فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
سمحت يقول السائل هل الطلاق بغير اللغة العربية يقع كل انسان يقع طلاقه بلغته. كل انسان يقع طلاقه بلغته. واذا طلق الاعرابي بغير العربية وهو يحسن الانجليزية وغيرها بقعة - 00:00:00ضَ