شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنريد مثالا على التعارض العامي والخاص وتخصيص العام بالخاص احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم. فيما سقت السماء العسر فيما سقت السماء والعسر هذا عام. خصصه - 00:00:00ضَ
قولوا صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة افق صدقة. طيب ما مراتب التأليف بين الادلة المتعارضة اول شيء اول الجمع الجمع اقول نعم بعدين ترجيع التوقف. نعم. احسنتم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. طيب تفضل الشيخ السنة - 00:00:30ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشافنا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال المصنف الله تعالى وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. وان فعلت - 00:01:00ضَ
على وجه العادة دل على الاباحة. وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره انتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة سبق ان السنة ما اضيف الى النبي صلى الله عليه - 00:01:30ضَ
وسلم من قول او فعل او تقرير. وقد ذكر مؤلف كثيرا من احكام القول فيما سبق في مباحث الالفاظ. فذكر والمفهوم والامر والنهي والحقيقة والمجاز والعامة والخاص والمطلقة والمقيد والمجمل والمبين والمحكمة والمتشابه. هذه كلها من دوات - 00:01:50ضَ
الكتاب والسنة وذكر هنا شيئا من احكام الفعل والتقرير قال رحمه الله وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به يعني انه فعل مجرد عن القول. قال فالصحيح انه - 00:02:10ضَ
استحباب ووجه ما صححه آآ ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة يدل على انه قربة والقربة لا تخرج عن ان تكون واجبة او مندوبة. والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك - 00:02:30ضَ
وهذه حقيقة المندوب. القول بالوجوب يقتضي تأثيم التارك. والتأثيم شديد قال وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة. كلباسه صلى الله عليه وسلم. فهذا من المباح لانه لم يقصد به - 00:02:50ضَ
سريع وبقي من الافعال النبوية نوعان اخران غير ما فعله لقربة وهي العادة وهما ما فعله بمقتضى الجبلة من قيام وقعود ونوم واكل وشرب. فهذا حكمه على الاباحة ايضا لانه ليس من باب التكليف لا يخلو عنه بشر لكن اذا كان للفعل هيئة معينة كصفة اكله - 00:03:10ضَ
في وصيفة شربه وصفة نومه فهذا يكون مشروعا. يؤتسى به فيه. هذا الثالث. والرابع ما فعله بمجمل. فهذا حكمه حكم المبين. فان كان بيانا لواجب كان الفعل واجبا. وان كان بيانا - 00:03:40ضَ
لمستحب كان الفئة مستحبة. مثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذه الاية تدل على وجوب الصلاة. الا انها مجملة في عدد الركعات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله. الاقتداء به في عدد الركعات واجب - 00:04:00ضَ
المبين له حكم مبين. مسح المرفق مع اليد في الوضوء. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل المرافق فيجب ادخال المرفق في الغسل. ثم ذكر رحمه الله دليل الاقرار وهو ان يترك النبي صلى الله - 00:04:20ضَ
عليه وسلم الانكار على ما علم به من قول او فعل. وذلك مثل مثل اقراره صلى الله الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته. ومثل اقراره للحبشة يلعبون في المسجد. ومثل اقراره - 00:04:40ضَ
قول ابي بكر رضي الله عنه باعطاء سلب القتيل لقاتله. وقد يكون حكم ما اقره والاستحباب او الوجوب من دليل اخر لكن الاقرار لا يؤخذ منه الا الاباحة. الحكم الذي يؤخذ من الاقرار هو الاباحة - 00:05:00ضَ
وقد يكون حكم ما اقره واجبا او مستحبا من دليل اخر نعم اما الاتباع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكمك على حكم حادثة. فمتى قطعنا باجماعهم؟ وجب الرجوع الى اجماعهم - 00:05:20ضَ
ولم تحل مخالفتهم. ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. احسنتم يا جماعة هو ثالث الادلة المتفق عليها. وقد عرفه فقال هو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم الحادثة - 00:05:50ضَ
الاتفاق يخرج قولا اكثر. فقول الاكثر ليس اجماعا. وقوله اتفاق العلماء المجتهدين هذا يخرج العوام فلا عبرة بقولهم في الاجماع. قال رحمه الله فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فالاجماع حجة لا تحل مخالفته. ولا يشترط انقراض العصر بان يموت اهل - 00:06:10ضَ
