صحيح البخاري

5- التعليق على صحيح البخاري كتاب الوكالة - فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 4 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوكالة بالوقف ونفقته وان يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف قال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وقال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح ان يأكل ويأكل صديقا - 00:00:00ضَ

غير متأثر غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو يلي صدقة عمر يهدي للناس من اهل مكة كان ينزل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:26ضَ

وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد في هذا الحديث في وقف عمر رضي الله عنه فانه اصاب ارضا بخيبر هي انفس امواله. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:41ضَ

في وقفها والحديث طويل لكن المؤلف اقتصر على موضع الشاهد وهو قوله لا جناح على من وليها. وفي لفظ لا حرج انه لا حرج ولا اثم على من وليها. يعني تولى النظر على ذلك - 00:00:59ضَ

وذلك بالقيام على الوقف تنفيذا وتصريفا وهذا هو ناظر الوقف مناظر الوقف هو الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا قال ان يأكل منها يعني ان يأخذ من ريع من ريع الوقف ومن غلته حاجته او ما يحتاج اليه من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك - 00:01:18ضَ

والمراد بالاكل هنا مطلق الاخذ ولكن بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس فيما تعارف عليه الناس فيرجع فيه الى العرف ثم ايضا ذكر او يطعم صديق وفي اللفظ او يوكل صديقا - 00:01:50ضَ

والمراد صديق ناظر الوقف صديق ناظر الوقف القائم عليه بقول صديقه بالاضافة هنا الى صديقي من تولى الوقف والصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته الصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته - 00:02:12ضَ

وقوله غير متأثر وفيه لفظ غير متمول التمول ان يتخذ مالا زائدا على ما يأكل بالمعروف. واللفظ هنا غير متأثل. التأثير ان يتخذه اصلا او يا جماعة والمراد ان يجمع مالا يجعله اصلا لكسبه - 00:02:38ضَ

فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا مشروعية الوقف والوقف من الامور المشروعة وهو وقد كان معروفا في الجاهلية قبل الاسلام ولكن الاسلام اقره. وادخل عليه بعض الشروط والضوابط وقد دل على مشروعية الوقف - 00:03:01ضَ

قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وقوله ونكتب ما قدموا يعني ما قدموه في حياتهم والوقف مما يقدمه الانسان في حياته ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث - 00:03:25ضَ

صدقة جارية والصدقة الجارية هي التي تصدق بها في حياته ان يتصدق بها في حياته واما ما يفعل له هذا في الواقع اهداء ثواب فرق بين ان يتصدق الانسان صدقة في حياته بان يوقف وقفا او نحوه. وبين ان يتبرع شخص له - 00:03:49ضَ

بعد موته فهذا وان كان مما يجري اجره وثوابه لكنه لا يدخل في الصدقة الجارية الصدقة الجارية هي التي اخرجها الانسان في حياته واما ما يفعل له بعد موته فهو اهداء ثواب - 00:04:14ضَ

ومنها ايضا جواز وقف الارض والعقار لان عمر رضي الله عنه اوقف هذه الارض ويقاس على العقار والارض كل عين ينتفع بها مع بقائها وهذا من شرط الوقف ان يكون مما ينتفع به مع بقائه - 00:04:32ضَ

ومنها ايضا ان للواقف ان يشترط في وقفه شروطا بحسب ما يراه من المصلحة وهذه الشروط التي يشترطها الواقف يجب العمل بها. اذا لم يكن فيها مخالفة للشرع فاذا اشترط الواقف شروطا في وقفه فانه يجب العمل بهذه الشروط ما لم يكن فيها مخالفة للشرع. والدليل على - 00:04:55ضَ

وجوب العمل بها قول الله عز وجل الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه تبين سبحانه وتعالى ان من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه - 00:05:27ضَ

بعد ان سمعه فعليه الاثم وهدد من التبديل بقول ان الله سميع عليم واما السنة ففي هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه اوقف وقفا واشترط شروطا ولو لم يكن العمل بشرط الواقف واجبا لم يكن لاشتراطه فائدة - 00:05:49ضَ

واما من جهة القياس والنظر فلان الواقف اخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة فوجب ان يراعى ذلك الوصف ولم يرتضي ان يخرج او ان يخرج هذا الشيء عن ملكه الا على هذه الصفة - 00:06:14ضَ

فوجب ان يراعى ذلك ولان عدم ولان عدم العمل بشرط الواقف تصرف في مال الغير بغير اذنه وهذا امر لا يجوز واعلم ان ما يشترطه الواقف من الشروط ينقسم الى - 00:06:38ضَ

ثلاثة اقسام القسم الاول ان يشترط شروطا مخالفة للشرع ان يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز الوفاء بها كما لو خص احد اولاده بريع الوقف دون غيره والقسم الثاني ان يشترط شروطا - 00:06:59ضَ

