شرح كتاب الحج من دليل الطالب ( كاملا )
( 49 ) شرح دليل الطالب || باب الأضحية || الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
قال بواب الاضحية والاضحية بضم الهمزة وكسرها ايضا مع تشديد الياء الاضحية الاضحية وتخفيفها ايضا الاضحية وهي واحدة الاضاحي وهي في الاصطلاح ما يذبح من بهيمة الانعام ايام النحر بسبب العيد - 00:00:05
تقربا الى الله تعالى قال وهي سنة مؤكدة ويكره تركها لقادر عليها واذا لم يجد يسن له او يستحب له ان يقترض قالوا تجب الاضحية بالنذر بالنذر اذا نذر ان يضحي فاتى جويل لا فهي سنة - 00:00:29
قالوا تتعين بقوله هذه اضحية تكون معينة لا تتعين الا اذا قال هذه اضحية او هذه لله يعني لو ذهب الى السوق وشرى شاة اشترى شاة هل تتعين هذه اضحية يعني هل يجب عليه ان يذبحها - 00:00:46
لابد ان يقول هذه اضحية او هذه لله او اي لفظ من الفاظ النذر ما يترتب على التعيين امور كثيرة نذكر بعضها اولا لا يزول ملكه عما عينه لا يزول ملكه عما عينه يعني عنده في الحوش - 00:01:10
شاء قال هذه اضحية ما يزول منك هو عنها وجاز له نقل الملك فيه بابدال وغيره. ويجوز ايضا يبيعه ويشتري خيرا منه لا يشتري مثلنا وانما يشتري اخرا منه ايظا مترتب على التعيين - 00:01:33
انها اذا ولدت ذبح ولدها معها ذبح ولدها معها ايضا يترتب على التعيين انه اذا تعيبت بعد التعيين ان كان هذا التعيب او العيب الذي لحقها بفعله فعليه البدل يلزمه ان يأتي ببدل وان كان بغير فعله - 00:01:50
ذبحه واجزأ قال رحمه الله والافضل الابل فالبقر فالغنم هذا اذا اخرج كامل اذا اخرج كامل الابل فهو افظل من البقر واذا البقر يخرج كامل فهو افضل من الغنم والا فالغنم افضل من سبع ايش - 00:02:13
البدنة وسبع البقرة يعني ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة الى فن من ذهب صاحب فروع الفقه صاحب فروع الفقه بن عبدالهادي ها تعرفون فروع الفقه ها؟ ذهب الى جواز في التضحية بايش - 00:02:31
بالدجاج وهو مخالف لاجماع المسلمين ولا تجزئوا التضحية من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن واحد وعن اهل بيته وعياله. اهل بيته مثل امرأته واولاده وعياله مثل الخدم الخادمة مثلا - 00:02:48
اذا نوى الشاة عن نفسه وعن اهل بيته وعياله اجزأت وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة قال واقل ما واقل سن ما يجزئ في من الضأن ما له نصف سنة ما له - 00:03:08
نصف سنة يعني حتى يكون ايش جذعا اذا صار الظأن اللي هو لهذا الشأن موجود عندنا نسميها خروف اه اذا استكملت نصف سنة ستة اشهر صارت جذعة صارت ايش نتفق نحن مع الشافعية - 00:03:26
ان من شروط التضحية ان يكون ايش الظأن جذع لكن نختلف معهم في السن. هم يقولون الجذع سنة كاملة والحنابلة يقولون الجدع ايش ستة اشهر وهذا من الغراء هذا من غرائب - 00:03:49
المهم ايضا نقلوا عن الخراق رحمه الله انه سأل اهل البادية كيف يعرفون الضأن اذا اجدع كيف تعرف ان هذا اجزع قال اذا نامت الصوفة على ظهره يعني لا تزال الصوف الصوف هذا قائم - 00:04:04
مثل الشوك فاذا نام هذا الصوف على ظهره فقد ايش؟ اجدع يعني استكمل ستة اشهر ومن المعز ما له سند. المعز هو التيس اللي هو تيس يسمونه تيس يسموه الفقهاء ايضا في الزكاة - 00:04:20
هذا يشترط يشترط ان يكون له ايش؟ يستكمل سنة كاملة ومن البقر والجاموس الجاموس نوع من البقر ما له سنتان الثني ثاني هؤلاء الذي له سنتان ومن الابل الثاني من الابل ما له خمس سنين - 00:04:35
ثم قال وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والبتران التي ليس لها ذنب دقة او مقطوعة والخصي وهما قطعت بسيتاه فقط ما قطعت خصيته اما الخصية مجبوب سيذكره انه لا يجزئ - 00:04:51
