شرح (كتاب الصيام) من صحيح البخاري | الشيخ د. عبدالله العنقري
٥. شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري | الشيخ د. عبدالله العنقري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصوم - 00:00:00ضَ
باب الصوم في السفر والافطار حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي اوفى انه ابن ابي اوفى رظي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل - 00:00:18ضَ
انزل فاجدحلي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب. ثم رمى بيده هنا ثم قال اذا رأيتم - 00:00:42ضَ
الليلة اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. تابعه جرير وابو بكر ابن عياش عن الشيباني عن ابن لابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم - 00:01:02ضَ
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول رسول الله اني اسرد الصوم. نعم - 00:01:20ضَ
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن هشام عن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:39ضَ
ااصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر يقول رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر والافطار اي اباحة ذلك ان يصوم او يفطر ذكر فيه هذه الاحاديث - 00:02:01ضَ
الحديث الاول في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا لما جاء وقت الافطار امر احد اصحابه ان ينزل ويهيئ الافطار. قال يا فلان انزل فاجدح لنا فهذا الصحابي الجليل كانه اراد ان يتحوط - 00:02:20ضَ
في بعض الروايات انه قال يا رسول الله ان لو امسيت يعني لو تأخرت وفي اللفظة هنا قال الشمس يعني كانه يرى ان الشمس لا يزال اثرها وان الشمس قطعا ليست موجودة لكن زال قرصها فاذا زال القرص ونزل - 00:02:39ضَ
البقية ان الباقية من اثار القرص تبقى مدة طويلة. لو انك انتظرت خمس دقائق عشر دقائق تبقى مدة. فمجرد اذا كنت اذا كنت في البرية مجرد البقية الباقية بعد القرص اذا نزل - 00:02:54ضَ
لا عبرة بها بل يشرع ان تبادر بالافطار انما المنهي عنه ان تفطر والشمس موجودة اينما جاء القرص وصارت البقية مجرد اثار الاضاءة هذه فانها لا تضر. وهذا مراد الصحابي بقوله الشمس ليس مراده ان الشمس موجودة الان. واني اراها - 00:03:13ضَ
وانك ستفطر قبل ان تغرب هذا قطعا غير وارد. لان الله تعالى اخبر ان الصيام الى الليل فامره عليه الصلاة والسلام ان ينزل ثم كان الصحابي ايضا اراد ان يتحوط. قال الشمس قال انزل فاجدح لنا في اللفظ هنا فاجدح لي - 00:03:32ضَ
فجدح لهم فشرب صلى الله عليه وسلم ثم رمى بيده فقال اذا رأيتم الليل اقبل ها هنا من رمى الى جهة المشرق والنهار قد ادبر ها هنا. يعني من جهة المغرب ان ادبرت الشمس واقبل الليل من هنا فقد افطر الصائم - 00:03:50ضَ
وفي دلالة على عدم التكلف في دلالة على عدم التكلف في امر الفطر. انت لو كنت في البرية ورأيت لم يكن عندك اضاءة وانارة ورأيت اثار الشمس فان اثار الشمس هذه المتبقية بعدما ينزل القرص ويغيب تماما ولا يبقى منه ولا جزء منه - 00:04:10ضَ
اذا غاب تماما فانك ستبقى كما تلاحظ ستبقى مدة يمكن ان اه تصلي المغرب اذا غربت الشمس مباشرة وانت لا تحتاج الى اضاءة لان الاضاءة تحتاج اليها بعد مدة حين يبدأ الليل في - 00:04:29ضَ
في اشتداد سواده العبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه مسافر على انه صائم في هذا السفر. هذا مراده حديث عمرو حمزة بن عمرو رضي الله عنه - 00:04:46ضَ
كان يسرد الصوم وليس المعنى انه لا يفطر ابدا لكنه كان محبا للصيام رضي الله تعالى عنه وكان يكثر منه فيه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وفي بعض الروايات انه - 00:04:59ضَ
