كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
5- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 18شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله العزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم حال العجز. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين اي ساعة الوقت وامن الطريق اخرج عنه من ما له لمن ينوب عنه على القول الثاني لموت - 00:00:20ضَ
بعد وجوبه عليه دون القول الاول لعدم وجوبها لعدم وجوبه عليه ويأتي ذلك ومن وجب عليه الحج اجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله توفي قبله فرط في الحج بان اخره من غير عذر. او لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه. او لحبس او اسر ونحوه. اخرج عنه من جميع - 00:00:42ضَ
حجة وعمرة. ولو لم يوصي به لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى متى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري - 00:01:06ضَ
ولانه حق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة وهي الخمسة - 00:01:26ضَ
فتوفي قبله فرط في الحج بان اخره لغير عذر او لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه او لحبس او اسر ونحوه اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة ولو لم يوصي به - 00:01:42ضَ
اعلم ان من ترك الحج حتى مات فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بان يقول لن احج فهمتم ان يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بان يقول لن احج - 00:02:00ضَ
بمعنى انه لم يتركوا تهاونا او كسلا وانما تركه عمدا فهذا ظاهر كلامه رحمه الله انه يحج عنه وقال ابن القيم رحمه الله انه لا يحج عنه قال رحمه الله وهكذا من ترك - 00:02:25ضَ
الحج او غيره عمدا فان مقتضى الادلة تدل على انه لا يفعل عنه بعد موته ولو فعل لم يجزئه والحال الثانية ان يتركه تهاونا وكسلا ان يكون قادرا على الحج ولكنه ولكن يتركه تهاونا وكسلا - 00:02:42ضَ
فهذا عند جمهور العلماء وهو المذهب انه يقضى عنه وحينئذ نفرق فيمن ترك فيمن وجب عليه الحج وتركه. بين من تركه عمدا عمدا لغير عذر ومن تركه تهاونا وكسلا فمن تركه عمدا لغير عذر شرعي فذهب ابن القيم رحمه الله الى انه لا يجزئه - 00:03:06ضَ
حتى لو حج عنه واما من تركه تهاونا وكسلا يحج عنه. نعم نعم اين حال الثالثة ان يتركه لعذر ان يتركه لعذر شرعي والمعذور الذي عذر شرعي اصلا ما وجب الحج عليه. نحن قلنا - 00:03:33ضَ
ويعني ان شئت قل من ترك الحج فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركه عمدا مع قدرته عليه الثاني ان يتركه تهاونا وكسلا. والحال الثالث ان يتركه لعذر شرعي لعدم استكمال - 00:04:00ضَ
الشروط فيه فهذا لا لا لا شيء عليه قال رحمه الله ولانه حق استقر عليه فلم يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله لانه صلى الله عليه شبهه بالدين فوجب مساواته له. ولا فرق بين الواجب باصل شرع او ايجابه على نفسه. يعني لو مات او عليه حج واجب باصل الشرع - 00:04:14ضَ
حجة الاسلام او حج نذر بان نذر فانه لا فرق بينهما بمعنى انه يقضى يقضى عنه بعد موته من ماله فيخرج من ماله من يحج او يعتمر عنه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويكون الاحجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته. لان القضاء يكون بالصفة الاداء - 00:04:43ضَ
ويجوز ان يستناب عنه من من اقرب من اقرب وطنيه لتخيل المنوب عنه لو كان حيا. ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر. لان ما دونها في في الحاضر ولا يجوز ان يستناب عنه مما فوقها اي فوق مسافة القصر لما تقدم - 00:05:08ضَ
ولا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم اتيانه بالواجب نعم وهذا تقدم الكلام عليه وان من اه استناب غيرهم في حج او في عمرة فالمذهب انه يحرم انه يجب ان يحرم - 00:05:27ضَ
النائب من حيث وجب قالوا لان القضاء يحكي الاداء والقول الثاني انه يجوز ان يستنيب ولو من اه خارج بلده حتى من مكة حتى ولو كان في اقصى الدنيا وذلك لان السعي الى مكة وسيلة - 00:05:45ضَ
