بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
49- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-27 جمادى الأولى 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
في كتاب الطلاق في باب العدة قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم اخرجه مسلم - 00:00:20ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم اخرجه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:36ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم - 00:00:50ضَ
رواه مسلم قوله لا يبيتن البيتوتة هي المكث في الليل ولا يكون غالبا الا مع السهر بيتوتة هي المكث ليلا ولا يكون غالبا الا مع سهر ولهذا قال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما - 00:01:09ضَ
وقوله لا يبيتن المعنى لا يمكث عندها ليلا خاليا بها وقوله لا يبيتن مفهومه نعم لا يبيتن عند رجل طيب لا يبيتن رجل عند امرأة. مفهومه جواز ذلك ليلا. جواز ذلك - 00:01:36ضَ
مفهوم قول لا يبيتن جوازه نهارا لكن هذا المفهوم ليس مرادا لان المعنى لا يخلو بها ليلا او نهارا ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده لا يخلون رجل بامرأة - 00:01:58ضَ
فانه يدل على منع الخلوة للمرأة مطلقا ليلا او نهارا وقوله رجل نكرة في سياق النهي لا يبيتن رجل نكرة في سياق النهي فتشمل كل رجل سواء كان من اقارب المرأة ام لا - 00:02:22ضَ
وسواء كان امينا يوثق به ام لا وسواء كان شابا ام شيخا والرجل هو الذكر البالغ ويلحق به من دون البلوغ ممن يظهر على عورات النساء لقول الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء - 00:02:49ضَ
وقوله عند امرأة المرأة هي الانثى البالغة ويلحق بها يلحق به الانثى البالغة الصغيرة التي تتعلق بها الرغبة وان لم تكن بالغا ولفظ مسلم لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب - 00:03:20ضَ
في صحيح مسلم عند امرأة ثيب والشيب تقدم لنا في النكاح انها ما زالت سكارتها بنكاح عاوزينا برضاها هذا هو حد الثيب ما زالت بكارتها بنكاح او زنا برضاها وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم الثيب - 00:03:45ضَ
البكر في وجهين الوجه الاول ان الثيب هي التي يدخل عليها غالبا بخلاف البكر وقد جرت العادة انها تتجنب مجالس الرجال لانها محفوظة مصونة عند اهلها والوجه الثاني انه اذا نهي - 00:04:12ضَ
عن الدخول على الثيب التي قد يتساهل الناس في الدخول عليها عادة من باب اولى قال الا ان يكون ناكحا او منكوحا الا ان يكون نكحا الناكح والمعقود له عقد النكاح - 00:04:41ضَ
والمراد به الزوج ولو لم يدخل بها. قال او ذا محرم اي صاحبة او ذا محرم اي صاحب حرمة ومحرم المرأة كل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب او رضاع او مصاهرة - 00:05:03ضَ
كل من يحرم نكاحها بنسب او سبب مباح هذا الحديث والذي بعده اه وجه مناسبته العدة والإحداث وجه المناسبة ان المرأة المعتدة او المحاد قد تحتاج الى من يبيت عندها - 00:05:30ضَ
بانفرادها في بيتها او خوفها على نفسها تبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا انه لا يبيت عندها الا محرم او زوج اذا كان حيا وقد طلقها طلاقا رجعيا واما اذا طلقها طلاقا بائنا فانه لا يجوز له ان يبيت عندها - 00:05:59ضَ
اذا وجه المناسبة بمناسبة هذا الحديث ان المرأة قد تحتاج الى من يبيت ايش؟ عندها بخوفها على نفسها ونحو ذلك الفوائد نأجلها مع الحديث الثاني. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:06:29ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم اخرجه البخاري قول لا يخلون لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة - 00:06:47ضَ
وقول لا يخلون الخلوة هي الانفراد عن مميز ان ينفرد بها عن مميز وقوله رجل الرجل هو الذكر البالغ ويلحق به من دون البلوغ ممن يظهر على عورات النساء كما تقدم - 00:07:16ضَ
امرأة المرأة هي الانثى البالغة ويلحق بها من تتعلق بها الرغبة وان لم تكن بالغة كما تقدم الا مع ذي محرم والمحرم محرم مرأة زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها - 00:07:40ضَ
تحريما مؤبدا بنسب او رضاع او مصاهرة كما سيأتي وسمي المحرم محرما لانه يصون عرظ المرأة ويمنع من الاعتداء عليها ويستفاد من هذين الحديثين فوائد منها اولا تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية مطلقا - 00:08:02ضَ
ولو كان من اقارب المرأة او الزوج ما لم يكن محرما فكل من لم يكن محرما فانه يحرم ان يخلو بالمرأة الاجنبية حتى ولو كان من الاقارب بل الاقارب بل الاقارب اعظم - 00:08:32ضَ