الذي قطع قطعت خصيتاه وذكره لا يجزئ اما الخي فيجزى يقول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ايش اقرنين موجئين كيف موجئين يعني خصيين هم يقولون اذا اه صار صارت شمعة مقصية يطيب ايش - 00:05:13
طيب اللحم والحامل الحامل تجزئ لكن قال في الغاية مع الكراهة مع الكراهة وما خلق بلا اذن يجزئ واو ذهب نصف اليته ما ذهب نصف انيته انه يجزئ لكن في الغاية قال انها مكروهة - 00:05:35
اذا ذهب نصف الالية وهو مؤخرة الشاة اذا بنصفها فانها تجزئ او اذنه كذلك اذا ذهب نصف الاذن تجزئ لكن مع ايش الكراهة الاولى تجنبها الا بينة المرض لا بينت المرض. المريضة التي مرضها بين - 00:06:02
بين عليها قال في الاقناع وهي قال ولا مريض بين مرضها وهو المفسد للحمها كجرب بجرب او غيره قال ولا بينة العور العوراء اذا كانت غير بينت العورة يعني عورها لا لا ننتبه له ما يراها الانسان - 00:06:22
هي عورة لكن لا ينتبه لها الا بالتدقيق هذه تجزئ لكن اذا كان عورها بين قال بان انخسفت عينها بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهم. يعني هي العينين اللي يراها كانها مبصرة - 00:06:42
تفتح وتغمض عينيها لكنها ما تشوف مثل كثير من العميان الان يفتح لكن ما يرى ما ينظر هذا معنى قائمة العين العينين سليمة لكن لا يبصر مع ذهابي ابصارهما ولا عجفاء وهيلازية التي لا مخ فيها يعني لا مخ في عظمها - 00:06:59
هزيلة ولا عرجاء هي التي ضابطها التي لا تطيق مشية مع صحيحة ولها تما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها يعني سقطت لكبر سنها ولا عصماء وهي من كسر غلاف - 00:07:19
قرنها ولا خصي مجبوب ذكرنا ومن قطعت خصيتاه وذكره ايضا ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. اذا ذهب اكثر يعني اكثر من النصف من الاذن او القرن فهي عظماء. وحينئذ لا تجزئ. لكن اذا ذهب النصف الاذن او نصف القرن - 00:07:37
تجزى ولا تجزى لكن مع ايش الكراهات مع الكراهة. طيب لو بدون قرون ابدا ليس لها قرون. تجزئ ولا تجزئ تجزء مرة تقول له جمع قالوا يسن نحر الابل قائما - 00:08:00
معقولة يدها اليسرى يعني مربوطة يده اليسرى وذبح البقر والغنم ويجوز العكس ايضا على جنبها الايسر يجوز تنحر البقر والغنم وتذبح الابل على جنبها يعني البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة موجهة القبلة ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل - 00:08:14
ويكبر استحبابا هنا ويقول استحبابا ايضا اللهم هذا منك ولك واول وقت للذبح من بعدي اسبق صلاة العيد بالبلد. اذا كنا في البلد وتصلى في ذلك البلد آآ صلاة العيد - 00:08:34
فيبدأ وقت الذبح مع انتهاء اول جماعة تصلي العيد هذا اذا كنا في البلد اما اذا كنا خارج البلد قال او قدرها خارج البلد ما ما تجب علينا صلاة العيد في بر مثلا - 00:08:47
قال او قدرها ننتظر حتى يمر ايش قدر ايش صلاة العيد في البلد لمن لم يصلي يعني في غير البلد فلا تجزئوا قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا حتى الليل يجزي لكن في الاقناع قال مع الكراهة - 00:08:59
يجزم عكره الى اخر ثانية ايام التشريق. مذهب عندنا ايام الذبح ثلاثة فقط. يوم العيد ويومان بعده فان فات الوقت قضى الواجب الواجب الذي عينه قال هذه اضحية او مثلا الوصية - 00:09:17
يقضيه يجب ان يقضيها اذا فات الوقت الذبح ثلاثة ايام مضت وسقط التطوع اما التطوع وهي كل اضحية لم تتعين ولم تنذر تطوع هو كل اضحية لم تتعين ولم تنذر - 00:09:34
ومن التطوع ان يذهب الى السوق ويشتري اضحية ولا يقول هذه اضحية ولا يقول هذه ثم تمضي ايام ايش الذبح كلها هذه اصبحت ايش تطوع هل يلزمك ان تذبحها حتى اذا ذبحت اصلا لا تكون ايش - 00:09:52
