شرح باب المسح على الخفين من الروض المربع

5- شرح باب المسح على الخفين من الروض للشيخ سامي الصقير

سامي بن محمد الصقير

رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم. ان بقي منه شيء والا خلع. او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. تغريبا تغليبا لجانب الحظر. او - 00:00:00ضَ

شك في ابتدائي اي ابتداء المسح هل كان حضرا او سفرا؟ فمسح مقيم. اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط مسألة وهي ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم هذه مسألة وهي - 00:00:20ضَ

تغيرت اذا تغيرت حال اللابس من اقامة او سفر بان كان مقيما ثم سافر او كان مسافرا ثم اقيم. واللابس اذا تغيرت حاله من سفر الى اقامة او بالعكس فله ثلاث حالات - 00:00:40ضَ

الحالة الاولى ان يكون التغير قبل الحدث. ان يكون التغير قبل الحدث كما لو لبس الخف وهو في الحضر ثم سافر لو لبس الخفين بالحذر ثم سافر فانه في هذه الحال يمسح مسح مسافر اجماعا. فهمتم؟ انسان - 00:00:59ضَ

توضأ سواء في الحضر توظأ ولبس الخفين. ثم سافر قبل الحدث. فهذا يمسح مسح مسافر بالاجماع. بالاجماع هذا متى؟ قبل الحدث الحال الثانية عن يكون التغير بعد الحدث. بعد الحدث بمعنى انه توضأ ولبس - 00:01:23ضَ

الخفين ثم احدث. ثم سافر. ثم سافر فعلى المذهب في هذا الحال يمسح مسحة مقيم يمسح مسح مقيم لماذا؟ لان الحدث عندهم هو السبب. فابتدأت المدة من السبب من السبب - 00:01:49ضَ

واضح هذا هذا هذا هذا علق لكن لكنهم هم هنا رحمهم الله شف هنا قالوا يمسح مسح مسافر اذا لبس اذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم احدث ثم سافر قالوا يمسح مسح مسافر. مع ان القاعدة انه يمسح ايش؟ مسح مقيم. بل بل قال - 00:02:19ضَ

الموفق رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا الحال الثالثة ان يكون التغير بعد المسح بان لبس ثم مسح ثم بان لبس توضأ ولبس الخفين ثم احدث ثم مسح ثم سافر - 00:02:43ضَ

المذهب انه يمسح مسح يمسح مسح مقيم اذا نعيد الحالات ثم نتلخبط عليكم. الحالة الاولى ان يكون التغير قبل الحدث. فيمسح مسح مسافر اجماعا الثاني ان ان يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح - 00:03:06ضَ

ها فيمسح مسح لا يمسح مسافر ايضا يمسح مسح مسافر قال الموفق في المغني لا نعلم فيه خلافا. لكنه لم يحكي الاجماع الحال الثالث التي فيها الخلاف اذا كان التغير بعد المسح بان لبس الخفين واحدث ثم مسح - 00:03:27ضَ

ثم سافر المشهور من المذهب انه يمسح مسح ايش مقيم مسح مقيم الاولى شف الاولى قبل الحدث الثانية بعد الحدث وقبل المسح الثالثة بعد الحدث والمسح الاولى التي قبل الحدث بالاجماع يمسح نصف مسافر. الثانية التي بعد الحدث وقبل المسح باتفاق اكثر العلماء - 00:03:48ضَ

ليس اجماعا باتفاق انه يمسح مسح مسافر. التي فيها الخلاف هي ما اذا كان سفره بعد اذا كان سفره بعد بعد المسح فالمشهور من المذهب انه يمسح مسح مقيم ابتدأ المسح مقيما فيتعلق الحكم به. والقول الثاني انه يكمل المدة يكمل بقية مدته مسافر - 00:04:23ضَ

فمثلا لو فرض انه مسح لمدة لمدة اثنى عشر ساعة ثم سافر فيكمل اثنا عشر ساعة ويومين يعني يمسح ثلاث ايام بلياليها وهذا القول ارجح طيب يقول المؤلف رحمه الله او شك في ابتدائه اي في ابتداء المدة هل كان حظرا او سفرا؟ اذا شك فانه يرجع الى اليقين لان القاعدة - 00:04:51ضَ

