قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٥) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل في القرآن ما هو معرب نعم احسنت مثله اه مش كاف احسنت ما معنى الاحكام والتشابه؟ الذي وصي به بعض القرآن في قوله - 00:00:00ضَ

تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. نعم على الوضوح والاحلام. نعم. التشابه انه قد يخفى على غير العلم. احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة - 00:00:40ضَ

والطبيعة ما الحكم فيه بالنسبة لنا نعم؟ حبيبة نعم احسنت ما يتعلق بها احسنت احسنت بارك الله فيكم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل السلام عليكم بارك الله فيكم. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم التكليفي الذي يؤخذ منه - 00:01:10ضَ

نعم؟ الجواز احسنت ما مثاله نعم احسنت بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا المصنف رحمه الله تعالى ثم العالم بذلك للمباشرة اسمع القول او رؤية التكبير او قاطع وغيره انما - 00:02:00ضَ

لانه الخبر يكون الصدق والكذب ولا سبيل الى والخمر ينقسم الى تواتر التواتر على الكذب وسواه الطرفين نعم وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل وغير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدده قل متى - 00:02:50ضَ

واحد بعد واحد حتى يخبط بالكسرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقوله. فكذلك يحصل بدون عذاب ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي والنظر من عند ابي الحق وافادة العلم في واقعة ومن نفسه قليلة في غيرها - 00:03:30ضَ

او لشخص اخر. احسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى. سمي العالم بذلك. اي العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اما عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة - 00:04:00ضَ

او بطريق الخبر وابتدأ بالاول فقال ثم العالم بذلك منه بالمباشرة. اما سماع القول او رؤية الفعل او التقرير اما انه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم او رأى فعله صلى الله عليه وسلم - 00:04:20ضَ

او اقراره على قول او فعل. فقاطع به. اي قاطع بحصوله من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة على من سمعه او رأى. والعلم بالمباشرة لا يكون الا للصحابة. وغيره - 00:04:40ضَ

انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر. قال الله الخبر عن الذي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم او رأى فعله او رأى تقريره لقول او فعل. وغيره وغير - 00:05:00ضَ

انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر. لماذا؟ قال فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. لماذا يتفاوت بان الخبر يدخله الصدق والكذب. المخبر الذي وصل الخبر عن طريقه قد يكون صادقا - 00:05:20ضَ

وقد يكون كاذبا. فلذلك يتفاوت في قطعيته بتفاوت هذا الطريق. هذه الواسطة قال ولا سبيل الى القطع بصدقه لاذى مباشرة. لا لا سبيل للقطع للقطع بصدق مخبر غير مباشر. والخبر ينقسم الى تواتر واحاد - 00:05:40ضَ

فالتواتر اخبار جماعة لا يمكن تواطؤها مع الكذب. التواتر لغتي التتابع. قال بيل رضي الله عنه يعلو طريقة متنها متواثر. في ليلة كفر النجوم غمامها اي متتابع. ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا - 00:06:10ضَ

اي متتابعين. وهو في اصطلاح اخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. اي لا يمكن اتفاق على الكذب عادة لا عقل. لان العقل يجوز الكذب على كل عدد وان عظم. هذا تعريف - 00:06:30ضَ

التواتر اخبار جماعة يستحيل في العذر تواطؤهم على الكذب. وان اردت المتواتر الخبر المتواتر فهو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب. في تعريف المصنف تعريف للتواتر الذي هو وصف للسند - 00:06:50ضَ

وان اردت وصف المتن فهو ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب على الكذب او تقول يستحيل في العادة تواطؤ مع لكن لن يتم الكلام هنا. بقي شيء قال وشروطه ثلاثة. بقي ان شروط متواتر ان شروط التواتر - 00:07:10ضَ

ثلاثة هذه الشروط المتفق عليها في الجملة اسناده الى محسوس ان يكون خبرهم عن شيء محسوس مدرك باحدى الحواس. كان يخبره عن مسموع او مرئي وسمعنا او رأيت مثلا يقول لا الاعتقاد. لماذا؟ لان باعتقاد - 00:07:30ضَ

يمكن اتواطأ الجم الغفير مع الخطأ فيه. العدد الكثير يمكن ان يتواطأ على الخطأ في لا يستحيل عادة ان يتواطؤوا هذا خطأ. سترى الالاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم - 00:08:00ضَ

