التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله وعلى الاولى ان ادرك من رباعية او مغرب ركعة تشهد عقب قضاء اخرى وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية كالرواية الثانية عنه في المغرب وعنه في - 00:00:18ضَ
وعنه اثنتين في الكل. وعلى الاولى ايضا يتورك مع امامه كما يقضيه في الاصح وعنه يفترش وعنه يخير ومقتضى قولهم انه هل يتورك مع امامه ام يفترش؟ ان هذا القعود هل هو ركن في حقه على الخلافة - 00:00:34ضَ
وفي التعليق القعود الفرض ما يفعله اخر صلاته ويتعقبه السلام. وهذا معدوم هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:50ضَ
اه اما بعد تقدم الكلام على مسألة هل ما يقضي هل ما يدركه المسبوق هو اول صلاته او هو اخر صلاته وبينا ان في المسألة خلافا فالمشهور من المذهب ان ما يدركه هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها - 00:01:06ضَ
واستأذنوا رحمهم الله ما لو ادرك ركعة من رباعية او ثلاثية فانه في هذه الحال يتشهد عقب اخرى يعني انا لو قلنا ان ما يدركه هو اول صلاته انما يدركه هو اخر صلاته وما يقضيه اولها - 00:01:29ضَ
لزم انه اذا قام يقوم للاولى والثانية فيصلي ركعة ثم ركعة ثم يتشهد فهمتم الان ما يدركه المسبوق هل هو اخر صلاته او اول صلاته اذا قلنا انما يدركه المسبوق هو اخر صلاته. وما يقضيه هو اولها - 00:01:49ضَ
ادرك ركعة من صلاة العصر مثلا سلم الامام قام يقضي ما فاته الان لما قام هذه بالنسبة له تكون ايش؟ الاولى يلزم ان يصلي هذه الركعة ثم يقوم ويصلي الثاني ثم يجلس للتشهد الاول ثم يقوم ويأتي - 00:02:14ضَ
الرابعة استثنوا ذلك استثنوا ذلك ولهذا قال ان ادرك من رباعية او مغرب الركعة تشهد عقب قضاء اخرى فاذا قام يقضي ما فاته وصلى ركعة فانه يجلس ويتشهد ثم يقوم - 00:02:33ضَ
وقلنا ان القول الراجح في هذه المسألة ان ما يدركه هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها ذكر مسألة رحمه الله قال ومقتضى قولهم انه هل يتورك مع امامه ام يفترش؟ ان هذا القعود هل هو ركن في حقه؟ على الخلاف - 00:02:53ضَ
فهمتم؟ فمثلا انسان دخل مسبوق دخل مع الامام في الركعة الرابعة في صلاة العصر جلس الامام للتشهد اذا قلنا ما يقضيه انما يدركه المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها فهذا فهذا التشهد ايش - 00:03:11ضَ
ركني انا في اخر الصلاة وان قلنا انما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها فهذا التشهد ليس ركنا لانه جلس لمتابعة الامام فهمتم؟ فهي بالنسبة للركعة الاولى والركعة الاولى ما فيها تشهد - 00:03:33ضَ
نعم ولهذا قال على الخلاف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي التعليق القعود الفرض ما يفعله اخر صلاته ويتعقبه السلام وهذا معدوم هنا. فجرى مجرى التشهد الاول على ان القعود بعد السجدتي السهو من اخر صلاته وليس - 00:03:51ضَ
بفرض كذا هنا وقال صاحب المحرر لا يحتسب له بتشهد الامام الاخير اجماعا لا من اول صلاته ولا من اخرها. ويأتي فيه بالتشهد الاول فقط وسطا ويكرره حتى يسلم امامه. نعم. قال يعني لان التشهد الاخير هو الذي يتعقبه ايش؟ سلام - 00:04:12ضَ
وهذا التشهد انما يفعله متابعة لامامه ولهذا قال ويأتي به ويأتي فيه بالتشهد الاول فقط يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعه وسطا والتشهد الاخير سمي التشهد الاخيرا - 00:04:32ضَ
لانه يكون في اخر الصلاة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويتوجه في من قنت مع امامه لا لا يقنت ثانيا وكما ان سجد معه السهو لا يعيده على الاصح - 00:04:51ضَ
تلزمه القراءة فيما قال ويتوجه فيمن قنت مع امامه لا يقنت ثانيا يعني لو انه مثلا في النازلة في قنوت النوازل ادرك مع الامام الركعة الاخيرة وقنت الامام فهل اذا قام يقضي ما فاته يقنت يقنت او لا - 00:05:06ضَ
يقول يتوجع الا يقنت. يعني لا يكرر القنوت ووجه عدم تكرار القنوت لان المقصود من القنوت هو الدعاء وقد حصل قال وكمن سجد معه السهو لا يعيده على الاصح لو سجد السهو مع الامام - 00:05:27ضَ