وليست غاية مقصودة هو وسيلة قال رحمه الله ويجوز ان يشتناب عنه من اقرب وطنين لو كان له وطنان وطن يبعد عن مكة مئة كيلو. ووطن اخر يبعد ثلاث مئة كيلو - 00:06:05ضَ
فيجوز ان يستناب عنه من هذا ومن ومن هذا لان الكل وطن له ولهذا قالوا لي تخير المنوب عنه لو كان حيا ومن ونعم. ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر - 00:06:20ضَ
يعني يجوز ان يستنيب من كان خارجا عن بلده لكن دون المسافة لان ما دون المسافة في حكم الحاضر بدليل انه لا يتلخص رخص السفر نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويسقط الحج عن الميت - 00:06:35ضَ
بحج اجنبي عنه ولو بلا اذن. ولو بلا اذن وليه. لانه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بخلاف من حج عن حي بلا اذنه كدافع زكاة مال غيره بغير اذنه. نعم. الذي يحج عن الذي الذي يحج عن غيره اما ان يحج عن ميت - 00:06:52ضَ
او حي فاما اذا حج عن الميت فلا يشترط الاذن بتعذره بموته واما الحي فلا يحج عنه او يعتمر عنه الا باذن لان الحج عبادة والعبادة لابد فيها من النية - 00:07:12ضَ
فهو كما لو دفع زكاة عن غيره ولم يأذن فانها لا تبرأ ذمة صاحب المال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات هو اي من وجب عليه الحج واستقر في ذمته او مات نائبه في الطريق حج عنه من - 00:07:30ضَ
هو او نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا بفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي الى ذلك الموضع الذي مات فيه. فلا يلزم ان يحج عنه من وطنه - 00:07:47ضَ
لان المنوب عنا يعني لو انه مثلا لو ان شخصا حج ذهب الى مكة لقصد الحج وفي منتصف الطريق مات فيحج عنه من حيث مات. فهمتم طيب لو اناب شخصا عنه ومات المنوب - 00:08:02ضَ
ايضا يحج ينيب شخصا يجوز ان ينيب شخصا من حيث مات النائب الاول لانه فعل الواجب فيتمم الواجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او مات نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات هو او نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا - 00:08:20ضَ
لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي الى ذلك الموضع الذي مات فيه. فلا يلزم ان يحج عنه من وطنه. لان المنوب عنه لم يكن عليه ان نرجع الى وطنه - 00:08:42ضَ
ثم يعود الى الى الحج وان صد من وجب عليه الحج او نائبه فعل عنه ما بقي مسافة وقولا وفعلا لما تقدم يعني حصل احصار وسيأتي في الحصار ان شاء الله. نعم - 00:08:54ضَ
ها في قبل الحرامي اما اذا احرم فلا يقضى عنه. يعني لو فرض انه مثل احرم احرم بالنسك فلا يقضى عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقسته ناقته لم يقل اقضوا عنه. وقد اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه - 00:09:11ضَ
ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولهذا لا يشرع لا يشرع قضاء النسك عن من مات في اثناء النسك هل هو جناية عليه في الواقع اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:09:36ضَ
قال لم يرشد الى ذلك وثانيا ان فيه جناية على هذا الميت. لانه بذلك يحلله من النسك فلا يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وصى بحج نفل واطلق بان لم يعين محل الاستنابة جاز ان يحج عنه من الميقات اي ميقات بلد موصي نص عليه ما لم - 00:09:51ضَ
امنع منه قرينة والفرق بينه وبين الواجب ان الواجب انه في الواجب يجب السعي من هذا المكان. واما في النفل فاصل الفعل والحج ليس ليس واجبا الانسان مثلا اراد ان يحج حج فريضة وهو في القصيم - 00:10:17ضَ
يجب ان يجب ان يحج من القصيم او ينيب من القصيم لكن لو اراد ان يحج حج نافلة يجوز ان ان يستنيب من اي موضع وذلك لان اصل النسك ليس واجبا فالسعي اليه ليس واجبا - 00:10:39ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ما لم تمنع منه قرينة بان يوصي ان يحج بقدر بقدر يكفي للنفقة بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها كالواجب نعمة لم تدل القرينة بان كان مثلا لو - 00:10:58ضَ
استجاب من القصيم بخمسة الاف ولو استناب مثلا من ممن بين القصيم ومكة يقوم بثلاثة الاف او اربعة الاف واوصى بخمسة الاف. هنا القرينة تدل على انه اراد الاستنابة ممن - 00:11:19ضَ
