صحيح البخاري

49- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 21 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. قال حدثني علي ابن الهيثم. قال حدثنا معلا قال - 00:00:00ضَ

حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرات حتى يبدوا صلاحها عن النخل وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يا حمار او يصفار - 00:00:15ضَ

انا تقدمت اذا باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى - 00:00:33ضَ

فقيل وما تجزئ. فقيل وما حتى تزهي. فقيل فقيل له وما تزهيه؟ قالت حتى تحمر فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة - 00:00:55ضَ

كان ما اصابه على ربه قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايع الثمر حتى يبدأ صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر - 00:01:19ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع - 00:01:35ضَ

الثمر اذا بيع قبلو الصلاة ثم اصابته العاهة فانه يكون من ضمان البائع واحيانا يكون من ضمن المشتري كما يأتي فاذا باع النخل وهو لم يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة وتلف فان المشتري يرجع على البائع - 00:01:55ضَ

ويأخذ منه ما دفع لانها تلفت قبل بدو الصلاح ولكن تقدم ان الثمرة لا يجوز بيعه من حيث الاصل. لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه لكن لو فرض انه خالف وباع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:02:18ضَ

ثم اصابته جائحة على هذا القول يكون البيع صحيح ويكون الظمان على البائع ثم ذكر طيب ثم ذكر الحديث وفي اخره قرأ رأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه - 00:02:40ضَ

يعني بغير حق فاذا تلف الثمر فان المشتري يرجع على البائع ولكن المراد التلف الكثير اما التلف اليسير الذي لا ينضبط بعض الثمر ونحو ذلك فانه يقول من ضمان المشتري لان مثل هذا جرت به العادة - 00:03:03ضَ

واعلم ان الثمرة اذا تلفت ان الثمر اذا بيعت بعد بلوغ بعد بلوغ صلاحها ثم تلفت فلا يخلو من حالين اذا باع الانسان ثمرا بعد بلوغ صلاحه ثم ترث فلا يخلو من حليب. الحال الاولى ان يكون تلفه - 00:03:33ضَ

بافة سماوية والآفة السماوية ضابطها كل ما لا صنع للادمي فيه من امطار او رياح عاتية او حر شديد ونحو ذلك فحين اذ يرجع المشتري على البائع ولو بعد القبض يرجع عليه بكل الثمن - 00:03:57ضَ

ان لم يأخذ منها شيئا فان اخذ منها شيئا فانه يرجع بقسطه مثال ذلك انسان باع ثمرا باع ثمرا بعد بدو صلاحه لما قبضه المشتري والقبض هنا التخلية قدر الله عز وجل ان ينزل امطار وبرد وتلف الثمر - 00:04:25ضَ

وهو لم يأخذ منه شيئا حينئذ يرجع المشتري على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما - 00:04:46ضَ

لاخيك بغير حق هذا اذا كان التلف بافة سماوية الحال الثانية ان يكون المتلف ممن يمكن تضمينه. يعني ان يكون التلف بغير افة سماوية ومن يمكن تضمينه فهذا على اقسام ثلاثة - 00:05:03ضَ

القسم الاول ان يكون المتلف هو المشتري كما لو اخر المشتري الجداث عن اوانه او كان ممن لا يعرف الجذاذ فتلف الثمر فحينئذ لا يكون على البائع ظمان. لان التلف هنا من قبل من - 00:05:26ضَ

المشتري فاذا فرض ان المشتري اخر جذاذ الثمر حتى تلف او كان لا يعرف جذاذة الثمر واتلفه فانه لا ضمان على البائع القسم الثاني ان يكون المتلف هو البائع ان يكون تلف الثمر من قبل البائع - 00:05:50ضَ

فحينئذ يخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن سواء كان الثمر اقل من الثمن او اكثر وبين الامضاء ومطالبة المتلف الذي هو البائع بالبدن فهمتم مثال ذلك رجل صاحب مزرعة باع ثمرا بعد بدو صلاحه على زيد من الناس - 00:06:13ضَ

ثم ان صاحب المزرعة اتلف الثمر لاي سبب فحينئذ نقول المشتري انت بالخيار فان شئت ان تطالب البائع بالثمن اذا دفعت. عندك مثلا دفع خمسة الاف ريال يرجع عليه بكم - 00:06:44ضَ