فانه اذا قام يقضي ما فاته فانه لا يعيد سجود السهو وهذه المسألة على اطلاقها فيها نظر وذلك ان المسبوق بالنسبة لسجود السهو مع امامه لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون سجود الامام قبل السلام - 00:05:46ضَ
والحال الثانية ان يكون سجود الامام بعد السلام فان سجد الامام قبل السلام تابعه المسبوق مطلقا فهمتم سواء ادرك السهو ام لم يدرك السهو اذن اذا كان سجود الامام للسهو قبل السلام - 00:06:16ضَ
فان المسبوق يجب عليه ان يتابع امامه مطلقا سواء ادرك السهو ام لم يدركه وان سجد الامام وهي الحالة الثانية بعد السلام لم يتابعه المسبوق مطلقا سواء ادرك السهو ام لم يدرك السهو - 00:06:40ضَ
ثم اذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا فان كان قد ادرك السهو مع الامام سجد اما قبل السلام واما بعد السلام وان لم يدرك السهو مع الامام فانه لا سجود - 00:07:02ضَ
عليه مثال ذلك مأموم دخل مع مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة وكان الامام قد ترك قد قام عن التشهد الاول ترك واجبا من واجبات الصلاة الامام قبل ان يسلم سجد سجد سجدتين - 00:07:24ضَ
يقول المأموم هنا يتابعه لانه لا يزال معه في الصلاة قام قام المسبوق لقضاء ما فاته. هل يسجد؟ نقول لا لانه لم يدرك السهو لم يدرك السهو فهمتم؟ طيب مثال اخر - 00:07:47ضَ
آآ مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية وترك الامام التشهد الاول وسجد الامام للسهو قبل السلام وقام المسبوق بقضاء ما فاته فانه يسجد المأموم يسجد في اخر صلاته ولا يكتفي بسجود الامام او بسجوده مع الامام. لان سجوده مع الامام للمتابعة فقط - 00:08:06ضَ
اذ ان محل سجود السهو هو اخر الصلاة ويسجد مرة ثانية فهمتم طيب مثال اخر مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة ثم ان الامام قام الى خامسة ونبه ورجع - 00:08:32ضَ
فسلم الامام ثم سجد يقول اذا سلم الامام يقوم مسبوق لقظاء ما فاته ولا يسجد مع الامام لان صلاته انفصلت عن صلاة الامام ثم اذا قام يقضي ما فاته وسلم من صلاته سجد للسهو بعد السلام لانه ادرك ها؟ ادرك السهو - 00:08:55ضَ
اذا قوله رحمه الله وكما ان سجد معه السهو لا يعيد على الاصح فيه نظر ووجه النظر ان سجوده مع الامام للمتابعة ومحل سجود السهو في اخر يا اخي للصلاة. نعم - 00:09:18ضَ
واضح هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتلزمه القراءة فيما يقضيه؟ نعم ايش على ايش وينبغي لائمة المساجد ان يفقهوا الناس في دين الله يعلموهم احكام الصلاة والامام ايضا اذا رأى اخطاء من المصلين - 00:09:36ضَ
ننبههم فيما يتعلق باحكام سجود السهو لذلك ينبغي للامام متى حصل منه سهم في صلاته انه اذا فرغ من الصلاة بين يقول حصل منا كذا وسجدنا للسهو كذا. اما بالنسبة للمسبوق الذي ادرك السهو فيفعل كذا يبين - 00:10:11ضَ
شلون الفرقة بعد ايش؟ يعني اللي قبل السلام وبعد السلام الى كان عن نقص قبل السلام اذا كان عن نقص او شك بدون بدون ترجيح قبل السلام وان كان عن زيادة او شك بعد الترجيح يكون بعد السلام - 00:10:31ضَ
احسن الله اليك الافضل فيما يكون بعد السلام بعد السلام وفيما يكون قبل السلام قبل السلام بل ان شيخ الاسلام رحمه الله يوجب هذا يوجب ويقول يجب سجود السهو قبل السلام فيما محله قبل السلام - 00:10:54ضَ
وبعد السلام فيما محله بعد السلام. قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام في النقص وفي الشك بدون ترجيح وبعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح وقد قال صلوا كما رأيتموني - 00:11:14ضَ
لكن اكثر العلماء يرون ان ان كونه قبل السلام او بعد السلام على سبيل الافضلية على العموم الامام لو لو قدر انه خالف وسجد فيما محله قبل السلام بعد او بعد قبل - 00:11:29ضَ
يجزئه ذلك لا لا خلهم يتلخبطون خلي الناس ينبه الى قل ينبه هذا كمن يقول لا يسن للامام ان يقرأ سورة فيها سجدة في السرية السرية لا تقرأ في بسورة فيها سجدة. لماذا - 00:11:44ضَ
قال لانه يلزم احد امرين اما ان تترك السجود وانت تركت سنة ظاهرة واما ان تسجد فيحصل التشويش على المصلين المأمومين انا اقول الحمد لله بامكانك ان تصلي وتسجد ويمكنك ان تنبه المأمومين على ذلك وانت في الصلاة - 00:12:15ضَ
