شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام (39 درسًا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
48 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/ســترة المصــلي /صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثامن والاربعون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:00:00ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن زبدة المصلي فقال مثل مغفرة الرحم. رواه مسلم وعن سرق ابن معاذ الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر - 00:00:19ضَ
ولو بسهم رواه الحاكم وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرد يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين اذا لم يكن بين يديه مثل مرحلة الرحم المرأة والحمار والكلب - 00:00:39ضَ
رواه مسلم وفي رواية فالكلب الاسود ولابي ولابي ولابي ولهو عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولابي داوود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحو دنيا واخرة دون اخرة وقيد المرأة بالفائز. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال - 00:00:59ضَ
اذا صلى احدكم الى شيء يستره اراد ان اراد بمن يجتهد بين يديه فليسمعه. فان ابى فليقاتله فانما متفق عليه وفي رواية فانما فانما فان معه القلب فان معه قريب. وعن ابي هريرة رضي الله - 00:01:22ضَ
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء ربه شيئا فان لم يجد فلينسي العصا فان لم يكن فليحط خطا رواه احمد وابن ماجة وصحاح بن حبان. ومن لم يصنف من زعم انه ومن لم يصب من زعم فلم فلم ينشر - 00:01:42ضَ
اولا نشد من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء. فهو لا يقطع صلاة الشيب ودعوا ما استطعتم فوهربوا داوود وفي سنده ضعف - 00:02:02ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في موظوع السترة للمصلي والسترة ما يكون امام المصلي من شيء يمنع المارة - 00:02:19ضَ
بين يديه والحكمة في اتخاذها امران الامر الاول انها تنفع المصلي بمعنى انها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة الامر الثاني انها تمنع الماء بين يدي المصلي فلا يقع في الاثم - 00:02:54ضَ
ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرض اتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمال ومنفعة للمصلي فهذه الاحاديث التي اوردها المصنف كلها في موظوع السترة وبيان حقيقتها - 00:03:33ضَ
وبيان الاثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي نعم في الحديث الاول عن ابي جهيمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم - 00:04:20ضَ
لكان ان يقف اربعين خيرا له متفق عليه ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا هذا الحديث عن ابي جهيم واسمه عبد الله قال لو يعلم الماظ بين يدي المصلي ماذا عليه - 00:04:48ضَ
من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وفي رواية اربعين خريفا هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم - 00:05:13ضَ
ماذا عليه الى الاسم بمروره يعني ما يلحقه من الاثم بمروره ورواية من الاثم نسبها المصنف الى الشيخين ولكن الشارع يقول انها ليست في الصحيحين كلمة من الاثم وان الذي في الصحيحين لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه - 00:05:43ضَ
لكان ان يقف اربعين فعلى كل حال هذه اللفظة وان لم تكن في الصحيحين فانها تفسر تفسر المراد بكلمة ما عليه فان الذي عليه هو الاثم بلا شك لكان ان يقف اربعين - 00:06:13ضَ
لم يبين في رواية الشيخين تمييز الاربعين هل المراد اربعين يوم او اربعين سنة في رواية البزار اربعين خريفا والخريف هو السنة يعني فيكون المعنى ان يقف اربعين سنة خير خيرا له من ان يمر - 00:06:43ضَ
بين يديهم سميت السنة بالخريف لان السنة اربعة فصول الخريف والشتاء والربيع الصيف فسميت ببعض كسولها وهو الخريف الحديث فيه ان وقوفه ان وقوفه اربعين سنة مع ما فيه من المشقة - 00:07:04ضَ
والتعب خير له من ان يمر بين يديه لما في ذلك من الاثم العظيم ووقوف اربعين سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من ان يمر بين يديه لان الاثم الذي يحصل له - 00:07:40ضَ
بمروره اشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف اربعين سنة مع ان احدا لا يستطيع ان يقف اربعين سنة ولكن هذا من باب الزجر والتعذيب من هذا العمل فهذا يدل على - 00:08:01ضَ
شدة اثم المار بين يدي المصلي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تفوق عن سنة المصلي فقالوا مثل مغفرة الرحم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهل اخرجه الحاكم - 00:08:27ضَ
هذان الحديث ان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل جهل موقرة الرحم - 00:08:54ضَ
وفي الحديث الثاني انه يستتر ولو بعصا ومؤخرة الرحم ظم الميم فتسكين الهمزة وكسر الخاء وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل وفي رواية ثالثة اخرة الرحل اه مؤخرة ومؤخرة واخرة المعنى واحد هي الخشبة - 00:09:24ضَ
التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب اليها ظهره مسند الراكب اليها ظهره خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحم شاخصة يسند اليها الراكب ظهره هذه مغفرة الرحم وقدروها - 00:09:59ضَ
بمقدار ثلثي ذراعه مقدار ثلثي ذراع فاذا كان امام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع في مقدار ثلثي ذراع فانه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور وفي الحديث الثاني ولو عصى - 00:10:30ضَ
فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بين اعرض ما تكون السترة وارفع ما تكون السترة وبين في الحديث الثاني ادق ما تكون فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار - 00:11:02ضَ
وصلى الى الراحلة وصلى الى العلجة والى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان السترة على ان السترة ان يكون امام المصلي شيء منتصب - 00:11:29ضَ
سواء كان مرتفعا او كان منخفضا او كان عريظا او كان دقيقا كل ذلك كل ذلك يحقق معنى السترة المهم ان يكون امامه شيء منتصب من عمود او جدار او حجر - 00:11:53ضَ
او شجرة او رحم او عصا ما مغروز في الارض او حربه او عنزة تركز في الارض كل ذلك يحقق معنى معنى السترة المهم الا يصلي بدون سترة وسيأتي انه اذا لم يجد - 00:12:24ضَ
اذا لم يجد شيئا شاخصا فاقل شيئا يفك خطا ان يحط حقا امامه هذا يأتي ان شاء الله نعم وعن ابي بكر رضي الله عنهما الغفاري الغفاري. الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:56ضَ
وصلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم المرأة والثمار والكلب الاسود الحديث وفيه من اسود الشيطان هذا هو مسلم. وله على نحوه دون الكلب. وفي ابي داوود والنسائي. اي باباس رضي الله عنه رضي الله - 00:13:21ضَ
هذا الحديث برواياته نبين ما يقطع مروره صلاة المصلي وانه ثلاثة اشياء المرأة والحمار والكلب الاسود المرأة والحمار والكلب الاسود هؤلاء اذا مروا امام المصلي بينه وبين سترته او مروا قريبين منه اذا لم يكن له سترة - 00:13:41ضَ
فانهم يقطعون صلاتهم هذا لفظ الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الاشياء وغيرها على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يقطع الصلاة شيء وهو قول الجمهور من اهل العلم - 00:14:24ضَ
لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء لا يبطلها مرور مرور شيء من امام المصلي والمراد يقطع الصلاة هنا. ليس المعنى يبطلها وانما المراد انه ينقص ثوابها يقطعها يعني ينقص ثوابها - 00:14:54ضَ
فقط فليس معناه انه يبطلها وتعاد الصلاة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا باعادة الصلاة من مرور هذه الاشياء وانما المراد بقطعها نقصانها ونقص اجرها وثوابها - 00:15:23ضَ
وليس المراد افساد الصلاة القول الثاني ان الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث وهذا رواية في مذهب الامام احمد - 00:15:48ضَ
اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وهي قول ابن حزم اخذا بظاهر الحديث لان ظاهر القطع البطلان ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره - 00:16:22ضَ
وتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب ولكن الكلب المراد به الكلب الاسود سوادا خالصا الاسود البهيم البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد وقد علله في الحديث بانه شيطان - 00:16:49ضَ
لانه شيطان اي ان الشيطان يتشكل به الشياطين عندهم مقدرة على التشكل باشكال شتى صور ادميين صور حيوانات صور سباع صور اي اي شيء اعطاهم الله القدرة على التشكل فالشيطان يتشكل - 00:17:22ضَ
بشكل الكلب الاسود البهيم فيكون قطعه للصلاة لانه شيطان واما المرأة فاقطعوا الصلاة لانها فتنة فاذا مرت من امام المصلي فانها تصرف ذهنه الى التأمل فيها وربما يحتكر الانسان بها وينشغل - 00:17:53ضَ
عن صلاته المراة حكمة واما الحمار وهو يقطع الصلاة لانه والله اعلم قد يقرب منه الشيطان لان الحمار كما قال الله تعالى ان انكر الاصوات فصوت الحمير الحمار صوته منكر - 00:18:27ضَ
فهو حيوان فيه شيء من فيه شيء من النقص والمذمة وخص من بين الحيوانات لان مروره يقطع الصلاة هذا القول الثاني ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الامام احمد - 00:18:58ضَ
القول الثالث وهو مذهب الامام احمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم ولهذا يقول في متن الزاد وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط - 00:19:33ضَ
تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط هذا هو مذهب الحنابل وخصوا الكلب لانه شيطان كما في هذا الحديث لانه شيطان فهو يبطل الصلاة اما المرأة والحمار فلا تبطلوا الصلاة فلا يبطلان الصلاة - 00:19:51ضَ
