الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
49- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
التفريغ
وان قام الى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو وله ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو الافضل. وان كان ليلا فكما لو قام الى ثالثة في الفجر نص عليه. لانها صلاة شرعت ركعتين - 00:00:00ضَ
اشبهت الفجر وان سبح به ثقتان اي نبهه بتسبيح او غيره ويلزمهم تنبيهه لزم لزمه الرجوع اليهما سواء سبح به الى زيادة او نقصان. وسواء غلب على ظنه صوابه او خطاهما. والمرأة كالرجل - 00:00:17ضَ
يقول رحمه الله وان قام الى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو وله ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو افضل اذا قام الى ثالثة في النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء يعني خير بين المضي وبين الرجوع - 00:00:36ضَ
مثال هذا رجل يتنفل في النهار ثم قام الى ثالثة يقول انت مخير ان شئت فارجع واسجد للسهو بسبب الزيادة. ما هي الزيادة وان شاء اتمها اربعا ولا يسجد. وهو افضل - 00:01:00ضَ
وهو افضل وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هل تثبت الزيادة والنهار او لا؟ والفقهاء يعني لما كان الحديث لما كانت زيادة والنهار فيها شيء من النظر لم يشدد - 00:01:19ضَ
في هذا الباب وقالوا ان ان له ان يتطوع في النهار باربع واضح الان لكن اذا قلنا ان الزيادة الثابتة زيادة النار ثابتة وحين فحينئذ لا فرق بين الليل وبين النهار. وعليه فلو قام الى - 00:01:37ضَ
نهارا وجب عليه ان يرجع وجوبا فان لم يرجع بطلت صلاته قال وان كان ليلا فكما لو قام الى ثالثة في الفجر نص عليه اذا قام الى ثالثة ليلا فكما لو قام الى ثالثة في فجر - 00:01:53ضَ
ومعلوم انه اذا قام الى ذلك في فجر ان كان متعمدا بطلت بطلت صلاته. وحينئذ يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجوع ويستثنى من ذلك اذا كان ليلا يستثنى من ذلك الوتر - 00:02:11ضَ
اذا اوتر مثل بخمس له ان يقوم بعد الثاني الى الثالثة وبعد الثالث الى الرابعة وبعد الرابع الى الخامسة وكذلك لو اوتر بالسبع. اما اذا قصد ان يوتر مثنى مثنى فهنا اذا قام الى ثالثة - 00:02:25ضَ
وجب عليه الكتب. اذا قول المؤلف رحمه الله وان كان ليلا فكما لو قام الى ثالثة في فجر. هذا فيما اذا نوى جاء ان يصلي ركعتين اما لو نوى الوتر ان يوتر بثلاث او يوتر بخمس او يوتر بسبع او يوتر بتسع فله ذلك - 00:02:41ضَ
قال لانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت الفجر. ثم قال المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان اي نبهاه بتسبيحه او غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع اليهما سواء سبحا به الى زيادة او نقصان. وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما - 00:03:01ضَ
والمرأة كالرجل. ان سبح به ثقتان سبح به يعني نبهه ولهذا يقول نبهه وكلمة نبه اعم من كلمة سبح ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله الماتن وان نبهه ثقة ليشمل ذلك ما لو نبهه بتسبيح - 00:03:25ضَ
او تصفيق او اشارة او نحنحة الى اخره وقوله ثقتان الثقة والعدل الضابط الثقة هو العدل الضابط وقوله رحمه الله وان سبح به ثقتان. له مفهومان كلامه له مفهومان المفهوم الاول انه لو سبح به - 00:03:46ضَ