ان الانسان اذا شك ولم يكن عنده شيء من الترجيح فانه يرجع الى اليقين وهو الاصل. مثل من شك هل صلى ثلاثا او اربعا اجعلها على الاقل فهنا بلا شك هل كان المسح حضرا او سفرا جعله حظرا لانه ابرا للذمة - 00:05:16ضَ

يقول المؤلف رحمه الله اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه متيقن وان احدث في الحظر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ان احدث هذه مسألة ذكرناها ان احدث في الحضر يعني وسافر قبل ان يمسح - 00:05:38ضَ

فمسح مسافر لانه ابتدع المسح مسافرا. والخلاصة ان اللابس اذا تغيرت حاله من اقامة او سفر فله ثلاث حالات. الحال الاولى ان يكون التغير قبل الحدث بحيث توضأ ثم سافر - 00:05:58ضَ

قبل ان يحدث فيمسح مسح مسافر بالاجماع. الحال الثاني ان يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح. فيمسح مسافر قال الموفق في المغني لا نعلم به خلافا. الحال الثالث ان يكون التغير بعد المسح بان توظأ ومسح وبان - 00:06:23ضَ

واحداث ومسح. فالمذهب انه يمسح مسح مقيم والقول الثاني انه يمسح مسافر طيب لو بس عشان نخلص الاسئلة خلوها اخر شي. طيب قال ولا يمنع ولا يمسح قلانس. جمع قلنسوة - 00:06:44ضَ

هي المبطلات كدينانيات القضاة النوميات والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان القناة معروفة مثل الطاقية الطاقية الكبيرة يلبسها القضاة مثل الطرابيش تعرفون الطربوش مثله يقول لا يمسح السبب قالوا ان - 00:07:04ضَ

المسح انما ورد على العمامة وهذه ليست عمامة وثانيا ان علة المسح ايضا مشقة النزع وهذه لا يشق نزعها. هذه التي هي القلنسوة لا يشق نزعها. فهي ليست ليست كالعمامة. وقال بعض العلماء انه - 00:07:35ضَ

على القناة القلانس اذا كانت كالعمامة يشق نزعها. فلو فرض انها كبيرة او تحتاج الى عمل فيمسح على فيمسح عليها مثله في وقتنا الحاضر. مثله الطرابيس تعرفون الطربوش طاقية يلبسونها في الشتاء هذا - 00:08:00ضَ

هل يكون ساتر للاذنين؟ هذا اذا قلنا بجواز المسح على القلانس فهو كالقلالس تعرف طربوش احسنت هذا الطربوش وريهم اياه هذا الطربوش يعني ليكون ساتر للاذان هذا مثل القلانس على المذهب ما يجوز المسح عليه - 00:08:26ضَ

ليس امامه ليس امامه. وعلى القول الثاني يجوز المسح عليه في عنا لانه احيانا يشق نزعه وايضا آآ نزعه ومسح الرأس قد يكون فيه ظرر على الرأس من جهة ان الرأس يكون فيه - 00:08:56ضَ

الرق واذا نزعه وصادف هواء ربما اصابه المرض جزاك الله خير يا ابو علاء بعد الجوارب نعم الله اليكم ولا يمسحوا السلام عليكم قال رحمه الله ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة. وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات - 00:09:13ضَ

قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا. ولو مع ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها - 00:09:43ضَ

يعني لو لف على قدمه خرقة نظرنا فان كانت فان كان قد لفها لجرح او نحوه فهي مثل الجبيرة. يمسح عليها. وان كان لفتها هكذا كأنها جورب فانه لا يجوز المسح عليها لانها ليست خفا ولا ولا جوربا. اذا ما - 00:10:03ضَ

على القدم من خرق ونحوها. ان لفها على على القدم. سبب علاج. فحكمها حكم الجبيرة والا مجرد تدفئة قدم فهذه يجب نزعها وغسل ما تحتها لانها ليست خفا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه - 00:10:23ضَ

