الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على اللقيط من كتاب منار السبيل في شرح الدليل فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا - 00:00:00
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:19
باب اللقيط وهو طفل وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع او غيره او ضل الطريق ما بين ولادته الى سن التمييز فقط على الصحيح قال وفي الانصاف - 00:00:39
قوله رحمه الله باب لقيط اللقيط فعيل من اللقط فعيل من اللقط والفرق بين اللقط واللقطة ان اللقط لما لا يعقل واللقيط للادمي الذي يعقل او يمكنه ان يعقل ولذلك اللقيط مصطلح خاص بالاطفال الذين يوجدون ولا يعرف لهم نسب ولا - 00:00:59
هذا يسمى لقيطا. اما اللقط كما مر معنا فهو اسم خاص لما يلتقط من الاموال التي يجدها الناس اللقيط عرفه المصنف بقوله وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه - 00:01:33
دل على انه اذا عرف النسب فليس بلقيط ماذا يسمى اذا يسمى كافل يتيم لو ان انسانا وجد طفلا ويعرف ان هذا الطفل هو ابن فلان ولكن ابوه مات وامه ماتت - 00:01:53
فضمه الى كفالته لا يسمى لقيطا ماذا يسمى يسمى كافل يتيم اذا كان ابوه ميتا او يسمى كافلا اذا كان ابوه حيا لكن لا يمكن الوصول اليه. كان يكون مأسورا او في مغيبة - 00:02:13
وقوله ولا رقه اي لا يعرف انه رقيق لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده. لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده هذا الطفل يوجد في شارع او غيره انسان خرج من بيته ووجد طفلا رضيعا ذو اليوم واليومين والثلاث في الشارع ملقاة - 00:02:33
فاخذه الى المستشفى والمحققين ما عرفوا والديه فهذا يسمى لقيطا وعندنا في الكويت دار خاص للقطاء اللي هم يسمونهم ابناء الشؤون وتحت رعاية الدولة جزاها الله خيرا ووفقهم لكل صلاح وخير - 00:03:04
فاذا وجد المسلم لقيطا فله ان يضمه الى ولده او يدفعه الى ولي الامر انتبهوا لهذه المسألة يدفعه اما ان يضمه الى نفسه ويرظعه من زوجته او من احد اقاربه حتى يصبح محرما له - 00:03:29
او يدفعه الى ولي الامر لكن لو دفعه الى نفسه انتبه لو كفله بنفسه فلا يجوز ان ينسبه الى نفسه. وهذه مسألة مهمة لا يجوز ان يدخل على اولاده من ليس منهم - 00:03:52
ولا على نسبه من ليس من نسبه قال او ظل الطريق ما بين ولادة؟ ظل الطريق يعني طفل عمره سبع سنوات جاء الحج مع ابيه. بعدين رجع ابوه وامه لبلادهم. وهو بقي. ما يعرفون هذا من هو ابوه - 00:04:11
هذا يسمى ضال الطريق ما بين ولادتي الى سن التمييز فقط على الصحيح معنى هذا انه اذا كان مميزا لو قيل له من ابوك؟ قال فلان او قيل له من اين انت؟ قال من مكان كذا من بلدة كذا. هذا هو المميز. المميز هو الذي يدرك - 00:04:34
يعرف من اباه واين ولد واين مكانه فهذا لا يسمى لقيطا. وانما اللقيط من حين الولادة الى سن التمييز على الصحيح من اقوال اهل العلم ومنهم من قال وهو قول مرجوح - 00:04:58
ان اللقيط من حين الولادة الى البلوغ البالغ لا يسمى لقيطا نعم قال رحمه الله والتقاطه والانفاق عليه فرض الكفاية. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويحكم باسلامه ان وجد بدار الاسلام اذا كان فيها مسلم او مسلمة. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها تغليبا للاسلام - 00:05:19
فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته لانها الاصل في الادميين فان الله تعالى خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض الاصل عدمه روى سنين ابو جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر ابن الخطاب فقال - 00:05:49
اريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر اكذلك هو؟ قال نعم. قال فقال اذهب به وهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رظاعه رواه سعيد في سننه - 00:06:12
حكم انتقاض اللقطة والانفاق عليه فرض كفاية فاذا قام بهذا الفرض بعض المسلمين يعني مثلا ولد وجد في الشارع لا يجوز لكل اهل الشارع يمرون عليه ولا يلتقطونه الواجب عليهم - 00:06:30
ان واحدا منهم يلتقطه وحينئذ يدفع الاثم عن الباقي لكن لو كل واحد من اهل الشارع يشوفه ويوخر عنه يصد عنه حتى مات كلهم يأثمون اذا حكم التقاط اللقيط فرض كفاية - 00:06:53
والانفاق عليه فرض كفاية. لو قال احد الجيران يا فلان خذ هذا اللقيط وربه انت عندك زوجة وانا ما عندي قال ما عندي مال. قال علي ما له. فرباه احدهم وانفق عليه الاخر - 00:07:16
فتعاونوا على اداء فرض الكفاية وهذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى طيب اذا وجد اللقيط باي شيء يحكم له اما اذا كان بدار الاسلام والمسلمين فهذا لا اشكال انه يحكم عليه - 00:07:34
بانه مسلم اذا كان بدار اسلام والمسلمين لا اشكال انه يحكم له بالاسلام مثل الان لو وجدنا لقيطا في الشارع في الكويت هذا يحكم له بالاسلام طيب اذا وجدناه انتبه - 00:07:59
في دار الكفر وفيه من المسلمين فهذا ايضا الصحيح انه يحكم له بالاسلام. هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا وجدناه في دار الاسلام لكن ليس فيه من المسلمين. الا بيت او مسلم او مسلمة - 00:08:20
فهذا ايضا يحكم له بالاسلام مثاله لو وجد هذا اللقيط في قرية من قرى مصر وهذه القرية ليس فيها الا النصارى الا بيت واحد فيه من المسلمين فهذا يحكم له بالاسلام ايضا لان الدار دار الاسلام - 00:08:44
الصورة الرابعة ان يوجد في دار الاسلام ولكن في بلدة ليس فيها من المسلمين احد انتبه لهذه المسألة مسلم ذهب الى قرية نصرانية. فوجد فيها لقيطا وليس في هذه القرية - 00:09:05
ولا مسلم ولا مسلمة واحدة فالصحيح انه يحكم له بالاسلام تبعا لملقطه تبعا لملقتيه لكن لو لقطه نصراني في دار المسلمين في قرية ليس فيها الا الكفار فيحكم له بما بكفر يحكم له بالكفر. عرفتم - 00:09:31