بمعنى انك اذا قرأت صورة فيها سجدة ومررت بالسجدة ترفع صوتك قليلا تقول مثلا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ترفع قليلا الصوت ثم تسجد. اذا رفعت الصوت ثم سجدت - 00:12:40ضَ
من المعلوم انهم سيعلمون انك ايش سجد سجود تلاوة في الحاصل ان ان السنن والامور المشروعة لا تترك في جهل العامة الجهل العامة دواؤه العلم والا لقلنا لا تفعل كذا يلتبس على العامة لا تفعل كذا - 00:12:56ضَ
فما دام ان ان ذلك من السنة فيفعل الانسان السنة ويبين الحمد لله يا عم يخبرهم قبل الصلاة انه بيسجد للسهو؟ لا ايه لا لا لا هذا ليس من الامور المشروعة - 00:13:18ضَ
اقول هذا من من البدع اقول الرسول كان يقرأ ايات في السجدة ولم ينقل انه كان يقول سنسجد سنفعل كما قلت لك هذا ينتفي فيما اذا قرأ الامام حتى لاحظ حتى في الجهرية الان في الجهرية تشاهد بعض المأمومين من الذين يجهلون ما يعرف من السجود واذا في صلاة التراويح احيانا في الحرم - 00:13:35ضَ
يسجد الامام بعض المأمومين ما يقف ما يدري نقول لا اذا مرت بالسجدة كل سجدات القرآن لا تسجد اكثر العلماء يرون عناء الافضلية ويرون انه يجوز لان الرسول سجد قبل وسجد بعد - 00:14:00ضَ
لكن الشيخ اسلام رحمه الله يقول سجد قبل في حال. وسجد بعد في حال من حيث الجريد والقوة هو هو الراجح لكن كونك تبطل صلاة الائمة صلاة المأمومين او صلاة لان بعض بعض الائمة - 00:14:23ضَ
نجد انه يكون عنده علم لكن يرتبك يحصل له ربكة. اذا قالوا سبحان الله ما يدري وش يسوي سبحان الله قام سبحان الله جلس سبحان الله تحصل له يحصل له ارتباك - 00:14:40ضَ
فيسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام. نعم ما يجب علينا لان السجود هذا السجود هذا لا ركوع لاغي هذا السجود هذا سجود واجب لغيره وليس واجبا لذاته سجود التلاوة اذا سجد الامام سجود التلاوة هذا السجود ليس ركنا - 00:14:54ضَ
ولذلك لو فرض مثلا ان المأموم ما سجد يعني حصل له اه ارتباك وركع لما رفع وجد الامام رفع من السجود. تقول لا شيء عليك. لان هذا السجود ليس من ليس من صلب الصلاة فليس ركنا - 00:15:27ضَ
فوجوب متابعة الامام فيه ليس لذاته وانما هو في غيرها ما في بأس المأموم زاد هذا هذا المأموم زاد هذا الركن نسيانا. فيتحمله المأموم عنه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ليس على المأموم سجود سهو - 00:15:42ضَ
الا تبعا لامامه او ما سها به في قضائه المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة الى اخر الصلاة لو ترك واجبا من الواجبات او زاد فعلا من الافعال فلا سجود عليه الا تبعا - 00:16:08ضَ
الا ما سهى به في حال قضائه. لما قام يقضي حصل منه سهو. فحينئذ يسجد لان صلاته انفصلت عن صلاة الامام احسن الله اليك قال رحمه الله وتلزمه القراءة فيما يقضيه مطلقا. قال صاحب المحرر لا اعلم فيه خلافا - 00:16:25ضَ
لو ادرك ركعة من رباعية فهل تلزمه القراءة في الثلاث التي يقضيها ام في اثنتين منها فيه خلاف سبق في صفة الصلاة. يعني هل ما يقضيه اولها او اخرها على الخلاف؟ نعم - 00:16:50ضَ
قال رحمه الله فصل ويصح ائتمام مؤذن صلاة بقاضيها وعكسه وقاظ ظهر وقاظ ظهر يوم بقاظ ظهر اخر ومتنفل بمفترض على الاصح فيهن وفاقا قيل تصح في الثالث طيب يقول رحمه الله فصل ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها - 00:17:05ضَ
مؤدي الصلاة بقاضيها ما دام ان الصلاة واحدة فالصلاة هنا فرض وظهر لكن اختلف الوصف فهذا اداء وهذا قضاء لا يصح ان يأتم مؤدي الصلاة بمن يقضيها مثال ذلك انسان دخل المسجد - 00:17:30ضَ
ووجد رجلا يصلي يقضي ظهرا امس فصلى معه قال انا اصلي معك انا اريد الصلاة الحاضرة وانت تريد صلاة القضاء الفائتة فيصح لان الصلاة اتفقت في جنسها ها ونوعها واختلفت في وصفها. هذي بس هذي اداة وهذي قضاء. قال وعكسه يعني يصح ائتمام قاضي الصلاة بمؤديها - 00:17:49ضَ
وهذا من باب اولى لانه اذا صح ائتمام المؤدي بالقاظي القاضي بالمؤدي من باب من باب اولى. قال رحمه الله وقاضي ظهري ظهر يوم بقاضي ظهر اخر في قاضي ظهر اخر - 00:18:19ضَ
