كتاب التسهيل للبعلي

5- شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي- أ د الشيخ سامي بن محمد الصقير- الأحد 25 ذو الحجة 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

عمرة يجب ان من مكلف حر ملك زادا وراحلة. ملك زادا وراحلة تصلح لمثله. فاضلا عن حاجته فاضلا عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفاية دائمة له ولاهله. فلو عجز - 00:00:00ضَ

او مرض ميئوس اقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه. وان مات قبله اخرج عنه من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة - 00:00:20ضَ

الحج في اللغة بمعنى القصد. وقيل قصد مكان معظم. واما شرعا هو التعبد لله تعالى بقصد مكة لاداء نسك مخصوص على صفة مخصوصة. واما العمرة فهي في اللغة بمعنى الزيارة. واما شرعا فهي التعبد لله تعالى. بزيارة مكة على - 00:00:40ضَ

مخصوصة. والحج والعمرة واجبان. اما وجوب الحج فمحل واما وجوب العمرة فالقول الراجح عنها واجبة. ومن اوضح الادلة الدالة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وان العمرة حج اصغر. واذا ثبت ان العمرة - 00:01:10ضَ

حج اصغر. فكل دليل يدل على وجوب الحج. فهو دال على وجوب العمرة. لان لانها حج اصغر. فمثلا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. نقول حج هنا الحج يدخل فيه الاكبر - 00:01:40ضَ

والاصغر فيدخل في الحج الاكبر ويدخل فيه الحج الاصغر الذي هو العمرة. والحج والعمرة فيهما فضل العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة - 00:02:00ضَ

ان وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة جزاء الا - 00:02:20ضَ

الجنة والحج المبرور من البر وهو الذي لم يخالطه اثم والحج لا يكون مبرورا الا اذا استكمل اوصافا خمسة. اولا الاخلاص لله. بان يكون الحامل له على الحج. وجه الله - 00:02:40ضَ

تعالى والدار الاخرة لا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا. الوصف الثاني ان يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج ولا - 00:03:00ضَ

سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم وقال لتأخذوا عني مناسككم فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الوصف الثالث ان يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة - 00:03:20ضَ

فالعامة ما يجب على المحرم وغيره. من الطهارة وجوب الصلاة واداب الجماعة. والخاصة علق بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار وغيرها. الشرط الرابع او الوصف الرابع من اوصاف - 00:03:40ضَ

حج مبرور ان يجتنب المحرمات العامة والخاصة فالعامة هي التي تحرم على المحرم سواء كانت قولية ام فعلية من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم وغيرها. والخاصة هي التي تحرم المحرم خاصة وهي ما يسمى بمحظورات الاحرام. الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال - 00:04:00ضَ

فان حج بمال حرام فحجه ليس مبرورا. لان الله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته ولانه ولان الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا يقبل - 00:04:30ضَ

من الاعمال والاقوال الا ما كان طيبا. والطيب هو الذي احتسبه الانسان من طريق شرعي بل ذهب بعض العلماء الى ان من حج بمال محرم فحجه لا يصح. لا تبرأ به الذمة - 00:04:50ضَ

ولا يسقط به الطلب. وقالوا ان الحج بمال محرم وجوده كعدمه. وعلى هذا قال الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرورا. ولكن القول الراجح صحة الحج ويأثم - 00:05:10ضَ

ذلك الحج له شروط ذكرها المؤلف قال على مسلم مكلف حر ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. فله شروط من اهمها الاستطاعة لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان كان الانسان - 00:05:40ضَ

نظرنا فان كان عجزه مما يرجى زواله. انتظر حتى يزول ثم حج. وان انا عجزهم مما لا يرجى زواله فانه ينيب من يحج ويعتمر عنه. ولهذا قال فلو عجز لكبر او مرض ميئوس منه - 00:06:00ضَ

اقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه. من مكانه ولكن انه لا يشترط ان يكون ممن بل من اي موضع بمعنى لو وجب الحج على شخص في شمال الكرة الارضية فوكل شخصا في مكة ليحج عنه اجزأ ذلك. والمذهب انه لابد ان يكون الشخص الذي - 00:06:20ضَ

من الموضع الذي يجب عليه فيه. مثلا رجل في اه في اوروبا في بريطانيا مثلا اراد ان يوكل من يحج عنه لابد ان يكون من يوكله في بريطانيا. ما يجزئ لو وكل شخص مثلا في مصر في السعودية في العراق انه لابد - 00:06:50ضَ

من بريطانيا. لماذا؟ قالوا لانه لو حج لسعى من هذا المكان. لو حج لخرج من هذا المكان. فيقال ان سعيه من هذا مكان الى مكة وسيلة وليست غالية. نعم. قال وان مات قبله اخرج عنه من رأس ما له. يعني لو ان لو وجب عليه الحج - 00:07:10ضَ

ومات ولم يحج فانه يخرج ما يحج به عنه من رأس ما له اوصى به ام لم يوصي به اوصى ام لم اوصيك نعم. قال ويصح من العبد ولا يجزئ الا ان يعتق بعرفة. وفي - 00:07:30ضَ

قبل طوافها وكذلك الصبي. ويفعل عنهما بالنسبة للعبد يتجاوزها لانه غير موجود. قال وكذلك الصبي يعني انه يصح الحج من الصبي والدليل على صحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي رطبا بالروحان - 00:07:50ضَ

فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حجا. في قول نعم ولك اجر - 00:08:10ضَ

فيصح الحج من الصبي. سواء كان مميزا ام غير مميزا. وهذا مما خرج به الحج عن بقية العبادات الصيام الصلاة والطهارة لا تصح الا من مميز. لكن الحج يصح من غير مميز - 00:08:30ضَ

قال ويفعل لكن الصبي اذا حج فان حجه يكون نفلا. بمعنى انه اذا بلغ لزمه ان مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ ايما صبي حج ثم بلغ الحنف - 00:08:50ضَ

عليه حجة اخرى. قال ويفعل عنه ما يعجزه ما يعجز عنه من احرام ونحوه. يعني يفعل الولي عن الصبي. اذا قال قائل كيف يحرم الصبي؟ الجواب الصبي لا يخلو اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز. فان كان الصبي مميزا يفهم الخطاب ويرد - 00:09:10ضَ

جواب امره ولي الاحرام. وقال انوي يا بني قل لبيك عمرة لبيك حجا. هذا اذا كان مميزا فينمو الصبي بنفسه. واما اذا كان الصبي غير مميز يعني له اربع سنوات خمس سنوات - 00:09:40ضَ

فينوي وليه عنه. ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل بالنسك لا ان يقول لبيك عن هذا الصبي لانه قال اذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه. اذا معنى نية الولي - 00:10:00ضَ

ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك. فحينئذ يكون محرما. ويفعل ولي عن الصبي ما يعجزه. واعلم ان افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره - 00:10:20ضَ

ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي. فيطوف به ويسعى به والشرط والقسم الثاني ما يفعله عن الصبي من غير حضور الولي يعني ما يفعله الصبي بنفسه وذلك الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضور الصبي - 00:10:50ضَ

وذلك كرمي الجمار فتبين ان افعال الصبي من افعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الاقسام. اولا ما يفعل ما تفعله الولي بحضور الصبي وهو الطواف والسعي. لا يطوف عنه ولا يسأل بل يطوف به ويسعى به - 00:11:20ضَ

والثاني ما يفعله الولي ما يفعله الصبي بنفسه لابد وهو الوقوف بعرفة عن مبيت المزدلفة والثالث ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمرات نعم قال ونفقة الحج نعم قال ونفقة الحج وكفاراته في ماله لا فيما لوليه على الاصح - 00:11:40ضَ