الصور هذي مهمة هذه الصور اذا نحن في الكويت لو وجدنا لقيط باي شيء نحكم لهم بالاسلام لان الدار دار الاسلام والمسلمون متواجدون فيه قال لان لانه اجتمع الدار واسلام - 00:09:58
من فيها تغليبا للاسلام فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته اذا وجدنا لقيطا هل نحكم له بانه عبد او حر الصواب انه يحكم له بالحرية لانه اصل في الادميين ولا يلتفت الى لون ولا الى بشرة - 00:10:19
ولا الى لسانه لان الله جل وعلا خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض من صنع البشر الرق عارض من صنع البشر والاصل عدمه الحرية الاصل والرق طارئ وعارض فاذا زال العارض باتفاق اهل الاسلام واهل الكفر - 00:10:42
هل هذا امر حسن ولا سيء؟ ها حسن ويخطئ من يظن ان هذا امر سيء من الجهال وغيره ما دام انه تم الاتفاق على ازالة هذا العارض الحمد لله ثم ذكر ان عمر رضي الله عنه قال للسنين - 00:11:11
ابي جميلة لما وجد لقطة قال اذهب به وهو حر لاحظوا الان اول شي اعطاه لملقطه ثانيا حكم له بالحرية لانه وجده في دار الاسلام ولك ولاؤه دل على انه مسلم - 00:11:34
وهذا الولا ايش نسميه؟ ولاء الاسلام ولا للاسلام وعلينا نفقته يستفاد من قول عمر ان الاصل ان اللقيط نفقته على بيت مال المسلمين وهذا معمول به في الكويت اذا راح احد الى دار الرعاية - 00:11:55
وقال ابي احد الاطفال يقول له خذ الطفل واحنا شهريا نعطيك كذا نفقة هذا لا بأس به هذا امر حسن وهو من وظائف بيت مال المسلمين وفي لفظ وعلينا الرضاعة والرضاعة بمعنى اجرة الرضاعة - 00:12:17
نعم قال رحمه الله وينفق عليه مما معه ان كان لوجوب نفقته في ما له. وما معه فهو ماله فان لم يكن فمن بيت المال لما تقدم فان تعذر اقترض عليه اي على بيت المال - 00:12:35
الحاكم فان تعذر الاقتراظ او الاخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الانفاق عليه. لان به بقاءه فوجب كانقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه مسألة الانفاق. من ينفق على اللقيط - 00:12:55
الاصل ان الانفاق اولا يكون من ماله ان كان معه مال وجد الانسان لقيطا ومعه صرة مال او قطعة ذهب فينفق عليه من هذا المال الذي معه حتى يقضوه وما معه من المال فالاصل انه ماله بدلالة الحيازة - 00:13:16
وما معه فهو ما له بدلالة ايش انحياز وما وضع المال معه الا للتمديد فان لم يكن له مال. هنا تأتي الحالة الثانية فمن بيت المال من هنا ايها الاخوة - 00:13:42
ينبغي علينا ان ندرك انه ليس لكل احد حق في بيت المال يعني الغني ليس له حق في بيت المال اذا لمن له الحق في بيت المال من لم يكن غنيا - 00:14:03
وهنا اذا لم يكن له مال فان فان لم يكن فمن بيت مال المسلمين هذا رقم اثنين فان تعذر كيف تعذر كأن يكون بيت المال ليس فيه مال او ان الحاكم ظالم ما يريد ان ينفق - 00:14:16
واضح او انه لم يستطع ان يثبت عند الحاكم ان هذا لقطا قالوا له جيب اثبات ان النقطة ما قدر يجيب اثبات شيسوي الان قال هذا ولدك تبي تغشنا تبينا ننفق عليه؟ ما هو لقطا جبنا دليل انه نقط - 00:14:39
ففي هذه الاحوال اذا تعذر اقترض عليه اي على بيت المال من المسلمين كيف يقترض على بيت مال المسلمين يعني شهريا يأخذ قدر نفقة هذا الولد قرض اما من ما له واما من مال غيره - 00:14:58
ثم اذا صار الحول يذهب الى بيت مال المسلمين يقول انا غارم لحق غيري اعطوني انا خد دين بقدر كذا وكذا لاجل الانفاق على اللقيط اعطوني من الزكاة هذا معنى اقترظ عليه على بيت مال المسلمين - 00:15:19
واضح اقترظ عليه على بيت المال لان الحاكم طيب هنا السؤال اذا تعذر الاقتراظ على الحاكم شافوا انه حتى لو اخذ دين الحاكم ما راح يعطيه فان تعذر الاقتراب يعني - 00:15:39
او الاخذ من بيت المال تعذر الاثنين الاقتراظ على بيت المال تعذر الاخذ من بيت المال تعذر ماذا يفعل فيجب نفقته على من علم بحاله من الموسرين يجب تجب نفقته على من علم من حاله من الموسرين - 00:16:06
فعلى من علم بحاله الانفاق عليه يعني الاغنياء لان به بقاؤه لان به بقاءه فوجب كي انقاذ الغريق ايهما اولى انك انت تلقي بنفسك في البحر تنقذ غريق ولتنفق من مالك - 00:16:31
تنقذ لقيطا من الجوع والموت لا شك ان هذا اولى اذا كان يجب على الانسان يلقي بنفسه في الماء لينقذ غريقا وهو عالم بالسباحة فيجب على على من له مالا ينفق من ماله على من لا يجد مالا حتى لا يموت جوعا - 00:16:53
لعموم قوله تعالى وتعاونوا عن البر والتقوى طيب سؤال اذا لم يوجد من ينفق عليه ماذا يفعل قال بعض العلماء يقترض على اللقيط شلون يقترض على اللقيط يعني يقترض بنية انه متى ما بلغ اللقيط يقول له انت ترى عليك دين كذا مبلغ. بسبب الانفاق عليك - 00:17:17
فيعمل ويكد حتى يحصل المبلغ ثم يؤديه الى واجده نعم قال رحمه الله والاحق بحضانته واجده لما سبق عن عمر ولسبقه اليه فكان فكان اولى به ان كان حرا مكلفا رشيدا لان منافع القن مستحقة لسيده. فلادابها في غير نفعه الا باذنه. وغيره المكلف - 00:17:50
لا يلي امر نفسه فغيره اولى وكذا السفيه امينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق طيب اذا وجدنا لقيطا تنازع فيه الناس فيكون لمن؟ هذه مسألة مهمة اولا يكون لواجده - 00:18:19
طيب اذا كان الواجدين سواء ثلاثة وجدوه مع بعض كل واحد يبي ياخذ اللقيط لانه معه مال كثير فلمن للحر. طيب كلهم احرار للمكلف كلهم مكلفين للراشد كلهم بالغين ننظر للامين ايهما اعظم امانة؟ فان كانوا سواء - 00:18:43
فينظر للعدالة ايهم اظهر عدلا ولو ظاهرا اذا هذا في وقت التنازع هذا في وقت التنازل ويجوز ينتبهوا لهذه المسألة ويجوز لولي الامر ان يسلب الحضانة من واجده ابتداء او في اثناء الحضانة - 00:19:18
جا انسان قال انا لقيت الولد هذا وانا بربيه. علم به الحاكم قال له انت ما تربي جيبها حطها في دار الريعة له ذلك لولي الامر ذلك او ليس ابتداء اعطاه الولد - 00:19:50
بعدين جاء الاخصائي الاجتماعي يشوف الولد وحالته سيئة فينزع الولاية منه جائز ما في اي اشكال اذا لو قال لك قائل من الذي ينزع ولاية من الذي ينزع احقية حضانة الواجب؟ تقول اولي الامر - 00:20:07