اضحية وسقط التطور ما في اجر الاظحية قال والسنة له المهدي الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ايضا ولو واجبة ولو واجبة قال ولو كانت هذه الاضحية واجبة بنذر او تعيين - 00:10:09
وقال ويجوز من المتعة والقران. الهدي الواجب لا يجوز الاكل منه الا اذا كان هدي متعة وقران متمتع والقارن هذا واجب لكن يجوز الاكل منه يجوز اكله قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. وهم يقدرونها بايش - 00:10:32
باوقي وزنها اربعون درهما يعني بالغرام مئة وتسعة عشر غراما. هذا الذي يجب ان يتصدق به فقط قالوا يعتبر تمنيك الفقير يعني ايش؟ يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ فلا يكفي اطعامه - 00:10:51
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها الا اذا كانت هذه الاضحية ليتيم من مال يتيم فلا يجوز لا الاهداء ولا الصدقة لا الاهداء ولا الصدقة قال ويحرم بيع شيء منها شيء منها - 00:11:09
هدي او اضحية حتى من شعرها وجلدها بل ينتفع به او يتصدق به قال ولا يعطي هنا الحكم مبهم وهو محرم كما بينه البهوتي يعني لا يجوز ان يعطي الجزار الذي ذبح وسلخ هذه الاضحية اجرته منها لانها تكون معاوضة - 00:11:27
باجرته منها شيئا وله اعطاؤه يعني يجوز له ان يعطيه منها صدقة وهدية واذا دخل العشر العشر الاول من ذي الحجة يعني من غروب من الغروب اه حرم على من يضحي - 00:11:49
النوع الاضحية ان يضحي بنفسه او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح الى الذبح يظحى عنه طبعا انا ذكرت انه ان الراجح هو ما ذكره ابن جاسر - 00:12:06
وهو انه اذا آآ ضحى الانسان عن غيره وصيا موصى له ان يضحي او متبرعا تبرعت باضحية لامك او لابيك مثلا او وكيلا شخص قال لك ضح عني فانك لا يجب عليك ان تمسك - 00:12:23
ما يجب عليك ان تمسك وهو اقرب من كلام الشيخ ابن عثيمين ابن والنجدة الشيخ ابن عثيمين وافق ابن جاسر في آآ الوصي الوكيل قال لا يمسك لكن المتبرع قال يمسك - 00:12:41
يقول اذا تبرعت باضحية لغيرك يجب عليك ان تمسك هذا الشيخ ابن عثيمين ابن جاسر رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي يعني نتمنى ان يأتي جواب ثقيل حتى نعطيه اياه - 00:12:54
يقول انه لا يمسك اذا كان وصيا او متبرعا او وكيلا قال الى الذبح اذا كان عنده عدد من الاضاحي فيزول التحريم بذبح ايش؟ اول اضحية قالوا يسن الحلق بعده على مذهب يسن - 00:13:05
الحلق بعد الذبح فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فصل في العقيقة والعقيقة هي في الاصطلاح الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وهي حكمها سنة سنة في حق الاب فلا تسن في حق غير الاب حتى المولود - 00:13:25
نفسه لا تسن في حقه اذا كبر تسن في حق الاب واذا ضحى المولود عن نفسه اذا كبر فانها لا تأخذ كما قال الشيخ منصور لا تأخذ احكام الاضحية. والقول الثاني - 00:13:49
القول الثاني في المذهب انه يستحب ان يعق الانسان عن نفسه اذا لم يعق اذا لم يعق عنه ابوه وشيخ الاسلام قال يعق او يعق عن اليتيم رحمه الله يعق عن اليتيم من ماله كالاضحية - 00:14:04
هم يقولون انه يجوز التضحية من مال اليتيم يقول الاولى من ذلك ان يعق عن المولود من ماله اذا كان يتيما لانهم مرتهن بها يقول بخلاف الاضحية قال وهي سنة في حق الاب ولو معسرا - 00:14:20
ولو كان محسنا قلنا انه يستحب له ان يقترض ويعق كذلك الاضحية قال وعن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه قريبة في السن والشبه ويشترط فيهما ما يشترط في الاضحية - 00:14:37
فان تعذر عليه الشاتان فتكفي واحدة تكفي واحدة. وهل يشترط الموالاة؟ يعني يذبحون مع بعض نقول لا يشترط الذي يظهر انه لا يشتغل يجوز ان يذبح واحدة الان وبعد شهر - 00:14:50
