درس مكة

٥) تلف المال لا يسقط الزكاة بعد وجوبها الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. فان فعل لم يخرج الزكاة فتلف المال. شخص عنده مال سواء كان من النقدين او من بهيمة الانعام ووجبت عليه الزكاة امتنع من اخراجها شهرا. وجبت عليه في محرم - 00:00:00ضَ

تمكث محرم كله لم يخرج الزكاة وقبل انتهاء شهر محرم سلط الله على ماله فتلف قال ان المال ليس عندي. فكيف اعطيكم زكاة مال غير موجود؟ نقول انه بحلول الحول عليك وجبت - 00:00:22ضَ

الزكاة في ذمتك وانت المقصر في اخراجها فحينئذ ذمتك مشغولة بهذا الحق من حقوق الله عز وجل وكون المال يتلف هذا لا يعنينا لا بلاء عليك انت في نفسك لكن حق الله تؤديه. فاذا حق الله مستقر بوجود الشروط تمام الحول فلا - 00:00:42ضَ

لاسقاطه بتلف المال. لان تلف المال خارج عن الواجب المستحق لله عز وجل فلا يؤثر فيه. كما لو اخذ مالا من شخص وتلف هذا المال فاننا نوجب عليه الظمان حتى ولو لم يكن عنده مال - 00:01:05ضَ

فاذا نقول ان تلف المال بلاء سلطه الله عليه في نفسه في ماله لا يؤثر ولا يوجب سقوط حق الله عز وجل المستقر في ذمته. فيجب اخراج الزكاة عليه. نعم - 00:01:21ضَ