صحيح مسلم

5- التعليق على صحيح مسلم كتاب الحيض- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 22 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيعنا المصعر - 00:00:01ضَ

عن ابن جابر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قال وحدثنا ابو كامل الجحدوري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر ابن المفضل قال ابو ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة - 00:00:19ضَ

عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي ابن حجر - 00:00:39ضَ

قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانة عن سفينة قال ابو بكر صاحب رسول قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث - 00:00:57ضَ

ابن حجر او قال ويطهره المد وقال وقد كان كبرا وما كنت اثق بحديثه قال رحمه الله باب استحباب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد - 00:01:13ضَ

وقال او قال ويطهره الموت نعم قال رحمه الله باب استحمام افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص - 00:01:31ضَ

انا ابي اسحاق عن سليمان ابن سردين عن جبير اعجبني من مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض تنازعوا وتجادلوا - 00:02:02ضَ

ولكن ليس المراد مجادلة على على على سبيل يعني التي تؤدي الى العداوة والبغضاء وانما هو بحث من باب البحث والمناظرة وقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على رأسي ثلاثة اكف - 00:02:16ضَ

قال وحدث المراد بالاكف هنا الحفلات كل واحدة قال العلماء كل واحدة منهن ملء الكفين المعتدلين وهذا يدل على مشروعية افاضة الماء على الرأس ثلاثا كما سبق احسن الله لي قال رحمه الله قال وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر - 00:02:45ضَ

قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان ابن عن جبير مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا - 00:03:17ضَ

قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرنا هشيم عن النبي بشر عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة فكيف بالغسل - 00:03:32ضَ

فقال اما انا فافرغ على رأسه ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وقال ان وفد قالوا يا رسول الله قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب - 00:03:50ضَ

الثقفي قال حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة وعلى رأسه ثلاث حفلات من ثلاث حفلات من ماء - 00:04:07ضَ

فقال له الحسن ابن محمد ان شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب قال رحمه الله باب حكم ظفائه المغتسلة - 00:04:21ضَ

قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر ناقض واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابني سعيد المقبوري عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد - 00:04:39ضَ

اشد ظفر رأسي فانقظه في غسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قال وحدثنا عمر ناقض قال حدثنا يزيد ابن هارون قال وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق - 00:04:59ضَ

قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فانقظه للحيظة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة قال وحدثنيه احمد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زري عن روح ابن القاسم قال حدثنا اي بن - 00:05:19ضَ

بهذا الاسناد وقال افأحله فاصله من الجنابة ولم يذكر الحيضة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن حجر جميعا عن ابن عن ابن علية يحيى اخبرنا - 00:05:40ضَ

اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان لعمرو - 00:05:55ضَ

يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو وهذا قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله - 00:06:07ضَ

صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاثة افراغات طيب هذي الباب ذكر فيه الاحاديث فيما يتعلق نقض المرأة شعر رأسها عند الاغتسال - 00:06:25ضَ

هل يجب او لا وقد دلت وجلل الحديث برواياته على انه لا يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها عند الاغتسال ولهذا قالت افا انقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا لان الواجب هو ايصال الماء الى بطون الشعر او الى اصول الشعر - 00:06:41ضَ

فمتى وصل الماء الى اصول الشعر تحقق المقصود وهذا القول هو الراجح ان ان نقظ المرأة شعر رأسها ان نقظ المرأة ظفائرها لا يجب عند الغسل لا في الحيض ولا في الجنابة - 00:07:03ضَ

وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى انه يجب عليها ان تنقضه للحيض لا للجنابة وهذا هو المذهب قالوا لي ان الجنابة تتكرر في شق. واما الحيض فلا يأتي في الشهر الا مرة واحدة فلا يكون فيه مشقة - 00:07:20ضَ

ولكن ما دلت عليه الاحاديث في الباب او لا وهو انه لا يجب لان الواجب هو ايصال الماء الى اصول الشعر ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وفرة الماء ووجود اماكن الاغتسال - 00:07:39ضَ

فان وصول الماء الى اصول الشعر امر متيقن احسن الله اليك قال رحمه الله باب الشتا باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض من مسك في موضع الدم قال حدثنا عمر بن محمد الناقد ابن ابي عمر جميعا ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية - 00:07:59ضَ

عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكر فذكرت انه فذكرت انه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك - 00:08:24ضَ

ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهروا بها. قالت كيف اطهر بها؟ قالت اطهري قال تطهري بها. سبحان الله والستر واشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه. قال قالت عائشة رضي الله عنها - 00:08:40ضَ

واجتبذتها الي وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت تتبعي بها اثر فقلت تتبعي بها اثر الدم. وقال ابن وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي بها اثار الدم - 00:09:01ضَ

طيب وهذا يدل على الحديث على استحباب ان تأخذ المرأة شيئا من المسك او الطيب عند طهرها من حيضها. وكذلك ايضا عند طهرها من نفاسها ليزيل اثر الرائحة الكريهة التي اه - 00:09:16ضَ