هو الذي ينزع احقية الحضانة طيب هنا السؤال لو التقط الانسان لقيطا وبعض مضي سنين وقبل بلوغه جاء انسان وادعى ان هذا ابنه ماذا يفعل هذه مسألة مهمة الان سيأتي ان شاء الله ذكره نعم - 00:20:28
قال رحمه الله فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط فان كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال - 00:20:56
ولا يرثه ملتقطه لحديث انما الولاء لمن اعطى انما الولاء لمن اعتق وقول عمر ولك ولاؤه اي ولايته وحضانته وحديث وائلة ابن الاسقع مرفوع المرأة تحوز ثلاثة مواريث المرأة تحوز ثلاثة موارث عتيقها - 00:21:17
ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. رواه ابو داوود الترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت يعني ميراث اللقيط ودية ان قتل لبيت المال هذا هو المذهب وهو قول جمع من اهل العلم - 00:21:40
بل هو قول جماهير العلماء لماذا لانه لانه لا يربطه بلاقطه شيء لا نسب ولا مصاهرة ولا ولاء عتق طيب ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط انتبه فان كان له زوجة - 00:22:02
كبر وتزوج ومات الزوجة لها الربع بقية المال قالوا يذهب لبيت مال المسلم ولا يرثه ملتقطه اذا تزوج وانجب بنتا ومات بل الزوجة الربع وللبنت النصف والباقي رد على البنت - 00:22:34
لعدم وجود لعدم وجود العاصي احسنت هذا قول القول الاخر واجده يرثه لقول عمر ولك ولاؤه وهو حديث صحيح وهو اثر صحيح ومعنى الولاء ولاء الاسلام ولاء الاسلام في قول ضعيف لاهل العلم فيه ارث - 00:23:00
اما حديث المرأة تحوز ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه فهذا الحديث اذا صح حجة لمن ورث حضانة الالقاء ولكن ظعفه جمع من اهل العلم ومنهم الحافظ ابن المنذر رحمه الله - 00:23:37
نعم قال رحمه الله وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو كان اللقيط ميتا يا طن النسب لان الاقرار به محض مصلحة محضة للقير - 00:24:05
باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو اقر له بمال وثبت نسب نسبه وارثه لمدعيه وان ادعاه اذكاره هذه مسألة مهمة الان اذا ادعاه من يمكن كونه منه - 00:24:23
جاء رجل قال هذا ولدي فنظرنا اليه واذا عمره ثلاثين سنة الانسان في الثلاثين يمكن ان ينجب ولا ما يمكن يمكن لكن لو جاء انسان وعمره عشر سنوات وقال هذا اللقيط ابني - 00:24:46
او الفرق بينه وبين اللقيط عشر سنوات فهل العشر سنوات يكون بالغا لا يكون بالغا اذا لا يمكن ان يكون ابنه ان ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به - 00:25:10
جاء رجل مسن قد جاوز المئة وقال هذا اللقيط ولدي واللقيط عمره خمس سنوات هو جاوز المئة العادة ان من جاوز المئة لا ينجب بل من جاوز التسعين لا ينجب - 00:25:31
الا كرامة لنبي الله زكريا وابراهيم عليهما السلام اذا ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى ليلحق به ولو كان اللقيط ميتا طيب قد يقول قائل ما فائدة الحاق - 00:25:52
الميت به. الفائدة اثبات النص نسب وفيه مصلحة لللقيط بدال ما يقال هذا الميت هو اللقيط سيقال بعد ذلك هو ابن فلان. او ابن فلانة فيقبل قوله كما لو اقر له بمال - 00:26:14
فيقبل قوله وثبت نسبه وارثه لمدعيه نعم قال رحمه الله وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة لانها علامة واضحة على اظهار الحق فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه - 00:26:36
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك معرفة ذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج بني اسد. بني مدلج وبني اسد وفي عصرنا اليوم بني مرة - 00:27:05
كثيرين عندهم القاحة. طبعا القافة ليس مختص بقبيلة معينة لكن في بعض القبائل من القافة اكثر من بعظ فقط هذا هو الفرق اذا ادعى اكثر من شخص ان اللقيط له - 00:27:27
رجل قال هذا ولدي. امرأة اخرى قالت لا هذا ولدي رجل قال هذا ولدي ورجل اخر قال لا هذا ولدي فلان يلحق بمن قدم لمن له بينة جيبوا البينة فجاء الرجل وقال هذول يشهدون - 00:27:49
ان هذا ولدي خلاص انتهت الاشكال او جاب شهادة ميلاد او جاب البصمة الوراثية مثلا هذي واظحة فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا في البينات. هذا جايب شاهد واحد وهذا جايب شاهد واحد - 00:28:10
نعطيه لمن تأملوا معي الان قال عرظ على القافة المختصون اللي يعرفون الناس بالشبع وحينئذ يعمل بعمل القاف بس بشرط ان يكون القائف امينا عدلا لا يكذب ولا يجور لاجل فلان وفلان. نعم - 00:28:35
قال رحمه الله فان الحقته بواحد لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ولم ينكر فكان اجماعا وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق اسارير وجهه - 00:29:03
فقال الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة. وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:26
بالنسبة لالحاق الولد في اللقيط بالقاف قول جماهير العلماء قول الجماهير العلماء وآآ يستدل به بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مجزز المدلج كان زيد رجلا ابيظ اللون واسامة - 00:29:47
اسمر اللون مائل الى السواد فطعن بعض الناس في اسامة وكانا نائمين طبعا اسامة ابن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابنوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه ام ايمن مرظعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:20
وهما نائمان غطيا رؤوسهما. ما يبين ان هذا اسود وهذا ها اسمر ما يبين وبدت اقدامهما فقال المجزز ان هذه الاقدام بعضها من مجرد نظر القدمين يعرفون فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا دليل على - 00:30:53