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء اي احذروا فقال رجل من الانصار يا رسول الله ارأيت الحمو - 00:08:54ضَ
والحام هو قريب الزوج. فقال الحمو الموت بان دخول الحمو قد لا مستغرب ولا يستنكر عند الناس وربما حصل بسبب دخوله فتنة ولان الخلوة بالمرأة الاجنبية سبب للفتنة والفساد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما - 00:09:15ضَ
ويستفاد منه ايضا جواز بيتوتة المحرم عند المرأة في قوله لا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا او ذا محرم وظاهر الحديث الاطلاق ولكن هذا الاطلاق مقيد - 00:09:50ضَ
اذا كان مأمونا لان من المحارم من لا يؤمن فاذا كان لا يؤمن ولا سيما اذا كان محرما من رظاع فانه لا يكون عنده من الحمية ما يكون عند غيره - 00:10:14ضَ
ويستفاد من هذا الحديث كمال الشريعة الاسلامية وحرصها على صون الاعراض ومنع الفساد لان المرأة من طبيعتها انها ضعيفة لينة العاطفة قد تخدع وقد يعتدى عليها من ظالم ضعيف النفس - 00:10:35ضَ
ناقص الايمان فكان الواجب الاحتياط والحذر والبعد عن اسباب الفتنة والمحرم لابد فيه من شروط فيشترط في المحرم شروط اولا ان يكون بالغا وضده من دون البلوغ فليس محرما للمرأة - 00:11:06ضَ
ولكنه ينفي الخلوة اذا كان مميزا والشرط الثاني العقل وضده من لا عقل له المجنون والكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا لا يكون محرما لانه لا يحصل منه صيانة المرأة - 00:11:34ضَ
والشرط الثالث الذكورية ان يكون ذكرا وضده الانثى الانثى لا تكون محرما للانثى لانها هي بحاجة الى من يصونها ويكون محرما لها فكيف تكون محرما لغيرها واشترط بعضهم شرطا رابعا وهو الاسلام - 00:12:01ضَ
وقد لا بد ان يكون مسلما الكافر لا يكون محرما ولكن هذا القول فيه نظر ولهذا كان القول الثاني في المسألة ان الكافر الاب والاخ انه يكون محرما اذا كان مأمونا - 00:12:32ضَ
ولهذا قال الفروع ويتوجه الا يعتبر اسلامه ان امن عليها ان امن عليها كافرة محرم بدون محرم الابلسية. احنا نتكلم عن المسلمة ايه ايه قصدي اذا كانت مسلمة لابد ان يكون محرمها عند الفقهاء ان يكون مسلما - 00:12:54ضَ
الكافر لا يكون محرما والقول الثاني انه يكون محرما اذا كان مأمونا. بل ان المسلم ايضا يشترط فيه ان يكون مأمونا ويتوجه الا يعتبر اسلامه ان امن عليها ويتوجه الا يعتبر اسلام ان امن عليها - 00:13:26ضَ
طيب المحرم قلنا كل من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا بنسب او او مصاهرة بنسب او سبب مباح فقولنا من يحرم عليها تحريما مؤبدا احترازا ممن يحرم تحريما مؤقتا - 00:13:49ضَ
كاخت الزوجة واخت الزوجة محرمة على الزوج لكن تحريمها ها ليس مؤمد وليس مؤبد ولهذا نقول ان المحرمات ان المحرمات في النكاح تنقسم الى اقسام القسم الاول محرمات من النسب - 00:14:19ضَ
محرمات من النسب وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء محرمات من النسب فهمتم وذكر - 00:14:45ضَ
ابن رجب رحمه الله ضابطا في المحرمات من النسب فقال ان الانسان الانسان تحرم عليه اصوله وفروعه واصول نعم وفروع وفروع اصله الادنى لصلبهم فقط وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط - 00:15:12ضَ
الانسان تحرم عليه اصوله كالامهات والجدات وفروعه كالبنات وفروع اصله الاعلى العمات والخالات لصلبهن لصلبهن فقط العمات حرام والخالات حرام دون فروعهن فهمتم؟ هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله - 00:15:41ضَ
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة قد تكون ايسر من هذه وهو ان جميع النساء الاقارب محرمات على الانسان جميع النساء الاقارب التي بينك وبينها ولادة كلهن حرام على الانسان - 00:16:05ضَ
الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة لقول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك - 00:16:26ضَ
فهمتم وبناتي عمك وبنات عماتك بالكسر. وبنات خالك وبنات خالاتك. اذا بنات العم بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة حرام حلال نعم وما سواهن حرام ثانيا محرمات لاجل الصهر - 00:16:49ضَ
المصاهرة وهن اربع زوجة الاب قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء والثاني زوجة الابن قال الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والثالث ام الزوجة - 00:17:13ضَ
