كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
5- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 14 رجب 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله لكن لو سافر ليفطر حرما اي السفر والفطر عليه. حيث لا علة لسفره الا الفطر اما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له. واما حرمة السفر فلانه وسيلة الى الفطر المحرم - 00:00:22ضَ
ولا يجوز لمريض ومسافر ابيح لهما الفطر ان يصوما في رمضان عن غيره من قضاء من قضاء ونذر وغيرهما كمقيم صحيح لان الفطرة ابيح تخفيفا ورخصة. فاذا لم يؤده لزمه الاتيان بالاصل. كالجمعة وكالمقيم الصحيح - 00:00:39ضَ
ولانه لو قبل صوما من المعذور قبله من غيره كسائر الزمان المتظيق للعبادة فيلغو صومه اذا صام في رمظان عن غيره ولا يقع عن رمظان لعدم تعيين النية له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:58ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم في كلام المؤلف رحمه الله ان ذكر اه شروط وجوب الصيام وذكر كما تقدم اربعة شروط وهي الاسلام والعقل والبلوغ والقدرة وذكر في ثنايا كلامه شرطين اخرين وهما الاقامة - 00:01:17ضَ
والخلو من الموانع كما سيأتي هذه شروط وجوب صيام رمضان اداء وذكر رحمه الله ايضا فيما تقدم حكم الشيخ الكبير والمريض والمسافر من حيث الصوم ومن حيث الفطر وخلاصة ما سبق به كلام المؤلف - 00:01:41ضَ
ان الناس بالنسبة صيام رمضان على اقسام القسم الاول من يلزمه صيام رمضان اداء وهو المسلم البالغ العاقل القادر شرعا وحسا ويضاف الى ذلك ايضا الاقامة المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام شرعا وحسا - 00:02:10ضَ
شرعا يخرج به العاجز العاجز شرعا كالحائض والنفساء والعاجز حسا كالمريض اذا هذا الاول الذي يلزمه الصيام اداء المسلم البالغ العاقل المقيم القادر شرعا وحسا القسم الثاني من يلزمه القضاء - 00:02:46ضَ
وهو من قام به عجز حسي او عجز شرعي كحيض ونفاس ومما ضنة العجز الحسي السفر مما ضمته السفر هؤلاء من قام به عجز حسي او عجز شرعي يلزمه القضاء يعني يجوز له الفطر ويلزمه القضاء - 00:03:12ضَ
القسم الثالث من يلزمه الاطعام فقط وهو الكبير ومن به عجز لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والقسم الرابع من يلزمه الاطعام والقضاء على المذهب وسيأتي وذلك في صورتين. الصورة الاولى - 00:03:41ضَ
اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على الولد فقط اذا افطرت خوفا على الولد فقط فعليهما القضاء وعلى من يمون الولد الاطعام والصورة الثانية من الصور التي يجب فيها الاطعام مع القضاء اذا اخر - 00:04:11ضَ
وستأتي اذا اخر قضاء رمظان الى ما بعد رمظان اخر الى ما بعد رمظان اخر بغير عذر اذا اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان اخر لغير عذر فانه يلزمه القضاء - 00:04:37ضَ
والاطعام والقسم الخامس من اقسام هؤلاء على المذهب من لا يلزمه شيء من لا يلزمه شيء وذلك فيما اذا سافر من يلزمه الاطعام فقط كما تقدم اذا سافر من يلزمه الاطعام فقط وهو الكبير - 00:04:56ضَ
ومن به عجز لا يرجى زواله الكبير على المذهب على ما تقدم. يجب عليه الاطعام. فاذا سافر سقط عنه الاطعام. قالوا لعدم وجوب الصيام عليه وذكرنا فيما سبق ان هذا القول فيه نظر بان الكبير الواجب عليه الاطعام والاطعام لا فرق فيه بين بين السفر - 00:05:22ضَ
وبين الحذر ثم قال رحمه الله لكن لو سافر ليفطر حرم لما ذكر جواز الفطر للمسافر وذكرنا فيما تقدم ايضا احوال المسافر من حيث الصوم والفطر وان المسافر اذا لم يكن عليه - 00:05:46ضَ
مشقة في الصوم مشقة في الفطر فان الصوم في حقه افضل لما سبق من وجوه اربعة لكن لو سافر ليفطر اي قصد في سفره التحيل على الفطر بسفره التحيل على الفطر حرم اي السفر والفطر - 00:06:06ضَ
