التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقبل ان نأتي الى الباب الذي وقفنا عنده - 00:00:00ضَ
اه مر علينا بالامس حديث عبدالله بن عصمة عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قد وقع فيه اشكال فيما يتعلق باسناده وفيما يتعلق اه بلفظه وفيما يتعلق ايضا بفقهه - 00:00:25ضَ
فاما ما يتعلق باسناد هذا الخبر فتقدم لنا ان هذا الخبر قد جاء من طرق كما ذكر ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ومن جملة هذه الطرق طريق يوسف ابن ماهك عن حكيم بن حزام - 00:00:49ضَ
وهذه الطريق رجالها ثقات ولكن حكيم عفوا ولكن يوسف لم يثبت انه سمع هذا الخبر من حكيم ابن حزام بل ثبت ان بينهما عبد الله ابن عصمة كما جاء في طرق اخرى - 00:01:11ضَ
فهذه الطريق منقطعة والصواب ان ان بينهما عبدالله بن عصمة وسوف يأتي الكلام باذن الله على طريق عبد الله بن عصمة الطريقة الاخرى هي من طريق عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عصمة - 00:01:34ضَ
وهذي ترجع الى الطريق الاولى. فطريق عبدالله بن عصمة قد رواه راويان. عن عبدالله بن عصمة. هو الراوي الاول يوسف بن ماهق وواو الثاني عطاء ابن ابي رباح فهو صحيح عن عبد الله ابن عصمة - 00:01:53ضَ
الطريق الثالثة لهذا الخبر انه من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن اه عطاء ابن ابي رباح عن عن حزام ابن حكيم ابن حزام عن ابيه هذه الطريقة اخرجها النسائي وغيره - 00:02:10ضَ
الطريق الرابعة من طريق صفوان بن موهب عن عبد الله ابن محمد ابن صيفي عن حكيم ابن حزام هذه طريق خامسة هذه طريق خامسة في طريق سادسا لهذا الخبر رواه الامام مالك في الموطأ - 00:02:30ضَ
وهي عن نافع عن حكيم بن حزام ان حكيم بن حزام باع بيوعا قبل ان يستوفيها. فقال له عمر رضي الله عنه لا تبيع البيع حتى تستوفيه. وفي رواية حتى تقبضه - 00:02:54ضَ
هذه هي طرق الحديث. نعم نأتي الى طريق عبد الله بن عصمة الذي هو اشهر هذه الطرق. وتقدم النوويان النوويين قدر وياه عن عبد الله ابن عصمة يوسف ابن ماهك وعطاء ابن ابي رباح - 00:03:14ضَ
كلاهما عن عبد الله بن عصمة اذا اسناده صحيح الى عبد الله ابن عصمة بقي ان عبد الله بن عصمة ليس بالمشهور كما قال البزار نعم وقال ابن القطان الفاسي انه لا يعرف - 00:03:31ضَ
وانما اشتهر بهذا الحديث انما اشتهر بهذا الحديث نعم الراجح في عبد الله بن عصمة وان كان ليس بل مشهورا فواضح فيه والله اعلم انه صالح لا بأس به ويدل على ذلك امور. اولا - 00:03:52ضَ
ان راويان مشهور ان راويين مشهوران قد رويا عنه ان الراويين مشهورين قد روي قد روي عنه. وهم عطاء بن ابي رباح فقيه ويوسف بن ماهك المكي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة - 00:04:13ضَ
فهذا مما يقويه الامر الثاني انه لا شك من التابعين وسوف يأتي انه صرح بالسماع من حكيم بن حزام بل ان الامام مسلم قد ذكره في الطبقة الاولى من المكيين. الامام مسلم ذكره في الطبقة الاولى من المكيين - 00:04:34ضَ
مم فهو فيما يظهر تابعي كبير واسم الستر والعدالة في التابعين اكثر منهم فيمن اتى بعدهم. بعدهم نعم وخاصة من كان من كبار التابعين. والذي يظهر ان عبد الله بن عصمة من كبار التابعين. لان - 00:04:58ضَ
اه عطاء بن ابي رباح وايضا اه يوسف بن باهك هما من الطبقة الوسطى. وقد رويا عنه. نعم وغالبا ان يعني التلميذ يكون اصغر من الشيخ هذا غالبا طبعا وليس دائما ولذا كما تقدم الامام مسلم ذكره في الطبقة الاولى - 00:05:19ضَ
فالذي يضع انه من كبار التابعين نعم الامر الثالث انه قد روى خبرا هذا الخبر قد جاء من اوجه اخرى نعم وسوف يأتي اللفظ الصحيح لهذا الخبر. سوف يأتي اللفظ الصحيح لهذا الخبر - 00:05:40ضَ
هذا بالنسبة لاشهر طرق هذا الحديث وهو طريق عبد الله بن عصمة اما بالنسبة لطريق صفوان ابن موهب عن اه عن عبد الله بن محمد بن صيفي. فعبدالله بن محمد بن صيفي ليس بالمشهور. وظاوي عنه كذلك ايظا ليس - 00:06:03ضَ
ابن مشهوب ولم يثبت ان عبد الله ابن محمد ابن صيفي لم يثبت انه سمع من حكيم بن حجاب دعب فالذي يبدو ان هذه الطريق منقطعة او بالكثير نقول لم يثبت ان هذه الطريق متصلة - 00:06:21ضَ
نعم الامر نعم الطريقة الثالثة وهي طريق اطاب ابن ابي رباح عن حزام ابن حكيم عن ابيه حكيم ابن حزام هذه الطريق رجالها سقات ما عدا حزام ابن حكيم فانه ليس بالمشهور - 00:06:44ضَ
فانه ليس بالمشهور نعم حجام ابن حكيم لم يقع والله اعلم الا في هذا الحديث ولذا نقل البخاري عن مصعب الزبيري وهو من اعرف الناس في وقته بانساب القرشيين قال لا نعرف ان لحكيم بن حزام ولدا اسمه حزام - 00:07:04ضَ