من بلده نعم هذا معنى القليل نعم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان لم يفي ثلثه بالحج من محل وصيته. احسن الله اليك. فان لم يفي ثلثه بالحج من محل وصيته - 00:11:36ضَ
حج به من حيث بلغ. او يعان به في الحج نص عليه. نعم. لو لو اوصى ان يحج عنه بمبلغ من المال مثلا بخمسة الاف لكن لم يجد من ينوب عنه بهذه الخمسة من بلده - 00:11:52ضَ
يقول المكان بعيد المسافة بعيدة ننظر الى البلد الذي يمكن ان يستناب منه بهذا المبلغ واضح ايه في الفرن نعم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان ضاق ما له عن ذلك اي عن الحج من بلده - 00:12:08ضَ
بان لم يخلف مالا يفي به او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ نصا لما تقدم من تشبيهه بالدين وقوله حجة اه حجا به يعني بهذا المبلغ من حيث يبلغ - 00:12:35ضَ
ولو من مكة وننظر هذا المبلغ ما الذي يمكن ان يحج الموضع الذي يمكن ان يحج منه بهذا المبلغ فيحج عنه. نعم. وهذا كله مبني على ان السعي امر مقصود وسبقه. نعم - 00:12:52ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله فصل ويشترط لوجوب لوجوب الحج عن المرأة شابة كانت او عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تسافر لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها الا ومعها محرم فقال رجل - 00:13:09ضَ
رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها. رواه احمد باسناد صحيح طيب وقول المالك رحمه الله ويشترط لوجوب الحج على المرأة - 00:13:32ضَ
صريح في ان المحرم شرط للوجوب للوجوب وليس للزوم الاداء والفرق بينهما انها اننا اذا قلنا انه شرط للوجوب ولم تجد سقط عنها الحج توصف بان الحج قد وجب عليها - 00:13:46ضَ
وان قلنا للزوم الاداء قلنا الحج واجب عليها لكن لا يلزمها بنفسها. وانما تستنيب احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة - 00:14:05ضَ
ليس معها محرم رواه البخاري ولمسلم ذو محرم منها وله ايضا ثلاثا وهذا مخصص لظاهر وهذا مخصص لظاهر الاية ولانها انشأت سفر في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع - 00:14:25ضَ
المراد بالاية من استطاع اليه سبيلا وقد يقول قائل انها مستطيعة فتدخل في العموم فنقول هذا العموم من استطاع اليه سبيلا مخصص بالاحاديث الدالة على وجوب المحرم للمرأة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانها انشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة - 00:14:43ضَ
نعم وقوله رحمه الله لانها انشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم في حج التطوع والزيارة والتجارة. قوله في دار الاسلام احترازا مما لو كانت في غير دار الاسلام - 00:15:09ضَ
كما لو كانت في حرب ونحو ذلك فيجوز لها في هذا الحال ان تسافر ولو من غير محرم وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ذكروا ان المرأة يجوز ان تسافر بلا محرم في مسائل - 00:15:26ضَ
خمس مسائل يجوز سفر المرأة بلا محرم المسألة الاولى اذا مات محرمها اثناء الطريق وقد بعدت عن البلد اذا مات محرمها اثناء الطريق وقد بعدت عن البلد فيجوز ان تمضي في سفرها ولو بلا محرم - 00:15:45ضَ
لانها بين امرين اما ان ترجع وحدها واما ان تمضي مع رفقتها. ايهما امن؟ المضي المسألة الثانية اذا اريد تغريبها في حج الزنا ولا محرم لها قالوا تغرب ولو بلا محرم - 00:16:06ضَ
ايها الرب ولو بلا محرم وهذا فيه نظر لعموم الحديث ولانه يمكن ان يستعاظ عن التغريب بالحبس بدلا من ان نغربها نحبس نحبسها لان تغريبها بدون محرم سبب ربما كان سببا في فسادها - 00:16:29ضَ
او تسلط اهل الشر والفساد عليها المسألة الثالثة قالوا اذا دخل العدو او دهم العدو بلدها وهربت نعم الهرب اذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب فيجوز ان تسافر بلا محرم - 00:16:51ضَ
وهذا صحيح لان هذا ظرورة المساء الرابعة اذا وجبت عليها الهجرة ووجوب ووجوب الهجرة انما يكون اذا كانت تقيم في بلد لا يمكن ان تقيم دينها اذا كان في بلد لا تستطيع اقامة الدين - 00:17:10ضَ
