صحيح البخاري

5- التعليق على صحيح البخاري ( كتاب الصوم ) 8 ربيع آخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين - 00:00:00ضَ

قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة قال حدثنا عدنان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبدالله رضي الله عنه فقال - 00:00:15ضَ

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه الصوم فانه له وجاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:31ضَ

صلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبى وفي لفظ العزوبة يعني خاف الوقوع في المحرم. يقول حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش - 00:00:47ضَ

عن ابي عن ابراهيم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج وفي رواية انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - 00:01:12ضَ

والمعشر هم الجماعة ولا تطلق كلمة المعشر الا على جماعة مشتركين في وصف معين وقول يا معشر الشباب الشباب جمع شاب والشاب هو من بلغ ولم يجاوز الثلاثين وانما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم اعني خص الشباب بهذا الخطاب لامرين. الامر الاول ان - 00:01:33ضَ

النكاح في الشباب اقوى منه. اقوى من غيرهم وثانيا انهم احوج الى النكاح من غيرهم اذا يا معشر الشباب انما خص الشباب بهذين الامرين اولا انهم احوج ان ان داعي النكاح فيهم اقوى ولانهم - 00:02:07ضَ

وقلنا ان الشباب جمع شاب والشاب من البلوغ الى الثلاثين واعلم ان الانسان اعلم ان الانسان له اوصاف بحسب عمره فالطفل من لم يميز والصبي والغلام واليافع تطلق على الولد من الولادة الى بلوغه - 00:02:28ضَ

والمراهق من ناهز البلوغ او قرب البلوغ والشاب او الفتى من البلوغ الى الثلاثين والكهل من الثلاثين الى الخمسين والشيخ من الخمسين الى السبعين والهرم من السبعين الى ان يتوفاه الله تعالى. اذا الانسان كل مرحلة من مراحل عمره له وصف - 00:02:59ضَ

فمن دون البلوغ يسمى طفلا وصبيا ومن بلغ الى ان يصل الى الثلاثين يسمى شابا ولا قبلها المراهق المراهق من قارب البلوغ. ومن والشاب من البلوغ الشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين - 00:03:33ضَ

ومن الثلاثين الى الخمسين يسمى كهلا ومن الخمسين الى السبعين يسمى شيخا ومن السبعين الى ان يتوفاه الله يسمى ايش؟ هرما. واضح يا محمد؟ ها انت العنوس كحل ولا طيب يقول من من استطاع منكم الباءة من استطاع اي قدر بماله وبدنه - 00:03:57ضَ

القدر بماله وبدنه. وقول الباءة الباءة. قيل المراد بالباءة هنا الجماع. وقيل القدرة البدنية وقيل القدرة المالية ومؤنة النكاح وهذا اظهر ان المراد بالباءة هنا من استطاع منكم الباءة اي القدرة المالية ومؤونة النكاح - 00:04:26ضَ

ويرجع هذا اعني ان المراد بذلك ان المراد بالباءة هنا المال وقدرة والمعونة اولا ان الخطاب في هذا الحديث الخطاب للشباب ولا يقال من استطاع الا لمن كان قادرا وثانيا انه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم - 00:04:52ضَ

والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم اذا نقول من استطاع منكم الباءة هل المراد بالباءة القدرة البدنية؟ يعني القدرة على الجماع او المراد القدرة المالية او هما نقول الاظهر ان المراد القدرة المالية لمن استطاع منكم القدرة المالية ومؤونة النكاح - 00:05:19ضَ

لماذا؟ نقول لامرين الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب في هذا الحديث الشباب وهم قادرون على الجماع غالبا وثانيا قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم والعاجز عن الجماع - 00:05:45ضَ

ها لا يستطيع الصوم. يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج ولهذا امر والاصل في الامر الوجوب وسيأتي. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه الظمير عائد على التزوج فانه اي تزوجه اغض البصر. يعني ادعى واشد له في بصره من النظر عن النساء - 00:06:04ضَ

واحصن للفرج يعني ادعى وامنع له من من الوقوع في المحرم قال ومن لم يستطع ومن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم فعليه بالصوم يعني فليلزم الصوم فانه له وجاء فانه اي الصوم له اي للنكاح او للصائم وجاء - 00:06:33ضَ