يقول لا نعرف لحكيم بن حزام ولد اسمه ماذا؟ اسمه حزام يعني احتمال كبير ان الراوي قد اخطأ في ماذا؟ في في الاسم وانه بدل لا يقول عبد الله بن عصمة مثلا قال حجاب - 00:07:29ضَ
ابن حكيم عن ابيه نعم فهذه الطريق فيها نظر نعم بقي طريق اه مالك عن نافع عن حكيم طبعا نافع لا يعرف بالرواية عن حكيم بن حزام فضلا ان يكون قد سمع منه - 00:07:44ضَ
نعم وفي اه خبر نافع عن حكيم ان عمر الذي انكر على حكيم بن حزام ان عمر رضي الله عنه هو الذي انكره على حكيم بالحجاب. بينما في كل الاسانيد السابقة ان المنكر هو الرسول عليكم السلام. هو الرسول صلى الله - 00:08:09ضَ
عليه وسلم نعم فهذه هي طرق هذا الحديس لا يسلم من هذه الطرق الا طريق من؟ طريق عبدالله بن عصمة لكن هذه الطرق يعني بعضها يقوي يعني مثلا حتى طريق نافع عن حكيم - 00:08:30ضَ
وان كان فيها شيء نجزم بانه خطأ وهو ان المنكر عمر والصواب لا ان المنكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها تقوي ماذا تقوي اصل الخبر تقوي اصل الخبر وان هذا الخبر - 00:08:49ضَ
قد هوي ولكن بعض الرواة لم يضبط بعض ما يتعلق بهذا الخبر نعم فالخلاصة ان طريق عطاء بن ابي رباح ويوسف ابن ماهر كلاهما عن عبدالله بن عصمة انه سمع حكيم بن حزام ان هذه الطريق كما قال البيهقي - 00:09:08ضَ
قال هذا اسناد حسن متصل. هذا اسناد حسن متصل فانا اذهب الى ان هذه الطريق لا بأس بها نعم بقي شيء يتعلق بقي امران. الامر الاول فيما يتعلق بالفاظ هذا الحديث - 00:09:33ضَ
وتقدم بالامس اه ان هذا الحديث قد هوي بالفاظ من هذه الالفاظ وفي الحقيقة عفوا يعني هذه الالفاظ توجه الى لفظين ترجع الى لفظين. اللفظ الاول وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:52ضَ
نهى عن بيع ما ليس عند الانسان. لا تبع ما ليس عندك جاء مختصرا هكذا وجاء مطولا ان حكيما رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم يأتيني المشتري ويريد مني شيئا ليس عندي فاذهب الى السوق فاشتريه - 00:10:13ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. هذا اللفظ الاول. اللفظ الثاني وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن بيع الشيء حتى يستوفيه - 00:10:37ضَ
وفي رواية حتى يقبضه نعم هذا اللفظ هو الارجح. اللفظ الثاني هو الارجح اللفظ الثاني هو الاوجه وذلك لانه جاء في اكثر الاسانيد حتى ان هذا اللفظ قد جاء في رواية نافع عن حكيم بن حجاب - 00:10:54ضَ
انه لا تبع الشيء حتى تقبضه او حتى تستوفيه في اللفظ الاخر. نعم فهذا اللفظ هو الاصح وبالتالي يزول الاشكال الذي جاء في اللفظ الاول وهو ان حكيما قال يا رسول الله يأتيني البائع البائع او - 00:11:19ضَ
شيئا مني وليس موجودا عندي فاذهب الى السوق فاشتريه فقال لا تبع ما ليس عندك نعم فهذا اللفظ فيه نظر. اللفظ الاخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى حكيما يبيع الشيء حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه - 00:11:40ضَ
هذا المتن ما تلوم مشهور قد رواه جمع من الصحابة جاء في الصحاح والسنن والمسانيد ومن الاحاديث المشهورة في ذلك حديث ابن عباس نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبضه او حتى يستوفيه. او كما قال عليه الصلاة - 00:12:02ضَ
قال ابن عباس ولا ارى الا ان كل شيء مثل ماذا؟ مثل الطعام نعم فاللفظ الصحيح والله اعلم لحديث حكيم بن حزام هو هذا. كما جاء في اكثر الروايات بقي الامر الثالث وهو - 00:12:24ضَ
فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. اذا رجحنا اللفظ الذي تقدم ذكره وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيما ان يبيع الشي حتى يستوفيه او حتى يقبضه. وفي حديث زيد ابن ثابت ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:45ضَ
لها وفي حديث ابن عمر نهى التجار ان يبيعوا السلع حيث ماذا في مكانها حيث ابتاعوها حتى يحوزوها الى ماذا؟ الى وحالهم حتى يحوزوها الى رحالهم. وتقدم لنا في حديث عمرو بن شعيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:04ضَ
نهى عن ربح ما لم يضمن يعني الشيء الذي لم تقبضه هو في ضمانك ولا ليس في ضمانك؟ ليس في ضمانك الان انت اشتريت شيئا من عبد الله عبدالله الى الان لم يسلم لك هذا اشتريت منه سيارة - 00:13:26ضَ
الى الان لم يسلم هذه السيارة. وهو يريد ان يسلمها اليك وقع لها حادث حتى اصبحت حديدا من اللي تحمل واعدائها. ليس عبدالله الذي تحمل وانما يتحمل الذي باع السيارة. عبد الله ما يتحمل لانه الى الان قبض ولا لم يقبض. ما - 00:13:50ضَ
الى الان ما قبض الى الان ما قبضت سلعة حتى يضمنها ولذا جاء الحديث ان آآ عن اخذ ربح ما لم يضمن يعني انت الان بعدك ما قبضت السيارة وجا لك واحد قال انا بكسبك فيها خمسين الف انت سويت له بمئتين الف قال انا بكسبك فيها مثلا بخمسين الف مثلا - 00:14:13ضَ