يذبح الاخرى قال وعن الجارية يساء ان تكون شاة. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة ان لا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة لا يجزئ سبع بدنه او سبع بقرة في العقيقة لا ما يجوز الا اذا ذبحت جميع كل البقرة عن هذا المولود - 00:15:05
وكل البدن عن هذا المولود قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته وآآ قال فان فات ففي آآ اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين هذه ايام الاداء هذه اداة اذ ذبحها في السابع - 00:15:25
او في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين ادا ثم بعد اليوم الحادي والعشرين تكون العقيقة قضاء تكون قضاء ثم قال ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك حتى يعني دبح في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين ما تعتبر اسابيع - 00:15:46
بعد ذلك قال وكره نطخه من دمها يعني المولود يذكر ان يلطخ من دم العقيقة لانه اذى وتنجيس. قالوا يسن الاذان هذا في الاقناع ذكرها يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد - 00:16:03
ويسن ايضا الاقامة باليسرى وسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة يأتي بهذا الشعر ويزنه ويتصدق بمثله في الضوء هذا لا يمكن ريالات يمكن خمسة ريال او لكن لابد - 00:16:19
حتى تحصل سنة ان يحلق شعره ويزنه قال ويسمى طبعا هذا بالنسبة ايش؟ للغلام. اما البنت لا ويسمى فيه اه يسن ان يسمى المولود في اليوم ايش السابعة هل يجوز قبل ذلك؟ نقول نعم والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها قال ولد لي الليلة مولود - 00:16:36
سميته ابراهيم لكن السنة كما قال وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة قال لكن في الحديث كما ذكرنا في مسلم قصة ولادة ابراهيم ابنه ولد الليل لي الليلة مولود فسمعت باسم ابي ابراهيم. هذا في مسلم - 00:16:59
قالوا احب الاسماء يسن ان يحسن الاب اه تسمية ابنه والتسمية حق للاب او للام اسمي حق للاب يعني عند التنازع هي حق الاب الا اذا تنازل الاب للام واحب الاسماء عبدالله - 00:17:23
وعبدالرحمن زال في الاقناع وكل ما اضيف الى الله كعبدالرحيم وعبد القادر فحسن كل ما اضيفه الى الله عز وجل فحسن كذلك اسماء الانبياء وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله - 00:17:41
كعبد النبي وعبد المسيح قال رحمه الله هذي هنا لا يجوز طبعا اه وتكره بحرب وهذا ورد الرسول وسلم في مسلم نهى ان يسمى قال لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا - 00:18:00
بحرب ويسار ومبارك ومفلح مباركة المشكلة كثير من اه مبارك ومفلح ايضا موجود كثير المذهب تكره الحمد لله ليست لكن ورد في مسلم النهي عن التسمية بيسار ورباح ونجيح وافلح ايضا - 00:18:20
قال وخير وسرور ونعمة لكن الان موجود نراها الان وكذا كل ما فيه تزكية كالتقي والزكي. جاء التقي. جاء الزكي هذه كلها من المكروهات هي تزكية لا باسماء الملائكة لا تكره - 00:18:50
وكذلك الانبياء لا تكره. قالوا ان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى اجزأت احداهما عن الاخرى يعني لو كان عند انسان مولود اتى مثلا في اليوم ايش؟ الثالث - 00:19:07
من شهر ذي الحجة واليوم السابع سيكون متى يوم النحر اتفق الان وقت العقيقة وايش الاضحية فان ذبح شاة واحدة اجزاء اخذ ثوابين يعني اخذ ثواب الاضحية ثواب العقيقة ايضا حتى لو المتمتع والقارن يجوز ان ينوي بهديه الاضحية - 00:19:22
كذلك الهدي فيأخذ ثوابين وبهذا نكون قد انتهينا من اه كتاب الحج على عجل وهذه في الحقيقة تعليقات يسيرة جدا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:19:46