الخمسة وان شاء امر البيع وطالب وطالبه بالبدل وهنا فرق لانه قد يكون الثمر قد يكون اشترى هذا الثمر بخمسة الاف ثم بعد ذلك ارتفعت قيام الثمر. صار الثمر هذا يساوي سبعة الاف - 00:07:04ضَ

انا اقول انت بالخيار ان شئت فارجع عليه بما دفعت وهو الخمسة وان شئت فطالبه بالبدل البدل قد يكون اكثر. القسم الثالث القسم الثالث ان يكون المتلف للثمر اجنبي والمراد بالاجنبي من سوى المتعاقدين - 00:07:25ضَ

ففي هذه الحال حكمها القسم الثاني القسم الثاني بمعنى انه ان البائع فان المشتري يخير فان شاء فسخ البيع واخذ ما دفع وان شاء رجع على المترف البدل اذا قدر انه - 00:07:49ضَ

رد البيع واخذ ما دافع حينئذ البائع يرجع على من على المترف فتبين الان ان تلف الثمر بعد بدو صلاحه له حلال. الحالة الاولى ان يكون التلف بافة وضابط الافة السماوية كل ما لا صنع للادمي فيه - 00:08:13ضَ

فيدخل في ذلك الرياح والامطار ويدخل في ذلك ايضا اتلاف من لا يمكن تضمينه. يعني عصابات ولصوص لا يمكن ان يضمنوا حكمهم حكم الافة السماوية الحال الثانية ان يكون المتلف اديميا - 00:08:38ضَ

فحينئذ على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون المترف هو المشتري فلا يرجع على احد لان التلف حصل بيده والقسم الثاني ان يكون المتلف هو البائع فيخير المشتري بين الفسخ - 00:09:00ضَ

واخذ ما دفع سواء كان اقل او اكثر من الثمر وبين مطالبة البائع بالبدن وهو سيختار ايش ما هو انفع قد يكون مثلا الثمر اشترى بخمسة الاف ثم نقصت قيمة الثمار. صار هذا الثمر لا يساوي الا ثلاثة الاف - 00:09:22ضَ

حينئذ سيختار الفسخ واخذ ما دفع قد تكون الثمار ارتفعت اثمانها حينئذ سيختار الامضاء ومطالبة البائع بالبدن القسم الثالث ان يكون المتلف اجنبيا فكالقسم الثاني. نعم قال رحمه الله تعالى باب شراء الطعام الى اجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غيث قال حدثنا ابي قال - 00:09:44ضَ

تحدثنا الاعمى. اي هنا مسألة لو شرط الباء على المشتري انه متى حدث عيب في الثمر فلا يرجع او انه يقوم دون رد او فسخ عندنا مسألتان المسألة الاولى باعه الثمر واشترط عليه متى حصل تلف لا يرجع عليه. نقول هذا الشرط - 00:10:13ضَ

فاسد ولا يصح طيب لو اشترط البائع على المشتري باعه الثمر واشترط قال ان حصل تلف في بعض الثمرة فلا فسخ ولكن يقوم هذا التالف فقط يقوم هذا التالف بدون ان يفسخ العقد - 00:10:37ضَ

فانه يصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم المسألة الثانية اذا اذا شرط البائع على المشتري انه متى حدث بالثمرة عيب فانه يقوم دون الرد والفسخ - 00:10:56ضَ

يقول لا تفسخ ولا ترد البيع على ما هو عليه. وانا اضمن لك هذا الشيء التالف فقط يجوز في هذه الحال يصح لعموم المسلمون على شروطهم باب شراء الطعام الى اجل - 00:11:14ضَ

قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غيث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال ذاكرا. قال ذكرنا عند ابراهيم عند ابراهيم الرهن الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى - 00:11:31ضَ

اجل فرهنه درعة طيب يقول باب شراء الطعام الى اجل يعني حكم شراء الطعام الى اجل يعني الى بثمن مؤجل ثم ساق الحديث قال آآ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم - 00:11:51ضَ

آآ الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعه هذا الحديث - 00:12:14ضَ

فيه فوائد منها اولا جواز البيع الى اجل جواز البيع الى اجل لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل وفيه ايضا دليل على جواز البيع والشراء - 00:12:29ضَ