يعني مظعف لشهوته من الوقوع في المحرم. طيب هذا الحديث فيه دليل على مسائل منها اولا ان خطابات ان خطابات النبي صلى الله عليه وسلم نوعان عامة وخاصة فقد يخاطب الناس خطابا عاما وقد يوجه الخطاب لطائفة معينة - 00:07:00ضَ

ومنها ايضا مشروعية النكاح للمستطيع وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ الجواب الاصل في النكاح انه مستحب الاصل في النكاح انه مستحب ولكن قد يجب وقد يحرم وقد يكره. ولهذا النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:07:25ضَ

فيكون واجبا متى يكون واجبا اذا خاف الوقوع في المحرم لمن يخاف زنا بتركه فالنكاح في حقه واجب ويكون محرما في حالين الحالة الاولى نكاح ما زاد على الواحدة لمن علم من نفسه عدم العجل - 00:07:57ضَ

فاذا اراد ان يعدد يعني يتزوج اكثر من واحدة وهو يعلم من نفسه انه لا يستطيع العدل. فالنكاح في حقه محرم لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة - 00:08:30ضَ

والحال الثانية او المسألة الثانية مما يحرم فيه النكاح النكاح في دار الحرب قالوا لي انه يخشى على امرأته هذي كم حكمان؟ الثالث يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له - 00:08:51ضَ

هذا مكروه لانه يحمل نفسه اعباء وهو ليس بحاجة ويكون النكاح مباحا مباحا لغني لا شهوة له فهو في حقه في الاصل مباح لكن لو قصد به لو قصد بي هذا النكاح - 00:09:14ضَ

اه الاحسان الى من تزوجها بالانفاق عليها والمعاشرة ونحوه ارتقى الى ان يكون مستحبا والخامس يكون مستحبا وهو الاصل اذا تجري فيه الاحكام الخمسة ومنها ايضا ان من اهم مصالح النكاح غض البصر واحصان الفرج - 00:09:37ضَ

بقوله فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومنها ايضا ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع النكاح من الشباب الى الصوم وهذا داخل في عموم قول قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله - 00:10:04ضَ

فان هذا من الاستعفاف ومنها ايضا ان الصوم يظعف الشهوة او يقطعها وسبب ذلك ان قلة الطعام والشراب تضعف الشهوة ولان الصائم ينشغل غالبا بالعبادة عن مثل هذه الامور. يعني الصوم وانشغاله بعبادة الصوم يشغله عن - 00:10:29ضَ

في هذه الامور نعم ومنها ايضا من فوائده ان العبادة لا تبطلوا اذا قرن بنية التعبد غرضا اخر مقصود فاذا نوى بالعبادة غرضا اخر مقصود مقصود شرعا فان هذه العبادة لا تبطل. لان هذا الذي يصوم سوف - 00:10:56ضَ

فينوي ماذا؟ الصيام واضعاف الشهوة ومثل ذلك لو توضأ للتعليم كما في حديث حمران عن عثمان انه توضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ او صلى بقصد التعليم. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فانه صلى ذات يوم على المنبر ثم قال انما - 00:11:25ضَ

ففعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اذا اذا قرن اذا قرنت نية العبادة بنية غرض اخر او اذا قرنت العبادة بنية غرض اخر هو مقصود شرعا فان ذلك لا يبطلها بل ولا ينقص اجرها - 00:11:55ضَ

فيحصل على الاجرين مثلا توظأ توظأ تعبدا وتعلما او او تعليما حصل على اجر التعبد وعلى اجر ويستفاد منه ايضا فائدة مهمة وهي انه لا ينبغي للمرء ان يقترض لاجل ان - 00:12:13ضَ

تزوج لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد لم يرشد غير المستطيع ان يقترض بل قال ولم ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقل ومن لم يستطع فليقترظ. ويؤيد هذا ايضا قول الله - 00:12:35ضَ

تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ويؤيده حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:55ضَ

حيث لم يقل للرجل الذي قال زوجنيها ان لم يقل لك بها حاجة وليس عنده شيء لم يقل اقترض حتى تدفع مهرها اذا هذا الحديث هذا الحديث يدل على انه لا ينبغي الفقير او للشاب الذي ليس عنده مال - 00:13:13ضَ

