شرح كتاب أخصر المختصرات / الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان/ كبار العلماء
48 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/أركان النكاح,المحرمات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف - 00:00:00ضَ
الله تعالى فصل اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اما بعد فان النكاح له اركان - 00:00:25ضَ
وله شروط اذا اذا توفرت الاركان والشروط ضحى هذا النكاح وان اختل شيء منها لم يصح واركانه اولا الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من صحة النكاح بان لا تكون المعقود عليها من المحرمات على العاقد بنسب او رظاع او غير ذلك - 00:00:53ضَ
ما يأتي بباب المحرمات في النكاح فلا بد ان يكون الزوجان كل من الزوجين خاليا من الموانع التي تحرم النكاح من احدهما بالاخر نعم اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول - 00:01:32ضَ
بلفظ قبلت او رضيت فقط. نعم والثاني الركن الثاني الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه بان يقول ان تحتك او زوجتك القبول الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بان يقول قبلت او رضيت - 00:02:05ضَ
هذا النكاح او هذا الزواج هذا هو العقد هذا يسمى عقد النكاح مكون من الايجاب والقبول نعم وايجاب بلفظ انكحت او زوجت هذا هو اللفظ الوارد هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة انكحتكها - 00:02:42ضَ
ما معك من القرآن زوجناكها فلما قظى زيد منها وطرا زوجناكها الله زوج رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع في سماوات زوجه بعد ان طلقها زيد ابن حارثة فلما قضى زيد منها وقام - 00:03:09ضَ
زوجناك يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول ان الله هو الذي زوجني واما انتن فزوجكن اولياؤكن. نعم وقبول بلفظي قبلت او رضيت انكحته - 00:03:42ضَ
الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له فيها رغبة طلب احد الحاضرين ان وجهائية فقال له انكحتكها بما معك من القرآن. ان تحتكها لا وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح بلفظ رضيت او قبلت - 00:04:11ضَ
فقط اي ذهبن اللفظين رضيت او قبلت او رضيت هذا النكاح او قبلت هذا النكاح. نعم. او تزوجتها نعم وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح فقط يعني بدون لفظ النكاح. وان قال قبلت النكاح او رظيت - 00:04:41ضَ
نكاح فهذا اتم ايضا. نعم او مع هذا النكاح او تزوجتها نعم او اعد العبرة فيها قلق وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط يعني بدون له ذكر النكاح. نعم. او مع هذا - 00:05:08ضَ
النكاح او مع هذا اللغم يقول قبلت هذا النكاح رضيت هذا النكاح. نعم. او تزوجتها او يقول تزوجت وهذا يدل على القبول. زوجتكها فيقول الزوج تزوجتها. نعم ومن جهلهما ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. اذا كان - 00:05:29ضَ
اذا كان الولي او الزوج يحسن العربية فانه يأتي باللفظ العربي بهذا اللفظ. ان كان لا يحسن العربية فانه يأتي باللفظ الذي يدل عليه باي لغة في اي لغة كانت - 00:05:59ضَ
نعم وشروطه اربعة شروط النكاح التي لا بد من توفرها ولا يصح بدونها اربعة شروط شرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:06:22ضَ
هذا هو الشرط يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود شرط وجود المشروط لذاته. نعم وشروطه اربعة تعيين الزوجين الاول تعيين الزوجين لرفع الالتباس فاذا كان له عدة بنات يقول زوجتك ابنتي فلانة ولا يكتفي بقوله زوجتك ابنتي - 00:06:47ضَ
وعنده عدة بنات حتى يقول فلانة او هذه الحاضرة ويشير اليها نعم اما اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا مانع ان يقول زوجتك ابنتي لانه لا التباس في ذلك - 00:07:23ضَ
نعم وكذلك الزوج. يقول ولي المرأة زوجت موليتي لفلان ولا يقول زوجت ابنتي فقط. ان يقول يصرح باسم الزوج. زوجتها فلانا زوجتها فلانا وزيدا عمرا نعم او زوجتها هذا الحاضر اشير اليه - 00:07:47ضَ
ورضاهما. الشرط الثاني رضاهما رضا كل من الزوجين بالاخر فلا اكراه في النكاح لا يكره احد على النكاح لا الزوج ولا الزوجة بل لابد ان يرظى احدهما بالاخر من غير اكراه - 00:08:16ضَ
نعم ورضاهما لكن لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنون اه الرظا اشترط ان يكون الزوج او الزوجة ممن يعتبر رظاهما يكون عنده تفكير ويعقل الزواج ويعرف اما ان كان مجنونا - 00:08:51ضَ
او صغيرا فان وليه ينوب منابه يقوم مقامه فاذا رضي وليه او وكيله كفى هذا لان الطرف المنوب عنه لا يحسن ولا يدري اما ان كان بالغا عاقلا رشيدا فلابد من من رضاه - 00:09:19ضَ
نعم ولكن لاب ووصيه في نكاح لكن لاب ووصيه يعني وكيله في نكاح خاصة اما وكيله في المال لا لكن اذا وكله على تزويج بناته ان او بنته فانه يقوم مقامه - 00:09:51ضَ
له ان يزوج الصغير للاب ان يزوج الصغيرة لانها لا تعقل مصالحها وما وينوب عنه يزوج الصغيرة التي دون التمييز زوجها وكذلك الكبيرة التي لا تعقل ولا تتصور الزواج وهي بحاجة اليه - 00:10:12ضَ
ديانتها فوليها يقوم مقام مقامها في الرضا عنها لتعذر اعتبار الرضا من من الزوجة هذا بالنسبة للاب او وصية. اما اما غير الاب من الاولياء فلا يزوج الصغيرة لا يزوج الصغيرة. لان هذا انما هو خاص بالاب. لان ابا بكر رضي الله - 00:10:40ضَ
طبعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة تلعب مع مع الاطفال وليس عندها معرفة بذلك ولا يدل على ان لان الاب اذا رأى المصلحة لبنته في هذا الرجل وهي صغيرة فانه يزوجها اياه - 00:11:16ضَ