يقول عليه حيث لا علة لسفره الا الفطر ثم علل قال اما حرمة الفطر فلعجب العذر المبيح له واما حرمة السفر فلانه وسيلة الى الفطر المحرم. ولانه سفر معصية ايضا لانه سافر لاجل التحيل - 00:06:32ضَ
ثم ذكر المسألة الاخيرة قال ولا يجوز لمريظ او مسافر ابيح له الفطر ان ان يصوم في رمضان ان يصوم في رمضان عن غيره من قضاء ونذر وغيرهما كمقيم صحيح - 00:06:52ضَ
يعني المريض يباح له الفطر لكن لو قال انا ساصوم ولكن ساصوم عن نذر. وهو في في رمضان وليس له ذلك طيب مسافر اراد السفر وسافر وقال علي قضاء من رمظان الماظي ساصومه في رمظان او علي نذر ساصومه في رمظان - 00:07:09ضَ
فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز. لان وقت رمضان مضيق لا يتسع لغيره لا يتسع لغيره. ولهذا قال المؤلف ولا يجوز لمريظ الى اخره عبر بعضهم بعبارة اقصر وهي قولهم وليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه - 00:07:34ضَ
فهمتم وليس لمن ابيح له الفطر في رمظان مريظ مسافر وليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه هذي عبارة اخسر من مما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله كمقيم صحيح لان الفطر ابيح تخفيفا ورخصة. فاذا لم يؤده لزمه الاتيان بالعصر كالجمعة وكالمقيم - 00:07:59ضَ
نقول الان المريض المريض ابيح له الفطر تخفيفا عليه فاذا كان سيصوم فكونه يصوم رمظان الذي وجه اليه اصل الخطاب من من غيره وكذلك بالنسبة للمسافر على هذا قال فيلغو صومه يعني لو انه صام - 00:08:29ضَ
في رمضان غير رمضان هذا الصيام لا يعتبر احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قلب صوم رمضان الى نفل لم يصح له النفل لما تقدم وبطل فرظه لقطع نيته - 00:08:48ضَ
طيب ولو قلب صوم رمضان او غير رمضان. ولو قلب صوم رمضان الى نفل لم يصح له النفل لما تقدم وبطل فرضه هذه المسألة لها صورتان وهي اذا قلب صوما واجبا اذا قلب صوما واجبا - 00:09:07ضَ
ولها صورتان. الصورة الاولى ان يكون ذلك في رمظان بان يكون صائما في رمضان في قلب نيته الى نفل يقلب نيته الى نفل نويت ان اصوم نويت بهذا اليوم مثلا آآ ثلاثة ايام من كل شهر - 00:09:28ضَ
او نويت بهذا اليوم يوم الخميس يعني صرفه الى نافذ فانه لا يصح لا الفرض ولا النفل اما النفل فلان زمن رمظان ايش مضيق فيه خاص به واما الفرض بقطع نيته لانه لما قلب القلب قطع للنية - 00:09:51ضَ
القلب قطع للنية هذا شخص صائم صيام رمظان ثم قال نويت بصيامي هذا اليوم ان اصوم يوم الخميس او اصوم يوم الاثنين ونحوي فانه لا يصح لا الفرض ولا النفل - 00:10:20ضَ
اما الفرض فلقطع نيته وعم النفل فلان هذا الزمن مستحق لرمضان. فلا يصح ان يصوم غيره فيه الصورة الثانية ان يقلب نية الصوم في غير رمضان ان يقلب نية الصوم في غير رمضان - 00:10:36ضَ
كما لو كان صائما صيام نذر او كفارة هل قضاء رمضان وفي اثناء النهار قلب نيته فحينئذ يبطل الفرظ بقطع النية ويصح النفي الذي انشأه بشرط ان يكون نفلا غير معين - 00:10:57ضَ
ان يكون نفلا غير معين مطلقا مثال ذلك انسان صائم صيام كفارة او صيام نذر وفي اثناء النهار قد نويت بصومي هذا اليوم ان يكون نافلة اخونا نافلة ففريضته تبطل لقطع النية - 00:11:20ضَ
ونفله يصح يعني هذا النفل مطلق اما لو نوى ان يصوم نفلا معينا فلا يصح لا الفرض ولا النفل لان اما اما عدم صحة الفرض لقطع النية وعما عدم صحة النفل فلان النفل المعين لابد ان يبيت النية له من - 00:11:44ضَ
قبل الفجر كل صوم معين كل صوم معين فرضا كان ام نفلا لا بد ان يبيت النية له قبل الفجر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نوى ومن نوى الصوم في في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره كاكل وشرب - 00:12:09ضَ
