بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
5- شرح بلوغ المرام ( باب الرضاع)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 2 رجب 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
في باب الرضاع وعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت - 00:00:20ضَ
فامرني ان اذن له علي وقال انه عمك متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله عنها اي عن عائشة - 00:00:35ضَ
رضي الله عنها ان افلح اخاء ابي القيس قول اخا او عطف بيان وهو الاولى ان يكون ان يكون عطف بيان لان عطف البيان كالصفة من حيث الايضاح والبيان وقول افلح - 00:00:52ضَ
وعم عائشة رضي الله عنها من الرضاعة لانه اخو لانه اخ لابي القعيس نسبا وقد رضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة ابي القيس فابو القعيس يكون بالنسبة لعائشة يكون لها ابا من الرضاع - 00:01:13ضَ
واخوه افلح يكون لها عمن من الرضاعة وقول ابي القيس القعيس بضم القاف وفتح العين تصغير قعس واسمه الجعد رضي الله عنه ويقال انه من الاشعريين جاء يستأذن جاء يستأذن عليها - 00:01:36ضَ
ان يطلبوا الاذن بالدخول عليها وكان اخا لابيها من الرضاعة وقوله بعد الحجاب اي بعد نزول ايات الحجاب على امهات المؤمنين في قوله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب - 00:02:01ضَ
وكان نزول ايات الحجاب في اخر سنة خمس من الهجرة وقوله بعد الحجاب لان الحجاب في الشريعة الاسلامية مر في مرحلتين المرحلة الاولى عدم وجوب الحجاب وجواز كشف المرأة في وجهها - 00:02:22ضَ
وكفيها وقدميها الاجانب وكان ذلك في اول الهجرة والمرحلة الثانية فرض الحجاب على النساء وكان ذلك في اخر سنة خمس من الهجرة قالت رضي الله عنها فابيت ان اذن له - 00:02:49ضَ
ابت ان تأذن له وقد جاء تعليل ذلك في بعض الروايات انها قالت ان اخاه ابا القيس ليس هو ارظعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص والمراد ان ابا القيس لم يرضعها وهو زوج المرأة - 00:03:14ضَ
وانما التي ارظعتها هي زوجته واللبن المرأة وليس للرجل وهذا فيما تظن رضي الله عنها قالت فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. يعني من عدم الاذن - 00:03:37ضَ
افلح بالدخول عليها فامرني ان اذن له علي امرني الامر هنا للاباحة لانه بعد استئذان والقاعدة ان الامر بعد الاستئذان يكون للاباحة وذلك لان اخبار عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام - 00:03:57ضَ
استئذان منها بما صنعت وقوله وقوله فامرني ان اذن ان اذن له يعني بالدخول عليها وقال انه عمك انه عمك هذا تعليل للحكم وهنا حكم وتعديل الحكم الاذن لها بان تأذن - 00:04:23ضَ
له اي لافلح اي يدخل عليها والتعليل انه عمك. يعني من الرضاعة ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية الاستئذان عند الدخول للبيوت وهو واجب فيجب على من اراد ان يدخل بيتا ان يستأذن - 00:04:50ضَ
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذن حتى تستأنسوا وتسلم على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون والاستئذان عند الدخول واجب حتى في حق المحرم - 00:05:16ضَ
لاحتمال ان تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم ان ينظر اليها او ان يراها عليه ومن فوق ذلك فضيلة عائشة رضي الله عنها وقوتها فيما ترى انه حق ووجهه - 00:05:38ضَ