لانه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب نقصان الثواب فقط. اما بالنسبة للكلب فيقول بطلان الصلاة على ظاهره هذه اقوالهم في هذه المسألة والراجح والله اعلم هو القول الثاني - 00:20:20ضَ
انها تبطل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث ولعدم وجود ما يصرفه هل هذا الظاهر قالوا ان ابن عباس رضي الله عنه مر على اتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه مرة من امام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:47ضَ
ولكن الجواب ان هذا ان ان ان سترة الايمان سترة للمأمومين ابن عباس مر من امام المأمومين ولم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه على - 00:21:11ضَ
ان مرور الحمار لا يقطع الصلاة لان سترة المأموم سترة امامه فيبقى الحديث على ظاهره وان الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بلا بيت يفطره من الناس - 00:21:28ضَ
بين يديه وفي رواية فان معه وعن ابي هريرة هذا الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. وفي رواية فانما هو شيطان - 00:21:59ضَ
فليدفعه فانما هو شيطان وفي رواية فان معه القرين هذا الحديث يدل على ان المصلي اذا اتخذ سترة امامه واراد احد ان يمر بين يديه فانه لا يمكنه لا يمكنه من المرور - 00:22:28ضَ
بل يمنعه فان اصر على المرور فليقاتله اي فليدفعه بقوة يقاتله يعني يدفعه بقوة قاتله بيده بالظرب حتى يرتدع وليس المراد انه يقاتله بالسلاح وانما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد - 00:22:52ضَ
مثل قوله تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان بان يتضاربان هذا من شيعته وهذا من يتضاربان المقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة فمعنى فليقاتله يعني فليظربه فليظربه فان معه فانما هو شيطان - 00:23:24ضَ
يعني متمرد معنى شيطان متمرد لانه اذا اصر على المرور فهذا دليل على تمرده فيكون شيطانا من شياطين الانس لان الانس منهم شياطين قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد - 00:23:56ضَ
فانه يسمى شيطانا سواء من الادميين او من الجن او من البهايم كل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الادميين او من الدواب او من الجن. واصله من شاق يشيط اذا اشتد - 00:24:22ضَ
او من شطن يشطن اذا بعد لان الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل هذا اصل اشتقاقه من الشيك وهو الشدة او من الشطل وهو البعد فانما هو شيطان يعني من شياطين الانس - 00:24:50ضَ
لانه ابى ان يمتنع من المعصية لان المرور بين يدي المصلي معصية وهو ابى واراد الاعتداء فهو شيطان من هذه الناحية وهذا يكون من باب دفع الصايل ثم باب دفع الصايل - 00:25:15ضَ
اذا صال احد على حق احد فلصاحب الحق المدافعة لصاحب الحق في المدافعة ولو ادى هذا الى قتله اذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فانه يقتل اذا كان صياله على النفس - 00:25:46ضَ
او على المال او على العرض اذا كان الصيال على النفس او على المال او على العرض فانه يدافع بالاسهل فالاسهل وان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل وقتله هدر - 00:26:06ضَ
قتله هدر لانه ظالم ومعتدل لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالظبط ليس المراد القتل الذي هو الازهاق فالحديث يدل على تحريم مرور المرور بين يدي المصلي ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي - 00:26:23ضَ
هي اعلى وجوب دفع المال بين يديه هذا اذا مر بينه وبين ستر اما اذا مر من وراء السترة فانه لا يظره وليس له الحق في ان يمنعه من مر من وراء السترة فليس له الحق - 00:26:51ضَ
بان يمنعه ويجوز المرور من وراء السترة وكذلك اذا لم يكن له سترة فان المفرط هو المصلي اذا الحديث يدل على انه اذا لم يكن امامه سترة فان ليس له حق المنع - 00:27:15ضَ
ليس له حق المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وامامه ما يستره فمفهومه انه اذا لم يكن امامه شيء فليس لهم منع حق المرور لانه هو مفرط في ذلك - 00:27:38ضَ
ودل الحديث على ان الذي يصر على المرور انه عاص لله عز وجل ومتمرد على امر الله فيكون شيطانا وفي رواية فانما معه القرين والقرين هو الشيطان فهو شيطان في نفسه - 00:27:58ضَ
وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه لان شياطين الجن هم الذين يدفعون بني ادم الى المخالفات والى المعاصي فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويحرضه على - 00:28:23ضَ
المرور نعم وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقائيا فان لم يجد من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن قدامه - 00:28:44ضَ
والمسلم ما جعل امنه مضطرب بل هو حسن هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه شيئا فان لم يجد خط خطا - 00:29:08ضَ
فهذا الحديث فيه مقال ولكن يقول المصنف هو حسن هو حديث حسن واما من قال انه مغترب فان المصنف خطأه وقال لم يصب. الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن - 00:29:28ضَ