لان من ابيح له الاكل ابيح له الجماع كمن لم كمن لم ينوي ولا كفارة عليه بالوطء في حصون الفطر بالنية قبل الفعل. طيب من نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من المفطرات - 00:12:31ضَ
وانما قال المؤلف رحمه الله ذلك تفعل لقول من قال من العلماء لا يجوز ان يفطر بالجماع وانما يفطر بأكل او شرب يعني بغير الجماع فان افطر بالجماع لزمته الكفارة - 00:12:46ضَ
ولكن هذا القول ضعيف لان من ابيح له الفطر في شرب او اكل ابيح له الجماع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لان من ابيح له الاكل ابيح له الجماع كمن لم ينوي - 00:13:00ضَ
ولا كفارة عليه بالوطء. لان هذا وطأ مباح لحصول الفطر بالنية قبل الفعل الفطر هنا بالنسبة للمسافر حصل بالنية السابقة على الفعل هو حينما اراد ان يفعل اراد ان يأكل قبل ان يأكل قد نوى - 00:13:13ضَ
قطع الصوت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا كفارة عليه بالوطء لحصول الفطر بالنية قبل الفعل. اي الجماع فيقع الجماع بعده. وكذا مريض يباح له الفطر وكذا مريض يباح له الفطر اذا نوى الصوم له الفطر بما شاء من جماع وغيره لما تقدم - 00:13:32ضَ
وان والحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه سفرا يبلغ المسافة طوعا او كرها فله الفطر بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة في ظاهر الاية والاخبار الصريحة. طيب المسافر تقدم انه يجوز او يباح له الفطر - 00:13:57ضَ
ولا فرق في ذلك. بين ان يفطر ابتداء بين ان يفطر ابتداء او ان يصوم ثم يفطر المسافر فهنا صورتان الصورة الاولى نوى الصيام ثم افطر والصورة الثانية ابتدع والصورة الثانية ان يفطر ابتداء وكلاهما جائز - 00:14:17ضَ
المسافر اذا نوى اذا كان حاضرا ثم سافر فله الفطر وكذلك ايضا لو نوى الصوم في السفر ثم قطعه فله ذلك الصورة الثالثة الا يصوم ابتداء. فهنا ثلاث صور للمسافر كلها جائزة - 00:14:43ضَ
الصورة الاولى ان ينوي الصيام في الحضر ثم يسافر فله الفطر الصورة الثانية ان ينوي الصيام في السفر ثم يفطر. يعني وهو مسافر قال سأصوم غدا يوم السبت فصام ثم افطر - 00:15:01ضَ
فله ذلك الصورة الثالثة الا يصوم اصلا الا يصوم عصرا وكلها كلها جائزة لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وحتى لو نوى الصيام ثم افطر فلا حرج. ولهذا في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:15:19ضَ
الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون فيما تفعل دعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون فهذا دليل على جواز الفطر بعد الشروع في الصيام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:45ضَ
في ظاهر الاية والاخبار الصريحة منها ما روى عبيد ابن جبير قال ركبت مع ابي بصرة الغفار رضي الله عنه من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب. قلت الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل. رواه ابو داوود - 00:16:06ضَ
ولان السفر مبيح للفطر فاباحه فاباحه في اثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله والصلاة لا يشق اتمامها وهي اكد لانه متى وجب اتمامها لم تقصر وقوله ولو بفعله يعني ولو كان - 00:16:28ضَ
مرض وفعله يعني عرض نفسه للتهلكة حتى مرض فيجوز له الفطر ولا يقال ان هذا المرض بسبب منه لا بقدر الله يعني هذا المرض كان بسبب من فسواء كان المرض بتفريط منه او بسبب منه او كان بقدر الله عز وجل فيجوز له الفطر. نعم - 00:16:45ضَ
الله لي قال رحمه الله ولا يجوز له الفطر قبله اي قبل خروجه. لانه مقيم والافضل له اي لمن سافر في اثناء يوم نوى صومه الصوم اي اتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له - 00:17:11ضَ
وهو قول اكثر العلماء تغريبا لحكم الحظر كالصلاة انه له الفطر كما تباح كما ان له ان يصلي الصلاة قصرا يعني حتى قوله اكثر العلماء اكثر العلماء على ان الانسان اذا دخل عليه وقت الفريضة - 00:17:28ضَ
