كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
49- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 8 ذو القعدة 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب اكتشاف القناع في كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله فصل - 00:00:00ضَ
الاضحية مجموعة اجماعا. وسند قوله تعالى فصل لربك وانحر قال جماعة من المفسرين المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه - 00:00:23ضَ
وهي سنة مؤكدة لمسلم تام الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى والاضحية مشروعة اجماعا. قول مشروعة - 00:00:43ضَ
المشروع اعم من ان يكون واجبا او مستحبا المشروع بمعنى المطلوب كلمة مشروع اي مطلوب وهذا الطلب قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب فهمتم؟ اذا كلمة مشروع - 00:01:02ضَ
كلمة مشروع تعم الواجب والمستحب ولهذا الفقهاء رحمهم الله في التيمم قالوا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة شرع التيمم. قال اي وجب لما يجب له واستحب لي ما يستحب له - 00:01:26ضَ
نعم يقول وهو سنده قول الله عز وجل فصل لربك وانحر والمراد بالنحر التقرب الى الله عز وجل ذبح الهدايا والظحايا وذهب بعض اهل العلم الى ان معنى قوله وانحر يعني صلي وانحر اي ظع يدك على النحر - 00:01:45ضَ
عند الصلاة لكن هذا القول ضعيف ولهذا الذي عليه جماهير جماهير المفسرين على ان المراد وانحر يعني الاضحية والهدي قال المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده - 00:02:06ضَ
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة لمسلم تام الملك. طيب وقوله وهي سنة مؤكدة هذا التعبير وقول السنة تفسير تفسير لقوله مشروعة - 00:02:30ضَ
الاضحية مشروعة يعني انها مشروعة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ولهذا قال سنة لكن قال مؤكدة وذلك لان السنن نوعان سنن مؤكدة يعني اكدها الشارع ورغب فيها وسنن غير مؤكدة. اي ان الشارع - 00:02:52ضَ
ذكر ثوابا او رغب فيها لكن لكنه دون الاول فمثلا في الصلوات هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة السنن المؤكدة هي السنن الرواتب السنن الرواتب سنن مؤكدة وغيرها غير الرواتب كاربع قبل العصر - 00:03:16ضَ
وركعتان قبل المغرب واربع بعد الظهر هذه السنن لكنها ليست مؤكدة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انما كان من غير الرواتب ان السنن ان السنن غير الرواتب لا يواظب عليها ولا يحافظ عليها محافظة السنن الراتبة - 00:03:41ضَ
لاجل ان تتميز هذه عن هذه وقوله لمسلم خرج به الكافر لان الاضحية عبادة والعبادة من شرط قبولها ان يكون فاعلها مسلما قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:04:04ضَ
فكل ما يفعله الكافر من العبادات فانها لا تصح منه ولا تقبل لوجود مانع يمنع من وهو الكفر وليس معنى عدم صحة العبادة من الكافر انه لا يحاسب عليها ويعاقب عليها يوم القيامة - 00:04:30ضَ
بل هي لا تصح منه ويعاقب ويحاسب عليها يوم القيامة ولهذا قال الله تعالى في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين - 00:04:52ضَ
فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم قال اهل العلم فلولا ان لهذه الامور التي ذكروها من قولهم لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما - 00:05:17ضَ
ذكروها بل ان الكافر يحاسب حتى يعني ليس ليس حجابه مقتصرا على ترك الواجبات بل يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من الطيبات من مآكل ومشارب وغيرها - 00:05:37ضَ
قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله ليس على الذين امنوا مفهوم الاية ان غير الذين امنوا - 00:05:56ضَ