مع اليهود والمأسائر الكفار وانه لا يلزم من معاملتهم لا يلزم من ذلك مودتهم لان هناك فرق بين المودة والمحبة وبين المعاملة وفيه ايضا دليل على جواز الرهن ولو في الحذر - 00:12:47ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام رهن اليهودي درعا وهو في المدينة واما الاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فذكر الله عز وجل الرهن في السفر - 00:13:08ضَ

لان حاجة الانسان الى الرهن في السفر احوج من حاجته اليه في الحظر وهو قيد الاغلبي يعني نعم رحمه الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه قال حدثنا - 00:13:24ضَ

قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي عن ابي سعيد الخدري وعن ابيه هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر - 00:13:45ضَ

فجاءه بتمر فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:14:02ضَ

الجمع بالتراء بيع الجمع بالدراهم ثم ثم ابتع بالدراهم جنيبا طيب هذا الحديث يقول باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه يعني انه لابد من التساوي ولو كان احدهما - 00:14:22ضَ

خيرا من الاخر ولهذا سبق قاعدة من قواعد الربا انه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات لا عبرة بالجودة والرداءة ولو باع برا ببر لابد من التساوي ولو كان احدهما احسن من الاخر - 00:14:40ضَ

لو كان الصاع او الكيلو من احدهما بعشرة والصاع او الكيلو من الاخر بخمسين فلابد من التساوي بينهما لعموم الحديث يقول استعمل رجلا على خيبر استعمل اي جعله عاملا له - 00:15:01ضَ

فجاءه بتمر جنيب. الجنيب يعني الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا الاستفهام هنا يحتمل انه للاستخبار والاستعلام ويحتمل انه للانكار فان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان تمر خيبر - 00:15:19ضَ

كله هكذا فالاستفهام في اي شيء الانكار وان كان وان كان لا يعلم ذلك فالاستفهام للتقرير يقول قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وفي - 00:15:44ضَ

عين الربا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا الانسان عنده مثلا مئة صاع من التمر الرديء ويريد ان يشتري خمسين صاعا من التمر الجيد - 00:16:05ضَ

لا يجوز ان يبيع المئة في الخمسين وانما يبيع المئة اولا بدراهم ثم بدراهمها يشتري التمر الجيد ومثل ذلك الذهب لو اراد ان يستبدل ذهبا قديما بذهب جديد لا يجوز ان يبيع هذا بهذا مع تفاضلهما - 00:16:28ضَ

بحيث يقول خذ هذا الذهب القديم واعطني ذهب جديد ويعطيه الفرق هذا محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء والمخرج ان يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري ذهبا - 00:16:52ضَ

جديدا هذا الحديث يدل على انه لا يجوز بيع بيع التمر بالتمر متفاضلا ولو مع اختلافهما جودة ورداءة لابد من التساوي. نعم. وفيه ايضا دليل على جواز القسم من غير استقسام. يعني من غير طلب - 00:17:10ضَ

تجاوز الحدث من غير استحلاف لان الرجل قال لا والله. مع ان الرسول لم يقل احلف او اقسم دلة على جواز القسم او الحلف من غير استحلاف ولكن الحلف او القسم من غير استحلاف - 00:17:37ضَ

انما يقول عند الامور الهامة عند الامور الهامة فاذا احتاج المخاطب الى ان يؤكد الكلام فان المخاطب يؤكده ولهذا ذكر علماء البلاغة رحمهم الله ان المخاطب لا يخلو من ثلاث حالات - 00:17:54ضَ

الحالة الاولى ان يكون خالي الذهن ان يكون المخاطب خالي الذهن مما يتعلق بالخطاب من انكار او شك قالوا فيلقى اليه الخطاب من غير توكيد اتقول مثلا قد قدم زيد - 00:18:17ضَ

قديمة زيد الحال الثاني ان يكون المخاطب متردد. ان يكون المخاطب عنده شيء من التردد قالوا فيحسن التوكيد بقسم او غيره اتقول مثلا ان زيدا قد قدم او لقد قدم زيد او والله لقد قدم زيد - 00:18:37ضَ

الحل الثالث ان يكون المخاطب منكرا قالوا حينئذ يجب التوكيد بقسم او غيره اذا المخاطب ان كان خالي الذهن ليس عنده ما يشككه او او يعني يجعله ينكر الخطاب او يتردد فيه فيلقى اليه الخطاب مجردا من غير توكيد - 00:19:03ضَ