ثم سافر فيجوز له ماذا القصر بل حكاه بعضهم اجماعا. مثال ذلك انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر ثم سافر اذن الظهر ثم سافر اراد ان يصلي الظهر. هل يصلي - 00:17:48ضَ
اصلا او اتماما يقول يصلي قصرا وحكاه بعضهم اجماعا لم يخالف في ذلك الا الحنابلة رحمهم الله قياس هذه المسألة ان يكون له ماذا؟ الفطر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:05ضَ
والحامل والمرضع اذا خافت الضرر على انفسهما. ابيح لهما الفطر كالمريض او خافت الظرر على ولديهما ابيح لهما الفطر ان خوفهما خوف على ادمي اشبه خوفهما على انفسهما وكره صومهما كالمريض. قلت طيب الحامل والمرضع - 00:18:28ضَ
بالنسبة للفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على نفسيهما ما حكمهما كالمريض والحال الثانية ان تفطر خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام الإطعام والقضاء والإطعام يكون على من يمون الولد يعني من تلزمه نفقته - 00:18:49ضَ
والحال الثالثة ان تفطر خوفا على نفسيهما وعلى الولد فلا شيء عليهما ترجيحا لجانب خوفيهما خوفهما على على نفسيهما مع انه حسب القاعدة تجد الكفارة لان مجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب - 00:19:20ضَ
الحظر والايجاب. نعم اذا الحامل والمرضع ان افطرت خوفا على نفسيهما ما حكمهما كالمريض عليهما القضاء فقط وان افطرت خوفا على نفسيهما والولد وكذلك تغليبا لجانب الام وان افطرت خوفا على الولد فقط - 00:19:43ضَ
عليهما القضاء وعلى المذهب الاطعام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ ويجزئ صومهما ان فعلتا اي صامتا كالمريض والمسافر وان افطرتا قضتا ما افطرتاه كالمريض ولا اطعام على على احد. طيب وقال وان افطرت قظت نص على ذلك - 00:20:06ضَ
ان بعض العلماء رحمهم الله قال انه لا قضاء عليهما وانهما اذا افطرتا لا يلزمهما الاطعام فقط ولا قضاء ولكن هذا فيه نظر في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:20:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان افطرتا قظة ما افطرتاه كالمريض ولا اطعام على احد ان خافتا على انفسهما كمريض كمريض يضره الصوم فانه يقضي من غير اطعام على ولديهما فقط - 00:20:53ضَ
اطعمتا مع القضاء لانه كالتكملة له عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة. في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة لشيخ كبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا - 00:21:12ضَ
والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. رواه ابو داوود وروي ذلك عن هذي مسألة يعني مسألة الاطعام فيها خلاف اكثر العلماء على وجوب الاطعام ومنهم من قال انه لا يجب - 00:21:37ضَ
وضعف هذا الاثر الوارد او حمله على انه على الاستحباب يا اخي لا ريب عن الاطعام ابرأ للذمة واحوط نعم احسن الله الي قال رحمه الله وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة - 00:21:52ضَ
ولانه فطر بسبب نفس عاجزة من من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم وهو اي الاطعام على من يمول الولد. لان الارفاق يعني على من تجب عليه نفقته من اب او غيره. نعم - 00:22:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله لان الارفاق للولد ويجب لطعام على الفور لانه مقتضى الامر فكسائر الكفارات تذكر المجد انه ان اتى به مع القضاء جاز لانه كالتكملة له وهذا مقتضى كلام المصنف وهذا مقتضى كلام المصنف اولا - 00:22:36ضَ
وان وان قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له او له من المال ما يستأجر او له من المال ما يستأجر منه فعلت اي استأجرت له ولم تفطر لعدم الحاجة اليه - 00:22:57ضَ