وتزيد المرأة بمحرم. هل نفقة الحج؟ وكفارته في ماله لا في مال وليه على الاصح. يعني الصبي اذا اراد ان يحج او انسان له ولد واراد ان يحج فهل تكون نفقة الحج عليه او على - 00:12:10ضَ

اه وليه مثل اب نقول ان كان الولي هو الاب وجبت عليه. فالاب يجب عليه نفقة حجه ولده بل وحج زوجته ايضا. اذا كان مستطيعا. اما وجوب نفقة حج ولده فلان - 00:12:30ضَ

فمن النفقة لان الوالد يجب عليه ان ينفق الامور الظرورية المتعلقة بالولد من الامور الدنيوية والامور الدينية والعبادة والحج من اعظم الامور الدينية. كذلك ايضا الزوجة يجب على الزوج ان - 00:12:50ضَ

يعينها على الحج وتكون نفقته عليه لان هذا من العشرة بالمعروف لكن هذا كله مقيد بالاستطاعة. اذا كان الزوج لا يستطيع بمعنى انه ليس عنده ما يزيد عن حاجته وكفايته. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:13:10ضَ

قال وتزيد المرأة بمحرم وهو زوجها او من تحرم او من تحرم عليه ابدا. بنسب او سبب مباح نعم تزيد من شروط الحج بالنسبة للمرأة وجود محرمها. من محرمها؟ زوجها؟ وكل من تحرم عليه ابدا؟ يعني - 00:13:30ضَ

مؤبدا بنسب او سبب مباح وهو الرضاعة. احترازا من السبب المحرم وهو الظهار او وهو اللعان احترازا من السبب المحرم وهو اللعان. لان لان المتناعمين اذا حصلت تلاعب فرق بينهما. وتحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا. هذا التحريم سببه مباح او محرم؟ محرم - 00:13:50ضَ

وهو اللي نعم. قال ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع. ومن لم يحج يجزئ بدونه. يعني لو انها خالفت حجت بدون محرم نقول يصح الحج وتأثم. نعم. ومن غير مستطيع. بمعنى لو ان شخصا عاجز - 00:14:20ضَ

لو ان شخصا كان عاجزا عن الحج ببدنه او بماله وحج بمعنى ان الحج لا يجب عليه ومع ذلك حج هل هذا الحج يسقط عنه الفرض؟ نعم. ولهذا قال المؤلف ومن غير مستطيع. نعم. ومن لم يحج عن نفسه - 00:14:40ضَ

لا يحج عن غيره فلو فعل وقع عن نفسه في الاصح. نعم. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لما - 00:15:00ضَ

فسمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن فلو ان شخصا حج مثلا عن ابيه ولم يحج عن نفسه فتقع هذه الحجة عن نفسه. نعم. باب - 00:15:10ضَ

المواقيت لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. ولليمن يلملم ولنجد قر وللمش وهذه المواقيت لمن مر بها اوحى ذاها من غيرهم مريدا للنسك او مكة لحاجة لا تتكرر - 00:15:30ضَ

خير قتال مباح. ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى اهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة. طيب قال باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو زمان العبادة ومكانها. زمان العبادة يسمى ميقاتا ومكانها يسمى ميقات - 00:15:50ضَ

والعبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني. وهو الحج. فان الحج له ميقات زماني وهي اشهر الحج. الحج اشهر معلومات وله ميقات مكاني وهي الامكنة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. وقت لاهل المدينة ذي الحليفة الى اخره - 00:16:10ضَ

والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني. وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها ميقات زماني لانها تصح في جميع السلام. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا - 00:16:40ضَ

الثاني عكس وهذا على نوعين النوع الاول ما ميقاته ما ميقاته؟ موحد وذلك كرمضان رمضان عبادة ميقاتها واحد بالنسبة لجميع المسلمين. وكالصلوات الخمس ميقاتها والثاني ما يختلف ميقاته وزمنه بحسب المكلف وهو الزكاة. فحول زكاة - 00:17:00ضَ

ليس كحول زكاة فلان انسان حول زكاته في رمضان وهذا حول زكاته في ذي الحجة. اذا العبادات من حيث التوقيت ثلاثة اقسام ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج. ما له ميقات زمان وهو العمرة. ما له ميقات زمان لا مكان - 00:17:30ضَ

وهذا منه ما لا يختلف في الصلاة والصيام وقتها محدد. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومنها ما يختلف كالزكاة. وهذه المواقيت التي بينها المؤلف جاءت في حديث ابن عمر وقت لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة - 00:17:50ضَ

الى اخره فهذه امكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وتوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت فيه اية من اياته عليه الصلاة والسلام بانه وقت هذه المواقيت قبل ان - 00:18:10ضَ

تفتح هذه البلدان وقت لاهل المدينة ذا الحليفة والى الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم الى اخره وقتها قبل ان تفتح هذه البلدان. ففيه اشارة الى ان هذه البلدان سوف تفتح. وسوف يسلم اهلها وسوف يحجون - 00:18:30ضَ

ففيه اية قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل قبل فتح معدد تعيينها من معجزات نبينا بتعيينها من قبل فتح المعدد. هذه المواقيت المار بها - 00:18:50ضَ

لا يخلو من احوال. الحال الاولى ان يكون مريدا للنسوك. فيجب عليه ان يحرم قوله ممن اراد الحج والعمرة. والحال الثاني الا يكون مريدا للنسك. فلا يجب عليه الثالث ان يكون مترددا فلا يجب ايضا كمن يذهب مثلا الى جدة يقول اريد الذهاب الى جدة لعمل - 00:19:10ضَ

لا ادري ربما يتيسر لي ان اعتمر ويكون هناك فرصة وربما لا. فنقول هنا لا يجب عليه ان يحرم. وهذا مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ممن اراد فلا بد لوجوب الاحرام من ان يكون عازما على الحج او على العمرة. ثم - 00:19:40ضَ

الانسان من حيث من حيث المواقيت من حيث مكان مكان الميقات اما ان يكون اما ان يمر بالميقات فيحرم منه. واما ان يكون دون المواقيت. فيحرم من مكانه واما ان يكون من مكة فيحرم منها للحج ومن الحل للعمرة. ومن لم - 00:20:00ضَ

يمر بميقات من لم يمر بميقات فانه يحرم بالمحاذاة كانسان مثلا ذهب الى طريق الى مكة ولم ان يمر بطريقه بميقات. ماذا يحرم؟ ماذا كيف يحرم؟ نقول يحرم بالمحاذاة. اذا حاد اقرب المواقيت اليه - 00:20:30ضَ

وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حاذاه ومكة. لو مثلا هذا الميقات الذي بينه وبين مكة مئة كيلو. فاذا بقي عليه على مكة مئة كيلو احرم - 00:20:50ضَ

قال فان تجاوزه رجع اليه فان احرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما اليه اه الاحرام من الميقات تقدم انه لا يجب الا لمن اراد ان لمن اراد النسك. وعلى هذا فمن لم يرد النسك - 00:21:10ضَ

يجب عليه ان يحرم على القول الراجح سواء دخل مكة لقتال ام لغير قتال. ووجه ذلك اننا لو اوجبنا الاحرام قام لكل من مر بالميقات ولو لم يكن مريدا للنسك لكان الحج والعمرة يجب اكثر من مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:30ضَ

الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. قال والاختيار الا يحرم قبل الميقات ولا قبل اشهر الحج. نعم والاختيار يعني انه يكره ان يحرم قبل الميقات او قبل الحج. فلو مثلا انسان احرص - 00:21:50ضَ

