التفريغ
اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين - 00:00:00ضَ
قال الشيخ هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى كتابي للقواعد الاصولية في القاعدة الثانية والعشرون والرخصة لغة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي من معارض راجح قال رحمه الله وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر - 00:00:17ضَ
وقال الامدي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم قال القرافي هي جواز الاقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والمعاني متقاربة وجعل الغزالي وصاحب وصاحب الحاصل طيب يقول المولد رحمه الله والرخصة لغة السهولة لما ذكر العزيمة - 00:00:47ضَ
ذكر مقابلها وهو الرخصة وسبق ان الرخصة والعزيمة من الاحكام الوضعية الاحكام نوعان احكام تكليفية واحكام وضعية يقول الرخصة لغة السهولة ومنه قولهم رخص البنان يعني سهل البنان اما شرعا فقال ما ثبت - 00:01:09ضَ
على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذه الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي. يعني ان الدليل الشرعي يقتضي عدم ثبوتها لكن لمعارض الراجح وهو وجود الدليل فمثلا اكل الميتان - 00:01:35ضَ
عند الظرورة جائز او غير جائز جاهز ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة فالميتة محرمة حرمت عليكم الميتة والدم. لكن اذا اضطر الانسان الى اكل الميتة كما لو كان في مخمصة فانه يجوز. اذا اكل الميتة هنا ثبت على خلاف الدليل الشرعي - 00:01:54ضَ
حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة هذا تعريف الرخصة. قال وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب. الحاضر وقال الامودي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم - 00:02:22ضَ
وقال القرافي هي جواز الاقدام على الفعل مع اشتهاده منه شرعا وذكرنا فيما سبق ان الرخصة الاولى ان تعرف كتعريفها لغة وان يقال في تعريف الرخصة هي التسهيل لسبب التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم - 00:02:44ضَ
فهمتم اذا الرخصة تعريفها شرعا التسهيل لسبب لاسقاط واجب او فعلي محرم. اسقاط الواجب كالفطر للمسافر والقصر والمسح على الخفين ثلاثة ايام او فعل محرم ان يفعل محرما من المحرمات كاكل ميتة عند - 00:03:09ضَ
الضرورة وليعلم ان الرخص في الشريعة الاسلامية لا تثبت الا لسبب والا كان الشرع متناقضا الرخص انما تثبت لسبب فكون المسافر يفطر هذا له سبب وهو السفر او يقصر هذا له سبب وهو السفر - 00:03:34ضَ
المريض يفطر له سبب وهو المرض. فمن ومن كان فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وقد قسم اهل العلم رحمهم الله الرخص في الشريعة الى ثلاثة اقسام - 00:03:59ضَ
رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة تأمل الرخصة الواجبة فهي التي يجب على الانسان ان يأخذ بها كأكل الميت عند الضرورة والتيمم عند عدم الماء او التضرر باستعماله. يعني التيمم عند تعذر استعمال الماء اما شرعا او حسا - 00:04:16ضَ
فماذا لو ان شخصا كان في برية وليس عندهما وحضر وقت الصلاة هنا التيمم بالنسبة له نقول واجب تيمم رخصة لكنه واجب يجب عليه ان يتيمم لان الله تعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا - 00:04:41ضَ
اه القسم الثاني رخصة مستحبة اي يستحب المكلف ان ترخص بها كالفطر للمسافر اذا كان عليه نوع مشقة فالافضل ان يفطر اخذا بالرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه - 00:05:00ضَ