والحل الثاني ان يكون عنده شيء من التردد او الشك كيف يحسن لا يجب يحسن التوكيد بقسم او غيره كان يقول لقد قدم زيد ان زيدا لقادم ونحو ذلك او او يحلف - 00:19:28ضَ

الحال الثالثة ان يكون المخاطب منكرا بحيث يقول لقد قدم زيد يقول ابد غير صحيح لم يقدر. فيقول والله لقد قدم زيد. فيجب ان يؤكد نعم باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او باجارة - 00:19:45ضَ

قال ابو عبدالله وقال لي ابراهيم قال اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر وان ان ان ان ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر. فالثمر للذي ابرها - 00:20:08ضَ

وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:29ضَ

من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتع يطرق الباب قبض من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة. التأبير بمعنى التلقيح كما سيأتي ثم يقول وقال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريج - 00:20:44ضَ

قال سمعت ابن ابي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر ايما نخدم بيعة قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي عبرها في الحديث وكذلك العبد والحرث وكذلك العبد فإذا ماع السيد - 00:21:07ضَ

يباع عبده فماله يعني ما مع هذا العبد من مال يقول للبائع الا ان يشترطه المشتري فمثلا لو باع عبدا ومعه هذا العبد ماء فالمال يكون للبائع الا اذا اشترط المشتري - 00:21:29ضَ

ثم ذكر الحديث من باع نخلا قد ابرت فثامرتها للبائع. قول من باع نخلا قد ابرت التأبير التعبير هو التلقيح والتلقيح معناه وظع الفحال في الثمرة بعد بعد ظهور كافورها - 00:21:47ضَ

هذا هو التعبير وذلك بان يشق طلع النخلة ليوضع فيه شيء من ضلع الفحال وهو ذكر النخل يقول من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع اي الثمرة الموجودة في النخلة - 00:22:12ضَ

تكون للبائع الى اواني اخذها وجدا بها الا ان يشترط المبتاع والمفتاح هنا المشتري فاذا اشترط المبتاع بان قال اشتريت منك ثمرة هذه النخلة التي ابرت اي لقحت قال بشرط ان تكون الثمرة لي - 00:22:30ضَ

المسلمون على شروطهم ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز بيع النخل قبل التأبير وبعده في قوله بعد ان تؤبر فيفهم منه انه يجوز قبل وبعد ومنها ايضا ان الثمر - 00:22:50ضَ

ان الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع الا ان يشترط المشتري ومن فوائده ايضا انه يجوز للمشتري ان يشترط الثمرة وان لم ان يشترط الثمر وان لم يعلم به حتى لو كان لا يعلم قدر هذا الثمر يجوز له ان يشترط - 00:23:10ضَ

فاذا قال قائل كيف يشترطه وهو معدوم؟ نقول هذا المعدوم تبع للمعلوم هذا المعدوم تبع للمعلوم. فهو كالحمل في البطن والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولو اراد ان يشتري الثمرة فقط - 00:23:31ضَ

لو اراد ان يشتري الثمرة فقط لابد من العلم بها. لكن هو اراد ان يشتري ايش؟ النخل فيؤخذ منه انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومنها ايضا ان الثمر - 00:23:50ضَ

ان الثمر قبل التأبير تكون للمشتري ان الثمرة قبل التأبيذ لقول من باع نخلا بعد ان تقبر هذه البائعة اذا مفهومه انه قبل ان تؤبر يكون المشتري تبعا للنخل ويستفاد منه ايضا - 00:24:07ضَ

جواز اشتراطي احد المتعاقدين على الاخر ما لا يستحقه بالعقد جواز اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما لا يستحقه بمطلق العقد في قوله الا ان يشترطه المبتاع. فالمبتاع الذي هو مشتري لا يستحق هذا - 00:24:29ضَ

لكن اذا اشترطت جعل له الشارع استحقاقا ومنها ايضا ان الحكم هنا معلق بالتأبير لا بالتشقق خلاف للفقهاء رحمهم الله حيث علقوا الحكم بالتشقق ومنها ايضا يستفاد منه مراعاة الشارع - 00:24:54ضَ

النفوس فيما تتعلق به وذلك ان البائع حينما عبر هذه النخلة تعلقت نفسه بها فلم يهمل الشارع هذا التعلق فجعل ثمرتها له الله اعلم - 00:25:18ضَ