ان يقترض لاجل ان يتزوج بان اقترابه اشغال بذمته والدليل على هذا امور اولا من هذا الحديث ومن لم يستطع ونحن قلنا الاستطاعة ما هي القدرة المالية. فعليه بالصوم ولم يقل فليقترض فليستجن - 00:13:34ضَ

وثانيا ان الله تعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا فامر بالاستعفاف وثالثا حديث سهل بن سعد الساعدي فان هذا الرجل الذي ليس عنده شيء لم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان يقترض بل في اخر الامر قال له زوجتك بما معك - 00:13:54ضَ

من القرآن. نعم. وفيه ايضا دليل على تحريم استدل بهذا الحديث او يستدل به على تحريم الاستمناء لقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولو كان الاستمناء جائزا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:17ضَ

في امرين اولا لان الاستمناء اهون من الصوم وثانيا ان فيه متعة ولذة وقضاء للشهوة فلما لم يرشد اليه دل على منعه قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا - 00:14:39ضَ

وقال الصلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا تروا الهلال - 00:15:06ضَ

ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:26ضَ

الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:42ضَ

الشهر هكذا وهكذا. وخنس الابهام في الثالثة قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه - 00:16:00ضَ

او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن عكرمة بن عبدالرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها - 00:16:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا غدا او راح فقيل له انك حلفت ان الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما - 00:16:37ضَ

قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال الا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من نسائه وكانت وكانت انفكت رجله - 00:16:53ضَ

واقام في مشروبة تسعا وعشرين ليلة. ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا. فقال ان الشهر يكون تسعا تسعا وعشرين طيب يقول مالك رحمه الله باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقال صلة - 00:17:09ضَ

عن عمار يعني عمار ابن ياسر من صام من صام يوم الشك وفي رواية من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم والمعصية مخالفة الامر. سواء كان ذلك بترك واجب او فعل محرم - 00:17:30ضَ

وقول من صام يوم الشك ما هو يوم الشك المشهور من المذهب ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته صحوا اذا كانت ليلته صحوا فاذا كانت ليلة الثلاثين صحوا فيوم الثلاثين هذا هو يوم الشك - 00:17:52ضَ

واما اذا كانت ليلته او كان في ليلته غيم او قتر فيجب صومه اذا لو تراءوا الهلال ليلة الثلاثين فان كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال ها اذا كانت السماء صحوا ولم رجال فيوم الثلاثين هو يوم الشك - 00:18:15ضَ

وان كانت السماء ملبدة بالغيوم بمعنى انه حال دون رؤية الهلال غيم او قتر. فيوم الثلاثين يجب صومه يجب صومه على المشهور من المذهب اذا يوم الثلاثين تارة على المذهب يحرم صومه وتارة ها يجب صومه - 00:18:41ضَ

فمتى يحرم صومه؟ نقول اذا كانت ليلته صحوا ومتى يجب صومه اذا كانت ليلته غيم ها او قتر لماذا قالوا الاحتماء ان ان يهل والقول الثاني ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته غيم او قتر - 00:19:04ضَ

واما اذا كانت ليلته صحوا فليس شكا. بل هو يقين وعلى هذا من صام اليوم الذي يشك فيه نقول اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يدرى ولا يعلم ايكون من رمضان - 00:19:30ضَ

او بقية شعبان ولا يتصور هذا الا فيما اذا ماذا حال دون رؤيته غيم او قتر وصيام يوم الشك لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يصومه عن فرض والحل الثانية ان يصومه لكونه وافق عادة له - 00:19:45ضَ

والحال الثالثة ان يصومه موصولا بما قبله والحال الرابعة ان يصومه عن نذر والحال الخامسة ان يصومه من غير سبب والحال السادسة ان يصومه احتياطا لرمضان هذي كم ست حالات - 00:20:17ضَ

فاما الحال الاولى اذا صامه عن فرض او صامه عن نذر او صامه لكونه وافق عادة او صامه موصولا بما قبله فهذا لا بأس به واما اذا صامه من غير سبب - 00:20:43ضَ