قبل الميقات نقول هذا جائز لكنه ليس هو الافضل. والمذهب انه يكره. المذهب انه يكره وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد. فلا يحرم قبل الميقات. لكن اذا دعت الحاجة الى ان يحرم قبل الميقات فلا حرج - 00:22:10ضَ

ما هي الحاجة؟ الحاجة هي خوف النسيان او النوم. مثاله انسان ركب الطائرة ويخشى ان يمر بالميقات وهو لم يحرم. فحينما ركب ركب الطائرة واقلعت الطائرة قال لبيك عمرة نقول هنا لا حرج وين عقد؟ لان هذا خير من ان يتجاوز الميقات. نعم. قال وهي شوال وذو القعدة - 00:22:30ضَ

وعشر ذي الحجة فان فعل فهو محرم. باب الاحرام من اراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس ازارا ورداء واحرم عقيب مكتوبة او نفل. وهو ان ينويه بقلبه قائلا بلسانه اللهم اني اريد النسك ان - 00:23:00ضَ

الفلانية فيسره لي وتقبله مني. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وافضلها التمتع وهو ان باب الاحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك. لا نية ان يحج ويعتمر ولا لبس ملابس الاحرام. فعندنا امران نية ان يحج ونية ان يعتمر. هذا لا يسمى احراما - 00:23:20ضَ

لبس ملابس الاحرام انسان مثلا اتى الى عند الميقات ولبس الملابس الاحرام. هل يعد محرما؟ لا. لا بد ان ينوي. الاحرام الدخول في النسخ. بمعنى ان ينوي انه الان حرم عليه قص الشعر تقديم الظهر الطيب. هذا معنى الاحرام. اه الاحرام - 00:23:50ضَ

ذكرها المؤلف وهي واضحة. ثم ذكر رحمه الله الاشتراط. قال وهو اه ان ينويه بقلبه قائلا بلسانه اللهم اني اريد النسك الفلاني. ولكن ان هذا ليس سنة فلا يسن النطق بالنية. وانما الذي - 00:24:10ضَ

ينطق به هو التلبية لبيك عمرة لبيك حجا. اما ان يقول اللهم اني نويت كذا فهذا لا اصل له. لا هنا هنا في الصلاة حتى الصلاة والوضوء لا يسن بل هو بدعة فكون الانسان يقول اللهم اني نويت ان اصلي - 00:24:30ضَ

صلاة العشاء هذا نقول هذه بدعة. ولذلك ذكروا ان رجلا في المسجد الحرام دم قديما اراد ان يكبر خلف امام المسجد الحرام. فقال اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف خلف امام المسجد الحرام - 00:24:50ضَ

اداء لما اراد ان يكبر قال لهم من بجانبه ليش؟ قال بقى تاريخ في يوم كذا تاريخ كذا. فعرف ان هذا ليس ابو من الامور المشروعة. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله انه - 00:25:10ضَ

الاشتراط بان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولكن الاشتراط على القول الراجح انما يسن لمن يخشى العائق والمانع. اذا كان الانسان يخشى عائقا او مانعا فليشترط. اما اذا - 00:25:30ضَ

لم يخشى عائقا ولا مانعا فلا يشترط ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط. لكن اذا كان هناك عائق ومانع فانه يسن ان يشترط. لحديث عائشة رضي الله عنها ان ضباعة بنت الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:25:50ضَ

اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال له حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط انه متى حصل العارض تحلل مجانا؟ يعني من غير ان يحصل فدية او - 00:26:10ضَ

يحصل حل او تقصير. ثم ذكر الانساك وهي التمتع والقران والافراد. وافضلها التمتع ومعناه ليحلم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فلو احرم بالعمرة في رمضان. فليس - 00:26:30ضَ

او احرم في اشهر الحج بالعمرة ولكن حج من العام القابل. فليس بمتمتع. فلا بد ان تقع ان يقع الحج والعمرة في اشهر الحج. قال ثم القران القران له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يحرم بهما معا - 00:26:50ضَ

لبيك عمرة وحجا. الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها. كما حصل عائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسلف فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. الصورة الثالثة - 00:27:10ضَ

ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه. الصورة الاولى والثانية على المشهور بالمذهب جائزة الصورة الثالثة وهي ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليها يقول لا تصح. لماذا؟ قالوا اولا لعدم وروده - 00:27:30ضَ

وثانيا لانه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر. الاصغر لا يقوى ان يدخل على الاكبر بخلاف السورة الاولى ففيه قال اكبر على اصغر. والقول الثاني صحة ذلك. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وقال - 00:27:50ضَ

يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعلى هذا تكون صور ثلاث. نعم. قال ويسن لهما جعله عمرة ان لم يكن معهما هدي. القارن نعم بقي المفرد الافراج هو ان يحرم ان يحرم بالحج وحده. منفردا - 00:28:10ضَ

هذا هو الافراد. واما ما يفعله بعض الناس من كونه يحرم بالحج ثم بعد الحج بعمرة هذي العمرة لا اصل لها. وهذا اصل هذه الصورة هي تمتع البخلاء. تمتع البخلاء. ليش - 00:28:40ضَ

لانه اتى بحج وعمرة لكن اسقط عن نفسه الهدي. لكن هي من من حيث الاصل لا اصل لها. العمرة بعد الحج ليس لها اصل. نعم قال والمتمتعة اذا حاضت فخافت فواتى الحج قرنت. فاذا استوى على راحلته لبى لبيك - 00:29:00ضَ

لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن رفع صوته بها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. ويلبي اذا علا نشذا او هبط واديا او لقي رفقة ودبر الصلاة واقبال الليل والنهار - 00:29:20ضَ

باب محظورات الاحرام يحرم بالاحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه قلب الظفر والطين وقلم الظفر والطيب لاستدامته في بدنه. وقتل صيد بر مأكول او متولد منه. واصطياده او معاونة عليه - 00:29:40ضَ

لديه باشارة او غيرها والجماع ومباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه. والمرأة محظورات الاحرام هي الامور التي التي يمنع المحرم منها بعد دخوله في النسور. الامور التي تحرم على المحرم ويمنع منها بعد دخوله في النسك - 00:30:00ضَ

وذكر رحمه الله اللبس المخيط وغيره وهذه المحظورات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء في من كونه محظورا او في تفاصيله. آآ محظورات الاحرام من حيث الفاعل - 00:30:20ضَ

لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يفعل المحظور ان يفعل المحظور جاهل او ناسيا او مكرها. فلا شيء عليه. فلو غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء - 00:30:40ضَ

الحال الثانية ان يفعل المحظور ان يفعل المحظور. عامدا لعذر عامدا بعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه. والحال الثالث ان المحظور عامدا لغير عذر. فعليه الاثم وعليه الفدية. اذا الانسان من حيث - 00:31:00ضَ

الفعل المحظور اما ان يفعله جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. واما ان يفعله عمدا لكنه لعذر فهذا عليه الفدية ولا اثم عليه. كما حصل لكعب ابن عجرة رضي الله حينما حلق رأسه تعمد لكن هذا - 00:31:30ضَ

لعذر شرعي. واما ان يفعل ذلك عمدا بغير عذر فعليه الاثم وعليه الفتية. وليعلم ايها الاخوة ان الانسان ليس بالخيار بين فعل المحظور والفدية. وبين ترك الواجب والفدية كثير من الناس بلغوا الكثير وبعض الناس قد يظن انه بالخيار بين الفدية وبين فعل المحظور وبين - 00:31:50ضَ

الواجب وترك بين ترك الواجب والفدية. فتجد انه يقول افعل وافدي اترك المبيت في منى وعليك يظن بالخيار ان شاء فعل كذا وان شاء وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن ان يتقي الله عز وجل وان يفعل - 00:32:20ضَ

