الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

5- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

باب الاذان هو في اللغة الاعلام قال الله تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة وقربه فجر بذكر مخصوص والاقامة في الاصل مصدر اقام وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة الصلاة بذكر مخصوص وفي الحديث - 00:00:00ضَ

المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم. هما فرض كفاية الحديث اذا حضرت الصلاة باب الاذان. باب الاذان الاذان يقول في اللغة هو الاعلام قال الله تبارك وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. يعني اعلان - 00:00:20ضَ

واما في الشرع يقول فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه في فجر بذكر مخصوص. سبق لنا في تأليف الصلاة تقييد العبادة فيها شيء بالتعبد. لكن هنا يقول المؤلف بدخول وقت الصلاة او قربة - 00:00:42ضَ

او قربه بناء على انه يجوز الاذان للفجر قبل وقته على المذهب. وهذا ضعيف كما سيأتي اذا نقول تعريف الاذان على القول الراجح والاعلام التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة - 00:00:59ضَ

دخول وقت الصلاة والاحسن بعد ان اقول بحضور وقت الصلاة بحضور وقت الصلاة ليشمل ذلك دخول الوقت ويشمل ذلك ارادة الفعل انتبه تعرف الاذان بانه التعبد لله عز وجل في الاعلام بدخول - 00:01:16ضَ

نعم في حضور وقت الصلاة التعبد لله عز وجل بالاعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. لماذا نقول بحضور؟ نقول ليشمل ذلك الاذان اول الوقت اعلاما بدخوله والاذان عند فعل الصلاة - 00:01:33ضَ

وذلك لان الاذان تارة يسن تقديمه اول الوقت وتارة يسن تأخيره عند فعل الصلاة فالذي يسن تقديمه اول الوقت هو اذان الفجر اذان الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى - 00:01:55ضَ

يطلع الفجر ولان اذان الفجر يترتب عليه ايش؟ الصيام امساك واما القسم الثاني وهو الذي يستحب ان يكون عند ارادة فعل الصلاة فهي مثل صلاة الظهر اذا حصل الابراك ولذلك جاء في الحديث - 00:02:22ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له بلال كان مع النبي عليه السلام فاراد ان يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابرد ثم اراد ان يؤذن قال افرد حتى رأوا فيقتلوه - 00:02:41ضَ

وثالثا الثالث انه القسم الثالث المقضية او الفائتة فانه يؤذن لها عند ارادة اذا صارت الصلوات من حيث الاذان ثلاثة اقسام القسم الاول ما يسن تقديمه اول الوقت وهو الفجر - 00:02:55ضَ

ويسن ان يؤذن اول الوقت من حين دخول الوقت القسم الثاني ما يسن عند ها ما يسن تأخيره الى حضور وقت الفعل وذلك كصلاة الظهر اذا حصل الابرار الثالث القسم الثالث ما يكون عند ارادة فعلها وهي الفائتة - 00:03:20ضَ

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر انتحلوا عن المكان فامر بلالا من يؤذن والاذان يقول نعم ذكر مخصوص واصل مشروعية الاذان ان نعموا وكان وكانت مشروعية الاذان في السنة - 00:03:41ضَ

الاولى من الهجرة على رأس تسعة اشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وسبب مشروعيته ان المسلمين لما كثروا صاروا يتحيلون وقت الصلاة تحية نور وقت الصلاة - 00:04:03ضَ

اتذاكروا يوما وتشاوروا فقال بعضهم نجعل ناقوسا الناقوس ايش الجرس فكرهوه. لانه من شعار النصارى وقال اخرون نجعل بوقا فكرهوا لانه من شعار اليهود وقال اخرون نجعل نارا يعني نشعل نارا عند دخول الوقت - 00:04:21ضَ

ليعلم الناس فكرهوا ذلك لانه من شعار اذا هذه الاقتراحات الثلاث كلها ردت لان لان الناقوس شعار النصارى والبوق شعار يهود والناس شعار المجوس فتفرغوا فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه - 00:04:50ضَ

لما نام رأى في المنام رجلا عليه ثوبان اخضران ومع هنا قوس فقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه يا عبد الله اتبيعني هذا الناقوس قال وما تصنع به؟ هذا في المنام رؤيا في المنام. قال وما تصنع به؟ قال ادعو به للصلاة - 00:05:09ضَ

قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك قال وما هو؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انها لرؤيا حق - 00:05:30ضَ

انها لو هي حق اذهب فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا ولما سمع عمر بذلك خرج رضي الله عنه يجر رداءه وقال قد رأيت مثل الذي رأى قال النبي الحمد لله - 00:05:45ضَ