او صامه احتياطا لرمضان فهذا محرم. اذا يحرم صيام يوم الشك في حالين. ان يصومه من غير وان يصومه احتياطا لرمضان لانه اذا صامه احتياطا لرمضان فهذا من التنطع ولانه حينئذ الغى الحكم الشرعي - 00:21:04ضَ

الذي علق صيام رمضان بماذا؟ برؤية هلاله. معنى الرزق؟ نعم ثم ذكر الحديث الاحاديث في الباب وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم - 00:21:30ضَ

فاقدروا له الى اخره. وسبق الكلام على هذا الحديث. وبينا ان فيه دلالة على مسائل منها وجوب صوم رمضان اذا ثبتت رؤيته شرعا وظاهر الحديث اذا لا تصوموا حتى تروا الهلال ظاهره انه لو رآه شخص واحد لزمه الصوم - 00:21:48ضَ

سواء انفرد في المكان او انفرد الرؤية فلو رآه شخص واحد فانه يلزمه الصوم سواء انفرد في المكان او انفرد في الرؤيا وهذا هو المذهب واستدلوا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:22:16ضَ

قالوا وهذا قد شهد الشهر وبهذا الحديث اذا رأيتموه فصوموا. وهذا قد رآه فعلى هذا قالوا انه يجب عليه الصوم ولو رد قوله لان الذي رده معذور يعني لو انه رأى الهلال ورد الحاكم قوله - 00:22:40ضَ

فيجب عليه ان يصوم لانه رأى الهلال والذي رد شهادته معذور والرائي ليس معذورا افهمتم؟ نعم. والقول الثاني انه لا يلزمه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وهذا اختيار اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:23:05ضَ

على انه اذا انفرد بالرؤيا او انفرد بالمكان فانه لا يجب عليه الصوم. طيب بقينا اذا رأى هلال شوال قال وحده او رد قوله. فهل يلزمه الصوم؟ المذهب انه يلزمه الصوم ولا يحل له الفطر - 00:23:30ضَ

قياس المسألة السابقة ماذا اذا رأى هلال شوال نحن قلنا المذهب اذا رأى هلال رمضان ورد قوله وجب عليه الصوم يعني ان يعمل برؤيته. واذا رأى هلال شوال ورد قوله قالوا يجب عليه الصوم - 00:23:50ضَ

لماذا؟ ما الفرق؟ نقول لان دخول شهر شعبان لا يثبت الا بشهادة رجلين. هم دخول شهر شوال لا يثبت الا بشهادة رجلين. فرمضان يكفي في دخوله واحد. لكن شوال لا بد من شاهدين. وايضا قالوا الاصل بقاء رمضان. الاصل بقاء رمضان - 00:24:08ضَ

وهذا القول مع انه المذهب هو الراجح. والراجح انه في هذه الحال اذا رأى هلال شوال قوله فانه لا يفطر لماذا؟ نقول لان هلال شوال لا يثبت الا بشهادة عدلين - 00:24:36ضَ

ولان الاصل بقى رمضان وذهب بعض اهل العلم الى انه يفطر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وهذا قد رآه لكن قالوا يفطر سرا. يفطر سرا. يعني يجب ان يفطر سرا. وهذا القول له وجهة - 00:24:56ضَ

من النظر لكن الاحتياط هو الاول ومنها ايضا وجوب اكمال شعبان ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية الهلال غيم او نحوه وجوب اكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله فان غم عليكم فاقدروا. وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين - 00:25:23ضَ

وهذه المسألة فيها في مذهب الامام احمد سبعة اقوال خمس روايات وهي الاحكام الخمسة ووجهان لاصحابه يعني يجب يحرم يكره يباح ووجهان للاصحاب الوجه الاول انه يعمل فيه بعادة غالبة - 00:25:48ضَ

والوجه الثاني ان الناس تبع للامام. ان صاموا ان صام صاموا وان افطر افطروا ولكن القول الراجح تحريم الصوم يعني المذهب كما سبق انه يجب الصوم ولهذا عبارة زاد المستقنع وان حال دون رؤيته غيم او قتل ليلة الثلاثين فظاهر المذهب يجب صومه - 00:26:14ضَ