جناح اذا نقول الاضحية هي سنة مؤكدة والقول بان الاضحية سنة مؤكدة وما عليه جمهور العلماء جمهور العلماء على ان الاضحية سنة مؤكدة ولهم في ذلك ادلة منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه - 00:06:16ضَ
وعن من لم يضحي من امته. قالوا فاسقط الفريضة والقول الثاني ان الاضحية واجبة. ان الاضحية واجبة على القادر وهذا مذهب مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله رحمة الله الى الجميع - 00:06:40ضَ
ان الاضحية واجبة لكن على القادر. وانما نقول على القادر لان جميع الواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة واستدلوا الاية الكريمة فصل لربك وانحر وبان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الاضحية - 00:07:03ضَ
وقال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذه عقوبة ولا عقوبة الا على ترك واجب او فعل محرم ولكن اه القول بالوجوب قول قوي. ولذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره للقادر تركها. كما سيأتي - 00:07:25ضَ
مع انه لا يلزم لانه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. فاذا اه شرع الشارع سنة او امر امرا على سبيل استحباب - 00:07:50ضَ
فلا يلزم من ترك هذا المسنون ان تقع في المكروه فمثلا يسن عند دخول المسجد ان تقدم رجلك اليمنى دخولا تقدم اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الى اخره - 00:08:07ضَ
فهل نقول يكره ان تقدم رجلك اليسرى لا والسبب نقول لان الشارع لم يقل لا تقدم اليسرى. وانما حث على اليمنى المكروه لابد فيه من من نهي خاص خاص فلا يلزم - 00:08:24ضَ
من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بينهما مرتبة وهي الاباحة يقول تام الملك احترازا من ما لو كان ملكه غير تام يعني مترددا كما لو كان عنده مال ولكن ملكه عليه لم يتم - 00:08:42ضَ
ومن امثلته مثلا صداق الزوجة قبل الدخول قالوا لانه عرضة للسقوط لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع. وفي رواية الوتر - 00:09:04ضَ
وركعتا الفجر وهذا الحديث في صحته نظر بل هو ضعيف واذا كان ضعيفا فالقول بالخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل لان الاصل هو التأسي به في جميع اقواله وافعاله واحواله - 00:09:20ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم وقوله من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم - 00:09:43ضَ
وهذا الحديث من اراد من اراد ان يضحي استدل به من يرى الوجوب ونوزع في ذلك يعني اعني القائمين بالوجوب استدلوا قال اذا اراد احدكم ان يضحي الى اخره فقالوا ان تعليق - 00:10:04ضَ
الارادة ان تعليق الفعل بالارادة يدل على عدم الوجوب كونه يقول اذا اراد احدكم ان يضحي. طيب واذا اراد ان لا يضحي وهذا يدل على ان الاضحية ليست واجبة. ولكن هذا فيه نظر - 00:10:25ضَ
لانه لا يلزم من تعليق الفعل بالارادة الا يكون الاصل الا يكون ما امر به واجبا. كما لو قلت لك اذا اردت ان تقوم الليل فتوضأ من هذا ان يكون الوضوء سنة - 00:10:45ضَ
لا فتعليق الفعل على الارادة لا يلزم منه عدم الوجوب. ولهذا قال المؤلف فعلقه على الارادة والواجب لا لا يعلق عليها الواجب لا يعلق عليه لكن هذا فيه نظر فيه نظر - 00:11:02ضَ
وذلك لان تعليق الفعل على على الارادة لا ينافي لا ينافي ماذا؟ الوجوب. نعم ولأن الأضحية احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الاضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها لم تكن واجبة كالعقيقة. نعم. وهذا ايضا ينازع فيه لا يجب تفريق لحمها - 00:11:18ضَ
لان من العلماء من يرى انه يجب ان يفرق لحمها. فان اكلها تصدق بما باقل ما يقع عليه اسم اللحم احسن الله اليك قال رحمه الله واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا - 00:11:42ضَ