في بعض القدم ام شيء من محل الفرض؟ لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم. ولا يمسح اه يسقط من القدم يعني زي ما شفيه سقط من القدم. لان هذا ليس خفا ولان العلة كما تقدم مشقة النزع وهذا - 00:10:53ضَ

الذي يسقط من القدم لا يشق نزعه بل هو يسقط بنفسه. يقول او خفا يرى منه بعضه. يعني بصفائه خف مثلا شفاف اي بعض القدم او شيء من محل الفرض اذا ظهر شيء محل مثل ما تقدم لنا المخرق الخف الذي فيه خروق او شوق يقول - 00:11:13ضَ

انما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. ما يجتمع في عضو واحد غسل ومسح ومسح لكن هذا ايضا ليس على اطلاقه بل يجتمع في العضو الواحد غسل ومسح ارأيت لو قدر على ان الانسان لو ان يده فيها في كفه جبيرة. وبقية ذراعه سليم. فيجب عليه ان - 00:11:37ضَ

امسح على الجبيرة ويغسل ويغسل الباقي وقولهم ان المسح لا يجامع الغسل او الغسل لا يجامع المسح هذا فيه فيه نظر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين - 00:12:03ضَ

ان فالحكم للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وان احدث طيب الان شرع المؤلف في بيان ماذا اذا لبس خفا - 00:12:26ضَ

على خف. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات اذا لبس خفا على خف. فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل الحدث بان توظأ ولبس خفين ثم لبس خفا اخر. يعني الانسان اذا توظأ ولبس الشراب - 00:12:56ضَ

ثم احس ببرد قال اريد ان اتزوج بشراب ثاني. ولا لبس خف على على خف. فهنا يمسح ايهما شاء. الفوقاني او التحتاني والحال الثانية ان يكون اللبس بعد الحدث. وقبل المسح - 00:13:16ضَ

بعد الحدث وقبل المسح. مثاله توظأ ولبس الخفين. ثم احدث ثم لبس خفا اخر هذا بعد الحدث المشهور بما بدأ ان الحكم للاول لان الثاني لبسه على غير طهارة صورتوا المسألة - 00:13:37ضَ

نعم. انسان توضأ ولبس الخف. لبس الشراب الاول ثم احدث ثم احسن برجلة بلبس شراب زيادة فلبس الخف الثاني. الان ماء يقول الحكم للاول الثاني هذا ما يمسح عليه. لماذا؟ قالوا لانه لبسه على غير طهارة - 00:14:01ضَ

والحال الثالث ان يكون بعد الحدث والوضوء يعني بعد ان احدث وتوضأ لبس الخف الثالث. الثاني فالمذهب انه لا يمسح على الثاني لان لبس له على طهارة مسح على طهارة مسح - 00:14:21ضَ

اذا اذا لبس خف على خف. ان كان ذلك قبل لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل الحدث. فيمسح ايهما شاء. ان شاء دخل يده من تحت ومسح وان شاء مسح الفوقاني - 00:14:41ضَ

والحال الثاني ان يكون بعد الحدث. يعني توضأ واحدث ثم لبس الخف فيقولون لا يمسح على الخف الثاني لان لبسه على طهارة مسح والحال الثالث ايضا ان يتوضأ يتوضأ ويلبس الخف ثم يحدث ثم يمسح ثم يلبس الخف - 00:14:56ضَ

فيقول ايضا لا يمسح عليه والسبب ان لبس الثاني على طهارة مسح وليست على طهارة على طهارة ما الثاني يكون بعد الحدث وقبل المسح مثال توضأ ولبس الخفين ثم احدث - 00:15:21ضَ

ثم لبس خف زيادة الان الخف الثاني هذا لبسه على غير طهارة ايه يخلع هذا يمسك طيب احسن الله اليكم. اذا يقول المؤلف رحمه هنا يقول آآ فالحكم فان لبس خفا على خف قبل الحدث. ولو مع خرق احد الخفين - 00:15:43ضَ