لان هذا من مصلحتها واليوم كما تسمعون وتقرأون في ظجة من تزويج الصغيرة من الكبير. ظجة في الصحف والمجلات وكانهم اوصية على الناس. هم يقولون لاهل العلم انتم ما انتم اوصية على الناس - 00:11:43ضَ
هؤلاء جعلوا انفسهم اوصياء على على النساء. ويقولون لا ما يمكن ان ان الكبير يا الخمسين يا ستين تزوج شابة هذا هضم لها وهذا يخالف حقوقه الانسان وما اشبه ذلك - 00:12:07ضَ
يقولون هذا بجهل والعياذ بالله وبتعد على على احكام الشرع وهم لا يعرفون ذلك نعم لكن لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وذي نعم هذا بالنسبة للزوج اذا كان صغيرا دون التمييز. فلوليها ان يتزوج نيابة عنه. لان المصلحة له في ذلك - 00:12:30ضَ
او كان كبيرا معتوها يعني ليس له عقل ولا تصور وهو بحاجة الى الزواج لصيانة فانه ينوب عنه ويتزوج له. نعم. وكذلك الصغيرة. الصغيرة ولو كانت غير مجنونة معتوهة الصغيرة التي دون التمييز لابيها ولوكيل الخاصة ان يزوجها. اذا كان - 00:13:04ضَ
لها كان لها فائدة في ذلك. اذا كان لها فائدة في هذا الزوج. فله ان يزوجها وهي اما ان كانت الصغيرة ذكرا وبلغت فانها لا تجبر لابد من ابنها كما يأتي. نعم - 00:13:36ضَ
ومجنونة وثيب لها دون تسع. دون تسع لان بنت تسع بلغت بنت التسع ان بلغت. فاذا كانت دون التسع فلأبيها ان يزوجها ولو لم يأخذ رضاها لانها ليس لها رضا - 00:13:58ضَ
صغيرة نعم وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا. بكر مطلقة كبيرة كانت او صغيرة وهذا فيه نظر اذا كانت كبيرة وعاقلة ففي كون ابيها يزوجها بدون اذنها هذا فيه نظر والصحيح - 00:14:17ضَ
الذي يدل عليه الدليل انه لابد من رضاها لانها كبيرة وعاقلة. تنبئ عن نفسها فقد قال صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن. واذنها صماتها. ان البكر سماتها تستحي ان تقول نعم او اريد الزواج فاذا سكتت دل هذا على رغبتها. اما لو مانعته قالت لا لا اريده فانها لا - 00:14:37ضَ
اجبر عليه نعم وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصالح ذلك السيد مع امائه يزوج يزوج مملوكا ولو لم ترضى لانها مملوكة له. ويخاف عليها او ربما يريد ان تنجب له - 00:15:09ضَ
اولاد يتبعونها في الرق. فله ان يزوجها ولو لم ترضى لان ملكه يملكها وكذلك يزوج مملوكه. ولو لم يرضى لانه لانه هذا فيه ثمرة للسيد. نعم كسيد مع امائه وعبده الصغير. اما العبد فانما انما لا يأخذ رضاه اذا كان صغيرا - 00:15:33ضَ
دون البلوغ. اما اذا كان العبد قد بلغ فلابد من رضاه. ولا يجبره السيد. نعم فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. باقي الاولياء كالابن والاخ. وآآ غيرهم من العصبة ليس له ان يزوج الصغيرة - 00:16:05ضَ
حتى حتى تعقل ويؤخذ اذنها ولا يزوجها وهي لم تعلم ولم ترظى بذلك. انما هذا خاص بالاب على الخلاف فيه على الخلاف فيه. نعم فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها. في حال لا كبيرة ولا صغيرة. الا باذنها - 00:16:32ضَ
نعم الا باذنها وهو بكر ونطق ثيب. الثيب احق بنفسها. لا وتستأمر الثيب وتستأذن البكر. نعم والولي نعم الثالث من شروط النكاح الولي لابد ان يتولى العقد على المرأة وليها - 00:16:58ضَ
لا تعقد لنفسها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلا تزوج المرأة نفسها. بل لابد من الولي والله جل وعلا خاطب الرجال بذلك. قوله تعالى - 00:17:36ضَ
الا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الولي لابد منه ولو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل. لعدم الولي نعم والولي وشروطه شرط في الولي شروط. ما كل رجل يكون وليا للمرأة لابد يتوفر فيه - 00:17:59ضَ
الشروط الستة نعم وشروطه تكليف ان يكون الولي مكلفا. فان كان صغيرا دون البلوغ او كان كبيرا لكنه غير عاقل او سفيه فانه لا يكون وليا. نعم. وذكورة كذلك يشترط ان - 00:18:28ضَ
الولي ذكرا. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. فالام لا تزوج بنتها لانها ليس لها هي ان تزوج نفسها فكيف تتولى على غيرها نعم وحرية حرية فالعبد المملوك لا يكون وليا للمرأة. نعم - 00:18:50ضَ
ورشد ان يكون رشيدا يخرج السفيه الذي لا يحسن الاختيار لنفسه. فكيف يكون وليا على غيره نعم هو اتفاق دين وكذلك اتفاق الدين بين بين الولي والمولية. مسلم يزوج مسلمة نصراني زوج نصراني يهودي زوج اليهودية - 00:19:18ضَ
نعم ولا ولا عكس الكافر لا يزوج قريبته المسلمة لا يزوج قريبته المسلمة لانه ليس له ولاية عليها نعم وعدالة ولو ظاهرة. نعم ويشترط في الولي العدالة. فلا يكون فاسقا - 00:19:47ضَ
لان الفاسق لا يحسن الاختيار لنفسه ولا يؤمن هذي امانة. والفاسق لا يؤمن اليس فيه عدالة فلا يؤمن على المرأة ولو ظاهرا او لازم انا نعرف عدالته ظاهرا وباطنا اذا ظهر لنا انه عدل - 00:20:13ضَ
ولم نعلم عنه شيء فان هذا يكفي. اما اذا علمنا انه فاسق في عقيدته او فاسق كن في في فعله كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك فهذا لا يصلح وليا للمرأة - 00:20:33ضَ
لانه ليس بامين نعم وعدالة ولو ظاهرا الا في سلطان وسيد الا السلطان فلا تشترط له العدالة لعموم ولايته. لعموم ولايته. وكذلك السيد على مملوكته. لا يشترط لانه مالك لها ملك لهم - 00:20:53ضَ
نعم ويقدم وجوبا اب ترتيب ترتيب الاولياء. عرفنا الان عدد الاولياء من الذي يقدم منهم؟ اذا حصل اثنان فاكثر من يتولى؟ نعم ويقدم وجوبا اب يقدم وجوبا الاب على غيره. من الاولياء اذا وجد الاب فلا يزوجه ابناء - 00:21:19ضَ