ترتبت على خروج الحيض والنفاس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها - 00:09:38ضَ

ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر فقال خذي خذي فرصة من ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان فرصة ممسكة احسن الله الي قال رحمه الله - 00:09:57ضَ

قال حدثنا محمد ابن المثنى ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة توضأ بها هنا المراد بالوضوء الوضوء اللغوي توضئي بها الوضوء في اللغة بمعنى الطهارة يعني تطهري وتنظفي - 00:10:20ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله على حدثنا محمد المثنى ومن بشار المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدوثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 00:10:35ضَ

عن غسل الحيض وقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهروا فتحسن الطهور ثم تصب ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة الشؤون بمعنى اصول - 00:10:58ضَ

تبلغ شئون رأسها اي وصول رأسها. نعم. اصول الاشياء لرأسها ثم تأخذ فرق ثم تأخذ فرصة ممسكة فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء رضي الله عنها وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري - 00:11:20ضَ

بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهروا فتحسن الطهور او تبلغ ثم تصب على رأسها طيب. وقوله هنا اه - 00:11:44ضَ

سبحان الله بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك يعني انها قالت لها كلاما خفيا تسمعه ولا يسمعه غيرها لانها علمتها وارشدتها بكلام خفي لا يسمعه الحاضرون ايه. بعد الاغتسال بعد الاغتسال - 00:12:07ضَ

يعني هي كانت قبل ثم اغتسلت تذهب الرائحة قال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ولهذا في الحديث في الحديث الاخير تحسن الطهور ثم تصب ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ - 00:12:39ضَ

هذا صريح في ان ثم العطف مع التراخي وهذا صريح ان التطيب هذا يقوم بعد الفراغ من الاغتسال. نعم احسن الله اليك. قال صلى الله عليه وسلم ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ - 00:13:08ضَ

شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد - 00:13:30ضَ

في هذا الاسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة - 00:13:47ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت اسماء بنت شكر رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة ولم يذكر فيه غسل الجنابة؟ نعم - 00:14:01ضَ

قال رحمه الله باب المستحاضة وغسلها وصلاتها قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة طيب يقول باب مستحاضة الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة - 00:14:19ضَ

وذلك ان المستحاضة على نوعين النوع الاول ان يطبق عليها الدم حيث يستمر ولا يقف او لا يتوقف والثاني ان يكون له زمن يقف فيه بمعنى انه يستمر اياما ثم يقف ثم يعود مرة ثانية - 00:14:43ضَ

حكم المستحاضة الحكم فيها اولا انها ان كانت لها عادة السابقة فانها ترجع الى عادتها وان لم يكن لها عادة سابقة فانها ترجع الى التمييز وان لم يكن لها تمييز - 00:15:08ضَ

تجلس غالب عادة نسائها اذا مستحاضة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة فتجلس عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:15:30ضَ

وفي هذا الحديث قال فاذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي والحالة الثانية ان لا يكون لها عادة سابقة بان تكون عادتها مضطربة فترجع الى التمييز الصالح - 00:15:54ضَ

فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة قال اهل العلم ويتميز الحيض عن غيره بثلاث علامات اولا انه اسود وثانيا انه ثخين - 00:16:13ضَ

وثالثا انه ممكن الرائحة ثلاث علامات اولا انه اسود ودم استحاضة احمر. كدم الجروح ثانيا انه ثقيل استحاضة رقيق وثالثا ان ان له رائحة كريهة بخلاف الاستحاضة لا تميز اذا رأت الدم اسود ممكن ثقيل حكمت بانه حيض - 00:16:33ضَ

واذا رأته احمر رقيق حكمت بانه استحابة فاذا قدر انه لم يكن كذلك تنتقل الى الثالثة الثالثة وهي انها ترجع الى غالب عادة نسائها من امهاتها واخواتها وبناتها ونحو ذلك - 00:17:04ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ولو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا مكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:17:26ضَ

جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افاداع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة - 00:17:40ضَ

فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي نعم انما ذلك ويجوز انما ذلك عرق اي دم عرق يخرج من عرق يقال له العاذل العادل بالعين وقيل العاذر - 00:17:57ضَ

وليس بالحيض فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي فاغسلي عنك الدم وصلي هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا ان الاستحاضة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:19ضَ

بل قد استحيظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو عشر من النساء ومنها ايضا ان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات من حيث وجوب الصلاة والصيام وجواز الاعتكاف وقراءة القرآن والطواف وغير ذلك - 00:18:37ضَ

ومنها ايضا تحريم الصلاة على الحائض ومثله الصيام وسائر العبادات لقوله فاذا اقبلت الحيضة ادع الصلاة الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولو فعلت اي صلت وصامت فصيامها فعبادتها فاسدة - 00:18:59ضَ

ومنها ايضا وجوب الاغتسال من دم الحيض بقوله فاغسلي عنك. لقوله وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم في دليل على وجوب غسل اثر الدم بالنسبة للمستحاضة - 00:19:26ضَ