وحديث يا ايها الناس ان على ان على اهل كل بيت في كل عام اضحات وعتيرة قد ضعفه اصحاب الحديث ثم نحمله على تأكد الاستحباب مبين اخبار كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. طيب اه الحديث - 00:12:04ضَ
اني ذكر ضعيف لا شك انه ضعيف قال ثم نحمله على تأكد الاستحباب يعني لو صح لا يقربن مصلانا تأكيد الاستحباب ونظر المؤلف اي ذكر نظير ذلك قال كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم - 00:12:27ضَ
فجمهور العلماء حملوا كلمة واجب اي متأكد غسل الجمعة واجب اي متأكد كقولك حقك علي واجب اي متأكد وهذا الحمل فيه نظر ظاهر اعني ان نحمل قوله واجب على المتأكد دون الواجب اي الذي يجب فعله - 00:12:46ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق وانصح الخلق واعلم الخلق فيما يتعلق بشريعة الله عز وجل ومثل هذه العبارة واجب لو وجدها الانسان في متن من متون الفقه او في كتاب من كتب الفقه لقال ان هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب - 00:13:10ضَ
فلو فتحت كتابا في صلاة الجمعة وغسل الجمعة واجب يقول صريح كلام المؤلف يدل على الوجوب فكيف والناطق به هو افصح الخلق واعلم الخلق بالله عز وجل. رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحمل وان كان جمهور العلماء عليه لكنه ضعيف جدا. وقوله - 00:13:34ضَ
ومن اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وهذا ايضا فيه نهي في هذه الحال. يعني لا يدل على التحريم فلا يقربن مصلانا لا يدل على تحريم الاكل من هاتين الشجرتين - 00:13:58ضَ
وانما يدل على ان من اكل منها فلا يقرب وهذا ايضا نهي والاصل في النهي التحريم الذي يأكل ثوما او بصلا ويظهر اثر اثر هذه الاكل ويظهر اثر اكله عليه من حيث الرائحة - 00:14:13ضَ
لا يجوز له ان يقرب المصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولما فيه من ايذاء المسلمين. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا - 00:14:33ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو كان المسلم يكاتب مكاتبا بإذن سيده لان منعه من التبرع لحق سيده. فاذا اذن فقد اسقط حقه وبغير اذنه اي سيد اي سيد مكاتب. فلا تسن للمكاتب - 00:14:51ضَ
بنقصان ملكي ولو كان المسلم يعني فيما تقدم على مسلم مكاتبا والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده المكاتب يملك مكاتب يملك بخلاف القن المحض لكن هنا اذا اذن اذا اذن له سيده لان تبرعه قد يضر بنفسه ويضر بالسيد. هذا على ما يعني - 00:15:12ضَ
عليه اكثر العلماء. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره تركها ان اضحية لقادر عليها. طيب ويكره تركها اي الاضحية بقادر عليها وانما عبر المؤلف رحمه الله بكراهة تركها للقادر مع انه كما تقدم لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه - 00:15:38ضَ
قوة الخلاف في ذلك بقوة الخلاف في المسألة فان من العلماء من يرى انها واجبة لقوة الخلاف قالوا يكره تركها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق - 00:16:02ضَ
ومن عدم ومن عدم ما يضحي به اقترض. وضحى مع ومن علم ما يضحي به اقترض. يعني لو كان معدما ليس عنده شيء فهل يقترض المؤلفون؟ يقترض يقترض ولكن هذا الاطلاق ينبغي ان يقيد بما اذا كان يجد وفاء - 00:16:22ضَ
اما ان يلزم ذمته بدين ثم اه لا يستطيع الوفاء فهذا من الامور التي ينهى عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه - 00:16:42ضَ