ابنها او اخوها او او عمها زوجها ابوها. نعم ثم وصيه فيه ثم بعد الاب وصيه وصي الاب فيه هي في النكاح لا في المال. وصيه في النكاح اذا وبان فلان يزوج بناته يقدم الوصية على غيره لان الوصي يقوم مقام الموصي والوكيل يقوم مقام الموكل - 00:21:50ضَ
نعم ثم جد الاب وبعد وصي الاب الجد من الاب الجد من الاب لانه من العصبة ولانه اب في الحقيقة. الجد اب يقوم مقام الاب المباشر والمراد الجد من الاب وان علا. اما الجد من الام فانه ليس بولي لانه من ذوي الارحام وليس من العصبة. نعم - 00:22:20ضَ
ثم جد لاب وان علا جد لاب يخرج الجد لامه. نعم. ثم وان على كجد الجد وجد الجد وان على في النسب نعم ثم ابن وان نزل ثم بعد الجد ننتقل الى الطرف الثاني من عمودي النسب وهو - 00:22:54ضَ
الابن يزوج المرأة ابنها بعد الاب وبعد الوصي وبعد الجد يأتي دور الابن ابن من الصلب او ابن ابنها وان نزل. اما بنتها فليس بولي لها لانها لانه من ذوي الارحام - 00:23:17ضَ
وهكذا نعم الحمى ثم ابن وان نزل. ثم ابن وان نزل كالابن الصلب او ابن الابن او ابن ابن ابن الابن نزل بخلاف ابن البنت فلا دخل له بذلك لانه من ذوي الارحام ليس من العصبة. نعم - 00:23:37ضَ
وهكذا على ترتيب الميراث. نعم يقدم في تزويج المرأة من يقدم في الميراث من العصبة وهم الاقرب فالاقرب. نعم ثم المولى المنعم. ثم بعد العصب بالنسب العصبة بالولاء فازوج المرأة مولاها الذي اعتقها - 00:23:58ضَ
الذي اعتقها لانه من العصبة النسب بالسبب نعم ثم المولى المنعم ثم المنعم يعني بالعتق. المولى المنعم يعني ان الذي انعم بالعتق نعم. ولو هي تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه. انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق. وهو زيد ابن حارثة رضي الله - 00:24:30ضَ
نعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اقرب بعد بعد المعتق اقرب عصبته النسب لا بالسبب. نعم. ثم ولاء ثم السلطان. ثم اه سلطان نعم بالنسب ثم الولاء عصبته من بعده عصبته بالنسب او عصبته بالولاء كمعتق المعتق مثلا - 00:24:55ضَ
نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا الحالات التي يزوج فيها الا بعد وجود الاقرب اولا اذا عضل الاقرب عضل عيا يزوج له جاه كفر صالح لها وابى ان يزوجها. ينتقل الولاية - 00:25:27ضَ
الى من بعدها فاذا ابى الاب ان يزوجها من كفء رويت به تنتقل للجد. اذا ابى الجد تنتقل للابن وهكذا ولا ولا تمنع المرأة من زواج من كفء رضيت به من اجل رغبة شخص يتحكم فيها - 00:25:55ضَ
لان هذا ليس من مصلحتها نعم فان عضل الاقرب والعضل هو المنع. العضل هو المنع ان يمنعها من الزواج بكفء رظيت به هذا يسمى عضل وهو من الكبائر كبائر الذنوب. نعم - 00:26:14ضَ
او لم يكن اهلا او كان الاقرب ليس اهلا ما توفرت فيه الشروط السابقة ليس عنده عقل ليس ليس عنده امانة ليس عدلا فانه لا اعتبار وجوده كعدمه. لتخلف الشروط فيه - 00:26:33ضَ
نعم او كان مسافرا فوق مسافة قصر. او كان الولي القريب مسافرا غائبا يعني غائبا عن البلد. مسافة ولا تنكر مراسلته. في ذاك الزمان لان كان الزمان ذاك الاقطار متباعدة السفر على - 00:26:53ضَ
يبطي الاتصال اما الان فيمكن الاتصال به في اسرع وقت. تغير الحال الان فاتصلوا به اما ان يقدم ويزوج واما ان يوكل. نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر اما اذا كان سفره قريب اذا كان سفره قريب قريبا - 00:27:15ضَ
ويمكن مراجعته فلابد من ان يتولى العقد هو لعدم العذر. نعم. او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم. زوج الحرة الا بعد الذي بعده من العصبة. واما الامة اذا كان سيدها غائبا وهي بحاجة الى زواج - 00:27:44ضَ
خوفا عليها فيزوجها الحاكم. لان الحاكم ولي من لا ولي له. نعم وشهادة رجلين هذا الشرط الرابع الشرط الرابع الاشهاد على العقد شهادة رجلين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فلو انه زوج - 00:28:14ضَ
فلو انه زوج او تم العقد بدون شهود. اجتمع الزوج والولي وعقدوا بدون حضرة شهود فالعقد فاسد ليس بصحيح لابد من شاهدي عدل يحضرون العقد فيشهدون به نعم وشهادة رجلين يعني لا لا دخل للنساء في الشهادة على النكاح انما شهادة - 00:28:48ضَ
النساء تقبل في الاموال تقبل في الاموال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في في النكاح نعم ولا على الطلاق نعم. وشهادة وشهادة رجلين مكلفين. مكلفين يعني بالغين عاقلين - 00:29:24ضَ
بالغين عاقلين لا يكفي الصغير ولا يكفي غير العاقل ولو كان كبيرا لاجل تحمل الشهادة نعم مكلفين عدلين عدلين لان الشهادة آآ لابد لابد من عدالة الشاهد والا فانه يكون - 00:29:47ضَ
مجروحا اذا كان ليس عنده عدالة فانه مجروح لا تقبله شهادته. واشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل نعم عدلين ولو ظاهرا. العدالة تعتبر بالظاهر ما لنا الا الظاهر. فاذا لم نعرف عنه الا الخير ولم يظهر لنا منه شيء. فهو عدل - 00:30:10ضَ
واما الباطن فلا نبحث عنه ولا يعلمه الا الله. نعم. السميعين ناطقين سميعين يسمعان العقد الايجاب والقبول فان كان احدهما اصم فلا يكفي الاصم لا يستشهد على النكاح نعم ناطقين من اجل ان يؤدي الشهادة اذا طلبت منهما فالابكم ما يحصل به المقصود لانه لا يؤدي - 00:30:33ضَ
الشهادة عند الطلب. نعم. والكفاءة شرط للزومه. فيحرم الكفاءة هي المساواة بين الزوجين ان ان يتساوى الرجل والمرأة في النسب في الحسب في الصنعة في كذا اول شيء في الدين اول شيء الكفاءة الدين وهذا بالاجماع لابد من - 00:31:04ضَ
الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة. هذا مجمع عليه تقريبا. اما بقية الامور فهذه محل خلاف. فاذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. اكتفى بالدين - 00:31:32ضَ
واما بقية الامور فانها امرها سهل فالكفاءة ليست شرطا لصحة العقد. ولو لم تتم الكفاءة بين الزوجين في النسب واو في غيرها من الاعتبارات كالحسب يكون هو تكون هي من بيت رفيع وهو - 00:31:52ضَ
ان بيتا او او هي بنت غني وهو فقير وصعلوك. الحسد ما هو بسوى. هذي هذا المذهب انها شرط للزوم فلمن لم يرظى الخيار. اما العقد فهو صحيح. العقد صحيح - 00:32:20ضَ
لكن لزومه يتوقف على رضا المرأة ووليها. نعم والكفاءة شرط للزومه لا لا لصحته. نعم. ويحرم تزويجها بغيره الا برضاها. يحرم بغير كفء لها الا برضاها. الا برضاها. نعم فصل نعم ويحيى لم ترضى لم يلزم العقد. نعم - 00:32:40ضَ
ويحرم ابدا محرمات في النكاح قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت امهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم - 00:33:12ضَ
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلاب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء - 00:33:37ضَ
ما ملكت ايمانكم الى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم هذه هي المحرمات فمنها محرمات بالنسب كالام والبنت والاخت ومنهن محرمات بالمصاهرة كام الزوجة؟ وبنت الزوجة هذه بالمصاهة. ومنهن محرمات - 00:33:57ضَ
بالرضاعة محرمات بالرضاع وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة. هذا في الاية وفي الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا في الحديث وكذلك كذلك اخت الزوجة هذه تحرم بالمصاهرة اخت الزوجة وعمت الزوجة خالة الزوجة - 00:34:29ضَ
تحرم بالمصافحة. اذا هذه المحرمات تنقسم الى اقسام. اولا المحرمات بالنسب ثانيا المحرمات بالسبب والسبب ينقسم الى مصاهرة او رظاع الى مصاهرة او او رظاع. ثم ايظا هذه المحرمات ينقسمن الى قسمين - 00:34:58ضَ
محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. محرمات الى الابد مثل الام والبنت والاخت والخالة والعمة الى اخره. محرمات الى امد وهي اخت الزوجة وعمتها وخالتها. تحرم ما دامت المرأة معه اما اذا طلقها او ماتت فله ان يتزوج عمتها خالتها آآ اختها هذا - 00:35:27ضَ
الى الى امد لا الى الابد. نعم. كذلك من المحرمات المزوجة والمحصنات يعني المزوجات من النساء التي تحكي عصمة رجل لا يجوز ان ان يتزوجها وهي في عصمة رجل الا ما ملكت ايمانكم اذا استوليتم عليهن في الحرب مع الغنيمة - 00:35:57ضَ
انه ينتسخ عقد النكاح من من زوجها الكافر ينتسح عقد النكاح من زوجها الكافر تكون ملك يمين لمن الت اليه فله ان يطأها بالملك. الا ما ملكت اي كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحراير - 00:36:25ضَ
مما ملكت ايمانكم لا يجوز للحر ان يتزوج امة مملوكة الا اذا الا بشرطين. الشرط الاول ان يعجز عن يعجز عن المهر من لم يستطع منكم قولا اي مهرا للحرة. والشرط الثاني ان يخاف على نفسه - 00:36:57ضَ
من العنت ذلك لمن خشي العنت منكم اي خشي على نفسه من الوقوع في الحرام. فيجوز للحر ان يتزوج من المملوكة بهذين الشرطين الا يجد طول حرة وان يخاف على نفسه - 00:37:17ضَ
ان الزنا ان لم يتزوج. لماذا؟ لان اولاد الامة تبع لها في الرق. ولو ولد صار اولادها ارقا. تبع لامهم. نعم ويحرم ابدا ام وجدة وان علت. يحرم امه سواء في النسب او في الرظاع. ها - 00:37:37ضَ
وجده كذلك نسبه بالرضاع وجدة وان علت وان علت يعني تؤم ام الام او ام الجنة من جهة الاب ومن جهة لانها تسمى ام. الجدة تسمى اما من الجهتين من جهة الاب او من جهة الام. نعم - 00:38:04ضَ
وكذلك في النسب او في الرضاعة نعم. وبنت البنت البنت من النسب او البنت من الرضاع نعم وبنت ولد وان بنت ولد يعني بنت الابن او بنت البنت كلاهما يحرم على على الجد. على جدها لانها بنته بنت بنته بنت بنت له - 00:38:24ضَ
بنتي من اهل سواء كان من النسب او من الرضاعة. نعم وبنت ولد وان سفلت يعني نزلت ما هو بسفلت صارت السفالة سفلت يعني نزلت في النسب البنت بنت البنت او بنت بنت ابن الابن نعم. واخت مطلقة واخت مطلقة سواء لابوين - 00:38:50ضَ
من اولياء ابن او لام مطلقة. وسواء كانت من اختا من النسب او من الرضاع. نعم واخت مطلقة وبنتها بنت الاخت لانه يكون خالها. نعم. وبنت ولدها وبنت ولد الاخت - 00:39:16ضَ
يعني بنت ابن الاخت او بنت بنت الاخت. كذلك تحرم لانه خالها. نعم وبنت كل اخ وبنت الاخ وبنات الاخ بنات الصلب او بنات اولاد الاخرة حرمنا بنسب او او برظاعة نعم. وبنت كل اخ وبنتها بنت كل اخ سواء كان شقيقا او لاب او - 00:39:36ضَ
نعم وبنت كل اخ وبنتها وبنت بنت الاخ بنت الاخ انه يكون بنت بنت الاخ يكون عما لها. نعم وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. اي نعم بنت الاخ بنت الاخت. بنت الاخت - 00:40:05ضَ
نعم وعمة وخالة مطلقة وعمة شقيقه او لاب او لام وخالة كذلك مطلقة شقيقها او لاب او لامه. خالاتكم وعماتكم كذلك من الرضاعة من النسب او من الرضاعة. نعم ويحرم برظاع ما يحرم بنسب هذي قاعدة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي اوتي جوامع الكلم يحرم من - 00:40:30ضَ
الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. قاعدة. نعم ويحرم بعقد ها ويحرم بعقد حلائل هذا المحرمة بسبب بسبب العقد نعم ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. حلائل عمودي نسبه. زوجة ابيه او - 00:41:02ضَ
بنت او زوجة ابنه. اذا عقد عليها ابوه او جده حرمه ولو لم يدخل بها. اذا عقد عليها ابنه او ابن ابنه حرمت عليه ولو لم يدخل بها لان الله لم يشترظ الدخول - 00:41:34ضَ