يا جماعة ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج باجماعهم. بل بمجرد حصول الاجماع يكون حجة لا تحل مخالفته. هذا قول قضانا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ويدل لحجية الاجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد - 00:06:40ضَ
فتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك الا لكان بانه حجة. وكذلك قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:07:00ضَ
مفهومه ان لم تتنازعوا فالحجة فيما قلتم وورد في الحديث لا تجتمعوا امتي على ضلالة. قال رحمه الله ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. نعم لا توجد مسألة مجمع عليها الا وفيها نص. قد يخفى نص - 00:07:20ضَ
وعلى بعض العلماء فيستدل بالاجماع. وقد يظهر لبعض العلماء فيستدل به. لكن ما من مسألة مجمع عليها الا وفيها انس نعم. من قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق طرف - 00:07:40ضَ
لعلة تجمع بينهما. متى نصر الشارع على مسألة ووصفها بوصف؟ او استنبط العلماء انه شرعها لذلك ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاف - 00:08:00ضَ
بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. وهو متضمن للعدل. وما يعرف وما يعرف به العدل. والقياس - 00:08:20ضَ
انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنص فجميع نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. احسنتم. القياس رابع الادلة المتفق عليها - 00:08:40ضَ
وهو حجة اي تثبت به الاحكام. واول من احدث القول بنفي القياس النظام من ائمة المعتزلة كما رواه ابن عبد البر في جانب بيان العلم وفضله ثم قال به الظاهرية ويدل في حجيتهما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:09:00ضَ
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق - 00:09:20ضَ
قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق قياس الجامع فيه هو نزع العرق اي التأثر بالاصول. قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو - 00:09:30ضَ
التحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم. بجامع قال فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف - 00:09:50ضَ
وفي مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها. من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها لان الشاي حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات. لو طبقنا كلامه على المثال السابق. علة تحريم - 00:10:10ضَ
امر الاسكار وقد وجد ذلك الوصف في النبيذ فوجب الحاق النبيذ بالخمر في التحريم. هذا قوله وجب الحاق هذا بها في حكمها. علة نهي القاضي عن ان يقضي وهو غضبان تشويش الفكر. وقد وجد - 00:10:30ضَ
تشويش فكري في الحاقن والفرح فرحا شديدا والحزين حزنا شديدا. فيلحق بالغضبان في الحكم فينهى عن في هذه الحال قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعد وما يعرف به العدل - 00:10:50ضَ
بانه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. يعني اذا وجد نص مخالف للقياس. فهذا - 00:11:10ضَ
مقياس باطل ويسميه العلماء فاسد الاعتبار. القياس المخالف للنص يسمى قياسا فاسد الاعتبار. مثلا لو قال قائل يجوز النظر الى المرأة الاجنبية والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون. فهذا قياس - 00:11:30ضَ
فاسد الاعتبار. لماذا؟ لانه مخالف للنص. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. مثلا القول بانه لا يجوز ان يغسل الرجل زوجته الميتة بحرمة النظر اليها. قياسا على الاجنبية. هذا قياس مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها - 00:11:50ضَ
ومت قبلي لغسلتك. قال رحمه الله وهو مؤيد للنص فجميع ما نصى الشايع على حكمه فهو للقياس لا مخالف له. فليس في الشريعة شيء مخالف للقياس. بل كلها موافقة للقياس لان الجميع من عند الله الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وسبق ان ذكر المؤلف ان القياس الصحيح هو الميزان الذي - 00:12:10ضَ
انزله الله وما كان من عند الله فلا يخالف بعضه بعضا. ثم انتقل الى ذكر جملة من القواعد الفقهية. وهي قيمة النفع لانها تجمع لك الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. فتيسر الفقه على المتعلم وتسهل - 00:12:40ضَ