لو سبح به ثقة واحدة فانه لا يرجع الى قوله لقوله سبح به ثقة فمفهومه انه لو كان المسبح ثقة واحد لا يرجع. والمفهوم الثاني انه لو سبح به اثنان. لكن احدهما ثقة والاخر - 00:04:11ضَ
ثقة او كلاهما غير ثقة انه لا يلزمه ارجو مفهوم وان سبح به ثقتان. مفهومه انه لو كان المسبح ثقة واحد فلا يرجع لقوله ثقة. ومفهوم ثان لو سبح به اثنان احدهما - 00:04:33ضَ
غير ثقة او كلاهما بالثقة انه لا لا يرجع. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويلزمهم تنبيهه. يلزمهم تنبيهه يعني يلزم المأموم ان ينبه الامام اذا حصل في صلاته خلل او خطأ - 00:04:56ضَ
لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ولان هذا من باب التعاون على البر والتقوى البر والتقوى يقول لزمه الرجوع اليهما الرجوع اليهما لكن هذا ما لم يجزم بصواب نفسه كما سيأتي. فان جزم بصواب نفسه فانه لا يرجع. فمثلا لو قام الى - 00:05:12ضَ
ركعة زائدة وسبح به ولكنه جازم ان ما عليه هو هو الصواب. نقول هنا لا يلزمه ان يرجع لانه تعارض جزم نفسه وجزم غيره فيقدم نفسه كما سيأتي يقول سواء سبح به الى زيادة او نقص - 00:05:37ضَ
الزيادة كما لو قام الى خامسا رباعية والنقص كما لو ترك التشهد وما شبه ذلك وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأ معه او خطأهما فانه ايش؟ يرجع ولا لا - 00:05:59ضَ
سواء غلب على ظنه انهما على صواب او خطأ يرجع قال والمرأة كالرجل يعني في التنبيه فلو صفقت به امرأتان فانها فانه كما لو سبح به رجلان. قال فان اصر على عدم الرجوع. ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته - 00:06:16ضَ
فان اصر على ولم يجزم يفهم من قوله ولم يجزم انه لو جزم ايه حرم الرجوع اليهما لانه في هذه الحال تعارض جزم نفسه وجزم غيره فيقدم جزم نفسه. ولهذا قال لانه ترك الواجب عمدا وان جزم - 00:06:38ضَ
لم يلزمه الرجوع اليهما لان قولهما انما يفيد الظن ايش بعده؟ واليقين واليقين مقدم عليه مفهوم الوسط الان رجل امام سبح به ثقتان سبح به ثقتان هل يلزمه الرجوع نقول ان جزم بصواب نفسه - 00:07:00ضَ
فلا يرجع. وان لم يجزم بصواب نفسه بان تيقن انهما على صواب او غلب على ظنه انهم على صواب ففي هذا الحال يرجع. في هذا الحال يرجع. طيب قلنا مفهوم قول المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان - 00:07:22ضَ
انه لو كان المسبح به ثقة واحدة انه لا يلزمه الرجوع يلزم الرجوع وهذا هو المذهب. حتى لو لم يكن عند الامام جزم ولا غلبة ظن. يقول هنا لا يرجع. هذا هو - 00:07:39ضَ
الامام احمد رحمه الله انه اذا كان المسبح اذا كان المسبح ثقة ثقة واحد انه لا يلزم امام ان يرجع الى قوله بل لا يرجع لا يجوز الرجوع الى قوله - 00:07:57ضَ
لا يجوز الرجوع الى قوله حتى لو كان الامام عنده غلبة عنده غلبة الظن او شيء من غلبة الظن فانه لا يرجع والسبب في هذا اولا استدلوا بحديث ابي هريرة في قصة باليدين - 00:08:11ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين. حينما قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر فلم يرجع الى قوله وانما رجع الى قول - 00:08:27ضَ
الصحابة ولهذا قال احق ما يقول في اليدين احق ما يقول باليدين واضح وقالوا انه في هذا الحال لا يرجع. وثانيا قالوا ان خبر الواحد ظن. وغلبة الظن لا يؤمن بها. هذي قاعدة - 00:08:41ضَ
المذهب انهم لا يؤمنون طلبة الظن مطلقا لا يؤمنون الا اليقين اذا قالوا اذا كان المسبح واحدا فانه لا يلزمه الرجوع لقصة اليدين وثانيا بان خبر الواحد يفيد الظن والظن لا يؤمن به الظن لا يؤمن به - 00:08:57ضَ
