الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية
٥. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ١٤ إلى القاعدة ١٦) | الشيخ عادل بن أحمد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله - 00:00:00ضَ
الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. الاصل بقاء ما كان على ما كان مرجع هذه القاعدة هذه القاعدة تندرج في قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:00:15ضَ
فهذه القاعدة هي مرجع القاعدة التي نحن بصدد شرحها فالقاعدة الثابتة التي نتمسك بها في بقاء الحالة التي كان عليها الشيء في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييرها. لان الحالة لان الحالة السابقة يقين فلا نتحول عنه حتى - 00:00:31ضَ
يقوم الدليل على خلافهم. بامانة شرحه. يعني امامه معنا القاعدة تشير هذه القاعدة الى ما يعرف بالاستصحاب وهو الحكم ببقاء امر محقق لم يثبت تغيير وهي تغيره وهو على نوعين الاول ابقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي الى ان يقوم الدليل على خلافه - 00:00:51ضَ
والثاني اتخاذ الحالي الحاضر للشيء دليلا على ان ان هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق. ويقال له الاستصحاب المقلوب لانه عكس الاول طيب تشير هذه القاعدة لم يعرف بالاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق لم يثبت تغيره - 00:01:21ضَ
وهو على نوعين. الاول ابقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي. يعني مثلا النهاردة رجل متزوج من امرأته. الزواج باقي ونبقي الزواج الحاضر على ما كان عليه في الماضي. الى ان يقوم الدليل على الطلاق على خلافه كما قلنا لا شك في الطلاق في الاصل وعدمه. طيب الثاني اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلا - 00:01:49ضَ
لان هذا الحال هو ما كان عليه في الشيء في الزمن السابق. ويقال له استصحاب المقلوب لانه عكس الاول. فالاستصحاب المقلوب ماذا؟ الاستصحاب الاول تستصحب الماضي الى الحاضر. الاصطحاب الذي معنا المقلوب تستصحب الحاضن الى الماضي نفس الشيء. نفس النتيجة - 00:02:09ضَ
استصحب الحاضر الى المثال هذا. شخص اعلانه عاقل مكلف فلنستصحب الحال حاضرا الى الماضي. لو كان عاقلا قبل ذلك من امسلة القاعدة وفروعها من امثلة القاعدة في نوعها الاول ان المفقود وهو الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته - 00:02:26ضَ
يعتبر حيا في حق نفسه في الحال الحاضر باستصحاب الحال في الزمن الماضي بمعنى ان حياته قبل غيبته لما كانت متيقنة فيعتبر حيا في الحال الحاضر الى ان تيقن موته ومن ثم لا تقسم امواله بين ورثته - 00:02:50ضَ
لكن المفقود هذا له اقسام عند اهل العلم الغيبة المفقود نوعين عند اهل العلم. غيبة نعم ظاهرها السلامة. يعني مثلا خرج في تجارة ولا نعرف عنه شيئا انقطعت اخبار وسنوات - 00:03:12ضَ
ادي الغيبة اهل العلم اختلفوا في حكمها اكثرهم يقولون يقدر ستون عاما بعضهم قال سبعين بعضهم قال تسعين اكثر مدة الحياة يعني عادة مدة الحياة. حتى يحكم بموته اما الغيبة التي ظاهرها الخطر خرج مثلا للجهاد ولا نعرف خبره. او مثلا كان في سفينة فغرقت السفينة. ولم نجد - 00:03:37ضَ
جثة لكن الغالب انه مات. فهذا القاضي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حكم بماذا دي اربع سنوات. هذا اجتهاد عمر في خلافته. بعد اربع سنوات يحكم لامرأته بالطلاق يحكم بموته ليس بالطلاق. يحكم بموته فتعتد عدة ماذا - 00:04:00ضَ
عدة الوفيات ان تتزوج بعد ذلك ويغصب به الرسول. واضح هذا؟ الشيخ ابن عثيمين يرى ان في هذا الزمان هناك وسائل تقدمت يعني قد يرجى عندنا اجتهاد لو كان هناك آآ قاضي رأى انه مثلا بعد سنة هذا في من؟ في المفقود الذي غاب غيبة ها مقاتلة. لا احنا قلنا - 00:04:18ضَ
مخوف مخوفك. اما نقول الذي غاب غيب غير مخوفا لا هذا يبقى. هذه كما قال علي ابن ابي طالب امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر عندنا امرأة نعرفها زوجها سافر ومنذ ست سنوات لا يعرفون اين هو - 00:04:38ضَ
ولا تريد ان تخترع انه لا يجوز ان تختلع. لان الخلع لابد ان يكون بمدى بعلم الزوج والزوجة ليس موجودا وكذلك لا يجوز ان يطلق عليها القاضي نعم لان الطلاق لا بد ان يكون للضرر مثلا الذي له اختيار فيه. كأن يمتنع من النفقة ويمتنع من النفق القاضي لو نطلق عليه. هذه مراته ابتليت فلتصبر - 00:04:59ضَ
المهم يعني انه يقول ماذا؟ ان المفقود هذا آآ نستصحب الحال الماضي انه حي الحال حاضر. فلا نقسم ميراثه. ولكذلك لا نطلق امرأته منه كذلك لا يطلق امرأته منه نعم هذا هو الرجاء. نعم؟ لو رجع مسلا بعد هذا الحكم - 00:05:19ضَ
رجع الزوج بعد هذا الحكم. قال اهل العلم النكاح الثاني باطل بالاجماع فلما علمنا النكاح الثاني باطل قالوا تعتد من الثاني عدة الفسخ شهر حيضة واحدة نعم ثم ترجع الى الاول بالنكاح القديم. لان النكاح الثاني كان باطلا - 00:05:40ضَ
وان اراد الاول الا يتزوجها قال انت تزوجت لن ارجع لك. نوجب عليه ماذا ان يطلقها نعم فاذا طلقها ماذا تفعل تعتد من الاول لان حقه اصدق عدة الطلاق. ثم تعتد من الثاني عدة الفسخ - 00:06:01ضَ
مسلا سم تزوجها الثاني ان شاء بعقد جديد لان العقد الثاني باطل نعم ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة اليها. وادعى الزوج الايصال فالقول قولها بيمينها. لان بقاؤها بعد ان كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم الدليل على خلافه - 00:06:22ضَ
ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة اليها. وادعى الزوج الايصال فالقول قول وذكرنا هذا الفرع صح؟ فالقول قولها بيميني لماذا؟ لان الاصل لا بقاء النفقة. بعد ان كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم الدليل على خلافه. الا اذا - 00:06:53ضَ
كان هناك ماذا؟ ظاهر اقوى. الظاهر هذا قد يكون طلاق. تطالب بعد الطلاق. الظاهر هذا كما قلنا قد يكون مثلا انها تدعي انه لم ينفق عليها لاربع سنوات. والقاضي يرى انها منذ اربع سنوات تعيش وتأكل لم تمت يعني. وليس لها اي اقارب ممكن تدعي ان اقاربها كانوا ينفقون عليها. وهي ليس لها اي اقارب - 00:07:10ضَ