جواز العمل بالقافة والقاف قرينة وليست بينة القيافة قرينة وليست بينة. هذه مسألة تحتاجها في جميع ابواب الفقه القيافة قرينة وليست بينة في باب معرفة اللصوص بباب معرفة الانساب في باب معرفة الظوال وغيرها. نعم - 00:31:24
قال رحمه الله وان الحقته بالجميع لحقهم. لما روى سليمان ابن يسار ان عمر في امرأة وطأها رجلان بطهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميع فجعله عمر بينهما رواه السعيد - 00:32:01
وباسند عن شعبي انه قال وعلي يقول وابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير ابن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وان اشكل امره على القافة او لم يوجد قافة او نفته عنهما او تعارض اقوالهما. ضاع نسبه لتعارض الدليل. ولا مرجح لبعض - 00:32:17
من يدعيه فاشبه من لم يدعي نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لان ذلك يروى عن عمر ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره. فان فاذا تعذرت القافة - 00:32:42
لاختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي ويكفي طائف واحد في الحاق النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم صار بقول مجزز وحده وهو كالحاكم هيكفي مجرد خبر لانه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد. بشرط القائف - 00:33:06
اذا نظر القائف الى الولد ونظر الى المدعيين فقال كما فعل هذا الرجل امام عمر ان كلاهما اشتركا هل هذا يمكن طبيا او واقعيا يرجع فيه للاطباء لكن معلوم ان البويضة - 00:33:32
ممكن ان تخصب بمني رجل واحد ممكن ان تخصب بمني الرجلين لا سيما اذا كان متقاربي القذف ولو زنا رجلان في بامرأة في وقت واحد ثم صار الولد يحتمل ان يكون الولد له ما معا - 00:34:00
وحينئذ جعله عمر بينهما وهذا اثر صحيح وعلي رضي الله عنه يقول هو ابنهما يعني يقول انا ولد فلان وولد فلان وهما بواه يرثهما ويرثانه كونه يرثهما ما في اشكال. اي واحد منهم يموت ويرثه لان له ابوه وعلي - 00:34:26
طيب لو هو مات شلون الابوين يريثان يشتريكان في المال هذه صورة المسألة طيب اذا كانوا ثلاثة وادعى القافة ان الثلاثة مشتركون في الابوة فكذلك وهكذا لو زاد وان اشكل امره - 00:34:58
العقافة قالوا ماني عارف وهم متنازعون ضاع نسبه لتعارض القرائن والادلة ولا مرجح فحينئذ يبقى على الاصل وهو انه لا نسب له وقال ابن حامد من الحنابلة يترك حتى يبلغ - 00:35:21
الان لا ينسب يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته يقول انت انفق وانت تنفق. كلكم تقولون هذا ولدي ينفق علي خلاص لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه - 00:35:51
نقول الان انت كيفك شوف هذا هذا يقول انه ابوك وهذا يقول انه ابوك انت شنو تبي؟ قاف ما يعرفون قال خلاص انا هذا ابوي فالاحساس النفسي قائم مقام بل ترجيح قائم مقام الترجيح - 00:36:13
وهذا قول وجيه وهذا قول وجهي. واما الانتساب قبل البلوغ بدون قرينة ولا دليل لا يصح طيب هل يكفي طائف واحد في الحاق النسب الجواب نعم يكفي واحد في الحاق النسب مع الاقرار - 00:36:34
الرجل يقول هذا ولدي كان يقول لا ولدي فجاء القايف قال له هذا ولد فلان. خلاص اقراره وقول القائس قرينه فيكفي مثل هذا اليوم في عصرنا اليوم لو ذهب رجل لدار الرعاية قال هذا ولدي - 00:36:56
والاناقر ولا ما اقر وجاء واحد ثاني قال له هذا ولدي اقر ولا ما اقر ما وجدنا قافة ماذا نفعل؟ ارسلوا الدين ايه مالته في المختبرات فجاءت موافقة لاحدهما فيكفي موافقة مختبر واحد - 00:37:17
مو لازم اثنين لان القائف يكفي مع القرينة وديني قرينة كافية لترجيح احد القولين ثم قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره نعم. قال رحمه الله بشرط كونه مكلفا ذكر لان القيافة حكم مستندها النظر. والاستدلال فاعتبرت فيه - 00:37:41
الذكورة كالقضاء عدلا لان الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط اسلامه بالاولى حرا لانه كحاكم مجرما في الاصابة لانه امر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه وطريقه التجربة فيه - 00:38:06
ويكفي ان يكون مشهورا بالاصابة. وصححه المعرفة في مرات. وصحة المعرفة في مرات احسن اليك قال وصحة المعرفة في في مرات. قال القاضي يترك الغلام ما عشرة غير مدعيه ويرى القائف فان الحقه - 00:38:27
او باحدهم سقط قوله وان نفاه عنهم جعلناهما عشرين في فيهم مدعيه. فان الحقه بمدعيه عدمت اصابته هذا الان شروط القائف من هو القائف او ما شروط القايف الذي نأخذ بقوله؟ ها - 00:38:48
اشترطوا للقائف خمسة الشروط الاول ان يكون مكلفا والمقصود بالمكلف هنا البالغ. ولا يشترط الاسلام انتبه لا يشترط الانسان هم مكلفا يعني بالغا عاقلا وذكرا فلا يصح قيافة الانثى وعدلا - 00:39:08
فلا يصح ضيافة الفاسق فان قال قائل اذا كان لا يصح قيافة الفاسق فكيف يصح قيافة المسلم نقول المقصود بالعدالة هنا عدالة الحال وليس عدالة الايمان واما المذهب فانهم يشترطون ان يكون عدلا اي مسلما غير فاسق - 00:39:41
الرابع حرا فلا يصح قيافة العبد الخامس مجربا في الاصابة وعلامة التجربة ما هي علامة التجربة ان يكون مشهورا بالاصابة. يطالع مكان مكان القدم يقول هذا قدم امرأة حاملة فسألنا رجلا كان جالسا من مر؟ قال زوجة فلان وهي حامل - 00:40:11
عرفنا ان عنده تجربة جبنا له ولد بدنا نطالع هذا الولد تشوف رجوله لا تطالع وجهه نظر الى رجليه طبعا اذا كان في شبه ظاهر ما يحتاج قيافة لان كلامنا اذا ما فيه شبه ظاهر - 00:40:47
فنظر الى رجليه فجبنا له عشرة اشخاص قلنا من ابوهم؟ وهذا معروف النسب الولد فقال فلان واصاب على ابي علمنا ان عنده تجربة اذا التجربة يعرف باصابته المرات الكثيرة وخطأه نادر او قليل - 00:41:07
هذا هو طريق كونه مجربا في الاصابة هذا ما تيسر وبحمد الله عز وجل يكون انتهينا من الجزء الاول وباقي على الجزء الثاني من منار السبيل والملتقى ان شاء الله بعد رمضان - 00:41:31
نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين - 00:41:51