ندب اليها الشرع ورغب فيها كما لو جعل ريعه على او غلته على الاقارب ونحوهم او على المحتاجين فهذا من مما رغب فيه الشرع فالعمل بشرطه واجب والقسم الثالث ان يشترط ان يشترط - 00:07:24ضَ

شروطا اباحها الشرع العمل بها ايضا واجب اذا شروط الواقف يجب العمل بها ما لم تخالف الشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله شرط الواقف كشرط الشارع بمعنى انه يجب العمل به - 00:07:44ضَ

لكن ما حكم مخالفة الناظر وهو القائم على شؤون الوقف بشرط الواقف الجواب اذا خالف الناظر الشرط الواقف فيما كان مندوبا او مباحا فلا يخلو من ثلاث حالات لو خالف شرط الواقف المباح او المندوب - 00:08:05ضَ

الحالة الاولى ان يخالف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل كما لو اشترط الواقف شرطا غيره الناظر الى ما هو اكمل وافضل فهذا جائز والدليل على جوازه اه حديث جابر رضي الله عنه في السنن ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة - 00:08:34ضَ

ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال صلي ها هنا الحديث الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس والوفاء بالنذر واجب. وامره النبي صلى الله عليه وسلم او بل ارشده ان ينقل نذره الى - 00:09:06ضَ

مكة فان ينقل نذره الى مكة مع انه نذر في بيت المقدس فاخذ من هذا الحديث شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة وهي ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي - 00:09:25ضَ

الحالة الثانية ان يخالفه ان يخالف شرط الواقف ان يخالف الناظر شرط الواقف الى ما هو ادون كما لو اوقف وقفا على مسجد جامع فنقله الى مسجد دونه هذا لا يجوز - 00:09:46ضَ

والحال الثالثة ان يخالفه الى مساو فلا يجوز ايضا لان الاصل عدم لان الاصل عدم مخالفة شرط الواقف ومنها ايضا من فوائده ان الاولى للواقف ان يعين الناظر الاولى للواقف ان يعين الناظر اي ان يعين ناظرا لوقفه - 00:10:06ضَ

اما بشخصه فلان اذا كان الواقف يعرف كفائته وجدارته واما بوصفه يعني يقول الناظر الاصلح من اولادي او الناظر امام الجامع او نحو ذلك من الاوصاف فان لم يشترط ناظرا - 00:10:35ضَ

فان كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظر له وان كانوا جماعة فهو بينهم بقدر حصصهم اي كل ينظر على قدر حصته واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره كالفقراء والمساكين - 00:11:00ضَ

او لا يملك كالمساجد فالنظر يكون للحاكم اذا الاولى الواقف ان يعين ماذا؟ ان يعين الناظر اما بشخصه يقول هذا وقف والناظر فلان اذا كان يعرف اهليته وكفاءته واما بوصفه - 00:11:26ضَ

يقول هذا وقف والناظر الاصلح من اولادي او الاكبر من اولادي او نحو ذلك الرأي فاذا لم يشترط ناظرا بان قال هذا وقف ولم يشترط ناظرا فهنا فهنا ان كان الموقوف عليه محصورا - 00:11:55ضَ

كما لو وقف على جماعة او وقف على شخص معين فالنظر يكون لهذا الشخص حول الجماعة بقدر ايش؟ حصصهم واما اذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره او كان لا يملك الذي لا يمكن حصره كما لو قال على طلبة العلم على الفقراء على المساكين - 00:12:16ضَ

او لا يملك كالمساجد ونحوها فالنظر حينئذ يكون لمن يقول للحاكم ومنها ايضا ان الاولى الناظر ان يشتري ان الاولى للواقف ان الاولى للواقف ان يشترط للناظر شيئا في مقابل النظارة - 00:12:42ضَ

ليكون ليكون ذلك اعون على ادائه على الوجه الاكمل فاذا قال مثلا هذا وقف والناظر فلان وله من ريع الوقف او من غلة الوقف خمسة بالمئة فان هذا اعني ان يجعل له شيئا اعون وادعى الى - 00:13:06ضَ

ايش عمله عمل ناظر في الوقف فهو يشجعه بحيث انه يقوم على هذا الوقف بخلاف ما اذا كان متبرعا فما على المحسنين منه فان لم يشترط الناظر شيئا لو فرض عنا اوقفا - 00:13:28ضَ

الواقف لو اوقف وقفا ولم يشترط شيئا للناظر وكان العرف المضطرد ان الناظر يأخذ شيئا فانه يعمل بماذا؟ يعمل بالعرف حسب ما يقتضيه العرف والحاصل ان الناظر لا يستحق شيئا من غلة الوقف - 00:13:48ضَ

الا بشرط او عرف ان يشترط له الواقف او عرف يعني ان يجني بذلك العرف فاما اذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فانه لا يأخذ شيئا ومنها ايضا الرجوع الى العرف - 00:14:10ضَ