نعم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولم يشتروا بالدخول والمراد بالنكاح هنا العقد تنكحوا ما نكح اباؤكم اي ما عليها اباؤكم نعم ولو لم يدخل بها. نعم. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه عمودي النسب. من جهة - 00:41:52ضَ
الاباء ومن جهة الابناء. نعم. ويحرم بعقد حلائل وعمودي نسبه وامهات زوجته امهات زوجته وامهات نسائكم. جملة محرمات. جدات نسائكم من ضاعوا من النسب نعم وبدخول ها هو واما واما زوجة الابن فلابد من دخوله - 00:42:14ضَ
عقد ابنك على امرأة لم تحرم عليك الا اذا دخل بها مجرد العقد لا يحرمها. نعم. وبدخول ربيبة لا هذا غلط. المقصود اقول انا اخطأت في هذا. اقول ربيبة الابن او - 00:42:47ضَ
زوجة الابن تحرم مطلقة بالعقد ومجرد العقد زوجة الابن تحرم بمجرد العقد انما بنت الزوجة بنت الزوجة هي التي تحرم بالدخول. اتحرم عليك بنت زوجتك وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت - 00:43:07ضَ
اذا دخلت بامها اما مجرد العقد فلا يحرم بنت المعقود عليها. اللاتي دخلتم بهن. نعم. وربائبكم التي فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:43:27ضَ
فاذا عقدت على امرأة فان دخلت بها حرمت بنتها. وان لم تدخل بها وطلقتها قبل الدخول يجوز لك ان تتزوج ببنتها نعم. وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. لانها بنت للزوج - 00:43:50ضَ
الربيبة سميت ربيبة لانها في الغالب تكون في حجر الزوج مع امها يربيها. وليس هذا ليس هذا شرطا وانما هذا بناء على الغالب. فهو لا مفهوم له اللاتي في حجوركم لا مفهوم له عند - 00:44:10ضَ
اهل العلم انت زوجك التي دخلت بها تحرم عليك ولو لم ترها ولو لم تدخل بيتك اصلا. نعم الى امد اخت ويحرم الى امد اخت الزوجة هذا بنص الاية وان تجمعوا بين الاختين وجاء - 00:44:30ضَ
السنة بان العمة والخالة مثل اختي الزوجية يحرمان نعم. والى امد اخت معتدته او معتدته ما دامت طلقت امرأة طلقت امرأة لا يجوز لك ان تتزوج باختها حتى تخرج المطلقة من العدة. لئلا يجتمع ماؤك في رحمين قريبين. نعم. والى امد اختم - 00:44:50ضَ
معتدته او زوجته وزانية حتى تتوب. ومن المحرمات كذلك الزانية هذا بسبب. الزاني قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح الا زانية - 00:45:20ضَ
الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. والزانية والزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. وحرم ذلك على المؤمنين الزانية التي لم تتب من الزنا لا يجوز للمؤمن ان يتزوجها - 00:45:40ضَ
لئلا تختلط الانساب وتضيع الاعراض حتى تتوب من الزنا توبة صحيحة تنتهي عدتها لان لا تكون حاملا من الزنا. فلا فلا يجوز الزواج من الزانية الا بشرطين الشرط الاول التوبة الصحيحة. والاقلاع عن الزنا. والشرط الثاني ان تنقضي عدتها - 00:46:00ضَ
لان لا تكون حاملا من الزاني. نعم وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم بهذين الشرطين. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها. هذه ايضا من المحرمات الى امد وهي مطلقته ثلاثا. طلقها بالثلاث. تحرم تدين منه - 00:46:30ضَ
كينونة كبرى ويحرم عليه ان يتزوج بها حتى تتزوج بزوج اخر ويطأها اخر ثم يطلقها. قال تعالى فان طلقها الطلاق مرتان. ثم الى ان قال فان طلقها اه يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره - 00:46:56ضَ
او يعني يطأها زوج اخر بنكاح صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تخبره ان فلانا طلقها ثم تزوجها رجل اخر لكنه لم يصل اليها لانه ليس معه شيء. تقول ليس معه الا كهدبة الثوب يعني لم يصل اليها. فتبسم صلى الله عليه - 00:47:26ضَ
وسلم. وقال اتريدين ان ترجعي الى فلان؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني حتى يضع فلا بد في المطلقة ثلاثا ان اذا اراد مطلقها ان يتزوجها ان زوج بزوج اخر زواج رغبة لا زواج تحليل او حيلة ثم يطلقها برغبته ايضا بعد وطئه - 00:47:52ضَ
لها فبهذا تحل الاول نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر حتى يتزوجها حتى يطأها زوج غيره بشرطه. بشرطه وهو العقد. نعم ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم. كذلك من المحرمات في النكاح تزويج المسلمة للكافر. هذا لا يجوز - 00:48:22ضَ
مطلقة بالاجماع ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز لمسلمة ان تتزوج كاذبا اي كافر كتابيا او غير كتابي. لا يجوز للمسلمة ان تتزوج مسلما هذا باجماع اهل العلم وان كان من الجهال المعاصرين من يفتي بجواز تزوج المسلمة بالكاذب فهذا من عندهم ما هو من كتاب الله ولا من سنة رسوله - 00:48:52ضَ
عليه وسلم. ولا من اقوال اهل العلم انما هذا قول من جاهل لا يخاف الله عز وجل ولا يبالي والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا يقول لا ما يخالف. يحاد الله ورسوله - 00:49:22ضَ
نسأل الله العافية. وكذلك لا يجوز للمسلم ان يتزوج من كافرة او من مشركة الا الكتابية الا الكتابية لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصن - 00:49:41ضَ
من الذين اوتوا الكتاب فاباح الله للمسلم ان يتزوج المحصنة وهي العفيفة عن الزنا. الكتابية يهودية او نصرانية. ويكون تكون هذه اية مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. كن مخصصة لها - 00:50:01ضَ
لان المراد غير الكتابية. نعم ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية الا حرة كتابية للاية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف - 00:50:25ضَ