ايضا تسافر للضرورة. كما لو كانت في بلد تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وامكنها ان تهاجر ولو بلا محرم لا تهاجر المسألة الخامسة قالوا اذا لزم الحاكم احضارها احضارها بعد تحرير الدعوة عليها - 00:17:30ضَ
وهي في غير البلد فاذا اقيمت عليها دعوة وحررت هذه الدعوة وطلب الحاكم حضور هذه المرأة فانه يجب ان تحظر ولو بلا محرم ولكن القول الثاني في هذه المسألة انها لا لا لا تحظر بدون محرم - 00:17:53ضَ
وانما توكل يوكل شخصا اذا هذه خمس مسائل قالوا لا بد ان قالوا يجوز فيها للمرأة ان تسافر بدون محرم. المسألة الاولى اذا مات محرمها اثناء الطريق قد بعد الثانية اذا اريد تغليبها في حد الزنا - 00:18:15ضَ
الثالثة اذا داهم العدو بلدها الرابعة اذا وجبت عليها الهجرة الخامسة اذا لزم احضارها الى مجلس الحكم بعد تحرير الدعوة احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه الى محرم. اي لكل اي لكل ما يعد سفرا - 00:18:35ضَ
ولا يعتبر المحرم اذا خرجت في اطراف البلد مع عدم الخوف عليها لانه ليس بسفر وهو اي المحرم معتبر لمن؟ لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين. طيب وقول الوالد رحمه الله ولا يعتبر المحرم اذا خرجت في اطراف - 00:19:02ضَ
مع عدم الخوف لو ان المرأة مثلا سافرت مع محرمها الى بلد ثم صارت في هذا البلد الذي الذي سافرت اليه تتنقل بدون محرم فلا بأس ولا حرج. فمثلا لو فرض انها سافرت مع محرمها الى مكة للنسك - 00:19:20ضَ
لا يشترط ان يكون ان يكون محرمها معها حين اداء المناسك في عرفة مزدلفة. فلو كان محرمها مثلا في حملة وهي في حملة ولا حرج في ذلك نعم هذا لا يعتبر سفرا الان في البلد. نعم - 00:19:40ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وهو اي المحرم معتبر لمن لعورتها حكم. وهي بنت سبع سنين فاكثر لانها محل الشهوة بخلاف من دونها قال الشيخ واماء المرأة يسافرن معها تبعا لها - 00:20:00ضَ
ولا يفتقرن الى محرم لانه لا محرم لهن في العادة الغالبة. انتهى ويتوجه في عتائقها من الاماء مثله على ما قاله طيب وقوله رحمه الله واماء المرأة هاي المملوكات يسافرن معها تبعا. لم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - 00:20:17ضَ
ولا يفتقرن الى محرم لانه لا محرم لهن في العادة الغالبة واذا قال قائل هل يقاس على ذلك العاملات المنزلية او الشغالات؟ فالجواب لا يقاس. وذلك لان اولا ان هذه ان - 00:20:37ضَ
هؤلاء العاملات لسنا ايماء مملوكات وثانيا ايضا ان لهن محرم. ان لهن محرما في العادة الغالبة وفي الغالب ولكن اذا قدر ان المرأة سافرت وعندها عاملة وتخشى عليها او لم يبقى في البلد احد - 00:20:54ضَ
تؤمن عنده فلا حرج ان تسافر في هذه الحالة معها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويتوجه في عتائقها من الاماء مثله على ما قاله اي الشيخ تقي الدين من انه لا محرم لهن في العادة - 00:21:16ضَ
ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن انفسهن بالعتق قال في الفروع وظاهر كلامهم اي الاصحاب اعتبار المحرم للكل اي الاحرار وامائهن وعتقائهن لعموم الاخبار وعدمه اي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة للحرة الاصل. فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا - 00:21:34ضَ
ظاهر كلام المصنف وغيره ان الخنث كالرجل قاله في الانصاف والمحرم هنا زوجها سمي محرما نعم ظاهر كلامه ان الخنثى كالرجل مع اننا لو اخذنا بالقاعدة وهو انه يسلك به مسلك الاحتياط - 00:22:00ضَ
لالحق بمن الحق بالانثى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمحرم هنا زوجها سمي محرما مع كونها مع كونها تحل له تحل تحل مع كونها تحل له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها - 00:22:19ضَ
مع اباحة الخلوة بها بسفره معها. او او من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والابن والاخ والعم والخال او سبب كزوج امها وابن زوجها طيب المحرم من محرم المرأة؟ اولا زوجها وهذا واضح - 00:22:40ضَ
او من تحرم عليه على التأبيد اي تحريما مؤبدا احترازا من التحريم المؤمد يا اختي الزوجة وعمتها وخالتها تحريمها فتحريم هؤلاء على الزوج تحريم مؤمد وليس مؤبدا. ولهذا لو طلق الاخت - 00:22:58ضَ