وتواطؤهم باطل. ولا يعتبر لماذا؟ لانه ليس اخبارا ام محسوس اما تواطؤهم على الكذب في الاخبار عن محسوس فهذا هو الذي يستحيل عادة مع كثرتهم قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه. هذا الشرط الثاني. سواء الطرفين اي الطبقة - 00:08:30ضَ

مباشرة للمخبر عنه. والطبقة التي اخبرتنا بالخبر. الواسطة ما بين هاتين الطبقتين من الطبقات. في شرطه اي ان يكونوا جماعة يستحيلوا في العادة ومع الكذب وقد اسندوه الى محسوس. والشرط الثالث العدد. الشرط الثالث من شروط التواتر - 00:09:00ضَ

العدد ثقيلة اقله اثنان قيل اقل عدد التواتر ان يروي اثنان لان اقل سور اثنان وقيل اربعة لانها اعلى الشهادات. وقيل خمسة بانها اول عدد بعد بعد اعلى الشهادات. وقيل عشرون. قالوا لقوله تعالى ان يكن - 00:09:30ضَ

منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. وانما خصهم بهذا العدد لحصول العلم بما يخبرون به. وقيل سبعون قالوا قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وخصهم بهذا العدد لحصول العلم بما يخبرون به. وقيل غير ذلك - 00:10:00ضَ

لا ينحصر في عدن. بل متى اخبروا؟ واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن اعادة تواطؤه مع الكذب حصل القط بقولهم. اذا ليس له حد معين ما حصل به العلم اليقيني هو العدد الكافي. الذي يحصل به العلم اليقيني هو العدد الكافي - 00:10:20ضَ

هو العدد المشترط في التواتر. وقد مثله ذلك للخبز مثلا نقطع بانه يشبع والماء نقطع بانه يروي مع عدم مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع منهما وانما لم يشترط عدد معين لان حصول العلم بالخبر - 00:10:50ضَ

يختلف بحسب حال المخبر فتارة يحصل بكثرة المخبرين. وتارة بصفاتهم بدينهم وضبطهم. وثالث يحصل بقرائن تحتف بالخبر. كالاطباق على قبوله قال وكذلك يحسو بدون عدالة الرواة واسلامه لقطعنا بوجود مصر. يقول لا يشترط في التواتر عداوة الرواة. ولا اسلامهم. طبعا - 00:11:20ضَ

المؤلف يتكلم عن مطلق الخبر. لا يتكلم عن رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد فيه من الاسلام والعدالة اجماع وسيأتي هذا قريبا ان شاء الله. لكن يتكلم هنا عن مطلق الخبر انه لا يشترط فيه الاسلام. لماذا؟ قال لقطعنا لوجود مصر لقطع - 00:12:00ضَ

اين بوجود بلد لم نره قال ويحصل العلم به المتواتر يفيد العلم اليقيني بصدق الخبر. ويجب تصديقه بمجرد هو مستغن عن دليل اخر يؤيده. وغيره غير المتواتر بديرين خارجي. هل يقال انه لا يفيد العلم؟ الجواب لا. قد يفيد العلم. لكن - 00:12:20ضَ

خارجي قال والعلم الحاصل به ضروري المتواتر يفيد العلم لكن هذا العلم الحاصل بالتواتر هل هو علم ضروري او هو علم النظر ذكر قولين قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب معنى - 00:13:00ضَ

ضروري انه لا يحتاج الى نظر واستدلال. والنظري الذي يحتاج الى نظر واستدلال. قال ناظم والنظري محتاجة للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل. والنظر ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل. اذا - 00:13:30ضَ

قال العلم الحاصل بالتواتر ضروري. وابن الخطاب قال العلم الحاصل بالتواتر نظري اي يحتاج الى تأمل. الان وجود الائمة الاربعة مثلا ووجود بلد لم تره. هل يحتاج منك العلم الى نظري وتأمل او تجد نفسك مضطرا اليه؟ تفضل نعم تجد نفسك - 00:13:50ضَ

لو اردت التخلص من هذا العلم ما استطعت. لو اردت ان تقنع نفسك بعدم وجودهم بعدم وجود الائمة الاربعة ما استطعت فهذا يدل لما عليه الجمهور في هذه المسألة. وهو ان العلم الحاصل به ضروري - 00:14:30ضَ