المأمور ويجتنب المحظور. لكن اذا حصلت المخالفة ووقع في المخالفة حينئذ يكفر. اما ان تقول اما ان يظن ان انه بالخيار بين ان يبيت في منى او يبيت في بيتهم ويفتي. نقول هذا لا يجوز. لان هذا امر واجب ومثل هذا - 00:32:40ضَ

الذي يتعمد حجه ليس مبرورا. من الاصل لان ذكرنا من اوصاف الحج المبرور ان يقوم بالواجبات العامة ايش بعد؟ والخاصة. نعم. قال والمرأة كالرجل الا في اللباس واحرامها في وجهها فان احتاجت - 00:33:00ضَ

وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والاثمد. ومن اضطر الى محظور فعله وفدى الا السراويل والخفين الا فدية فيه كالصائل ونحوه. طيب ومن اضطر وهذا قوله المذكور لا لا يشترط الضرورة. بل الحاجة - 00:33:20ضَ

ولهذا عبارة غيره ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي. من اضطر الى محظور فعله وفدى. فلو اضطر مثلا الى او احتاج الى حلق الرأس. فنقول احدق رأسك وتفتي. ويجوز ان - 00:33:40ضَ

ثم تحلق رأسك كما سبق لنا بان الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه يصح. قال الا السراويل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر فدية. نعم - 00:34:00ضَ

قال باب الفدية من حلق رأسه خير بين صيام ثلاثة ايام او او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او او مدين تمرة او شعيرا او ذبح او ذبح شاة. وكذا تغطيته وتقليم اظفاره واللبس والطيب. وفي كل - 00:34:20ضَ

او ظفر مد والثلاث كالكل. وان قتل صيدا فداه بمثله نعم. بقول الصحابة والا عدلين او يقومهم وبنقد ويشتري به طعاما لكل مسكين مد او يصوم عن كل مد يوما. طيب يقول باب الفدية الفدية هي ما وجب بسبب - 00:34:40ضَ

حرم او احرام. اي ما يجب بسبب الحرم او بسبب الاحرام. هذه هي الفدية والفدية قد تكون يتأذى وقد تكون ذبح شاة الى اخره. فترك الواجبات من ترك واجبا من واجبات - 00:35:00ضَ

فالفدية فيه هي شاة. من ترك نسوة فليبق دما. ومن فعل محظورا من محظورات الاحرام مما فيه فدية اذى ففديته فتية اذى. ولهذا نقول الفدية بالنسبة لمحظورة الاحرام على اقصى - 00:35:20ضَ

القسم الاول محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اقسام اربع او خمسة. القسم الاول ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح. والقسم الثاني ما فديته ما فديته جزاءه وهو الصيد. فلو صاد صيدا ففديته الجزاء لقول الله عز وجل يا ايها - 00:35:40ضَ

الذين امنوا لا تقتموا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول. والرابع ما فديته فدية انا وهو بقية المحظورات. اذا محظورات الاحرام من حيث الفدية منهما لا فدية فيه وهو - 00:36:10ضَ

واخدين النكاح. عقد النكاح. ثانيا ما فديته جزاؤه؟ وهو الصيد. والثالث ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحرير الاول والرابع ما فديته فدية هذا وهو بقية المحظورات. نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:36:40ضَ

رحمه الله فصل ويجب على المتمتع والقاري دم ان لم يكونا من حاضري مكة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وكذا من وطأ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة. وفعله قبل التحلل الاول مفسد - 00:37:00ضَ

يمضي فيه ويقضي من قابل. وبعد التحلل الاول يحرم من الحل وعليه شاة. ومن المتمتع والقارن يجب عليهما هذا الدم هدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:37:20ضَ

لرجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يقل اهل حاضري المسجد الحرام. وحاضروا وحاضروا المسجد الحرام على قول الراجح هم اهل مكة والحرم. اهل مكة والحرم. هؤلاء هم حاظروا المسجد الحرام. فمن كان في الحرم - 00:37:40ضَ

او في مكة فلا هدي عليه. نعم. ثم بين من وطئ. قال من وطأ فتجب عليه بدنة. هذا بيناه في محفوظات الاحرام. في الحج في العمرة. قال ومن باشر فانزل فعليه بدنة والا شاة كمن كرر نظرا فانزل او استمنى. ومن كرر - 00:38:00ضَ

ارى محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل ان يكفر فكفارة. والا فكفارات كالاجناس. طيب من كرر محظورا من جنس قبل التكفير يعني تطيب ثم تطيب ثم تطيب او غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه. نقول اذا لم يكفر تجب كفارة واحدة - 00:38:20ضَ

واما اذا كفر فيلزمه كفار الثاني. فلو تطيب ثم اخرج الفدية والكفارة ثم تطيب وقد هذا الطيب الاولى الكفارة الاولى عن الاول والثاني نقول لا يصح. يقول غير قتل الصيد - 00:38:40ضَ

فيجب بعدده. يجب بعدده. فلو رمى صيده ما هو بندقية ورمى واصاب خمسة ارانب او خمس حمامات فعليه لكل صيد جزاء. نعم. وكل هدي او اطعام لمساكن الحرم الا فدية - 00:39:00ضَ

هذا هو الاحصار فحيث وجد. نعم. كل هدي. كهدي المتعة والقران او اطعام فدية الاذى مساكين الحرم او اطعام وجب مثل في جزاء الصيد لمساكين الحرم والمراد بمساكين الحرم من كان في مكة مستوطنا - 00:39:20ضَ

او قاصدة اياها مثل الحجاج وغيرهم. قال الا فدية الاذى فدية الاذى تكون حيث وجد السبب. مثلا الانسان ذهب الى الى مكة للعمرة. وفي اثناء الطريق يعني في الميقات في قرن المنازل مثلا يحتاج بعد ان احرم - 00:39:40ضَ

يحتاج ان يحلق رأسه. حلق الرأس فدية اذى. يجوز ان يخرج فدية الاذى مثلا في قرب الميقات بعد احرامه من حيث وجود السبب. وما جاز خارج الحرم جاز في الحرم من باب اولى. وما وجب في الحرم لم يجز خارج الحرم. نعم - 00:40:00ضَ

باب جزاء الصيد يجب المثل في المثل فقضت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة وحمار الوحش وبقره والايل والثيكل والوعل ببقرة. والضبع بكبش والغزال والثعلب بعنز. والوبر والضب بجدي - 00:40:20ضَ

والارنب بعناق والحمام بشاه وفيما لا مثل له قيمته. وفي الجزء بقسطه. والاعانة شركة وعلى جزاء وصيد باب جزاء الصيد قل يجب المثل في المثل. لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتلا من نعم - 00:40:40ضَ

يرجع في ذلك اول الى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قضى كما في سنن ابي داود قضى في الظبع شاة ثم اذا لم يجد يرجع الى ما قضى به الصحابة. فقد قضوا في الحمامة شاة. ثم الى - 00:41:00ضَ

قول عدلين في في هذا لقول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغا فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع اليه. ان لم نجد فما حكم به الصحابة. ان لم نجد فقول عدلين. فالصحابة مثلا حكموا - 00:41:20ضَ

ان الحمامة اذا قتلها المحرم شاة. شاة. ما وجه المماثلة؟ نقول المماثلة قد تكون في في الخلقة وقد تكون في صفة. المماثلة هنا بين الحمامة والشاة ليست في الخلقة. وانما المماثلة هنا - 00:41:40ضَ

الشرب الحمام ما هو الحمام؟ الحمام عرفه العلماء بانه كل ما عبى وهدر كل ما عبء حجر بمعنى غرد. قالوا فيدخل في ذلك الفواخت والوراشين والقضاء والقمر واليمام قل هذه تسمى حمام. القمري الغميري هذا حمام. نفس الحمام. طيب الحمام كل ما - 00:42:00ضَ