نعم يعني لو ان المرضع ارادت ان اه تفطر لترضع ولدها. ولكنها وجدت مرضعة لو ان الام ارادت ان تفطر لترضع ولدها فلا تستطيع ارظاعه الا بالفطر ووجدت امرأة اخرى تستطيع ان ترضعه باجرة من غير ان تفطر - 00:23:13ضَ
هل يجوز لها الفطر رحمه الله يقول لم تفطر لعدم الحاجة اليه ومسألة تحتاج الى نظر حقيقة لان لبن الام ليس ليس كغيره لبن الام ليس كغيره فقد يقال في هذه المسألة ان لها ان تفطر - 00:23:34ضَ
لانها افطرت بسبب مباح وقد يكون لها غرض صحيح في فطرها لان كون الام ترضع ولدها هذا هذا ادعى الى الشفقة والحنو من الجانبين. من جانبها ومن جانب ومن جانب ايضا الطفل الرضيع. نعم - 00:23:57ضَ
الله لي قال رحمه الله وله صرف الاطعام الى مسك الى مسكين واحد جملة واحدة لظاهر الاية. نعم وحكم الظئر اي المرضعة اي المرضعة المرضعة لولد غيرها كمرضع لولدها فيما تقدم من الفطر وعدمه والفدية وعدمها - 00:24:20ضَ
فان لم تعقل وحكم الظهر يعني المرضعة بولد غيرها اذا كان اه عليها مضرة في الصوم حكم غيرها بمعنى انها تفطر وتقضي وتطعم ويكون الاطعام على من تلزمه نفقة الولد - 00:24:42ضَ
الله لي قال رحمه الله فان لم تفطن الضئر فتغير لبن لبنها بالصوم او نقص خير المستأجر بين فسخ الاجارة وامضائها وان قصدت البئر الاضرار للرظيع بصومها اثمت وكان للحاكم الزامها بالفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني - 00:25:03ضَ
يعني لو انه استأجر امرأة بئر لترضع ولده كانت هذه الظئر تصوم وبسبب صيامها حصل حصل لها ضعف فتغير لبنها بسبب عدم الغذاء او نقص. يقول خير المستأجر مستعجل هذه الذئب وهو الاب او وليه - 00:25:23ضَ
بين فسق الاجارة وبين امضاءها لماذا؟ لان المنفعة لم تسلم له كاملة. حصل فيها نقص ولهذا قال وان قصدت الذئر الاظرار يعني هي صامت يعني هي للعبادة ولكن تقصد ان يتضرر المستأجر - 00:25:48ضَ
وان قصدت الذئر الاظرار للرظيع بصومه اثمت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار وكان للحاكم الزامها بالفطر بطلب مستأجر التزامه بالفطر بطلب مستعجل وانما يلزمه الحاكم سوف تترك واجبا - 00:26:09ضَ
لان فيه حفظا لنفسه لان فيه حفظا لنفس معصومة الحفظ لنفس معصومة يلزمها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو الخطاب تأذى الصبي بنقصه او تغييره لزمها الفطر فان ابت فلاهله الفسخ - 00:26:29ضَ
ويؤخذ من هذا انه انه يلزم الحاكم انه يلزم الحاكم الزامها بما فيما يلزمها فيما يلزمها بما يلزمها وان لم تقصد الظرر بلا بلا طلب بلا طلب قبل الفسخ. وهذا متجه قاله في الفروع وجزم بمعناه في المنتهى - 00:26:53ضَ
ولا يسقط الاطعام بالعجز كالدين. وكذا الاطعام عن الكبير والمريض الميؤوس ولا يسقط الاطعام بالعجز كالدين وهذه جادة المذهب وقاعدة كما تقدم ان جميع الكفارات والإطعام لا يسقط الا في مسألة واحدة وهي - 00:27:14ضَ
الجماع في نهار رمضان وذكرنا فيما تقدم ان القول الراجح فيها انها تسقط بالعجز الا ان يجد ذلك قريبا. فيلزمه احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يسقط اطعم من اخر قضاء رمظان حتى ادركه رمظان اخر - 00:27:35ضَ
ولا اطعام ولا اطعام غيره مما وجب بنذل او كفارة بالعجز طيب ولا يسقط اطعام من اخر قضاء رمضان حتى ادركه رمضان اخر او رمضان اخر يعني لو انه افطر اياما من رمضان - 00:28:03ضَ
ولزمه القضاء ولكنه لم يقضي حتى جاء رمضان الثاني المذهب انه يلزمه القضاء. بعد رمضان الثاني ويلزمه ايضا الكفارة يا زلمة كفارة وهو وهي ان يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد جاء في ذلك اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن فيه ضعف - 00:28:23ضَ
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان اخر انه تجب عليه التوبة والاستغفار والقضاء فقط واما الاطعام فلا يجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:28:45ضَ