فالجميع متفقون على ان المتواتر يفيد العلم واليقين. قال وما افاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر. الكلام هنا في حال عدم القرائن ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها وما حصل به علمه لشخص يحصل به - 00:14:50ضَ

غيره فاذا اخبر ثلاثون شخصا امرا بموت زيد حصل له العلم بخبرهم وجب ان يفيد هذا العدد خالدا هذا شخص اخر بموت بكر. وهذه واقعة اخرى. فما افاد العلم في واقعة افاده في غيرها. وما افاد العلم لشخص - 00:15:20ضَ

فاده لشخص اخر. وهذا كما سبق في حال عدم القرائن. اما اذا احتفت القرائن فان يختلف بها قرائنا الخفية يفهمها الذكي وتخفى على غيره فالقرائن بالنسبة للذكي قائمة مقام عدد من المخبرين. فالكلام هنا كلام المؤلف في حال عدم وجود قرائن - 00:15:50ضَ

نعم. عليكم احسن الله. قال رحمه الله ولا حال ما لم يتوازن والعلم لا يحصل في احد الوالدين وفي قول اصحابنا. والاخرى بلى وهو قول جماعة من اصحاب والقاهرة وقد قبل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالتهم وتلقت الامة بالقبول. لقوته بذلك يتخبر - 00:16:20ضَ

خبر اخر فليس كذلك. فقد انكر قوم جواد التعبد به عقلا لاحتماله. وقال الصحابة على قبوله يرد ذلك. احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله والاحاد ما لم يتواتر. الاحاد في اللغة جمع احد - 00:16:50ضَ

يقال احدهم احاد كاجل واجال وبطل وابطال. واصله واحد. وربما نطقت العرب فيه بالواو على الاصل. ومنه قول عمر بن ابي ربيعة انما اهلك جيران لنا انما نحن هم شيء واحد ومنه قول النابغة كأن رحلي وقد زال النهار بنا - 00:17:20ضَ

لي على مستأنس وحلوا. واصطلاحا ما لم يتواتر ما لم يتواتر والعلم لا يحصو به في احدى الروايتين وهو قول الاكثرية ما الذي يفيده خبر الاحاد؟ هل يفيد او لا يفيد الخطأ؟ قال قول الاكثرين انه لا يحصل به العلم اي العلم اليقيني. فهو لا يفيد القطع - 00:17:50ضَ

لماذا؟ بصحة نسبته الى من نقل عنه. اذا ما الذي يفيده؟ يفيد رجحان ذلك. يفيد رجحان صحة نسبة قيل من نقل عنه ويلاحظ هنا انه لم يذكر قسما ثالثا وغير المتواتر والاحاد قال الاحاد ما لم يتواتر اذا خبر الاحاد ما لم يدخل في حد التواتر السابق - 00:18:20ضَ

فالقسمة الثنائية وهذا الذي عليه الجمهور. وعليه في المستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الاحاد خلافا لمن جاء القسمة الثلاثية فجعل المستفيض واسطة بينهما بين المتواتر والاحاد اذا هذا القول الاول ان العلم لا يحصل به. قال وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا. وحجة هذا القول انك - 00:18:50ضَ

لو سئلت ان اعدل رواة خبر احد. هل يجوز في حقه الغلط والسهو او لا يجوز؟ يجوز. يجوز. اذا قطعك بصدقه مع تجويزك عليه الغلطة والسهو لا معنى له. اذا هو غير مقطوع به - 00:19:20ضَ

فاعدد الرواة يجوز في حقه ان يسهو وان يغلط اذا هذا دعونا نرجح صحة نسبته الى من نقل عليه الى من نقل عنه ولا نقطع بذلك ايضا لو افاد خبر كل واحد من علم لحصل لنا في كل خبر نسمعه. لقطعنا بكل خبر - 00:19:50ضَ

نعم ونحن لا نصدق لا نقطع بصدق كل خبر نسمعه. فدل على انه لا يفيد العلم. هذا القول قال والاخرى بلى. اي يفيد العلم. قال وهو قول جماعة من اصحاب الحديث - 00:20:20ضَ

والظاهرية ومن ومن ادلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان في الصحيحين بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم اثم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن - 00:20:40ضَ

وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وجدوا الدلالة ان استقبالهم الاول للقبلة مقطوع به. قالوا فلولا ان الخبر افاد العلم ما تركوه مقطوعة به لخبر لا يفيد العلم. والواقع ان عملهم به - 00:21:00ضَ