ما وجه المشابهة؟ قالوا لان لان الحمام يشبه الشاة في الشرب. يعب الماء عبا. ولذلك تجد انظر الفرق بين شرب الدجاج والحمام. الحمام يعب الماء عبا. والدجاج ها ليس كذلك فهذا وجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة. نعم. قال وصيد الحرم كالاحرام - 00:42:30ضَ

ويحرم قلع شجره ليابس واذخر وما زرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم ثم بين قال لا يوظد شجره ولا يقتل خلاه ولا ينفر صيده. ولا تحل ساقطته الا لمنشد. وهذا - 00:43:00ضَ

يدل على حرمة الحرم. نعم. قال وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والغصن بما نقص والحشيش بقيمته وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وما شجر الحرم لم يرد فيه شيئا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض العلماء - 00:43:20ضَ

الى انه آآ اذا قطع شجرة في الحرم يأثم ولا شيء فيها. ومن والمشهور من المذهب ما ذكره المؤلف رحمه الله عنا في كبيرة بقرة وهو في الصغيرة نعم. قال ويحرم صيد المدينة بلا فدية وحشيشها وشجرها بلا حاجة. قال باب - 00:43:40ضَ

دخول مكة يسن من اعلاها من ثنية كدا ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم باب دخول مكة دخول مكة له اداب. من ادامه اولا الاغتسال. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:00ضَ

من كان لا يقدم مكة الا بات بذي قوى واغتسل. ثانيا وهو من اعظمها ان يستشعر عظمة المكان انه في اشرف البقاع وفي احب البقاع الى الله عز وجل. ثالثا ان يدخل من اعلاها. قال - 00:44:20ضَ

من ثنية كذا ويخرج من اسفلها من ثنية كودا ولهذا قيل ادخل ولهذا قيل افتح وادخل واظمم واخرج. افتح وادخل كدا واظمم واخرج كدا وهناك كدي كسمي مصغر هذا لا علاقة له. فعندنا كذا وكدا وكدين - 00:44:40ضَ

كذا هذا من اعلى مكة من الطريق الذي يخرج بين مقبرتي المعناة. وكدى هذا الطريق الان يعني ذهب مع توسعة التوسعة التي قامت بها الحكومة وفقها وتوسعة السعودية الثالثة زاد ان كدي هذه مواقف - 00:45:10ضَ

اللي في جهة طريق الطائف نعم. قال ثم يدخل المسجد من باب بنيه شيبة فبني شيبة موازي يعني كان موازي لباب السلام. نعم. قال ثم يبتدأ من الحجر الاسود بطواف - 00:45:30ضَ

في العمرة بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على الايسر احاذي الحجر ببدنه واذا قدم الى مكة يسن ان يبادر بالعمرة ويشرع في الطواف والطواف في - 00:45:50ضَ

الرمل والاضطباع. والرمل والاضطباع متلازمان. كل طواف فيه رمد فيه اضطباع. كل طواف فيه اضطباع فيه والاطباع والرمل انما يسنان في الطواف اول ما يقدم فيدخل في ذلك اول ما يقدم يدخل في - 00:46:10ضَ

طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فيسن ان يضطبع في جميع الاشواط. وان يرمن في الاشواط الثلاثة الاول. الشوط الاول والثاني والثالث. طيب فان نسي الرمل مثلا طاف الشوط الاول والثاني لما جاء الرابع ما ما رملت ساقظي نقول لا يقظي وهنا ايظا - 00:46:30ضَ

اذكر مسألة مهمة وهي ان قول بعض العلماء دائما سنة فات محلها لا تقضى ليس على فالاصل ان كل سنة فاتت تقضى ان كل سنة فاتت لعذر شرعي تقضى هذا هو الاصل - 00:47:00ضَ

بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا الا ذلك الا في الا في مسألتين. كل سنة فاتت تقضى الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا كان يلزم من قضاء السنة - 00:47:20ضَ

تغيير هيئة العبادة. كمسألتنا هذه لو نسي الرمل في الشوط الاول والثاني والثالث وقال سأقضيه في الشوط الرابع والخامس والسادس لزم من ذلك ان يغير هيئة العبادة وان يكون الرمل بدلا من اشواط الثلاثة الاول ان يكون في الاشواط - 00:47:40ضَ

بعد الثلاثة الاخيرة. ثانيا المسألة الثانية اذا كان اذا كانت هذه العبادة شرعت في سبب ثم زاد فحينئذ لا يقضي. مثاله مثلا صلاة الكسوف اذا قلنا انها سنة. لو ان شخصا - 00:48:00ضَ

نام عن صلاة الكسوف. ثم لما استيقظ وجد الكسوف قد تجلى. فقال اصلي. صلاة الكسوف لان هذه الصلاة شرعت بسبب ثم زال. ومثل تحية المسجد لو دخل المسجد وجلس نصف ساعة - 00:48:20ضَ

ثم بعد ذلك قال نسيت نسيت اصلي التحية. وقام يريد التحية نقول لا تصلي التحية. لان تحية المسجد شرعت عند الدخول. نعم. قال فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله فان شق قبل يداه او - 00:48:40ضَ

اشار اليه ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. فاذا اتى اليماني اه مراتب ذكر رحمه الله مراتب استلام الحجر استلام الحجر له مراتب المرتبة الاولى ان يستلمه ويقبله. ان يستلمه ويقبله - 00:49:00ضَ

يستلمه يعني يمسح على يديه ويقبله. والمرتبة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده والمرتبة الثالثة ان يستلمه بعصا او محجن ثم يقبل العصا او المحجن. والمرتبة الرابعة عن يشير اليهم ولا يسن التقبيل. يعني يقول الله اكبر ما يقبل يداه. لماذا؟ لان يده لم - 00:49:20ضَ

الحجر. والمرتبة الخامسة السجود عليه. وهذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم هل اه استلام الحجر سنة مطلقا؟ الجواب لا. استلام الحجر وتقبيل الحجر احذر انما هو سنة في عبادة. سنة في عبادة. ولهذا يشرع في ثلاثة مواضع. الموضع الاول عند - 00:49:50ضَ

ابتداء الطواف والموضع الثاني في اثناء الطواف اذا مر به والموظع الثالث بعد الفراغ من صلاة الركعتين فهمتم؟ اذا استلام الحجر وتقبيله يشرع فيه ثلاثة مواضع. الموضع الاول عند ابتداء الطواف اذا اراد ان يبدأ يسن ان يستلم ويقبل. الموضع الثاني اثناء المرور به في الطواف. كلما مر - 00:50:20ضَ

ان يستلمه ويقبله. الموضع الثالث بعد صلاة الركعتين يعني اذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين يسن ان يأتي الى الحجر تيسر ويستلم ويقبل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ذكر انه لما صلى ركعتين خلف المقام اتى - 00:50:50ضَ

الحجر فاستلم قالوا ما الحكمة من ذلك كالمودع له؟ كانه يودع الحجر. وما سوى ذلك فهو ليس سنة وان كان مباحا. نعم. قال فاذا اتى اليماني استلمه وقبل يده فيطوف سبعا. يرمل في الثلاثة الاول وهو اسراع المشي - 00:51:10ضَ

ويقول كلما حاذ الحجر والركن الله اكبر لا اله الا الله وبين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة ويدعو بما احب ولا رمل على امرأة هو التكبير حتى قال بسم الله والله اكبر بسم الله التسبيح انما تقال عند ابتداء الطواف - 00:51:30ضَ

اما عند المرور فيقول الله اكبر فقط هذا هو الوارد عند ابتداء الطواف قل بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يشرع في الطواف ويدعو بما شاء - 00:51:50ضَ