قلت خلاص بعت هذا يجوز ولا ما يجوز لا يجوز الى الان ما قبضتها الى الان لم تقبض هذه السيارة. حتى تقبضها حتى تقبضها. نعم فاول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع هذه الاشياء حتى تقبض او حتى تستوفى - 00:14:38ضَ
نعم اهل العلم قد طبعا عندنا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في رواية ايوب عن عمو بن شعيب عن ابيه عن جده وان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس - 00:15:02ضَ
عند ماذا يساعدك؟ ما ليس عند الشخص نهى عن بيع ذلك فهذا اللفظ المختصر ثابت في حديث من في حديس عمو ابي شعيب ثابت هذا اللفظ في حديث عمرو ابن شعيب عليكم السلام تفضل - 00:15:17ضَ
ثابت في حديث عمرو ابن شعيب نعم تفضل تفضل داخل تعال هنا. تعال هنا نعم فهذا اللفظ ثابت في حديث عمرو بن شعيب. اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذكرها الامام ابن تيمية - 00:15:37ضَ
وقبل ان نذكر هذه الاقوال نذكر الصور صور هذه المسألة. عندنا ثلاث صور. السورة الاولى انك تبيع شيء معين وانت لا تملكه هذا جائز ولا من لا يجوز؟ هذا لا يجوز - 00:15:59ضَ
وهذا لا اعلم فيه خلافا في عدم جوازه شيء معين هذه السيارة هذا البيت واحدة اعجبته السيارة وقال انا ودي اشتري هالسيارة لمن هالسيارة؟ قال شخص هذه السيارة لصاحبي خلص انا ابيعك - 00:16:18ضَ
وباعه هالسيارة فهل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع نعم حتى طبعا يجيزه لكن الاصل انه لا يصح هذا البيع. الاصل انه لان صاحب السيارة قد يوافق على البيع وقد ماذا - 00:16:40ضَ
وقد لا يوافق على البيع قد لا يوافق على البيع. فالشيء المعين هذا لا يجوز عندنا يقابل الشيء المعين الشيء الموصوف بالذمة وهو السلم السلم ينقسم الى قسمين. قسم بالاجماع جائز ليس فيه خلاف - 00:16:57ضَ
القسم الاخر فيه خلاف. القسم الذي يجوز بالاجماع هو السلم غير الحال السلام غير الحال. يعني بعد سنة انا ابيعك مثلا الف كرتون تمر. وسلمها مثلا بنهاية الموسم الف كرتون تمر نعم او انا اسلمك مئة سيارة بعد سنة بعد سنتين او انا اسلمك - 00:17:18ضَ
السلعة الفلانية بعد ستة اشهر نعم هذا سلم حال ولا غير حال؟ غير حال. هذا بالاجماع جائز السلم الحال؟ نعم. انا كما جاء في بعض الروايات حديث حكيم بن حزام. نعم. واحد انت عندك مثلا انت عندك بقالة - 00:17:46ضَ
بعت الكمية الموجودة عندك جا شخص قال انا اريد خمسين كرتون قلتها خلاص انا اجيب لك خمسين كرتون بعد ربع ساعة رحت الى الى المحلات الاخرى وجبت له جمعته له خمسين كرتون - 00:18:08ضَ
بعته هذا فيه خلاف بين اهل العلم في جوازه من عدمه. نعم الامام احمد حمل هذا الحديث على هذه السورة وقال لا تجوز قال السلم الحال هذا لا يجوز نعم - 00:18:24ضَ
وان وعند لا يكون سلم حتى تكون هناك ماذا؟ مدة حتى تكون هناك مدة. فاذا كان هناك مدة فهذا جائز بالاجماع القول الثالث اللي رجح الامام ابن تيمية قال هو الشيخ غير المقدوب عليه - 00:18:43ضَ
او بالاحرى يعني يحتمل انك تقدر عليه ويحتمل انك لا تقدر عليه مثل العبد الابق. ممكن انه يرجع لك وممكن ماذا وممكن لا يفجر فهنا لا يجوز ان تبيعه هذا عبدك ابك وجاء لك شخص - 00:19:03ضَ
وهذا العبد عنده صنعة هذا المملوك عنده صنعة فجاء لك شخص وقال خلاص انا اشتري همة انا اشتري منك هذا الابق طبعا راح يشتري بثمنه ولا بكم راح يشتويه؟ راح اكيد يشتريه بوكس لانه قد - 00:19:22ضَ
يحصله قد ماذا؟ وقد ما يحصله فهذا لا يجوز هذا اللي رجحه ابن تيمية قال الشيء الذي ممكن انك تسلمه ممكن انك تقدر على تسليمه وممكن عندك ماذا لا تكذب على تسليمه فهذا الذي رجحه - 00:19:41ضَ
نعم هذا لا شك لا يجوز هذا لا يجوز لان قد تستطيع ان التسليم قد ماذا؟ لا تستطيع. فهذا لا يجوز نعم في غرض نعم. بقي عندنا المسألة التي تقدم اليها الاشارة قبل قليل وهو كما تقدم يأتي لك الشخص - 00:19:59ضَ
وقال انا ابغي السلعة الفلانية. وانت تعرف السلعة الفلانية موجودة. نعم. تروح تشتريها لها الان بعد ساعة ساعتين وتسلمها اياه هذه يعني يعني الخلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي بين اهل العلم والله تعالى اعلم - 00:20:19ضَ
فاذا توأ الانسان عن هذا الفعل هو اولى اذا تورع الانسان عن هذا الفعل قوة اولى لكن انا ما استطيع ان اقول يعني حرام لان المسألة كما تقدم الخلاف الذي تقدم ذكره في هذه المسألة - 00:20:43ضَ
لكن لو تورع الانسان ولم يعني جا لك واحد وقال انا ابغي هذه الكمية. الاولى انك تقول له عند من نعم ولا هو يوكلك فانت تشتري له هذه الكمية وتأخذ ماذا - 00:21:02ضَ