كما تقدم يعني قاضي بقاضي بالصورة الاولى ائتمان اهتمام مؤد بقاض وائتمام قاض بمؤد الصورة الثالثة اهتمام قاض بقاضي مثلا عليه فائدة صلاة الظهر امس واخر عليه فائتة الظهر قبل قبل الامس - 00:18:36ضَ
فيصح ان يقتدي به كلاهما يصلي ظهرا لكن احدهما يصلي بنية الثلاثاء والاخر يصلي بنية الاثنين طيب ومؤد بمؤد واضح اذن الإهتمام اذا اتفقا في الصلاة اذا اتفق في فرض الصلاة ونوعها - 00:19:01ضَ
لكن اختلف في وصفها. فها هنا اربع صور ائتمام موعد ائتمام ومؤد بمؤدن وهذا هو الاصل ثانيا ائتمام قاض بقاض لا تصح ثالثا اهتمام مؤد بقاض رابعا ائتمام قاظ بمؤد - 00:19:21ضَ
قال ومتنفل بمفترض لا يصح ان يقتدي المتنفل بالمفترض لان صلاة المفترض اعلى من صلاة المتنفل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسود في الرجلين ما منعكما ان تصلي معنا. قال صلينا في رحالنا - 00:19:43ضَ
قال لا تفعلا اذا اتيتهما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة هنا اتمام مفترض آآ متنفل بمفترض الاصح فيهن وسيأتي العكس هل يصح او لا؟ نعم سيأتي ان شاء الله - 00:20:09ضَ
في بالك يجي ان شاء الله احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل تصح في الثالثة وجها واحدا وفي المذهب يصح القضاء خلف الاداء. وفي العكس روايتان وكذا في الفصول وقال اصحهما لا - 00:20:36ضَ
وقال اصح في الثالثة يعني قاضي ظهر بقاضي ظهر يعني قاضي يوم بيوم اخر يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المذهب يصح القضاء خلف الاداء. وفي العكس روايتان وكذا في الفصول. وقال اصحهما يصح - 00:20:54ضَ
لانه اختلاف في الوقت فقط وعلى وعلى وعلل المسألة الاولى بان نية الامام اكمل كنيته فرضا ومن خلفه اعادة اعادة جماعة والاصح عن الحنفية لا تصح التراويح خلف مصلي النافلة غيرها او مكتوبة او - 00:21:19ضَ
طيب وعلل المسألة الاولى وهي اهتمام القاضي خلف المؤدي اهتمام قاظ بمؤد لان نية الامام اكمل لان الامام نوى الاداء والمأموم نوى القضاء والاداء اقوى من القضاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:39ضَ
والاصح عن الحنفية لا تصح التراويح خلف مصلي النافلة غيرها او مكتوبة او وترا. ولا يصح ائتمامهم ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة ومالك. وعنه بلى اختاره في النصيحة والتبصرة - 00:22:00ضَ
والشيخ وشيخنا وفاقا للشافعي وذكر وجها لحاجة نحو كونه احق بالامامة. طيب يقول رحمه الله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل هذه المسألة المهمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا - 00:22:20ضَ
عليه وهذا من الاختلاف على الامام ان يكون المأموم يصلي فرضا والامام يصلي نفلا فدل هذا على عدم الصحة. يقول فلا تختلفوا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولكن الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فلا تختلفوا عليه - 00:22:39ضَ
فلا تختلفوا عليه ونهى عن الاختلاف عليه والاختلاف عليه هي مخالفته في في الاعمال الظاهرة او في الافعال الظاهرة ولم يقل ولا تختلفوا عنه لان عنه اعم المنهي عنه في الحديث فلا تختلف عليه المنهي عنه هو مخالفته في الافعال الظاهرة - 00:23:08ضَ
بان يسجد وان تركع او يركع وان تسجد اما الاختلاف عنه فهذا لا بأس به وحينئذ علم يعلم ان ان المخالفة المنهية عنها هي المخالفة في الافعال الظاهرة وعما المخالفة في في الافعال الباطنة وهي النية فان ذلك لا يضر - 00:23:35ضَ
وبناء على هذا يصح ائتمام مفترض بالمتنفل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل بل هناك حديث كالنص في ذلك وهو حديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء - 00:24:03ضَ
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء اذا معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده صلاة العشاء ثم يرجع معاذ ويصلي بقومه صلاة العشاء - 00:24:29ضَ