الركنين بين الحجر الركن اليماني والحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار كل هذا لو فرض انه في زحام وقالها وهو لا يزال لم يصل الى الحجر يكرر هذا الدعاء. واما تخصيص كل - 00:52:10ضَ

كل شوط بدعاء فلا اصل له. دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني. هذا لا اصل له. ولذلك تجد ان الذين يدعون بهذا الادعية في وقت الزحام اذا قرأ هذا الدعاء يمكن ينتهي قبل ان يصل الى الحجر. فيبقى صامتا بقية الطوافين - 00:52:30ضَ

صفحة قضت. ينتظر حتى يجي الشوط الثاني. هذه الادعية ليس لها اصل. نعم قال ولا رمل على امرأة واهل مكة ولا طباع ولا على غيرهم في غير هذا. ويكون طاهرا مستترا - 00:52:50ضَ

فصل ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود الى الركن فيستلمه. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر احمد ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى الى العلم الاخر. ثم يمشي الى المروة فيفعل عليها كالصفا ثم يرجع الى الصفا يفعل - 00:53:10ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا ففي حديث ابن مسعود عن انه كان يقول رب اغفر وارحم يعني في سعي الشديد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. فما بين العلمين يسرع ويسعى - 00:53:30ضَ

سعي شديدا حتى قالوا حتى ان ازاره عليه الصلاة والسلام ليدور به من شدة سعيها. وقد روي عن انه قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. وصح ذلك يعني هو موقوف عن ابن مسعود اصح منه مرفوعا - 00:53:50ضَ

قال ثم قال يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ذهابه سعية ورجوعه سعية. يعني ذهابه من الصفا الى المروة سعيا ورجوعه من المروة الى الصفا سعيا. فيبتدوا بالصفا وينتهي المروة. وليس ذهاب - 00:54:10ضَ

ورجوعه سعيا. يعني من الصفا للصفا شوط لا. وليعلم ايضا ان ما نسب الى ابن حزم انه يقول ذلك لا يصح لا يصح عن انه يرى ان ان السعي من الصفا الى الصفا شوط. ومن المرء الى المروة الشوق لابن حزم يرى انه من الصفا الى - 00:54:30ضَ

مر الشوق ويذكر ان رجلا سعى اربعة عشر شوطا اربعة شوطا يعني يسعى من الصفا الى الصفا من الصفا الى الصفا ذهب يستفتي بعض العلماء وقال اني سعيد كذا وكذا. قال خلاص سبعة هي الصحيحة وما زاد اقول لا شيء عليك. فكأنه وجد في - 00:54:50ضَ

ماشي ما ما ابتلى قال السبعة هني الزايدة وش اسوي فيها؟ قال ما عليك شي. فلما رأى اسراره قال امسكه ارجع لورا امسح. سبعة اشواط علشان اقول يزول ما في نفسه. نعم - 00:55:20ضَ

قال ثم ان كان في حج بقي على احرامه وان كان معتمرا قصر وحل الا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج ويقطع وهذا القول ضعيف جدا وهو المتمتع الذي معه هدي. يعني كيف نقول متمتع وهو لا لا يتحلل - 00:55:40ضَ

صواب ان المتمتع ان المتمتع حتى لو ساق الهدي يتحلل. لاننا لو قلنا بهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء لاصبحت اصبحت الانساك اربعة. قارن متمتع وقارن ومفرد ومتمتع مع وادي. وهذا لا احد يقول به. قال ويقطع - 00:56:00ضَ

تمتع التلبية اذا وصل البيت باب صفة الحج من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية من الحجة ثم يخرج الاحرام بالحج يوم التروية لمن كان في مكة محلا يعني حلالا او من حل من عمرته - 00:56:20ضَ

فيحرم يوم التروية ويوم التروية هو اليوم من ذي الحجة. واعلم ان كل يوم من اسماء الحج له اسم خاص فكانوا يسمون اليوم السابع مع انه ليس من ايام الحج يسمونه يوم الزينة. لانهم يزينون مراتبهم ويهيئون - 00:56:40ضَ

مثل اذا اراد المسافر تجده يتفقد سيارته. هؤلاء يتفقدون دوابهم. اليوم الثامن يوم التروية لانهم يتروون يتزودون الماء. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر يسمى يوم النحر لانهم ينحرون الهدايا والظحايا ويسمى يوم الحج الاكبر لان اكثر مناسك الحج تفعل فيه. اليوم الحادي عشر - 00:57:00ضَ

يسمى يوم القر. لان الحجاج قارون في منى مستقرون. يعني مستقرين. ويسمى فيوم الرؤوس لانهم ينتفعون برؤوس الهدايا والظحايا. ولهذا في حديث سراء بنهان رظي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوسط ايام التشريق فقال اليس هذا فقطبنا يوم الرؤوس فقال اليس - 00:57:30ضَ

هذا اوسط ايام التشريق. اليوم الثاني عشر يوم النثر الاول واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني نعم. بسم الله قال ثم يخرج الى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة فاقام بنمرة - 00:58:00ضَ

فاذا زالت الشمس خطب الامام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا ثم راح الى الموقف. وهو عرفة بهم الظهر والعصر باذان واحد واقامتين. باذان واقامتين. لان القاعدة ان كل من جمع اوقف - 00:58:20ضَ

فوائد اذن للاولى واقام لكل فريضة. الانسان اذا جمع اوقظ فوائت فجماعة مثلا ارادوا ان يصلوا المغرب والعشاء يؤذنون للاولى ويقيمون لكل فريضة. اناس مثلا او جماعة فاتتهم صلواتهم صلوا مثلا الى غير القبلة بغير اجتهاد او نحو ذلك ارادوا ان يقضوا صلاة يوم كامل فيؤذن - 00:58:40ضَ

للاولى ويقيمون لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة. والدليل على هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. انه اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر - 00:59:10ضَ

قال فاذا طلعت قال وهو عرفة كلها الا بطن عرنة. ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة الى فجر النحر فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه. وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا افضل. ويكثر من الدعاء وذكر الله عز - 00:59:30ضَ

عز وجل فاذا غربت الشمس دفع الى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا فيجمع بها العشائين قبل حط الرحال ويبيت بها فيصلي الصبح ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو الى هو موضع المسجد. جبل معروف هو موضع المسجد الموجود في مزدلفة الان - 00:59:50ضَ

هذا هو المشعر الحرام. وسمي مشعرا حراما لان هناك مشعرا حلالا وهو عرفة. فمنى مشعر حرام مشعر حرام. وعرفة مشعر حلال. وبين كل مشعرين وادي. فبين عرفة مزدلفة وادي قرنة. وبين مزدلفة ومنى وادي محسر. نعم. قال ثم يدفع فاذا بلغ - 01:00:10ضَ

محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار واخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون اذا اذا بلغ محسرا اسرع قدر رمية حجر لماذا؟ بعض العلماء يقول لان هذا المكان هو المكان الذي اهلك فيه اصحاب الفيل - 01:00:40ضَ

مكان عذاب ولكن اصح ما قيل في هذا انه اسرع لان هذا المكان كان المشرفون يقفون فيه فيذكرون امجادهم وامجاد ابائهم. فاراد مخالفتهم. واما اصحاب الفيل فلم يدخلوا اصلا الى حرم مكة اهلكوا في المغمس مكان في مكة يسمى المغمس او المغمس الافيح - 01:01:00ضَ

قال امية ابن ابي الصلت ان ايات ربنا ظاهرات لا يمالي فيهن الا الكفور حبس الفيل بالمغمد حتى ظل يحبو كأنه معقول. وهذا ان جعل ان الفيل حبس في او اهلك في - 01:01:30ضَ