تاخذ نعم نسبة تاخذ نسبة نعم تقول انا اشتريتها مئة الف لكن لابد انك تعطيني اجرة على ماذا على هذا الشراء. نعم على كون اني انا يعني ذهبت وجمعت لك هذه - 00:21:22ضَ
نعم بحثت لك عن هالسلع وجمعت اهلك واتيت بها اليك نعم فهذه الصورة يعني لحوط للانسان انه يعني لا يقول خلاص انا بجيب لك ويروح الى جيرانه ويشتري منهم ثم يبيع عليه. يعني الاحوط ان لا يفعل ذلك موب - 00:21:40ضَ
نقول موب عندي وانما عند جاوية وعند فلان او عند فلان او شف السوق ان كانت موجودة موجود منها شيء في السوق نعم هذا ما يتعلق بحديث عبدالله بن عصمة - 00:22:02ضَ
لان امس يعني قد يعني كثر الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته نعم الولاء لحمة كلحمة ماذا - 00:22:18ضَ
النسب لا يباع ولا ماذا ولا يشترى لا يباع ولا يوهب الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولذا اذا اعتق الانسان مملوكا له اعتقه فانه ينسب الى من - 00:22:40ضَ
للذي اعتقه ينسب اليه ويأخذ اسم عائلته او قبيلته ولكن يضاف ماذا؟ نعم بالولاء او مولاهم. نعم. يعني مثل اه اسلم مولى عمر بن الخطاب اسلم العدوي لكن تقول مولى عمر بن الخطاب او العدوي مولاهم. نعم طبعا الولاة ثلاثة اقسام هذا قسم والقسم الثاني ولا حلم - 00:23:02ضَ
نعم ولاح المثل اه جد الامام مالك ولا الاصبح نعم جد الامام مالك ولا التيميين ولا اخو طلحة بن عبيدالله فلذا يقال التيمي مولاهم عن الامام مالك مولى التيميين هذا ولاء حلف - 00:23:37ضَ
هناك القسم الثالث ولا اسلام مثل بخاري الجوعفي مولاه لان جده اسلم على على على يد الجوعفية اسلم على يد الجعفيين نعم اه طبعا ابو غافل تعلمون كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتق نعم فهو مولى بني هاشم - 00:23:58ضَ
عندما جاء ابو رافع يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال انا لا نأكل ماذا انا لا نأكل الصدقة وابو رافع اخذ حكم حكم من؟ اخذ حكم بني هاشم - 00:24:24ضَ
يعني موالي يعني سوى حديث ابي رافع بهذا اللفظ او بغيره المهم موالي بني هاشم ياخذون حكم ماذا حكم بني هاشم مولى القوم منه. مولى القوم منهم فيأخذون حكم بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم - 00:24:41ضَ
اذا الوباء اصبح مثل النسب فبالتالي لا يباع ولا ماذا؟ ولا يوهب. لا يباع ولا يوهب نعم فقول ابو عيسى ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته المقصود بالكراهية. هنا التحريم. يا شيخ - 00:25:03ضَ
تشتريها عائشة اي شاوتها شافتها وصار الولاء لمن ورفضوا ثم اشترك على اي نعم الولاء لمن اعدته اي الولا لمنعتك اعتقتها عائشة. انا هنا لا يفاعل لا ما لا يباع ولا يوفق ما يباع لا يباع ولا يوهم. هي اشترت هذه المرأة وهي مملوكة - 00:25:24ضَ
اشترت هذه المرأة وهي مملوكة. ما شرت الولد شرت ماذا؟ شرت ذات المرأة. القرآن صحيح. ايه شرت ذات المرأة نفسها فعندما انتقلت المرأة لعائشة اعتقتها عائشة فاصبح ولاها لمن؟ لعائشة ولو لم تعتقها عائشة فولائها ايضا لمن - 00:25:51ضَ
اللي عاشه مولاة عائشة فهي فهي ما ما باعت ولا وانما اشترت هذه المرأة نفسها ما بعت ولا وانما اشترت هذه المرأة نفسها. هم اشترطوا ان يكون الولاء الولاء لهم - 00:26:12ضَ
فانكر ذلك عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ماذا؟ وان كان مائة شوط فهذا يؤيد ما سوف يأتي بالحديث ان الولاء لا يباع ولا يؤخذ - 00:26:27ضَ
نعم واما اجتراء عائشة لبريرة فهو شرت نفس هذه المرأة كما تشتري شخصا مملوكا فاذا اشتريت نعرف الولاية ايش الولاء. الولاء. الولاء كما تقدم. يعني الولاء مأخوذ من النصرة ومأخوذ من التأييد - 00:26:44ضَ
والاعانة نعم هذا هو الولاء هذا هو الولاء فطبعا الولاء عجز حكمي عفوا الملك عجز حكومي سببه ماذا؟ الكفر عندما ينتصر المسلمون على الكفار يسبون رجالهم وماذا؟ ونساءهم نعم يسبون رجالهم ونسائهم فهذا الملك سببه الكفر - 00:27:05ضَ
عندما يكون هذا السبي من نصيب فلان خلاص سوف ينتقل اسم فلان الى من الى هذا المملوك ينتقل نسبه الى هذا المملوك فيكون مولاه فيكون في هذه الحالة مولاه مثل نافع مولى عبد الله ابن عمر - 00:27:37ضَ
نافع ومثل سالم مولى حذيفة ومثل حكم مولى بن عباس وهذا كثير وهذا كثير. وهذا كما تعلمون يعني كان موجود العهد فيصل بن عبد العزيز. وان كان هو قد انقطع منذ قرون - 00:27:57ضَ
هذا انقطع هذا شيء منذ قرون. ويعني احيانا قد قد طبعا من اعظم الامور ان الانسان يسلك حرا ثم يبيعه على انه على انه ماذا؟ على انه مملوك له. وهذا قد حصل فيما يعني في في - 00:28:15ضَ
السالفة نعم عجز حكمي سببه الكفر يعني عندما ما ما يستحق الانسان الا بسبب الكفر ما يسترق ما في سبب لاستنقاق الشخص الا سبب واحد وهو ماذا؟ الكفر وقد حث الشارع جعل طبعا تعلمون الكفارة في اشياء كثيرة بعتق ماذا - 00:28:35ضَ