وقال بعض العلماء وهو القول الثاني انه يرجع الى قول الواحد اذا لم يكن في اذا لم يكن عنده جزم يرجع اليه قالوا لان هذا خبر ديني خبر جيم والخبر الديني يقبل فيه - 00:09:17ضَ
واحد ولا سيما وان هذا الواحد مشارك له في العبادة اذ يبعد ان يشاركه في العبادة ومع ذلك يدله على غير الصواب يدل على غير الصواب وعليه نقول يعمل بقول واحد يعمل بقول واحد وهذا القول هو الراجح انه - 00:09:34ضَ
ان الامام اذا سبح به واحد ولم يكن عنده جزم انه يرجع الى قوله لان هذا من باب الخبر الديني والخبر الديني يقبل فيه الواحد بدليل ان الرواية يقول فيها الواحد الان حديث انما الاعمال رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد ومع ذلك عملنا به - 00:09:54ضَ
النبي فاذا قال قائل ما الجواب عن قصة اليدين حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام انسيت انفسنا في الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر يقول قصة ليس فيها دلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جزم - 00:10:16ضَ
وذو اليدين كان عنده جزم فتعارض الجزمان فصارا كالخصمين وحينئذ طلب النبي عليه الصلاة والسلام المرجح فسأل الصحابة اذا قصة اليدين ليس بها دليل لان النبي عليه الصلاة والسلام كان جازما انه على الصواب - 00:10:36ضَ
ولذلك لما قال له انسيت ان قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر ولو كان غير جزم لسأل الصحابة مباشرة لما قال له انسيت انقصت الصلاة؟ قال ماذا يقول؟ احق ما يقول ذو اليدين. ولذلك نفى وقال لم انسى - 00:10:54ضَ
ولم تقصر وهذا يدل على انه جازم انه على صواب. جازم على انه صبر وبهذا تبين ان القول الراجح انه يجوز العمل في غلبة فانه يجوز العمل بالثقة الواحد. الثقة الواحد طيب وقوله رحمه الله وان سبح به ثقتان - 00:11:10ضَ
طيب لو سبح به مجهولان المؤلف لا يعلم. فان قيل كيف يعلم الامام انهما ثقتان او غير ثقتان صف فيه جماعة سبحان الله نقول يعلم ذلك اما بالصوت اما بالصوت - 00:11:33ضَ
او بانحصارهما اذا كانوا قلة كما لو كان وراءه لو كان وراءه اثنان يعلم انهما ثقتان وغير ثقتان اذا مسألة معرفة الثقة بالنسبة للامام تقول يكون بواحد من امرين اما بالصوت - 00:11:57ضَ
اما بالصوت يعني يعلم ان الذي قال سبحان الله فلان وثقة عنده. او باي شيء؟ بانحصارهما. فيما لو خلفه اثنان يقول رحمه الله وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ان اختلف عليه من ينبهه - 00:12:15ضَ
سقط قولهم اختلف عليه المأموم في التنبيه هذا نبهه والاخر نبه الامام الى خطأ المنبه مثل واحد يقول سبحان الله فقام الامام وقال سبحان الله يعني انك خطأ في قيامك - 00:12:39ضَ
فقال ثالث سبحان الله قم يقول وقول المؤلف رحمه الله ان اختلف عليه من ينبهه سقط قوله اذا قال كيف يختلف عليه من ينبهه مع ان التنبيه انما يكون بالتسبيح - 00:12:59ضَ
يقول يتصور ذلك فيما اذا نبهه احدهم بالتسبيح والاخر بالنحنحة والثالث بالتصفيق وما اشبه ذلك. هنا يعلم الاختلاف. يقول سقط قولهم تساقطت اقوالهم لانها تعارظت كل واحد يعارض الاخر فهذا امام امام جلس - 00:13:12ضَ
الصلاة فقال احد المأمومين سبحان الله مقام ثم قام قال مأموم اخر سبحان الله فجلس وقال اخر سبحان الله يا مقام يا مجلس هنا نقول يسقط قوله. فهذا الذي نبهه الى القيام - 00:13:38ضَ