قال فاذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه استقبل ولا يجزئ غير الحصى. ويقطع التلبية اذا وصل الى منى بدأ بجمر برمي جمرة العقبة وهي تحية منى - 01:01:50ضَ

وبها يشرع في التحلل وبها او عندها يقطع التلبية. عند رميها يقطع التلبية. قال العباس الفضل ابن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جبرة العقبة. نعم وهي تحية منى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر - 01:02:10ضَ

مع كل حصاة. وفي لفظ يكبر على اثر كل حصاة. فالتكبير مع الرمي له صفتان. الصفة الاولى ان التكبير مع الرمي بان يرمي مكبرا. والصفة الثانية ان يرمي ثم يكبر. كلاهما جاءت به السنة. نعم - 01:02:30ضَ

قال ثم ان كان معه هدي نحره وحلق الرجل او قصر من جميع من جميع شعره كالمرأة. ثم قد حل له كل شيء غير النساء ثم يفيض الى من؟ ثم حل له كل شيء. يعني مما حرم عليه بسبب الاحرام. وليس حل كل شيء المحرمات - 01:02:50ضَ

حلال فهمتم؟ اذا قول ثم حل له كل شيء. واحد يقول خلاص بعد الحج كل شيء حلال. يقول كل شيء حرم بسبب الاحرام. نعم. قال ثم يفيض الى مكة فيطوف للزيارة وبه تمام الحج. واول وقته بعد - 01:03:10ضَ

في نصف ليلة النحر والافضل ان يرتب هذه المناسك يعني يوم النحر ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يحلق ويقصر ثم يطوف ثم يسعى. الافضل ان ان يرتب لكن لو قدم شيئا على اخر فلا حرج. اذا الافضل - 01:03:30ضَ

رمي ثم ان ينحر ثم يحلق ثم يطوف. واما السعي فيسعى ان لم يكن قد سعى مع طواف القدوم هكذا الترتيب. بعض العلماء جمع قال الترتيب رن حط. رن حط راء - 01:03:50ضَ

رمي رن نون نحل حاء حلق طاء طواف رن حق حتى ما تغلط تقدم نعم. قال ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره ان لم يكن ساعة عند طواف قدومه ثم قد حل له كل شيء - 01:04:10ضَ

ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور. فصل ثم يرجع الى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات ثلاثة ايام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات. يبدأ بالاولى وثلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند - 01:04:30ضَ

الثالثة وليس على الرعاة والسقاة مبيت الا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط. فمن احب تعجل في يومين فان غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والرمي من غد. فاذا اتى مكة فمن احب تعجل في يومين فان غربت الشمس - 01:04:50ضَ

شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت الا ان يكون قد هيأ نفسه للرمي ولكن لم يتيسر له الوصول فيرمي يا رميم ولو بعد الغروب. مثال ذلك انسان مثلا خرج من آآ من منى او هيأ نفسه للخروج من منى من قبل صلاة - 01:05:10ضَ

ولكن بسبب الزحام لم يتمكن من الوصول الى الجمرات مثلا الا عند غروب الشمس او بعد غروب الشمس. فلا حرج ان يرمي وان ينفر لان تأخره لعذر شرعي. اما من تأخر يعني جلس ويمكنه ان يرمي ولكن لم يرمي الا بعد الغرق - 01:05:30ضَ

فهذا يلزمه ان يبيت كما قال المؤلف نعم. قال فاذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل اموره. نعم عند فراغه بعض الناس تجد انه يعني يطوف ثم يذهب الى الفندق او الى مكان وينام ومن الغد يذهب - 01:05:50ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يجعل الانسان اخر عهده بالبيت. قد اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف هذا جعل اخر عهده بالبيت النوم وليس الطواف. اما لو كان الانسان معذورا بمعنى انه مثلا ذهب مع حملة ثم - 01:06:10ضَ

وجلس عشر ساعات ينتظر الحملة لان معهم نساء وكبار وهو قد يعني طاف وسعة قبل ذلك وانما طاف الوداع وخرج. فحينئذ نقول هنا محبوس لعذر. فلو بالفرغ من الطواف بعد صلاة العشاء. ولم تجتمع الحمل الا من - 01:06:30ضَ

بعد الفجر فلا حرج. لانه لولا هؤلاء لنفر. قال فيدعو بما احب من خير من خير الدنيا والاخرة ولا وداع على حائض ولا نفساء. فان خرج قبله رجع ان قرب والا بعث بدم. طيب لا ودع هذا حائض النفساء - 01:06:50ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الا انه خفف عن الحائط امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال فان خرج قبل - 01:07:10ضَ

رجب يعني قبل ان يودع رجع. ان قرب والا بعث بدم وما ضابط القرب البعد؟ ضابط القرب والبعد عن المذهب مساحة قصر. اذا بعد تجاوز مسافة قصر يقول استقر عليه فلو خرج من مكة - 01:07:20ضَ

وتجاوز مسافة القصر ولم يقف استقر حتى لو رجع ما ينفع. وقيل ان المقيد بخروجي من الحرم وانه متى خرج من حرم مكة استقر عليه الدم وهذا القول اصح. اذا مشهور بمذهب انه متى - 01:07:40ضَ

خرج ولم يودع فان تجاوز مسافة القصر استقر الدم عليه. وان كان دون مسافة ورجع اجزأه. والقول الثاني ان استقرار الدم معتبر بخروجه من ماذا؟ من الحرم قال باب صفة العمرة وصفاتها ان يحرم من الحل ثم يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يحلق او يقصر ثم قد حل - 01:08:00ضَ

ويسن لمن لا شعر له والعمر لها تحللان عند الفقهاء تحلل اول وتحلل ثاني. فالتحلل الاول يكون بالطواف والسعي والتحلل الثاني يكون بالحلق او التقصير. نعم. ويسن لمن لا شعر له امرار الموسى على رأسه - 01:08:30ضَ

ان هذا ليس سنة لنا عبث بلا فائدة. امرار موسى نقول هو عبث لا فائدة منه. لان امرار الموسى وسيم وليس امرا مقصودا. فعلى هذا يكون عبثا وليس فيه فائدة. فالانسان الذي يكون اصلا - 01:08:50ضَ

لا شعر في رأسه يسقط عنه الحلق. نعم. كما لو قطعت يد الانسان لو قطعت تجيب الغسل او يغسل في الهواء؟ لا. لان هذا عضو قد زال. نعم. واركان الحج الوقوف وطواف الزيارات والاحرام - 01:09:10ضَ

وواجبه الاحرام من الميقات والوقوف الى الليل والنهار تتكرر في كلام الفقهاء اركان الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي. اركانه اربع الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الواجبات يقول الاحرام من الميقات. لا. كون الاحرام من الميقات. كون الاحرام من الميقات. اما الاحرام بحد ذاته فهو - 01:09:30ضَ

كن وليس واجبا. نعم. قال والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت بمنان والرمي والحلق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي في رواية. وواجبها السعي واجب. ركن قصدي - 01:10:00ضَ

الاحرام والطواف والسعي وواجبها الحلق في رواية فمن ترك ركنا لم يتم نسكه او واجبا جبره بدم ولا شيء في السنة. نعم من ترك ركنا الحج بل النسك عموما حج وعمرة يجتمع على اركان وواجبات وسنن - 01:10:20ضَ

من ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. لو ترك الطواف في حج او عمرة لم يتم لو ترك السعي لم يتم منه سقوط. لو وترك الاحرام لم ينعقد نسكه اصلا. اما من ترك واجبا كما لو ترك المبيت - 01:10:40ضَ