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على اللقيط من كتاب منار السبيل في شرح الدليل فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا - 00:00:00
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:19
باب اللقيط وهو طفل وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع او غيره او ضل الطريق ما بين ولادته الى سن التمييز فقط على الصحيح قال وفي الانصاف - 00:00:39
قوله رحمه الله باب لقيط اللقيط فعيل من اللقط فعيل من اللقط والفرق بين اللقط واللقطة ان اللقط لما لا يعقل واللقيط للادمي الذي يعقل او يمكنه ان يعقل ولذلك اللقيط مصطلح خاص بالاطفال الذين يوجدون ولا يعرف لهم نسب ولا - 00:00:59
هذا يسمى لقيطا. اما اللقط كما مر معنا فهو اسم خاص لما يلتقط من الاموال التي يجدها الناس اللقيط عرفه المصنف بقوله وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه - 00:01:33
دل على انه اذا عرف النسب فليس بلقيط ماذا يسمى اذا يسمى كافل يتيم لو ان انسانا وجد طفلا ويعرف ان هذا الطفل هو ابن فلان ولكن ابوه مات وامه ماتت - 00:01:53
فضمه الى كفالته لا يسمى لقيطا ماذا يسمى يسمى كافل يتيم اذا كان ابوه ميتا او يسمى كافلا اذا كان ابوه حيا لكن لا يمكن الوصول اليه. كان يكون مأسورا او في مغيبة - 00:02:13
وقوله ولا رقه اي لا يعرف انه رقيق لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده. لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده هذا الطفل يوجد في شارع او غيره انسان خرج من بيته ووجد طفلا رضيعا ذو اليوم واليومين والثلاث في الشارع ملقاة - 00:02:33
فاخذه الى المستشفى والمحققين ما عرفوا والديه فهذا يسمى لقيطا وعندنا في الكويت دار خاص للقطاء اللي هم يسمونهم ابناء الشؤون وتحت رعاية الدولة جزاها الله خيرا ووفقهم لكل صلاح وخير - 00:03:04
فاذا وجد المسلم لقيطا فله ان يضمه الى ولده او يدفعه الى ولي الامر انتبهوا لهذه المسألة يدفعه اما ان يضمه الى نفسه ويرظعه من زوجته او من احد اقاربه حتى يصبح محرما له - 00:03:29
او يدفعه الى ولي الامر لكن لو دفعه الى نفسه انتبه لو كفله بنفسه فلا يجوز ان ينسبه الى نفسه. وهذه مسألة مهمة لا يجوز ان يدخل على اولاده من ليس منهم - 00:03:52
ولا على نسبه من ليس من نسبه قال او ظل الطريق ما بين ولادة؟ ظل الطريق يعني طفل عمره سبع سنوات جاء الحج مع ابيه. بعدين رجع ابوه وامه لبلادهم. وهو بقي. ما يعرفون هذا من هو ابوه - 00:04:11
هذا يسمى ضال الطريق ما بين ولادتي الى سن التمييز فقط على الصحيح معنى هذا انه اذا كان مميزا لو قيل له من ابوك؟ قال فلان او قيل له من اين انت؟ قال من مكان كذا من بلدة كذا. هذا هو المميز. المميز هو الذي يدرك - 00:04:34
يعرف من اباه واين ولد واين مكانه فهذا لا يسمى لقيطا. وانما اللقيط من حين الولادة الى سن التمييز على الصحيح من اقوال اهل العلم ومنهم من قال وهو قول مرجوح - 00:04:58
ان اللقيط من حين الولادة الى البلوغ البالغ لا يسمى لقيطا نعم قال رحمه الله والتقاطه والانفاق عليه فرض الكفاية. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويحكم باسلامه ان وجد بدار الاسلام اذا كان فيها مسلم او مسلمة. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها تغليبا للاسلام - 00:05:19
فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته لانها الاصل في الادميين فان الله تعالى خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض الاصل عدمه روى سنين ابو جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر ابن الخطاب فقال - 00:05:49
اريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر اكذلك هو؟ قال نعم. قال فقال اذهب به وهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رظاعه رواه سعيد في سننه - 00:06:12
حكم انتقاض اللقطة والانفاق عليه فرض كفاية فاذا قام بهذا الفرض بعض المسلمين يعني مثلا ولد وجد في الشارع لا يجوز لكل اهل الشارع يمرون عليه ولا يلتقطونه الواجب عليهم - 00:06:30
ان واحدا منهم يلتقطه وحينئذ يدفع الاثم عن الباقي لكن لو كل واحد من اهل الشارع يشوفه ويوخر عنه يصد عنه حتى مات كلهم يأثمون اذا حكم التقاط اللقيط فرض كفاية - 00:06:53
والانفاق عليه فرض كفاية. لو قال احد الجيران يا فلان خذ هذا اللقيط وربه انت عندك زوجة وانا ما عندي قال ما عندي مال. قال علي ما له. فرباه احدهم وانفق عليه الاخر - 00:07:16
فتعاونوا على اداء فرض الكفاية وهذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى طيب اذا وجد اللقيط باي شيء يحكم له اما اذا كان بدار الاسلام والمسلمين فهذا لا اشكال انه يحكم عليه - 00:07:34
بانه مسلم اذا كان بدار اسلام والمسلمين لا اشكال انه يحكم له بالاسلام مثل الان لو وجدنا لقيطا في الشارع في الكويت هذا يحكم له بالاسلام طيب اذا وجدناه انتبه - 00:07:59
في دار الكفر وفيه من المسلمين فهذا ايضا الصحيح انه يحكم له بالاسلام. هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا وجدناه في دار الاسلام لكن ليس فيه من المسلمين. الا بيت او مسلم او مسلمة - 00:08:20
فهذا ايضا يحكم له بالاسلام مثاله لو وجد هذا اللقيط في قرية من قرى مصر وهذه القرية ليس فيها الا النصارى الا بيت واحد فيه من المسلمين فهذا يحكم له بالاسلام ايضا لان الدار دار الاسلام - 00:08:44
الصورة الرابعة ان يوجد في دار الاسلام ولكن في بلدة ليس فيها من المسلمين احد انتبه لهذه المسألة مسلم ذهب الى قرية نصرانية. فوجد فيها لقيطا وليس في هذه القرية - 00:09:05
ولا مسلم ولا مسلمة واحدة فالصحيح انه يحكم له بالاسلام تبعا لملقطه تبعا لملقتيه لكن لو لقطه نصراني في دار المسلمين في قرية ليس فيها الا الكفار فيحكم له بما بكفر يحكم له بالكفر. عرفتم - 00:09:31
