درس الرياض

٥) إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو غير ذلك في العقد فما الحكم ؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

قال رحمه الله تعالى اذا اشترطت المرأة دارها اذا اشترطت المرأة دارها تقول شرطي عليك في هذا الزواج ان اكون في بيتي ولا اخرج من بيتي. وشرطي عليك في في هذا الزواج ان اكون في قريتي اشترطت دارها اشترطت قريتها اشترطت مدينتها - 00:00:00ضَ

ولا يشترط ان تكون الدار ملك لها. اي الموضع الذي تسكن فيه؟ قالت انا ما اريد ان اخرج من هذا الموضع الذي انا ساكنة فيه. اه في قضاء هذه المسألة قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وفيها روايتان الرواية الاولى عن عمر رضي الله عنه - 00:00:28ضَ

انه قضى بانها تكون على شرطها ويجب الوفاء وقال كما تقدم مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا سبب ورود قوله مقاطع الحقوق عند الشروط. عنه رواية اخرى انه لم يلزم بهذا الشرط - 00:00:48ضَ

وقال الكلمة المشهورة المرأة مع زوجها. المرأة مع زوجها. يعني هذا الشرط لا يمكن لنا ان نعتبره لان الرجل المرأة لا تفارقه فهي تحرم عليهما احل الله له وهذا يعطل مصالحه ويضر به انها تصبح تشترط عليه لا لا تكون الا في بيتها وفي دارها فقد يأتيه ما يوجب النقلة - 00:01:08ضَ

ما يوجب السفر فالاصل ان المرأة معه زوجها. فهذا الوجه الثاني واسنادها قوي لكن الرواية الاولى اصح. من ناحية قوة السند اقوى سندا واقوى ثبوتا. ويقوى القول بانها تكون على شرطها. اذا اشترطت دارها - 00:01:32ضَ

او اشترطت ان تكون ساكنا مع ابيها. او اشترى فلا يخرجها من بيت ابيها. او اشترطت عليه ان تكون في بيت امها ليخرجها من بيت امها الا برضاها. او اشترطت عليه انها مع ابوها مع ابيها وامها حيثما سافر يكونان معها ابوها وامها - 00:01:52ضَ

او تكون مطلقة وعندها اولادها من زوجها الاول او ازواجها الاول فتقول انا لا استطيع افارق ابنائي فاشترط ان يكون معي او بناتي معي او اولادي معي. فهذا كله شرط صحيح معتبر - 00:02:12ضَ

ويجب على الزوج ان يفي لها في شرقها. يفي لها يتم لها شرطها على الوجه الذي اتفقا عليه نعم. او بلدها او بلدها مثل ما ذكرنا المدينة التي هي فيها. قالت انا ما اخرج مثلا من السعودية. فحين - 00:02:30ضَ

يكون لها بلدها. لا لا يجوز له ان يخرجها الا برضاها. اذا هي رضيت هذا شأنها. اما اذا قالت لا اخرج فهذا حقه ما يخرجني او قالت لا يسافر بي او نحو ذلك يقولون هذا كله مبني على الذي ذكرناه ان الشرط في مثل هذه الصور صحيح - 00:02:50ضَ

معتبر نعم. او الا يتزوج عليها او الا يتزوج عليها كما ذكرنا. وتقول ما ما لا تزوج علي شرطي او يقول مولاي وزوجتك بنتي بشرط الا تتزوج عليها فاذا تزوج عليها - 00:03:10ضَ

كان لها الخيار يقال لها ان شئت ان تبقي فحينئذ لا اشكال وان شئت ان تفسخي عقد النكاح فهذا حقك بالشرط هذي فائدة ان تشترط عليه. لان ما تستطيع هي ان تحل العصمة. العصمة بيد من؟ بيد الزوج - 00:03:30ضَ