فالحكم للخف الفوقاني لانهم ساتر فاشبه المنفرد. وقوله ولو مع خرق احد الخفين لان احدهما يستر الثاني. لاحظ يعني لو كان مثل الخف الاول فيه خرق والخف الثاني فيه خرق لكن الخرق هذا لا يتطابق مع هذا يستر هذا - 00:16:10ضَ

يجوز المسح عليه لان الان القدم كلها مستورة تصور يعني مثلا لبس الخف الاول خف الاول على ظهر العرش. القدم فيه خرق ثم لبس الخف الثاني. الخف الثاني اسفله في خرق - 00:16:32ضَ

الخف الثاني لما لما لبسه ستر خرق الاول وخرط الثاني ستره الخف ايش؟ الاول. يقول هذا يجوز المسح عليه في هذا. نعم لا في خلاف وكما قلت لك اذا اردت انك تعرف ارجع الكتب والخلاف بس عشان نكمل يا اخوان بقى الان الاذان - 00:16:50ضَ

ربع ساعة ثم نفتح المجال للاسئلة ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسح يقول لان الثاني لبسه على طهارة - 00:17:19ضَ

مسح. نعم وقيل انه اذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه. لانه يصدق عليه انه ادخله طاهرا يدخل عليه انه اصدقه يعني ادخله طاهرا. وهذا القوي وهذا القول اعني جواز المسح. على الخف الذي لبس على - 00:17:44ضَ

حارة مسح ذهب اليه بعض العلماء وقالوا ان انه يجوز المسح عليه لانها طهارة. وعموم قوله ادخلتهما طاهرتين يشمل يا اخي لا شك ان القول الاول انه لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء احوط وابرأ للذمة. نعم - 00:18:05ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. لان الحكم يتعلق بالممسوح فاذا مسح تعلق الحكم به. وهذا اذا نزعه متى بعد الحدث. اما لو لبس خفين لبس خفين - 00:18:25ضَ

ونزعهما نزع احدهما قبل ان يحدث فيمسح الاعلى او الاسفل نعم تم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها ويمسح وجوبا اكثر العمامة. اذا العمامة لا يجب استيعابها في المسح. وانما يمسح اقوارها اللفافة - 00:18:48ضَ

التي عليها. قال ويختص ذلك بدوائرها. نعم. ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف. المسح على الخف يكون على ظاهر قدمه لقول علي علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسل من اعلاه - 00:19:20ضَ

قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. قوله لو كان الدين بالرأي ما المراد بالرأي هنا؟ الرأي الذي هو بادئ الرأي ان الرأي رأيان رأي يكون عند اول وهلة. ورأي يكون بعد التروي والتفكر - 00:19:40ضَ

فهمتم؟ الرأي رأي يكون عند اول وهلة اذا شاهدت هذا قلت كذا. ورأي يكون عند التأمل. من الاول من الاول قوله قوله قوم شعيب ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الرأي. يعني انه امنوا بك من غير ترو ولا تفكير - 00:20:00ضَ

امنوا بك من حين ما قلت امنوا امنوا من غير ترو ولا تفكير ومنه قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني الرأي الذي يقول لاول مرة لكن عند التأمل تجد ان كون الخف يمسح - 00:20:20ضَ

على اولى من مسح اسفله. لانك لو مسحت اسفل الخف لتبلل. فاذا مشيت ها تتوسخ تلطخ نعم. اذا يمسح اكثر ظاهر خف القدم والجمرق والجورب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن ان يمسح باصابع - 00:20:36ضَ

باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. ويفرج اصابعه اذا مسح. وكيف مسح اجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه دون اسفله. نعم. يقول وسن رحمه الله يقول وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اصابع رجله الى ساقه. اذا اراد - 00:21:03ضَ

يمسح يمس يبدأ المسح من اصابع القدم الى ساقه. والمراد الى ساقه الى مبتدأ الساق الذي يحاذي الكعب. وليس المراد انه يصل الى الساق ساقه يعني الى لان ما بعد الى ما قبل الى داخل لا ما بعدها. لا تظن ان اذا ساقه يعني - 00:21:33ضَ