او العمة او الخالة ولو لو طلق زوجته حلت له الاخت والعمة والخالة كالاب والابن والاخ والعم والخال النسب المحرمات بالنسب قلنا المذكورات في الاية الكريمة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية - 00:23:21ضَ
او سبب مباح وهو المصاهرة. قال كزوج امها وابن زوجها وابيه واخيها من رظاع طيب او سبب مباح يدخل في السبب المباح امران. الامر الاول المصاهرة والمحرمات من مصاهرة اربع - 00:23:41ضَ
ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وابو الزوج هؤلاء هم المحرمات بالمصاهرة. اذا المحرمات بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنتها بعد وزوجة الابن وزوجة الاب وزوجة الاب الا انه يشترط في زوجة - 00:24:02ضَ
اه في في بنت الزوجة ان يدخل بامها الثلاث ام الزوجة وزوجة اه الابن وزوجة الاب يحرمن بمجرد العقد واما بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول - 00:24:28ضَ
ولا فرق في ذلك في بنت الزوجة وهي الربيبة لا فرق ان تكون من زوج سابق او من زوج لاحق. اذا التحريم بالمصاهرة او المحرمات بالمصاهرة كم اربع ام الزوجة - 00:24:49ضَ
وبنتها وزوجة الابن وزوجة الاب. وان شئت فقل يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه. الا انه في فروع الزوجة لابد من الدخول - 00:25:05ضَ
السبت المباح الثاني الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا وخرج بقوله سبب السبب المحرم كما يأتي ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:25:27ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها - 00:25:49ضَ
او ابنها او زوجها او ذو محرم منها. رواه مسلم لحرمتها لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي نساء النبي صلى الله عليه وسلم فانهن محرمات على غيره على الابد ولسنا - 00:26:09ضَ
محارم لهن الا من الا من بينهم الا من بينهم. احسنت. الا من بينه وبينهن نسب او رظاع محرمات على غيره على الابد وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله - 00:26:24ضَ
ولا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ويستثنى من ذلك قال الا من بينه وبينهن نسب قرابة ونحوها او رضاع محرم او مصاهرة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:26:37ضَ
وحكمهن وان كان انقطع بموتهن لكن قصد بيان ولكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن قصد لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن وخرج به اي بقوله مباح ام الموطوءة بشبهة او زنا وبنتها - 00:26:55ضَ
اي بنت الموطوءة بشبهة او زنا. فليس الباطن محرما لهن لعدم اباحة السبب وهذا فيه نظر اولا لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:27:16ضَ
وثانيا ان ان القياس هنا قياس الموطوءة بشبهة او زنا على ام الزوجة وعلى وعلى بنتها قياس مع الفارق لانه قياس للسفاح على النكاح وهذا اقول فاسد. نعم. وعلى هذا فأم موطوءة بشبهة او زنا وبنتها - 00:27:31ضَ
ولا اثر لهذا الوطن لانه وطأ محرم والوطء المحرم وجوده كعجمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وخرج بقوله لحرمتها ان الملاعنة. الملاعنة فان تحريمها عليه اي الملاعن عقوبة عقوبة وتغريظ لا لحرمتها. فلا يكون الملاعن - 00:27:53ضَ
محرما لها. نعم. اذا خرج بقوله بسبب مباح شيء واحد وهو الملاعنة فلا تحل للملاعن يعني لمن لاعنها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وبين انها لا تحل له ابدا - 00:28:20ضَ
حتى لو اكذب نفسه يعني لو انه لاعن وانتهى الامر ثم قال انا قد كذبت عليها فيما رميتها به من الزنا فان كذبه هنا لا يبيح لا يبيحها لا يبيحها لها - 00:28:36ضَ
لا هي المؤلف يقول مباح خرج بمب لا تكون محرم يعني انه انها حرام عليه يعني التحريم هنا يسبب سبب محرم يرى المؤلف ام الموطوءة بشبهة وزنا يرى يرى انها حرام. يعني لو ان شخصا وطأ امرأة بشبهة او زنا - 00:28:51ضَ
وامه حرام وبنتها حرام والصحيح لا تحكم لو حرمناها فمعنى ذلك ان قسنا النكاح على السفاح. السفاح على النكاح الان ام الزوجة حرام ولا حلال؟ او بنتها ام موطوءة بشبه او زينة يعني رجل وطأ امرأة بشبهة. هل نقول ام هذه المرأة حرام عليك - 00:29:21ضَ