ايوة ما يدل على انه في ذو العلم انه ستأتي مسألة العمل ان الاتفاق على وجوب العمل به سواء افاد العلم او افاد الظن قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة متفق على عدالتهم. وتلقته الامة بالقبول لقوته بذلك. هذا القول الثاني - 00:21:30ضَ

هذا القول الثالث وهو التفصيل. وهو ان خبر الاحاد يفيد العلم بالقرائن وان افادى الظن. ومثال ما قامت القرائن على صدقه. الحديث الذي نقله المتفق على او الذي تلقته الامة بالقبول او الذي وقع الاجماع على العلم بمقتضاه - 00:21:50ضَ

فهذه قرائن تجعله يرتفع عن الرجحان الى القطع. لقوته بذلك لانه لما الائمة المتفق على عداءاتهم او تلقتهم الامة بقبول او وقع الاجماع على العلم بمقتضاه ارتقى فافاد العلم وهذا القول ذهب اليه الامام الشافعي الخطيب البغدادي - 00:22:20ضَ

وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشيخ محمد الامين ابن عثيمين في اخرين ومن امثلة ما احتفت به القرائن ان يخبر مثلا رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرية البكاء واحضار الكفن والنعش. فهذه القرائن - 00:22:50ضَ

تجعلك تقطع بيوت الولد. اذا هذه ثلاث اقوال. انه لا يفيد العلم وانه يفيد العلم وانه يفيد العلم بالقرائن. وقد قال في المراقي في ذكر هذه المسألة عارضها في نحو معارضة ها هنا قال ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد ان عدل روى - 00:23:20ضَ

واختير دا ان القرين تحتوي. اختار القول الثالث وهو انه يفيد العلم بالقرائن قال كخبر الصحابي فانه فان خبر الصحابي يتقوى برواية غيره من الصحابة مثلما رواه. وكذلك بالاجماع ما هي على الاخذ به مثلا فان لم تكن قرينة اي ان لم تكن قرينة تدل على صدق الخبر - 00:23:50ضَ

او عارضه خبر اخر فليس كذلك. ان لم تكن قرينة تدل على صدق الخبر فليس كذلك. يعني فلا يفيد العلم بل يفيد الظن. او او خبر اخر اذا ورد حديث اخر يعارضه. فلا يفيد العلم بل يفيد الظن. ثم انتقل الى - 00:24:20ضَ

عن التعبد بخبر الواحد عقلا. فقال وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا. لاحظ المسألة الان في مسألة الان عقلية. في التعبد بخلل واحد عقلا وليس المقصود سمعه. المقصود اغلى. قال وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلاه. لماذا؟ لاحتماله - 00:24:40ضَ

اذا هذا القول الاول ان العقل لا يجيز التعبد بخبر واحد. لماذا؟ احتمال يكون كذبا. والقول الثاني وقال ابو الخطاب يقتضيه. القول الثاني ان العقل يوجب التعبد به لماذا؟ لان الراجح صدق الراوي. والعمل بالراجح يجيبه العقل - 00:25:10ضَ

القول الثالث قال والاكثرون لا يمنع. القول الثالث وهو قول الاكثرين ان العقل لا يمنعه يقال لو اكثر من لا يمتنع. القول الثالث ان العقل لا يمنعه ولا يوجبه. بل يجيزه - 00:25:40ضَ

فالتعبد بخلل واحد جائز عقلا. يعني ليس ممتنعا عقلا وليس واجبا عقلا. بل هو جائز عقلا العقل لا يمنع التعبد به ولا يجيبه. وهذا قوله الاكثرين. هذا قول جمهور العلماء. قال فاما سمعا - 00:26:00ضَ

فيجب عند الجمهور اما سمعا من جهة الدليل الشرعي فيجب العمل بخبر واحد وقد دل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما وجه الدلالة على وجوب العمل بخبر الاحاديث عن هذه الاية - 00:26:20ضَ

احسنت بارك الله فيكم. هذا هو المفهوم. كذلك ايضا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الطائفة تطلق - 00:26:50ضَ

الواحد فصاعدا فاذا رحل شخص او شخصان او ثلاثة يعني الان خبر واحد ليس مقصود به رجل واحد المقصود ما لم يتواتر. فاذا ذهب مثلا ثلاثة او اربعة وتعلموا ورجعوا الى قومهم لينذروهم. اذا اذا قيل ان خبر الواحد ليس بحجة. لم يكن لانذارهم فائدة - 00:27:10ضَ