انها امتنعت من الاذن لافلح اخي ابي القيس ولهذا قالت فابيت ان اذن له ومن فوائده ان الرضاعة تثبت به المحرمية النسب بقوله في اخر الحديث انه عمك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:06:03ضَ
الرضاع تثبت به المحرامية كالنسب ولكن لا ريب ان محرمية النسب اقوى من حيث الحنو والشفقة والعطف والغيرة فليس عند القريب من الرضاع ما عند القريب من النسب من الحلو والشفقة والعطف والغيرة - 00:06:36ضَ
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان المحرم من الرضاع اذا لم يكن مأمونا اذا لم يكن مأمونا فللمرأة ان تمتنع من الكشف له ولا حرج عليها في ذلك - 00:07:04ضَ
وذلك لان المحرم من الرضاع ليس عنده من الرادع كما عند المحرم من النسب ومن فوائد هذا الحديث ان من ادعى رضاعا وصدقه الرظيع فانه يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج الى اقامة البينة في ذلك - 00:07:25ضَ
لان افلح يبدأ الرضاع وصدقته عائشة لها النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله ويستفاد منه ايضا اه ان من شك في حكم او جهل حكما فانه يتوقف عن العمل - 00:07:55ضَ
حتى يسأل اهل العلم بقولها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته وقد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ
الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحجاب على المرأة وانه يجب عليها ان تستر جميع بدنها ووجه ذلك انه لو كان الحجاب غير واجب - 00:08:42ضَ
لما كان لذكره فائدة في قوله بعد الحجاب ومنها ثبوت حكم الرضاع من زوجي المرضعة واقاربها وان الرضاعة كما يثبت في حق المرأة المرضعة فانه يثبت لزوجها ايضا فيكون زوجها بمنزلة - 00:09:07ضَ
الوالد للطفل المرتظع واخوه اي اخو زوج المرظعة بمنزلة العم واختها هاي اختي المرظعة بمنزلة الخالة وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب - 00:09:39ضَ
ومنها ايضا ان لبن الفحل محرم والمراد بالفاعل الذكر وهو زوج المرظعة الفاعل محرم وان زوج المرظعة يكون ابا للطفل الرضيع من الرضاعة وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك - 00:10:03ضَ
الا الظاهرية وجمع قليل من العلماء والا فان اكثر العلماء بل هو مذهب الجمهور ان لبن الفحل محرم ووجه ذلك من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت لافلح - 00:10:34ضَ
عمومة عائشة وانه عم لها مع انها رضي الله عنها ارتظعت من لبن امرأة ابي القعيص يعني هي رضعت من امرأتي اخي ابي القيس وصارت فصار ابو القعيس فصار ابو القعيس ابا لها - 00:10:56ضَ
من الرضاعة فانتشر التحريم واضح هنا دليل على ان لبن الفحل محرم وعلى هذا فلو ان رجلا كان له زوجتان وارضعت احداهما طفلا ثلاث رضعات والاخرى وضعتين الجميع امس فحينئذ - 00:11:22ضَ
تثبت الابوة ولا تثبت الامومة يقول له اب من الرضاع ولا يكون له ام من الرضاع وذلك لان كل واحدة لم يثبت العدد المعتبر في التحريم في حقها اذا هنا ثبتت الابوة - 00:11:54ضَ
الامومة وقد تثبت الامومة عند الرضاع الابوة بحيث يكون له يكون للطفل امام من الرضاع ولا يكون له اب من الرضاع. كما لو ان امرأة ارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها زوجها وتزوجت باخر - 00:12:17ضَ