حرام عليك؟ لا احسن الله اليك قال رحمه الله اذا كان ذكرا فام المرأة وبنتها ليست محرما لها بالغا عاقلا مسلما فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس المؤلف في بيان شروط المحرم - 00:29:47ضَ
المحرم يشترط له شروط اولا ان يكون ذكرا ان يكون ذكرا فخرج به الانثى والخنثى الانثى لا تكن محرما للانثى والخنثى لا يكون محرما للانثى واضح اذا اذا كان ذكرا خرج به ماذا - 00:30:07ضَ
الانثى والخنزاء ثانيا ان يكون بالغا فمن دون البلوغ ليس محرما وان كان ينفي الخلوة لتنتفي بوجوده الخلوة لكن هناك فرق بين المحرمية وبين الخلوة الشرط الثالث الاسلام قالوا لان الكافر لا يؤمن - 00:30:32ضَ
في الحضانة كما انه لا حضانة لكافر فلا محرمية له قالوا ولا سيما المجوسي الذي يعتقل حل المحارب والعياذ بالله والقول الثاني انه لا يشترط الاسلام بل اذا كان مأموما اذا كان مأمونا ولو كافرا - 00:31:01ضَ
فانه يكون محرما بل الامن في المحرم شرط حتى ولو في المسلم الاخ من الرضاع مثلا محرم لكن قد لا يؤمن قد لا يؤمن الاخذ من الرضاعة ولذلك نشترط نشترط مع كونه مسلما ان يكون مأمونا. نعم - 00:31:26ضَ
فعلى هذا شرط الاسلام فعلى هذا الاسلام ليس شرطا وانما الشرط هو الامن. فنقول يشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا ذكرا مأمونا احسن الله اليك قال رحمه الله اذا كان ذكرا فام المرأة وبنتها ليست محرما لها بالغا عاقلا مسلما. فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرما. لان غير - 00:31:47ضَ
المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده لاعتقاده حلها ولا تعتبر ايه وكل مجوسي بكسر الحاء احسن الله اليك قال رحمه الله كالمجوسي لاعتقاده حلها. ولا تعتبر الحرية. فلهذا قال ولو عبدا - 00:32:17ضَ
وهو ابوها او اخوها من نسب او رضاع او ولد زوجها او ابوه او ابوه ونهي في الحضانة وكالمجوسي لاعتقاده كده لا لاعتقادي حلة نعم ولا تعتبر الحرية احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تعتبر الحرية - 00:32:51ضَ
لهذا قال ولو عبدا وهو ابوها او اخوها من نسب او رظاع او ولد او ولد زوجها او ابوه ونحوه ونفقته اي المحرم اذا سافر معها عليها. لانه من سبيلها ولو كان محرمها زوء ولو كان محرمها زوجها - 00:33:18ضَ
فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم ما وما زاد عليها فيعتبر ان تملك زادا وراحلة لهما. يعني هذا على القول بان الزوج لا يلزمه ان يحجج زوجته وهو المذهب - 00:33:39ضَ
اذا حج زوجها معها كيف تكون النفقة؟ نقول عليه نفقة الحظر وما زاد فعلى الزوجة ما زاد فعل الزوجة بالنسبة لها وله فمثلا لو كانت لو كان ينفق عليها كل يوم خمسين ريالا - 00:33:54ضَ
لما سافرت احتاجت الى مئة ريال الخمسون عليها. ايضا هو يحتاج كل يوم الى خمسين ريالا فلما سافر احتاج الى سبعين ريال العشرون عليها اذا نقول ما زاد على نفقة الحظر فعليها بالنسبة لنفقتها ونفقتها - 00:34:16ضَ
يعني هذا من مصلحتها احسن الله اليك قال رحمه الله وما زاد فعليها فيعتبر ان تملك زادا وراحلة لهما اي لها ولمحرمها صالحين لمثلهما ولو بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر لم يلزمه السفر معها للمشقة كحجه عن مريظة وما تقدم - 00:34:37ضَ
من امره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس رضي الله عنهما الزوج بان يسافر مع زوجته اجيب عنه بانه امر بعد حظر او امر امر او امر تخيير. وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله انه يعجبه ان يسافر معها. وكانت - 00:35:07ضَ
وكانت من امتنع محرمها من السفر معها. نعم. اما وقوله ولو بذلت النفقة لم يلزمها السفر هذا بالنسبة للزوج فيه نظر بل يجب عليه كما تقدم اما بالنسبة لغيره من المحارم - 00:35:25ضَ
ولا يلزم ولو بذلت النفقة مثلا لاخيها او لعمها ونحوه فلا يلزمها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكانت من امتنع محرمها من السفر معها كمن لا كمن لا محرم لها على ما يأتي به وهو حمل الحديث انطلق فحج - 00:35:40ضَ
جمع امرأتك على انه امر بعد حظر او تخيير او انه يعجبه السفر ان يسافر معها هذا كونه يعجبه يقول علم من حالي انه يعجبه. اولا الاصل عدم العلم وثانيا انه لو كان يعجبه لم يألم يكتب نفسه مع - 00:36:00ضَ