كذلك ايضا قصر المسافر. كون المسافر يصلي ركعتين اذا صلى وحده او ما او خلف مسافر هذا افضل من ان يصلي اربعا واذا قال قائل كيف افظل؟ الاربع اكثر الارباح - 00:05:26ضَ
اكثر من ركعتين يقول ليست العبرة بالكثرة العمل الشرع لا يعتبر لا تعتبر فيه الكثرة وانما يعتبر فيه الحسن وموافقة الشرع ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل اكثر عملا - 00:05:42ضَ
فحسن العمل يكون بالاخلاص والمتابعة القسم الثالث رخصة مباحة رخصة مباحة يعني يباح للانسان ان يفعلها كلبس ثوب الحرير للذكر اذا كان به حكة مرض وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس الحرير من حكة - 00:06:04ضَ
لانه علاج بالنسبة الحجة وكذلك ايضا اتخاذ الانف من الذهب او السن من الذهب اذا احتاج الانسان الى ذلك هذي رخصة مباحة ان شاء فعلها وان شاء تركها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه - 00:06:30ضَ
الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم وجعلها الامام والامدي وابن الحاجب من خطاب الوضع اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالرخص. حيث جعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي. من اقسام الحكم. وجعل العامودي من - 00:06:58ضَ
يعني من احكام الوضعية وهذا هو المعروف عند اكثر الاصوليين لان الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين من اقتضاء او وظع خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين وهذا يشمل ما يتعلق بالحكم التكريفي وبالحكم الوضعي نعم - 00:07:19ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة. منها التيمم واكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة ام لا قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة - 00:07:51ضَ
لان كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الاخلال به والحقيقة ان التيمم واكل ميته هو رخصة وعزيمة رخصة اي ان الشارع رخص لك حينما يتعذر عليك استعمال الماء ان تتيمم - 00:08:10ضَ
وهو عزيمة من جهة وجوب الفعل واضح يعني انسان مثلا عدم الماء ليس عندهما او عندهما لكن يتضرر باستعماله. نقول الحمد لله الشارع رخص لك ان تتيمم هذا التيمم الذي هو رخصة - 00:08:29ضَ
الاتيان به عزيمة واجب. نعم منافاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو محمد المقدسي تبعا للغزالي اذا وش سبب احنا قلنا الرخص لا تثبت الا عند وجود - 00:08:48ضَ
السبب نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابو محمد المقدسي تبعا للغزالي اكل ميتة له جهتان فمن حيث ان المضطر لم يكلف باهلاك نفسه بالجوع. بل ابيح له - 00:09:06ضَ
دفعة بل ابيح له دفعه ضرورة بالمحرم واسقط عنه العقاب فهو رخصة من حيث انه يجب عليه الاكل ويعاقب على تركه فهو عزيمة. نعم. هذا ما ذكرته. اذا يجتمع في هذا - 00:09:23ضَ
العزيمة الرخصة احسن الله الي قال رحمه الله واما التيمم فقال ان كان لعدم الماء فليس باقصى بل عزيمة ان سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه. فهو كالانتقال الى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة. ليس ليس برخصة. بل اوجب الرقبة في - 00:09:39ضَ
والصيام او الاطعام في اخرى وان كانت تهمم مع وجود الماء لعذر من مرض او غيره فهو رخصة لامكان استعمال الماء حينئذ فاسقاطه عنه رخصة. طيب يقول وان كان واذا - 00:10:03ضَ