ولا تعمل فاذا الان هناك ظاهر خلاف الاصلين كل مدين ادعى الدين والدائن ينكر فالقول قول الدائن وعلى المدين اثبات الايفاء ولو ادعى المستقرض دفع الدين الى المقرض وادعى المشتري دفع الثمن الى البائع وادعى المستأجر دفع الاجرة الى المؤجر - 00:07:30ضَ
وانكر المقرض والبائع والمؤجر القبض فالقول قولهم. لان الاصل بقاء مبلغ القرض والثمن والاجرة بعد ثبوتها في ذمة كل مدين ادعى ايفاء الدين انا اخذت منك الفا وادعيت انني اعطيتها لك. والدائن ينكر قوله. فالقول قول من؟ قول الدائن. لماذا؟ لان الاصل. بقاء الدين - 00:07:58ضَ
الدين وباقي. انا اعترف انني اخف منك دينا. وادعي انني رددته لك. الدعوة دي خلاف الاصل طيب فالقول قول الدائن على المدين اثبات الايفاء فلو ادعى المستقرض المقترض يعني المدين دفع الدين الى المقرض وادعى المشتري دفع الثمن الى - 00:08:23ضَ
البائع او ادعى المستأجر ودفع الاجرة الى المؤجر وانكر المقرض والبيع والمؤجر القبضة. فالقول قول كل هؤلاء. واضح هذا لان الاصل عدم دفع الانسة والاصل عدم دفع الثمن في البيع والاصل عدم دفع آآ الدين. لان الاصل بقاء مبلغ القرض والثمن والاجرة بعد ثبوتها في الذلة. مفهوم المثال - 00:08:40ضَ
اذا ادعى الدائن الخداع المدين المدين اه المدين الذي عليه الدين. انا اخذت منك الفا وانا اعترف امام القاضي انني اقتربت منك الفا. هم. وانا ادعي ايضا انني اعطيتها لك. وانت تذهب لقد تقول ما اعطاني. فالقول قولك. لان الاصل - 00:08:58ضَ
ان الدين ثالث بخلاف ما له ادعيت انت عليه دينا وانا اقول لأ انا لم اخد منك شيء فالاصل معي انا. فهمت انت انت تقول علي دين. لأ. انت تقول لي عندي دين. لك انت تقول ان لك عندي دين. ولا انكر هذا فالاصل الان معي لان الاصل مرات الذمة - 00:09:19ضَ
لكن انا لا انكر الدين في هذه الصورة انا لا انكر الدين. انا اقر بالدين. اقول انا اخذت منك دينا. اذا انا مقر. اذا اصبح الان ماذا في مد الدين؟ نعم. خلاف الاصل - 00:09:38ضَ
ردوا ردوا وهذا لابد فيه من بينة. انا ادعي الرد وانت تقول انني لم ارد. فهمت؟ طيب. وضح المسألة. قال سورة اخرى ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة والقول قولها بيميني ياء ولها نفقة العدة لان الاصل بقاء العدة بعد وجودها. لان الاصل بقاء العدة بعد وجودها - 00:09:48ضَ
المعتاد ده تدعي امتداد الضهر. قد يبقى الطهر سنتين قد تبقى في العدة سنتين. من يمثله امرأة ترضع وطلقها زوجها. معروف ان المرضع لا ينتظم. ممكن تحيط مرة كل ستة اشهر كل سبعة اشهر. دقات لا تحيض اصلا - 00:10:11ضَ
بعض النساء عندما ترجى يطرح طبقة ولا رضاعة تحيط. هذه كيف تعتد كيف عدتها؟ اتفق العلماء ان معدتها بالحيض قالوا ان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه لا تعتد الا بالحيض لابد ان تنتظر حتى تنتهي من الرضاعة - 00:10:33ضَ
ثم تحيض ثم تنتهي العدة. ففي كل هذه الفترة ومعتدة رجعية الان المعتدة الرجعية نفقتها واجبة على زوجها في كل هذه الفترة سنتين واكثر لابد ان ينفق عليه وليس له ان يجبرها على الفطام حتى تحيض - 00:10:52ضَ
على ترك الربايل حتى طحين ومنها تدعي امتداد الطفل. وعدم انقضاء العدة فالقول قولها بيمينها. ولا نفقة العدة لان الاصل بقاء العدة بعد وجودها الان طب ما هي حالة اخرى قد قد يتأخر الحيض بسبب مرض ما. وهذا المرض هي تعرف تعرف سبب تأخر الحج وتعالج منه. ايضا لابد ان تنتظر حتى - 00:11:09ضَ
و لانها تحيض من زوات الحيض لا ينتقل الى الاشهر مساء اجتماعنا ان شاء الله في في الفقه. لا ينتقل الى الاشهر الا اذا ماذا تأكدنا انها ماذا ايسة؟ او صغيرة. واضح هذا؟ فطالما لا تحيض يمكن ان تحيض الطبيب وتقول - 00:11:30ضَ
تشفى وترجع الى الحج لابد ان تنتظر حتى تشبه. لو كان هذا الان الطب تقدم ونستطيع عن طريق الاطباء ان نعرف هل هذا يرجى له شفاء ام لا يتدخل الطب ويقول هذه المرأة قد لو اخذت هذا الدواء لمدة اربعة اشهر سيرجع لها الحيض فلابد في هذه الحالة ان ينتظر آآ رجوع الحيض لها. طيب - 00:11:48ضَ
طيب من امسلة هذه القاعدة في النوايا الثاني والاستصحاب المقلوب؟ نعم انا اقر لك وانت تنكر وليس عليك شيء. نعم. خلاص هذا ابراء. ابرأتك اين هذا الرجل لو ادعى المستأجر سقوط الاجرة بزعم ان المأجور غصب منه فيه - 00:12:09ضَ
الانتفاع بهم. وانكر المؤجر ذلك ولا بينة لاحدهما فانه يحكم الحال الحاضر يحكم الحال الحاضر فان كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومات فالقول قول المستأجر وان لم يكن في يد الغاصب فالقول قول مؤلف - 00:12:45ضَ
صورة المسألة لو ادعى المستأجر انا استأجرت منك شقة. سقوط الاجرة بزعم ان المأجور غصب منه. ففات الانتفاع به. استأجرت منك سيارة فادعيت ان السيارة في اليوم الذي استأجرتها منك سرقت. سرقت - 00:13:04ضَ
وفاة الانتفاع بها. وانكر المؤجر ذلك. انت صاحب السيارة المؤجر. ولا بينة لي او لك على الكلام. فانه يحكم بحال الحاضر. ما هو الحال الحاضر؟ ان المأجور الذي هو السيارة في يد الغاصب الشخص الاخر الذي سرق السيارة حال الخصومة فالقول قول المستأجر - 00:13:23ضَ
وان لم يكن في يد غاصب ان لم يكن السيارة في يدي غاصب. طب اين السيارة من سرقها؟ فالقول قال المؤجل. ادي مسألة في الحقيقة فيها تفصيل ما كان ينبغي ان يطلقها هكذا. التفصيل فيها ماذا؟ انه - 00:13:41ضَ
ولو ادعى المستأجر سقوط الاجرة بزعم ان السيارة قد سرقت نعم. يلزمه ان يدفع الاجرة لمن المؤجر للمؤجر ويعود بالاجرة على من يعود بالاجرة على من يرجع بالاجرة على من - 00:13:55ضَ
على من اذا لم يكن اذا اذا كان مفرطا اذا لم يكن مفرطا لابد ان يقيم الحدود ما معنى هذا الان العين المستأجرة في يد المستأجر يد ماذا؟ يد امانة. يد امانة. فهمت؟ لو انا استأجرت منك سيارة - 00:14:17ضَ
ودي السيارة انا اغلقتها جيدا وكل شيء وجاء شخص سرقها كسرها وسرقها انا لا اضمنها لكن لو انت ادعيت انني فرطت لابد ان تقيم انت البين هو المستأجر. اللي هو المؤجر عفوا صاحب السيارة. واضح هذا؟ طب اذا كنت انا مفرط اضمن على كل حال - 00:14:40ضَ