الاخيرة وهي الحر المسلم لا يتزوج مملوكة. لا يتزوج مملوكة الا بشرطين الا يجد مهرا للحرة وان يخاف على نفسه. من لم يستطع منكم قولا الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنك منكم وان تصبروا خير لكم. نعم - 00:50:50ضَ
وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او خدمة. كما في الاية الكريمة نعم او ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. هذا الشرط. نعم. وعلى عبد سيدته وعلى - 00:51:17ضَ
ويحرم على عبد سيدته فلا يجوز للمرأة ان ان تتزوج مملوكها. لا يجوز للمرأة ان تتزوج مملوكها. ولا يجوز للمملوك ان يتزوج سيدته. نعم وعلى سيد امته وامة ولده. نعم. وعلى حرة قنوا ولدها - 00:51:37ضَ
حتى حتى هي لا يجوز ان تتزوج من مملوكها ولا من مملوك ولدها. ابنها نعم ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. من حرم وطهى بعقد حرم بملك يمين من كل المذكورات من كل المنكورات. الا امة كتابية - 00:52:07ضَ
لانها داخلة في عموم قوله هو المحصنات. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. نعم فصل يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تأمل من فضيلتكم ان يتكرم بكلمة توجيهية لعموم - 00:52:39ضَ
بشأن ما حصل هذا اليوم على اكثر البلاد من الرياح الشديدة الرياح الشديدة والغبار العظيم. لا شك كأنما حصل هذا اليوم ونخشى ان ان يتكرر او يحصل ما هو اشد منه - 00:52:57ضَ
لان هذه عقوبات بلا شك ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ونحن عندنا من الموجبات للعذاب والنقمات الشيء الكثير ولا حول ولا قوة الا بالله. فعلينا ان - 00:53:15ضَ
نعتبر ونتعظ ونتوب الى الله عز وجل ونتواصى بالتوبة والدعا والرجوع الى الله عز وجل لان لا يحل بنا ما هو اشد من ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:53:35ضَ
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ايضا سؤال عن الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الامر هل يجمع بينهما بسبب هذه ورد هذا ما ورد الجمع الا للمرض او للمطر او للسفر. الجمع ما يجوز الا بثلاث حالات اما لمرض يحتاج المريض - 00:53:52ضَ
يبقيه للجمع واما في سفر واما في مطر مطر يبل الثياب يورث في الارض وحل يشق على الناس بينهم وبين المسجد. والاصل ان كل صلاة تصلى في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز آآ تغيير الوقت والجمع بين الصلاتين الا بدليل - 00:54:12ضَ
الا بدليل ولا دليل على ان الغبار يجمع من اجله. ما في دليل نعم. يقول هل يشرع لمثل هذه الحال قنوت النوازل لا ولا يشرع لها قنوت النوازل. النوازل المراد بها الشديدة والعياذ بالله مثل هجوم العدو على بلاد - 00:54:42ضَ
او او ما اشبه ذلك من الامراض الفتاكة غير الطاعون نعم. الا العافية الحين الحمد لله في غبار؟ نعم في غبار قلت الحمد لله فيكم خلاف انتم الحين؟ ما فيكم خلاف ولا اهلكم فيهم خلاف ولا بيوتكم الحمد لله - 00:55:02ضَ
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. عرفتم هذا؟ انه لا يعقد المسلم لا يعقد - 00:55:22ضَ
وكذلك الزانية لا تتزوج من من مسلم عفيف عن الزنا. هذا مما على شدة اه ضرر الزنا والعياذ بالله لانه يخلق الانساب ولانه يورث الامراض. ولانه يذهب الحياء والعفة من المرأة. الزانية لا تصلح ان تكون زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك - 00:55:42ضَ
الله يذكر عن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم ان الزانية لمعرفة توبتها انها تمتحن ويرسل لها من فهل هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح لانه يخشى على الذي يراودها اذا استجابت ان يطأها لان - 00:56:12ضَ
يحظر هذا القول ما هو بصحيح ولا محرم. نعم. لكن تظهر توبتها وتعرف بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول يكثر عندنا في الجامعات المختلطة ان يتزوج الشاب من زميلته في الدراسة زواجا يسمى - 00:56:32ضَ
الزواج العرفي بلا ولي ولا شهود. وانما عقد يكتب بين الرجل والمرأة ويعطيها شيئا من المال مهرا لها. فهل يصح هذا النكاح؟ هذا لا يجوز كما سمعتم هذا نكاح فاسد ولا يجوز - 00:56:52ضَ
لا يجوز لماذا ما يروح يتزوجها على يد وليها وعند من يعقد النكاح ويكون زواجا لا غبار عنه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المسلمة في بلاد الكفار اذا لم يكن لها ولي مسلم - 00:57:08ضَ
ان يتولى تزويجها. المركز الاسلامي اذا كان البلد او الولاية فيها مركز اسلامي فهو الذي يتولى امور المسلمين فيها ومنها تزويج النساء المسلمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عقد النكاح في - 00:57:28ضَ
الكنيسة نظرا لان نظام البلد في بلادهم يقول لابد من توثيقها هناك ثم نعقده خارجا كعقد شرعي. نعم هل يجوز؟ هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة؟ نكاح ايش؟ المسلمين؟ المسلمين يروحون للمركز الاسلامي المرجع الاسلامي ما هناك - 00:57:48ضَ
تقريبا ولاية او بلد ميلاد الكفر الا وفيها مسلمون. ولهم مرجع مركز يذهب اليهم ولا يذهب للكنيسة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان اذا اراد الانسان المسلم نكاحا كتابية فهل يصح ان يكون وليها ابا - 00:58:08ضَ
الكافر تولاها المركز الاسلامي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الايجاب والقبول عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف او الانترنت المرئي؟ لا. لازم من مجلس العقد. لازم من المجلس وحضور. زوجين - 00:58:28ضَ