الغزاة الصواب ان ان الامر هنا على ظاهره. انطلق فحج مع امرأتك انه امر للوجوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس العبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:36:19ضَ
سفر المرأة مع عبدها ضيعة ولانه غير مأموم ولانه غير مأمون عليها ولا تحرموا عليه ابدا ولو جاز له النظر اليها لانه للحرج والمشقة فلو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها ذلك واجزأها الحج وفاقا - 00:36:43ضَ
فمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره. وكذا العمرة لو ان المرأة خالفت وحجت بدون محرم نقول حجها صحيح لانفكاك الجهة لان النهي هنا ليس لذات المنهي عنه. النهي هنا لا يرجع الى ذات المنهي عنه وانما يرجع الى امر خارج - 00:37:04ضَ
فسفر المرأة بدون محرم حرام سواء ارادت حجا ام غيره والقاعدة ان المحرم لا يفسد عبادة الا اذا كان خاصا بها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تحجوا امرأة الا مع محرم - 00:37:23ضَ
لا تسافر الجهة مو فكة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ليس محرما لها يجوز المؤلف اجاب اقرأ الاسئلة تجاوب عنها تسأل عن محل ومحرم يقول ما الف ليس محرم - 00:37:39ضَ
تسأل النظر يقول لو وجهت النظر العبد ليس محرما. هل هو هل بينه وبينها نسب صهر لا جواز النظر لا يلزم لا يلزم من جواز النظر المحرمية اليس الفقهاء؟ اليس الخاطب يجوز له ان ينظر الى مخطوبة - 00:38:16ضَ
هل يلزم من ذلك ان يكون محرما لها اليس الفقهاء ذكروا ان المرأة انه يجوز له ان ينظر الى من تعامله لا الاما يتسراها لا القمة انا بالنسبة للسيد محرم - 00:38:37ضَ
لانه يباح له التسري لكن المرأة ما يجوز تسر العبد هذا فرق فرق الانسان اذا كان عنده امل يجوز ان يتسراه ان يطأ ان يطأ هذه الامعاء سرية لكن المرأة لا لا يكون العبد سريا لها - 00:39:04ضَ
واضح نعم ويصح. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصح الحج من مغصوب ومن اجير ومن اجير خدم ومن اجير خدمة باجرة او لا ومن تاجر وقاصد رؤية البلاد النائية او النزهة - 00:39:29ضَ
مقاصد رؤية البلاد النائية او النزهة ونحوه. ويأتي ولا اثم عليه. قال تعالى ليس عليكم جناح ان تكتوغوا نعم يصح الحج بالمغصوب ومن ومن اجير خدمة باجرة يعني لو ان شخصا ذهب - 00:39:49ضَ
الى الحج ليعمل في حملة او في غيره او ذهب الى مكة بقصد التجارة واراد مع ذلك ان يحج فان الحج فان حجه صحيح. او ذهب ايضا النزهة. قال ساذهب - 00:40:05ضَ
بمكة للتنزه واحج فاجتمعت نية العبادة ونية النزهة. نقول لا لا حرج. لقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وله من حجه بحسب النية ايه نعم ايه - 00:40:22ضَ
الحج صحيح الحج من حيث برعت الذمة صحيحة ها المرأة مع بس ما يجوز تخلو به. ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثلاث مرات. الذي يجوز بالنسبة لها النظر فقط - 00:40:46ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله والثواب بحسب الاخلاص في العمل. لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وان وان مات المحرم قبل خروجها - 00:41:16ضَ
قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم لما تقدم من النهي هذا الثواب ثواب الاعمال الصالحة يكون بحسب الاخلاص وبحسب المتابعة بحسب الاخلاص والمتابعة لانه قد يكون هناك اخلاص لكن ليس هناك متابعة. وقد يكون هناك متابعة لكن ليس هناك اخلاص - 00:41:37ضَ
فاذا اجتمع الاخلاص والمتابعة فالثواب يكون اعظم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان مات المحرم قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم ما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم. وان مات بعده اي بعد خروجها فان كان مات قريبا رجعت لانها في حكم الحاضرة. وان كان ما - 00:41:56ضَ
بعيدا مضت في سفرها للحج. لانها لا تستفيد بالرجوع شيئا. لكونها بغير محرم مسألة احدى المسائل التي يجوز فيها للمرأة ان تسافر نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو مع امكان اقامتها ببلد لانها تحتاج الى الرجوع ولم تصل محصرة لانها لا تستفيد بالتحلل - 00:42:19ضَ