في توسط الساق لا. الى ساقه يعني الى مبدأ الساق الذي يكون على وزان الكعبة يقول رحمه الله اه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. وكيف مسح وكيف ما مسح جاسم؟ ولكن - 00:21:54ضَ

هل اذا اراد المسح هل يمسح القدمين جميعا؟ او يبدأ باليمنى اولا ثم اليسرى ثانيا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك مع ان الجميع متفق على انه كيف مسح جاز سواء مسحهما جميعا او مسح - 00:22:12ضَ

اليمنى ثم اليسرى لكن ايهما افضل؟ هل الافضل؟ في المسح على الخفين ان يمسح اليمنى اولا ثم اليسرى او يمسحهما معا فذهب بعض العلماء الى ان الافضل ان يمسحهما معا - 00:22:32ضَ

قالوا قياسا على الرأس لان الرأس يمسح دفعة واحدة فهما مسح والمسح كل ما في مسح يكون دفعة واحدة وقال بعض العلماء بل يمسح بل يمسح اليمنى ثم اليسرى. لان المسح بدل عن الغسل. وانت اذا اردت ان تغسل قدمك تبدأ باليمنى - 00:22:47ضَ

ثم اليسرى والامر في ذلك واسع بحمد الله. من مسحهما جميعا جاز ومن مسح اليمنى ثم اليسرى جاز يقول المؤلف رحمه الله ولهذا قال وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله وتكرار مسحه. يكره غسله يعني ان يغسل - 00:23:07ضَ

الجورب لان هذا تنطع ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض العلماء في مثل هذا نصوا عليه في الرأس. يقول لا يجزئ لو ان شخصا لما اراد ان يتوضأ بدلا من ان بدلا من ان يمسح رأسه غسل رأسه - 00:23:28ضَ

هل يجزي او لا؟ للعلماء ثلاثة اقوال من العلماء من قال يجزئ بان الغسل مسح وزيادة ومنهم من قال لا يجزئ بمخالفته الوارد لان الوارد مسح ومنهم من قال يجزئ ان امر يداه. يعني لو غسل امر يده فيكون الاعتبار بماذا؟ بامرار بامرار اليد - 00:23:48ضَ

هذا يقال هنا مثلها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه. فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو قصر عليه. نعم. يعني لو قدر انه مسح اسفل الخف فقط. اقتصر. نقول لا يجزئ - 00:24:13ضَ

لان الوارد المسح على ايش؟ ظاهر الخف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. لما تقدم من حديث صاحب الشجة. وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين مسعى الخفين. ان الجبيرة تمسح جميعا. يعني الانسان مثلا على يده جبيرة. ما يقول امسح على الظاهر لا يمسح الجميع - 00:24:33ضَ

من اسفلها واعلاها مرة واحدة شف كل ممسوح لا يكرر لا تكرار في ممسوح. ما في شي ممسوح يمسح اكثر من مرة. وهذا من حكمة الشرع. لان الشارع لما خفف طهارته - 00:24:58ضَ

كيفية خفف طهارته كمية انتبه دقيقة كل شيء ممسوح ما يتكرر. ليش؟ لان الشارع لما خفف طهارة هذا العضو من حيث ايش؟ الكيفية بدلا من الغسل مسح ناسب ذلك ان يخففه من حيث الكمية - 00:25:17ضَ

واستنبط بعضهم من ذلك ايضا ان المسافر صلاة المسافر انه يسن تخفيفها ليست كسالة الحظر لان الشارع لما خفف الصلاة من حيث الكمية ناسب ان تخفف من حيث الكيفية ولكن مهوب ليس تخفيف النقر لا لكنه لا لا يطيل فيها. نعم - 00:25:41ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح؟ بعض الحدث الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر بعض رأس وفحش او زالت - 00:26:02ضَ