والحسن يحتج به فهو حديث حسن والحسن ما كان دون الصحيح واحسن حالا من الضعيف في الحديث انه لابد للمصلي ان يجعل امامه شيئا يحدد يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور - 00:29:56ضَ
فيها بان يجعل امامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا او صغيرا ولو عصى يركزه او حرب او سهم يغرزه في الارض او عنزة فاذا لم يستطع غرزه في الارض لصلابتها - 00:30:30ضَ
فانه يعرضه امامه يعرض العصا او الحرب او العنزة يعرضها امامه عرظا فاذا لم يجد ولا عصى فانه يخط خطا في الارض قط حقا في الارض على شكل هلال كما يقول - 00:31:00ضَ
الفقهاء يكون مقوسا على شكل على شكل الهلال وان جعله معترظا مستقيما فلا بأس وان جعله على شكل الهلال فانه لا بأس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا - 00:31:24ضَ
ولم يحدد شكل الخط دل انه يكون معترظا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة هذا ما يدل عليه هذا الحديث وانه لا يصلي وليس امامه شيء لانه اذا صلى وليس امامه شيء صار عرظة - 00:31:40ضَ
صار عرضة للاثم في نفسه وعرظة لتأثيم غيره بالمرور واستثنى العلماء رحمهم الله او بعض العلماء او كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين مثل الحرمين والجوامع الكبار - 00:32:08ضَ
التي فيها زحام شديد فان المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام لان هذا يحرج الناس والامر اذا ظاق اتسع فلو انك صليت في المسجد الحرام او في المسجد النبوي - 00:32:37ضَ
واردت ان تمنع المارة ما ما استطعت المارة كثير الموطن زحام وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة والامر ولله الحمد اذا اشتد اتسع والظرورة لها حكم لما قرئتم اليه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة - 00:32:58ضَ
فان المصلي لا يمنع الماء ومن هنا يغلط بعض طلبة العلم في المسجد الحرام تشوفه الى منه صفي يصلي لقيته يدفع هذا ويزت هذا ما ما يصلح للعمل هذا المسجد الحرام للناس كلهم ومظنة الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا - 00:33:27ضَ
والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل تريد ان الناس يقفون الحجاج والمعتمرون يقفون لمن تخلص ما هو صحيح هذا وايضا هم لا يشعرون بهذا الشيء - 00:33:53ضَ
هذا من باب دفع المشاق نعم نعم ولو كانت امرأة نعم ولو كانت امرأة للمشقة نعم وعن ابي سعيد الفضي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة فيه ما استطعتم - 00:34:10ضَ
اخرجه الله داود وفي سنه ضعف. هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف ولكن هو يتكون من جملتين الجملة الاولى قوله لا يقطع الصلاة شيء الجملة الثانية وادرؤوا ما استطعتم الجملة الاولى ضعيفة فلا يحتج بها وهي معارضة - 00:34:31ضَ
بحديث ابي هريرة لحديث ابي ذر السابق هي معارضة لحديث ابي ذر السابق يقطع الصلاة ثلاثة امرأة رأى المرأة والحمار والكلب الاسود وهو في الصحيحين وهذا الحديث ظعيف لا يعارض - 00:34:57ضَ
لا يعارض الحديث المتفق عليه ويقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والقلب الاسود على الخلاف في على الخلاف في معنى القطع هل هو ابطال الصلاة او هو نقصان - 00:35:16ضَ
ما الثواب فيكون الاحتجاج بحديث ابي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء اما الجملة الاخيرة وهي وادرء ما استطعتم فمعناها صحيح. معناها صحيح وهو يوافق حديث ارى اذا اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه - 00:35:34ضَ
فانما هو شيطان او معه قريب فقوله ادرأوا هذا يوافق فليدفعه فالجملة الاخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين كما مر تلعب قد اتينا على احاديث الباب فنرجع الان الى - 00:36:00ضَ
ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الاحاديث استفاد من هذه الاحاديث مسائل في السترة مسائل في حكم السترة المسألة الاولى في الاحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي مشروعية اتخاذ السترة للمصلي والجمهور من اهل العلم او الاجماع كما ذكر بعضهم الاجماع - 00:36:30ضَ
من اهل العلم كما ذكر بعضهم او الجمهور يقولون ان اتخاذ السترة سنة وليس بواجب اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه صلى - 00:37:04ضَ
بعض المرات من غير سترة صلى في البر من دون سترة كما في رواية كما في مسند احمد وابي داود انه صلى الله عليه وسلم صلى ببعض المرات في البر وليس امامه سترة - 00:37:28ضَ
وايضا صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون من امامه ويمرون ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على ان اتخاذ السترة سنة لان تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز - 00:37:44ضَ
دليل على بيان الجواز وان الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيء اذا امر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على انه اراد ان يبين - 00:38:04ضَ
