتي عند عائشة رضي الله عنها وتنتبه وعانتها واشترتها - 00:46:53ضَ
وقصة عتقها معروفة وفيها مسائل فقهية بعضهم الف فيها كتابا استخرج منه ثلاث مئة مسألة وفي كتاب شرح النسائي كم مسألة مئة واربعين فائدة فقهية استخرجها صاحب كتاب الشيخ محمد ادم الاثيوبي اطال الله في عمره - 00:47:10ضَ
في شرح لسنن النسائي فقال الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. وهو كل سبع عقور. ها طبعا كل سبع يعقر اي يجرح ويكتس كالاسد والنمر والذئب سماها كلبا لاشتراكه في السرية لما قال النبي - 00:47:28ضَ
عن احد من عاد النبي قال اللهم سلط اللهم سلم عليه كلبا من ثيابك وعدى عليه الاثم نعم فتسمى كلب الشراكة بسبب انها تعدو على الانسان وتعثر الانسان وتجرحه والعقور هي من ابنية المبالغة كما يقول اهل العلم - 00:47:47ضَ
فقال هنا ولا يهرب حيوان الحيوان الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج ونحوها هذه يجوز للانسان ان يذبحها نعم ولا يحرم عليه لكنها لو كانت آآ لو كانت ايظا برية صيد يعني مسجد القطاة - 00:48:08ضَ
ومثل الحجل والدراج وربي في بيت ايضا ترجع الى الاصل فيرجع الى الاصل فيحرم عليه ان يذبحها نعم فقال هنا ولا صيد بحر فصيد بحر ولا قتل محرم الاكل كهذه الاشياء المحرمة التي امرنا بقتلها لانها لا تسمى صيدا - 00:48:32ضَ
انسان يذهب الى الصحراء ويرى ذئبا فيقتل الذئب. هل نسميه ذئبا؟ صيد لا يسمى صيدا نقول قتلته باسما وبعض صيادها الوقت قد يرى كلبا يظنه ذئب فيقتله ويقول انا قتلت ذئبا - 00:48:52ضَ
كالذهاب لا يأخذها الا الذئاب فقال هنا ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاثم ولا الصائل وهو الذي يصود على الانسان ليؤذيه او يأكله او ليأكلوا شيئا من متاعه فهذا ايضا قد يأتي حيوان - 00:49:08ضَ
يصول على الانسان قد يأتي حيوان يحول على الانسان ويأتي ليؤذي الانسان فهذا ايضا حينما يقتله لانه هو يتبعه عن نفسه هاي حقيقة لخصنا في الكلام من كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي نسأل الله ان ينفع بعلمه - 00:49:29ضَ
يقول فالصال الذي يصول على النفس او يصول على العرض او يصول على المال فيأتي مشهرا سلاح شوفوا لم تعبه كان الحديث هنا عن الكلام عن الصائل اللي هو حيوان صائل - 00:49:53ضَ
فيصل يستوحش فيقتله الانسان لا جزاء عليه به. من هذا من باب دفع السؤال. ثم اتحدث عن قضية الصائل الذي يصول على النفس او يصول على المال او يصول على العرض - 00:50:05ضَ
وهنا شيخ لخص حكما فقهيا ليس هذا محلول ولكن من باب المناسبة تكلم عنه. قال فان امكنه قل فان امكنك ان تفر عنهم وتبتعد عنه فلا يجوز لك قتله لان نفس المسلم محرم - 00:50:18ضَ
اذا هو صائم انت تفر خلص انت فر من عنده ولا تفر لانه نفس المسلم محرم سواء يقول بامكانك دفعه يأتي مثلا شاهرا سلاحه فيمكنك ان تضربه في يده ياتي احمد لا تستطيع ان تضربه بيده بحيث تسقط هذه الجارحة من يدهم - 00:50:34ضَ
او تشل يده الذي يستخدم فيها هذه الالة للاذى يقول فتسقط السلاح من يدك او تعقره بضرب بضربة لا يستطيع ان يقتلك بها فحين اذ لا يجوز لك قتله رابعا ثالثا يقول ان لم تستطع ان تدفع ضرره الا بالقتل فحين اذ يحل لك قتله - 00:50:54ضَ
ودمه هدر لانه اعتدى وباعتدائه على المسلم سقطت حرمة هذا فيما يتعلق باستواء الانسان اتى به من باب المناسبة في في الحيوان الذي يصوله الانسان فيقصده الانسان فلا شيء عليهم - 00:51:14ضَ
وقال هنا ولا الصائل وهو الذي يصول على الانسان ليؤذيه او يأكله او يأتي ليأكل شيء من متاعه اذا عندك بدل متاع ويأتي هذا الطير ليأخذ هذا الشيء فتضرب هذا الطير وانت مسلم لا شيء عليك في هذا - 00:51:31ضَ
فقال ثم اتى بالمحرم الاخر وهو قضية عقد النكاح عقد النكاح اللي هو المحرم السابع على هذا التفصيل قال ويحرم عقد النكاح وذلك الى انه ما هو السبب؟ لانه من مقدمات الجماع - 00:51:46ضَ
وربنا قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فهذا حر لانه من مقدمات النكاح ويحرم عقد الجح طبعا لا زواجا اللي هو ولا وكيلا علاج اصيلا - 00:52:03ضَ