التفريغ
قال بواب الاضحية والاضحية بضم الهمزة وكسرها ايضا مع تشديد الياء الاضحية الاضحية وتخفيفها ايضا الاضحية وهي واحدة الاضاحي وهي في الاصطلاح ما يذبح من بهيمة الانعام ايام النحر بسبب العيد - 00:00:05
تقربا الى الله تعالى قال وهي سنة مؤكدة ويكره تركها لقادر عليها واذا لم يجد يسن له او يستحب له ان يقترض قالوا تجب الاضحية بالنذر بالنذر اذا نذر ان يضحي فاتى جويل لا فهي سنة - 00:00:29
قالوا تتعين بقوله هذه اضحية تكون معينة لا تتعين الا اذا قال هذه اضحية او هذه لله يعني لو ذهب الى السوق وشرى شاة اشترى شاة هل تتعين هذه اضحية يعني هل يجب عليه ان يذبحها - 00:00:46
لابد ان يقول هذه اضحية او هذه لله او اي لفظ من الفاظ النذر ما يترتب على التعيين امور كثيرة نذكر بعضها اولا لا يزول ملكه عما عينه لا يزول ملكه عما عينه يعني عنده في الحوش - 00:01:10
شاء قال هذه اضحية ما يزول منك هو عنها وجاز له نقل الملك فيه بابدال وغيره. ويجوز ايضا يبيعه ويشتري خيرا منه لا يشتري مثلنا وانما يشتري اخرا منه ايظا مترتب على التعيين - 00:01:33
انها اذا ولدت ذبح ولدها معها ذبح ولدها معها ايضا يترتب على التعيين انه اذا تعيبت بعد التعيين ان كان هذا التعيب او العيب الذي لحقها بفعله فعليه البدل يلزمه ان يأتي ببدل وان كان بغير فعله - 00:01:50
ذبحه واجزأ قال رحمه الله والافضل الابل فالبقر فالغنم هذا اذا اخرج كامل اذا اخرج كامل الابل فهو افظل من البقر واذا البقر يخرج كامل فهو افضل من الغنم والا فالغنم افضل من سبع ايش - 00:02:13
البدنة وسبع البقرة يعني ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة الى فن من ذهب صاحب فروع الفقه صاحب فروع الفقه بن عبدالهادي ها تعرفون فروع الفقه ها؟ ذهب الى جواز في التضحية بايش - 00:02:31
بالدجاج وهو مخالف لاجماع المسلمين ولا تجزئوا التضحية من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن واحد وعن اهل بيته وعياله. اهل بيته مثل امرأته واولاده وعياله مثل الخدم الخادمة مثلا - 00:02:48
اذا نوى الشاة عن نفسه وعن اهل بيته وعياله اجزأت وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة قال واقل ما واقل سن ما يجزئ في من الضأن ما له نصف سنة ما له - 00:03:08
نصف سنة يعني حتى يكون ايش جذعا اذا صار الظأن اللي هو لهذا الشأن موجود عندنا نسميها خروف اه اذا استكملت نصف سنة ستة اشهر صارت جذعة صارت ايش نتفق نحن مع الشافعية - 00:03:26
ان من شروط التضحية ان يكون ايش الظأن جذع لكن نختلف معهم في السن. هم يقولون الجذع سنة كاملة والحنابلة يقولون الجدع ايش ستة اشهر وهذا من الغراء هذا من غرائب - 00:03:49
المهم ايضا نقلوا عن الخراق رحمه الله انه سأل اهل البادية كيف يعرفون الضأن اذا اجدع كيف تعرف ان هذا اجزع قال اذا نامت الصوفة على ظهره يعني لا تزال الصوف الصوف هذا قائم - 00:04:04
مثل الشوك فاذا نام هذا الصوف على ظهره فقد ايش؟ اجدع يعني استكمل ستة اشهر ومن المعز ما له سند. المعز هو التيس اللي هو تيس يسمونه تيس يسموه الفقهاء ايضا في الزكاة - 00:04:20
هذا يشترط يشترط ان يكون له ايش؟ يستكمل سنة كاملة ومن البقر والجاموس الجاموس نوع من البقر ما له سنتان الثني ثاني هؤلاء الذي له سنتان ومن الابل الثاني من الابل ما له خمس سنين - 00:04:35
ثم قال وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والبتران التي ليس لها ذنب دقة او مقطوعة والخصي وهما قطعت بسيتاه فقط ما قطعت خصيته اما الخصية مجبوب سيذكره انه لا يجزئ - 00:04:51
الذي قطع قطعت خصيتاه وذكره لا يجزئ اما الخي فيجزى يقول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ايش اقرنين موجئين كيف موجئين يعني خصيين هم يقولون اذا اه صار صارت شمعة مقصية يطيب ايش - 00:05:13