المراد بالامر وانه للاستحباب وليس للوجوب فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه في بيان الجواز وقد ينهى عن شيء ويفعل ببيان الجواز لانه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل اليهم - 00:38:22ضَ
المسألة الثانية في الاحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يقف اربعين في رواية اربعين خريفا - 00:38:43ضَ
خير له من ان يمر بين يديه. وهذا وعيد شديد وامر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بانه شيطان وان معه قرين كل هذا يدل على تحريم المرور بين - 00:39:07ضَ
بيدي المصلين الا في حالة الظرورة كما ذكرنا في المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان المصلي اذا اتخذ سترة فانه يحرم المرور بينه وبين سترته اما اذا لم يتخذ سترة - 00:39:28ضَ
فانه لا مانع من المرور ويكون الاثم عليه هو لانه هو المفرط لانه هو المفرط بعدم اتخاذ السترة المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة وانه محدد - 00:39:56ضَ
لثلاثة اشياء مرور المرأة مرور الحمار مرور الكلب وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة فاقطعوا الصلاة اما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو انه شيطان واما المرأة فلانها فتنة - 00:40:24ضَ
واما الحمار فلانه مظنت مقارنة الشيطان له ولان صوته منكر كما قال تعالى وان انكر الاصوات وصوت الحمير المرأة مطلقة سواء كانت حائضا او غير حائض ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة يقولون - 00:40:45ضَ
تقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها لانه لا فرق بين الحائض وغيرها لان الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها. انما قال المرأة والحمار والكلب الاسود ولم يقيدها بالحائض. فرواية - 00:41:15ضَ
الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى لان حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك فلا فرق بين الحائض وغيرها - 00:41:33ضَ
المسألة الخامسة تحديد السترة تحديد السترة بينت الاحاديث اما السترة الافضل ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا ان ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا اما عمود واما جدار واما حجر - 00:41:59ضَ
واما عصا او حربة او عنزة تركز امام امام المصلي واذا لم يجد شيئا من هذه الامور فانه يخط يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه اذا صلى الى شيء اذا اذا عمود اذا صلى الى عمود او الى حربة - 00:42:31ضَ
فانه لا لا يقصدها قصدا وانما يجعلها على جانبه على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر ولا يصمد اليها صمدا فلا يصمد امام العمود او امام بالشيء المرتفع امامه لانه لان في ذلك تشبها بعبدة الاصنام - 00:43:01ضَ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى عمود او الى شيء شاخص لا يصمد اليه صمدا وانما يتمايل عنه قليلا بان يجعله على عينه اليسرى او على عينه اليمنى - 00:43:32ضَ
المسألة السادسة ان سترة الامام سترة لمن خلفه فلا مانع من المرور امام المأمومين او امام الصفوف لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك انما الممنوع المرور من امام الامام - 00:43:52ضَ
والدليل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على اتان ومر من امام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان سترة المأمومين - 00:44:18ضَ
سترة امامهم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم من عن المأموم المسألة السابعة ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليدن منها - 00:44:35ضَ
اذا صلى احدكم الى شيء الى الى سترة اذا صلى احدكم فليتخذ سترة واليدن منها او كما قال صلى الله عليه وسلم حث على الدنو منها فما مقدار المسافة التي تكون بينه - 00:44:59ضَ
وبين السترة. حددوها بثلاثة اذرع حددوها بثلاثة اذرع من قدميه فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة اذرع فاقل ولا يبتعد عنها اكثر من ثلاثة اذرع لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:16ضَ
صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة اذرع لما قاسوه وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة تكون بينه وبين الجدار ممر الشاة - 00:45:34ضَ
هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الاعلى وكل ما قرب منها فهو افضل ولكن الحد الاعلى فيما بينه وبينها ثلاثة اذرع او مرشح وكل ما قرب منها فهو افضل - 00:45:55ضَ
لان كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من الام المسألة السابعة نعم؟ الثامنة المسألة الثامنة وهي فرعية يقولون هل هل الاضطجاع امام المصلي الاضطجاع امام المصلي او مد الرجل امامه - 00:46:13ضَ
او الجلوس امامه يعني يجعل ظهره امامه هل هذا مثل المرور الاكثر على انه ليس مثل المرور لو جلس وترك ظهره الى المصلي او نام اضطجع امام المصلي او مد رجليه امام المصلي فلا مانع من ذلك - 00:46:43ضَ