اذا الاصل هذا هذا اصل مشروعية الاذى اصل مشروعية الاذان وفي هذا الحديث دليل على العمل بالرؤيا العمل بالرؤيا. لان الان تواطأت منين لو اتفقت طيب والاذان؟ الاذان من الشعائر من شعائر الاسلام. وفيه فوائد - 00:06:03ضَ

الحكمة من مشروعية الاذان امور. اولا انه فيه اظهارا لشعيرة من شأن الاسلام اذا فيه فائدة وهي اظهار شعيرة من شعر الاسلام وهي الصلاة ثانيا ان فيه اظهارا لكلمة التوحيد - 00:06:27ضَ

واعلانا واعلانا لها وثالثا ان فيه اعلاما بدخول وقت الصلاة لان الناس لا يعلمون متى يدخل وقت الصلاة الا عن طريق الاذان ورابعا ان فيه اعلاما بمكان الصلاة يعني الانسان اذا سمع الاذان تتبع مكانه فعلم ان الصلاة في هذا المكان - 00:06:47ضَ

وخامسا ان فيه الدعاء لصلاة الجماعة وصارت الان كم حكمة للاذان خمسة كم كثيرة من هذه الخمسة؟ اولا ان فيه اظهارا للشعيرة وثانيا ان فيه اظهارا لكلمة التوحيد وثالثا الاعلان بدخول وقت الصلاة والاعلام بمكان الصلاة والدعاء بصلاة الجماعة طيب واختلف العلماء رحمهم الله - 00:07:14ضَ

الله ايما افضل الاذان ام الامامة اختلفوا ايهما افضل؟ الامامة او الاذان فقال بعض العلماء ان الامامة افضل الامام افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام تولى الامامة ولم يتولى الاذان. وكذلك خلفاؤه من بعده - 00:07:39ضَ

وقال بعض العلماء هما سواء. الاذان والامامة كلاهما سواء في الفضل والقول السادس ان الاذان افضل ان الاذان افضل وهذا القول هو الصحيح ان الاذان افضل من الامامة. لانه وردت فيه فضائل - 00:08:02ضَ

منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون ومنها قوله عليه الصلاة والسلام انه لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا حجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامة - 00:08:16ضَ

ومنها ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهانوا وكل هذه الاحاديث تدل على ولذلك ورد عن بعض الخلفاء ابي بكر او عمر انه قال لولا الخلافة لاذنت - 00:08:33ضَ

واما عدم عدم قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالاذان فلانشغاله بالولاية لانه عليه الصلاة والسلام منشغل عن الاذان بما هو اهم والاذان يحتاج الى تفرغ تام تفرغ تام ويحتاج الى مراقبة وقت - 00:08:54ضَ

ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك ساعات يعرف الانسان بها المؤذن تجده يرقب الوقت هل زالت الشمس ام لم تنزل الشمس؟ هل طلع الفجر ام لم يطلع الفجر - 00:09:13ضَ

فهو يحتاج اولا الى تفرغ تام ويحتاج الى عناية في معرفة دخول الوقت وخروجه. والنبي كما هو معلوم مشغول بما هو اهم من امور المسلمين. يقول رحمه الله والاقامة في الاصل مصدر اقام وفي الشرق اعلام بالقيام للصلاة في ذكر مخصوص. وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم - 00:09:25ضَ

وهما هما هما يعني الاذان والاقامة فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين بخلاف فرض العين ففرظ العين اذا لم يقم به اثم - 00:09:50ضَ

يأثم الجميع يأثم الجميع يعني ان الخطاب به موجه لاي شيء؟ كل واحد كل واحد اذا هذا فرض الكفاية فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط اثم الباقي - 00:10:08ضَ

يشترك فرض العين وفرض الكفاية في ان الخطاب في الاصل موجه الى الجميع في فضل كفاية وفرض العين. لكن يختلفان في ثاني حاء بمعنى ان فرض الكفاية اذا قام به واحد او من يكفي فان البقية يسقط عنه مثله - 00:10:22ضَ

لكن فرض العين موجه لكل شخص بعينه يقول لي حديث واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم هذا حديث ما لك بن الحويرث انه قال ان النبي قال له اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم - 00:10:40ضَ

ووجه الدلالة على انه فرض كفاية قوله احدكم ولو كان فرض عين لقال اتأذن او فاذنوا فلما وجه الخطاب الى واحد دل ذلك على انه فرض كفاية فيؤخذ من الاحاديث ان الاذان فرض كفاية - 00:10:55ضَ

ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب الى واحد وهم وهم جماعة وهما فرض كفاية وليؤمكم اخبركم متفق عليه. على الرجال على الرجال خرج بذلك عن النساء - 00:11:15ضَ