كانت التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض او غيره فهو رخصة لامكان استعمال الماء حينئذ فاسقاطه عنه رخصة لكن استعمال الماء اذا كان يتضرر باستعماله يكون الرؤية يكون محرما اذا فرض ان انسانا كان مريظا - 00:10:17ضَ
فيه جروح او قروح عنده ماء ولو استعمل هذا الماء تضرر باستعماله فكونه يستعمل الماء نقول هذا محرم هذا محرم ولهذا كان العذر العذر آآ المسقط الواجب بالنسبة للمريض هو ان ان يكون - 00:10:33ضَ
هذا الفعل سببا في زيادة المرض او تأخر البرء يعني ما الضابط لاسقاط الواجبات عن المريض نقول الظابط في ذلك ان يكون فعله لهذا الشيء سببا لزيادة مرضه او تأخر البرء - 00:11:01ضَ
نضرب مثالا لو استعمل الماء عنده ماء لكن لو استعمله زاد المرض نقول هنا يحرم او تأخر البرء بدلا من ان يبرأ في شهر او شهر يبرأ في اسبوع او اسبوعين يحتاج الى شهر او شهرين - 00:11:21ضَ
كذلك الصيام انسان مريض ولو صام لزاد مرضه. يقول الصيام محرم او لو صام لم يزد المرض لكن يتأخر البرء. ايضا نقول محرم. فالضابط فيما يبيح اسقاط واجب على المريض ان يكون فعله لهذا الشيء فعله لهذا الشيء سببا في زيادة مرضه او تأخر برؤه - 00:11:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويلزم طيب اذا قال قائل في الصلاة ما ما العذر المبيح ترك القيام في صلاة الفريضة نقول العذر اختلف العلماء لكن اصح ما يقال في ذلك ان العذر المبيح لسقوط القيام هو ذهاب الخشوع - 00:12:06ضَ
ولو كان الانسان يقدر ان يقوم يستطيع ان ان يصلي قائما لكن لو صلى قائما لم يخشع في صلاته حينئذ يباح له ان ان يصلي جالسا. لماذا؟ لان الخشوع هو لب الصلاة - 00:12:32ضَ
وهو روح الصلاة على هذا لو قال انسان انا استطيع ان اقوم في الصلاة. لكن اتحامل على نفسي ولا اخشع يا اخي لا يحصل لي خشوع ولو جلست لحصل لي خشوع. فنقول حينئذ لك ان تجلس. نعم - 00:12:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويلزم وليعلم ايضا ان الناس في في زمن الان حصل منهم تهاون كبير فيما يتعلق بالصلاة على بالصلاة جلوسا على الكراسي فتجد انه يمشي مسافات طويلة - 00:13:05ضَ
ويقف مع صاحبه مدة طويلة واذا جا الصلاة جلس على الكرسي ما استطيع ما جت العجز الا هنا هذا خطأ بل يا ليت الامر يكون على اناس كبار في السن شباب - 00:13:23ضَ
شباب ترى تشاهدهم يأخذوا اول ما يدخل المسجد يأخذ كرسي ويصلي عليه وهذا اما بسبب الجهل او بسبب التقليد يعني يرى تساهل الناس اه يصلون فالقيام الفريضة ركن من اركانها - 00:13:40ضَ
لا يسقط الا في مواضع منها العجز وضابط العجز ما هو الخشوع يعني لو انه آآ تحامل على نفسه لم يخشع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويلزم الغزالي وابا محمد ان يقول التيمم عند وجود الماء رخصة - 00:14:00ضَ
عزيمة باعتبار الجهتين كما قال في اكل الميتة عند الظرورة والله اعلم. نعم وهو كذلك يلتزم ورخصة وعزيمة رخصة من ان الله عز وجل لم يشق على عباده حينما عدموا الماء رخص لهم. وهو عزيمة من جهة ماذا - 00:14:25ضَ
من جهة الفعل. نعم وقلت ويلزم الغزالي وابا محمد ان يقول عند وجود الماء رخصة لا التيمم عند وجود الماء رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. نعم ايه يترخص ايه لو كان الانسان مثلا مسافر معه ماء لكن هذا الماء يحتاج الى الشرب او يحتاجه في الطبخ - 00:14:44ضَ
لا يا زلمة ان ان ان اقول يستعمل هذا الماء. لكن هل يجب هل يجب على الانسان اذا اراد ان يسافر او يخرج الى البر ان يحمل معه الماء نقول الاصل انه يجب عليهم - 00:15:27ضَ