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله والذي يقترض ولا يرجو وفاء وبمثابة من اخذها ليتلفها لانه ليس عنده وفاء. اما من يرجو الوفاء فلا فلا شيء عليه. نعم احسن الله لهذا قال وضحى مع القدرة على الوفاء. قيده رحمه الله. نعم - 00:16:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وظحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات هو فيها ما يأتي في العقيقة. نعم. وقد نص الامام احمد رحمه الله في العقيقة على انه يقترض ان - 00:17:18ضَ
رجا الوفاء او ينقدر او طمع في الوفاء. قالوا وارجو ان يخلف الله عليه يعني انسان مثلا ولد له ولد او بنت ذكر او انثى واراد ان يعق وليس عنده شيء فهل يقترض؟ انه ان كان يرجو وفاء فليقترض. قال الامام احمد - 00:17:32ضَ
ان يخلف الله عز وجل عليه ويرزقه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليست الاضحية واجبة واجبة لما سبق الا ان ينظرها فتجب بالنذر لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:17:51ضَ
وكانت الاضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وليست الاضحية بواجبة هذا بيان مفهوم ما تقدم لما سبق الا ان ينذرها يعني ليست واجبة باصل الشرع وانما تجب اذا اوجبها الانسان - 00:18:10ضَ
على نفسه وليس معنى قوله الا ان ينذرها لا يدل على جواز النذر وانه يجوز للانسان ان ينذر لان النذر الاصل انه مكروه الاصل ان النذر مكروه هذا ما عليه جمهور العلماء بل مال بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى تحريمه - 00:18:26ضَ
وصرح بعضهم بالتحريم كالصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام ان النذر محرم لانه ثبت في صحيح مسلم التصريح بذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا اذا - 00:18:49ضَ
النذر النذر ليس مباحا وانما الاصل انه مكروه فينهى عنه ومما يدل ايضا على النهي عنه ان الانسان اذا نذر ولم يفي بالنذر صار مشابها للمنافقين الذين ذمهم الله تعالى في قوله ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما - 00:19:05ضَ
من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ولان الانسان في النذر يلزم نفسه بامور من عبادات او غيرها هو في سعة وغنى عنها - 00:19:34ضَ
ولان ولان النذر ايضا قد يصحبه عقيدة فاسدة عقيدة فاسدة وهي ان الانسان قد يبتلى بمرض او فقر او غيره ويدعو الله عز وجل وتقتضي حكمة الله تعالى ان يؤخر اجابة الدعاء - 00:19:58ضَ
او الا يجيبه فتجده يقول انظر وكلما كان النذر اشد كان اسرع في الفرج فتجده مثلا يقول ان شفى الله مريضي هذا. فالله علي نذر ان اصوم سنة كاملة يشفى المريض - 00:20:16ضَ
ثم اذا شوفي صار يذهب صار يبحث عن الرخص ويتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا من ذلك الانسان في سعة فانه لا ينذر ولا يرد على هذا ان الله تعالى اثنى على الموفين بالنذر في قوله - 00:20:37ضَ
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وكقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اما الاية الاولى وهي قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما. فهذا لا دليل عليه في جواز النذر ابتداء - 00:21:03ضَ
وانما الثناء على الابرار انهم اذا نذروا وفوا بالنذر اذا نذروا وفوا بالنذر واما الاية الكريمة وهي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فالجواب عنها من احد وجهين الوجه الاول ان يقال فيها ما قيل في الاية السابقة. اي ليوفوا بما نذروا لان هذا من شأن - 00:21:25ضَ
المتقين والوجه الثاني ان المراد بالنذر هنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم المراد بالنذور هنا عموم الطاعات الطاعات الطاعات تسمى نذرا لانه يجب فعلها يقول فتجب بالنذر لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم - 00:21:50ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكانت الاضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وتقدم ان فيه ظعفا والاصل عدم الخصوصية. الاصل عدم الخصوصية. والحديث السابق حديث ابن عباس - 00:22:14ضَ