لانها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض لكن ان كان حجها تطوعا وامكنها الاقامة ببلد فهو اولى فهو اولى من السفر بغير محرم وان كان المحرم الميت زوجها ان كان المحرم الميت وزوجها فيأتي له تتمة في العدد مفصلا - 00:42:45ضَ
ومن عليه حجة الاسلام او عليه حجة قضاء او نذر لم يصح ولم يجز ان يحج معا غيره. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه حجة الاسلام. يعني من عليه حج واجب - 00:43:07ضَ
سواء كان حج الاسلام القضاء او نذر فانه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يؤدي الفرض الذي عليه. سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه على نفسه فهمتم؟ اما بالنسبة لحج اما بالنسبة لمن عليه حجة الاسلام - 00:43:20ضَ
الحديث صريح في ذلك حج عن نفسك ثم حج عن شبرما واما من عليه قضاء او نذر فالمذهب ايضا انه لا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه - 00:43:41ضَ
والقول الثاني صحة ذلك وان كان الاولى والاوجب وان كان الاولى والاوبل الاوجب ان يحج القضاء والنذر ان يبدأ بنفسه لكن لو خالف لو خالف جاز لو لو خالف صح - 00:43:57ضَ
فهمتم اذا من عليه حج واجب فان كان فريضة الإسلام وحجة الإسلام لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واما اذا كان عليه واجب اخر النقابة - 00:44:14ضَ
ونذر المشروع ان يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لكن لو فرض انه خالف وحج عن غيره قبل ان يقضي ما عليه او ان يوفي بالنذر فإن الحج يصح نعم - 00:44:33ضَ
يجب حتى لو حدد السنة مثلا قال لله عليه نذر ان يحج هذه السنة ولكنه نوى الحج عن عن الغيب نقول يأثم بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومن عليه حجة الاسلام او عليه حجة قضاء او نذر لم يصح ولم يجز ان يحج عن غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى - 00:44:54ضَ
الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة طيب ولو نظر ان يحج لو نذر ان يحج من لم يحج حجة الاسلام - 00:45:24ضَ
لله علي نذر ان احج ثم حج فهل يقع الحج عن نذره او عن حجة الاسلام او عن او يجزئه عنهما في خلاف والصحيح انه يجزئ عنهما نجزي عن هذا وهذا - 00:45:40ضَ
اي نعم حصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله احتج به احمد في رواية الصالح واسناده جيد وصححه البيهقي ولانه حج عن خير. ولانه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه. فلم يجز كما لو كان صبيا - 00:46:03ضَ
ولا نذره ولا نافلته اي لا يجوز ان يحرم بنذر ولا نافلة ولا نافلة من عليه حجة الاسلام فان فعل بان حج عن غيره وعليه حجة الاسلام او احرم بنذر او نافلة - 00:46:27ضَ
اذا انصرف الى حجة الاسلام في الصور كلها لما روى الدارقطني باسناد ضعيف. طيب هنا مسألة هل الاولى ان نقول لا يجوز لمن عليه حجة لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه - 00:46:42ضَ
ان يحج عن غيره او ان نقول لا يجوز لمن وجب عليه الحج ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه الثانية فيدخل في الثانية لو كان عاجزا بالمال ان رجل فقير ليس عنده مال - 00:46:58ضَ
استنابه شخص وقال ان تحج عني ففي هذا الحال اذا قلنا بالثاني فيصح لا يصح لانه لم لم يدع واجبا وعلى ان نقول من وجب عليه الحج من وجب عليه الحج لم لم من وجب عليه حجة الاسلام لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان - 00:47:17ضَ
ان يحج عن نفسه حج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه والحج واجب عليه لم يصح. واما اذا لم يكن الحج واجبا عليه فيصح. نعم ووجه ذلك انه في في الحالة التي لا يجب الحج عليه نقول لم لم يترك واجبا. وما ترك واجبا - 00:47:43ضَ
انسان تكفل بنفقته وقد حج عني لا لا تقع تقع على نفسك تلقائيا تقع بدون نية من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وقعت عن نفسه شف قاعدة متى لم يصح الحج عن الغير - 00:48:05ضَ
وقع النفس ولذلك لو الانسان يحرم قال لبيك عن امي وابي ولم يعين وقعت عن نفسه الضابط في هذا انه متى لم يصح ما نوى لم يصح من نوى له النسك وقع عن نفسه - 00:48:37ضَ