صحيح البخاري

5- التعليق على صحيح البخاري كتاب الحرث - فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 16 ربيع الآخر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم البخاري وغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الحرف والمزارعة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وسلم ارى وهو في معرس وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له انك ببطحان انك ببطحاء مباركة. فقال فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبدالله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:18ضَ

وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق واسط من ذلك قال احدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:00:39ضَ

الله عليه وسلم انه قال الليلة اتاني ات من ربي وهو بالعقيق ان ان اصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه في حديث اه عبد الله ابن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قري وهو في معرسه المعرس والموضع الذي وقع فيه التعريس - 00:01:10ضَ

والتعريف هو نزول المسافر في اخر الليل للاستراحة فاذا نزل المسافر في اخر الليل ليستريح من عناء الطريق او لينام يقال انه عرس واراد المؤلف رحمه الله في هذا الحديث ان يبين ان البطحاء التي وقع فيها التعريس - 00:01:28ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم وامر في الصلاة فيها لا تدخل في الذي يحيا ويملك لانه لم يقع فيه احياء من احاطة او بناء او نحو ذلك فبمجرد النزول والصلاة في الارض الموات لا يكون لا يكون ذلك احياء - 00:01:55ضَ

الوادي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مواطن لكن مكان التأنيس فيه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح ان يحتكر. وقوله في الحديث الثاني اتاني الليلة ات من ربي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وهو بالعقيق والعقيق هو وادي للحليفة الذي - 00:02:18ضَ

منه وهي ابيار علي انصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة اه هذا الحديث او هذه الجملة اشتملت على امرين. الامر الاول ان صل في هذا الوادي المبارك - 00:02:44ضَ

استدل به بعض العلماء على مشروعية صلاة ركعتين للاحرام في قول ان صلي وقل عمرة في حجة يستحب ان يصلي ركعتين ثم يحرم ولكن الحديث لا دلالة فيه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الاحرام ليس له ليس له صلاة تخصه - 00:03:03ضَ

احرم عقب فريضة فان كان الوقت وقت فريضة احرم عقب فريضة او كان الوقت وقت صلاة مما يستحب كالظحى ونحو احرم. والا فالاحرام ليس له صلاة تخصه وقوله صلي في هذا الوادي المبارك يحتمل ان تكون صلاة نافلة ويحتمل ان تكون صلاة فريضة - 00:03:31ضَ

بل ورد في بعض الروايات انها صلاة الظهر ومن القواعد المقررة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلاء وقوله قل عمرة في حجة هذا يدل على جواز ادخال العمرة على الحج في في القران - 00:03:59ضَ

القران وهو ان يجمع بين نسك الحج والعمرة له ثلاث سور الصورة الاولى ان يحرم بهما معا كان يقول لبيك عمرة وحجا وهذه الصورة جائزة بالاتفاق الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا على انه متمتع - 00:04:22ضَ

ثم يدخل الحج عليها كما حصل لعائشة رضي الله عنها فانها احرمت اول ما احرمت بالعمرة. فلما كانوا بالسلف اتاها الحيض دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفست - 00:04:50ضَ

فقالت اجل فقال مسليا لها ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت حتى تطهري فنسكت المناسك كلها ولم تقف حتى - 00:05:16ضَ

وهذه ايضا الصورة جائزة بالاتفاق الصورة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه. اذا قال لبيك حجا ثم اراد ان يدخل العمرة ليكون قارنا فجمهور العلماء بل اكثر العلماء على المنع من ذلك وهو المذهب - 00:05:35ضَ

قالوا لانه لان اولا لان هذه الصورة لم ترد وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر. الاصغر الذي هو العمرة على الاكبر الذي هو الحج. بخلاف الاولى ففيها ادخال الحج على - 00:06:00ضَ

العمرة لكن هذا الحديث عمرة في حجة يدل على جواز ادخال العمرة على ماذا على الحج. نعم. وعلى هذا يكون القران له ثلاث سور ان ان يجمع بينهما ابتداء والسورة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. والسورة الثالثة ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة - 00:06:18ضَ