في قوله عز وجل وامهات نسائكم والرابع بنت الزوجة لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اذا المحرمات بالصهر اربع زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنتها - 00:17:37ضَ
الثلاث التي هي زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة يحرمن بمجرد العقد يحمون بمجرد العقد واما بنت الزوجة وهي الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها فلو انه عقد على امرأة ولها بنت - 00:18:04ضَ
ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها قبل الدخول او الخلوة جاز له ان ينكح انتهى لكن اذا دخل بها فانها تكون محرمة الربيبة والربيبة هي بنت الزوجة ولا فرق في ذلك بين ان تكون من زوج سابق او من زوج لاحق - 00:18:33ضَ
فلو تزوج شخص امرأة ولها بنت ودخل بها فبنتها حرام ولو تزوج امرأة ثم فارقها ثم تزوجت باخر واتت منه ببنت فهذه البنت بالنسبة للزوج الاول ربيبة اذا الربيبة هي بنت الزوجة - 00:18:57ضَ
الزوجة سواء كان من زوج سابق ام من زوج لاحق وما تفرع منها بنتها وبناتها طيب ذكر بعض العلماء رحمهم الله آآ قاعدة في المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر وهي ان كل واحد من الزوجين يحرم عليه اصول الاخر وفروعه - 00:19:21ضَ
ان كل واحد من الزوجين فقط يحرم عليه اصول الاخر وفروعه الزوج بالنسبة للزوجة اصولها امها وفروعها وامهات الزوجة حرام وبناتها حرام الزوجة بالنسبة للزوج اصوله من ابوه وفروعه ابنه - 00:19:50ضَ
فيحرم عليه زوجة ابيه وزوجة فيحرم عليه فيحرم عليها. ابوه وابنه لكن يشترط في تحريم الربيبة كما تقدم ان يدخل بامها الثالث من المحرمات محرمات بالرضاع يعني بسبب الرضاع والقاعدة فيها انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:20:15ضَ
فكل امرأة فكل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع فامك من النسب حرام. امك من الرضاع حرام اختك من النسب حرام اختك من الرضاع حرام. وكذلك العمة والخالة وهكذا - 00:20:45ضَ
ولكن بشرط ان يكون الرضاع محرما بان يكون خمس رضعات فصاعدا وان يكون في الحولين وانتشار الرضاع انتشار الرضاع يكون كالتالي القاعدة في اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها - 00:21:04ضَ
وفروعها وحواشيها فامهاتها امهات واخواتها خالات للمرتظع واخوتها اعمام لي المرتظع واولادها اخوة وهكذا. كأنه ولد من النسب بالنسبة لها اما انتشاره بالنسبة للطفل المرتظع فان الرضاع بالنسبة للرظيع ينتشر في فروعه فقط - 00:21:31ضَ
دون اصوله وحواشيه فيجوز لابيك من الرضاع ان يتزوج فيجوز لابيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة ويجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاع لانه لا علاقة - 00:22:06ضَ
بين هذا وهذا اذا انتشار انتشار التحريم بالنسبة للرضاع اما المرظعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها واما بالنسبة للطفل المرتظع سينكسر التحريم في فروعه فقط دون اصوله وحواشيه الرابع من المحرمات - 00:22:25ضَ
محرمات لاجل الجمع وهي المحرمات لامد محرمات لامد وهن ان يجمع بين المرأة وعمتها او ان يجمع بين المرأة وخالتها او بين الاختين. ثلاث قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. يعني وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين - 00:22:54ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وذكر بعض الفقهاء ضابطا لذلك وقال كل امرأتين لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى حرم التنافع بينهما بنسب او رظاع لا بصهر - 00:23:24ضَ
حرم الجمع بينهما لكن هي في الواقع معدودة الخامس من المحرمات محرمات باللعان اي بسبب اللعان الزوج اذا لاعن زوجته حرمت عليه تحريما مؤبدا لا تحل له الى يوم القيامة - 00:23:46ضَ
والسادس من المحرمات محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ان ذلكم كان عند الله عظيم - 00:24:15ضَ
الله اعلم بنت الزوجة. وبنتها ايضا بنتها وبناتها يعني لو انك تزوجت امرأة ولها بنت البنت هذي تزوجت واتت ببنت نفس الشيء وش المثال؟ المثال لا اصبر المثال رجل بامرأة - 00:24:35ضَ
عندها بنت مرمى الدخول طلقها قبل الدخول خلاص ما دام دخل بيها تحرم علي البنت ايه تحرم تحريما مؤبدا نعم قبل الدخول لا بمجرد العقد حنا قلنا ام الزوجة وزوجة الاب - 00:25:14ضَ
وبنت وزوجة الابن يحرمن بمجرد العقد. يعني ابوك لو عقد على امرأة بدون بدون ما يدخل تحرم ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء والنكاح لم اقصد به العقد - 00:25:55ضَ
- 00:26:11ضَ