شرح (الرسالة) للشافعي

٤٩. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

احسن الله اليكم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وجه اخر قال الله تبارك وتبارك وتعالى واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في - 00:00:01ضَ

بيوت حتى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله حتى حتى. نعم. نعم احسن الله اليكم حتى يتوفاهن او يجعل الموت الموت او يجعل الله او يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيان - 00:00:21ضَ

واللذان يأتيانه ها منكم فاذوهما فان فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فكان بهذه الاية. الحبس والاذى. حبسا. الحبس الحبس والاذى. حتى انزل الله على رسوله حتى حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل كل واحد منهما مائة جلدة - 00:00:41ضَ

وقال في الاماء فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف عمى على المحصنات من العذاب فنسخ الحبس فنسق الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود. هذا وجه اخر من وجوه الناس - 00:01:11ضَ

في اول الاسلام كانت المرأة اذا زنت فانها تلزم البيت ولا تخرجوا منه. ويؤذى الذي وقع في الفاحشة فقال عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت - 00:01:31ضَ

ما تخرجين من البيت نهائيا او يجعل الله لهن سبيلا. فكان في الاية اشارة. الى انها اما ان تبقى على هذا الوضع او ان يجعل الله سبيلا لها يتضح به حكمها لاحق - 00:01:55ضَ

واللذان يأتيانها منكم هذه الفاحشة اذا اتاها ايضا الرجال فاذوهما فانهما يؤذيان هذا كان في اول الاسلام ولم يذكر حد. فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما فكان الحد اول الامر الحبس والاذى. حتى نزل قوله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:02:08ضَ

وقال في الاماء المملوكات فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب المقصود هنا الحد فكان حد الامة على النصف من حد الحرة يقول بعد ذلك نسخ الحبس عن الزناة. وثبت عليهم الحدود - 00:02:34ضَ

فما الحد؟ الحد سيأتي ان شاء الله تعالى ان البكر يجلد مائة ويغرب عاما. وان الثيب رجلا كان او امرأة يرجم. البكر يطلق على الرجل دعاء المرأة بعض الناس يظن ان البكر هي المرأة البكر - 00:02:58ضَ

تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. فاذا لم يكن من المحصنين فانه يكون حده غير حد المحصن. المحصن اشد وانه يرمى بالحجارة. نعم قال رحمه الله تعالى ودل قول الله في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على على فرق - 00:03:18ضَ

فرق الله بين الحد المماليك والاحرار في الزنا. وعلى ان النصف لا يكون الا من جلد. لان الجلد بعدد ولا يكون من من الرجم لان الرجم اتيان على النفس بلا عدد. لانه قد يؤتى عليها برجمة برجمة واحدة - 00:03:44ضَ

وبالف واكثر بلا نصف بلا نصف فلا نصف بلا نصف كم؟ اي نعم. لا فلا نصف. لم لما لا يعلم بعدد فلا نصف لما لا يعلم بعدد اه فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس - 00:04:04ضَ

لما قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب علم ان المراد ان عليهن نصف ما على ان على الامام. نصف ما على الحرائر من الجلد تحديدا - 00:04:34ضَ

لماذا؟ لان الذي يتنصف هو الجلد فاذا كان حد الحرة مائة جلدة في حد الامة خمسون. لانها هو الذي يتنصف. اما الرجم فلا يمكن ان يتنصف. فلا يمكن ان يقال ان الامة ترجم - 00:04:47ضَ

اما هذه بما يصل الى نصف ما ترجم به الحرة. والسبب كما قال رحمه الله تعالى الرجم معناه ان يؤتى على نفسه يعني ان يعني الرجم اتيان على النفس يعني بمعنى ان يهلك تحت الرجم. بلا عدد لماذا؟ لانه قد يؤتى عليه يؤتى على نفسه - 00:05:05ضَ

برجمة واحدة فتصيب منه مقتلا فيموت في الحال وقد يرمى باكثر من ذلك فلا يموت الا بعدد قد يصل الى الالف او اكثر فعلم ان المقصود بالنصف هنا النصف للذي يقبل العدد - 00:05:27ضَ

لهذا قال لا نصف لما لا يعلم بعدد. كونه سيقتل في بحجرة واحدة او بعشر او بمائة او الف هذا لا يمكن ان يعرف فلا يمكن ان يقال ان فيه تنصيف في نصف - 00:05:47ضَ

ولا نصف للنفس للنفس بحيث يعني يعني يؤتى على نصف النفس يهلك نصفها ويبقى نصفها وهذا امر محال فدل على ان المقصود النصف هنا النصف في الجلد. نعم. قال رحمه الله تعالى واحتمل قول الله في سورة - 00:06:00ضَ

النور الزانية والزاني فاجلدوا كل كل واحد منهما مائة جلدة ان يكون على جميع الزناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدنا بسنة رسول الله بابي وهو وامي على على من اريد بالمئة جلدة. يعني قوله - 00:06:18ضَ

عز وجل الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلة. ما المقصود؟ من المقصود بين ذلك السنة ان المقصود هو البكر تحديدا منهما من الزانية او الزانية بخلاف المحصن فان المحصن كما تقدم له حده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بسنته - 00:06:38ضَ

