نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

4806- الطريقة الصحيحة لبيع الذهب من دون الوقوع في الربا - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا الرسالة وصلت الى البرنامج من جدة وطاعتها المستمع محمد السعيد محمد المصري. رسالته مطولة لكن ملخصها السؤال عن الطريقة الصحيحة لبيع الذهب ولا سيما اذا باع ذهبا بالنقود الحالية الورق - 00:00:00ضَ

هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط ام لابد من التقابر؟ جزاكم الله خيرا. اذا باع الذهب بذهب مثله لا فلابد من امرين التساوي في المقدار والتقابل في المجلس. اما اذا باع الذهب بغير الذهب من - 00:00:20ضَ

الوقود الورقية او بالفظة فانه يجوز التفاضل ان يكون وزن الفضة اكثر من وزن الذهب وان يكون عدد الورق اكثر من عدد نقود الذهب. التفاؤل يجوز اذا اختلف الجنس لكن لابد من التقابل في المجلس. قوله صلى الله - 00:00:40ضَ

عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما البيع بالغايب بيع ذهب بنقود من غائبة قال محرم وربا سواء كان مقسطا او غير مقسط لابد من التقابض في المجلس. نعم. جزاكم الله - 00:01:00ضَ

الاحظ انه جزاكم الله خيرا. يسأل عن هذا الربا وممنوعه عن كيفية التعامل به هو ربا التأجيل كان يبيع كان يبيع النقود بالنقود مؤجلة يبيع مئة دولار امريكي بالف ريال سعودي مؤجلة مثلا لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض وان اختلف جنسها فلابد - 00:01:20ضَ

من التقاهم في المجلس ولا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بلا جزمان - 00:01:50ضَ