كبيرة استأنف الطهارة. نعم. متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق يعني لو قدر انه مثلا لبس خفين وصار يمشي فيهما وتخرق الخف. نقول تنتقض الطهارة لان من شرط جواز المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا وهذا على المذهب وسبق بين القول الراجح - 00:26:22ضَ

يقول او خروج بعض القدم يعني مثل لبس جورب او شراب واسع قليلا وهو يمشي يمشي ظهر شيء من الكعب او جزء من القدم يقول تنتقض الطهارة في هذه الحالة - 00:26:45ضَ

يقول نعم. او ظهر بعض او ظهر بعض رأس وفحش. يعني في العمامة مثلا حك رأسه رفع كذا ونزل خلاص ما يمسح على العمامة لانه بظهور شيء منها ها يمنع هذا المسح. او زالت جبيرة. ازال الجبيرة فانه يستأنف الطهارة. مثاله توظأ لصلاة الظهر - 00:27:00ضَ

بعد ان توضأ لصلاة الظهر ذهب الى المستشفى وقال اكسر الجبيظة ازيلوها فازالوها يجب ان يتوضأ الان يجب ان يتوضأ لان المحل الذي طهره زال. ولكن هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله - 00:27:30ضَ

بناء على المشهور من المذهب والصحيح خلافه لانه تقدم لنا قاعدة وهي ان كل ما ثبت بدليل شرعي لا يزول الا بدليل شرعي. فما دام ان الطهارة الثابتة بدليل شرعي فلا تزول الا بدليل شرعي. ومسألة ايضا خلع الخف او شيء منه - 00:27:46ضَ

لا تنتقد الطهارة فلو توضأ انسان ولبس الخفين ثم احدث ومسح ثم خلع. فان خلع الممسوح فان خلع الممسوح بعد الطهارة لا ينقضها لماذا؟ نقول لانه لا دليل على انتقاض الطهارة - 00:28:06ضَ

وقياسا على مسح الرأس ارأيت لو ان رجلا توظأ توظأ وبعد ان توظأ ذهب الى الحلاق وحلق رأسه صفر يستأنف الطهارة اسألكم بالاجماع ما يستعبد الطهارة. طيب ما الفرق بين هذا وهذا - 00:28:27ضَ

وبيقول هذا متصل وهذا هذا كله ليس له. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان تطهر ولبس الخف. ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ هذا واضح. اذا تطهر ولبس الخف. ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. لانه الى الان - 00:28:52ضَ

عليه لم يمسح علي الى الان. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح. استأنف طهارة يعني اذا كان خلعه للخف بعد المسح ولو تجديدا. ولو تجديدا فانه يستأنف الطهارة على ما مشى عليه المؤلف. نعم - 00:29:18ضَ

او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. لان المسح اقيم مقام الغسل مقام سلام عليكم. لان المسح في هذي اذا كان الفعل رباعيا مصدره بالضم مصدر يكون بالضم - 00:29:43ضَ

تقول مثلا اقام فلان فلانا مقامه وتقول قام فلان مقام فلان. فاذا كان الفعل اذا كان الفعل رباعيا اقام فمصدره مقام. اذا كان الفعل ثلاثيا قام فمصدره الفتح. نعم. احسن الله اليكم. وش يصير الان - 00:30:05ضَ

وش يكون وش يكون مقام ولا مقام؟ مقام الشيخ لان المسح اقيم مقام الغسل. هم. فاذا زال او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ. نعم. وقد تقدم لنا ان ان القول الراجح ان الطهارة لا تبطل بماذا - 00:30:33ضَ

خلع الممسوح ولا بانقضاء المدة. لان الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول الا بمقتضى دليل شرعي هذا ما تيسر من التعليق على ما يتعلق بالمسح على باب المسح على الخفين - 00:31:00ضَ

وين كانت بعظ المسائل قد تحتاج اكثر تحذيرا لكن نظرا لضيق الوقت اختصرنا بعض الاختصار والان لم يتبقى على الاذان سوى ثلاث دقائق تقريبا نفتح المجال للسؤال نعم - 00:31:20ضَ