كفارة الجماع في الحيض وتقدم في بابه وغير كفارة الجماع في نهار رمضان ويأتي في الباب بعده ولو وجد ادميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة انقاذه من الهلكة - 00:29:07ضَ
وان دخل الماء وان دخل وين دخل الماء في حلقه لم يفطر من طار الى القي ذباب او غبار بلا قصد وان حصل له ايد المنقذ طيب هذه مسألة يقول ولو وجد اديميا معصوما - 00:29:25ضَ
في هلكة تغريق يعني انسان مثل على شاطئ البحر او عند غدير او عند مسبح اشاهد شخصا يهلك لا يجيز السباحة ويكاد يغرق اه ما حكم انقاذه؟ نقول انقاذه واجب - 00:29:40ضَ
فاذا قال انا الان ميت من العطش لا استطيع ان انقذه حتى اشرب شيئا من الماء واستطيع انقاذه نقول في هذه الحال يجب ان تفطر وان تنقذه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:30:02ضَ
فهو واجب فاذا قال اخشى اني اني اذا دخلت البحر او النهر او البركة بانقاذه ان يدخل شيء ان يدخل شيء من الماء الى نقول هذا لا يضرك لانه ليس باختيار - 00:30:17ضَ
باختيار منك ولهذا قال كمن طار الى حلقه ذباب او غبار بلا قصد كما يدخل في فم الصائم من غير قصد لا يؤاخذ به ولا يفطر في عدن وقصد. نعم - 00:30:33ضَ
قال وان حصل له اي للمنقذ بسبب انقاذه ضعف في نفسه فافطر فلا فدية عليه يعني على المنقذ ولا على كالمريء والمؤلف رحمه الله قال ذلك دفعا لقول بعض العلماء - 00:30:48ضَ
وان الانسان اذا انقذ غيره انقذ غيره وافطر بسبب هذا الانقاذ فتجب الفدية وتكون على المنقذ يقول على المنقذ كما تكون على من يمون الولد قياسا على الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد نعم - 00:31:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان احتاج في انقاذه الى الفطر وجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن نوى الصوم ليلا ثم الجن او اغمي عليه - 00:31:29ضَ
جميع النهار لم يصح صومه. لانه عبارة عن الامساك مع النية ولم يوجد الامساء ولم يوجد الامساك المضاف المضاف اليه كما دل عليه قوله في الحديث القدسي انه ترك طعامه وشرابه من اجلي - 00:31:45ضَ
فلم تعتبر النية منفردة عنه يقول رحمه الله ومن نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه في جميع النهار لم يصح صومه. لان الصوم لان الصوم عبارة عن الامساك مع النية - 00:32:01ضَ
ولم يوجد الامساك المضاف اليه كما دل عليه قوله في الحديث انه ترك طعامه وشرابه من اجل فيجب ان تكون النية ان ان تستوعب النية جميع النهار فلابد ان ينوي جزءا من هذا اليوم - 00:32:20ضَ
ولذلك الانسان مثلا اذا اراد ان يصوم اذا نوى اذا نوى الصيام من امساكه يكون قد استوعب جزءا من النهار وهو في جزء من النهار بالنية يعني وهو مدرك بناء على هذا نعم هذه المسألة ايضا - 00:32:41ضَ
مبنية على المذهب على مسألة اخرى ستأتي وهي انه يلزم لكل صوم يلزم لصوم كل يوم من رمضان نية مستقلة مستقلة فيجب ان ينوي كل يوم على حدة فمثلا صام اليوم الاول اليوم الثاني قبل الفجر ينوي - 00:33:03ضَ
اليوم الثالث ينوي الرابع وهكذا لماذا يعني لماذا قالوا ان كل يوم تجب ان يجب ان تكون له نية مستقلة؟ قالوا لان كل يوم عبادة كل يوم عبادة لا يفسد بفساد غيره. يعني هذا دليل على انه عبادة مستقلة - 00:33:30ضَ
ارأيت لو ان شخصا صام يومين ثم صام الثالث وافسد الصيام ما الذي يلزمون ان يقضي هذا اليوم الذي افسده وهذا يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة ولو كان رمظان عبادة واحدة للزم من ذلك انه اذا - 00:33:52ضَ
افسد يوما ان يفسد الجميع مثلا لو ان الانسان في الصلاة حصل منه مفسد في الصلاة. لا نقول تفسد الركعة وتصح بقية الصلاة بل بل الفساد يسري على على الجميع - 00:34:11ضَ
ولهذا قالوا لابد ان يكون كل يوم له نية مستقلة ينبني على هذا انه لو فرض ان شخصا نام نام بعد العصر في يوم من الايام كان المتعة ملونا بعد العصر. ولم يستيقظ الا من الغد ضحى - 00:34:28ضَ