والاخر نبهه الى ان يجلس نقول تعارضت اقوالهم فصارت كالبينتين. اذا تعارضتا. وحينئذ ان كان عنده يقين يرجع اليه والا بنى على في الواقع يبني على اليقين يعني ما عنده ما عنده شيء يبني على اليقين يبني على اليقين ولهذا قال سقط قولهم سقط قولهم وحينئذ لا يرجع لا الى قول هذا - 00:14:00ضَ
والى قول الى قول هذا قال ويرجع منفرد الى ثقتين وهذا مبني على ان التنبيه تنبيه الامام لا بد من فيه من قد تقدم ان الصواب انه يكفي يكفي الواحد - 00:14:25ضَ
اذا كان مجهولا اذا غلب على ظنه سقهما رجعيهما. يعني نقول قلنا لا سيما وهما يشاركونه في العبادة ويبعد جدا ان ينبهه على غير الصواب. لان صلاتهم مرتبطة نعم وبطلت صلاة من تبعه اي تبع اماما ابى ان يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا للعذر ولا - 00:14:45ضَ
فارقه لجواز المفارقة للعذر. طيب يقول بطلت صلاته صلاة الامام يعني اذا سبح به ثقتان ولم يكن عنده جزم فان صلاته تبطل. طيب ما حكم صلاة المأمومين والمؤلف بطلت صلاة من تبعه. اي تبع اماما ابى ان يرجع. حيث يلزمه الرجوع - 00:15:12ضَ
عالما الى اخره فالمأموم اذا تبع امامه وهو يعلم بالزيادة بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في الصلاة. لكن المؤلف يقول عالما عالمة يعني عالما ان هذه زيادة عالما من تبعه لا جاهلا او ناسيا - 00:15:36ضَ
فان كان يجهل الزيادة ولا شيء عليه طيب فان كان يجهل الحكم يعني يعلم بالزيادة ويجهل الحكم فالمذهب انه لا يعذر انه لا يعذر. العذر الجهل بالزيادة اما اذا كان عالما بالزيادة لكن جاهلا بالحكم يجهل ان ان فعله هذا يبطل الصلاة ويظن ان الامام يتابع حتى في - 00:16:00ضَ
زيادة فهنا على المذهب تبطل صلاته صلاته والصحيح انها لا تبطل ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر صلاها خمسا تابعه الصحابة صلوا خلفه خمسة ومع ذلك وهم يعلمون انه زائد لكن كانوا جاهلين بالحكم. كانوا جاهلين بالحكم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة - 00:16:25ضَ
فدلل فدل ذلك على انه لا فرق بين الجاهل الحكم والجاهل بالحال بالحكم والجاهل بالحلال وان الجاهل بالحكم كالجاهل بالحال يعني كالذي لا يعلم بالزيادة او ناسيا للعذر. يعني تابعه ناسيا - 00:16:54ضَ
اذا نقول اذا قام الامام الى اذا سبح بالامام اذا سبح بالامام ثقتان ولم يكن عنده جزم فان صلاته تبطل. ما حكم صلاة المأمومين؟ نقول من تابعه من تابعه غير معذور - 00:17:15ضَ
فصلاته باطلة. ومن تابعه وهو معذور فصلاته صحيحة. ما هو العذر؟ العذر ان يكون جاهلا ها او ناسي. ما المراد بجاهل؟ جاهل بالزيادة لا على المذهب. المراد بالجهل هنا الجهل بالزيادة. يعني لا يعلم ان الامام زاد - 00:17:34ضَ
والناس واضح. ونزيد ايضا قيدا اخر يقول جاهلا بالزيادة او جاهلا في الحكم فحتى لو كان يعلم ان امام الامام زائد لكن يجهل ان مثل هذا متابعته فهي الحال يكون معذورا - 00:17:57ضَ
قال ولا من فارقه اذا تقوم الصلاة منفرقة لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه يسلم نفسه هذا الامام لما نبه وقام. قام الى زائدة ونبه نقول هنا المأموم المأموم الذي يعلم انه زاد - 00:18:17ضَ
يفارقه وجوبا لانه في هذه الحال اعتقد ان صلاة الامام باطلة بحسب ظنه يعتقد ان صلاة الامام باطلة وحينئذ لا يجوز له ان يتابعه لان صلاته مرتبطة بصلاة امامه ولو قلنا انه يتابعه - 00:18:40ضَ