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاهيأ له والايسر ان يصوم في السفر حتى لا يبقى عليه دينا وكأنه فيه قدرة على التحمل والصبر في الصيام لهذا قال وكان كثير الصيام فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم وان شئت فافطر - 00:05:13ضَ
ودل على ان الحكم في هذا ان يقال الامر راجع الى الصائم فان اراد الصيام فله ذلك. وان اراد الفطر فله ذلك. واختلف اهل العلم في الافضل كثير من اهل العلم يقول ان الافضل - 00:05:31ضَ
لمن كان عنده قدرة ان يصوم خاصة رمضان لان الوقت وقت شريف وليس القضاء كالاداء ولانه يكون دينا في ذمته والمبادرة باداء ما اوجب الله تعالى هذا افضل هذا اذا لم يلحقوا مشقة - 00:05:48ضَ
اما اذا كان يلحقه مشقة بحيث يؤثر ذلك عليه فانه لا يشرع له ان يضر نفسه كما سيأتي في النصوص الاخرى وقال اخرون بل الاصوب ان يفطر وان يقبل رخصة الله تعالى - 00:06:07ضَ
والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه وقال اخرون ان الامر راجع الى الشخص نفسه فمن الناس من يكون الاحسن له ان يصوم ومنهم من يكون الافضل له ان يفطر فلا يبتل امر مطلقا بان الافضل الصوم او الافضل الفطر. الى تفاصيل اخرى ذكروها - 00:06:21ضَ
لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ لما قال اجد لي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح قال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه هذا كله في الاحوال العادية حين تصوم ولا تتضرر - 00:06:43ضَ
اما اذا كان من اثار الصيام ان يتضرر فان كما سيأتي فان المشروع وقد يكون متعين عليه في هذه الحالة ان يفطر باب اذا صام اياما من رمظان ثم سافر - 00:07:04ضَ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر - 00:07:21ضَ
ناس قال ابو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد كانه رحمه الله يشير الى خلاف لبعض اهل العلم وهو خلاف ضعيف بعظهم يرى ان من استهل عليه رمظان وهو في الحضر ثم سافر فليس له ان يصوم - 00:07:44ضَ
قالوا انما يكون كلام لمن ادركه رمظان وهو مسافر فهذا هو الذي له ان يصوم اما اذا استهل عليه وهو في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له ان يفطر يلزمه الصيام ولا شك ان هذا قول ضعيف - 00:08:03ضَ
عليه يدل على ضعفه الحديث اكثر اهل العلم على انه لا فرق بين من استهل عليه رمظان وهو مسافر او من استهل رمظان وهو في البلد ثم شرع في السفر والتفريق هذا لا وجه له - 00:08:18ضَ
لان الفطرة في رمظان مربوط بالسفر وكونه هذا الصائم استهل عليه رمظان وهو مسافر او في بلده لا وجه للتفريق به لانه مثلا لو صام النصف الاول في بلده ثم سافر في النصف الثاني من رمضان صدق عليه انه مسافر. واذا كان مسافرا فان الله تعالى قد اباح له ذلك. استدل عليه بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى - 00:08:32ضَ
في رمضان فصام عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الكديد بينه البخاري رحمه الله انه ماء ماء بين عثمان وقديد افطر فافطر الناس. فدل هذا على ان الصائم اذا صام اياما من رمظان - 00:08:58ضَ
يعني في البلد ثم سافر فله ان يفطر ولا وجه للتفريق نعم باب حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر ان - 00:09:15ضَ
اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل حتى يضع الرجل - 00:09:31ضَ
حتى يضع الرجل حتى يضع حتى يضع الرجل يده على رأسه حتى يضع الرجل حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله تعالى عنه - 00:09:51ضَ
هذا من الدلائل على ان الصائم اذا تحمل وكان لا يضره وان وجد مشقة فله ان يصوم في هذا الحديث قوله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار - 00:10:17ضَ
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. دل على ان هناك حرا شديدا قال وما فينا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة اما البقية فمفطرون. هذا كله يدل على - 00:10:35ضَ