استحضار الحكم الشرعي للمسائل. نعم. فقال رحمه الله اصل واخذ الاصولية من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا. ونفوا ونفعوا وانتفعوا بها. نعم احسنت. فمنها واخذ الاصوليون او الفقهاء لان القواعد الفقهية الصقوا بالفقه منها بالاصول. من الكتاب والسنة اصولا كثيرة - 00:13:00ضَ
بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوه وانتفعوا. نعم. فمنها لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كان كثيرا. فمن حصل له الشكوى في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن - 00:13:30ضَ
وقالوا الاصل الاصل الطهارة في كل شيء. والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات. ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء ما اشتغل به ما اشتغلت به الامم من حقوق - 00:13:50ضَ
بالله وعفوك عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. احسنت بارك الله فيكم. قال فمنها هذه القاعدة الاولى اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة متفق عليها يدل لها قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني - 00:14:10ضَ
الا ما استيقن مثلا شك هل صلى الظهر او لم يصلي؟ اليقين انه لم يصلي. فالصلاة باقية في ذمته. شك هل طاف ستا او سبعة اليقين الست فيعمل به. شك مثلا هل رمى ست حصيات او سبع حصيات - 00:14:30ضَ
في رمي الجمار اليقين الست. قال ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل الان هذا معنى القاعدة من حصل له الشك في شيء منها من عبادات او المعاملات او الحقوق رجع الى الاصل المتيقن. وقالوا الاصل - 00:14:50ضَ
الطهارة في كل شيء. هذه قواعد متفرعة عن القاعدة في الكلية الكبرى. اليقين لا يزول بالشك. الاصل الطهارة في كل شيء وقد قال المؤلف رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة من شك - 00:15:10ضَ
مثلا في ماء هل هو طاهر او نجس؟ حمل على الطهارة. قال والاصل اباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه اذا شك في طعام هل هو حلال او حرام؟ فالاصل انه حلال وانه طاهر هو الذي خلق لكم - 00:15:30ضَ
في الارض جميعا. قال والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الاصل براءة الدين من واجبات فالاصل عدم وجوب صلاة غير الصلوات الخمس وعدم وجوب صيام غير صيام - 00:15:50ضَ
في شهر رمضان قال ومن حقوق الخلق مثلا من ادعى على غيره دينا فالاصل براءة الذمة. وعلى المدعي البينة. قال والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله بحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. من حقوق الله مثل من شك في صلاة هل صلاها - 00:16:10ضَ
او لم يصلها. الاصل انه لم يصلها والصلاة باقية في ذمته. ومن حقوق العباد مثلا استدان من شخص دينا ثم شك هل قضاه او لم يقضه؟ فالاصل بقاؤه في ذمته حتى يتيقن الاداء - 00:16:40ضَ
نعم وجدنا ان المشقة تجري بالتيسير. وبنوا على هذا جميع العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. ومنها ان المشقة تجلب التيسير. هذه من القواعد الكلية الكبرى. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر - 00:17:00ضَ
قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر. قال وبنوا على هذا جميع رخص سفر متقين في العبادات والمعاملات وغيرها. مثال التخفيف في العبادات من عجز عن الصلاة قائما فان - 00:17:30ضَ
يصلي جالسا ومن عجز عنها جالسا فانه يصلي على جنب. وفي المعاملات كاباحة السلم. مع ان السلم بيع ما ليس عندك فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك لكن رخصت فيه الشريعة دفعا للمشقة - 00:17:50ضَ
وقال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه - 00:18:10ضَ
وجب عليهم ما يقدر عليه. فسقط عنه ما يادة عنه. وافئدة كثيرة الكتاب. وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحدث عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات - 00:18:30ضَ
والضرورة تقدر بقدرها فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشادر والملابس وغيرها. نعم. قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز. ولا محرم مع الضرورة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما امر الله تعالى به فهو مقيد بالاستطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به - 00:18:50ضَ