الاية ظاهرها انهم يرجعون ويعلمون وينذرون قومهم فتلزمهم الحجة فلو لم يكن بانذارهم فلن لو لم يكن حجة لو لم يكن خبر الواحد حجة ما كان لانذارهم فائدة ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يبعث لا حاد الى القبائل لتبليغ الدين - 00:27:40ضَ

بعث معاذا الى اليمن وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. فهذا دليل على ان اخبار الواحد حجة - 00:28:10ضَ

لو لم يكن حجة لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارساء واحد. بل والاثنين والثلاثة. بعث جماعة كبيرة يستحي في العدد تواطوهم على الكذب. ولم يحصل ذلك. ثم الصحابة مجمعون على هذا. في - 00:28:30ضَ

لا تنقصر لا تنحصر. مجمعون على قبوله. وان خبر الواحد حجة. كالحديث السابق في رجوع اهل في قباء لخبر واحد لما اخبرهم بتحويل القبلة الى الكعبة وهذا من اقوى الادلة واسرحها وكذلك - 00:28:50ضَ

رجوع ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقول المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة في ميراث الجدة لما اخبراه انه صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. وكذلك رجوع عمر رضي الله عنه الى قول - 00:29:10ضَ

عبد الرحمن بن عوف في ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ومن ذلك ايضا رجوع زيد ابن الى رواية امرأة من الانصاب ان الحائض تنفر بلا وداع. ومن ذلك ايضا عمل عمر - 00:29:30ضَ

رضي الله عنه بخبر حمد بن مالك بن النابغة في دية الجنين وانها غرة عبد او وليدة. وكذلك عمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في سفن المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. في اخبار كثيرة - 00:29:50ضَ

الموقع لك قائل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعمل بخبر مغيرة ولم يقبله حتى شهد معه محمد بن مسلمة وكذلك كعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر ابي موسى حتى شهد معه ابو سعيد الخدري. فهذا - 00:30:10ضَ

يدل على ان خبر الواحد ليس بحجة. فما الجواب؟ المراد خبرا واحدا احسنت. احسنت احسنت. فاستدلالهم بهذا دليل على اعترافهم بقبول خبر الاحاد لان الاثنين لا يخرجوا هذا عن كونه خبر احد. كونه يشهد معه غيره. لا ينقل - 00:30:40ضَ

خبر من كونه احاد الى كونه متواترا. احسنتم. المقصود هنا طلب الاستظهار بشهادة اخر ولو لم يجد غيره لقبله. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وسأل الصدقة ذو اليدين؟ فهذا يدل على انه - 00:31:10ضَ

لا يقبل خبر واحد فما الجواب هنا الجماعة كثيرة طبعا اذا اعرض احد باشكال مثل هذا. فهنا جوابات الجواب المجمل ان تقول لا اعرف الجواب. لكني اقر واعتقد بان خبر الاحاديث - 00:31:40ضَ

الادلة السابقة الكثيرة من ايات والاحاديث وعمل الصحابة. والجاب ان هذه المسألة اعرفها والله اعلم. لكن هذا لا يزعزعه في اعتقادي ثم الجواب المفصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله بانه كان يظن خلافة - 00:32:20ضَ

يا انت لا تكلف بقبول خبر تظن عدم صدقه. ليس معنى ان خبر الاحاد حجة انك يلزمك ان تصدق كل ما قيل لك وانت تعتقد خلافه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم انسى ولم تقصر. كان يعتقد خلافة. ولا يكلف الانسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه. فلما - 00:32:40ضَ

اجمعوا على ذلك رجع الى قولهم وترك ما كان يظن طيب لو قال قائل عائشة رضي الله عنها لم تقبل خبر ابن عمر رضي الله عنهما في ان الميت وبكاء اهله عليه. اذا هذا يدل على ان خبر الاحاد ليس بحجة. لو قال قائل هذا ماذا تقول - 00:33:00ضَ

وعندها ما يعارضه. احسنت. احسنت. هذا الجواب عندها ما يعارضه. ما هو الذي يعارضه عندها ويعتزل وزيركم وزر اخرى. اي ظنت انه غلط باعتقادها ان ما اخبر به خالف بقوله تعالى ولا تزر ازية وزر اخرى. اذا مسألة ما الذي يفيده خبر واحد؟ العلم او الظن او - 00:33:30ضَ