الصور هذي مهمة هذه الصور اذا نحن في الكويت لو وجدنا لقيط باي شيء نحكم لهم بالاسلام لان الدار دار الاسلام والمسلمون متواجدون فيه قال لان لانه اجتمع الدار واسلام - 00:09:58
من فيها تغليبا للاسلام فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته اذا وجدنا لقيطا هل نحكم له بانه عبد او حر الصواب انه يحكم له بالحرية لانه اصل في الادميين ولا يلتفت الى لون ولا الى بشرة - 00:10:19
ولا الى لسانه لان الله جل وعلا خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض من صنع البشر الرق عارض من صنع البشر والاصل عدمه الحرية الاصل والرق طارئ وعارض فاذا زال العارض باتفاق اهل الاسلام واهل الكفر - 00:10:42
هل هذا امر حسن ولا سيء؟ ها حسن ويخطئ من يظن ان هذا امر سيء من الجهال وغيره ما دام انه تم الاتفاق على ازالة هذا العارض الحمد لله ثم ذكر ان عمر رضي الله عنه قال للسنين - 00:11:11
ابي جميلة لما وجد لقطة قال اذهب به وهو حر لاحظوا الان اول شي اعطاه لملقطه ثانيا حكم له بالحرية لانه وجده في دار الاسلام ولك ولاؤه دل على انه مسلم - 00:11:34
وهذا الولا ايش نسميه؟ ولاء الاسلام ولا للاسلام وعلينا نفقته يستفاد من قول عمر ان الاصل ان اللقيط نفقته على بيت مال المسلمين وهذا معمول به في الكويت اذا راح احد الى دار الرعاية - 00:11:55
وقال ابي احد الاطفال يقول له خذ الطفل واحنا شهريا نعطيك كذا نفقة هذا لا بأس به هذا امر حسن وهو من وظائف بيت مال المسلمين وفي لفظ وعلينا الرضاعة والرضاعة بمعنى اجرة الرضاعة - 00:12:17
نعم قال رحمه الله وينفق عليه مما معه ان كان لوجوب نفقته في ما له. وما معه فهو ماله فان لم يكن فمن بيت المال لما تقدم فان تعذر اقترض عليه اي على بيت المال - 00:12:35
الحاكم فان تعذر الاقتراظ او الاخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الانفاق عليه. لان به بقاءه فوجب كانقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه مسألة الانفاق. من ينفق على اللقيط - 00:12:55
الاصل ان الانفاق اولا يكون من ماله ان كان معه مال وجد الانسان لقيطا ومعه صرة مال او قطعة ذهب فينفق عليه من هذا المال الذي معه حتى يقضوه وما معه من المال فالاصل انه ماله بدلالة الحيازة - 00:13:16
وما معه فهو ما له بدلالة ايش انحياز وما وضع المال معه الا للتمديد فان لم يكن له مال. هنا تأتي الحالة الثانية فمن بيت المال من هنا ايها الاخوة - 00:13:42
ينبغي علينا ان ندرك انه ليس لكل احد حق في بيت المال يعني الغني ليس له حق في بيت المال اذا لمن له الحق في بيت المال من لم يكن غنيا - 00:14:03
وهنا اذا لم يكن له مال فان فان لم يكن فمن بيت مال المسلمين هذا رقم اثنين فان تعذر كيف تعذر كأن يكون بيت المال ليس فيه مال او ان الحاكم ظالم ما يريد ان ينفق - 00:14:16
واضح او انه لم يستطع ان يثبت عند الحاكم ان هذا لقطا قالوا له جيب اثبات ان النقطة ما قدر يجيب اثبات شيسوي الان قال هذا ولدك تبي تغشنا تبينا ننفق عليه؟ ما هو لقطا جبنا دليل انه نقط - 00:14:39
ففي هذه الاحوال اذا تعذر اقترض عليه اي على بيت المال من المسلمين كيف يقترض على بيت مال المسلمين يعني شهريا يأخذ قدر نفقة هذا الولد قرض اما من ما له واما من مال غيره - 00:14:58
ثم اذا صار الحول يذهب الى بيت مال المسلمين يقول انا غارم لحق غيري اعطوني انا خد دين بقدر كذا وكذا لاجل الانفاق على اللقيط اعطوني من الزكاة هذا معنى اقترظ عليه على بيت مال المسلمين - 00:15:19
واضح اقترظ عليه على بيت المال لان الحاكم طيب هنا السؤال اذا تعذر الاقتراظ على الحاكم شافوا انه حتى لو اخذ دين الحاكم ما راح يعطيه فان تعذر الاقتراب يعني - 00:15:39
او الاخذ من بيت المال تعذر الاثنين الاقتراظ على بيت المال تعذر الاخذ من بيت المال تعذر ماذا يفعل فيجب نفقته على من علم بحاله من الموسرين يجب تجب نفقته على من علم من حاله من الموسرين - 00:16:06
فعلى من علم بحاله الانفاق عليه يعني الاغنياء لان به بقاؤه لان به بقاءه فوجب كي انقاذ الغريق ايهما اولى انك انت تلقي بنفسك في البحر تنقذ غريق ولتنفق من مالك - 00:16:31
تنقذ لقيطا من الجوع والموت لا شك ان هذا اولى اذا كان يجب على الانسان يلقي بنفسه في الماء لينقذ غريقا وهو عالم بالسباحة فيجب على على من له مالا ينفق من ماله على من لا يجد مالا حتى لا يموت جوعا - 00:16:53
لعموم قوله تعالى وتعاونوا عن البر والتقوى طيب سؤال اذا لم يوجد من ينفق عليه ماذا يفعل قال بعض العلماء يقترض على اللقيط شلون يقترض على اللقيط يعني يقترض بنية انه متى ما بلغ اللقيط يقول له انت ترى عليك دين كذا مبلغ. بسبب الانفاق عليك - 00:17:17
فيعمل ويكد حتى يحصل المبلغ ثم يؤديه الى واجده نعم قال رحمه الله والاحق بحضانته واجده لما سبق عن عمر ولسبقه اليه فكان فكان اولى به ان كان حرا مكلفا رشيدا لان منافع القن مستحقة لسيده. فلادابها في غير نفعه الا باذنه. وغيره المكلف - 00:17:50
لا يلي امر نفسه فغيره اولى وكذا السفيه امينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق طيب اذا وجدنا لقيطا تنازع فيه الناس فيكون لمن؟ هذه مسألة مهمة اولا يكون لواجده - 00:18:19
طيب اذا كان الواجدين سواء ثلاثة وجدوه مع بعض كل واحد يبي ياخذ اللقيط لانه معه مال كثير فلمن للحر. طيب كلهم احرار للمكلف كلهم مكلفين للراشد كلهم بالغين ننظر للامين ايهما اعظم امانة؟ فان كانوا سواء - 00:18:43
فينظر للعدالة ايهم اظهر عدلا ولو ظاهرا اذا هذا في وقت التنازع هذا في وقت التنازل ويجوز ينتبهوا لهذه المسألة ويجوز لولي الامر ان يسلب الحضانة من واجده ابتداء او في اثناء الحضانة - 00:19:18
جا انسان قال انا لقيت الولد هذا وانا بربيه. علم به الحاكم قال له انت ما تربي جيبها حطها في دار الريعة له ذلك لولي الامر ذلك او ليس ابتداء اعطاه الولد - 00:19:50
بعدين جاء الاخصائي الاجتماعي يشوف الولد وحالته سيئة فينزع الولاية منه جائز ما في اي اشكال اذا لو قال لك قائل من الذي ينزع ولاية من الذي ينزع احقية حضانة الواجب؟ تقول اولي الامر - 00:20:07