وهذا دليل على ان على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لان معاذا يصلي بهم ينوي النفل ومن معه يدون الفرض فقال بعض العلماء نعم وهذا نص صريح لكن بعض العلماء اورد ممن لا يرون جواز ائتمام المفترض بالمتنفل - 00:24:45ضَ
اورد على هذا ايرادا وقال لعل معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم انها نافلة يدخل مع الرسول على انه نافل ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم بنية - 00:25:08ضَ
الفريضة الجواب على هذا الايراد من وجوه اولا ان هذا خلاف الاصل لان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض لما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصليا معهم فانها لك ما - 00:25:26ضَ
نافذة وثانيا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم انها نفل هذا بعيد جدا لماذا؟ نقول اولا لان صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر جمعا - 00:25:47ضَ
واحد وثانيا انها مضاعفة كيف مضاعفة لان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام انها مضاعفة. وثانيا انها خلف انها صلاة خلف خير الخلق عليه الصلاة والسلام مجتمعنا كثرة الجمع وفضل الامام - 00:26:09ضَ
وفضل المكان فيبعد ان ينوي بهذه الصلاة مع وجود هذه الفضائل ان ينويها نافلة وان يصلي بقومه ايش؟ فريضة فدل هذا على جواز ائتمام المفترض من متنفل استثنى بعض العلماء من ذلك - 00:26:30ضَ
استثنوا من عدم صحة المفترض بالمتنفل قالوا بشرط الا يكون بينهما تنافر وتضاد مثل من يصلي نعم استثنى بعض العلماء من عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل او من يصلي صلاة بمن يصلي صلاة اخرى - 00:26:53ضَ
قالوا بشرط الا يكون بينهما تنافر او تضاد فقالوا لا تصحوا مغرب خلف عشاء او العكس فلا يصح ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء قالوا لان من صلى المغرب - 00:27:21ضَ
خلف من يصلي العشاء لزم من ذلك احد امرين اما ان يتابع الامام وحينئذ يصلي المغرب اربعا واما ان ينفرد عن الامام ويسلم وهذا لا يجوز لانه اختلاف على الامام - 00:27:39ضَ
واما العشاء خلف المغرب يعني يصلي ينوي صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب قالوا فلان اذا جلس في الثالثة لزم المأموم احد امرين اما ان يجلس معه فيزيد جلوسا في الصلاة في غير محله - 00:28:01ضَ
او يخالفه فيقوم يعني المأموم يخالف الامام فيقوم وهذا انفراد عن الامام قبل سلامه ولهذا قالوا يشترط في صحة الصلاة في هذه الحال ان لا يوجد بينهما تضاد او تنافر - 00:28:24ضَ
ولكن الصحيح في هذه المسألة الجواز لان المخالفة التي حصلت من المأموم هنا لمتابعة امامه مخالفة حصلت من من المأموم لمتابعة امامه وهذا حاصل ارأيت لو ان شخصا اه دخل مع الامام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة - 00:28:43ضَ
سيجلس التشهد مع انه ليس محلا التشهد ثم اذا قام يقضي سيجلس التشهد ها ثم يجلس التشهد. كم تشهد في الصلاة؟ ثلاث مرات تصور في المغرب كما ذكر الفقهاء ست تشهدات - 00:29:11ضَ
وكل هذا لاجل متابعة متابعة الامام واما انفراده عنه في صلاة المغرب فهذا انفراد لعذر بعذر شرعي والعذر الشرعي كالعذر حسي فيجوز الانفراد عن الانفراد المأموم عن امامه لعذر والعذر نوعان - 00:29:31ضَ
عذر شرعي كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وعذر حسي كما لو اطال الامام اطالة خارجة عن السنة او ان المأموم هاجت معدته او نحو ذلك واراد ان ينفرد - 00:29:52ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله اذا طرأ على الامام اذ اذا طرأ على المأموم ما يمنع اتمام صلاته امامي فانه يجوز له ان ان ينفرد اذا اختلاف الاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه - 00:30:17ضَ
الاختلاف الذي نهى عنه هو الاختلاف في الافعال الظاهرة بحيث انك تركع قبله او مع او تتخلف عنه وتركع قبل الامام هذي مسابقة او تركع معه هذي موافقة او تتخلف عنه هذا تخلف - 00:30:42ضَ
هذا هو المنهي عنه. اما اختلاف النية فانه لا يضر ثم اعلم ان اختلاف نية الامام والمأموم اذا اختلفت نية الامام والمأموم فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تتفق - 00:31:00ضَ