بعتق رقبة نعم فحث الشر على العتق الشرع حس حسا يعني كثيرا وكبيرا على العتق وايضا امر اذا كان الانسان ما اعتقهن يعني يعامله كمعاملة ماذا واحد من اهله واحد من اهله - 00:29:03ضَ
كان ابن عباس يضع القيد في رجل من في وجهكم حتى ماذا حتى يتعلم حتى يتعلم. شف حوس ابن عباس على من على مولاه حكمنا يعني عامله قد يكون بعد يعني اكثر من معاملته لاي شيء. لاولاده. ولذا المتتبع لقصة - 00:29:28ضَ
سيرة ابن عمر يجد انه يجد انه نافع من اقرب الناس اليه مولاه نافع يجد يجده انه من اقرب الناس اليه حتى في بعض الامور يعني الاجتماعات الكبيرة والعظيمة ياخذ معه من - 00:29:53ضَ
نافع واصبح نافع اكثر الناس رواية عن من؟ عن عبد الله بن عمر واصبح نافع من اهل العلم بسبب تعلمه على من؟ على عبد الله بن عمر وهذا من اهتمام عبد الله بن عمر بن نافع - 00:30:13ضَ
هذا من اهتمام عبد الله بن عمر بن نافع فاذا يكون مثل ماذا؟ مثل واحد من اهله ولذا اذا كانت ابوها مملوكة يحق له ان يأتيها فاذا اتت بولد ينسب الى من - 00:30:33ضَ
ينسب للسيد. خلاص ينسب للسيد هذا ولده ينسب للسيد فيعامل معاملة تعامل هالمرأة معاملة الزوجة لكن طبع لا شك للزوجة حقوق اكثر من حقوق من من حقوق الامة نعم الزوجة يقسم لها بخلاف الامة - 00:30:49ضَ
نعم لكن بالنسبة للمعاملة والاحسان هذا امر واجب وتأخذ هذه اسم هذا الرجل وايضا هذا المملوك يأخذ اسم القبيلة التي اه مالك هذا الشخص منها وكما تقدم ان موالي بني هاشم يأخذون حكم ماذا - 00:31:11ضَ
حكم بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم يأخذون حكم بني هاشم بينما ال الصديق هل تحرم عليهم الصدقة؟ ما تحرم ثم والي بني هاشم تحرم عليهم ماذا تحرم عليهم الصدقة - 00:31:34ضَ
نعم فاذا الخلاصة ان الولاء لا يباع ولا يوهب. وهو مثل النسب كما ان النسب لا يمكن. هل يشتري الانسان النسب لا يمكن ان يشتوي ولا يمكن ان يهبه لغيره - 00:31:50ضَ
نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد الملقب ببندار وهو ثقة حافظ. توفي عام مئتين وخمسين ومئتين. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو الامام عبدالرحمن ابن مهدي العنبري - 00:32:06ضَ
عبدالرحمن بن مهدي التميمي العنبري مولاهم وهو ثقة امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مشوق الثوري الامام ايضا. وقد توفي عام واحد وستين ومئة - 00:32:23ضَ
قال وشعبة بن الحجاج العتك مولاهم ابو بسطام وهو امام توفي عام ستين ومئة. قال عن عبدالله بن دينار العدوي مولاهم. وهو ايضا ثقة جليل ومن المكثرين عن عبد الله ابن عمر - 00:32:43ضَ
ولكن نافع اكثر منه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طبعا عبد الله بن دينارته في عام اربعة وعشرين ومئة نعم والله اظن مئة واربعة وعشرين. مئة واربعة وعشرين. مئة واربعة وعشرين. نعم عمو بن دينار اللي توفي - 00:33:02ضَ
بعد ذلك. قال عن ابن عمر عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وعن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته - 00:33:22ضَ
نعم فلا يجوز بيع الولاء ولا هبته وانا قد سمعت عن شخص وهو ذو ولاية ومنصب. في بعض الدول قال لشخص من كبار بني هاشم من الموجودين الان من نسابين بني هاشم. قال هذي ملايين او كذا دخلني في بني هاشم - 00:33:39ضَ
لو دفع فلوس الدنيا نعم. ما ما يدخل خلاص ما يدخل انت النسب لا يباع ولا يوهم ومثل الودع لا يباع ولا يهم نعم هذا لا يمكن. وما الفائدة؟ انت لست منهم. ما الفائدة انك تنسب اليهم وانت تعلم لست - 00:34:02ضَ
لست منهم ما في فايدة انت لست كيف ما يجوز لك ان لو يعطونك اموال الدنيا يقول لك انتسب لبني هاشم يجب عليك ماذا؟ يجب اذا كنت لست منهم لا يا شيخ الان ولهم مكانة. ما يخالف ما يخالف لا يجوز - 00:34:23ضَ
نساب اليهم وانت لست منهم. لا يجوز البتة انت لست منهم لا يجوز ان تنتسب اليهم. نعم لو اعطوك ملك الدنيا ومن انتسب الى غير ابيه كفوا هذا ولا ليس بكفؤ؟ هذا كفر هذه المسألة عظيمة ليست بالسهل - 00:34:42ضَ
المسألة عظيمة ليست بالسهلة فلا بد ان الانسان ينتبه الى مثل هذه القضايا. فالولاء كذلك نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان نعم ولذا قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح - 00:35:00ضَ
ولكنه غريب. قال لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن دينار عن ابن عمر. نعم والغرابة لا تمنع من الصحة نعم قال والعمل على هذا عند اهل العلم. وهذا ليس فيه خلاف. نعم - 00:35:18ضَ
قال بسم الله قال وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. نعم - 00:35:37ضَ