هو الذي ينزع احقية الحضانة طيب هنا السؤال لو التقط الانسان لقيطا وبعض مضي سنين وقبل بلوغه جاء انسان وادعى ان هذا ابنه ماذا يفعل هذه مسألة مهمة الان سيأتي ان شاء الله ذكره نعم - 00:20:28
قال رحمه الله فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط فان كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال - 00:20:56
ولا يرثه ملتقطه لحديث انما الولاء لمن اعطى انما الولاء لمن اعتق وقول عمر ولك ولاؤه اي ولايته وحضانته وحديث وائلة ابن الاسقع مرفوع المرأة تحوز ثلاثة مواريث المرأة تحوز ثلاثة موارث عتيقها - 00:21:17
ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. رواه ابو داوود الترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت يعني ميراث اللقيط ودية ان قتل لبيت المال هذا هو المذهب وهو قول جمع من اهل العلم - 00:21:40
بل هو قول جماهير العلماء لماذا لانه لانه لا يربطه بلاقطه شيء لا نسب ولا مصاهرة ولا ولاء عتق طيب ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط انتبه فان كان له زوجة - 00:22:02
كبر وتزوج ومات الزوجة لها الربع بقية المال قالوا يذهب لبيت مال المسلم ولا يرثه ملتقطه اذا تزوج وانجب بنتا ومات بل الزوجة الربع وللبنت النصف والباقي رد على البنت - 00:22:34
لعدم وجود لعدم وجود العاصي احسنت هذا قول القول الاخر واجده يرثه لقول عمر ولك ولاؤه وهو حديث صحيح وهو اثر صحيح ومعنى الولاء ولاء الاسلام ولاء الاسلام في قول ضعيف لاهل العلم فيه ارث - 00:23:00
اما حديث المرأة تحوز ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه فهذا الحديث اذا صح حجة لمن ورث حضانة الالقاء ولكن ظعفه جمع من اهل العلم ومنهم الحافظ ابن المنذر رحمه الله - 00:23:37
نعم قال رحمه الله وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو كان اللقيط ميتا يا طن النسب لان الاقرار به محض مصلحة محضة للقير - 00:24:05
باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو اقر له بمال وثبت نسب نسبه وارثه لمدعيه وان ادعاه اذكاره هذه مسألة مهمة الان اذا ادعاه من يمكن كونه منه - 00:24:23
جاء رجل قال هذا ولدي فنظرنا اليه واذا عمره ثلاثين سنة الانسان في الثلاثين يمكن ان ينجب ولا ما يمكن يمكن لكن لو جاء انسان وعمره عشر سنوات وقال هذا اللقيط ابني - 00:24:46
او الفرق بينه وبين اللقيط عشر سنوات فهل العشر سنوات يكون بالغا لا يكون بالغا اذا لا يمكن ان يكون ابنه ان ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به - 00:25:10
جاء رجل مسن قد جاوز المئة وقال هذا اللقيط ولدي واللقيط عمره خمس سنوات هو جاوز المئة العادة ان من جاوز المئة لا ينجب بل من جاوز التسعين لا ينجب - 00:25:31
الا كرامة لنبي الله زكريا وابراهيم عليهما السلام اذا ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى ليلحق به ولو كان اللقيط ميتا طيب قد يقول قائل ما فائدة الحاق - 00:25:52
الميت به. الفائدة اثبات النص نسب وفيه مصلحة لللقيط بدال ما يقال هذا الميت هو اللقيط سيقال بعد ذلك هو ابن فلان. او ابن فلانة فيقبل قوله كما لو اقر له بمال - 00:26:14
فيقبل قوله وثبت نسبه وارثه لمدعيه نعم قال رحمه الله وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة لانها علامة واضحة على اظهار الحق فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه - 00:26:36
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك معرفة ذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج بني اسد. بني مدلج وبني اسد وفي عصرنا اليوم بني مرة - 00:27:05
كثيرين عندهم القاحة. طبعا القافة ليس مختص بقبيلة معينة لكن في بعض القبائل من القافة اكثر من بعظ فقط هذا هو الفرق اذا ادعى اكثر من شخص ان اللقيط له - 00:27:27
رجل قال هذا ولدي. امرأة اخرى قالت لا هذا ولدي رجل قال هذا ولدي ورجل اخر قال لا هذا ولدي فلان يلحق بمن قدم لمن له بينة جيبوا البينة فجاء الرجل وقال هذول يشهدون - 00:27:49
ان هذا ولدي خلاص انتهت الاشكال او جاب شهادة ميلاد او جاب البصمة الوراثية مثلا هذي واظحة فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا في البينات. هذا جايب شاهد واحد وهذا جايب شاهد واحد - 00:28:10
نعطيه لمن تأملوا معي الان قال عرظ على القافة المختصون اللي يعرفون الناس بالشبع وحينئذ يعمل بعمل القاف بس بشرط ان يكون القائف امينا عدلا لا يكذب ولا يجور لاجل فلان وفلان. نعم - 00:28:35
قال رحمه الله فان الحقته بواحد لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ولم ينكر فكان اجماعا وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق اسارير وجهه - 00:29:03
فقال الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة. وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:26
بالنسبة لالحاق الولد في اللقيط بالقاف قول جماهير العلماء قول الجماهير العلماء وآآ يستدل به بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مجزز المدلج كان زيد رجلا ابيظ اللون واسامة - 00:29:47
اسمر اللون مائل الى السواد فطعن بعض الناس في اسامة وكانا نائمين طبعا اسامة ابن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابنوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه ام ايمن مرظعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:20
وهما نائمان غطيا رؤوسهما. ما يبين ان هذا اسود وهذا ها اسمر ما يبين وبدت اقدامهما فقال المجزز ان هذه الاقدام بعضها من مجرد نظر القدمين يعرفون فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا دليل على - 00:30:53