فيما لم يرد تحديده شرعا ومنها ايضا مشروعية مهاداة او الاهداء الاصدقاء لان الصديق له حق وكذلك ايضا مشروعية القرى للضيف وان الضيف له حق نعم الله اليك فرحمه الله باب الوكالة في الحدود - 00:14:29ضَ

قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرني ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد ابن خالد. طيب يقول باب الوكالة في الحدود الحدود جمع حد والحد شرعا عقوبة بدنية - 00:15:00ضَ

عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا تعريف الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها - 00:15:21ضَ

وقول عقوبة بدنية يخرج ماذا؟ العقوبات المالية فليست حدا عقوبة بدنية مقدرة شرعا خرج بذلك مقدرة خرجت تعزير شرعا خرج ما يقدره ولي الامر من العقوبات على بعض الاشياء في معصية هذا بيان للواقع - 00:15:48ضَ

لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا بيان الحكمة من مشروعية الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها للمحدود وغيره وتكفر ذنب صاحبها. يعني من اقيم عليه الحد فلا يجمع عليه او فلا يجتمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة - 00:16:15ضَ

هذا هو تعريف الحد. نعم قال رحمه الله عن زيد ابن خالد رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - 00:16:43ضَ

قال حدثنا ابن سلام. طيب قالوا واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها في هذا الحديث يدل على جواز التوكيل في الحدود اثباتا واستيفاء اما اما اثباتا فقوله فان اعترفت - 00:17:01ضَ

واما استيفاء فلقوله فارجمها اخذ العلماء من هذا الحديث جواز التوكيل في الحدود اثباتا واستيفاء قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن عن ابن ابي مليكة عناقة ابن الحارثة رضي الله عنه انه قال - 00:17:22ضَ

جيء بالنعيمان او ابن النعيمان ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوا قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد - 00:17:48ضَ

طيب هذا الحديث اه استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها تعزير وليست حدا استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها تعزير وليست حدا ويدل لذلك امور اولا انه لم يرد حد له في القرآن - 00:18:03ضَ

ولم يرد ايضا حد له في السنة فقد كان الشارب يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بالنعال ومنهم الضارب بالجريد ومنهم الضارب بغير ذلك ولو كان حدا مقدرا - 00:18:30ضَ

لم يكن كذلك وثالثا انه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة اشار عليه عبدالرحمن بن عوف ان يجعله كاخف الحدود وقد اخف الحدود ثمانون - 00:18:47ضَ

ولو كان ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا محدودا لم يكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره ان يزيد فيها او ينقص وكذلك ايضا جاء عن علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه - 00:19:07ضَ

شيئا فجمهور العلماء على ان عقوبة شارب الخمر كالقذف انه يجلد ثمانين جلدة ومنهم من قال انها ان عقوبته تعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة لان هذا اقل اقل ما ورد - 00:19:26ضَ

المهم ان هذا الحديث استدل به من يرى ان عقوبة شارب الخمر انها من باب التعزير وليست من باب الحد. نعم الله اليك قال رحمه الله باب الوكالة في المدن وتعاهدها - 00:19:52ضَ

قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشة رضي الله عنها انها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي - 00:20:11ضَ

يدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي - 00:20:27ضَ

طيب التوكيل في البدن يجوز التوكيل في البدن فيما يتعلق بشرائها وبيعها وذبحها قربة كان ام غير قربة ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا حيث احضر البدن او بعضه من اليمن - 00:20:41ضَ

ووكله في ان ينحر ما بقي وقد باشر بيده الشريفة نحر ثلاث وستين بدنة. واعطى عليا ما غبر وهو سبع وثلاثون وهذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث - 00:21:02ضَ

البدن يعني يهدي الى الحرم فلا يحرم عليه شيء مما احل الله له وهذا الحديث آآ استدل به بعض العلماء على ان الاضحية على ان الاضحية او على ان المضحي لا يحرم عليه شيء - 00:21:20ضَ

وانه اذا اهدى هديا او انه اذا اراد ان يذبح فلا يحرم يعني بعض العلماء استدل به. لكن هذا الاستدلال فيه نظر وذلك ان هذا الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم هدي تطوع - 00:21:41ضَ

ولان هناك فرقا ايضا بين الهدي وبين ايش؟ الاضحية فالهدي والاضحية بينهما فروق ذكرناها في فيما تقدم المهم ان هذا الحديث فيه دليل على ان ان الهدي الذي يهدى الى الحرم في غير نسك لا يحرم شيئا مما اباحه الله عز وجل على الانسان - 00:22:01ضَ

والهدي في الاصل هو ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها ولا يختص ببهيمة الانعام فلو انك ارسلت مثلا طعاما وقلت للشيخ تصدق به في مكة فهذا يعتبر لكن الذي يختص ببهيمة الانعام ما كان متعلقا بالنسوك - 00:22:28ضَ

الله اعلم - 00:22:51ضَ