الصواب انه من حديث عبدالله بن دينار ليس من حديث نافع قال وروى عبدالوهاب السقفي طبعا يحيى بن سليم له بعض الاوهام. قال وروى عبدالوهاب الثقفي وهو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة مشهور. وعبدالله بن نمير - 00:36:00ضَ
وغير واحد عن عبيد الله ابن عمر وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب نعم وهو ثقة ثبت وهو يا عبد الوهاب وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر - 00:36:19ضَ
خالفوا يحيى بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث من يحيى بن سليم لان لا شك ان عبدالوهاب اوثق بانه ما ايضا ثقة جليل - 00:36:39ضَ
قد اتفقا في هذا الحديث انه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وليس عن نافع قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - 00:36:55ضَ
نعم طبعا عندنا ستة اشياء جاء الشارع جاء عن الشارع النهي ان بيعها الا بماذا بيع بعضها بالبعض الا بماذا؟ الا نعم مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت - 00:37:10ضَ
تم نعم فهذه الاشياء متفق عليها نعم اختلف اهل العلم في الحاق غيرها بها اختلف اهل العلم في الحاق غيرها بها ولهم كلام مطول في هذه المسألة ولعل هذا يأتينا فيما بعد. لكن هل المسألة التي معنا هي من - 00:37:32ضَ
هذه المسألة وهي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا او غير متفاضل نعم فبعض اهل العلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل والصواب انه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل وان الربا لا يجري في ذلك - 00:37:54ضَ
وان هبة لا يجري في ذلك بقي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بعض اهل العلم اجاز بيع الحيوان بالحيوانين ولكن يدا بيد ولكن يدا بيد هذه مسألة فيها خلاف والصواب انه يجوز - 00:38:19ضَ
بيع الحيوان بالحيوانين او بالثلاثة او بالاربعة متفاضلا اذا كان يدا بيد نعم ويأتي الدليل باذن الله على ذلك الصورة الثانية اذا كان نسيئة فبعض اهل العلم اجازوا السورة الاولى دون ماذا - 00:38:43ضَ
دون الصورة الثانية والصواب والله اعلم ان كلا الصورتين نعم تجوز كلا السورتين مما يجوز. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انه كان يشتري البعير بالبعيرين الى ماذا؟ الى اجل - 00:39:03ضَ
في تجهيز نعم امر او الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل فهنا متفاضل وماذا ونسيئة هنا متفاضل ونسيئة فالحيوانات لا يجري فيها الربا وكم من دابة تساوي - 00:39:24ضَ
عشرات الدواب من امثالها. يعني كم من بعير يساوي ماذا يساوي بعيرين او ثلاثة او عشرة او عشرين نعم وكم من ناقة تساوي ايضا ثنتين او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر - 00:39:48ضَ
نعم او بما لا يجري في الحيوانات وكما تقدم مثل هذا السيارات والبيوت والاراضي والثياب فهذه الاشياء لا يجري فيها الربا نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن المثنى هو العنزي ابو موسى - 00:40:06ضَ
الزمن ابو موسى البصري الزمن. وهو ثقة حافظ توفي عام ميتين وخمسين ومئتين نعم قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي تقدم هو تميم الانبا بمولاهم قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار - 00:40:32ضَ
نعم البصري الامام وتفي عام سبعة وستين ومئة وقد اختلف في ولائه لمن رحمه الله نعم قال عن قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري نعم من انفسهم من بني سدوس من انفسهم يقال صليبه يعني من انفسهم - 00:40:51ضَ
او يقال بالولع قال انا الحسن ابن ابي الحسن البصري. الامام وطبعا قتادته في عام سبعة عشر ومئة والحسن البصري في عام عشرة ومئة قال عن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه سمر بن جندب الفزاري من انفسهم رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:41:17ضَ
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال حديث سمرة حديث حسن صحيح. اذا ابو عيسى يصحح ماذا وصحح اي نعم يصحح حديث سمغة ويرى ان الحسنة قد سمع من سمرة - 00:41:42ضَ
ولذا قال وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي ابن المدين وغيره. وغيره منهم البخاري فالبخاري علي ابن المديني والبخاري وابو عيسى الترمذي يذهبون الى انه سمع منه مطلقا - 00:42:05ضَ
والقول الذي بخلاف هذا القول انه لم يسمع منه لا يعني لم يسمع منه شيئا والقول الثالث انه سمع منه حديث العقيقة نعم فهي ثلاثة اقوال في هذه المسألة والعقرب والله اعلم ان الحسن - 00:42:25ضَ
لم يسمع من سمرة كل ما رواه عنه لا شمرة شمرة بن جندو سمرة بن جندو نعم فالاقرب ان الحسن لم يسمع من سمرة ابن جندب كل ما رواه عنه طبعا لسمرة عن العفو للحسن عن سمرة - 00:42:47ضَ