الطريقة ذي يدخله التغيير ويدخله الاحتيال ويدخله الكذب فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت البنت الصغيرة وبعد ان كبرت وعقلت تبين لها ان هذا الزوج لا - 00:58:48ضَ
يصلح لها فماذا تعمل حيال ذلك اذا كان لا يصلح لا تطلب الفراق من من عند المحكمة. تنظر في ذلك وش الاسباب؟ وليه ليه ما يصلح له وليه؟ محكمة عند القاضي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثيب انها تستأمر - 00:59:08ضَ
يؤخذ امرها يؤخذ امرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله او مستشار يعتمر بينكم بمعروف يعني تشاوروا فيما بينهم يؤخذ رأيها تستشار في هذا نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي الصغيرة لا ينظر الا الى مصلحته المادية فيزوج صغيرته لاجل المال - 00:59:33ضَ
فهل لوليان؟ ليس للبنت مصلحة في الزوج لا يجوز هذا انما بشرط ان تكون المصلحة للبنت ما هو لوليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الفتيات اذا خطبت اخواتها التي دونها في العمر تحزن - 01:00:03ضَ
وتجد في نفسها لهذه الخطبة لانها لم تخطب قبلهم. فهل من نصيحة لامثال هؤلاء؟ لا تخطمون الصغيرة وتنتهي المشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلوم ان رحمة الاب ونظره في مصلحة - 01:00:26ضَ
مكنه من تزويج الصغيرة بلا اذنها. فهل الوصي له ذلك مع ان رحمته ونظره؟ ليس كنظر الاب ان الاب رضيه ولا يرضى الا من ينظر في مصلحة ابنه هذا غالب نعم رضا الاب يبرر له ذلك - 01:00:46ضَ
لانه لا يرظى الا بمن يثق به. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل لو وجد خلاف؟ هذا حتى الاب لا يمكن. حتى الاب اذا خلاف مصلحة البنت الصغيرة لا لا يمكن حتى الاب ولا وصية. لا ظرر ولا ظرار. نعم. يقول فظيلة الشيخ - 01:01:06ضَ
وفقكم الله هل لوكيل الايتام واخواتهم ان يزوج البنت الكبيرة منهم وهو خال لهم من الاب. خال نعم لا الخالة ما هو من ما هو من الاولياء من ذوي الارحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اناب الاب - 01:01:26ضَ
الجد لام او لاب وذلك تكبيرا له في وجود الاب فهل هذا التزويج صحيح؟ نعم اذا وكله ما زوجه بالجدوده انما بالوكالة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تكون المرأة ولية على امتها عند التزويج - 01:01:46ضَ
نعم؟ هل تكون المرأة ولية؟ لا. المرأة لا تكون ولية انما الامة يزوجها الحاكم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تزويج الاخ لاخته؟ لان اباه سيء المعاملة لابنائه. ما تنزل الولاية عن عن الاقرب الا بحكم الحاكم. يرجع الى القاضي فاذا - 01:02:06ضَ
الاقرب نقلها الى من بعده فلا بأس. اما ان يتصرفون الناس ويخلعون ما يصلح هذا فوظى فمعنى انه يزوج الا بعد يعني بنظر الحاكم. نعم. ينظرها للاقرب على صواب او ليس على صواب - 01:02:35ضَ
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اذا كان والد المرأة قد توفاه الله. فهل لها ان توكل من جاءت بتزويجها ام يجب انتقال الولاية بالترتيب المذكور؟ الولاية اذا كان والد المرأة قد توفاه الله فهل لها ان توكل - 01:02:55ضَ
شاءت ليس لها شيء ليس لها ذلك. تنتقل الى من بعده من الاولياء. من عصبتها بدون النهي. تتدخل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج الرجل امته من عبده مثلا فهل تظل - 01:03:15ضَ
مملوكة له فيتمكن من وطئها ام انه لا اذا زوجت ما ما يتسرع فيها حرام. اذا زوجها لا يجوز له ان يتسرى بها لانها صارت قالوا تعالى هو المحصنات من النساء يعني مزوجات. نعم. وهل تعتق بذلك التزويج - 01:03:35ضَ
لا لا حتى يعتقها هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج ان المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا في الغنيمة. هذا بالغنيمة ما هو بالمطلقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ - 01:03:55ضَ
وفقكم الله هل للزوج ان يكون هو العاقد في النكاح؟ ام يلزم ان يكون رجلا اخر؟ كيف؟ هل للزوج ان يكون هو العاقد في النكاح؟ ام يلزم ان يكون العاقد رجلا اخر - 01:04:15ضَ
العقد من الطرفين من الولي ومن آآ الزوج. الولي منه الايجاب والزوج منه القبول هذا العقد اذا اذا وجد الايجاب والقبول تم العقد. بشهادة الشهود نعم يقولوا هل يلزم ان يوجد ما يسمى بالمأذون في عقد النكاح؟ اضبط نعم. هذا اضبط للناس. وايضا يصدر فيه آآ - 01:04:32ضَ
تصدر فيه وثيقة اذا كانت تعتمد طيبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:01ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا العصر امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تقول في هذا العصر تهاون بعض الناس في كثير من ضوابط العدالة كالمجاهرة في شرب الخمر - 01:05:22ضَ
وحلق اللحى واسبال الثياب فما هو ضابط العدالة في العصر الحاضر العدالة حسب الامكان العدالة حسب الامكان في كل وقت يؤخذ اعدل الفاسقين اقرب الموجودين الى الحق حسب الامكان. مهوب لازم عدالة تكون كعدالة الصحابة او - 01:05:44ضَ
القرون المفضلة الامثل فالامثل نعم اتقوا الله ما استطعتم ولتعطل الامور كلها الان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهب بعض العلماء الى انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن لا يحرم من الرضاع ما يحرم - 01:06:10ضَ
بالمصاهرة كزوجة الابن من الرضاعة. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن ما هذا فيه نظر. عموم الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل احد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لا يصرف على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا. نعم. رجل لا يصرف - 01:06:32ضَ