الصلاتان ان تتفق الصلاتان بالتسمية وتختلفا في الزمان كظهر خلف ظهر اجاء اتفقتا هنا في التسمية مختلفتا في الزمن فيصح الحال الثانية ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلفا بالتسمية كظهر خلف عصر - 00:31:24ضَ
او عصر خلف عشاء هذا ايضا جائز هذه حالتان. الحال الثالثة ان تختلف الصلاتان في الافعال ان تختلف الصلاتان في الافعال وهذه لها صور الصورة الاولى ان تكون صلاة المأموم - 00:32:01ضَ
ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كظهر خلف فجر فاذا سلم الامام من ركعتين قام وقضى ما فاته مثال ذلك مأموم انسان صلى في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر بحضور درس. درس او نحوه - 00:32:28ضَ
فوجد الامام يصلي وذكر انه لم يصلي الظهر بالامس فقد ادخل مع الامام بنية القضاء فهنا صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام لا تصح الصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم - 00:32:56ضَ
اكثر من صلاة الامام مع التنافر كمغرب خلف عشاء ويصلي المغرب خلف من يصلي العشاء حينئذ نقول اذا قام الامام الى الرابعة فانه يجلس ويتشهد ويسلم او يجلس وينتظر تسليم من - 00:33:16ضَ
تسليم الامام ادي كام صورة؟ صورتان. الصورة الثالثة ان تكون صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم مع التنافر كعيشة خلف مغرب ففي هذه الحالة ايضا تصح يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب - 00:33:39ضَ
يصلي معه فاذا سلم الامام فاذا سلم الامام قام واتى في رابعة الصورة الرابعة من الصور ان تتفق الصلاتان بالتسمية وفي الزمن لكن صلاة المأموم لكن صلاة المأموم اقل من صلاة الامام - 00:34:08ضَ
كمسافر خلف مقيم والسورة الرابعة عكسها الخامسة عكسها ان تتفق الصلاتان في التسمية والزمن لكن صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم كمقيم خلف مسافر لا يصح المسافر اذا صلى خلف المقيم لزمه الامام - 00:34:40ضَ
والمقيم اذا صلى خلف المسافر واذا صلى صلى قام هذي كم حالة؟ طيب. الحالة الرابعة من الاحوال الرابعة ان تتفق الصلاتان في الافعال ان تتفق الصلاتان بالافعال وتختلفا في الاوصاف - 00:35:09ضَ
وهذا له صورتان الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اعلى خلف فرض والصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اعلى كفرض خلف وكلها جائزة. قل هذه الصور جائزة اذا نقول يصح ائتمام - 00:35:34ضَ
الاهتمام المأموم بالامام على اي حال كان سواء اختلف في التسمية او في الزمن او في العدد في عموم الادلة. نعم نعم هذا في في سجود السهو المذهب يتشهد له - 00:36:04ضَ
المذهب انه اذا سهى بسجود السهو يعني حصل منه سهو فيتشهد مثلا دخل مع الامام في الركعة ادرك معه التشهد الاخير هذا تشهد قام يصلي فيصلي ركعتين ويتشهد. ثم يتشهد التشهد الثالث. ثم عند الامام ايضا امام الامام حصل منه سهو - 00:36:31ضَ
امام حصل انه سهو في صلاته وتابعه ثم المسبوق حصل منه سهو وتشهد وهكذا ها في تصوير هي مو بواقعة وبيقول يتصور تصور مثل ما قالوا مثلا يتصور ان الانسان يحج في السنة مرتين - 00:36:59ضَ
في سنة وحدة حجتين الناس رجعوا يقولوا حجة الحمد لله حجيت قال انا حجيت مرتين كيف قالوا يقف بعرفة ثم يدفع بعد منتصف الليل يدفع واذا دفع يرمي الجمرة فاذا رمى الجمرة - 00:37:24ضَ
وتحلل ثم عاد واحرم وقف بعرفة ثم رمى الجمرة ثم عاد يبقى عليه افعال حجتين يطوف عن الحج الاول وعن الحج الثاني. هذا ذكره بعض الفقهاء لكن الشيخ منصور رحمه الله - 00:37:43ضَ
نظر فيه وقال هذا ان هذا وان صوروه من الناحية من الناحية الفقهية والقواعد لكنه لا لا يصح جاء يصلي الفجر. قصدك فاته الفجر المشروع للانسان اذا دخل المسجد وعليه فائتة ان يصلي - 00:37:59ضَ
مع الامام صلاته الحاظرة التي يصليها الفائتة لا يصلي الحاضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت فرض مثلا دخلت المسجد ووجدت الامام يصلي العصر وانت لم لم تصلي الظهر - 00:38:24ضَ