تقدم ان فيه ضعفا فلا دلالة احسن الله اليك قال رحمه الله وذبحها اي الاضحية ولو عن ميت ويفعل بها كعن حي ويفعل بها كعن حي وذبح العقيقة افضل من الصدقة بثمنها وكذا الهدي وذبحها اي الاضحية ولو - 00:22:36ضَ
عن ميت ويفعل بها كأن حي الى اخره. اي ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة في ثمنها وهذا يدلك على انه ليس المراد من الاضحية هو اللحم ليس المراد مجرد اللحم وانما المراد التقرب الى الله عز وجل - 00:23:00ضَ
ولذلك لو دار الامر ان بين ان يضحي بشاة او ان يتصدق بلحم بدنه. يشتري لحم بدنه ويتصدق به. فما والافضل؟ نقول الاضحية افضل التضحية افضل لانه يتقرب الى الله عز وجل - 00:23:19ضَ
لذلك ولهذا قال ولو عن ميت. يعني ولو كانت الاضحية عن ميت وهذا يدل على جواز التضحية عن الميت وان الانسان اذا ضحى عن الميت فان الثواب يصل اليه وقد سبق لنا في اول الباب باب الاضحية - 00:23:38ضَ
ان ان الاصل ان الاضحية تكون للاحياء. الاصل ان الاضحية للحي لا للميت واما التضحية عن الاموات فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي او تبعا للاحياء - 00:24:01ضَ
كما لو ضحى عنه وعن اهل بيته وفيهم الاحياء والاموات. فهذا جائز وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته بل وعن من امته او من لم يضحي من امته وفيهم الاحياء والاموات - 00:24:22ضَ
الثاني القسم الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية بموجب وصية كما لو اوصى انسان اوصيت ان يخرج من ريع هذا الوقف اضحية كل سنة ونحو ذلك فيجب على الموصلة - 00:24:39ضَ
الموصى اليه ان ينفذها ولا يجوز له ان يؤخرها او يسوف فيها او ان يبدلها ولذلك لما ذكر الله عز وجل الوصية توعد من بدل وقال فمن بدل يعني ما ذكر من الوصايا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله - 00:24:58ضَ
سميع عليم. القسم الثالث ان يضحى عن الميت تبرعا استقلالا بان يتبرع شخص بالاضحية عن شخص ميت هذا لا ريب انه من الخير ومما يصل ثوابه الى الاموات لكن الخطأ - 00:25:22ضَ
الذي يقع فيه بعض العامة هو انهم يضحون عن الاموات ويدعون انفسهم اتجد انه يشتري اضحية ويقول هذه عن امي هذه عن ابي ويدع نفسه. مع ان المشروع ان يضحي عن نفسه - 00:25:42ضَ
واذا ضحى عن عن الميت تضرعا استقلالك فان هذا من الخير الذي يصل وكل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك كل قربة جعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك - 00:26:01ضَ
فلا يشترط في وصول الثواب ان ينويها ابتداء بل لو فعل القربة ابتداء عن الميت او عن الغيب وصل ولو فعلها عن نفسه ثم نواها عن الغير. وقال اللهم اجعل ثوابها لفلان فانه يصل - 00:26:27ضَ
عندنا الان صورة الصورة الاولى ان ينوي ان ينوي بهذا العمل او بهذه القربة الغير ابتداء وقولنا الغير ليشمل الحي والميت هذا صحيح ويصل الثواب. كما لو تصدق انسان معه - 00:26:47ضَ
مئة ريال فاخرجها صدقة ناويا انها عن ابيه او عن امه فهنا نوى الغير ماذا؟ ابتداء. او تصدق بمئة ناوية انها عن صديقه فلان او صاحبه فلان وهو حي فان الثواب يصل اليه - 00:27:09ضَ
الصورة الثانية ان ينوي بالقربة نفسه. ان ينوي القربة له لنفسه ثم بعد فعلها يهدي ثوابها الى من شاء من الاحياء والاموات مثاله انسان قرأ سورة البقرة جلس في المسجد وقرأ سورة البقرة - 00:27:28ضَ
لما فرق اللهم اجعل ثواب قراءتي فلان او لابي او لامي او نحو ذلك فان هذا الثواب فان ثواب ذلك يصل الى الميت ولا فرق بين ان يهدي الثواب كله او بعضه - 00:27:49ضَ