فاعطاها الشرع في هذه الحالة ما دام انها رضيت بهذا الزواج بهذا الشرط انه متى ما اخل بهذا الشرط انها تفسخ عقد النكاح الاتفاق بين الطرفين ما ظلمنا الرجل ولا آآ منعناه من حق من حقوقه هذا على القول بان هذا الشرط معتبر. وهذا يقول به - 00:03:50ضَ

طائفة من السلف رحمهم الله وكثير من اهل العلم يقولون ان هذا الشرط آآ باطل والعقد صحيح لان فيه تحريما لما احل الله وتضييقا على الرجل. فان الرجل قد تمرض زوجته وقد تهرم وقد تضعف - 00:04:11ضَ

وقد تجد تصاب بعاهة وقد يملها فيبقى عليها مدى عمره لا استطيع ان يطلق فقالوا ان هذا الشرط ايضا يخالف الاصل الاصل تكفير سواد الامة الى غير ذلك مما ذكروه - 00:04:31ضَ

فيقولون اشتراط ان لا تكون هناك زوجة سابقة او ان لا تكون هناك زوجة لاحقة مخالف لشرع الله لانه يحرم على الزوج ما احل الله له. ولذلك لا يعتد به فيصح العقد ويلغو الشرط. هذا الوجه الثاني نعم. قال رحمه الله - 00:04:51ضَ

او الا يتسرى او الا يتسرى. اه السرية هي الموطوءة بملك اليمين والتسري الوطئ بملك اليمين. اتعلمون ان الوطء الذي احله الله نوعان. وهو النكاح وملك اليمين اشار الله عز وجل الى ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذا هو - 00:05:11ضَ

والاصل الذي هو في ملك اليمين الفرق بين ملك اليمين النكاح من الفروق ان النكاح يشهر ويجب اعلانه وملك اليمين يكون سرا ولذلك قال لها سرية لانها توطأ بخفية اما انها خفي عن الناس لان الانسان - 00:05:41ضَ

كان يأخذ من سريته ما شاء من الموانئ يطأهم دون علم الناس الناس ما تعلم واما انه دون علم زوجات الغالب في هذا النوع يختلف قالوا لها سرية بدون علم الزوجة. هذا ما ذكره بعض ائمة اللغة في وصفه لكونه نكاح التسري بهذا تسميته بهذا - 00:06:01ضَ

ليس انه يقع سرا. نعم. اذا وطئها قالت لا يتسرع عليها اي لا يطأ مواليه. اه موليته فاذا اشترطت هذا الشرط وتبين انه وطئها اعطي الخيار للزوجة. لو اكتشفت وتبين له انه كان يتسرى بموليته ما الحكم؟ يحكم بالخيار للزوجة؟ يقال لها ان شئت ان تفسخ النكاح - 00:06:24ضَ

افسخيه. نعم. فلها شرطها فلها شرطها. هذا هذا جواب ما تقدم من الشرط انها ان اشترطت فلها شرطها. لها شرطها اي اننا نحكم بهذا الشرط وهذا يعني في فوائد منها ان هذه الشروط صحيحة ان المصنف يرى صفحتها وثانيا ينبني يترتب عليها الاثر الشرعي ما هو - 00:06:54ضَ

الاثر الشرعي اعطاء الخيار للمرأة في فسخ عقد النكاح. فلها شرطها اي تملك هذا الشرط. من بمعنى ان هذا الشرط صحيح. وثانيا اذا قلت ان الشرط صحيح فمعناه انه تترتب عليه الاثار الشرعية. والاثر الشرعي في الشرط اننا نعطي - 00:07:24ضَ

صاحبه الخيار الفسخ اللي هو المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان لم يفي به فلها شرطها. يعني تشترط هذا الشرط. وان لم يفي به حينئذ اذا اخل بهذا الشرط. اذا المصنف يقول يعني لما ترى - 00:07:44ضَ

جاء بهذه الصور تشترط ان تكون في دارها او في بلدها وان لا يتزوج عليها وان لا يتسرع عليها قال فلها شرطها. اي ان هذا الشرط صحيح معتبر. فان لم يفي به نعم - 00:08:04ضَ