اجرة واضمن السيارة. طب اذا ما كنت مفرطا؟ اذا ما كنت مفرطا لا اضمن. اذا ما كنت مفرطا لا اضمن واضح هذا؟ لا اضمن. طب لو كنت مفرطا؟ اضمن وادفع لك الاجرة وارجع بالاجرة على من؟ وهو هذا الغاصب - 00:14:59ضَ
هادي مثلا طيب مين امثلتها ايضا الاختلاف في قدم مسيل ماء يجري في دار الغير او في حدوثه فانه يحكم الحال الحاضر ما معنى الان مسيل الماء هو الطريق الذي يمشي فيه الماء - 00:15:19ضَ
طيب انا عندي بيت والماء يأتي من آآ من وانت انا عندي بيت انا بيتي وهذا بيتك. حسنا؟ وانا عندي في هذا البيت حديقة ازرعها. ومسيل الماء الماء الماء يمشي يا سيدي - 00:15:39ضَ
هذا الماء عندما يسيل يدخل بيتك اولا ثم يأتي الى بيتي ونحتاج هذا المال. فانت تطلب مني ان ازيل هذا المثيل من من بيتك. فننظر هذا المسيل هل هو قديم - 00:15:53ضَ
لو كان هذا المسيل قديم قبل ان تشتري انت البيت فليس لك ان تطالب برفعه لو كان حادثا فلك ان تطالب برفعه. هذه هي المسألة. فانه يحكم بالحال الحاضر. وقد جاء في المادة من وزارة الاحكام العدلية اذا اختلف في قمم مسيل ماء - 00:16:03ضَ
في دار رجل او في حدوثه هل هو آآ قديم او حديث؟ فادعى صاحب الدار احداثه وادعى رفعه وطلب رفعه ولم تكن كلا الطرفين بينة. انت تدعي ان هذا المثيل حادث - 00:16:20ضَ
وتطالبني بازالتي ولا ادعي انه قديم. نحكم لمن لمن يدعي انه قديم ومن يدعي انه سحب من الارض الان خلاف في القدم والحداثة. هل نحكم بقدمه وحداثته لماذا اصلا ان هو حلف؟ موجود. فادعى صاحب الدار احداثه وطلب رفعه. ولم تكن لك لا الطرفين بينة. ينظر. فان كان الماء وقت - 00:16:34ضَ
الخصومة يجري ان كان موجودا يجري او كان يعلم جريو قبل ذلك يبقى على حاله. اصل بقاء ما كان على ما كان عليه. لابد ان تثبت انت انه حادث لصاحب المسيل اليميني فهو لصاحب المسيل بيميني فيحلف ان المسيل غير محدث غير جديد. وان كان الماء لا يجري في المسيل وقت الخصومة كان الماء ليس موجودا وقت الخصومة. ولم - 00:16:59ضَ
كان يجد قبل ذلك فالقوم قول صاحب الدار بيمينه مسال اخر اسهل من هذا الان انت تسكن شقة تسكن هذه الشقة وانا ادعي ان هذه الشقة دي وانت بصبتها مني - 00:17:20ضَ
الاصل الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه. الاصل ده كان موجود في الشقة فلابد ان يطالب انا بالبينة الاستصحاب الاستصحاب انما يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ومن ثم لا يقسم مال المفقود بين ورثته ولا تفسخ اجارته. لانه يعتبر حيا وحياته وان كانت ثابتة - 00:17:38ضَ
اصحابي فهذا الثبوت يكفي لدفع من يريد تغييرها. ما معنى الا اذا ثبت الموت حقيقة او حبا. ما معنى الاستصحاب؟ يصنع حجة للدفع لا للاستحقاق. الماضي اما هو الاستصحاب قلنا بقاء ما كان على ما كان عليه. فالان - 00:18:06ضَ
انت تدعي ان لك علي دين. فنحتج بالاصطحاب في الدفع. دفع ماذا؟ دفع هذه الدعوات. لا في الاثبات لا فنقول انا عندك دين فنستصحف اي استصحاب لسه حب يصلي في ماذا؟ في الدفن. في الدفع لا في الاستحقاق. الاستحقاق في الاثبات مفهوم؟ طيب من مات - 00:18:22ضَ
ليقسم منه بين الورثة. لان الاصل حياته عفوا من فقد. ليغسل ماله وبين الورثة. ولا تخلق امرأته كما ذكرت الا اذا حكم القاضي بهذا. هذا معنى قولي في اخر الكلام ماذا؟ اذ لا يمكن تغييرها الا اذا تابت موته حقيقة او حكما - 00:18:45ضَ
حياته لا يمكن تغييرها. الا اذا زمن تموته حقيقة كيف يثبت موته حقيقة نرى جثته. كيف يثبت حكمه يحكم القدس يحكم القوت. وماذا بالحنابلة كما قلت الحنابلة يقولون اذا غاب غيبة ها - 00:19:01ضَ
ظاهرها السلامة نحسب له تسعين سنة من يوم ولادته اذا كان غاب غيبة خطيرة اربع سنوات اربع سنوات هذا كان اجتهاد عمر رضي الله عنه قد يختلف باختلاف الازمنة. طيب الحالة المرأة - 00:19:19ضَ
ليس ظلم تنتظر كما قال عليه امرأة ابتليت لتصبر ما واجه الظلم مواجه الظلم هذا امر قدري كزائر الاقدار. الا ان امرأة اقول لك الحوادث الكونية التي تقع على الانسان هل نقول انه ظلم له قد تمرض مرضا شديدا مثلا - 00:19:35ضَ
قد يسجن الانسان ظلما. يلا قول هذا ظلم قد يسجن بحق مثلا هذا بلاء ابتليت به لان الان ما البديل؟ ما الحل هل عندنا الان الاصل بقاء الزوجية؟ الاصل ماذا - 00:19:59ضَ
بقاء الزوجية. فكيف نحكم بنت هذه الزوجية وهذا الرجل ما زلنا لا نعرف هل مات هل هو مات ام حي هو حي الانف ابتليت بايه وكذلك لا تقسم اموال المفقود الموضوعة عند اخر الى ان يعلم موته او حياته وعلى هذا نصت المادة من مجلة الاحكام - 00:20:15ضَ
جاء فيها اذا كان صاحب الوديعة غائبا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع الى ان موتى صاحبها الى اخره بعض اهل العلم اجازوا لهذه المرأة المرأة المفقود - 00:20:45ضَ
اذا لم تجد نفقة لم تجد نفقة يعني لم يتركها لا مالا لتنفق. او خافت على نفسها الزنا ان ترفع امرأة الى القاضي فماذا؟ فيطابقها بدأت الطلب بس التسعين سنة. هذا قول قد يفتى به. لا يأخذ من زكاة ومن مال بيت مال. تعبد لله فقير طبعا مستحق - 00:21:09ضَ
طيب اه يقول اه وكذلك يرث المفقود من غيري ولا يستحق ما اوصى له. من اوصي له به قبل انه كذلك لا تقسم اعمال النار. وكذلك لا تقسم ومال المفقود المودع عند اخر الى ان يعلم موته او حياته. وعلى هذا نصت المادة كذا. يعني - 00:21:30ضَ
مفقود بركة وديعة امانة عند شخص هذا من ماله فلنقسم هذه الامور حتى يرجع. اذ جاء فيها اذا كان صاحب الوديعة غائبا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته. يحفظها المستودع - 00:21:50ضَ
الى ان يعلم موتى صاحبها المستودع نادي اطاول وديعة يحفظها الى جانب موتى صاحبها. وكذلك الجهاد في المفقود من غيري ولا يستحق ما اوصي له به. يعني مفقود لا يورث لا يرثه - 00:22:04ضَ
وغيره وايضا لو مات ابوه لا نورثه. نعم. لا يرث من غيره. يعني لا يمكن كيف يقول لانه ورثه ليس موجود. نورته نقسم له ميراثه ونضعه في ماذا آآ في في المصرف مثلا. كذلك زيارة المفقود من غيره ولا يستحق ما اوصي له به. لان شرط الارث حياة الوارث عند موته الموروث. وحياة المفقود ثابتة بالاستصحاب - 00:22:17ضَ