طيب اللحم والحامل الحامل تجزئ لكن قال في الغاية مع الكراهة مع الكراهة وما خلق بلا اذن يجزئ واو ذهب نصف اليته ما ذهب نصف انيته انه يجزئ لكن في الغاية قال انها مكروهة - 00:05:35
اذا ذهب نصف الالية وهو مؤخرة الشاة اذا بنصفها فانها تجزئ او اذنه كذلك اذا ذهب نصف الاذن تجزئ لكن مع ايش الكراهة الاولى تجنبها الا بينة المرض لا بينت المرض. المريضة التي مرضها بين - 00:06:02
بين عليها قال في الاقناع وهي قال ولا مريض بين مرضها وهو المفسد للحمها كجرب بجرب او غيره قال ولا بينة العور العوراء اذا كانت غير بينت العورة يعني عورها لا لا ننتبه له ما يراها الانسان - 00:06:22
هي عورة لكن لا ينتبه لها الا بالتدقيق هذه تجزئ لكن اذا كان عورها بين قال بان انخسفت عينها بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهم. يعني هي العينين اللي يراها كانها مبصرة - 00:06:42
تفتح وتغمض عينيها لكنها ما تشوف مثل كثير من العميان الان يفتح لكن ما يرى ما ينظر هذا معنى قائمة العين العينين سليمة لكن لا يبصر مع ذهابي ابصارهما ولا عجفاء وهيلازية التي لا مخ فيها يعني لا مخ في عظمها - 00:06:59
هزيلة ولا عرجاء هي التي ضابطها التي لا تطيق مشية مع صحيحة ولها تما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها يعني سقطت لكبر سنها ولا عصماء وهي من كسر غلاف - 00:07:19
قرنها ولا خصي مجبوب ذكرنا ومن قطعت خصيتاه وذكره ايضا ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. اذا ذهب اكثر يعني اكثر من النصف من الاذن او القرن فهي عظماء. وحينئذ لا تجزئ. لكن اذا ذهب النصف الاذن او نصف القرن - 00:07:37
تجزى ولا تجزى لكن مع ايش الكراهات مع الكراهة. طيب لو بدون قرون ابدا ليس لها قرون. تجزئ ولا تجزئ تجزء مرة تقول له جمع قالوا يسن نحر الابل قائما - 00:08:00
معقولة يدها اليسرى يعني مربوطة يده اليسرى وذبح البقر والغنم ويجوز العكس ايضا على جنبها الايسر يجوز تنحر البقر والغنم وتذبح الابل على جنبها يعني البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة موجهة القبلة ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل - 00:08:14
ويكبر استحبابا هنا ويقول استحبابا ايضا اللهم هذا منك ولك واول وقت للذبح من بعدي اسبق صلاة العيد بالبلد. اذا كنا في البلد وتصلى في ذلك البلد آآ صلاة العيد - 00:08:34
فيبدأ وقت الذبح مع انتهاء اول جماعة تصلي العيد هذا اذا كنا في البلد اما اذا كنا خارج البلد قال او قدرها خارج البلد ما ما تجب علينا صلاة العيد في بر مثلا - 00:08:47
قال او قدرها ننتظر حتى يمر ايش قدر ايش صلاة العيد في البلد لمن لم يصلي يعني في غير البلد فلا تجزئوا قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا حتى الليل يجزي لكن في الاقناع قال مع الكراهة - 00:08:59
يجزم عكره الى اخر ثانية ايام التشريق. مذهب عندنا ايام الذبح ثلاثة فقط. يوم العيد ويومان بعده فان فات الوقت قضى الواجب الواجب الذي عينه قال هذه اضحية او مثلا الوصية - 00:09:17
يقضيه يجب ان يقضيها اذا فات الوقت الذبح ثلاثة ايام مضت وسقط التطوع اما التطوع وهي كل اضحية لم تتعين ولم تنذر تطوع هو كل اضحية لم تتعين ولم تنذر - 00:09:34
ومن التطوع ان يذهب الى السوق ويشتري اضحية ولا يقول هذه اضحية ولا يقول هذه ثم تمضي ايام ايش الذبح كلها هذه اصبحت ايش تطوع هل يلزمك ان تذبحها حتى اذا ذبحت اصلا لا تكون ايش - 00:09:52
اضحية وسقط التطور ما في اجر الاظحية قال والسنة له المهدي الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ايضا ولو واجبة ولو واجبة قال ولو كانت هذه الاضحية واجبة بنذر او تعيين - 00:10:09