منه ما استطعتم وقد قال المؤلف في منظومته في القواعد الفقهية وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدال هذا قول لا واجب مع العجز. ولا محرم مع اضطراري هذا قوله ولا محرم مع الضرورة - 00:19:20ضَ
قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من واجبات فعجز عنه عنه العبد سقط عنه مثلا المريض مرضا لا يرجى برؤه يسقط عنه الصيام ويطعم قال واذا قدر على بعضه - 00:19:40ضَ
وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. من عجز عن القيام في الصلاة لم تسقط عنه الصلاة جالسة قال وامثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق اليه. لم يحرمه لم يحرمه عليهم. ما - 00:20:00ضَ
سبق هو توضيح للشق الاول من القاعدة. وهو انه لا واجب مع العجز. ثم وضح الشق الاخر من القائية بقول والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. نعم فمن اضطر آآ الى اكل الميتة - 00:20:20ضَ
سلام جاز له الاكل منها. قال تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مع انها في الاصل محرمة. حرمت عليكم الميتة. لكنها جازت قال فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة الدائمة كالميتة. مثالها ما سبق - 00:20:40ضَ
الميتة محرمة اباحها الاضطرار. قال والمحظورات العارضة مثل محظورات الاحرام مثلا من كان به اذى من رأسه فانه اذا احتاج الى حلق رأسه فانه يجوز له حلق رأسه ويفتدي قال والضرورة - 00:21:00ضَ
تقدر بقدرها. من اضطر مثلا الى اكل الميتة فلا يأكل منها الا ما يسد رمقه. عند جمهور الفقهاء قال تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها نعم مطالب ومنها الامور بمقاصدها. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات - 00:21:20ضَ
تحريم وتحية للمحرمة مأخوذ من هذا الاصل. والصراط الفاظ الجنايات والمحتملات الى السرائر من هذا النصر. وصور وكثيرة جدا. نعم. هذه قاعدة الامور ومقاصدها وهي من القواعد الكلية الكبرى. والمعنى ان جميع اقوال المكلفين - 00:21:50ضَ
وافعالهم يختلف حكمها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات اصحابها ودليلها حديث الصحيحين انما الاعمال بالنيات. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. مثلا من يقيس هذا بنية التبرد وكان جنبا لم ترتفع جنابته لانه لم ينوي رفع الجنابة بهذا الوصف. شخص مثلا - 00:22:10ضَ
تصدق بمئتين ثم لما رجع الى منزله واحصى زكاة ماله وجدها مئتين فهل يجزئه ان يقول سيجعل تلك المائتين عن زكاة ما لي؟ هل يجزئه هذا لا يا شيخنا لا. لا يجزئه احسنت. لا يجزئه بعدم النية انما الاعمال بالنيات. الامور من قاصدها. وكذلك المعاملات - 00:22:40ضَ
من اخذ النقطة بنية حفظها لصاحبها فهو امين. لا ضمان عليه لو تلفت لكن من اخذها بنية تملكها فهذا غاصب. اذا تلفت فعليه الضمان قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل. مثلا لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية - 00:23:10ضَ
تحنينها لزوجها الاول فهذه حيلة محرمة لان الامور بمقاصدها هي مأخوذة من هذه القاعدة وكذلك مثلا لو طلق زوجته في مرض موته المخوف يقصد بذلك حرمانها من الميراث. فهذه حيلة محرمة وترثة - 00:23:40ضَ
قال رحمه الله وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصرايح من هذا الاصل. مثلا لو قال لزوجته اذهبي الى اهلك. وقصد الطلاق فانه يقع به الطلاق. لو قال ارجعي الى هاديك مقصد الطلاق فانه يقع الطلاق ولو انه لم يقصد الطلاق وانما قصد مدلول اللفظ اذهبي الى اهلك فانه لا يقع - 00:24:00ضَ
هذا لفظ يحتمل طلاق وعدمه. فانصرافه الى الصريح فيقع الطلاق يعني ان تجعله بمنزلة قوله انت طالق. هذا يرجع فيه الى النية. لو قصد بقوله ارجعي الى اهلك. الطلاق وقع الطلاق - 00:24:30ضَ
قال وصورها كثيرة جدا فهي تدخل في جميع ابواب العلم. وهي من اجمع قواعد الدين واشملها نعم دكتور اهلا مصلحتي ويرتكب افاق عند التزاحم. فعلى هذا الاصل الكبير ينبني مساهم كثيرا. وعند التكافؤ بضرب المفاسد او لا حجم المصالح - 00:24:50ضَ
نعم قال رحمه الله ومنها يختار اهل المصلحتين. قال المؤلف في منظومته فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصادح عنده مال اما ان يقضي به دينا واما ان يتصدق به. المقدم قضاء الدين لانه اعلن - 00:25:20ضَ
مصلحتين قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة. قال يرتكب اخف مفسدتين عند التزاحم. قال رحمه الله في منظومته وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. من اضطر للاكل خوف الهلاك. وعنده - 00:25:40ضَ