هذا قول اكثر من اهل العلم لان هذا لا يسمى مهورا لان هذا لا يسمى مرورا وايضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل - 00:47:08ضَ
فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجلها واذا قام مدت رجلها فهذا دليل على ان التجاع امام المصلي لا يعتبر مثل المرور وانه جائز والحمد لله كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. نعم - 00:47:26ضَ
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:49ضَ
وهناك والحب من صنع الكلمات. ان الله معهم بين يديه البركة قلنا ان سترة الامام سترة للمأموم فاذا سبق ببعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من امامه لكن لا يكون مثل - 00:48:11ضَ
المنفرد لا يكون مثل المنفرد هذا لا يزال مأموما لا يزال مأموما لانه تابع للامام ولم يدخل في الصلاة منفردا لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم فضيلة الشيخ الايه - 00:48:41ضَ
بل اذا وضع ابوه سترته باقل من ثلثي الذراع جامعة له. تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا لكن الافضل الافظل والاكمل ان تكون بقدر مؤخرة الرحل هذا من باب الاكمل - 00:49:09ضَ
فلو كانت صغيرة او منخفضة الخط ورد ان الخط ايضا يكون سترة والعصا لو عرظه يكون ستره فلا مانع من ذلك لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس - 00:49:27ضَ
وهي ما اذا كان يصلي على سجاده صلي على سجادة هل طرف السجادة يعتبر سترة او لا يعتبر سترة الظاهر انه لا يعتبر سترة الظاهر انه لا يعتبر سترة وان كان بعض الشافعية يرى انه يعتبر سترة. نعم - 00:49:43ضَ
فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ الانسان فطرة في المصلي نعم نصوا على هذا نص اهل العلم على انه لو صلى الى ظهر انسان تكون سترة له لان هذا الانسان يدفع المال عنه - 00:50:06ضَ
لكن المشكلة قام ها يبقى بدون سترة الا ان كان متفق هو وياه اذا كان بينهم اتفاق فلا بأس نعم وهناك حتى ايش هذا الذي اجبنا على هذا قلنا لا يعتبر سترة حد الفراش - 00:50:24ضَ
لا يعتبر سترة نعم اذا اتحد رجل اذا ايش؟ اتخذ الحق من طرح المسجد لا يكفي هذا لانه اذا كان في المسجد فبامكانه ان يستقبل الجدار او يستقبل العمود او يجعل امامه - 00:50:55ضَ
عصى المعروضة او شيئا معه يجعله امامه في المسجد يجد اشياء يجعلها امامه انما الخط اذا لم يجد شيئا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد اشياء. نعم. ها - 00:51:19ضَ
لا نعم كيف فارس دجاج مطري ولا ايش؟ سجاد مطوي ما يخاف يعتبر يعتبر ستر. سجاد المطوي محتوى السكر اه نقلت بدال ما يسوي شي واذا قال ما يسوي شي - 00:51:43ضَ
نعم لكن على الاقل اذا لم يجد شيئا ابدا ووضع العقال امامه هذا اقل شيء. يعني المار يشعر بانه حايل تجنبه وعلى كل حال العقال وجوده خير من لا شيء. نعم - 00:52:17ضَ
فضيلة الشيخ للملوك بين يدي المصلي. هذا اجبنا اعوذ بالله ان الحرمين مستثنيان للمشقة ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون امامه الرجال والنساء ويطوفون امامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام - 00:52:34ضَ
لا ومن التضحية قال سمعتم الراجح وهو ما رجحه الشيخ فقي الدين وابن القيم ان هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة قطع الابطال قاطع ابطال هذا هو الراجح والحديث المضطرب عرفه اهل المصطلح بانه - 00:53:03ضَ
الذي تختلف رواياتك المضطرب هو الذي تختلف رواياته يكثر فيها الاختلاف نعم فضيلة الشيخ فكيف حديث النبي صلى الله عليه انا ما قلت هذا من عندي هذا قاله الشرح واهل العلم - 00:53:35ضَ
وقلنا ان الدليل ان الرسول ما امر ما امر احدا ان يعيد الصلاة ما روي عنه انه امر احدا ان يعيد الصلاة بسنته صلى الله عليه وسلم مع انه لابد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة بل الاجماع - 00:53:59ضَ
الاجماع على ان على ان اتخاذ السترة ليس واجبة وانما هو سنة نعم الا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور يقال اللي ما يصلي الى سترة تبطل صلاتك. هذا ما قالها احد من اهل العلم - 00:54:21ضَ
ويقال بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة له. نعم مبالغة نعم نعم لا على تحريم المرور ما هو على وجوه الشرك على تحريم المرور انما جعلت السترة وقاية فقط - 00:54:40ضَ
نعم قالوا لا تبطلوا صلاتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى الرجل المسلم للحديث الذي سمعتم اذا صلى الرجل المسلم فمفهومه ان المرأة ليست كذلك لا تقطع صلاة المرأة - 00:55:03ضَ
وعلى كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء ترك هذا الشيء لكن في حديث يدل بمفهومه على ان هذا خاص بمرور المرأة امام الرجل اما مرورها امام المرأة فمفهوم الحديث انه لا يؤثر - 00:55:28ضَ
نعم وهناك رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا ليس مرورا هذا ليس مرورا وانما هو اعتراض فقط والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن المرور والعبور - 00:55:44ضَ