فلو قال اللهم اجعل نصف ثواب هذا العمل لفلان ونصفه لفلان او ربعه لفلان او فلان او فلان. كما صرح به الفقهاء ولكن هذا مع كونه جائزا يعني اهداء الثواب الا انه ليس من الامور المشروعة - 00:28:09ضَ
مع كون اهداء الثواب مع كونه جائزا والثواب يصل الا انه ليس من الامور المشروعة المطلوبة لان المطلوب من المكلف ان يجعل العبادات او ان يخص نفسه بالعبادات. وبحاجة الى العمل الصالح - 00:28:31ضَ
وليس من عادة السلف رحمهم الله انهم يهدون ثواب اعمالهم الى غيرهم بل اجعل ثواب العمل بل اجعل العمل وثوابه لنفسك وافضل ما تقدمه للغيب من احياء او اموات هو الدعاء لهم - 00:28:52ضَ
قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولم يقل والذين جاؤوا من بعد يهدون السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم وفي رواية اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم - 00:29:13ضَ
ينتفع به اي من بعده او ولد صالح آآ يدعو له. ولم يقل يصوم عنه يتصدق عنه يعتمر عنه يحج عنه فافضل ما يقدم هو ماذا الدعاء الدعاء مع ان الانسان لو فعل - 00:29:35ضَ
فانه من الامور الجائزة وايضا انبه هنا ان بعض الناس ان بعض الناس ربما فعل العمل واهدى ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعل ثواب هذا العمل لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:29:54ضَ
والحقيقة عند التأمل ان هذا العمل او هذا الفعل غايته انه حرم نفسه من الثواب. فقط والا فالثواب واصل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاصل سواء اهديته ام لم تهده - 00:30:15ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ارشدنا الى الخير. ودلنا على الخير. فكل عمل تعمله حتى لو ما اهديت سيصل ثوابه الى الرسول عليه الصلاة والسلام. من من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فكون بعض الناس اذا - 00:30:30ضَ
عمل عملا قال اللهم اجعل ثوابه لنبينا محمد او لسيدنا محمد او نحو ذلك. نقول غايته حرمان نفسه من الثواب. حرمنا والا فهذا الكلام منه لا يقدم ولا يؤخر. لان الثواب سيصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء نواه ام لم ينوه. نعم - 00:30:50ضَ
ضعيف سيأتينا ان شاء الله تعالى الان سيذكر المؤلف احسن الله اليك قال رحمه الله وذبح العقيقة افضل من الصدقة بثمنها. وكذا الهدي صرح بهم. نعم. اذا نأخذ من هذا كل نحر او ذبح مشرور - 00:31:11ضَ
كل قربة مشروعة ففعلها افضل من الصدقة بثمنها الاضحية مشروعة. العقيقة مشروعة هدي التمتع هدي التمتع والقراءة هذا واجب لكن الهدي الهدي هدي التطوع يعني لو دار الامر انسان اعتمر انسان حج مفردا المفرد لا يجب عليه - 00:31:43ضَ
لكن لو اراد ان يهدي لو اراد ان يهدي استحب له. لو جاءنا وقال ايهما افضل انحر الهدي او اتصدق بثمنه مع انه سنة لاحظ سنة نقول نحره افضل فالنحر متى شرع - 00:32:07ضَ
النحر متى شرع فهو افضل من الصدقة بثمنها. لماذا؟ لان النحر فيه قربتان. اولا الذبح وثانيا انتفاع الفقراء فيما يكون من اللحم وغيره بخلاف الصدقة. الصدقة هي مجرد نفع محض - 00:32:24ضَ
ما في يعني ليس فيها تقرب بالذبح الى الله عز وجل كما في الهدايا والظحايا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله صرح به ابن القيم رحمه الله في في تحفة الود الموت - 00:32:40ضَ
المودود في احكام المولود. ايه. تحفة المولود في احكام المولود. كتاب معروف مطبوع. هم احسن الله اليك قال رحمه الله صرح به ابن القيم رحمه الله في تحفة مودود وابن نصر الله في حواشيه - 00:32:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء لو كانت الصدقة افضل لعددوا اليها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من من بعدي تمسكوا - 00:33:19ضَ
بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم. وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها. وان الدم - 00:33:37ضَ
ما لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة. والحديث ضعيف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولان ايثار الصدقة عن الاضحية يفضي الى ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:56ضَ
قال في الشرح وشرح المنتهى. نعم ولان ايثار يعني تقديم الصدقة على الاضحية يفضي الى ترك السنة وهجر السنة. فلو ان الناس صاروا يتصدقون وتركوا الاضحية اذا قلنا الاضحية سنة وعجلوا عن الاضحية الى الصدقة - 00:34:15ضَ
فحينئذ يكونون قد تركوا سنة بل شعيرة من الشعائر وشعائر الاسلام المطلوب اظهارها المطلوب اظهارها وافشاؤها للناس ولذلك هذا ايضا يؤيد او يبين ضعف القول او قول من يقول ان صدقة الفطر تخرج نقدا - 00:34:31ضَ
لانها لو اخرجت نقدا اذا فاتت الشعيرة لانها لان اخراجها من الطعام سبب لظهورها وانتشارها. فالناس يشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها وتفرقتها بخلاف اذا قلت تصدق تكون صدقة خفية لا فرق بينها وبين غيرها من الصدقات - 00:34:54ضَ
والشارع له نظر في مثل هذا. اذا آآ الاضحية نقول ايثار الصدقة عن الاضحية يفضي الى ترك السنة مثل ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس على من كونهم يبعثون بالضحايا خارج البلاد - 00:35:19ضَ
فتجد مثلا اذا اراد ان يضحي يبعث باضحية في هذا البلد وفي هذا البلد وفي هذا البلد وهذا في الواقع خطأ من وجوب الوجه الاول ان بعض هذه ان بعض هذه الضحايا - 00:35:37ضَ
التي يبعثون بها او يرسلون ثمنها لشرائها هي وصايا وغالب وغالب مقصود الموصين نفع اهل بلدهم ونفع قرابتهم. وحينئذ يخالف نص ماذا؟ نص الموصي وثانيا انه يفوت على نفسه الاكل منها. والله تعالى يقول وكلوا منها - 00:35:51ضَ
فكلوا منها وثالثا ايضا من الامور انه ان بذلك تفوت الشعيرة لان الناس لو ان فلانا بعث بمال وهذا بعث بمال وهذا بعث بمال. حينئذ الشعيرة ولا توجد ويكون سببا لاندثار سنة بل شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة - 00:36:17ضَ
ورابعا ايضا انه اذا وكل في اخراجها خارج البلاد فانه في شك من من يتولاها قد يكون هذا الذي يتولاها ممن ليس اهلا للتذكير قد يكون ممن لا يسأل عن التذكية. ثم ايضا لا يدري متى تذبح هذه الاضحية - 00:36:45ضَ
يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته الا بغروب شمس يوم الثالث عشر انه ما يدري هل تذبح يوم العيد او اليوم الثاني او الثالث او او وهكذا المشروع لمن اراد الاضحية ان يضحي في بلده - 00:37:05ضَ
واذا اراد ان ينفع الفقراء في بلاد اخرى ام عن طرق مشروعة فليبعث مالا يعني تصدق لهم بمال عن يعني طريق المنصات الموثوقة الحكومية الموثوقة وتصل اليهم نعم ايش فيها؟ وحتى صدقة الفطر ما دام ان البلد فيه فقراء فتصدق به عليهم - 00:37:23ضَ
لكن انت لا تخرجها هنا وتنقلها. لو قدر الانسان مثلا اهله هناك او جماعته هناك ووكلهم لا بأس لهذا له سبب نعم يعني قد نقول الاضحية خارج البلاد تجوز في حال - 00:37:50ضَ
وهو اذا كان عنده مال ولا يجد في بلده اضحية انسان عنده اربع مئة ريال او ثلاث مئة ريال هذا الذي يملك ولو ذهب الى السوق يبحث عن اضحية بهذا المبلغ لم يجد - 00:38:10ضَ
ولو بعث الى الخارج وجد نقول لا بأس. يعني انت بين امرين اما ان تضحي واما ان لا في مثل هذه الحال نعم اما من يجد ويتمكن ولو كان بالقليل حتى لو اشترى بست مئة ريال يشتري من الشسمه هذي - 00:38:24ضَ