ولا يصلح حجة للاستحقاق اي لا يصلح حجة الاستفادة حق جديد. يعني حياة المفقود ثابتة نعم. ولكن لا لا تصلح حجة لاثبات ماذا؟ حق جديد له. لم يكن ثابتا للمفقود قبل فقده - 00:22:41ضَ
ولكن لاحتمال حياة ماذا نفعل فان حصته من ارث مورثه تحفظ الى ان يظهر امره. يعني ماذا نفعل؟ لان هذا المفقود مات ابوه فمسلا اخذ من ابيه ميراثا نقسم ميراثه - 00:22:53ضَ
واضح هنا؟ ونحفظه له. ربما يرجع. فان ظهر حيا اخذ حصته. وان ظهر ميتا بعد موت مورثه حكم له بتلك الحصة يعني ظهر ميتا انه مات بعد موت ابيه. ايضا ياخد الحصة. لانه ماذا؟ عاش بعد موت ابيه. طيب وان علم انه مات - 00:23:07ضَ
قبل موت ابيه مثلا قبل موت مورثه اعيدت الحصة الى باقي الورثة الى اخوته. مفهوم؟ مفهوم الكلام قومي يا ريناد والخلاصة فان المفقودة التي تثبت حياته بالاستصحاب يعتبر حيا في حق نفسه وفي حق امواله فلا تورث عنه ويعتبر ميتا بالنسبة للاستحقاق. لانه - 00:23:27ضَ
حقا جديدا انما نقف حقه على رجوعه ويعتبر بقية بالنسبة للاستحقاق من غيره فلا يورث من هذا الغير. فلا يورث من هذا الغير وانما توقف حصته حتى تتبين حاله. مفهوم الكلام - 00:23:47ضَ
ومن الامثلة على حجية الاستصحاب ونوع ونوع هذه الحجية لو مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة فقالت اسلم اسلمت بعد موتي فلي الميراث. السورة هي امرأة متى زوجها النصراني هو غني جدا - 00:24:01ضَ
وقالت اسلمت بعد موته. طالما انها اسلمت بعد موته فيثبت لها الميراث لانه لانه حال موته لانها حال موتي كانت كانت كافرة فتألف منه. اما لو اسلمت قبل موته لترث لان الكافر لا يرث المسلم. فقال الورثة ورثة النصراني لا. انت اسلمت؟ ها - 00:24:25ضَ
قبلكم. قبل موتي حتى يمنعوها من الميراث. القول قول مثلا لماذا هي؟ هل هي يقول عن نفسه؟ ما هو الاصل؟ لا هي الاصل ده كانت نصرانية مسلمة. نصرانية. فنحن نستصحب الحال الماضي للحاضر - 00:24:44ضَ
لكي هي الان خالفت الحال الماضي لابد ان تأتي هي ببينة فهمت؟ يعني لكي تفهم مسألة ولا لكي تعرف الفرع لابد ان تنظر في الاصل ما هو الاصل الحل الماضي. مو الماضي. الماضي كفر - 00:25:02ضَ
هذا الكفر كان موجودا مستصحبا واضح حاجة الى موت الرجل. هي لن تدعي خلاف الاصل. تدعي انها اسلمت قبل موته. فلابد ان تأتي ما بين الناس تموت قبل موته طيب قال فقالت اسلمت بعد موتي فلي الميراث. وقال الورثة لا اسلمت قبل موتها. انت اسلمت قبل موتها فلا ميراث لك. فالقول للورثة. لماذا للورثة - 00:25:19ضَ
الا اذا اثبتت بالبينة ما تدعيه. لانها ادعت خلاف الاصل لو ماتت في هذه اللحظة لو ماتت مسلمة وماتت مسلمة لان تركيا من احكام الاخرة مسلمة مسلمة. لماذا؟ يعني هو يسأل لو ان هذه المرأة ماتت - 00:25:43ضَ
طبعا لانك تقول انا اسلمت خلاص. لكن الكلام في حقوق البشر. تمام. في حقوق البشر لابد من بينة. فهمت طيب لو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة مسلمة بعد موته. وقالت اسلمت قبل موته. سور الاية مسلم. مات - 00:26:04ضَ
ويجوز المسلم يتزوج بالنصرانية. ولا امرأة نصرانية. وجاءت مسلمة وقالت اسلمت قبل موتها حتى ماذا؟ حتى ترث. ما الحكم قول قوله وقول الورثة قول الورثة ايضا نفس الشيء وقال الورثة اسلمت بعد موته فالقول للورثة ايضا الا اذا اثبتت بالبينة ما تدعي. فهمتم الصورتين - 00:26:31ضَ
نفس الحكم وتوضيح عدم استحقاق الزوجة للميراث من زوجها في الحالتين ان المرأة التي ادعت انها اسلمت بعد موت زوجها النصراني انها تدعي استحقاقها للارث. استحقاقها الارث بناء على الاستصحاب الحقيقي - 00:26:53ضَ
وهو استمرارها على دين زوجها. على دينه. على دين زوجها الى ما بعد موتهم وبالتالي فتستحق منه الميراث. ولكن الاستسحاب او ما يثبت به لا يصلح حجة كل الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات. صحيح - 00:27:14ضَ
نحن الليلة استصحبنا الان ماذا حفرة نقول حجة للدفع ليس حجة لاثبات. نعم ولكن الاستصحاب او ما يثبت به لا يصلح حجة للاستحقاق شيء والورثة يدفعون ادعاءها. ادعاءها استحقاقها الميراث تمسكا منهم بالاستصحاب المعكوس - 00:27:34ضَ
اي اعتبار الحال الحاضر قائما في الماضي. الحال الحاضر وماذا وماذا الاسلام اي اعتبار اسلامها كان قائما قبل موت الزوج. بدلالة اسلامها الحاضر. والاستصحاب يكفي حجة للدفع. فكان القول قولهم وعليه يأتي بالعكس - 00:27:53ضَ
لماذا؟ لماذا قلنا ان القول قول لورا. مرة اخرى بطريقة اسهل يعني الان قلنا ان الاستصحاب حجة للدفع بالاستحقاق. للدفع. للدفع. من الذي يدعي استحقاق ومن الذي يدفع في هذه المسألة من الذي يدعي استحقاق المرأة من الذي يدفع؟ الورثة. فالاستصحاب نعمل به عندنا استصحابان هذه المسألة فيها استصحبان - 00:28:11ضَ
استصحاب الماضي واستصحاب الحاضر فهمت؟ فالان الورثة يستصحبون مدى الحاضر. هي اصل هي مسلمة الان. فيقولون طالما انها مسلمة الان اذا هي كانت مسلمة قبل موته فلا ترث. فاستخدموا الاستصحاب في الدفع - 00:28:38ضَ
وهي اللي استخدمت اصحاب الماضي في الحاضر. الماضية ده كانت كافرة. فتقول انا كنت كافرة حتى مات فعندنا تصحبان الان. فقدمنا استصحاب الورثة ليس اصحاب المرأة لان استصحاب الورثة استصحاب للدفع. واستصحاب الورثة اصحاب الاستحقاق - 00:28:52ضَ
فهمت ان اكتر من سنة؟ طيب اما في الحالة الثانية حالة موت الرجل المسلم وله امرأة نصرانية وادعت انها اسلمت قبل موته حتى ترث وبالتالي فهي تستحق الميراث. قال الورثة اسلمت بعد موته - 00:29:09ضَ
فانه ليحكم لها بناء على استصحاب المعكوس اخونا مول الصحابي المعكوس ها استصحابي الحاضر للماضي. اصحابي الاصل اصحاب الماضي للحاضر. وذلك لانها تريد بهذا الاستصحاب المعكوس استسحاق الارث. يعني تقول انا اسلمت الان - 00:29:27ضَ
اسلام الحاضر على الماضي. طيب والاستصحاب او ما يثبت به لا يصلح حجة الاستحقاق. فيكون القول قول الورثة لانهم يتمسكون الحقيقي وبقاؤها على دينها. ان في الماضي كانت كافرة. فاستصحابوا الماضي للحاضر. الاستصحاب المعكوس الصحاب الحاضر الى الماضي. الاستصحاب الحقيقي - 00:29:47ضَ