او ينتظره في هذه الحال فمعنى ذلك انه ايش؟ ارتبط صلاة شخص صلاة باطلة. اذا نقول الامام اذا قام الى زائدة ما موقف المأموم؟ نقول ان علم المأموم ان هذه الركعة زائدة او ان الامام زاد - 00:18:59ضَ
وجب عليه ان يفارقه لانه في هذا الحال لو تابعه لتعمد الزيادة في الصلاة. طيب هل ينتظره يجلس ويتشهد وينتظره او يتشهد بنفسه يقول يتشهد بنفسه ولا ينتظر ولا ينتظره. والسبب انه لو انتظره فمعناه فمقتضاه انه ربط صلاته بصلاة - 00:19:19ضَ
امامه وهو وهي وصاة باطلة. وصاة باطلة. ولهذا يقول ولا من فارقه بجواز المفارقة للعذر. جواز المفارقة للعذر يعني يجوز للمأموم ان يفارق امامه العذر والاعذار كثيرة اعذار كثيرة التي تبيح المفارقة - 00:19:45ضَ
اعذار تتعلق بالامام واعذار تتعلق بالمأموم. فاما الاعذار التي تتعلق بالامام فكالتطويل الزائد عن السنة اللي يطول تطويلا زائدا عن السنة هذا تجوز مفارقته في حديث معاذ انه عليه الصلاة والسلام انه رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم ويطيل الصلاة - 00:20:04ضَ
فاشتكى رجل فصلى بهم ذات يوم فافتتح البقرة واشتكى رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال افتان انت؟ يا معاذ. ايضا من المواضع اذا كان الامام يسرع اسراعا يخل بحيث لا يتمكن المأموم من فعل الواجب - 00:20:28ضَ
فعل الواجب في هذا الحال يفارق هذه اعذار تتعلق بالامام. ومن الاعذار التي تتعلق بالامام اذا قام الى الزائدة ونبهه ثقتان في هذه الحالة ايضا تحرم هناك اعذار تتعلق بالمأموم نفسه المأموم نفسه - 00:20:47ضَ
كما لو هاجت معدته او اه دعت الضرورة الى ذلك لانقاذ غريق او ما اشبه ذلك. له ان يفارق الامام. له ان يفارق الامام. يقول ويسلم لنفسه ويسلم لنفسه ونستفيد من كلمة ويسلم لنفسه انه لا ينتظر - 00:21:07ضَ
المأموم الامام ان المأموم لا ينتظر الامام بل يسلم لنفسه مباشرة ولهذا قال ويسلم لنفسه يرتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا وعمل في الصلاة وعمل في الصلاة متوار مستكثر عادة من غير جنس الصلاة - 00:21:29ضَ
كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله. ان لم تكن ضرورة ان لم تكن ضرورة ان لم تكن ضرورة متقدم ولا يشرع ليسيري اي يسير عمل من غير جنسها. سجود ولو رحمه الله ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة - 00:21:48ضَ
لا يعتد مسبوق المسبوق من فاته شيء من الصلاة اما ركعة او ركعتان او ما اشبه ذلك المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة في النسكة للامام بالنسبة للامام لانها ملغاة شرعا - 00:22:09ضَ
فلا يعتد بها المأموم ملغاة شرعا وزائدة بالنسبة للامام فلا يعتد بها المأموم مثال ذلك هذا مسبوق مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية وقام الامام الى خامسة ما حكم متابعة المأموم له - 00:22:27ضَ
يعلم بالزيادة لكن تابعهم فيها او تابعه وهما ما يعلم يعني يظن الامام ناسي او ما اشبه ذلك. المهم ان الامام قام الى زائدة والمأموم تابعه. يقول على المذهب لا يعتد بها - 00:22:53ضَ
لا يعتد بها مثال اخر دخل رجل مع المأموم في الركعة الاخيرة وتبين فيما بعد ان المأموم ان الامام ان هذه زائدة ان التي دخل بها زائدة في صلاة ظهر كم يأتي - 00:23:14ضَ
ركعة يقول هذه ملغاة ويأتي بكم ركعة؟ باربع اذا اذا دخل المأموم مع الامام في ركعة زائدة فانه يلغيها. ولا يعتبرها السبب تقول لانها ملغاة شرعا في حق الامام فلا يعتد بها المأموم لان صلاته مرتبطة بصلاة - 00:23:30ضَ