فلا يصح صومه لهذا اليوم الذي استيقظ فيه لعدم النية من من الليل. وسيأتي ان شاء الله وتتكلم فيه المهم ان من نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح - 00:34:49ضَ
بخلاف من نوى الصوم ثم نام في خلاف من نوى الصوم ثم نام لان الجنون والاغماء يزول به التكليف بخلاف النوم كما يأتي ان شاء الله. نعم لا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان القول الراجح - 00:35:06ضَ
ان القول الراجح ان ان رمضان تكفيه نية واحدة ما لم يقطعه بل كل صوم متتابع فيكتفى فيه بنية واحدة ما لم يقطع ما لم يقطع وهذه القاعدة اعني هذه القاعدة - 00:35:27ضَ
اه هي التي تدل عليه الادلة اما ما ذكروه رحمهم الله من ان من قولهم كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره يرد عليه يرد عليه انه لو جامع في ايام - 00:35:46ضَ
المذهب يلزمه لكل يوم كفارة في كل يوم كفارة الا وجامع بعضهم يقول لو جامع في يوم وكرره يلزمه ايضا كفارة لان الكفارة تجب يجب في كل يوم في في كل صوم في كل زمن يلزم فيه الامساك - 00:36:03ضَ
فمثلا لو انه جامع الضحى من غير عذر الكفارة ويجب عليك الامساك ثم جامع فمن جامع في يوم يلزمه امساك عليه يمكن دي اقول تصور في اليوم خمس كفارات. نعم - 00:36:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان افاق المجنون او المغمى عليه جزءا منه. اي من اليوم الذي بيت النية له صح صومه لقصد الامساك في جزء من النهار جمالنا ما بقية يومه - 00:36:48ضَ
وظاهره انه لا يتعين جزء للادراك. اذا افاق المجنون او المغمى عليه جزءا منه اي من اليوم الذي بيت النية له صح لقصد الامساك في جزء من النهار لانه نوى الامساك جزءا من النهار - 00:37:06ضَ
كما لو نام بقية يومه وظاهره انه لا يتعين لا يتعين جزء من الادراك ولا يفصل ولا يفسد الاغماء بعض اليوم الصوم وكذا الجنون وقيل الله لي قال رحمه الله - 00:37:23ضَ
وقيل يفسد يفسد صوم كالحيظ واولى لعدم تكليفه اجيب بانه زوال عقل في بعض اليوم لم يمنع صحته كليم كالاغماء يفارق الحيض فانه لا يمنع الوجوب انما يمنع صحته ويحرم - 00:37:59ضَ
ذكره في المبدع طيب وقيل يفسد الصوم يعني يفسد الصوم كالحيض. كما ان المرأة لو لو اطرأ عليها الحيض في اثناء النهار فسد صومها. واولى لعدم اجيب بانه زوال عقل في بعض اليوم - 00:38:16ضَ
فلم يمنع صحته في الاغماء طيب ما الفرق بينه وبين الحيض؟ قال ويفارق الحيض بانه لا يمنع الوجوب وانما يمنع الصحة يعني الاغماء الاغماء لا يمنع وجوب الصوم وانما يمنع صحة الصوم - 00:38:38ضَ
يحرم فعله ويحرم فعله. نعم ويحلم ويحرم فعله هذا بالنسبة للحيض. نعم نعم وانما يمنع صحته اي نعم لا لا غلط لا ويفارق الحيض يعني الحيض. فانه لا يمنع الوجوب وانما يمنع الصحة - 00:38:57ضَ
يعني الحائض متوجه اليها الخطاب ولكن وجد اذن نعيده نقول فقوله فانه لا يمنع وجوب يعني الحيض وانما يمنع صحته ويحرم فعله يعني الصيام حال الصلاة بحدث مثلا او صلاة وقت النهي من غير سبب. نعم - 00:39:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما قضاه اذا افاق بالوجوب السابع كقضاء الصلاة لا بامر جديد وهذا يدل على ان الصيام ان الجنون يبطل الصوم - 00:39:57ضَ
يبطل الصوم. فمثلا الانسان والعياذ بالله صام ثم جن نسأل الله العافية في قضاء او في كفارة فانه اذا افاق يقضي ولكن هل قضاؤه بخطاب جديد او بالخطاب السابق؟ نقول بالخطاب السابق - 00:40:14ضَ
لانه لان ذمته لم تبرأ الى الان وجه اليه خطاب فصام قيل قال له الشارع صم يوم غد فشرع في الصيام ثم جن ثم افاق بعد يومين. اذا افاق نقول صم لكن هل صم هذي - 00:40:31ضَ