اصحاب الماضي الى الحاضر. فكلاهما استصحاب. ولكن الاستصحاب عموما حجة في الدفع. في الدفع ليس في الاستحقاق طيب فيكون القول قول الورثة لانهم يتمسكون بالاستصحاب الحقيقي وبقاءه على دينه الى ما بعد موت زوجها. ويدفعون بذلك ادعاءها بالاستحقاق - 00:30:07ضَ
زوجها. ويؤيد قولهم ايضا قاعدة يضاف الحادث الى اقرب اوقات حيث انهم يضيفون اسلاما لاقرب اوقاتها ما بعد موت الزوجة. قاعدة اخرى لم تأتي في الكتاب لكنها قاعدة صحيحة. يضاف الحادث الى ماذا؟ اقرب يوم. الى اقرب اوقاته. من يذكر الفصول الى هذه القاعدة - 00:30:26ضَ
ساقول لك مثالها. شخص اه وجد في ثيابه جنية قاعدة مستقلة يذكرونها. شخص وجد في ثيابه منية يعني صلى الظهر ووجد من يا والان لابد ان نهدى المني كان من - 00:30:48ضَ
احتلال. احتلال ماذا يفعل ماذا يريد من الصلوات اي صلاة سيعيد. اذا ننزل اقرب مرة نام فيها. فهو استيقظ قبل الفجر. سيعود الفجر والظهر يضيف الحادث الذي هو المني الاحتلام الى اقرب اوقاته واخر نومة. لان لو كان نام مثلا قبلها في الليل واستيقظ لا اله الا الله للنوم. لو كان لنا مثلا - 00:31:04ضَ
بين المغرب والعشاء واستيقظ ممكن ان من يكن من المغرب والعشاء. نقول يريد العشاء ايضا؟ لا اضافة حادث الامانة الى اقرب اوقاته لان الاصل براءة الذمة من اعادة الصلوات. الان هو ادى الصلاة بيقين فلا نطالبه باداء مرة اخرى الا بيقين وليس عندنا يقين انه احتلم - 00:31:37ضَ
آآ في النوم الذي قبل ذلك. لاننا لو قلنا ان الحادث لا يضاف الى اقرب اوقاته. طب خلاص المادة لا يضاف الى نوم منذ اسبوع. ما انت ممكن في نفس يتم ملابسه منز اسبوع. وممكن - 00:31:55ضَ
منذ اسبوع ها وانت لن تره. ممكن. فهل تعيد كل صلاة الاسبوع؟ لأ. فلابد ان تضيفه لاقرب اوقاتي. لانه لا مخرج الا هذا. مفهوم هذه طيب اضاف الحادث الى اقرب اوقات. حيث انهم يضيفون اسلامها - 00:32:05ضَ
لاقرب اوقاتي اي ما بعد موت الزوج لتدعي او اختان هناك وقتان يتنازعان. الاسلام هذا حالف هناك وقتانية تدعي الاسلام قبل الموت وما يدعون الاسلام بعد الموت. ايهما اقرب بعد الموت - 00:32:23ضَ
فهمت؟ فاذا هذه مسألة مهمة لك تجد كثيرا من الفروع الفقهية يمكن ان تخرجها على اكثر من قاعدة. يعني يمكن ان تخرج الفرع الفقهي لوحدها لماذا على اكثر من قاعدة نعم - 00:32:36ضَ
من مستثنيات القاعدة المودع الموضع اذا ادعى المودع هو الذي يأخذ الوديعة والمودع هو الذي يعطي الوديعة. والوديعة دفع مال لمن يحفظه تبرعا. دفع مال لمن يحفظه تبرعا. هذا هو تعريفها - 00:32:51ضَ
الذي يأخذ المودع الذي يأخذ الوديعة. تعريف الوديعة نعم تعريف الوديعة دفع مالي لمن يحفظه تبرعا. لمن يحفظه تبرعا كشف اعمال لشخص ماذا يحفظه تبرعا بدون اجرة يعني. لانك لو دفعت له المال ليحفظها باجرة ستكون ماذا - 00:33:10ضَ
اجانا اجامة الموضع اذا ادعى رد الوديعة الى صاحبها او ادعى هلكها بلا تعد منه ولا تقصير. والمالك ينكر فالقول للموضة عادي مع ان الاصل بقائه عنده وذلك لان الموضع امين والامين اذا ادعى رد الامانة الى مستحقها فالقول قوله بيمينه - 00:33:38ضَ
بان الاصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير. طيب من مستثنيات القاعدة احنا القاعدة التي عندنا ما هي؟ اصحاب الاصل. طيب المودع اذا رد الوديعة انا تركت عندك الف جنيه وديعة - 00:34:08ضَ
وسافرت وعندما رجعت قلت لي قاتلني الف جنيه قلت لي انا اعطيتها لك قبل ذلك. فانا انكرت انك اعطيتها لي المفروض هذا الاصل ماذا الاصل انك تقر بالوديع. الم نقل منذ قليل ان المدين اذا اقر بالدين ثم ادعى انه رده. ليقبل قوله - 00:34:23ضَ
فلماذا قلنا ان المودع اذا اقر بالوديعة وادعى ردها يقبل قوله؟ هذا استثناء من القاعدة. ولكن هذا الاستثناء لابد ان يكون له سبب ما هو السبب ما هو السبب؟ امين. انه امين. والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي - 00:34:41ضَ
بخلاف المدين المدين يضمن مطلقا. يعني المدين هذا لو انا اعطيتك الان ارضا عشرة الاف جنيه. واول ما خرجت من البيت جاء لص فضربك واخذ المال. انت لم تطمن هذا الدين تضمنه سواء تفرطت او لم تفرق فهمت - 00:35:03ضَ
امتى ؟ لان الدين ليس كالوديع. الوداع تبرع. ما هو تاني تبرع ايضا. لكن الدين نفعه مال او القرض دفع مال لمن يملكه ويرد بدنه. اما الوديعة دفع مال لمن يحفظه يحفظه وليس لا يتصرف فيه. فالمودع هذا متبرع محسن - 00:35:20ضَ
محسن واضح حاجة؟ فلو قلنا انه هذا وجه اخر للاستثناء في المودع. لو قلنا انه لا يقبل قوله في الرد ولابد من بينة لادى هذا الى ماذا؟ الى عدم قبول الناس الودائع - 00:35:40ضَ
العجمي قبول الناس للودائع. فهمت المسألة جيدا؟ نعم. يقول المودع ادعوا رد الوداع الى صاحبها او ادعى هلاكها بلا تعد منه تفريط انا اعطيتك النقود فسرقت من بيتك بدون تعدي او تفريط - 00:35:55ضَ
نعم فالقول قولك لان يدك يد امانة. والمالك ينكر فالقول للمودع مع ان الاصل بقاؤه عنده. وذلك لان المودع امين ولا امين اذا ادعى رد الامانة الى فالقول قول وبيميني. قول ماذا - 00:36:09ضَ
قوله بيميني. لان الاصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير. واضح يا حاج دفع مالي القرض لا ليس بين يديه والقرض القرض دفع مالي لمن يملكه ويرد بدله ويردوا بدل ان يعطيك اه الف جنيه تعطيني الف اعطيه سيارة - 00:36:22ضَ
لابد ليس ليس شرط قرضا يعني ليس شرط ان توجه نفس السيارة ترد بدلها مثلها يمدوا بدلهم من من من مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا صورة اخرى مما يستثنى من القاعدة - 00:36:46ضَ
لو ادعت امرأة مضي عدتها في مدة تحتمل انقطاع العدة فيها. فالقول قولها بيمينها مع ان الاصل العدة بعد ثبوتها وذلك لان مضي العدة من الامور التي لا تعلم الا منها لا تعلم الا منها. فاذا لم يقبل - 00:37:06ضَ
قولها في مضيها لا يمكن ثبوت مضيها اصلا. فقبل فقبل قولها للضرورة. طيب الاصل بقايا العدة صح؟ الاصدقاء العدة شخص طلق امرأته فرقة مرجعية ثم اراد ان يرد اليه. فلما جاء يرد وقالت زوجته خلاص ان عداتي انتهت. حطوا ثلاث حيضات - 00:37:26ضَ
الان هذه المرة تدعي خلاف الاصل. الاصل ان العدة ماذا موجودة. فعندما تنبعي خلاف الاصل المفروض ان تأتي ببينة لو قلنا للمطالبة ببينة. لماذا لا نطالبها ببينة؟ جعلنا الاصل معها. لان العدة امرها خفي. لا تعلم الا من قبل المرأة - 00:37:51ضَ
فهمت؟ والله والذي يدل على هذا قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحمل. ما وجد دلالة من الاية ولا يحل لهن ان يكتبن. لو كان لو كانت العدة - 00:38:07ضَ
يمكن ان تعرف من غير المرأة ما نهاها الله عن الكتمان. لان الذي يعرف من غيرك لا تستطيع ان تكتبه. فهمت؟ فهمت وجه دليل من الاية؟ فاستدل اهل العلم بهذه الاية على ان العلم ماذا؟ لا تعرف الا من قبل المرء. لانه نهاها عن - 00:38:23ضَ
كتمان العدة كتمان الحيض لتطول العدة مثلا وتأخذ النفقة فناء عن الكتمان. ومفهوم المخالفة انه ينيها كذلك عن انه قد انتهت. مفهوم مسألة؟ طيب لو ادعت امرأة مضية عدتها في مدة تحتمل انقضاء - 00:38:40ضَ
لماذا قال تحتمل؟ لانها لو ادعت انها حارت ثلاث حيضات في اسبوع هذا لا يمكن مستحيل طب لو ادعت انها حركت ثلاث حيضات في شهرين تطالب باليمين فقط. لانه يمكن للتحيض للمرة ثلاث حيضات في شهرين - 00:38:56ضَ
لو ادعت انها حاولت ثلاث حيضات في شهر فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب الحنابلة انها تطالب بماذا لأ باليمين والبينة. طب كيف البينة يعني؟ آآ كيف نعرف انها حدث لاصحابها في الشهر؟ هذه المسألة حدثت في زمن علي رضي الله عنه ان امرأة اتت آآ العري وادعت انها حضت ثلاث حيضات في شهر - 00:39:10ضَ
فسأل عليه الفئة شريح شريح القاضي وهذا اثر صحيح صححه الشيخ الالباني. فقال لها شريح قال علي بن شريح قل فيها. قال ان اتت بنسوة ثقات من بطانتها يشهدن انهن يحضن ثلاث حيضات في شهر نقبل قولها لانه يكون ماذا هذا عادة عادة اقاربها فيكون اشبعتهن من باب الوراثة يعني. فمن هذه المسألة - 00:39:31ضَ
وكيف تحدث ثلاث حيضات في شهر قالوا تحيض يوم وليلة يوم وليلة اثر الحيض. اقل الحيض يوم وليلة. ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. فكم يوم هكذا اربعة عشر فتحض يوم وليلة هذا كم؟ خمسة عشر. ثم تطهر احد عشر يوما كما هكذا - 00:39:54ضَ
ثمانية هي ثلاثة عشر عفوا ثلاثة ثلاثة عشر. لانهم يقولون اقل الطهر بين الحجرتين الثلاثة عشر. تحض يوما وليلة ثم تطهر الثلاثة عشر. كم هكذا؟ اربعة عشر كما قلنا. ثم يوم وليلة. خمسة. خمسة عشر. ثم ثلاثة عشر ظهر - 00:40:17ضَ
ثمانية وعشرين ثم يوم وليلة هذا الحيض الثالثة هذا تسعة وعشرين هذا الشهر. فهمت؟ فقالوا هكذا ماذا حصلت ثلاث حيضات في شهر. في هذه الحالة هذا نادر جدا الطب ممكن لكن نادر. فانا النادر لندوره جدا لابد فيه من بين هنا. لابد فيه من بينة. اما اذا لم يكن نادرا في مدة تحتمل شهرين - 00:40:32ضَ
تلاتة اشهر يكفي اليمين فقط يكفي اليمين فقط. نعم. فالقول قولها بيمينه لا تطالب ببينة من اقاربها. مع ان الاصل بقاء العدة. طب لماذا قلنا القول قولا مع الاصل بقاء العدة؟ قلنا لان العدة - 00:40:53ضَ
هي لا تعلم الا من قبلها. قال وذلك لان مضي العدة من الامور التي لا تعلم الا منها. فاذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن اثباتها ابدا. لو قلنا - 00:41:06ضَ
لا بد ان تأتي ببينة طب الذي بين هذه هل النساء سيشهدن على على هل يرين الدم؟ هذا موضع العورات لا يطلع عليه احد الا المرأة لا يمكن ثبوته مضيء اصلا فقيل فقبل قولها للضرورة. قبل قولها مع انه خلاف الاصل مع اليمين فقط للضرورة. واضح هذا - 00:41:16ضَ
القاعدة الخامسة عشرة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه من القاعدة السابقة معنا قاعدة هذه المادة من قبيل العمل بالافلاس بالاستصحاب فهي المتحدة مع المادة الاستبقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فاذا ثبت بزمان ملك شيء لواحد يحكم به - 00:41:44ضَ
بقاء الملك له ما لم يوجد من يزيله وهذه العبارة وردت في اخر القاعدة التي نحن بصدد شرحها من فروع القاعدة وتطبيقاتها لو ثبت ان شخصا ملك شيئا بالارث او بالشراء او باي سبب شرعي من اسباب الملك - 00:42:13ضَ
ان ذلك الشيء يبقى ملكا له. ولا يقال انه يحتمل ان ان مالكه قد اخرجه عن ملكه ببيع او هبة ولكن لو ثبت انه خرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئذ وجد حينئذ دليل على زوال ملكه. فلا يحكم ببقاء الملك له - 00:42:33ضَ
بل يحكم بزواله. يعني انت اشتريت شيئا الاصل انها اشتريتها السيارة اصلا انها السيارة لك لا ينفع ان اقول ان هذه السيارة انتقلت الى غيرك بهما او ببيع. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه - 00:42:53ضَ
الاصل ان ما ثبت بزمان يحكم ببقاءه ما لم يقم ضلال على خلافه فاذا قام الدلال على خلافه لانك بعت هذه السيارة او وهبتها خلاص نعمل بهذا الدليل. واضح هذا - 00:43:07ضَ
من تطبيقات القاعدة لتطبيقات القاعدة ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية حيث جاء فيها اذا ادعى واحد دينا على التركة وشهد الشهود بان للمدعي في ذمة الميت قدر قدر ما ادعى من الدين كفى. ولا حاجة الى التصريح بكونه باقيا في - 00:43:17ضَ
الى مماتي. من طبقات هذه القاعدة ما جاء في المادة كذا من مجلة الاحكام العدلية حيث جاء فيها اذا ادعى واحد دينا على التركة. التركة المالي الذي تركه الميت. المال الذي تركه الميت - 00:43:42ضَ
وشهد الشهود بانني مدعي في ذمة الميت قدر ما ادعى من الدين. كفى هذا. كفت هذه الشهادة. ولا حاجة الى التصريح بكوني باقيا في ذمتي الى مماتي ما المعنى هذا؟ يعني الان انا لي دين. شخص ما صديقي مات. وذهبت الى الورثة وقلت لهم كان عندي - 00:43:56ضَ
دين على ابيكم. كان لي دين على ابيكم. فقال الورثة اتي البينة. جئت بشاهدين امام القاضي. فشهد القاضي ان هذا الرجل الذي مات اقترض مني الفجر ولم يذكروا ان هذا الدين بقي حتى - 00:44:14ضَ
حتى موته يكفي ان البنت الدين فقط ليس شرطا ان بيتين بقي حتى الموت. فهمت؟ لان الاصل ان ما ثبت في زمان معين هو الدين يحكم ببقائه حتى يقوم الدليل على خلافه. وليس هناك دليل - 00:44:30ضَ
على ان اباه لو ادعى الورثة ان اباه قد خاض كل الديون قبل موته. لابد ان يأتوا بالبينة على هذا. فهمت؟ لابد ان يأتوا ببينة لو قال الورثة نحن لا نأخذ - 00:44:43ضَ
حول هؤلاء الشهود وابونا قال لنا قبل ان يموت انه قضى كل ديونه. نقول لابد ان تتبينه طب لو اتى ببينة خلاص القول قوله. لو اتوا ببينة ماذا؟ انه قضى - 00:44:53ضَ
الدين فهمت هذا طب لو قال لورثة لو قال الشهود الشهود ان هذا الرجل اقترض آآ الميت يعني اختار ده من من من فلان هذا مالا ولم يرده حتى مات - 00:45:09ضَ
والورثة يقولون انهم شهود يقولون رده قبل ان يموت. هل يكون باب اسمه تعارض البيانات؟ يعني انا اتي بشهود وانت تأتي بشهود وكل بيانات متعارضة. لو لو حكم في القضاء - 00:45:28ضَ
ان شاء الله نأخذه في الفقه. طيب ما يثبت قاعدة اخرى لو دعت امرأة وذلك لان الدين هم وذلك لان الدين صار متيقنا في ذمة الميت فاذا شك في بقائه او عدمه فاليقين لا يزول بالشك. ولان الدين حيث ثبت - 00:45:38ضَ
في ذمة الميت لا يحكم بزواله ما لم يثبت الزوال شرعا. لان ما ثبت بزمان يحكم ببقائهما لم يوجد الدليل على خلاف ناخد قاعدة اخرى منها القاعدة السادسة عشر الاصل في الصفات العارضة العدم - 00:46:01ضَ
توضيح ومقاعدة. الصفة العارضة حالة لا تكون موجودة مع الاصل. بل حادثة بعده. كالربح في شركة مضاربة والصفة الاصلية حالة توجد مع وجود الاصل كالبكارة في الجارية والاصل في الصفات العارضة العدم اي عدم وجودها. ومن يدعي وجودها فعليه الاثبات. اعطيتك مالا لتضارب به ثم انت في اخر - 00:46:25ضَ
قلت لا يوجد ارباح. فانا صاحب المقلت لا يوجد ارباح. فانا ادعي ماذا؟ صفة عارضة او اصلية؟ عارضة. عارضة. لابد ان يأتي ببينا ان هناك اربعة. نعم من يدعي هنا - 00:46:52ضَ
في صفاتي الاصلية الوجود فمن يدعي عدمها فعليه الاثبات. وعلى هذا يمكن القول بان الصفات بالنسبة الى وجودها وعدمها قسمان القسم الاول والصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئا وعاردا بمعنى ان الشيء بطبيعته يكون خاليا عنها او خاليا عنها - 00:47:08ضَ
وهذه تسمى صفات العارضة او الطارئة. لانها تحدث بعد وجود الشيء ذاته. والعسل في هذه الصفات العدم. اي عدم وجودها ومثل هزه الصفات او يلحق بها ان تنزل منزلتها غيرها من الامور التي توجد بعد ان لم تكن موجودة - 00:47:31ضَ
كسائر العقود والتصرفات والافعال هذا القسم وما الحق به هو موضوع هذه القاعدة القسم الثاني الصفات التي يكون وجودها في الشيء مع وجودهم. اي وجودها مقارنا لوجودهم. فهو مشتمل عليها بطبيعته - 00:47:51ضَ
او مشتمل عليها غالبا وهذه تسمى الصفات الاصلية. والاصل فيها الوجود كالبكارة في الجارية ويلحق باصطفات الصفات الاعرضة التي ثبت وجودها في وقت ما. فان الاصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها - 00:48:14ضَ
التي ثبتت في وقت ما يثبت بثبوتها يثبت اليها بعد ثبوت وجودها. يعني الان قسمين في في الصفات. الصفات القسم الاول الصفات التي يكون وجوهها في الشيء طارئا او اعرضه كان ربح في في التجارة. هذا لا يبت الا ببينة. واضح هذا؟ هل تسمى الصفات العارضة - 00:48:34ضَ
قال ومثل هذه الصفات او يلحق بها او تنزل منزلتها وغيرها من الامور التي توجد بعد ان لم تكن موجودة كسائر العقول والتصرفات والافعال يعني بيع ما كان موجودا ثم وجد - 00:48:54ضَ
القسم الثاني الصفات التي يكون وجودها في الشيء مع وجوده. اي وجوده مقارنا لوجوده. مثل البكارة في في البنت مثلا في الجارية. فهو مشتمل علي بطبيعته او مشتمل علي غالبا. وهذه الصفات تسمى الصفات الاصلية والاصل فيها الوجود كالبكارة في الجارية. ويلحق بالصفات الاصلية. الصفات العارضة التي ثبت وجودها في - 00:49:05ضَ
لو كان هناك صفة عارضة نتفق انها ثبتت في وقت ما وخلاص ادي الصفات العارضة التي ثبتت في وقت ما ستصبح من الصفات الاصلية. تصبح من الصفات الاصلية. طب ننظر في الفروع حتى يتضح تتضح القاعدة؟ نعم - 00:49:25ضَ
فروع القاعدة وتطبيقاتها لو قال المضارب لن اربح فالقول قوله وعلى رب المال اثبات الربح لان الاصل عدمهم. كذلك العقبال مضاربه وربحت كذا. وقال رب المالئ بل ربحت اكثر من ذلك. فالقول قول المضارب وعلى رب المال اثبات زيادة الربح - 00:49:40ضَ
التي يدعيها بان الاصل عدم الزيادة مم لان الاصبع عدم الزائل وكذا لو قال رب المال للمضارب نهيتك عن شراء كذا وقال مضاربه لن تنهني. فالقول لمضاربي لان الاصل عدم النهي وعلى رب المال اثبات ما ادعاه - 00:50:00ضَ
لو ثبت عليه دين باقراره او ببينة فادعى الاداء او الابراء فالقول للدائن المنكر للاداء والابراء لان الاصل عدمها لو اختلف في رؤية المبيع فالقول للمشتري لان الاصل عدم الرؤية ولو اختلف في في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول - 00:50:21ضَ
لان الاخذ عدم التغيير. كما لا يدخل في مدى العيوب قلنا لو ان وجد في الماء عيبا لو ادعى المشتري انه وجد في المبيع ايمن. وليس هناك دليل ان هذا العيب القديم. العيب القديم مثل ماذا؟ مثل ماذا مثلا؟ يعني مثلا انت اه اشتريت شاة - 00:50:44ضَ
ثم وجدت انها ليس فيها لبن لا لا لا تنتج لبنان. لا شك ان هذا غير قديم بينة. طب اشتغلت شاة ثم ادعيت انها ان عندها عين واحدة فقرئت عينها - 00:51:07ضَ
هذا العيب قد يكون قديم وقد يكون حادث. يكون شخص فقأ عيناه فلابد ان نأتي ببينة ان هذا العين كان قديما هذا معنى هذا يصلح مثال لهذا. لان ماذا الاصل في الصفات يعني ايه يصلح تفريغ القاعدة لهذه القاعدة؟ الاصل في الصفات اللي عرض العدد. مسألة - 00:51:21ضَ
من العيوب الحديثة ان المشتري لو ادعى عيبا حادثا في السلعة وادعى ان هذا العيب القديم لابد ان يأتي ببيان ان هذا العيب ماذا؟ قديم. فهمت؟ لان العيب صفة عارضة - 00:51:39ضَ
والاصل فيها العدم. خاصة انك عاينت المبيع. فالدعاء كالعيب بعد الشراء يدل على ماذا؟ على آآ وجوب البينة في حقك. نعم كانت الدايقة خلاف الاصل من مستثنيات القاعدة تصرف الزوج في غلاة في غلاة زوجته. الغلات يعني الارباح كمغلى - 00:51:51ضَ
يعني مثلا هذه الزوجة عندها ارض تزرعها وهذا الرجل يأخذ هذا الزرع لنفسه. او يبيعه ويأخذ ماله. اي اي غلة عندها شقة تؤجرها الايجور الذي يأتي من شق ماذا الغلة الغلة هي الربحيات - 00:52:15ضَ