لا ينفق على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا. ولا يقوم على ابنته. على ابنته ولا زوجته. لا ابنته. نعم ولا يقوم بحقوقها نهائيا. فهل يجوز لها ان ان تنقل الولاية لغير الاب وان يزوجها غير الاب؟ قلنا لكم ما احد - 01:06:59ضَ
الولاية الا القاضي ما ينقلها احد الا القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجل الاصم والابكم كيف يتم عقد النكاح له؟ بالاشارة ثم عقد النكاح له بالاشارة. كسائر العقود - 01:07:19ضَ
البيع والشراء بالاشارة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون الشاهد في النكاح؟ هو ابو الزوج او او اخوه لا يشهد الانسان لابنه ولا اما الاخ نعم لا بأس الاخ تقبل شهادة الاخ لاخيه. اما الاب - 01:07:39ضَ
لابنه او الابن لابيه لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح؟ معرفة رضا الزوجة ام لا؟ هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح - 01:07:59ضَ
معرفة رضا الزوجة ام لا اي نعم يعني الشهود لازم يعرفون ان الزوجة راضية؟ هو الان العمل على هذا يستنطقونها ويأخذون منها اقرار بالرضا وتوقع ايضا لا هذا احتياط طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة البكر. لو زالت - 01:08:13ضَ
بزنا او بنكاح شبهة فهل يزول وصف البكارة عنها؟ نعم. يزول وصف البكارة عنها لكنها تكون معذورة في هذا اذا كان من غير اختياره او من غير كنت تكون معذورة. نعم - 01:08:37ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترث ام الولد اذا مات سيدها؟ هل ترث منه؟ لا ما ترث منه لكن هو يرثها لو لم يكن لها عاصي غيره هو يرثها. العتيق لا يرث معتقه. انما العكس المعتق هو الذي - 01:08:52ضَ
يرث العتيق اذا لم يكن قبله احد من اقارب العتيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو والرأي الراجح او رأي فضيلتكم بالاقتصار على لفظ زوجتك او انكحتك. كما قرره المذهب في الايجاب. وهل لنا ان - 01:09:15ضَ
ان نستخدم صيغا اخرى؟ المذهب لا يقتصر على هذه الالفاظ لانها هي الواردة في الكتاب والسنة والراجح والله اعلم ان كل لفظ يؤدي الى المعنى الصحيح فلا بأس بذلك. نعم - 01:09:35ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخلوة بالمرأة او تقبيلها؟ هل الخلوة بالمرأة وتقبيلها يسمى يسمى دخولا؟ لا لا يسمى دخولا حتى يصل اليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل غير مستقيم. طلق زوجته - 01:09:54ضَ
مرات وبانت منه ثم استقام الرجل. نعم. رجل رجل غير مستقيم طلق زوجته ثلاث مرات وبانت المسألة اللي مرت اذا خلا بها وارحل الستور ولم يرهما احد هذي فيها خلاف. قيل ان هذا يكفي. قيل ان هذا يكفي - 01:10:14ضَ
للدخول ولكن القول الثاني وعليه جمع من اهل العلم انه لابد من الوطء مع الخلوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل غير مستقيم طلق زوجته ثلاثا فبانت منه ثم استقام الرجل. السؤال هل - 01:10:34ضَ
يجوز لي ان اتزوج المرأة ثم اطلقها بعد ذلك مع العلم ان الزوج والزوجة السابقين لا يعلمان بنيتي تحليل ما يجوز التحيل ما يجوز انما يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحيل او زواج تحليل. هذا هو التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله - 01:10:54ضَ
عليه وسلم المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه التيس المستعار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص صلى وصام ثم بعد ان قضى عبادته هذه اهدى اهداها للميت هل يصح ذلك؟ الصلاة لا تهدى لان عمل بدني لا تدخله النيابة ولا يهدى لك. لاحد - 01:11:18ضَ
ولا يصلى عن احد لا نافلة ولا فريضة. واما الصدقة نعم. يجوز ان يهديها لورد الدليل بذلك والدعاء والحج والعمرة ورد الدليل في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في شركة حراسات امنية. ويحرص سكنا خاصا لبعض الجنسيات وفي - 01:11:48ضَ
بار ويمارس فيه انواع الفواحش السؤال وفي داخله بار للخمر ويمارس فيه الفواحش فهل يجوز حراسته لذلك وهل يجوز ولا يجوز سكوته على ذلك في بلاد المسلمين. اذا علم ان هذا محل - 01:12:15ضَ
للبغا والفجور فلا بد ان يخبر ولاة الامور لاجل الاجراء المناسب لازالة هذا المنكر ما هو بس ما يحرص السكوت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلبت منه والدته - 01:12:35ضَ
ان تحج علما بان الوالدة قد حجت الفريضة. رجل طلبت منه والدته ان تحج. علما ان الوالدة قد حجت الفريظة وهو لا يملك مالا كافيا ليحججها. فهل يأثم اذا لم يلبي رغبة والدته؟ وهل يجب عليه ان - 01:12:55ضَ
نتدين ويحججها يحاول رضا والدته واقناعها ولا اظنها تمانع اذا اقنعها بان ما عنده ما يكفيها ويعدها في المستقبل. يطيب خاطرها ويتفاهم معها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تريد ان تسافر لتزور اباها المريض لكن زوجها لا يستطيع - 01:13:15ضَ
والسفر معها لارتباطه باعماله وليس لديها محرم اخر فهل يجوز لها ان تسافر بالطائرة من دون محرم لزيارة بها الذي قد اشتد مرظه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر - 01:13:37ضَ
الا ومعها ذو محرم لاي غرض كان حتى الحج ما تسافر الا معها محرم. الا تسافر ولا هو بلازم عليها ان تعود معذورة هي معذورة والان الحمد لله الاتصالات والتلفون والجوال كأنها تسأله تكلم - 01:13:57ضَ
اما ان تقنعوا بان ما عنده احد يجيبه ولا كان تجي ما اشبه ذلك. نعم. انسى - 01:14:17ضَ