الجمار هذا يجبر بدم. يجبر بدم لقول ابن عباس من ترك نسكا فليرد من. واما من ترك سنة فلا شيء عليه. اذا من ترك الاحرام نقول ايش لم ينعقد يوسف اصلا فلا يلزمه شيئا بخلاف من احرم ثم فعل وترك واجب او فعل محظورا ولذلك - 01:11:00ضَ

لو دخل رجلان مسافران رجلان مسافران دخلا يصليان خلف صلاة الظهر او العصر. لما كبر الامام وكبر احدهما احد المأمومين مسافرين تبين انه على غير وضوء. فذهب يتوضأ. والاخر في اثناء الصلاة - 01:11:30ضَ

كده كده الرجلين الان اقول ابطلا صلاتهما اذا اراد القضاء الاول الذي يتبين انه صلى بغير وضوء اذا اراد ان يعيد يصلي ركعتين. والثاني الذي صلى مع الامام ثم حصل الحدث يصلي اربع ركعات. لماذا؟ لان الاول صلاته لم تنعقد اصلا. والثاني - 01:12:00ضَ

انعقدت ثم فسدت. انعقدت ثم فسدت. فما دام ان صلاته انعقدت ارتبطت مع الامام. وقد قال النبي عليه الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به فيجب عليه ان يصلي اربعا. الاول لم تنعقد صلاته. وهو ارتبط مع الامام صورة لا حقيقة - 01:12:30ضَ

قال باب فوات من طلع عليه فجر فجر النحل ولم يقف بعرفة فاته الحج. ويتحلى الاخوات بمعنى الفوت وهو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة. فمتى طلع الفجر - 01:12:50ضَ

يوم النحر والانسان لم يقف بعرفة فاته الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وفي حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقال يا رسول الله ما تركت جبلا - 01:13:10ضَ

ما تركت جبلا الا وقفت عليه او وقفت عنده يعني يتحرى عرفة ما يعرف عرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد - 01:13:30ضَ

تم حجه وقضى ولهذا لا يشترط في الوقوف بعرفة ان يعلم انها عرفة. لو وقف بها جاهلا يعني يمشي كل جبل لا يشترط العلم. اذا الفوات الحج هو ان يطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة. حين - 01:13:50ضَ

اذا نقول فاته الحج. ماذا يصنع؟ يقول ويتحلل بطواف وسعي. يعني ويتحلل عمرة. ومعنى قوله تحلل يعني انه ينوي التحلل بحج وعمرة. وقيل ان نيته تنقلب رأسا تنقلب رأسا الى - 01:14:10ضَ

عمرة نعم. قال وان اخطأ الناس يوم عرفة اجزاء قرب وان هذا المسألة هذه المسألة يعني قد تقع لو اخطأوا في دخول الشهر ووقفوا مثلا اليوم التاسع اليوم الثامن او اليوم العاشر. نقول اجزأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم - 01:14:30ضَ

يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. فالعبرة بما عليه الناس. نعم. قال وان اخطأ بعضهم فاته حجه. نعم وان اخطأ بعضهم يعني بعضهم تجد يقف كما اهل البدع يقفون يخالفون يقف اليوم الثامن. يقول هذا عرفة يقول فاته الحج لان العبرة - 01:14:50ضَ

بالعموم العبرة بعموم المسلمين نعم. والمحصر بعدو والمحصر بعدو او مرض ونحوه الحر هديا ويحل. فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. ومن المحصر من الحصر وهو المنع. والحصر على المشهور من المذهب - 01:15:10ضَ

يختص بالعدو لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من هديه قال فاذا امنتم وهذا يدل على ان صار انما يكون بعدو. وذهب بعض العلماء الى ان الحصر كل ما يمنع المحرم من اتمام نسكه سواء حصل - 01:15:30ضَ

وهم عدو او مرض او ذهاب نفقة او غير ذلك. فكل امر يحبسه عن اتمام النسك واكمال النسك فهو حصر لعموم قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من احد. واما قوله عز وجل فاذا امنتم فهو - 01:15:50ضَ

فرد من افراد العموم والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص فمثلا لو قلت لشخص اكرم اكرم الطلبة الذين في المسجد. ثم قلت اكرم زيدا - 01:16:10ضَ

وهو من الطلبة هذا لا يقتضي ان يخص دون غيره. بذكراه بل يقتضي انه داخل في عمومهم لكن له مزية طيب يقول فان لم يجد آآ المحصر بعدو او مرض ونحو ينحر هديا لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:16:30ضَ

ويحل ما لم يكن اشترط. فان كان قد اشترط حل مجانا. هذه فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط انه متى حصل وهو عائق يحل مجانا. ايش معنى مجانا؟ يعني لا هدي ولا حل ولا تقصير. نعم. قال ومن - 01:16:50ضَ

طيب فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. لو فرض ان هذا المحصر احصر قال ما عندي هذه ما اجد هذه. يقولون يصوم عشرة ايام قياسا على هدي المتعة والقراءة. فان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 01:17:10ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق لان دم المتعة والقران دم شكرا. ودم الاحصان نوع من الجبران في الواقع. لان - 01:17:30ضَ

المتمتع والقارن يذبحان هذا الهدي شكرا لله على نعمته باتمام النسك. واما المحصر فاقرب ما يكون الى انه جبر لما حصل منه من من عدم اكمال النسك. ثم ايضا ان ان - 01:17:50ضَ

البدل وهو الصيام ورد في هدي المتعة والقران ولم يرد في هدي الاحسان. نعم. قال ومن صد عن عرفة فقد تحلل بعمرة ولا لا شيء عليه. نعم. من صد عن عرفة يعني لم يتمكن من الوصول الى عرفة تحلل بعمرة ان امكن. واما اذا لم يمكن بان تصد عن - 01:18:10ضَ

جميعا فحين اذ يكون محصرا. نعم. قال ومن شرط ان محله حيث احصر تحلل بلا شيء. نعم. من شرف ان محله حيث احصر بان قال محلي حيث حبستني. فلا آآ يقول المؤلف تحلل بلا شيء. وهذه المسألة - 01:18:30ضَ

الاشتراك لها صورتان. الصورة الاولى ان يقول لبيك عمرة وان حبسني حابس فمحي حيث حبستني. فمتى حصل الحابس حل؟ تلقائيا والصورة الثانية ان يقول وان حبسني حابس فلي ان احل. فاذا حصل الحابس خير. فان شاء مضى وان شاء - 01:18:50ضَ

افهمتم الفرق بين السورة الاشتراك له ذكر الفقهاء ان له صورتين الصورة الاولى ان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. مثل امرأة ماذا تخشى الحيض. ثم بعد ان احرمت حاضت - 01:19:20ضَ

وهي بنيتها حينما اشترطت تقصد الحيض. فحينئذ نقول تتحلل. ما ما ليس عليه شيء والصور الثاني ان يقول ان حبسني حابس فلي ان احل. فمثلا هذه المرأة لو قالت ذلك ثم حصل - 01:19:40ضَ

نقول انت بالخيار. ان شئت تمكثي في مكة مدة ثم بعد ذلك تغتسلين بعد الطهر وتعتمرين فلك ذلك. وان اردتي ان تتحللي فلك ذلك. فصار الشراط له هاتان الصورتان والله اعلم - 01:20:00ضَ

وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب اللي يحتاج حقيقة الى زمن لكن ضيق الوقت قد يجبرنا على يعني ترك بعض العبارات وترك بعض المسائل لانها ان شاء الله تعالى مفهومة معلومة. اسأل - 01:20:20ضَ

اسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان سحب لنا منه رحمة وان يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح وان يديم امننا واستقرارنا - 01:20:40ضَ

وان يوفق ولاة امرنا لما يحب ويرضى. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. انه كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 01:21:00ضَ