واهل المذهب يجب صومه ونسبوا ذلك الى الامام احمد رحمه الله انه نص على ذلك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نظر فيه نظروا في هذا يعني في نسبته الى الامام احمد - 00:26:41ضَ

ولذلك لما اه ذكر صاحب الفروع هذه المسألة وقال وان حال دون دون رؤيته غيم او قتر وجب صومه قال كذا قالوا قال شيخنا كذا قالوا ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به. فلا تتوجه اضافة - 00:26:58ضَ

اليه تتوجه اضافته الي نعم ويستفاد منه ايضا انه اذا رؤي الهلال ظاهره انه اذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس الصوم. لزم الناس قل لهم الصوم في قوله اذا رأيتموه والخطاب هنا لجميع المسلمين - 00:27:21ضَ

وظاهره ظاهر الحديث وجوب الصوم ولو مع اختلاف المطالع وقيل لا يجب الصوم مع اختلاف المطالع وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق اهل العلم والمعرفة - 00:27:47ضَ

والعمل منذ ازمنة على ان كل بلد له رؤيته ان كل بلد له رؤيته. وانه لا يتبع البلد الاخر ولو ايش؟ وافقه في المطالع. هذا الذي عليه العمل نعم يقول نعم الحديث الذي بعد يقول الشهر هكذا وهكذا وخنس الابهام في الثالثة يعني تسعا وعشرين - 00:28:12ضَ

فالشهر الهلالي لا يمكن ان يزيد عن ثلاثين يوما فهو اما تسعة وعشرون يوما واما ثلاثون يوما بخلاف الاشهر الافرنجية الميلادية فقد يكون تكون ثمانية وعشرين. وتسعة وعشرين وثلاثين وواحد وثلاثين - 00:28:40ضَ

كده ما هو الشهر الذي يكون واحد وثلاثين كتير من الصوم يا شيخ طيب ستة واللي ثمان وعشرين فبراير طيب الحديث الفاظه ثم في الحديث الاخر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الا من نسائه شهرا - 00:29:01ضَ

على من الايلاء وهو الحليف والايلاء هو حلف زوج بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر هذا هو الإيلاء ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:29:37ضَ

والايلاء له اربع سور الصورة الاولى ان يؤبده ان يؤبده بان يقول والله لا اطأك ابدا والصورة الثانية ان يؤمده بامد يزيد على اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأك سنة - 00:30:04ضَ

والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يحصل غالبا الا بعد اربعة اشهر كما لا كما لو قال والله لا اطعك حتى ينزل المسيح ابن مريم والرابع السورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم - 00:30:32ضَ

قال والله لا اطأك حتى تشربي الخمر او تفعلي كذا وكذا. اذا هذي اربع صور للايلاء. الصورة الاولى ان يكون مؤبدا. يعني يقول ابدا الصورة الثانية ان يكون مؤمدا في امل يزيد على الاربعة - 00:30:56ضَ

يقول لا اطأك ستة اشهر سنة ونحو ذلك والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد ستة اشهر اربعة اشهر كما لو قال مثلا والله لاعطاكي حتى يقدم زيد - 00:31:16ضَ

ومعلوم ان زيدا يقدم مثلا الا في رمضان فهذا ايضا من الايلاء والصورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم بان قال والله لا اطعمك حتى تشرب الخمر او تسقطي حقك من الدين - 00:31:35ضَ

يقول انا من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا او راح فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وعلى هذا يكون قد بر ها - 00:31:51ضَ

قد بر بيمينه لكن لو قرض ان الانسان ال قال والله لا اطعك شهرا ووطئ قبل ذلك فانه فان عليه لانه خالف يمينه اه الحديث الذي بعده قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة - 00:32:10ضَ

ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ يعني تعلم يقول بقي يوم. فقال ان الشهر يخون تسعا وعشرين. وهذا دليل على ان المولي ان المولي اذا رجع قبل مدة المدة التي عينها فعليه ان يكفر كفارة - 00:32:33ضَ

يمين حتى لو كان لو كان دون اربعة اشهر ولو قال والله لا اطأ في مدة شهرين ثم بعد شهر رجع وفاء فعليه ان يكفر كفارة اليمين. طيب نقف على - 00:32:53ضَ

قوله شهر عيد لا ينقصه - 00:33:10ضَ