انه يجوز الصيام ويجوز الفطر هذا امر. امر اخر ان المشقة اذا وجدت في السفر من جهة الصيام فمن الناس من لديه تحمل لديه تحمل لهذه المشقة فاذا رأى ان يصوم - 00:10:48ضَ
فله ذلك اذا كان قادرا لان من الناس من قد يسرد الصوم يسرده بمعنى انه اذا جاء اذا جاء الافطار ما افطر. واصل الى السحر كما تقدم بل بعضهم قد يواصل اياما وان كان هذا كما قلنا منهي عنه. منهيا عنه - 00:11:05ضَ
لكن عنده قدرة الناس تتفاوت من الناس من قد يتضرر من قد يغمى عليه بسبب صومه في السفر فيقال لا تفعل هذا ستتضرر فانك ليس من البر الصيام في السفر كما سيأتي ان شاء الله - 00:11:25ضَ
من عنده قدرة وعنده تحمل قد يكون شابا وقد يكون انسانا قوي البنية فيتحمل الصوم فيقال له ذلك له ان يصوم وله ان يفطر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر - 00:11:40ضَ
ليس من البر الصوم في السفر. الصوم. الصوم في السفر. نعم. حدثنا ادم. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا محمد محمد ابن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد ابن عمرو ابن ابن الحسن ابن علي عن جابر ابن عبد الله - 00:11:59ضَ
الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. لاحظ ترجمة البخاري رحمه الله - 00:12:19ضَ
كيف وجه الحديث في الترجمة؟ يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر يعني يريد ان ان ينبه القارئ الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس مطلقا - 00:12:41ضَ
بحيث يقال القادر ليس من البر الصوم في السفر اه الوقت الذي قد يكون الجو فيه مناسبا وملائما وقصيرا كالشتاء يقال ليس من البر الصوم في السفر. يقول ليس مطلقا. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها - 00:12:58ضَ
في هذه الحالة فمن كان بمثل هذا حال هذا الرجل فانه يقال له ليس من البر الصوم في السفر وليس المعنى انه ليس من البر الصوم في السفر مطلقا هذا من توجيهه الحديث وتبين لمعناه من خلال الترجمة. في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام وكان في سفر فرأى زحاما. يعني الناس قد ازدحموا على رجل. ورجل - 00:13:13ضَ
ورجلا قد ظلل عليه يعني كأن هذا الرجل من شدة تأثره من الصوم وضعوا عليه ما يستره من شدة الحر فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر من البر الصوم في السفر. فدل على ان الحالة هذه التي تبلغ بالانسان ان - 00:13:33ضَ
الناس اليه ويضللوا عليه ويشتد به الامر ليس من البر الصوم في السفر وليس المعنى انه ليس من البر الصوم في السفر في كل حالة. نعم. احسن الله باب لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. الله اعلم - 00:13:53ضَ
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هكذا - 00:14:13ضَ
العقلاء الامور التي فيها ترخيص من الشرع وفيها سعة لا يعب احد على الاخر فيها. انما المعيب من خالف الشرع ولهذا الامور التي يكون فيها فسحة من الشرع ويكون الامر فيها - 00:14:33ضَ
ليس على سبيل الحتم ولم يوجد فيها الامر الذي اذا خالفه الانسان يكون قد تعدى حد الله تعالى او اذا فعل امرا يكون قد ارتكب محرما. العقلاء الذين يفقهون ويفهمون لا يعيب بعضهم على بعض على بعض - 00:14:51ضَ
ومن ذلك امر الصوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم قسمان لم يعد الصائم على المفطر. فلم يقل الصائم هذا يدل على - 00:15:08ضَ
انك انسان كسول قليل الهمة في العبادة ولم يقل المفطر للصائم هذا يدل على انك لا تقبل رخصة الله وانك عندك تنطع وعندك تشدد ابدا لان الامر كما قلنا هناك - 00:15:19ضَ
من الفطر في حقهم احسن وهناك من الصوم في حقهم احسن. الحالات تتفاوت. واذا كان الامر كذلك فانه لا ينبغي ان يعيب احد على احد وهذا في درس لطلبة العلم - 00:15:35ضَ