ووطئها وزاد اللبن وارضعت الطفلة السابق رضعتين الان ثبتت الامومة ولا تثبت الابوة لان رضاع كل واحد من الزوجين لان رظاع الزوجة تحت حبال كل واحد لا يبلغ العدد المعتبر - 00:12:44ضَ
وهنا مسألة وهي لو ان شخصا كان له خمس بنات شخص له خمس بنات وارضعت كل واحدة منهن طفلا رضعة ارضعت كل واحدة منهن طفلا رضعة فهل يكون هذا الرجل - 00:13:09ضَ
جدا لهذا الطفل من الرضاع لو ان شخصا كان له خمس بنات او ثلاث بنات واحدة ارظعت رضعتين او والاخرى ثلاث لو كان رجل خمس بنات فارظعن طفلا كل واحدة رظعة - 00:13:35ضَ
لم يصرن امهات فان هؤلاء البنات لسنا امهات لهذا الطفل ولكن هل يكون هذا الرجل هل يكون جدا له واولاده الذين هم اخوة المرضعات اخوة له وخالاته خالات له في هذه المسألة - 00:13:58ضَ
خلاف بين العلماء فقيل انه ان هذا الرجل الذي ارضعت بناته هذا الطفل كل واحدة رضعة لا يكون جدا لا يخون جدا لماذا قالوا لان كونه جدا فرع عن كون - 00:14:23ضَ
بناته امهات واذا لم تثبت الامومة لم تثبت ايش الجدود وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله انها انه في هذه المسألة لا يكون هذا الرجل جدا لان ثبوت كونه جدا - 00:14:44ضَ
فرع عن ثبوت كون بناته امهات واذا لم تثبت الامومة في حقهم لم يثبت الجدود او لم تثبت الجدود في حقه وهذا بخلاف المسألة السابقة في من كانت له زوجتان وارضعت احداهما ثلاثا - 00:15:06ضَ
والاخرى رضعتين فهنا تثبت الامومة دون فهنا تثبت الابوة دون دون الامومة والفرق بينهما الفرق بين المسألتين انه في مسألة البنات اللبن ليس لهذا الرجل حتى ينسب اليه بخلاف الزوجات - 00:15:26ضَ
فهمتم الفرق التحريم في بين المرظعة وابنها وان فالتحريم بين المرضعة وابنها لان لان اللبن اثر واللبن ينسب الى هذا الفعل بخلاف الجد فاللبن لا ينسب اليه وهذا كما تقدم هو اختيار ابن القيم رحمه الله - 00:15:49ضَ
والله اعلم وضع واحد ايه لكن لو ارظعنه خمس رظعات كل واحدة تثبت الامومة بالنسبة لهن فتثبت جدوده تؤثر يعني كل واحدة ارظعت رضعة والثانية رضعة والثالثة رضعة الان خمس رضعات - 00:16:13ضَ
والبنات ينسبن الى هذا الرجل. هل يكون هذا الرجل الذي هو ابوهن؟ هل يكون اه جدا له قياسا على ما اذا ارضعت زوجته لا يكون والسبب ان هذا اللبن لا ينسب - 00:16:41ضَ
الى الجد ولان ثبوت كونه جدا فرع عن ثبوت كون بناته امهات بخلاف ما اذا كان الانسان له زوجات وارضعن طفلا فتثبت له فينتشر التحريم اليه او يسري التحريم اليه لان هذا اللبن ينسب اليه - 00:16:57ضَ
واضح عبدالله الحديث شيخ ما في ما في تحريم الوضع هنا هل هل البنات الان هل هل حرمنا على هذا الولد خلاص اذا مات ارظعتكما كيف وقد قيل الرضع ثابت بامرأة واحدة - 00:17:15ضَ
ولهذا فيهم في هذه المسألة لو كان له لو كان له بنت بنت وبنتك ارظع الطفلين خمس رظعات صارت امة له. انت صرت الجدة كيف كيف صرت جدا كونك جدا فرع عن كون ابنتك اما - 00:17:41ضَ
لانه لا يمكن ان تثبت الامومة ولا تثبت الجدود خمس نعم لكن هذه المسألة مسألة البنات يعني لو كان رجل له اربع زوجات رجل له اربع زوجات كل واحدة ارضعت هذا الطفل. الاولى رضعة والثانية رضعة والثالثة رضعة. والرابعة رضعتين. كم الرظاع؟ خمس. خمس - 00:17:58ضَ
الان كل هؤلاء الزوجات لا تثبت الامومة لهن بالنسبة للطفل الرضيع لعدم اكتمال العدد بالنسبة لكل واحدة. طيب الزوج؟ نقول تثبت له. لان لبن كل واحدة ينسب اليه فتثبت في حقه الابوة ولا تثبت - 00:18:27ضَ
الامومة - 00:18:47ضَ