جواز العمل بالقافة والقاف قرينة وليست بينة القيافة قرينة وليست بينة. هذه مسألة تحتاجها في جميع ابواب الفقه القيافة قرينة وليست بينة في باب معرفة اللصوص بباب معرفة الانساب في باب معرفة الظوال وغيرها. نعم - 00:31:24
قال رحمه الله وان الحقته بالجميع لحقهم. لما روى سليمان ابن يسار ان عمر في امرأة وطأها رجلان بطهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميع فجعله عمر بينهما رواه السعيد - 00:32:01
وباسند عن شعبي انه قال وعلي يقول وابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير ابن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وان اشكل امره على القافة او لم يوجد قافة او نفته عنهما او تعارض اقوالهما. ضاع نسبه لتعارض الدليل. ولا مرجح لبعض - 00:32:17
من يدعيه فاشبه من لم يدعي نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لان ذلك يروى عن عمر ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره. فان فاذا تعذرت القافة - 00:32:42
لاختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي ويكفي طائف واحد في الحاق النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم صار بقول مجزز وحده وهو كالحاكم هيكفي مجرد خبر لانه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد. بشرط القائف - 00:33:06
اذا نظر القائف الى الولد ونظر الى المدعيين فقال كما فعل هذا الرجل امام عمر ان كلاهما اشتركا هل هذا يمكن طبيا او واقعيا يرجع فيه للاطباء لكن معلوم ان البويضة - 00:33:32
ممكن ان تخصب بمني رجل واحد ممكن ان تخصب بمني الرجلين لا سيما اذا كان متقاربي القذف ولو زنا رجلان في بامرأة في وقت واحد ثم صار الولد يحتمل ان يكون الولد له ما معا - 00:34:00
وحينئذ جعله عمر بينهما وهذا اثر صحيح وعلي رضي الله عنه يقول هو ابنهما يعني يقول انا ولد فلان وولد فلان وهما بواه يرثهما ويرثانه كونه يرثهما ما في اشكال. اي واحد منهم يموت ويرثه لان له ابوه وعلي - 00:34:26
طيب لو هو مات شلون الابوين يريثان يشتريكان في المال هذه صورة المسألة طيب اذا كانوا ثلاثة وادعى القافة ان الثلاثة مشتركون في الابوة فكذلك وهكذا لو زاد وان اشكل امره - 00:34:58
العقافة قالوا ماني عارف وهم متنازعون ضاع نسبه لتعارض القرائن والادلة ولا مرجح فحينئذ يبقى على الاصل وهو انه لا نسب له وقال ابن حامد من الحنابلة يترك حتى يبلغ - 00:35:21
الان لا ينسب يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته يقول انت انفق وانت تنفق. كلكم تقولون هذا ولدي ينفق علي خلاص لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه - 00:35:51
نقول الان انت كيفك شوف هذا هذا يقول انه ابوك وهذا يقول انه ابوك انت شنو تبي؟ قاف ما يعرفون قال خلاص انا هذا ابوي فالاحساس النفسي قائم مقام بل ترجيح قائم مقام الترجيح - 00:36:13
وهذا قول وجيه وهذا قول وجهي. واما الانتساب قبل البلوغ بدون قرينة ولا دليل لا يصح طيب هل يكفي طائف واحد في الحاق النسب الجواب نعم يكفي واحد في الحاق النسب مع الاقرار - 00:36:34
الرجل يقول هذا ولدي كان يقول لا ولدي فجاء القايف قال له هذا ولد فلان. خلاص اقراره وقول القائس قرينه فيكفي مثل هذا اليوم في عصرنا اليوم لو ذهب رجل لدار الرعاية قال هذا ولدي - 00:36:56
والاناقر ولا ما اقر وجاء واحد ثاني قال له هذا ولدي اقر ولا ما اقر ما وجدنا قافة ماذا نفعل؟ ارسلوا الدين ايه مالته في المختبرات فجاءت موافقة لاحدهما فيكفي موافقة مختبر واحد - 00:37:17
مو لازم اثنين لان القائف يكفي مع القرينة وديني قرينة كافية لترجيح احد القولين ثم قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره نعم. قال رحمه الله بشرط كونه مكلفا ذكر لان القيافة حكم مستندها النظر. والاستدلال فاعتبرت فيه - 00:37:41
الذكورة كالقضاء عدلا لان الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط اسلامه بالاولى حرا لانه كحاكم مجرما في الاصابة لانه امر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه وطريقه التجربة فيه - 00:38:06
ويكفي ان يكون مشهورا بالاصابة. وصححه المعرفة في مرات. وصحة المعرفة في مرات احسن اليك قال وصحة المعرفة في في مرات. قال القاضي يترك الغلام ما عشرة غير مدعيه ويرى القائف فان الحقه - 00:38:27
او باحدهم سقط قوله وان نفاه عنهم جعلناهما عشرين في فيهم مدعيه. فان الحقه بمدعيه عدمت اصابته هذا الان شروط القائف من هو القائف او ما شروط القايف الذي نأخذ بقوله؟ ها - 00:38:48
اشترطوا للقائف خمسة الشروط الاول ان يكون مكلفا والمقصود بالمكلف هنا البالغ. ولا يشترط الاسلام انتبه لا يشترط الانسان هم مكلفا يعني بالغا عاقلا وذكرا فلا يصح قيافة الانثى وعدلا - 00:39:08
فلا يصح ضيافة الفاسق فان قال قائل اذا كان لا يصح قيافة الفاسق فكيف يصح قيافة المسلم نقول المقصود بالعدالة هنا عدالة الحال وليس عدالة الايمان واما المذهب فانهم يشترطون ان يكون عدلا اي مسلما غير فاسق - 00:39:41
الرابع حرا فلا يصح قيافة العبد الخامس مجربا في الاصابة وعلامة التجربة ما هي علامة التجربة ان يكون مشهورا بالاصابة. يطالع مكان مكان القدم يقول هذا قدم امرأة حاملة فسألنا رجلا كان جالسا من مر؟ قال زوجة فلان وهي حامل - 00:40:11
عرفنا ان عنده تجربة جبنا له ولد بدنا نطالع هذا الولد تشوف رجوله لا تطالع وجهه نظر الى رجليه طبعا اذا كان في شبه ظاهر ما يحتاج قيافة لان كلامنا اذا ما فيه شبه ظاهر - 00:40:47
فنظر الى رجليه فجبنا له عشرة اشخاص قلنا من ابوهم؟ وهذا معروف النسب الولد فقال فلان واصاب على ابي علمنا ان عنده تجربة اذا التجربة يعرف باصابته المرات الكثيرة وخطأه نادر او قليل - 00:41:07
هذا هو طريق كونه مجربا في الاصابة هذا ما تيسر وبحمد الله عز وجل يكون انتهينا من الجزء الاول وباقي على الجزء الثاني من منار السبيل والملتقى ان شاء الله بعد رمضان - 00:41:31
نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين - 00:41:51