العلم بالقرائن هذه خلاف فيها سائغ. لكن تضليل والتبديع في مسألة هل يجب العمل بخمر واحد او لا يجب فاهل السنة والجماعة على انه يجب. هذا محل اجماع هو محل اجماع بين الصحابة. ولا فرق - 00:34:00ضَ

بين العلميات والعمليات في وجوب العمل. لا فرق بين العقائد والاحكام. لماذا لان الادلة السابقة ليست كلها في الاحكام العملية بل العقائد داخلة كما في حديث بعث معاذ الى اليمن - 00:34:20ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل في رواية فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا من العقائد. فهذا الدليل قاطع في ان العقيدة - 00:34:40ضَ

تطوير بخبر واحد والشيخ الالباني رسالة نافعة بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام ومن العجيب ان احدهم كان يقرر ان العقائد لا تؤخذ من اخبار الاحاد. لكن تؤخذ منه الاحكام - 00:35:00ضَ

فكان ينكر عذاب القبر. يزعم انه لم يرد الا بالاحاد. وقد وردت ايات كثيرة اكثر من عشر ايات في اثبات عذاب القبر. واحاديث كثيرة لكن هو هكذا يزعم انه لم يرد خبر متواتر باثبات عذاب القبر. فكان ينكره فصلى مرة احد - 00:35:20ضَ

طلابه معه فسمعه يقول قبل السلام من التشهد الاخير اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب باب القبر الحديث معنى السلام سأله قال انت تنكر عذاب القبر؟ قال لا. جزاك الله خير - 00:35:40ضَ

قال هذا حكم عملي. فانا اثبت الاحاد. فاقول اللهم اني اعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر لكن اعتقاد وجود عذاب القبر هذا يرجع الى العقائد فلا اثبته الا بمتواتر. ولم يرد فيه متواتر. هكذا يقول. نسأل الله العافية. نعم - 00:36:00ضَ

اعتقد انه هكذا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دائما مبتدأ لا بد ان يتناقض هذا هذا مطرد الان. هذا الذي فعل هذا الفعل هو في الحقيقة مضطرد على اعتقاده. لكن لو انه مثلا - 00:36:20ضَ

لا يثبت ولا يستعيذ بالله منه. فهنا رد المتواتر يعني رده في العقائد والاحكام ومذهبه انه يقبله في الاحكام. فالرجل مضطرب. جار على مذهبه نعم. فهو يشتمل على عقيدة وهي ان الله - 00:36:50ضَ

هذا صحيح. لكن هم مرادهم عندما يقومون العمليات يقصدون الاحكام الشرعية. التي هي آآ العملية والا فلا ما من عمل الا والا ويصحبه اعتقاد لكن هم لما يفرقون يقصدون العملية يعني ما يتعلق بالفقه. هذا الذي يقصدونه. احسن الله اليك - 00:37:20ضَ

قال رحمه الله وشروط الراوي اربعة ايام فلا تقبل الا تكاثر الملوي بذاته كان حقا داعية في ظاهرها وقاله الثاني والتكليفات فلا يقبل للفاسقين الا ببدعة متأولة والشافعي. والمجهود في شرطهم على الخلق ومذهب الشافعي - 00:37:50ضَ

ولا يشترط العقود ذكره ولا رؤيته ولا فكره ولا فيقبل المحدود بالقلب ان كان شاهدا نعم احسنت بارك الله فيكم. وسورة الراوي اربعة الاسلام هذي الشروط الاربعة متى وجدت في - 00:38:30ضَ

واوي ترجحت صحة مرويته مروية. ترجحت صحته مروية. الاسلام. شرط في قبول الرواية اي في حال اي في حال اداء في حال اداء هذا الراوي للرواية. قال فلا تقبل رواية الكافر - 00:38:50ضَ

وساءوا في عدم قبول رواية الكافر انه لا يتحرج عن الكذب. وهو عدو للاسلام واهله فكيف تقبل روايته؟ ولو ببدعة. كدعوة بعض غلاة الرافضة الحلول الالهية في علي رضي الله عنه وكالقول بتحريف القرآن اذا البدعة المكفرة - 00:39:10ضَ