ولا يكون وكيلا ولا يكون ايضا مزوجا اذا كان وليا. المحرم يحرم عليه هذه الاشياء ويكره عليه ايضا ان يكون شاهدا حتى الشاهد يكره له ان يكون شاهدا ويحرم عليه ان يمارس الزواج - 00:52:21ضَ
عقد الزواج لا اطالة ولا وكالة ولا ولاية فقال ويحرم العقد نكاحا ولا يصح ولا في لا يصح لو فرضنا ان الانسان عقد عقد قران لا يصح وذهب الحنفي الى انه يصح - 00:52:37ضَ
ذهب الحنفية الى انه يصح واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذه الرواية في صحيح مسلم السند الى ابن عباس صحيح - 00:52:56ضَ
لكن خلل ممن؟ من عبد الله ابن عباس اخطأ في هذا الحديث لان ميمونة نفسها صاحبة القضية ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وايضا ابو رافع الوسيط في القضية اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:11ضَ
يعني تزوجها وهو حلال وليس بمحرم وبعضهم اول قضية نكحها وهو محرم انه في اشهر في الاشهر الحرم ونقل الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب اظواء البيان والد الشخص اللي نقلنا عنه - 00:53:29ضَ
في ايات شعر يقول قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ارى مثله مقتولا. فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققا واصبح سيفهم مشلولا فقال هنا فقوله قتل ابن عفان خليفة محرم قال اي في الشهر الحرام وهو ذو الحجة - 00:53:48ضَ
وقيل قتلوه في حرم المدينة معناها انهم قتلوه في حرم المدينة. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعمان وهو محرم لانه كان في الحرم وبعضهم تأول قال ابن عباس اراد ان يشير الى انه يجوز للانسان - 00:54:08ضَ
المهاجر ان يعقد عقد النكاح في مكة باعتبار ان المهاجر الذي هاجر لله تعالى لا يحل له ان يعود الى المدينة ويموت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم امر المهاجرين لا يمكثوا في في مكة اكثر من اربعة ايام - 00:54:22ضَ
وكان يدعو ويقول الله اتمم لاصحابي هجرتهم وهكذا لكن بعض العلماء اخذوا مثلك بان عبد الله بن عباس قد اخطأ قد اخطأ في قوله تزوج ميمونة وهو محرم وقال بان كلاب ابن عباس هذا في نقله يعارضه قول صاحبة الان وهي ميمونة بنت الحارث خالد وهناك اوجه عديدة بعضهم - 00:54:39ضَ
ستة اوجه وسبعة اوجه في تفضيل هذه الرواية رواية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها انها تزوجها وهو محرم يا اخي خلص الصواب ان الرواية فيها خطأ. رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها - 00:55:06ضَ
وهو محرم قال هنا ويحرم عقل النكاح وذاك لانه المقدمات الجماع كما قلنا ولا يصح اي انه لو عقد فهذا العقد باطل وليس بصحيح ولا فدية اي انه لا تجب فيه الفدية انما الفدية - 00:55:21ضَ
تجب في هذه الامور. الان عندي نجمة هنا انا ولا تسقط نعم ولا في دراع النجم قال ولا تصح وتصح الرجعة وتصح تفرج احنا عندنا قضية الرجعة تختلف عندنا الزواج شيء وقضية الرجعة شيء. الرجعة ان الانسان يكون متزوج - 00:55:38ضَ
ولديه زوجة وطلقها طلقة واحدة او طلقها تطبيق الثانية فيحق له ان يراجعها قبل ان قبل ان تنتهي مدة العدة قبل ان تنتهي مدة عدة هو ان لا يكون هذا على عوظ. ان لا يكون على عوظ لان العوظ - 00:56:01ضَ
اذا كان طلاق على عوظ ماذا يسمى؟ شيخ عبد الرحمن الطلاق اذا كان على عوظ اخذته لعامته يسمى خلق وجوه الانسان يحق له ان يقول لزوجته انت طالق. اذا قال لها انت طالق وطلقها فهي تبقى الزوجة حكما وتبقى في بيت الزوجية والمطلقات ويتربصن - 00:56:21ضَ
وبانفسهن ثلاثة اخوهن يحق له يحق له ان يرتدعها في مدة العدة طبعا العدة مختلفة اذا كانت من ذوات الحياة ثلاث حيضات. اذا حامل حتى تضع حملها اذا صغيرة او اية او شاربة الرحم ثلاثة شهور تبقى زوجة حكما ما يتوارثان - 00:56:42ضَ
فحينما يريد ان يرتجعها يقول لها راجعت فيه على مهرك السابق لكن لم يراجعها اذا لم يراجعها في ورده مدة عدة ماذا تسمى اذا لم يراجعها حتى انتهت مدة الشمال - 00:57:02ضَ