اه على الحج نعم احسن الله اليك رحمه الله باب اذا قال رب الارض اقرك ماؤك اقر كما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهم فهما على تراضيهما قال حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا فضيل عن قال حدثنا فضيل بن سليمان قال احدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:06:44ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما - 00:07:10ضَ

عاجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها. وكانت الارض وكانت الارض حين ظهر عليها الله. وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. واراد - 00:07:23ضَ

اخراج اليهودي منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرها ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء - 00:07:43ضَ

الى تيماء واريحا واريحاء قال رحمه الله واريحا الى الى تيماء واريحا طيب يقول باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله في هذه الترجمة جواز المساقات والمزارعة في جزء معلوم من الثمر دون تحديد المدة - 00:08:03ضَ

سواء ما دام متراضيين على ذلك. سواء استمر سنة ام سنتين ام اكثر ما لم يرد احدهما الفسخ وهذا مبني على كون المساقات والمزارعة عقد جائزة فما دام انها عقد جائز فيجوز فسخها - 00:08:29ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم بها على ذلك ما شئنا. ولم يحدد مدة فاقرهم حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على جواز المساقات دون تحديد المدة ما دام متراضيا - 00:08:52ضَ

فاذا اختلفا تفاسخا اما اذا حددت باجل معلوم ومدة قريبة فانها تلزم وعلى هذا فالمساقاة له صورة. الصورة الاولى ان تحدد المدة. بان قد ساقيتك مدة سنة فاذا انتهت المدة فسخ العقد - 00:09:10ضَ

والثانية ان تطلق ساقيتك ولم يحدد فتستمر الى ان يتراضيا على الفسخ او ان يفسخ احدهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما وهذا كله على ان الموساقات عقد ماذا؟ عقد جائز اما على - 00:09:34ضَ

الجمهور جمهور وهو المذهب. اما على مذهب الجمهور فيرون ان المساقات والمزارعة عقد ايش؟ لازم فلا بد عندهم من تحديد المدة. واجابوا عن هذا الحديث نقركم على نقركم بها على ذلك ما شئنا. اي على مدة العهد - 00:09:56ضَ

وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم عازم على على اخراجهم من جزيرة العرب فجعلوا المدة هنا عائدة على العهد لا على ماذا لا على العقد على العهد اي اي الذي بينه وبينهم لا علاقة الموساقات والمزارعة. نعم - 00:10:18ضَ

احسن الله اليك رحمه الله. باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة - 00:10:38ضَ

وهذا كان وهذا ما كان عليه الانصار. حيث كانوا في اول الامر يواسون اخوانهم المهاجرين في الزراعة والثمر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة عن المزارعة بجزء من الثمرة - 00:11:00ضَ

وامر بان يمنح الرجل اخاه مجانا فهمتم؟ ثم بعد ذلك اه اجاز لهم ورخص لهم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رافع بن خديجة - 00:11:20ضَ

ابني رافع عن عمه ظهير ابن رافع قال ظهير فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا عن امر كان عن امر كان بنا انارة ايش - 00:11:45ضَ

رافقا. عن امر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون قال ما تصنعون - 00:12:05ضَ

بمحاقلكم ما تصنعون بمحاقركم؟ قلت نؤجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال لا تفلع. قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا زرعوها وازرعوها على الربيع الجداول وش النسخة اللي معك هذي؟ شكرا ها - 00:12:19ضَ

السلطانية السلطانية غادي على الربيع يعني الربيع الجداول قال رحمه الله قال لا تفعلوا ازرعوها وازرعوها وامسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة حدثنا عبيد بن الله بن موسى قال اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه - 00:12:50ضَ