اه هواية كثيرة وقد ساقها الطبراني في المعجم الكبير في مسند سمرة في موضع واحد ساق نحو ثمانين حديثا. بالمكوو رواية الحسن عن سمرة مشهورة وقد روى عنه احاديث كثيرة - 00:43:08ضَ
نعم فهذه الاحاديث كثير منها مستقيم بعضها غير مستقيم منها الحديث الذي معنا فهذا يخالف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل ولذا بوب البخاري في كتابه الصحيح باب شراء البعير - 00:43:29ضَ
بالبعيرين او باقصى بوب على هذا في كتابه الصحيح نعم من الاحاديث التي فيها نظر مواية الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل الاحاديث جاءت بالامر بماذا؟ بالغسل. بالغسل. حتى جاء في حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب - 00:43:53ضَ
على كل محتلم نعم من الاحاديث بما ان نحن في مجال الانسب والولاء من الاحاديث ايضا التي يعني تستغرب ما رواه الحسن عن سمرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اولاد نوح ثلاثة سام محام - 00:44:22ضَ
يابس شاب محام ويافس هذا والله اعلم المشهور انه عند النسابين ليس حديثا صحيحا وانما هو نعم مشهور عند النسابين. وليس بحديث صحيح. فهذا مما يستغرب المهم هناك احاديث رواها الحسن عن سمرة - 00:44:40ضَ
فيها نظر هذا يدل على ماذا على ان ليس كل ما رواه الحسن عن سمرة فهو ماذا؟ فهو سماع نعم طبعا في حديث العقيقة اللي ذكره الشيخ وازع جاء حبيبنا الشهيد وحدث ابن سيرين بحديث العقيقة عن سمرة عن الحسن عن سمرة. قال اذهب وسل الحسن ابن سيرين يعني يقول علي ابن - 00:45:05ضَ
المدينة هو اول من تكلم في نقد الاخبار طبعا بعد الصحابة بعد الصحابة رضي الله عنهم هنا طبعا جلالة الحسن ومع ذلك يوم جا له حبيب ابن الشهيد وحدث عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة - 00:45:30ضَ
كل غلام مرتهن بعقيقته. قال اذهب وسل الحسن ممن سمع فذهب وسأله. قال سمعت من سمعه قال سمعته من صبغة فهذا ثبت انه قد سمع من احاديث اخرى احتمال كبير انها سمعها من سمرة بدليل استقامتها في بعض الاحاديث فيها ماذا؟ نظر - 00:45:50ضَ
الحسن امام فالعلة منه ولا من ماذا من الواسطة التي بينه وبين صبغة. صبغة صحابي جليل فالعلة في الواسطة التي بينه وبين سمرة ومما يدل على ان الحسن لم يسمع من سمرة كل ما رواه - 00:46:14ضَ
ان هناك صحيفة تروى عن سمرة من طريق اهل بيته فيها ايضا نحو ثمانين حديث. ساقها البزار ساقها البشر تجد ان هذه الاحاديث تتفق مع الاحاديث التي يرويها الحسن عن عن سموه - 00:46:36ضَ
فالذي يظهر ان الحسن اخذ هذه الصحيفة من ال من من ال سموة اخذ هذه الصحيفة من ال سمرة نعم وقال سمرة الذين روي من طريقهم يعني فيهم من ليس بالمشهوب - 00:46:58ضَ
فيهم من ليس بالمشهوب. فلذا كانت هذه الصحيفة ليست بالقوية فيه اشياء تصح وفيه اشياء ماذا وفيها اشياء لا تصح في اشياء تصح وفيها اشياء لا تصح. نعم الشاهد من هذا تجد انهم في كثير من الاحاديث - 00:47:17ضَ
يتفقان ما جاء عن الحسن عن سمرة وما جاء عن اهل بيت سمرة عن سمرة سمرة مما يدل على ان الحسنة قد اخذها من ال سمرة والله طبعا يعني الرواة هم ليسوا بالمشهورين وفي اشياء تستغرب. في اشياء نعم بهذه الصحيفة تستغرب وانا قد تكلمت عليها على هذه - 00:47:39ضَ
في صحيفة في موالات في كتاب موالاة المؤمنين. في كتاب موالاة المؤمنين تكلمت على هذه الصحيفة وبعض اهل العلم احسن بعض الاحاديث التي جاءت في هذه الصحيفة وهي لا شك انها تكتب ويستأنس بها - 00:48:05ضَ
ولكن لا تصل الى درجة الصحة وانما يستأنس بها فان جاء ما يؤيدها فهنا تقوى نعم اذا القول الثالث هو اقرب الاقوال في مسألة سماع الحسن من سمرة نعم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - 00:48:23ضَ
يعني انه يجوز ولا ما يجوز لا يعني هنا التوبة بالنسبة للترمدي. لا يجوز. بالنسبة ما ذهب اليه التوم الذين يصححوا الحديث. ويكون العمل عليه. الحديث ينهى ويقول العمل عليه - 00:48:53ضَ
عند اكثر من اهل العلم قال وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد طبعا هو ابو عيسى غالبا قوله بين احمد وبين من او باينة سحاق قولها غالب من بين احمد واسحاق نعم وكثيرا عندما يأخذ بقول الشافعي لكن غالي اكثر ما بين احمد واسحاق - 00:49:10ضَ
ثم قال وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا هو الارجح طلعنا ابو سليمان تبوي بالبخاري قال وهو قول الشافعي واسحاق. نعم. وهذا القول والله اعلم هو الاقرب لما تقدم. قال - 00:49:31ضَ
دفن ابو عمار الحسين بن حريص وهو ثقة. تقدم لنا من قبل قال حدثنا عبد الله بن نمي وهو الهمداني تقدم قبل قليل ثقة جليل توفي عام تسعة وتسعين ومئة. قال عن الحجاج هو ابن ارطات. والحجاج فقيه جليل - 00:49:55ضَ