مظاهر السنة يدل على انك تصلي العصر ثم تصلي الظهر لكن لو صلى الظهر جائز لكن الحديث يدل على انه يصلي كصلاة الامام نعم ما في بأس يقوم يصلي العصر - 00:38:43ضَ
وانت تصلي ايش بعد يصليها يسقط الترتيب هنا. ايه وقم انت معه وتصدق عليه بعد لا هذي لها سبب وقلنا اعادة الجماعة يجوز في اوقات النهي لاننا اليس الرسول قد صلي معنا - 00:39:10ضَ
اقامة الصلاة هل يصلي اذا امكن نعم لو دخل مثلا الى المسجد وهو لم يصلي الظهر دخل المسجد لصلاة العصر. لم تقم الصلاة. المشروع ان يصلي الظهر ثم يصلي العصر - 00:39:40ضَ
لانهم يقولون لهم يقولون يجوز الاحرام لا ايها الشيخ منصور ينظر يقول كيف يحرم بنسك وذمته متلبسة بنسك لم يفرغ منه يلزم ميدان سداد تداخل العبادة الحين يبي يطوف الحين في ذمته طوفان وفي سعيان - 00:40:07ضَ
ورمي جمار مشكلة اقول يدخل عبادة على العبادة ما يمكن ان ان ان يفعل هذه العبادة وذمته لان هذا الزمن الزمن الان خاص بالنسك لا النسك السابق بدون سكن واحد - 00:40:29ضَ
كأنه يقول ما يمكن ان ان ان تصوموا ان تفعل في آآ زمن الحج الا حج واحد كما ذكر الفقهاء رحمهم الله يعني لو ان انسان مثلا في نهار رمضان - 00:40:52ضَ
شهر رمظان صام ثم حصل له سفر وسافر المسافر يجوز له الفطر قال انا انا سانوي سانوي سأصوم لكن بنية قضاء كفارة او نذر ساسافر مثلا الى الرياض مدة ثلاثة ايام. او الى البلد الفلاني. هذه الايام الثلاثة ساصومها لكن ليس عن رمضان ولكن عن نذر - 00:41:04ضَ
او كفارة نقول لا يجوز. لان هذا الزمن ها هذا الزمن خاص برمضان هذا الزمن خاص برمضان. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه - 00:41:29ضَ
ليس لمن ابيح له الفتنة في رمضان صوم غيري فيه لان هذا الزمن مختص برمضان. نعم ما بقي كان في مدة بكرة ما تبقى شيء ما يمدي في الاسبوع القادم عندي دورة واللي بعده كذلك ما في. نعم - 00:41:49ضَ
والصيام الحمد لله راجع كل كل شيء قرأناه وش اللي ما قرأناه قرأنا صحيح البخاري ايش في نكرر شي مكرر ها الحمد لله الصيام مشروع موجود عندك في الموقع تحصل شرح الاحاديث البخاري - 00:42:10ضَ
مسلم المنتقى بلوغ عمدة الاحكام رسائل شيخ اسلام الفقه الفروع الكافي الروظ الزاد اخسر المختصرات نادي السالكين عمدة الفقه فصول في الصيام والتراويح ارجع اليها يعني تكون تكرار لو في كتاب ما مناسب نعم - 00:42:42ضَ
التكرار احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. وفي ايضا في بريدة ان شاء الله مو باسبوع يوم السبت مو السبت القادم اللي بعده يوم علمي في الصيام شرح عمدة الاحكام - 00:43:11ضَ
والرياض الاسبوع القادم يوم الاثنين والثلاثاء في جامع الراجحي آآ شرح زاد المستقنع كتاب الصيام يكفي هذا التكرار يعلم الشطار احسن الله الي قال رحمه الله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:43:31ضَ
وعنه بلاء اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا وفاقا للشافعي وذكر وجها لحاجة نحو كونه احق بالامامة وان صلى امام بطائفتين. نعم. وذكر وجها لحاجة يعني انه كأنه يقول وذكر وجها انه يجوز لحاجة. فعندنا اقوال ثلاثة. قول انه لا يصح الاهتمام المفترض بالمتنفل - 00:43:56ضَ
مطلقا وقول يصح مطلقا وقول يصح للحاجة كما لو كان المتنفل احق بالامامة مثاله اجتمع رجلان احدهما يريد ان يصلي نافلة والاخر ان يصلي الفريضة يجوز على هذا القول ان يتقدم المتنفل ويكون اماما لانه اعلى لانه احق بالامامة من - 00:44:20ضَ
المفترض اذا اجتمع عالم وعامي العام العالم يريد ان يصلي اه نافلة والعامي يريد ان يصلي فريضة حديقة مثال لو فرض مثلا ان عالما او طالب علم يطوف بالبيت. لما فرغ من البيت اراد ان يصلي ركعتين واذا هو برجل دخل المسجد وقد - 00:44:45ضَ
انتهت صلاة الفجر. قال لم اصلي الفجر وهو محرم فقال اصلي انا وانت هنا يجوز على هذا القول ان ان يؤم المتنفل المفترض لكون المتنفل احق بالامامة من المفترض احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:11ضَ
وان صلى امام بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة وشك هل صلى الاولى في الوقت ام قبله وفي اعادتهما الخلاف طيب هادي وان صلى امام بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة وشك. هل صلى الاولى في الوقت ام قبله - 00:45:31ضَ