وقال ويجوز من المتعة والقران. الهدي الواجب لا يجوز الاكل منه الا اذا كان هدي متعة وقران متمتع والقارن هذا واجب لكن يجوز الاكل منه يجوز اكله قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. وهم يقدرونها بايش - 00:10:32
باوقي وزنها اربعون درهما يعني بالغرام مئة وتسعة عشر غراما. هذا الذي يجب ان يتصدق به فقط قالوا يعتبر تمنيك الفقير يعني ايش؟ يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ فلا يكفي اطعامه - 00:10:51
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها الا اذا كانت هذه الاضحية ليتيم من مال يتيم فلا يجوز لا الاهداء ولا الصدقة لا الاهداء ولا الصدقة قال ويحرم بيع شيء منها شيء منها - 00:11:09
هدي او اضحية حتى من شعرها وجلدها بل ينتفع به او يتصدق به قال ولا يعطي هنا الحكم مبهم وهو محرم كما بينه البهوتي يعني لا يجوز ان يعطي الجزار الذي ذبح وسلخ هذه الاضحية اجرته منها لانها تكون معاوضة - 00:11:27
باجرته منها شيئا وله اعطاؤه يعني يجوز له ان يعطيه منها صدقة وهدية واذا دخل العشر العشر الاول من ذي الحجة يعني من غروب من الغروب اه حرم على من يضحي - 00:11:49
النوع الاضحية ان يضحي بنفسه او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح الى الذبح يظحى عنه طبعا انا ذكرت انه ان الراجح هو ما ذكره ابن جاسر - 00:12:06
وهو انه اذا آآ ضحى الانسان عن غيره وصيا موصى له ان يضحي او متبرعا تبرعت باضحية لامك او لابيك مثلا او وكيلا شخص قال لك ضح عني فانك لا يجب عليك ان تمسك - 00:12:23
ما يجب عليك ان تمسك وهو اقرب من كلام الشيخ ابن عثيمين ابن والنجدة الشيخ ابن عثيمين وافق ابن جاسر في آآ الوصي الوكيل قال لا يمسك لكن المتبرع قال يمسك - 00:12:41
يقول اذا تبرعت باضحية لغيرك يجب عليك ان تمسك هذا الشيخ ابن عثيمين ابن جاسر رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي يعني نتمنى ان يأتي جواب ثقيل حتى نعطيه اياه - 00:12:54
يقول انه لا يمسك اذا كان وصيا او متبرعا او وكيلا قال الى الذبح اذا كان عنده عدد من الاضاحي فيزول التحريم بذبح ايش؟ اول اضحية قالوا يسن الحلق بعده على مذهب يسن - 00:13:05
الحلق بعد الذبح فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فصل في العقيقة والعقيقة هي في الاصطلاح الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وهي حكمها سنة سنة في حق الاب فلا تسن في حق غير الاب حتى المولود - 00:13:25
نفسه لا تسن في حقه اذا كبر تسن في حق الاب واذا ضحى المولود عن نفسه اذا كبر فانها لا تأخذ كما قال الشيخ منصور لا تأخذ احكام الاضحية. والقول الثاني - 00:13:49
القول الثاني في المذهب انه يستحب ان يعق الانسان عن نفسه اذا لم يعق اذا لم يعق عنه ابوه وشيخ الاسلام قال يعق او يعق عن اليتيم رحمه الله يعق عن اليتيم من ماله كالاضحية - 00:14:04
هم يقولون انه يجوز التضحية من مال اليتيم يقول الاولى من ذلك ان يعق عن المولود من ماله اذا كان يتيما لانهم مرتهن بها يقول بخلاف الاضحية قال وهي سنة في حق الاب ولو معسرا - 00:14:20
ولو كان محسنا قلنا انه يستحب له ان يقترض ويعق كذلك الاضحية قال وعن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه قريبة في السن والشبه ويشترط فيهما ما يشترط في الاضحية - 00:14:37
فان تعذر عليه الشاتان فتكفي واحدة تكفي واحدة. وهل يشترط الموالاة؟ يعني يذبحون مع بعض نقول لا يشترط الذي يظهر انه لا يشتغل يجوز ان يذبح واحدة الان وبعد شهر - 00:14:50