يجب عليه ان يحمل معه الماء الا اذا كان لا يستطيع. يعني مثلا سيارة صغيرة ما يمكن ان يحمل فيها كميات من الماء حينئذ اذا حمل القدر الذي يستطيع وانا - 00:15:41ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه فنزلت رخصة التيمم يعني الاية وهذا على قول من يقول ان التيمم لا يرفع الحدث - 00:15:55ضَ
كما هو اصح الروايتين عن احمد وقال به طوائف من اهل العلم مما يؤيد هذا ايضا قول قوله صلى الله عليه وسلم في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا - 00:16:15ضَ
صدقته وهذا يدل على ان القصر المسافر صدقة ورخصة احسن الله اليك قال رحمه الله واما من قال ان التيمم يرفع الحدث فانه يمنع قيام سبب المنع. ويقول الحدث عبارة عن المنع وقد زال بخلاف الميتة. فان خبثها ونجاستها لم يزل. نعم - 00:16:31ضَ
والصحيح كما سبق لنا ان التيمم يرفع الحدث. فهو رافع وليس مبيح ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في التيمم هل هو مبيح او رافع المشهور من مذهب الامام احمد ان التيمم مبيح. يعني يستبيح به الانسان الصلاة - 00:16:53ضَ
ويترتب على انه مبيح مسائل منها اولا انه لا يجوز لعادم الماء ان يتيمم الا بعد دخول الوقت وثانيا انه يبطل التيمم بخروج الوقت وثالثا انه اذا استباح شيئا بالتيمم - 00:17:15ضَ
اذا نوى شيئا بالتيمم استباحه وما دونه لا ما فوقه اذا ان شخصا تيمم لصلاة الضحى من صلاة الضحى اذا جاء الظهر اذا دخل وقت الظهر ولو كان على طهارة يلزمه ان - 00:17:37ضَ
يعيد التيمم لانه يبطل بخروج الوقت كذلك ايضا لو تيمم لصلاة نافلة لا يصلي به الفريضة ويقول من تيمم لشيء استباحه وما دونه اما اذا قلنا ان التيمم رافع للحدث. وانه كالوضوء فهو حكم حكم الوضوء. وهذا القول هو الراجح - 00:17:52ضَ
لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعله بدلا والبدل له حكم المبدل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:18:13ضَ
اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا فيجوز التيمم قبل دخول الوقت. اذا كان الانسان يعلم انه ليس عنده ماء يتيمم قبل الوقت ولا ولا يبطل تيممه بخروج الوقت. فمن تيمم مثلا لصلاة الظهر - 00:18:30ضَ
وبقي الى صلاة العصر على طهارته يصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء. فحكمه حكم الوضوء. واذا استباح واذا نوى بالتيمم ما تشترط له الطهارة فيصلي به فروضا ونوافل متى شاء - 00:18:48ضَ
يعني انسان تيمم لاجل ان يقرأ قرآن ويمس المصحف. يجوز ان يصلي نافلة بل ويصلي فريضة ويطوف كل كل الوضوء تماما. نعم حتى لو اطلق لو نرى رفع الحدث يرتفع نعم ايش - 00:19:03ضَ
اذا قلنا رفع الحدث يكون مثل الوضوء تماما بل هم رحمهم الله الفقهاء يقولون المتيمم لا يزيد في الصلاة على ما يجزئ على مذهب اذهب الحنابلة. انسان تيمم كيف يصلي؟ يقول الله اكبر يقرأ الفاتحة. ثم لا الضالين امن يركع الله اكبر سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا وله الحمد - 00:19:31ضَ
يقتصر على الواجبات. يقول لان التيمم ضرورة الاتيان بالسنن في الصلاة ليس ضرورة. فان تقتصر على قدر الواجب لكن هذا القول ضعيف التيمم الانسان اذا تيمم يفعل كما يفعل بالوضوء - 00:19:57ضَ
نعم لا بس تيمم اتيمم لشيء ضعيف. ايه نعم. وتيمم لنا نافلة. والنافلة اضعف الفريضة. ها؟ كذلك من تيمم لشيء استباحه وما دونه صلاة النافلة اعلى من الطواف. لان النافلة الطهارة لها بالاجماع. والطواف - 00:20:25ضَ
فيه خلاف. نعم - 00:21:01ضَ