امامه. هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة ان المأموم يعتد بالركعة الزائدة يعتد بركعة الزائدة لامرين الامر الاول اننا لو قلنا انه لا يعتد لا لزم من ذلك ان يزيد المأموم في صلاته عمدا - 00:23:56ضَ
فيصلي الفجر ثلاثا. والرباعية خمسا والثلاثية مغرب اربعة وهذا اعني الزيادة عمدا في الصلاة حكمها انها مبطلة لها بالاجماع وحينئذ يكون هذا القول مقتضى هذا القول خرق الاجماع وايضا وهو في الثاني ان هذه الركعة صحيح انها زائدة بالنسبة للامام - 00:24:19ضَ
لكنها بالنسبة للمأموم اصلية. لكنها بالنسبة للمأموم اصلية وهذا القول اصح ان المأموم يعتد بالركعة الزائدة يعتد بالركعة الزائدة في هذين الوجهين ما هما؟ ما هما الوجهان؟ نقول اولا اننا لو قلنا انه لا يعتد للزم من ذلك - 00:24:45ضَ
ان يزيد في صلاته عمدا والزيادة المتعمدة في الصلاة مبطلة لها لانه يلزم منه ان يجعل الفجر ثلاثا. والرباعية خمسا والثلاثية اربعا وهذا باطل بالاجماع فيكون مقتضى هذا القول يعني مقتضى القول بانه لا يعتد بالزيادة انه - 00:25:07ضَ
ماشي خرق للاجماع. وثانيا ان هذه الركعة ان هذه الركعة صحيح انها زائدة بالنسبة للامام لكنها بالنسبة للمأموم؟ اصلية. طيب ولا يعتد مسبوق للركعة الزائدة؟ وقول المؤلف رحمه الله اولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة عرفنا ان القول الراجح انه يعتد بها. لكن على المذهب لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة. هذا في الواقع في - 00:25:32ضَ
فان المأموم حاله بالنسبة الى الركعة الزائدة بالنسبة للامام له احوال. الحالة الاولى ان يتحقق انها زائدة. يعني هذا تحليل المذهب. ان يتحقق انها زائدة. وان الامام ابى ان يرجع - 00:25:58ضَ
والحالة الثانية ان يجهل الحال ان يجهل الحال ويعلم في اثناء الصلاة والحال الثالثة ان يجهل الحال ويعلم ولا يعلم الا بعد انقضاء الصلاة. انتبه المأموم اذا دخل مع الامام في ركعة زائدة احواله على المذهب ثلاث له ثلاث حالات - 00:26:18ضَ
الحالة الاولى ان يعلم ان هذه الركعة بالنسبة للامام انها زائدة. مثل لو دخل والامام قام الى الزائدة والمأمومون سبحان الله سبحان الله ودخل معه هذا هنا يتحقق انها انها زائدة. ففي هذا الحال ما الحكم؟ نقول لم تنعقد صلاة المأموم. صلاة المأموم لا تصح اصلا - 00:26:39ضَ
لانه اقتدى بمن لا يصح والاقتداء به لان هذه الركعة باطلة باطلة يعني الان المأموم يعتقد ان صلاة الامام باطلة فهو اقتدى ممن لا تصلح صلاته الحال الثانية ان يجهل الحال حين حين الدخول معه ثم يعلم في اثناء الصلاة - 00:27:05ضَ
سنقول هنا يلغيها والحال الثالثة الا يعلم الا بعد انقضاء الصلاة. يعني يدخل معه جاهلا انها زائدة ولم يعلم الا بعد انقضاء الصلاة فهنا قيل انه يعتد بها وقيل انه لا يعتد بها وهذا اصح بناء على القواعد. مقتضى القواعد انه لا يعتد بها. اعيد مرة ثانية - 00:27:27ضَ
يقول فهمنا الان ان المسبوق على القول الراجح يعتد بالركعة الزائدة. وعلى المذهب لا يعتد. لكن على المذهب المسألة فيها تفصيل. وذلك ان المأموم اذا دخل مع الامام في زائدة - 00:27:52ضَ
له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعلم ان الامام الامام زاد ففي هذا الحال نقول لا تنعقدوا صلاتكم لا تنعقدوا صلاته لانه اقتدى بمن يرى ان صلاته لا تصح. الحالة الثانية ان يدخل معه جاهلا. ثم يعلم في اثناء الصلاة - 00:28:08ضَ
فهنا نقول لا يعتد بتلك الركعة يلغيها. والحالة الثالثة ان يدخل معه جاهلا بالزيادة ولا يعلم الا بعد انقضاء الصلاة وهنا قيل انه يعتد وقيل انه لا يعتد والقول بعدم الاعتداد هو المطابق للقواعد - 00:28:32ضَ
لاننا ما دمنا نقول ان هذه الركعة انها ملغاة شرعا بالنسبة للامام وزائدة فكذلك بالنسبة لمن المأموم لكن هنا المأموم نعذره في دخوله معه فيه لانه جاهل في الحال. هم - 00:28:55ضَ
اذا دخل على المذهب ما يعلم دخل مع الامام ويصلي وفي اثناء صلاة المأموم علم انه ساجد. يعني لما سلم الامام صار الجماعة حنا زدنا الركعة هذي زائدة نقول علمت الان. الغ هذي الزيادة - 00:29:09ضَ
ايه قبل ما يكمل صلاته اما اذا كمل صلاة تأتي الحالة الثالثة طيب يقول رحمه الله وعمل في الصلاة متوان مستكثر عادة من غير جنسها كالمشي واللبس ولف الامامة يبطلها عمده وسهوه - 00:29:24ضَ
هذا في الواقع يقول عمل مستكثر من ادم من غير جنس الصلاة هذا الكلام من المؤلف المؤلف اتى بهذا والواقع انه لا حاجة له. يعني قوله وعمل مستكثر ارادة من غير جنس الصلاة - 00:29:37ضَ
يقول هنا لا داعي له ولا حاجة له. والسبب انه في اول الباب قال فمتى زاد فعلا من غير جنس وكلامنا الان في سجود السهو بالنسبة للذي من جنس الصلاة وهذا ليس من جنس - 00:29:53ضَ
الصلاة. هذا واحد. ثانيا ان هذا ايضا مكرر مع ما سبق. اين في مكروهات الصلاة الصلاة الواقع عند قول وعمل مستكثر عادة من غير جنسها يبطله عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود - 00:30:09ضَ
نقول هنا هذا هذه الجملة حقيقة انها لا داعي لها ولا حاجة لها. لانه قال في الاول وعمل وان زاد يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ فكلامنا في الزيادة التي من جنس الصلاة وهذه ليست من جنس الصلاة - 00:30:28ضَ
هذا واحد. ثانيا ان هذا ان الكلام عن هذه المسألة وهي العمل المستكثر اللي هي من الصلاة تقدم في مكروهات الصلاة لكن المؤلف اتى به لقوله ولا يشرع ليسيره السجود. ليبين انه لا يسلب له - 00:30:46ضَ
ومع ذلك نقول يفهم من قوله من جنس الصلاة ان الذي من غير جنسها لا يشرع له اصول. قال وعمل او عمل في الصلاة احترازا من القول القول ان كان من جنس الصلاة لا يبطلها. كما سيأتي. قال وعمل وان كان من غير جنسها فحكمه حكم - 00:31:05ضَ
العمل ولا اشد اذا قول المؤلف هو عمل خرج به القول خرج به القول والقول ان كان من جنس الصلاة لم يبطلها التسبيح والتكبير والتهليل والقراءة وما اشبه ذلك وان كان من غير جنسها ابطلها اذا بان حرفان - 00:31:27ضَ
اذا بنى حصان حتى لو قال اح وسيأتي قال مستكثر يعني كثير لكن ما المرجع؟ قال عادة عادة. يعني بحسب العادة والعرف. لا بحسب الشر وذلك لان هذا الفعل لان هذا الفعل لا حد له شرعا فيرجع فيه الى العرف. وقد سبق لنا ان مثل هذا قد نقول انه له حد في - 00:31:47ضَ
ما هو حده في الشرع؟ ان هذا الرجل اذا قلنا انه ان هذا الرجل اذا رآه شخص وقال ليس في صلاة فعمده ففعله المبطل واضح ولا لا؟ يقول من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان من جنسه قال كالمشي هذا عمل - 00:32:16ضَ
واللبس ولف العمامة وقتل الحية والعقرب والقمل تقدم قال يبطلها عمده وسهوه وجهله ان لم تكن ضرورة وتقدم اتقدم فان كان ظرورة فانها فان الصلاة لا تكتب فان الصلاة لا تبطل - 00:32:36ضَ
واضح الان؟ فصار الان شروط العمل المبطي العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها بشروط اولا ان يكون مستكثرا ثانيا متواليا. ثالثا من غير نحو الصلاة الذي من غير الصلاة. العمل الذي من غير جنس الصلاة - 00:33:01ضَ