يذبح الاخرى قال وعن الجارية يساء ان تكون شاة. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة ان لا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة لا يجزئ سبع بدنه او سبع بقرة في العقيقة لا ما يجوز الا اذا ذبحت جميع كل البقرة عن هذا المولود - 00:15:05
وكل البدن عن هذا المولود قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته وآآ قال فان فات ففي آآ اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين هذه ايام الاداء هذه اداة اذ ذبحها في السابع - 00:15:25
او في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين ادا ثم بعد اليوم الحادي والعشرين تكون العقيقة قضاء تكون قضاء ثم قال ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك حتى يعني دبح في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين ما تعتبر اسابيع - 00:15:46
بعد ذلك قال وكره نطخه من دمها يعني المولود يذكر ان يلطخ من دم العقيقة لانه اذى وتنجيس. قالوا يسن الاذان هذا في الاقناع ذكرها يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد - 00:16:03
ويسن ايضا الاقامة باليسرى وسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة يأتي بهذا الشعر ويزنه ويتصدق بمثله في الضوء هذا لا يمكن ريالات يمكن خمسة ريال او لكن لابد - 00:16:19
حتى تحصل سنة ان يحلق شعره ويزنه قال ويسمى طبعا هذا بالنسبة ايش؟ للغلام. اما البنت لا ويسمى فيه اه يسن ان يسمى المولود في اليوم ايش السابعة هل يجوز قبل ذلك؟ نقول نعم والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها قال ولد لي الليلة مولود - 00:16:36
سميته ابراهيم لكن السنة كما قال وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة قال لكن في الحديث كما ذكرنا في مسلم قصة ولادة ابراهيم ابنه ولد الليل لي الليلة مولود فسمعت باسم ابي ابراهيم. هذا في مسلم - 00:16:59
قالوا احب الاسماء يسن ان يحسن الاب اه تسمية ابنه والتسمية حق للاب او للام اسمي حق للاب يعني عند التنازع هي حق الاب الا اذا تنازل الاب للام واحب الاسماء عبدالله - 00:17:23
وعبدالرحمن زال في الاقناع وكل ما اضيف الى الله كعبدالرحيم وعبد القادر فحسن كل ما اضيفه الى الله عز وجل فحسن كذلك اسماء الانبياء وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله - 00:17:41
كعبد النبي وعبد المسيح قال رحمه الله هذي هنا لا يجوز طبعا اه وتكره بحرب وهذا ورد الرسول وسلم في مسلم نهى ان يسمى قال لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا - 00:18:00
بحرب ويسار ومبارك ومفلح مباركة المشكلة كثير من اه مبارك ومفلح ايضا موجود كثير المذهب تكره الحمد لله ليست لكن ورد في مسلم النهي عن التسمية بيسار ورباح ونجيح وافلح ايضا - 00:18:20
قال وخير وسرور ونعمة لكن الان موجود نراها الان وكذا كل ما فيه تزكية كالتقي والزكي. جاء التقي. جاء الزكي هذه كلها من المكروهات هي تزكية لا باسماء الملائكة لا تكره - 00:18:50
وكذلك الانبياء لا تكره. قالوا ان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى اجزأت احداهما عن الاخرى يعني لو كان عند انسان مولود اتى مثلا في اليوم ايش؟ الثالث - 00:19:07
من شهر ذي الحجة واليوم السابع سيكون متى يوم النحر اتفق الان وقت العقيقة وايش الاضحية فان ذبح شاة واحدة اجزاء اخذ ثوابين يعني اخذ ثواب الاضحية ثواب العقيقة ايضا حتى لو المتمتع والقارن يجوز ان ينوي بهديه الاضحية - 00:19:22
كذلك الهدي فيأخذ ثوابين وبهذا نكون قد انتهينا من اه كتاب الحج على عجل وهذه في الحقيقة تعليقات يسيرة جدا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:19:46
شرح كتاب الحج من دليل الطالب ( كاملا )
( 49 ) شرح دليل الطالب || باب الأضحية || الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي