واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله عز وجل في محكم التنزيل الله في اولادكم. للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك - 00:00:00ضَ

في الميراث في الميراث الذكر يأخذ مثل نصيب البنتين. فيكون حظهم من آآ نعم اكثر من حظ البنت بمقدار الضعف نعم ولا شك ان هذا لحكمة عظيمة وهذه الحكمة بحمد الله في شيء منها باهظ. وذلك ان في الاسلام او - 00:00:30ضَ

رجل هو المكلف بالانفاق هو الذي يجب عليه ان ينفق على المرأة لو ان شخصا فقيرا مثلا تزوج امرأة تملك المليارات وقالت لن انفق على نفسي انت تنفق علي. ماذا يجب عليه؟ يا شيخ احمد. يجب عليه ان ينفق - 00:01:08ضَ

يجب عليه ان ينفق على هذه المرأة. من الذي يدفع المهر هو الرجل الرجل هو الذي يدفع المحو. فحظه من الميراث اكثر بمقدار الضعف من المرأة فالرجل هو المكلف بالسعي. وطلب الرزق والانفاق. والمرأة مكلفة بالخدمة - 00:01:38ضَ

يعني هناك من يقول وقد يكون الاستاذ ابو بكر عنده خبر هناك من يقول انه لا يجب على المرأة ان تعمل وتخدم زوجها وتعمل في بيت زوجها. لا يجب المرأة ان تخدم وتعمل في بيت زوجها - 00:02:10ضَ

وانما على الرجل ان يأتي لها بخادمة. هذا غير صحيح. هذا ليس بصحيح. وبعض اهل العلم يصرح بهذا وهذا خطأ. لعل طبعا الشيخ بندر ينتبه هذا يسبب يسبب الفراق. بين الزوجين - 00:02:32ضَ

وخاصة في وقتنا هذا. هذا يسبب الخلافات. هذا يسبب الخلافات بين الازواج. تضع رجل على رجل وتقول يلا هانتايا. نعم. لا لا هذا هذا غير صحيح. فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله - 00:02:52ضَ

عليه وسلم كما جاء في الصحيحين جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تطحن الحب فواحة وتفعل تفعل تخدم علي وتخدم بيتها فآآ جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب خادم. ما قال لها لا يجب عليك الخدمة ولا طحن الحب في الرحى ولا ولا - 00:03:12ضَ

اسماء بنت ابي بكر حتى فرس الزبير تقوم بعلفه بس ما بنت ابي باكو زوج الزبير رضي الله عنهم جميعا حتى فرس الزبير تقوم اطعامه. وتعنيفه والعلف نعم تقوم بامره فرس الزبير - 00:03:45ضَ

فعندما جاءت فاطمة تطلب خادم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام او دلهم عليه الصلاة والسلام على خير من خادم. وهو التسبيح عند النوم يسبحان ثلاثة وثلاثين ويحمدان ثلاثة وثلاثين. ويكبران اربع وثلاثين - 00:04:10ضَ

هل هذا خير لك ما من خادم فبعض اهل العلم يقول لا يجب على المرأة ان تقوم بخدمة زوجها ولا بالطبخ ولا ولا طيب تاني اذا ماذا تفعل؟ بس فراش. لا - 00:04:36ضَ

نعم فيعني بعض اهل العلم يصرح مثل هالتصريحات ولا ينتبه. هذا يسبب يسبب الخلافات بين الازواج. اولا هذا خلاف الدليل هذا خلاف الدليل الله عز وجل نعم يعني هذه الان سنة كونية هذه نعم فطرة نعم الرجل هو الذي يعمل - 00:04:55ضَ

والمرأة هي التي تقوم بخدمة زوجها. فالمسألة تكاملية. نعم. المسألة تكاملية نعم تبي تضع رجل على رجل وخلاص فلا شك ان هذا ليس بصحيح. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى - 00:05:20ضَ

والمقصود فوق اثنتين اي سنتين فاكثروا البنت ان كانت مع اخيها الذكر يكون للذكر مثل حظ الانثيين من ثلاثة لاخيها او رجل له سهمان ولها سهم واحد وان كانت لوحدها لها النصف - 00:05:52ضَ

وان كان السنتين فاكثر ولا ذكور فلهن ماذا؟ الثلثان لهن الثلثان من الميراث سواء كنا سنتين او ثلاث لعل الابن منيع ينتبه او خمس او ست خلاص ما يتجاوزن الثلثين - 00:06:21ضَ

لا يتجاوزن او لا نعم الثلثين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. ان كان له ولد وترك والداه وترك - 00:06:41ضَ

فلوالديه لكل واحد منهما السدس. والباقي الفرع الواجس فان لم يكن له ولد وورثه ابواه ما لها اولاد. فلامه الثلث امة لها الثلث والاب الباقي الثلثين الاب له الباقي وهو الثلثان. فان كان له اخوة - 00:07:06ضَ

امه السدس. الاخوة ينقصون نصيب الام من ثلث الى السدس. نعم وان كانوا لا يرثون ينقصون نصيبه لا يرثون بوجود الاب والفرع الوارد. من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:07:40ضَ

ان كان قد اوصى بوصية وتقدم ان له الحق ان يوصي بالثلث فما دون وان كان عليه دين فيبدأ بذلك يبدأ بالوصية والدين قبل الوصية. يبدأ بذلك والديون على قسمين اما ان تكون موثقة برهن او لا تكون. اللي موثق برهن اكد ويبدأ بها قبل - 00:08:10ضَ

وقبل ذلك مؤنة تجهيز الميت. يعني لو لم يجهزه احد فيأخذ قد من ماله فهذه خمسة اشياء تتعلق بالتركة. نعم. اولا مؤنث تجهيزه ثم الديون فيبدأ بالدين الموسق برهن ثم الدين الديون المرسلة ثم - 00:08:40ضَ

بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك قسمة الميراث هذا الخامس نعم من بعد وصية يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم لكم نفعا فريضة من الله. هذا حكم من الله عز وجل الحكيم الخبير. وبالتالي لا يجوز - 00:09:10ضَ

الأب افوض انه اب له ابن عاق والثاني مطيع فقال انا اريد ان اجعل ما لي كل للابن المطيع هل يقبل كلامه؟ لا نعم ما لا يؤخذ بكلامه نعم الا اذا كان والعياذ بالله هذا كافر فهذا من موانع الميراث الابن - 00:09:45ضَ

نعم هذا مطيع له واوصى له بوصية لا لا وصية اللي واقف الا اذا اتفق الورثة نعم برضا الورثة فهذا الامر اليهم لو تنازل الورق لاخيهم الامر اليهم. لكن اما ان يوصي له وهو وارت لا. نعم. لا تدرون - 00:10:14ضَ

ايهم اقرب لكم نفعا؟ الله عز وجل هو الذي يعلم. فريضة من الله هذا امر مفروض. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما جل وعلا عليم حكيم. سبحانه وتعالى. ثم قال ولكم نصف ما - 00:10:45ضَ

ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم يكن لهن ولد يعني الزوجة قد توفيت وتركت زوجها فلزوجها النصف توفيت وتركت ولدا لهم فلكاء فلزوج كم؟ الربع. فان كان لهن ولد فلكم الربع. مما تركن - 00:11:05ضَ

طيب هذه صورة ثالثة توفيت وتركت ولدا ليس منها الزوج. من زوج سابق من زوج سابق وترك والزوج. لكن هل ولد من زوج سابق؟ فكم للزوج ايضا له وبع. ولذا الله عز وجل حكيم خبير. قال - 00:11:44ضَ

فان كان لهن ولد. قال ان لم يكن لهن ولد. الولد لها. نعم. حتى لو كان زوج قديم صار له خمسين سنة. نعم فيكون هنا ينقص نصيب الزوج الى الربع - 00:12:14ضَ

سم قال عز وجل فلكم او ربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين. بعد الوصية والدين. ولهن وضعوا مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فاذا توفي الزوج - 00:12:37ضَ

ترك زوجة فلها ربع فان كان لزوجها ولد فان كان لكم ولد لكم انتم. لو حتى من زوجة اخرى فلهن الثمن. ينقص الميراث من الربع الى السمن. مما تركتم من - 00:13:02ضَ

ادي وصية توصون بها او دين. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:13:26ضَ