نعم قال رحمه الله اخبرنا عبدالوهاب عن يونس بن بن عبيد عن حسن عن عبادة بن الصامت عن رسول الله اي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد المئة وتغريب - 00:07:00ضَ

عام والثيب بالثيب جرج مائة والرجم. قال فدل فدل قول رسول الله قد جعل الله اهن سبيل على ان هذا اول ما حد الزناة لان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا - 00:07:20ضَ

قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. تبين السبيل الذي علق في الاية. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني هذا حكم من احكام الله خذوه. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر - 00:07:40ضَ

جلد مائة وتغريب عام. هذا هذا حده اذا زنا. ان يجلد مئة وان يغرب عام. يغرب يعني يخرج من البلد الى بلد اخر والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. هذا كان في اول الامر. فيجمع على الثيب الجلد مع الرجم - 00:07:58ضَ

سيأتينا ان هذا لاحقا نسخ. نعم. قال رحمه الله ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلد وامرأة الاسلمي الاسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجلد منسوب - 00:08:18ضَ

عن الزانيين الثيبين. يقول عن الزانيين الثيبة. يقول رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل. في دليل على انه يجمع عليه بين حدين اثنين - 00:08:38ضَ

الجلد والرجل قال لكن لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الاسلمية رضي الله عنه الذي اتى واقر بالزنا ولم يجلده وامر برجم امرأة الاسلمي ان اعترفت ولم يجلدها - 00:08:55ضَ

وهكذا ايضا امرأة اخرى اتت واعترفت كما في صحيح مسلم ولم يجلدا. قال دلت السنة على ان الجلد منسوخ قالوا لانه اذا اجتمع حد عالي وهو الرجم وحد دونه وهو الجلد. فان الرجم اعلى وارفع - 00:09:14ضَ

قالوا فلذلك اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم هذا قوله المشهور. لكن هناك من رأى من اهل العلم ان يجمع على طن الحدان وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه ثبت عنه انه جلد شراحه يوم الخميس - 00:09:35ضَ

ورجمها يوم الجمعة وقال اجلدها بكتاب الله وارجمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى ان يجمع الحدان لكن المستقر المشهور عند كثير من اهل العلم وهو ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام انه لم يجلد الثيب بل اقتصر على رجمه - 00:09:54ضَ

كما كما في خبر ماعز اسلمي وكذلك المرأتان وكذلك اليهوديان. اللذان زنيا واتى اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين - 00:10:14ضَ

فاتوا بالتوراة وقرأ القارئ حكم الزاني ووضع يده على اية الرجم في التوراة وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلامة رضي الله عنه ارفع يدك. فرفع يده واذا باية الرجم تلوح. الى الان الرجل موجود الى الان في التوراة. التوراة الان الى الان - 00:10:35ضَ

انوى الرجل موجود فيها فرجمهما عليه الصلاة والسلام ولم يجلدهما. قال الشافعي دل هذا على ان الجلد منسوخ. عن الثيب وانه يقتصر على رجمه. نعم قال رحمه الله قال ولم يكن بين الاحرار في الزنا فرق الا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان - 00:10:55ضَ

واذا كان قول النبي صلى الله واذ كان. الا واذ كما في النسخة الشيخ مطابق ليس معي. لان هذي مطابقة على الاصل. نعم. واذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا - 00:11:17ضَ

جلد المئة وتغريب عام ففي هذا دلالة على ان اول ما نسخ على انه اولا على ان اول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحد بعد الحبس وان كل حد حده - 00:11:37ضَ

لا يكون الا بعد هذا اذ كان هذا اول اول حد الزانيين. مراد رحمه الله انه كما في الاية كانت المرأة تحبس حتى يتوفاها الموت او يجعل الله لها السبيل - 00:11:57ضَ

فالرجل يؤذى هذا اول الامر. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا فذكر جمع الجلد مع الرجل على المحصن قالوا ثم جاء الحال الثالث لما رجم هؤلاء ماعزا وغيره واقتصر على الرجم دون الجلد فدل على ان هذا - 00:12:15ضَ

فهو الذي استقر وانه يقتصر فيما يتعلق بمحصن على رجمه دون جلدة. نعم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن بن عبدالله عن عبدالله بن عبيد. عفوا احسن الله اليك. عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة عن ابي هريرة - 00:12:36ضَ

وزيد ابن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الاخر هو افقهه افقههما. اجل يا رسول الله فاقض بيننا - 00:12:56ضَ

بكتاب الله واذن لي واذن لي في ان اتكلم قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا. عسيفا. عسيفا. عسيفا. نعم. عسيفا على هذا. فزنا بامرأته. فاخبرت ان على ابن الرجمة الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية. بمئة شاة. بمئة شاة - 00:13:16ضَ

وجارية لي فجعلتني ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة جلدة جلد مائة مائة وتغريب عام وانما رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده - 00:13:46ضَ

لاقضين بينكما بكتاب الله. اما اما غنم اما غنم وجاريتك فرد فرد فردوا اليك رد فرد فرد اليك وجلد ابنه وجلد ابنه مئة وغر طب وخربه مأمن وامر انيس انيسا الاسلمي ان ياتي الامرأة الاخر فان - 00:14:06ضَ

اعترف رجمها فاعترفت فرجمها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم - 00:14:36ضَ