اما الانسان الثابت والجالس والمضطجع هذا ليس مارا فلان فضيلة الشيخ تراه في احد المصليات في عهد مدير المملكة. ويحق وجود بعض الاحزاب المقوسة. كتب على كل منها صفرا ما حكم هذا العام - 00:56:07ضَ
كيف احكام مقوسة للامام يعني للمحراب اذا كانت معدة لمقام الامام وفي محراب فلا بأس. ولكن لا يكتب عليه تكره الكتابة في المساجد كتابة تكره في المساجد على جدرانها او على - 00:56:27ضَ
يحاربها او على ابوابها تكره الكتابة على المساجد نعم. نعم هذا تشدد يعني انها تحط بالمسجد احجار علشان من دخل ياخذ حجر هذا تشدد وقد يفضي الى اعتقاد سيء بهذه الاحجار - 00:56:45ضَ
لان العوام قد يعتقدون بهذه الاحجار ان فيها بركة فيها خير فهذا لا يجوز ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد احجارا في مسجده ولا امر بذلك هذا من التشدد والذي وقد يؤول الى الى شر والى اعتقاد باطل - 00:57:05ضَ
بهذه الاحجار وما اسرع الناس ما اسرع الناس الى الاعتقاد الباقي نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه والمسجد لا يكون فيه سترة معينة الا للامام الا للامام اما المأمومون يصلون على الى العمود - 00:57:22ضَ
الى القواطع التي المسجد الى الجدران نعم فضيلة الشيخ ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مختكر مفتخر بفكرة فقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:42ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان للمأمومين الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مر من امام المأمومين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابة - 00:58:07ضَ
مر من امام المأمومين نعم فضيلة الشيخ وهو قد اشترى من شخص اخر وقد اختلف سعر القراءة مع انه سيحاولون سيحولونه الاول. فما هو العلم؟ وهل يجوز؟ ما فهمنا السؤال هذا - 00:58:28ضَ
فضيلة الشيخ اشتركوا قطعة للرجل وهو قد اشتراها من شخص اخر. هم. ولم يسرق تحتهما له دعوة فاذا اردت ان اخذ سعر حراء منه مع انه سيحولني للاول او السعر مختلف - 00:59:01ضَ
وهل يجوز ان اسجل باسمي واخر باسم اخي؟ لكي نتقدم عن البنك العقاري هذه المسألة اذا كان حصل بينكم ايجاب وقبول ايجابي من البائع وقبول منك قد تم العقد ثم قبضت الارض - 00:59:21ضَ
بعد العقد قبضت الارض بالتفلية شفته وذهبت اليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك ان تبيعها اما ان تبيعها وانت لم تقبضها ولم تعرفها وانما بموجب الوصف فقط - 00:59:45ضَ
بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الاشياء قبل قبضها واما الثمن ان تكتب الثمن الذي اشتريتها به. تقول اشتريت من فلان الارض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا ولا عليك - 01:00:06ضَ
ثمن اللي اشتراه هو به ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو وانما تكتب الثمن الذي اشتريت به انت في عقدك واما الاحتيال في ان تجعل نصف الارض باسم اخيك ونصفها باسمك علشان تاخذون من البنك - 01:00:27ضَ
ان كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز وان كان القصد انك تبي تعطيه نصف الارظ عطية تملكه اياه ملك هذا هذا شيء طيب الله يجزاك خير وهذه صلة رحم اذا كنت تبي تعطيه نصف الارظ يتملكها ويعمر عليها وياخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لاخيك - 01:00:50ضَ
اما اذا كان الارض باقية على ملكك وانما جعلت نصفها باسمي من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز وهذا تمويه على المسؤولين وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون. الحيل لا تجوز - 01:01:12ضَ
لابد من الصدق والامانة في حق ولاة الامور وفي حق غيرهم. فلا يجوز الاحتيال والكذب نعم فضيلة الشيخ نعم هناك من من حتى لا عليه الرحمة يهمه من التغذية هذا تعليل صحيح - 01:01:27ضَ
من فوائد السترة من فوائد السترة الا يمر واحد يشوش عليه لانه يناجي ربه ويتعرض لرحمته فاذا مر واحد شغل باله وفكرة وقد ينصرف في بقلبه عن صلاته ويتابع هذا المرض - 01:02:17ضَ
فينحرم من الرحمة ينحرم من الرحمة والاقبال من الله عز وجل عليه في صلاته هذا كلامه صحيح لا فضيلة الشيخ وقطع صلاته بعد انقطاع امام المحرومين فهل ذلك يقطع صلاتهم - 01:02:34ضَ
لا يقطعوا صلاتهم الرجل مروره لا يقطع الصلاة وانما يأثم عليه الاثم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة انما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها اما مرور الرجل فانه ان كان لغير ظرورة فانه يأثم به اثما شديدا - 01:03:00ضَ
اما ان كان لظرورة فلا حرج. نعم فضيلة الشيخ بداية رمظان في كتاب مثلا وبين المصلي لا يقطع خلاص يعني يمد يده يسلم على واحد من امام المصلي او يناولك شيء كتاب او مصحف - 01:03:20ضَ
ما لا يعد هذا من المرور مثل مد الرجل امامه لا لا يعتبر من المرور نعم فضيلة الشيخ قول الله ماذا يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها بئس ما شبعتمون به ثم ذكر في الحديث - 01:03:41ضَ
ما بلغها كانه ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ظنت ان هذا من كلام الصحابة والا لو علمت ان هذا كلام الرسول ما ما تربط عليه - 01:04:05ضَ
لا فضيلة الشيخ في بعض الاحيان قبل ساعة في الصلاة. نعم. في بعض الاحيان ساعة الصلاة لاسمح بمرور العفو في الصلاة حتى من امامي. وما مقدار اربعة قصده انه يتقدم ويترك فرصة للمرور احد - 01:04:24ضَ
ها؟ ايه نعم مم سهل الامر سهل يعني اذا ترك له معها نعم ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لانها لحاجة نعم ها لنتقدم امام ما في بأس يعني - 01:04:53ضَ
ما بين صف الى صف لا بأس خطوات اليسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب اذا استأذن عليه وهو في الصلاة - 01:05:25ضَ
الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم فضيلة الشيخ التي ترفع بها الصلاة بين المصلي والمراهق صفرا. فلا وقالوا ثلاثة اذرع يعني يترك حريما للمصلين يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة اذرع - 01:05:41ضَ
للقدميه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ سترة لا مانع اذا مثلا جمع النعال او الخفاف حطها امامه تعتبر سترة لا فضيلة الشيخ اذا كانت الحكمة من مقدار الصلاة بمرور البقرة انها فتنة وانها تكثر المصلين فان - 01:06:05ضَ
فان ايه؟ نومها امام المصلي واضطجاعها وجلوسها من باب اولى هذا ورد لي الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع ان التعليل هذا ليس نصا وانما هو التماس - 01:06:35ضَ
التماس علة التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة كالمدار على النص اما العلة المستنبطة او العلة الذي يتحراه العلماء فهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة - 01:06:54ضَ
المدار على النص نعم والنص ورد بمنع الوضوء وجواز الاعتراظ نعم. ها؟ المرأة هنا بالغة لا تسمى مرأة الا اذا كانت بالغة اما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة نعم الجارية لا ما تقطع الصلاة نعم - 01:07:10ضَ
فضيلة الشيخ اذا كان البعض خفيفا من الازدحام المصلي فيه ان يتخذ سترة فقد يكون في ركن وحده في الحرام حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا قالوا كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة - 01:07:34ضَ
لان مكة كلها مظنة الازدحام. كل مكة فظنك الازدحام لا سيما في ايام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الاخرى في مكة فهو مظنة الازدحام والامر واسع لا تظيقونه ما دام الله وسعه لا تظيقون على الناس. نعم - 01:07:54ضَ
وهي حكام بالدرس السابق نعم فهل هناك فرق بين ثعبان ام انه كان كل ثعبان اضاعة الصلاة او في غيرها من غير ادارة؟ وهل تعد الحية من الفوارق هي من الفواسق نعم - 01:08:14ضَ
والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وجميع انواع الحيات تقتل. لان فيها اذى للناس خطر الا ما استثني من حيات البيوت حياة البيوت فهذه تنذر فاذا لم فاذا لم تنكف عن اهل البيت فانها تقتل بعد الانذار - 01:08:35ضَ
وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة. وبعضهم عمم حيات البيوت في اي مكان فالحاصل انه لا يستثنى الا حياة البيوت. اما بقية الحيات فانها تقتل نعم فضيلة الشيخ نصف شهر رمضان المبارك. وهو كان يعاني من الله - 01:08:59ضَ
وفي وقته بعد رمضان بسبب هذا المرض والان الصيام عنه او اطعام المساكين ليس عليه شيء لا لا صيام ولا اطعام مساكين لانه ما دام انه افطر للمرظ واستمر به الى ان مات - 01:09:25ضَ
فليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا يطحن نعم فضيلة الشيخ هل المراد بان يبدأ بينه وبين ان يجعل بينهم وبين موضع سجوده من دار ذلك نعم هكذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة - 01:09:42ضَ
بينه وبين سترته. نعم فضيلة الشيخ فلا فلا يدل ما رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى من غير فطرة في الحرم الشريف انه لا هذا الذي قلنا لان الحرم له خاصية - 01:10:04ضَ
وايضا لبيان الجواز بيان جواز ان السترة ليست واجبة وانما هي مستحبة لا فضيلة الشيخ عندنا امام منذ عشر سنوات او اكثر لا يصلي بلا الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد الا فرض او فرضين - 01:10:27ضَ
وقد نصحناهم ولكن بدون جدوى وذلك ببعد منزله عن الحي الذي فيه بنفسه ولارتباطه بعمل اخر فهل علينا اثم كتاب الجنة امره بالجهة المسؤولة؟ بدنه بنزول لانكم عندهم وهل هذا مقبول؟ لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغيب - 01:10:47ضَ
ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحبس الناس في المسجد فلكم الحق في ان تتقدموا الى الجهة المسؤولة فصله وجعل او نقله الى مسجد اخر اقرب له وجعل ما من بذله هذا من حقكم - 01:11:11ضَ
ودفعا للظرر ما في مانع ولستم ظالمين فيها قال هذا حق لكم لا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:11:29ضَ