طيب وقول هنا ازرعوها اي بانفسكم او ازرعوها او امسكوها يعني اعطوها لغيركم يزرعوها وينتفعوا بها غير اجرة او امسكوها وهذا كما تقدم كان في اول في اول الامر. وهذا يدل ايضا على ان الممنوع في المزارعة ان يؤجرها - 00:13:25ضَ

على شيء معلوم لا على مشاع بان يؤجرها بجزء بشيء معلوم قال مثلا زارعتك على ان تكون لك هذه الجهة ولهذه الجهة او لك ما حول هذا الربيع الجدول ولما حول هذا الربيع. فهذه مزارعة - 00:13:47ضَ

فاسدة لانه لا بد في المزارعة بل في جميع الشركات ان تكون على جزء معلوم مشاع انتبهوا جميع الشركات لابد ان يكون ان يكون العقد على جزء معلوم ما يعني ما يشرط للعامل ان يكون معلوما مشاعا. فالمعلوم ضده - 00:14:08ضَ

المجهول والمشاع ظده المعين نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان من لم يفعل فليمسك ارضه - 00:14:30ضَ

قال وقال الربيع ابن نافع ابو توبة قال احدثنا معاوية لن يمنحها بالمجان فان لم يفعل فليمسك ارضه. نعم وهذا كما تقدم كان في اول الامر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الربيع ابن نافع ابو توبة قال احدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله - 00:14:52ضَ

صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه قال احدثنا قبيصة قال طيب وقوله فليمنح اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو للوجوب او للاستحباب - 00:15:17ضَ

فذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الامر هنا للاستحباب. وليس للوجوب. ومن العلماء من قال انه كان واجبا لان الاصل في الامر الوجوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمر قال ذكرته لطاووس فقال يزرع فقال يزرع - 00:15:34ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا عن حماد عن ايوب عن عن نافع عن ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي - 00:16:01ضَ

صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد قد علمت - 00:16:21ضَ

قد علمت قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء. وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى ابن قال احداثنا الليل. الاربعاء يعني الجداول - 00:16:43ضَ

وبشيء من التبن المعروف طيب هذي الاحاديث اه تدل على جواز المزارعة والمساقات والمغارسة وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من على جواز المشتقات والمزارعة والمغارسة والاحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والمساقاة - 00:16:58ضَ

تحمل على احد امرين الامر الاول ان المراد المزارعة او المساقات او المغارسة الفاسدة واضح؟ التي يسقيه او يزارعه على شيء معلوم لا على مشاع او الحل الثاني ان تحمل ان يحمل ذلك على ما كان في اول الاسلام - 00:17:22ضَ

من ان يعطي الرجل اخاه ايش؟ بستانه ليزرعه من غير مقابل رفقا بالمهاجرين لانهم لما هاجروا تركوا اموالهم واوطانهم ولم يكن معهم شيء ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يحسنوا الى اخوانهم المهاجرين بان يمنحوهم شيئا من الارض - 00:17:48ضَ

ليزرعوها اذا الاحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والمساقاة تحمل اما على المزارعة الفاسدة او على ما كان اول الاسلام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا احد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:18:12ضَ

كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرأ تكرى ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك لم يكن يعلمه فترك قراء الارض. نعم. وهذا من ورعه واحتياطه. لكن دلت الاحاديث كما في حديث اه دلت الاحاديث - 00:18:37ضَ

على جوازي ذلك كما آآ سبق. في حديث رافع بن خديجة فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس. نعم سلام عليكم. نعم. شيخ نزول النبي صلى الله عليه وسلم في ارتباطها باحياء المواد - 00:18:57ضَ

وقلنا انه اراد ان يبين بينا اولا اراد ان يبين ان مجرد النزول والصلاة لا يعد احياء الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في ارض موات نزوله يعني كون الانسان ينزل في الارض ويصلي او يقيم ليلة او نحو ذلك لا يعد احياء. هذا وجه المناسبة. نعم - 00:19:18ضَ

هذا وجهه. نعم - 00:19:41ضَ