ولكنه ليس بالمتقن لكنه ليس بالمتقن. فلذا له اوهام واخطاء ويدلس ايظا احيانا ويغسل قال عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدوس ابو الزبير المكي وهو ثقة تبتن كما قال علي ابن المديني - 00:50:14ضَ
وانا اذهب الى انه ثقة حافظ قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا اصلح نسيئا ولا بأس به يدا - 00:50:33ضَ
بيد نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن لم يصححه من اجل حجاج بن عقاد لا يحتج به وهذا المتن لا يصح. صحيح لا الاصوب حديث حسن نعم. صحيح اهذا زيادة يعني من بعظ المحققين من بعظ النسخ من بعظ النسخ - 00:50:50ضَ
وهنشوف ابو يحيى تحفة الاحوذ والاشراف تحفة الاحوز حسن صحيح حسن حسن القديمة حديث حسن صحيح لأن يضعون طبعا المتن في الاعلى والشرح في الاسفل نعم هذا ممكن نراجع النسخة الحجرية الموجودة - 00:51:16ضَ
اعطني الثاني اعطني الثالث عفوا مجلد المقدمة ثم بعد الثاني الثالث اعطني الثاني اذا كان ما عد المقدمة مقدمة ومجلد بارك الله فيك يا الله طيب اصبروا شوي طبعا في النسخة الحجوية - 00:51:58ضَ
قال هذا حديث حسن نعم وهو الصواب هو الصواب نعم هو هو الصواب نعم هذا حديث حسن نعم في النسخة الحجوية هذا حديث حسن وحتى في المتن الذي في الاعلى ايضا حديث حسن - 00:53:14ضَ
وهذا يدعونا الى اننا يعني بالنسبة يعني المحققين بعضهم يعني يزيد ويتساهل يعني ما يزيد من كيسه معاذ الله؟ لا. وانما وجد في نسخة صحيح ادخلها نعم وهذا نعم غلط انت ضعف الحاشية يقول فيه البعض النسخ حسن صحيح - 00:53:46ضَ
يعني تحفة الاشراف عبدالصمد شرف الدين رحمه الله لا شك انه يعني قد اخرج كتب عظيمة منها تحفة الاشراف وقال لي احد الاخوان انه صلى بنا عبد الصمد شرف الدين رحمه الله صلى بنا قال الظهر والعصر جلس يقول ساعة الا ربع او نحو ساعة وهو - 00:54:05ضَ
في الصلاة هو رجل من اهل العلم والفضل لكن رحمه الله هي عندما طبع تحفة الاشراف يقول المجدي هذا حديث حسن يحط بين قوسين صحيح لانه وجد في نسخة كيف تستدرك عالمسي - 00:54:26ضَ
كيف تستدرك عن المسجد المسجد لاقرب للتربة لان صعب العاشية. قل في بعض النسخ التي وقفت عليها حسنة صحيحة. وفي الاصل. نعم. لا تتدخل في كلام المجي هذا الحافظ نعم - 00:54:45ضَ
فالمهم هو مجتهد رحمه الله. نعم الخلاصة انه راجح حديث حسن هذا هو الاوجع اي نعم ثابت صحيح. نعم نستمع يا نستمع يا ابو يحيى نعم البخاري وباب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة - 00:55:01ضَ
نعم اقوى نعم وقال واشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه توفيها. صاحبها بال ربزة وقال ابن عباس هذا في في المفاضلة وفيه النسيئة يستلمها فوق ابدا دعيه باربعة - 00:55:30ضَ
ابعظه نعم قد يكون البعير خيرا من بعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين. فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا رغوة ان شاء الله. وقال ابن هذا ايضا فيه المفاضلة وماذا؟ ونسيئة نعم فيه النسا. قدم بعير والثاني قال غدا. نعم - 00:55:50ضَ
قال ابن المسيب لا ربا في الحيوان. البعير والشاة البعير والشاة بشاتين الى اجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. نعم احسنت فهذا هو او واجه نعم ثم قال مما يدل على - 00:56:14ضَ
يعني جواز ما تقدم تقظيره الباب الذي بعده قال باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة حافظ. شوف عام اربعين ومئة - 00:56:38ضَ
جيد. قال اخبرنا الليث ابن سعد الفهمي النصر الامام نعم الفهم مولاهم المصري توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. نعم وهو مولى قريش - 00:56:53ضَ
نعم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده - 00:57:11ضَ
نعم هو مملوك عند سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بماذا؟ بعبدين اسودين ثم لم يبايع لم يبايع عفوا احدا بعد حتى يسأله عبد هو؟ نعم فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى عبد بعبدين دل هذا ايضا من باب اولى على جواز بيع الحيوان - 00:57:29ضَ
بالحيوانين ولد المناطق يعرفون الانسان بانه حيوان ماذا؟ ناطق. نعم قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم كلهم ثقات وهو اسناد متصل وقد اخذه الامام مسلم في صحيحه - 00:57:59ضَ
قال والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نساء. والصواب انه ايضا يصح نسيئة نعم لعدم النهي عن ذلك ولان او بما لا يجري - 00:58:20ضَ
في ذلك فالاصل الاباحة في مثل هذا ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:40ضَ