وان المستحاضة اذا ارادت ان تتطهر تتوضأ. لكن قبل ذلك تغسل اثر الدم. وتتحفظ يجب عليها اولا ان تغسل اثر الدم وثانيا ان تتحفظ يعني ان تتلجم لئلا يصيب الدم - 00:19:49ضَ

قيادها وملابسها ثم تصلي نعم لا ما ما وجوب الغسل للحائط المستحاضة يجب عليها ان تغسل اثر الدم انا قلت الغاء الحائط في الاول عدلتها المستحاضة اذا ارادت ان تتوضأ اولا - 00:20:07ضَ

تستنجد يعني تزيل اثر الدم وتغسل اثر الدم ثم ايضا تتحفظ تتلجم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه اسمها بنت عميس اغتسلي هاه واستثمري بثوب واحلمي فتستغفر لئلا يصيب الدم ثيابها وملابسها تتنجس - 00:20:39ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى ابن ابن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد وابو معاوية ولكن في قوله وصلي لو قدر ان المستحاضة يشق عليها التطهر كل وقت الدم كثير - 00:21:04ضَ

ويشق عليها ان تتطهر كل وقت. حينئذ يكون حكمها حكم المريض يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين لان الاستحاضة في الواقع هي نوع من ايش مرض يا مرض فاذا كان عليها حرج - 00:21:24ضَ

ومشقة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته. وهذه قاعدة في الجمع انه متى كان - 00:21:40ضَ

في ترك الجمع حرج ومشقة فانه يشرع الجمع فمن آآ آآ يعني مصوغات الجمع وجود الحرج والمشقة ومن مسوغات الجمع ايضا كما تقدم لنا تحصيل الجماعة تحصيل الجماعة فيجوز للانسان ان يجمع لتحصيل الجماعة - 00:22:01ضَ

مثال ذلك انسان مثلا اه عنده استراحة او مزرعة في اطراف البلد وليس حوله مساجد ومر به جماعة وقت المغرب صلاة المغرب مروا بي جماعة مسافرون فصلوا المغرب فصلى معهم. ثم ارادوا ان يصلوا العشاء - 00:22:29ضَ

يجوز ان يصلي معهم صلاة العشاء ان يصلي معهم صلاة العشاء ويجمع واضح كيف يا جماعة؟ قل نعم لتحصيل الجماعة في تحصيل الجماعة اليس الان لو حصل لو حصل مطر - 00:22:54ضَ

نجمع بين المغرب والعشاء طيب كان بالامكان نقول نصلي المغرب والعشاء في كل واحد يصلي في بيته لماذا نجمع ها لتحصين الجماعة افهمتم الان لو حصل لو حصل مطر صلينا المغرب نقول يلا نجمع نصلي العشاء - 00:23:10ضَ

لماذا نصلي العشاء؟ لماذا ما يقول الامام؟ صلينا المغرب العشاء نخص لكم كل واحد يصلي في بيته الواحد اذا دخل الوقت يصلي في بيته لكن مع ذلك ماذا نجمع هذا الجمع لاجل ماذا - 00:23:29ضَ

لاجل تحصيل الجماعة فدل هذا على ان من مسوغات الجمع من مصوغات الجمع ومن صور جواز الجمع الجمع لتحصيل ماذا الجماعة يعني هالمسألة اللي ضربتها اول قد يستغرب الانسان كيف يجمع وهو في البلد - 00:23:46ضَ

نقول نعم يجمع لتحصيل جماعة. لكن لو فرض انها انه مر بمسافرون وعنده مسجد يقام فيه الجماعة ما يجوز لكن هذا الرجل ان بين امرين اما ان يصلي معهم ويدرك الجماعة. واما ان لا يجمع ويصلي العشاء منفردا - 00:24:05ضَ

واضح ها ما في فرق ظهر وعصر للمغرب والعشاء. يعني طيب مروا به صلاة الظهر عشان ما لا المذهب ما يجوز الجمع لاجل المطر يقول وبين العشائين خاصة بمطر يبل الثياب - 00:24:25ضَ

وتوجد معهم شقة يعني الجمع لاجل المطر على المذهب لا يجوز الا بين المغرب والعشاء الظهر والعصر يقول لا يجوز الجمع. ليش؟ ليه؟ يقول لان ما في مشقة الشمس او فيه ضياء ولا يشق على الناس لكن مغرب العشاء في السابق الناس فيه ظلام - 00:24:50ضَ

وربما يعني يشق عليه المشي والسعي ها المشقة العلماء قالوا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة هذا ضابط المطر ليست نقط لأ مطر يبل الثياب يعني تبتل الثياب وايضا يوجد معه مشقة - 00:25:09ضَ

اذا وجدت مشقة يجوز والناس هنا بين مفرط ومفرط. بعض الائمة يتشدد يعني لو يأتي الناس المساجد على قوارب ما جمع يمشون على قوارب من كثرة المطر ما جمع وبعض الائمة لا لو يصير رشاش رذاذ مطر اجمع لا افراط ولا تفريط - 00:25:32ضَ