ان كان قد صلى الاولى في الوقت وصلاته الثانية نافلة فيكون حينئذ ائتمام مفترض بمتنفل فلا اصح وان كان صلاته الاولى قبل الوقت وصلاته الثانية فريضة فيكون ائتمام من صلى معه الثانية ائتمام مفترض بمفترض - 00:45:54ضَ
فهمتم يقول ففي اعادتها الخلاف هل يعيد او لا يعيد ان قلنا ان الاولى وقعت في الوقت معناه ان صلاته الثانية نفل فيكون المأموم ائتم بمتنفل وان قلنا صلاته الاولى ليست خارج انها خارج الوقت - 00:46:15ضَ
وصلاته الثانية هي الفريضة. ولكن هنا نقول وشك هل صلى؟ الاولى في الوقت او او طبعا قبله. نقول اصل عدم دخول الوقت الراجح هنا نقول ان الثاني هي الفريضة. لانه ما دام انه شاك في دخول الوقت. فاولا لا تصح الصلاة - 00:46:34ضَ
لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت فلو شك لا يجوز ان يصلي فلا يجوز ان يصلي الا اذا تيقن دخول الوقت في ان الاصل عدم الدخول احسن الله اليك. قال رحمه الله والروايتان في ظهر خلف عصر - 00:46:54ضَ
ونحوها عند بعضهم ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة او فجر خلف رباعية تامة قولا واحدا وهو معنى الفصول وهو معنى الفصول وغيره. وقيل او اختلف وصلاة المأموم اكثر كظهر ومغرب خلف فجر - 00:47:14ضَ
وعشاء خلف التراويح ونص عليه. وهذي سبق في بيان الصور اللي ذكرناها لكم. صلاة المأموم اكثر او اقل او اه تنافر او بدون تنافر. نعم الله لي قال رحمه الله ويتم اذا سلم امامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره الشيخ - 00:47:33ضَ
ولا يجوز الاستخلاف قاله القاضي وغيره طيب لو قال ومقيم خلف من يقصر بان لا يفهم قاصر ان ان القاصر مراد ان قاصر في عقله يعني انه الصبي الصغير لو قال ومقيم خلف من يقصر لكان اولى - 00:47:51ضَ
لا يصح ان يصلي المقيم خلف من يقصر لان الصلاة هنا واحدة قل كلاهما فرض وكلاهما ظهر لكن احدهما اه مقيم والاخر مسافر واذا اجتمع مسافر ومقيم مسافر ومقيم فايما اولى من الذي يكون امام؟ ان رجلان اجتمعا احدهما مسافر ولا اخذ مقيم - 00:48:11ضَ
نقول الاولى بالامامة الاحق والاقرب. لكن لو تساويا ان كان كلهم طالبان كلا كلاهما يحفظ القرآن كاملا ومتساويان. نقول هنا الصلاة الكون المقيم هو الذي يؤم او لا المقيم هو الامام اولى - 00:48:44ضَ
لماذا لاجل ان يفتتح الصلاة معا ويختتماها معا يعني اذا صلى اذا صار المقيم هو الامام سيصلي اربعا. حينئذ المسافر يلزم لكن لو كان الامام هو المسافر فانه سيقتصر على ركعتين وحينئذ ينفرد المقيم فيما بقي من صلاته - 00:49:02ضَ
وكونهما يفتتحان الصلاة ويختتمانها معا اولى من انفراد احدهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر. لان الاول لا يتم بالمسبوق لا يأتم بالمسبوق. فكذا نائبه. ولان تحريمته اقتضت - 00:49:25ضَ
انفراده فيما يقضيه اذا اتم بغيره بطلت كمنفرد صار مأمون مأموما. ولكمال هذه الصلاة ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلافه في سبق الحدث كمالها في حق الامام احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل او كانت صلاة المأموم اقل اختاره شيخنا وصاحب المحرم - 00:49:49ضَ
وقال على نص احمد وفاقا للشافعي وقيل ان المغرب خلف العشاء ويتم ويسلم وله ان ينتظره ليسلم معه. وفي الترغيب طيبة اذا صلى من يصلي العشاء من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء - 00:50:15ضَ
يقولون اذا كان مسافرا ولم يصلي العشاء فانه يدخل مع الامام بنية المغرب فاذا قام الامام الى الرابعة تشهد وسلم ودخل معه الرابع بنية العشاء لكن لو فرض انه صلى العشاء - 00:50:31ضَ
تصلي العشاء واراد ان يصلي صلاة المغرب فقط فيدخل معه بنية المغرب فاذا قام الامام الى الرابعة نقول انت بالخيار ان شئت تشهد وسلم لنفسك وان شئت فتشهد وانتظر تسليم الامام - 00:50:46ضَ
لولا انه ينتظر شيخنا لا شفت الاولى ان كونه يدخل معي يسلم مع الامام يدعو يكرر الدعاء ايه اكيد يتم العشاء. لكن صلاة المغرب - 00:51:04ضَ