مثلا حرام خالص وحرام هو محل شبهة فيقدم الاكل من المشتبه الاكل من حرام خالص فيرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم. قال وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافل - 00:26:00ضَ
فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذه قاعدة ثالثة. يختار اهل المصلحتين هذه قاعدة. يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم هذه في قاعدة والقاعدة الثالثة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يدل لها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله - 00:26:20ضَ
كيف يسب الله عدوا بغير علم؟ سب الهة المشركين مصلحة لكن اذا كان سيترتب على ذلك مفسدة اعظم وهي سب عدوا اي اعتداء فانه ينهى عن سب الهتهم لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - 00:26:40ضَ
نعم. ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير. فمتى العبادة او بدأ او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تسكت - 00:27:00ضَ
شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بتتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع شوي حصرت فقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانئك وموانعك والحصر بالذات الحكم المذكور ونفيه عما عداه - 00:27:30ضَ
يستفاد بالحصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. احسنتم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجور شروطها وانتفاء موانعها. قال رحمه الله في منظومته ولا يتم الحكم حتى تجتمع - 00:28:00ضَ
كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالصلاة لا تتم ولا تصح حتى توجد شروطها. وتنتفي موانعها. حتى توجد شروطها من طهارة قبلة ونحو ذلك. وحتى تنتهي موانعها من كلام واكل وشرب فيها. ونحو ذلك مما يمنع صحتها. وكذلك الميراث - 00:28:20ضَ
لا يرث الا من قام به شرط الارث وهو سببه. بان يكون مثلا قريبا للميت اسباب ميراث وراء ثلاثة. الكل يفيد ربه ميراثا وهي نكاح وولاء وسبب. يعني وهي نكاح وولاء ونسب - 00:28:50ضَ
يوجد النكاح او يوجد الولاء او يوجد النسب. وايضا تنتفي الموانئ مثلا من اه اذا كان قاتلا فلا يرث. اذا كان مخالفا في الدين فلا يرث. اذا كان رقيقا فلا يرث. رق - 00:29:10ضَ
وقتل واختلاف ديني. وقل مثل ذلك في النكاح له شروط وموانع. وكذلك البيع فيشترط توفر الشروط انتفاء الموانع قال رحمه الله وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط - 00:29:30ضَ
العبادة كالصلاة او المعاملة كالبيع والنكاح. او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح او لم تنفد؟ قال وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها فيلزم من عدمها العدم - 00:29:50ضَ
تارة تتوقف صحة الصلاة عليها. اذا يلزم من عدم الصلاة من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. وكيف تعرف الشروط؟ قال ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. تتبع الفقهاء ادلة الكتاب والسنة. فجمعوا منها الشروط. وباصل التتبع حصل - 00:30:10ضَ
فقهاء فرائض الصلاة آآ فرائض العبادات وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها وتتبع ادلة الكتاب والسنة حصروا به غير الشروط من الفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والموانع هذه كلها تتبع قال والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما اعداه. هذا معنى الحصر. فيستفاد من حصر الفقهاء - 00:30:30ضَ
شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. فاذا قال الفقهاء يشترط مثلا لعبادة وكذا فما لم يذكروه ليس شرطا في تلك العبادة. وهذا معناه وهذا معنى الحصر. معناه اثبات الحكم في - 00:31:00ضَ
المذكور ونفيه عن ما عداه مثلا اذا قالوا نواقض الوضوء هي كذا وعددوها. فما لم يذكروه ليس معدودا في النواقض. نعم فقال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور معدته ثبوتا وعدم - 00:31:20ضَ
العدد التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم احسنتم. هذا قول هذا هذه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله في منظومته وكل حكم - 00:31:40ضَ
ثائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لسرعته. قال فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام هذا يخرج العلل غير التامة. وهي الاوصاف الطبية. فهذا يخرج الاوصاف الطبية التي لم يعهد من الشارع التفات - 00:32:00ضَ
اليها كالطول والقصر فلا يقال مثلا يجب على فلان كذا لانه طويل او لانه قصير هذه اوصاف لا يلتفت اليها الشارع. قال التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام - 00:32:20ضَ
متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت فقد الحكم؟ مثلا اذا وجد السفر وجدت مشروعية القصر اذا انتفى السفر انتفت مشروعية القصر. اذا وجد الاسكار وجد التحريم. واذا زال بانصار الخمر خلا مثلا زاد تحريم - 00:32:40ضَ
محل هذا اذا لم تكن للحكم الا علة واحدة. هنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اما اذا كانت له اكثر من علة فانه لا يلزم انتفاء علة انتفاء الحكم. كنقض الوضوء له اذن كثيرة. من آآ بول وغائط - 00:33:00ضَ
ومن ثقيل واغماء وجنون ونحو ذلك. لا يلزم من انتفاء علته انتفاء الحكم قد ننتفي ويثبت الحكم في وجود علة اخرى قد ينتفي الجنون ويثبت الحكم بوجود النوم الثقيل مثلا. نعم - 00:33:20ضَ
وبذلك قولهم الاصل في عبادات الحق الا ما ورد العادات المباحة الا ما ورد عن لان العبادة ما امر به الشارع وامر انجاب او كما خرج عن ذلك فليسوا بعبادة. ولان الله خلق لنا جميعا ما عن الفقر لننتفع به بجميع انواع الانتباه. بجميع انواع - 00:33:40ضَ
نعم احسنتم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظوظ الا ما ورد عن الشارع تشريعه قال رحمه الله في منظومته وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. قال والاصل في العادات الاباحة الا - 00:34:10ضَ
كما ورد عن الشارع تحريمه. قال في منظومته والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صرف الاباحة. ذكر هنا هذين الاثنين ثم ذكر علة الاصل الاول. فقال لان العبادة ما امر به الشارع امر انجاب او استحباب. ثم خرج عن - 00:34:30ضَ
ذلك فليس بعبادة. قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه القاعدة ان الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشرع تشريعه. هذه القاعدة من اعظم - 00:34:50ضَ
قواعد حفظ الدين. لو فتح مجال الابتداع لظاء الدين. ثم اه ذكر علة الاصل التام وهو ان الاصل في العادات الاباحة. قال ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض. لينتفع به بجميع انواع الانتفاعات كما قال تعالى - 00:35:10ضَ
ما هو الذي خلق لكم؟ ما في الارض جميعا امتن علينا بما في الارض جميعا. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق انكر على من حرم ما خلقه الله تعالى لعباده من مآكل والمشارب والطيبات من الرزق. فالاصل في العادات الاباحة - 00:35:30ضَ
قال الا ما حرمه الشارع علينا. فلو تعارف الناس على شيء مخالف للشرع. فلا عبرة مثلا لو انهم تعارفوا على الاختلاط او على منكرات الافراح من معازف ونحوها فلا عبرة بهذا - 00:35:50ضَ
لا عبرة بالعرف المخالف للشرع. قال الناظم والعرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في قراري نعم اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا فاردها البالغ. نعم. السبب ما يلزم - 00:36:10ضَ
نعم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. كزوال الشمس لصلاة الظهر. اذا زاد الشمس وجبت الظهر. وان لم تزل لم تجب. وكذلك الصحة اذا زالت الشمس ثم صليت الظهر صحت صلاة الظهر. اما اذا صليت قبل الزوال لم تصح. قالوا منها اذا اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق - 00:36:40ضَ
ووجبت الا اذا قارنها المانع. اه مثلا بلوغ المال النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة فيه لكن اذا وجد مانع وهو الدين على مذهب كثير من الفقهاء فهو مانع من وجوب الزكاة مع وجود سببه - 00:37:10ضَ
وهو بلوغ المال النصاب. مثلا القرابة سبب لثبوت الارث. لكن اذا وجد مانع من اختلاف دين مثلا منع هذا من الارث مع وجود سببه وهو قرابة. هو قريب لكن دينه مخالف لدين الميت فلا يرث - 00:37:30ضَ
هو قريب لكنه القاتل. اجتمع عندنا وهو القرابة والمانع وهو القتل. فهنا المانع يمنع من مقتضى الشباب اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها مانع فلا تثبت - 00:37:50ضَ
ولا تجب نعم الواجبات تلزم المكلفين. والتكليف يكون بالقلوب والعقل والاتلافات يجب على المكذبين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاملا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات اذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير القرآنين من جهة الاثم لا من جهة - 00:38:10ضَ
نعم قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين. والتكثيف يكون بالبلوغ والعقل. يكون بالبلوغ وعليه. فالصبي غير مكلف. وهذا مذهب الجمهور. وعند المالكية هو مكلف بغير الواجب والمحرم. هو مكلف بغير الواجب والمحرم. كما قال في - 00:38:50ضَ
قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب والمحرمين. قال والعقل وعليه فالمجنون غير مكلف. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وذكر الصبي حتى يحتلم. والمجنون - 00:39:10ضَ
لا يعقل قال والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. يعني يلزم غير المكلفين ضمان ما اتلفوه لماذا؟ لانه ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع. يعني ان الشرع وضع اسبابا تقتضي احكاما - 00:39:30ضَ
فاذا وجد الاتلاف ثبت الضمان. ولو كان المتلف غير مكلف. ثم وضح ذلك كالمؤلف فقال فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة تجب على كل مكلف؟ قال - 00:39:50ضَ
كتبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. كالزكاة انما تجب على من اتصف بسببها ها وهو ملك النصاب. قال والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم. هذا هذا متعلق - 00:40:10ضَ
الخطاب التكليفي ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولسن له العمومات من القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في - 00:40:30ضَ
صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت قال لا من جهة الضمان في المتلفات فيلزمه ضمان ما اتلف ولو كان مثلا اتلفه بغير تعد ولا تفريط. بان نسي ما اودع ما اودعه في مكان مثلا فتلف - 00:40:50ضَ
وقد عقد هذا نظما مؤلف في قوله في منظومته في القواعد والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل. وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم قول الصحابي وهو ما اجتمع بالنبي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:10ضَ
ومفقدا وبات على الايمان. اذا اشتهر ولم يمكر بل اقره الصحابة عليه فهو فهو اجماع. فان لم يعرف فان لم يعرف فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم. قال رحمه الله قول الصحابة - 00:41:40ضَ
وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. هذا هو الاجماع السكوت ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بعضهم ثم ينتشر هذا القول في الباقين - 00:42:00ضَ
لا ينكر. فهذا هو الاجماع السكوتي وهو حجة. قال فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح لما لهم لما للصحابة من مزية شهود التنزيل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادهم اولى ان يؤخذ به من - 00:42:20ضَ
جهاد من جاء بعدهم وهذا اذا كان لم يخالفه صحابي اخر وآآ قال فان خالفت غيره من الصحابة لم يكن حجة. لان كلا القولين يحتمل الصواب وعليه. فقول الصحابي حجة - 00:42:40ضَ
ما لم يخالف نصا او صحابيا اخر. وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقاعده في قوله. قوله الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله - 00:43:00ضَ
وايمان ابن خالي صحابي اخر. فما رجح اي دليلا من الكتاب او السنة. وقد ادركنا الوقت هنا واخوانكم سيسافرون الليلة لذا سنأخذ درسا اخر ما بقي الا شيء يسير من - 00:43:20ضَ
الكتاب سنأخذ درسا اخر الليلة ان شاء الله. آآ بعد صلاة العشاء سيحدد الوقت ان شاء الله قبل سفرهم هذا اخره جزاك الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك - 00:43:40ضَ
اشهد ان لا اله الا الله واليكم احسن الله شيخنا الثالث؟ نعم لو نتفق الان احسن آآ يناسبكم آآ التاسع والنصف نعم هل هذا مناسب؟ ان شاء الله ان شاء الله لازم الشغلة تعلم. طيب. طيب شيخ علي يناسبك هذا - 00:44:00ضَ
طيب شيخنا بالنسبة يعني اذا كان في اذا كان في تعارض شيخ ممكن نتنازل الاخوة ان شاء الله؟ لا لا لا ندرسك بعد صلاة العشاء مباشرة صلاة العشاء مباشرة ما في تعارض. بارك الله فيكم. حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:44:30ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:50ضَ