تصرف الجوز في ارباح مال زوجته نعم ثم ماتت من ادعى ان تصرفه كان باذنها. هي قالت له انا اذنت لك ان تتصرف في هذا. ان تأخذه لنفسك ان تتصدق به. وانكر الورثة - 00:52:33ضَ
من كرة الورثة. فان القول قوله بيمينه. مع ان الاصل عدم الاذن نقول ماذا؟ الاذن هذا صفة عارضة وصفة اصلية؟ عارضة. عارضة. فالاصل في الصفات العارضة العالم هذه قاعدة لكن معنى اصل في الصفات العارضة العدد - 00:52:48ضَ
فكان عليه هو ان يأتي ببينة لكي يثبت هذه الصفة العارضة التي هي ماذا؟ الاذن. لكن في الحقيقة لا تستطيع ان تقول ان هذا استثناء من القاعدة. لاننا نقول الاصل - 00:53:05ضَ
في الصفات العارضة لعدم كما هو قال منذ قليل في القسم انظر ماذا قال في القسم الثاني لرجعت الى القسم الثاني. القسم الثاني من الصفات. القسم الثاني بلا الصفات. قال ماذا؟ ويلحق بالصفات الاصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما. تستطيع ان تقول ان الاذن - 00:53:15ضَ
ثبت وجودي في حياة الزوجة لان من المعروف ان الزوج عادة ماذا؟ ما تأذن لزوجها في هذا ان يتصرف في مالها. عادة يعني. واضح هذا؟ فالاذن هنا ابن ماذا؟ ابن عرفي. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والابن عرفا - 00:53:35ضَ
لان العرفي كالاب اللفظي. واضح هنا هم يقولون ماذا؟ يكفي يمين الزوج فقط. لان عندنا الزوجية قرينة قوية على هذا الاذن. نعم؟ وبدون باذن الله يجوز له ان يتصرف طبعا لا يجوز للزوج - 00:53:51ضَ
ان يتصرف من زوجته بالاجماع بدون اذن. الخلاف في ماذا؟ في هبة الزوجة فيما لو وهبت شيئا من ماليا بدون اذن زوجها. الجمهور يا اما الاربعة يقولون بالجواز بعض اهل العلم كارهة ابن سعد والشوكاني قال بعدم الجواز. والصحيح مذهب الجمهور. لو جاء المضارب - 00:54:08ضَ
الذين قالوا بعدم الجواز يعني سندني بحديث عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة عطية من مال زوجها الا باذنه. هو ده حديس صححه الشيخ الالباني وقال - 00:54:24ضَ
ولكن الجمهور حملوا هذا الحديث على ماذا على الاستحباب الادلة على ذلك معروف ان النساء في حديث الصحيحين لما امرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة تصدقن به حليهن دون ان يستأذن ازواجهن. فهمت؟ هناك ادلة للجمهور في هذا كثير - 00:54:35ضَ
المهم يعني. طيب اذا هذا من مستشفيات القاعدة. المستثنى الثاني لو جاء المضارب بمبلغ وقال هو اصل المال وربحه. وقال رب المال كله فالقول قولي المضارب مع ان الاصل عدم الربح - 00:54:57ضَ
مع ان الاصل عدم الربح. عندكم قول قول مضارب مع ان الاصل هذا خطأ الكتاب تمانية الصبح من يصبح خطأ في هذه الفرع من هو المضارب اولا؟ العامل. ورب المال صاحب المال - 00:55:13ضَ
الفرع كله وصححه لي افتح المضارب واكتب رب المال امسح المضارب واخطب رب البيت. في اخر جملة. القول قول المضارب. امسح المضارب واقتل رب المال لو قلنا قول قول المضاد فهذا ليس مستثنى من القاعدة. الم نقل منذ قليل - 00:55:32ضَ
لم نقل منذ قليل ان رب المال الان سورة المسألة. المضارب جاء بمبلغ. نعم تمام اعطيتك في اخر السنة انت رجل مال؟ قلت لك خد مائة الف هذا رأس المال - 00:55:56ضَ
والارباح رأس المنوى ماذا؟ والاربعاء فانت قلت لي هذا قال رب المال كله اصل المال. اصل المال اصل كان مئة الف. اهكذا لا يوجد ارباح فالقول هنا قول من المفروض على القاعدة على القاعدة. قول المضارب على القاعدة. نعم. لان الاصل عدم الربح. لكن هذا مستثنى من القاعدة. فالقول قول رب المال مع ان الاصل - 00:56:14ضَ
الربح. قول رب المال بيثبت الربح. مع ان اصل عدم الربح. طب لماذا هنا القول قول رب المال؟ من يقول لان اصل المال في عهد المضاربة معروف كم. يعني ما بيني وبينك عقدا ان اصل المال ماذا؟ معروف. مائة الف. صح - 00:56:39ضَ
ثم انت اتيت اعطيتني مئة الف وقلت هذا الالف هي اللي هي اصل المال والارباح اصل المال اصلا كان مات الف. فانت لم تدعي شيئا خلاف اسر. الاصل. يعني كلامك متناقض. كلامك ينقض بعضه بعضا. تقول لي هذه المئة الف هي - 00:56:59ضَ
اصل المال والارباح. اذا انت تقر ان هناك ارباح. لا ان هناك ارباح. ما هو اصل الماء المتفق عليه انه مئة. فانت اقرنت ان هناك ربح وان لم تعطني ربحا - 00:57:14ضَ
فالقول قولي اذا. فهمت؟ نعم. ولو حملنا هو خسرت بعض المال وسم هذا ربا. اضيف على هذا. نعم نصل في اسناء التجارة بقي عنده سبع مئة. لا في هذه الحالة نطالبه ان يبين كم الربح. ان يبين ان يفصل - 00:57:24ضَ
كم كده الربح وكم كان اصل المال؟ طيب لو طلبت المرأة نفقة اولادها الصغار بعد ان فرضها القاضي له فادعى الاب انه انفق عليهم فالقول قوله مع اليمين مع ان الاصل اعدم الانفاق - 00:57:42ضَ
الان بين ماذا؟ الان كنا منذ قليل لو ان في في فرع سابق ما كان لا مكان عليه والاصل براءة الذمة ان المرأة لو ادعت ان زوجها لم ينفق عليها فالقول قوله - 00:57:57ضَ
طب الان المرأة ادعت ان زوجها لم ينفق عليها بعد حكم القاضي. القاضي حكم انه يجب عليك ان تنفق عليها كل شهر الف جنيه. فادعت انه لم يسلمها النفقة القول قول من؟ قول الزوجون. القول قول مع اليمين مع ان اصل علامة النفاق. طب لماذا جعلنا القول قوله؟ وكان علي ان يبين وجه الاستثناء من القاعدة - 00:58:10ضَ
انت فين اه الف وباء صح؟ نعم. جيم لماذا كان هذا الفرع مستثنى من القاعدة لماذا انت يا سفيان انت الفرع اولا؟ فهمت الفرع؟ نعم ماذا انتقال المال فالمفروض القول يكون قول الزوجة. نعم زوجنا لكن هنا هو قول الزوج. انظر ماذا؟ فادعى الاب انه انفق عليهم فالقول - 00:58:30ضَ
قوله من قوله. ليس قولها. الاصل عدم انتقال المال اذا لم يحكم القاضي فالقول قولها ولابد ان يأتي الزوج ببينة انه انفق. هنا عكسوا المسألة. قالوا قول الزوج. لماذا؟ لان حكم القاضي - 00:59:04ضَ
ظاهر اقوى من الاصل الاصل عدم انتقال المال ولكن الظاهر مع مع الزوج لماذا؟ لان القاضي حكمه يكون ملزما. واذا لم ينفق الزوج سيسجن مثلا سيسجد. فخوف من العقوبة يبعد معه عدم الانفاق - 00:59:20ضَ
يبعد معه عدم الانفاق. فانت المسألة - 00:59:38ضَ