سبب لرد الرواية. قال ان المتأول الا من وقع في بدعة مكفرة بتأويل. لكن يشترط ان يكون تأويلا سائغة. فان كان تأويله سائغا فانه تقبل روايته. وآآ ضابط وما قاله الناظم في قلائد الاقيان في قوله وهو الذي قواعد الكلام تسيؤه وشرعة الاسلام - 00:39:40ضَ

قال اذا لم يكن داعية لماذا؟ لان الداعية الى بدعته قد يضع حديث من يوافق هواه يزين به بدعته. وهذه المسألة فيها اقوال. وقد قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى - 00:40:10ضَ

هذه الاقوال كلها نظرية. والعبرة في الرواية بصدق الراوي والثقة بدينه وخلقه متتبع لاحوال الرواة يرى كثيرا من اهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان. وان رأوا ما ما يوافق رأيهم مثلا الخوارج اصح الناس حديث انتهى كلامه رحمه الله. الخوارج اصح الناس حديثا. لماذا؟ لانهم يعتقدون كذب كفر - 00:40:30ضَ

فلا يكذبون وعليه على ما ذكره الشيخ احمد شاكر الداعية الى بدعته كغيره من ببدعة اذا كان داية دايا داعية الى بدعتها او لا يكون كذلك فهذا حكمه واحد قال اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. الحافظ ابن حجر ذكر من رمي من رجال - 00:41:00ضَ

طعن في الاعتقاد فملؤوا تسعة وستين راوية. ثم ذكر الشرط الثاني وهو التكليف قال والتكليف محالة الاداء. والمقصود بالتكليف البلوغ والعقل. العقل لا بد منه في الاداء والتحمل في اما البلوغ فانه شرط في حال الاداء دون التحمل. قال والضبط هذا الشرط الثالث - 00:41:30ضَ

ومعناه ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص. هذا معنى الظبط كيف نعرف الطراوي؟ يعرف الضبط باعتباره بالضابطين بان تقارنه بالضابطين. كما قال الحافظ العراقي وان يوافق غالبا ده الضبط فضابط. او نادرا فمخطئ - 00:42:00ضَ

وكما قال اخر بالضابط نعتبرا فان غلب وفق فضابط وان لا يجتنب بالضابطين اعتبره فان غلب وفق فضابط والا يجتنب. ويعرف هذا بالنص عليه من ائمة هذا الشأن. قال سماعا واداء - 00:42:30ضَ

يختلف عن الاسلام والبلوغ. النبط لا بد منه في في الحالتين في حال التحمل. وفي حالة الاداء. وخلاف الاسلام فانه لو تحمل كافرا او صبيا ثم ادى بعد اسلامه وبعد بلوغه قبل ذلك منه. والعدالة هذا الشرط الرابع - 00:42:50ضَ

بعدانه استقامة الدين والمروءة. فلا تقبل من فاسق. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم ان العدل لا يتبين في خبره. اذا لابد ان يكون عدل والا يكون فاسق لان الفاسق - 00:43:10ضَ

فلا بد من التبين في خبره خبر امانة الفاسق غير مؤتمن. والله تعالى امرنا بالتثبت والتبين في خبر الفاسق الا بدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي. لماذا اعاد الكلام على رواية المبتدع؟ ما الفرق بين البداية هنا - 00:43:30ضَ

والبدعة التي تقدمت قبل قليل انها ليست مقصرة. نعم احسنت. الكلام الساخن في بداية المكفر وهنا هي غير مكفرة. قال ومجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي من جهل اسلامه. لان الشروط الاربعة في شرط منها اي من الشروط الاربعة السابقة. من جهل اسلامه. او جهل كونه مكلفا. او جهل - 00:43:50ضَ

او ذهلت عداته فانه لا يقبل كمذهب الشافعي وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب جمهور العلماء. قال وعنه الا في العادات كمذهب ابي حنيفة. يعني اذا جهل اسلامه او ضبطه او تكليفه لم يقبل قولا واحدا. لكن - 00:44:20ضَ

بخلاف مجهول العدالة عنه الا في العدالة احمد رواية ان مجهول العدالة تقبل روايته وهذا مبني على ان شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق. لكن على القول المتقدم الذي هو قول الجمهور - 00:44:40ضَ

قبول الرواية العلم بالعدالة. لابد من العلم بالعدالة. وعلى هذا القول الشرط الا تعلم فسقاه فاذا كان كنت تعلم عدائته او تجهل حاله من عدائة او فسق فانك تقبل روايته. لان كما سبق الجمهور - 00:45:00ضَ