الا يشرع في حقهن الاذان اختلف العلماء بعضهم يقول يسن وبعضهم يقول يباح والصحيح انه لا يشفع في حقه من الاذان وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم - 00:11:32ضَ

ولانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يباشر الاذان ويتولى الاذان هم الرجال ولان المرأة مطالبة بخفض صوتها. وعدم رفعه لانه فتنة قال الاحرار الاحرار وقول المؤلف رحمه الله على الرجال الرجال جمع لكن - 00:11:44ضَ

اقل الجمع في باب الصلاة اثنان اقل الجمع في باب الصلاة وقد ذكرنا فيما سبق القاعدة فيها في هذا ان الجمع في اللغة العربية اقله ثلاثة الا في بابين. في باب صلاة الجماعة وفي باب - 00:12:06ضَ

اخوة في باب صلاة الجماعة الاثنان جماعة وقد ورد في حديث فيه ضعف في ابن ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثنان فما فوق شفاعة والباب الثاني في الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس - 00:12:22ضَ

ولا ولا كهالك عن ام واخ الام الثلث والباقي للاخر ولو هلك هالك عن ام واخوين الام لها السدس والاخوة لهم الباقي فحجبها. نعم وقوله رحمه الله الاحرار احترازا من الارق - 00:12:39ضَ

فلا يجب عليهم والصحيح ان الاذان الاذان واجب على الرقة كما هو واجب على الاحرار وذلك لعدم الدليل على التفريق. وليس هذا من باب الاحكام المالية حتى يقال ان هناك فرقا بين الحر وبين الرقيق - 00:13:02ضَ

العبادات البدنية بدأت البدنية يستوي فيها الحر والعبد طيب وقول المقيمين المقيم خرج بذلك المسافرون فلا تجب عليهم فلا يجب عليهم الاذان والاقامة يجب عليهم الاذان ولا الاقامة وهذا القول ضعيف - 00:13:19ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الاذان لا حظرا ولا سفرا ولذلك لما نام عن صلاة الفجر في احدى الغزوات وارتحل امر بلالا من يؤذن ولانه عليه الصلاة والسلام قال لمالك ابن حويرس واذا حظرت الصلاة - 00:13:42ضَ

فليؤذن لكم احدكم. وهذا امر وهم مسافرون او مقيمون مسافرون وهذا القول هو الراجح ان الاذان يجب على المسافرين كما هو واجب على المقيمين كما هو واجب على المقيمين. يقول رحمه الله في القرى والامصار - 00:14:00ضَ

لا على الرجل الواحد الرجل واحد لا يجب عليه الاذان لقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت فليؤذن لكم احدكم احدكم فالواحد لا يجب عليه شيء. وذلك لان الاذان من جهة التعليم - 00:14:16ضَ

الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة والواحد ليس بحاجة الى ان يؤلم نفسه ليس بحاجة الى ان يلوم نفسه لكن هل يشرع في حقه الاذان او لا يشرع نقول مشروع حتى في حق الواحد يشرع لنا. فلو ان رجل مثلا في مكان لا يؤذن فيه فانه يشرع في حقه ان يؤذن. فانه يشرع في حقه ان يؤذن. لكن ليس - 00:14:30ضَ

سبيل الوجوب يقول نعم لا على الرجل واحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين وسبق بيان ذلك. قال للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس وهي الظهر الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:14:56ضَ

والجمعة الجمعة هي خمس يومها خمس بدل عن صلاة الظهر فجأة صلاة الظهر فقول للصلوات الخمس لا تخرج الجمعة لان الجمعة اما انها صلاة مستقلة تقوم مقام الظهر واما انها خمس يومها. قال نعم للصلاة الخمس المكتوبة - 00:15:13ضَ

المكتوبة المؤداة خرج بذلك المقضيات وذلك لان الصلاة اما ان تكون مؤداة او مقضية او معاداة اوصاف العبادة ثلاث اداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في اول وقته الاداء ما فعل في وقته اولا هذا يسمى ادب. الانسان اذا دخل وقت الصلاة وفعلها هذا يسمى - 00:15:37ضَ

والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا ما سئل في الوقت ثانيا والقضاء ما فعل بعد الوقت يسمى قضاء نضرب مثال رجل دخل عليه دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى الظهر في اول الوقت صلاته تسمى - 00:16:07ضَ

طيب رجل اخر صلى الظهر ثم حضرت جماعة فصلاها مرة ثانية تسمى اعادة او تبين ان في الصلاة الاولى خلل واعاد تسمى ايش؟ اعادة. طيب رجل نام عن صلاة عن الصلاة. الفجر ما استيقظ الا بعد طلوع الشمس. وصلى تسمى - 00:16:25ضَ