اه بربريول او غيره من من الاشياء الرخيصة مما تحصل به السنة. نعم ها انت ما انت محني ان ما نقول ارسال الضحايا انه بيشيل شاة يوديها باكستان ولا يوديها - 00:38:44ضَ
احد يفهم هذا اليوم قلت ارسال الظحايا المقصود انه يجيب ظحايا يوديها بالباخرة لا المقصود بهذا انهم ان يرسل دراهم تشترى انتم فاهمين هذا يفهمون ارسال الضحايا يعني انه يحجز الشاة تذاكر - 00:39:09ضَ
يرسل المال معروف هذا ما يحتاج نعم ايش هذا هو؟ نعم هذا هو اذا فنقول حنا في مثل هذه الحال اذا اذا دار الامر بين ان يضحي ان لا يضحي او يضحي - 00:39:33ضَ
لا بأس لان كونه يضحي خير من ترك ما في بأس النبي عليه الصلاة والسلام اهلك كم اهدا كم مئة بدنة والواجب عليك كم ما في فرق بين الحج وبين غيره - 00:39:50ضَ
احكام الاضحية واحكام الهدي واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الشرح وشرح المنتهى روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها لنتصدق بخاتم هذا احب الي من ان اهدي الى البيت الفا فهو في الهدي لا في الاضحية - 00:40:14ضَ
وفيه نظر اذ الهدي كالاضحية كما تقدم عن ابن القيم وغيره والاولى ان يجاب عن الاثر بان الاثر ايضا يحتاج الى ثبوت في الاصل احسن الله الي قال رحمه الله فالاولى ان يجاب عن الاثر بان الموقوف لا يعارض المرفوع. نعم - 00:40:34ضَ
يقول وفيه نظر اذ الهدي كالاضحية. نعم هذا هو الاصل. الاصل ان احكام الهدي واحكام الاضحية مشتركة فما ثبت في الهدي ثبت في الاضحية وما ثبت في الاضحية ثبت في الهدي الا ما دل الدليل على التفرقة - 00:40:53ضَ
وقد ذكرنا فيما تقدم اه ذكرنا ست مسائل يفارق فيها الهدي ماذا الاضحية منها ان الهدي لا يختص ببهيمة الانعام بخلاف الاضحية ومنها ايضا ان الهدي له مكان معين بخلاف - 00:41:11ضَ
الاضحية ومنها ايضا ان الهدي يكفي اطلاقه يكفي لا يشترط يكفي ان ان يطلقه للفقراء. فلا يشترط ان ان يملكهم اياه بخلاف الاضحية ومنها ايضا ان الهدي يتعين بالتقليد والاشعار - 00:41:32ضَ
بخلاف الاضحية ومنها ايضا انه يسن تقليد الهدي يسن تقليد الهدي ان كان بقرا وغنما واشعاره ان كان بدنا ومنها ايضا ان الهدي لا يحرم شيئا مما يباح على الانسان. بمعنى انه لو بعث هديا مثلا في عشر ذي الحجة الى مكة لا نقول لا تأخذ - 00:41:50ضَ
من شعرك ولا ظهورك ولا بشرتك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي فلا يحرم عليه ما يحرم على غيره. هذه ستة فروق او نحوها بين الهدي والاضحية وما سواها - 00:42:14ضَ
الاصل التساوي. نعم احسن الله اليكم كما تقدم عن ابن القيم وغيره فالاولى ان يجاب عن الاثر بان الموقوف لا يعارض الموقوف المرفوع اولا المرفوع ثابت صحيح والموقوف اولا في صحته نظر - 00:42:29ضَ
واذا ثبت فانه يعتذر عن الموقوف او عن من اجتهد في الموقوف ويقال هذا قول صحابي خالف النص والصحابي اذا قال قولا خالف فيه النص فالمرجع الى ماذا من النص ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:50ضَ
قال ابو بكر وعمر نقف على ولا يضحى عما في البطن لويس كل قربة فعلها الانسان شوف كلام الفقهاء وكل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك - 00:43:15ضَ
كل شيء لو تصلي ركعتين الله اكبر وتسلم تقول اللهم اجعل ثوابها لابي او قبل ان تصلي تقول انا باصلي باني ونويت ان الركعتين لابي. لكن هذا ليس معنى انه من الامور المشروعة. انت عندك بنك ما شاء - 00:43:46ضَ
حسنات اصرف انت بحاجة انت بحاجة الى الحسنات وايضا افضل ما يقدم للميت هو الدعاء. ولهذا نص شيخ الاسلام رحمه الله على ذلك وقال انه ليس لم تكن من عادة السلف الصالح - 00:44:02ضَ
رحمه الله اهداء ثواب الاعمال لغيرهم من الاحياء والاموات كانوا يعملون الاعمال الصالحة لانفسهم يدعون للاموات - 00:44:18ضَ