جديدة او السابقة السابقة. هذا معنى قوله بالوجوب السابق. يعني بالخطاب السابق الله لي قال رحمه الله وانما من نوى الصوم جميع النهار صح صومه لانه معتاد ولا يزيل ولا يزيل الاحساس بالكلية. نعم. النوم لا يزيل الاحساس - 00:40:51ضَ
الكلية النائم اذا ايقظته استيقظ بخلاف بخلاف المغمى عليه قال رحمه الله ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه المجنون قضاء ولا يلزم ما الذي يلزم احسن الله اليك ولا يلزم المجنون قضاء الزمن زمن جنونه لا ولا يزال مجنون قضاء - 00:41:14ضَ
احسن الله اليك ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه سواء كان الشهوة سواء كان الشهر كله او بعضه لعدم تكليفه. نعم المجنون نسأل العافية لو ان شخصا جن بعظ الشهر - 00:41:49ضَ
او كل الشهر فلا يلزمه لماذا؟ لانه غير مكلف الجنون مانع من موانع التكليف الصغرى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزم القضاء ويلزم القضاء المغمض يلزم القضاء والمغمى عليه - 00:42:07ضَ
لانه مرض وهو مغطي على العقل. ويلزم القضاء المغمى عليه الان المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة النائم والمجنون والمغمى عليه النائم نومه لا يفسد الصوم. يعني النوم لا يفسد الصوم - 00:42:32ضَ
لانه لا يزيل الاحساس بالكلية الثاني المجنون الثاني الجنون يفسد الصوم ولا يجب القضاء في عدم التكليف بقينا في المغمى عليه وبين الجنون وبين النوم ما الذي يلزمه؟ قد يلزمه القضاء فقط - 00:42:54ضَ
لانه مرض وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته. ولا تثبت الولاية على صاحبه. ويدخل على الانبياء عليهم الصلاة والسلام والقول الثاني في هذه المسألة ان المغمى - 00:43:18ضَ
عليه لا يلزمه قضاء انه لا يلزمه القضاء الحاقا له بالمجنون لانه غير مكلف نعم ثم اثبت في ذمته يجب على ورثته ان يخرجوا عنه الا اذا لم يحصل منه تفريط. لكن اذا مضى زمن اذا مضى زمن يمكنه فيه القضاء ولم - 00:43:37ضَ
يقضي يعني لو فرض مثلا ان شخصا آآ افطر اياما من رمضان ثم يوم العيد او نعم في يوم العيد او اول يوم من ايام العيد مات ولا قضاء عليه - 00:44:25ضَ
لا يقضى عليه هذا مثله ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متى يكون الصوم واجبا على الميت يكون الصوم واجبا على الميت اذا تمكن من القضاء ولم يفعل - 00:44:42ضَ
اذا تمكن ولم يفعل. فمثلا شخص افطر عشرة ايام من رمضان ومات في اليوم الحادي عشر من شوال يصام عنه او لا لا يصام عنه تمكن من القضاء افطر عشرة ايام من رمضان. نعم. ومات في في الحادي عشر من شوال - 00:45:00ضَ
الان ادرك عشرة ايام من شوال يصام عنه طيب مات في الخامس من شوال يصام عنه ما تمكن ولم يفعل دون ما لم يتمكن. فيصان عنه الثاني والثالث والرابع والخامس ان ادرك بعضه. اربعة ايام - 00:45:23ضَ
اذا ضابط الصيام وكذلك الاطعام في مثل هذه المسألة الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل ما تمكن من فعله ولم يفعل واما ما لم يدرك زمنه فانه لا - 00:45:42ضَ
يجب عليه والله القول بعدم بانه لا يقضي الحاقا بالمجنون قوي واظن هذا قول ابن قاضي الجبل رحمه الله احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان دائما شوف يا اخوان - 00:45:59ضَ
اذا امكن المرء ان يحتاط ولا سيما مع عدم المشقة فهو حول لانه ان صام ذمته يقينا عند جميع العلماء وان لم يصم بعض العلماء يرى انه ايش انه اثم - 00:46:20ضَ
لانه لان عليه اياما ولم يقضيها فدائما الانسان يحرص على براءة الذمة. ولا سيما في ما لا يشق معه القضاء. اما اذا كان يشق القضاء مثلا مغمى عليه اغمي عليه مثلا - 00:46:38ضَ
اه شهرا او نحوه نقول يعفى عنه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يصح صوم الا بنية يكره الشارع بقي دقيقة جملها كيف اذا ما ادركناه تكلمنا ماذا نقول - 00:46:53ضَ
واذا تمكن من القضاء ولم يفعل - 00:47:36ضَ