هذا هو ما عليه الفقهاء انهم يجعلون عبادة ثلاث اوصاف. اداء وقضاء واعادة. فما فعل في وقته اولا يسمونه اداء وما فعل بعد الوقت يسمى قضاء وما فعل في الوقت مرة ثانية يسمى اعادة يسمى اعادة. طيب قال الصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة. دون المنذورة - 00:16:44ضَ

وهذه من المسائل التي لا يلحق فيها النذر لا يحق فيها النذر بالواجب في اصل الشرع. فلو ان رجلا قال لله علي لله علي نذر ان اصلي ركعتين. صلي ركعتين - 00:17:12ضَ

الان صلاة ركعتين في حقه واجبة وانتم تقولون ان الاذان ان الاذان واجب للصلوات يعني جماعة احسن جماعة. ثلاثة رجال قال بالله علينا نذر ان نصلي ركعتين جماعة يقول يجب ان ان توفوا باذن الذر هل يجب عليهم الاذان في هذه الحال - 00:17:25ضَ

لا وان كانت هذه الصلاة واجبة. لان الاذان انما يجب الصلوات ايش؟ الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذه من المسائل التي التي لا يلحق فيها النذر بالواجب باصل الشر - 00:17:48ضَ

والا فان والا فان النذر النذر يلحق بالواجب باصل الشرع ولذلك لو ان رجلا نذر وقل لله علي نذر ان اصلي ركعتين. اصلي ركعتين هل يجوز له ان يصليهما جالسا - 00:18:06ضَ

لا يجب عليه القيام. يجب عليه القيام. وان كان الجلوس في صلاة النافلة جائز. لكن يجب عليه القيام. قال العلماء لان لان الواجب بالنذر يحذى به الواجب في اخر الشر. قال دون المنذورة والمؤداة دون المقليات. والصحيح ان الاذان واجب للصلوات. المؤداة - 00:18:21ضَ

والمقضيات صلاة المؤدات والمخفيات ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام ذات يوم عن صلاة الفجر وارتحل وقال ان هذا مكان حضر فيه الشيطان امر بلالا ان يؤذن - 00:18:42ضَ

مع انه خارج او بعده الوقت اذا نقول الاذان واجب للصلوات المكتوبة سواء كانت مؤداة او مقظية اما المعاداة فلا يجب انه قد اذن في اول الوقت لا يحتج. نعم - 00:18:57ضَ

قال المقضيات والجمعة من الخمس ويسنان بمنفرد وسفر ولمقضية يسنان لمنفرد ان لقاء الاذان والاقامة سنة في حق المنفرد وهو كذلك. قال وسفر وسبق لنا ان ان السفر ها حكم الاذان في السفر انه واجب حديث مالك بن حويف ولمقضية سبق ايضا انه ان الاذان المقضية واجب نعم - 00:19:14ضَ

اذا الاذان خلاصة ذلك ان الاذان واجب الصلوات الخمس حضرا وسفرا معداة ومقضية قال رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما يقاتل اهل بلد تركوهما وقوله يقاتل اهل بلد تركوهما ظاهره انه لا يشترط لمقاتلتهم الان يشترط للمقاتلة ان يتفقوا على الترك - 00:19:40ضَ

كما قال بعضهم ولذلك عبارة المؤلف هنا يقاتل اهل بلد تركوهما احسن من عبارة غيره الذي قال يقاتل اهل بلده اتفقوا على تركهما ونقول الاتفاق ليس بشرط مجرد تركهما هذا - 00:20:11ضَ

ايش؟ سبب او موجب لا شيء للمقاتلة. وقوله يقاتل اهل بلده اهل البلد اعلم ان هناك فرقا بين القتل والمقاتلة بين القتل والمقاتلة القتل المقصود منه ازهاق النفس والمقاتلة المقصود منها الالزام بالحكم الشرعي - 00:20:30ضَ

فاذا التزموا بالحكم الشرعي فانه يكف عنه. فمثلا لو ان اهل بلد تركوا الاذان يقاتلون يؤمرون بالاذان يضربون اذا لم يفت الضرب يقتلون لكن لو انهم لما رأوا ان ان الامام ومن معه اتوا اليهم لقتالهم كفوا فانهم يرفع - 00:20:52ضَ

مفهوم؟ اذا الفرق بين القتل وبين المقاتلة ان القتل ازهاق النفس النفس. واما المقاتلة فهي الالزام بالحكم الشرعي بمعنى ان يرغموا ويلزموا بحكم الشرع حتى ينقادوا له. وانما يقاتل اهل البلد اذا تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة - 00:21:11ضَ

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا بلد فسمع الاذان كف لان هذا البلد دليل على لان هذا دليل على ان هذا المكان او هذه القرية بلد اسلامي. نعم بلد الاسلام - 00:21:35ضَ