يبطلها بشروط ثلاثة اولا ان يكون كثيرا. ثانيا متواليا ثالثا لغير لغير ظرورة غير ظرورة وان كان لضرورة لم يبطلها ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا واضح وتقدم لنا تكلمنا على ان الحركات في الصلاة قسمناها الى خمسة اشخاص - 00:33:21ضَ
علينا ذكرنا ان الحركات في الصلاة خمسة اقسام يلا نشوف القسم الاول يا عبد الرحمن قد تكون الاول الواجبة. لا الواجبة. ما هي الحركة الواجبة؟ لازم في سفر في المسجد يصلي الى غير القبلة - 00:33:46ضَ
دخل رجل اعمى لو دخل رجل الان بعض الناس ربما ونحن ندرس الان يأتي ويصلي يظن القبلة لولا هالمحراب ما كان ما كانوا يعلمون ان القبلة منهم هنا اذا علم بالقبلة ها حركته واجبة واجبة - 00:34:06ضَ
القسم الثاني المباحة وهي الحاجة مثل حركة مستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب. الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة والمستحبة التي يتوقف عليها فعل مستحب مثل طيب حصل فرجة في الصف - 00:34:28ضَ
هذا حركة الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير لا لغير ظرورة وهي الاصل الاصل في الحركة انها مكروهة صارت الان الحركات في الصلاة خمسة اقسام الاول حركة واجبة وضابطها التي يتوقف عليها صحة الصلاة - 00:34:49ضَ
ثاني حركة مستحبة. وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب والثالث الحركة المباحة. وهي اليسيرة لحاجة يسير احترازا من الكثيرة بحاجة احتراز من الضرورة والقسم الرابع الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة - 00:35:15ضَ
او يسيرة بغير حاجة ايضا اليسيرة لغير حاجة هذي مكروهة. اليسيرة لغير حاجة مكروهة طيب يقول رحمه الله ولا يشرع ليسيره اي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ولو سهوا - 00:35:40ضَ
وقول المؤلف ولا يشرى هذا النفي في مقابل قول من قال انه يشرع ليسيره سجود لانه لما كان كثيره لما كان كثيره مبطلا شرع السجود ليسيره هكذا قال بعض العلماء او لما كان كثير هذا العمل - 00:35:57ضَ
لما كان كثيره مبطلا شرع السجود في يسيره ولكن نقول لا يشرع. الصواب ما مشى ما قاله المؤلف وهو المذهب ان يسيره لا يشرع له سجود وذلك لان السجود انما ورد في الزيادات او في الافعال التي هي من جنس - 00:36:16ضَ
طيب قال ويكره العمل اليسير من غير جنسها يكره وهذا يدلك على ما سبق من ان الاصل في الافعال الصلاة الاصل فيها القراءة طيب اه القول المؤلف رحمه الله عمل في الصلاة متوال. متوال - 00:36:37ضَ
احتراز مما لو كان العمل متفرقا غير متوال فلو تحرك في الركعة الاولى حركتين وبالتالي حركتين وازداد حركتين وفي الرابع حركتين. الجميع ثمان حركات. لو اجتمعت صارت متوالية تبطل لكن لم - 00:36:58ضَ
ما تفرقت ها لم تكن متوالية متوالية ما ضابط عدم التوالي ما ضابط عدم التواجد؟ الان الحركات ان كانت متوالية ابطلتها لكن حصل تفريق ما مقدار التفريق بين الحركات حتى لا ينبني - 00:37:16ضَ
تبنى هذه الحركة على هذه الحركة. قال بعض العلماء مقداره مقدار قراءة ايتين. قدر قراءة اية او ايتين وقال بعضهم نحو ركوع فجعلوا الحج الذي لا تحصر به الموالاة بين الحركات ان يقرأ اية او ايتين وبعضهم جعله مقدار - 00:37:34ضَ
والامران متقاربات. يقول رحمه الله نعم ولا تبطل بعمل قلب واطالة نظر الى شيء وتقدم هذا سبق لنا اين الصلاة نعم ولا حاجة - 00:37:56ضَ