على انه لابد من العلم بعدالة كبقية الشروط كما انه يجب ان تعلم اسلامه وان تعلم تكليفه وان تعلم ضبطه كذلك يجب ان تعلم عدالته وكذلك كيف في الشهادة؟ لان هناك كلام على الرواية وتقاس الرواية على الشهاد في هذا فان شهادة مجهول العدالة لا تقبل. واشهدوا ذوي عدل - 00:45:20ضَ

منكم والمجهول ليس بعذب. فكذلك لا تقبل روايته. روايته ويدل من؟ ايضا ادلة قال ذكوريته السلف قبلوا خبر النساء. كانوا يروون عن النساء والرواية ليست كالشهادة. رواية المرأة كرواية الرجل. لكن شهادتها ليست كشهادته. الدليل فرق في الشهادة - 00:45:40ضَ

مثلا رواية المرأة مقبولة في الدماء والحدود. لكن شهادتها في الدماء والحدود غير مقبولة. فرق بين كويت وش هذا؟ اذا رواية المرأة مقبولة لا تشترط ذكورية الراوي. رواية المرأة كرواية الرجل. والدليل على ذلك عمل - 00:46:10ضَ

روى عن عائشة واسماء وام سلمة وام سليم. وغيرهن حتى من غير الصحابيات. ولا الاشتراط ايضا رؤيته الصحابة كانوا يرون عن عائشة من وراء حجاب. ولم يرد ولم ترد رواية الراوي من اجل انه اعمى مثلا - 00:46:30ضَ

في رواية رواية اعمى مقبولة لا ترد. لا ترد لعمى ولا فقهه. لا يشترط كون الراوي فقيها بل تقبل رواية غير الفقيه والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ لاحظ امرأ لم يشترط اي شرط سمع منا - 00:46:50ضَ

اذا فحفظه حتى بلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه رب حامل فقه ليس بفقيه. ليس فلا يشاط فقهه. ولا معرفة نسبه فتقبل رواية من لا نسب له معروف - 00:47:12ضَ

كالعبد ووادي زنا. وكذا تقبل رواية مجهول النسب. ويقبل محدود في القذف ان كان شاهدا حد محدود في القذف ليس مانعا من قبول روايته. لماذا؟ لانه حد اعدم كمال العدد مكتبنا نصاب الشهادة بالزنا وهو اربعة. يعني لو كان - 00:47:32ضَ

العدد نحد المشهود عليه. لهذا روى الناس عن ابي بكرة رضي الله عنه اتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف. ومع ذلك روعا لماذا؟ لان سبب الحد لان الشهادة استكمل - 00:48:07ضَ

وليس ذلك بسبب خلل في الشاهد. قال الفرق بينهما الفرق بينهما ان آآ انه يشترط في الشهادة في القذف بلفظ الشهادة ان يكتمل العاد اربعة. فان نقص العدد واحدا حد الجميع. يعني مثلا الذين ما شهدوا ثلاثة - 00:48:27ضَ

والرابع ما شهد هنا يحد الجميع كما حصل في هذه القصة القصة ان ابا بكر رضي الله عنه شهد المغيرة بالزنا هو ابو بكر وزياد ونافع بن الحارث ابن معبد هؤلاء اربعة. فتلكأ احدهم قيل زياد وقيل غيره. تلكأ في الشهادة. فماذا فعل عمر - 00:48:57ضَ

شاهي جلدة الثلاثة الباقين. لماذا؟ لانه لم يكتمل حد الشهادة عملا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتزيدهم ثمانية دلة. ولا تقول لهم سنة ابدا وما جاء له لانه شهد بباطن. هو لانه - 00:49:27ضَ

لم يكتمل العدد. قال ان كان شاهدا. لاحظ هذا القريب ان كان شاهدا يعني لو لم يكن شاهدا لو قال له مثلا رماه بزنا هكذا ما كان شاهدا. قال يا كذا. فروايته ترد. لا - 00:49:47ضَ

تقبل روايته حتى يتوب. لذا يقيد المصنف قال يقبل المحدود في الزنا ان كان شاهدا. فان لم يكن شاهدا بل رماه بغير لفظ الشهادة قذفه بغير لفظ الشهادة فانه لا تقبل شهادته. ولا تقبلوا له سعادة ابدا. الا اذا كان - 00:50:07ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله - 00:50:27ضَ