ان الامور التي لا يعاب فيها على احد لا تكون لان هناك شيء خطير جدا من ان يعيب بعضهم على بعض واشد بكثير من قضية الصوم في السفر لان الصوم في السفر لان الانسان اذا افطر في السفر - 00:15:47ضَ
لا حرج عليه بنص القرآن لكن الاشكال ان تكون مثل هذه ان تكون مثل هذه الامور سببا في الفرقة سببا في وجود الخلافات وربما ادى ذلك الى ما ادى اليه من المشاجرات بل ربما ادى الى شيء من الاقتتال - 00:16:02ضَ
هذا لا يكون الا ممن قال الله عز وجل فيهم سبحانه وبحمده تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب اضواء البيان كأن قائلا قال ما بالهم امة شتى - 00:16:18ضَ
ومع ذلك ما ما بالهم امة واحدة ومع ذلك الامور بينهم على الخلاف قال فجاء الجواب ذلك بانهم قوم لا يعقلون قال فدل على ان كثرة الخلافات والنزاعات هذه التي بلا معنى انها تدل على قلة عقل المتنازعين - 00:16:34ضَ
قد يكون عندي ديانة لكن عنده قلة عقل. بعض الناس من جهة ديانته متين الديانة. لكن عنده حمق عنده طيش وعنده قلة علم وعنده عدم استشارة وعنده اعتداد برأيه وان الصواب معه هذا خطأ - 00:16:53ضَ
ينبغي ان يفرق بين الامور العظام كالسنة والبدعة والحلال والحرام والايمان والكفر. وبين الامور التي فيها سعة. فان مثل هذه الامور اذا جعلت كالواجبات يعني الخلاف فيها كالخلاف في البدعة والسنة والايمان والكفر - 00:17:09ضَ
صار الجو كما قلنا من حول الناس كله جو خصام واضطراب وردود ومنازعات وينشأ الناشئة الصغار هؤلاء في جو مضطرب يجدون الكبار العقلاء الذين تصوروا انهم عقلاء يجدهم يتخاصمون ويتشاتمون ويحذر بعضهم من بعض - 00:17:29ضَ
هذا الجو لا يساعد على التدين بل هذا الجو من اسباب التفلس من الدين والبغض لحملته نسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان منكم منفرين. الناس من ينفر. من الناس من ينفر من الدين كونه يستعمل في الدعوة ما لا اصل له ولا دليل عليه - 00:17:48ضَ
ومن ذلك ان يعيب ما لا ينبغي ان يعاب. من مثل الامور التي فيها سعة شرعا المقصود بالسعة السعة الشرعية ان السعة التي يميل اليها الناس باهوائهم مثل التوسع في - 00:18:08ضَ
النظر الى النساء والعياذ بالله ودعوة ان ذلك متابعة للاخبار وانه لا يظره او السعة في امر المعازف ونحوها او السعة في الاختلاط هذه ليست سعة هذه جرأة على حدود الله عز وجل. لكن المقصود السعة الشرعية الذي جاء الشرع فيها بالتوسعة وهذا يريد ان يضيق ما وسعه الله. نعم - 00:18:24ضَ
الله اليك باب من افطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن جاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة - 00:18:47ضَ
الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمظان. فكان ابن عباس رظي الله تعالى عنهما يقول قد - 00:19:08ضَ
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. نعم كما تقدم من هذا الصواب من شاء صام ومن شاء افطر. والاحوال تختلف ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر. يعني الصائم في السفر - 00:19:28ضَ
قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال والمفطر قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال وكلهم ولله الحمد مقتدون والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث افطر علنا - 00:19:48ضَ
فيه انه خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عزفا ثم دعا بماء فرفعه الى فيه عليه الصلاة والسلام ليراه الناس ايضا. فافطر كل هذا ليظهر ويعلن الفطر صلوات الله وسلامه عليه - 00:20:01ضَ
هذا يدل على انه قد يشرع الفطر لاحوال ذكروا انه قد يشرع الفطر اذا بلغ بالانسان الجهد الشديد كما تقدم لو خشي على نفسه من العجب والرياء في ان يكون مثلا عدد كبير - 00:20:19ضَ
من الناس كلهم مفطرون الا هو وظن من نفسه انه كأنه يرائيهم. وليس المقصود الان الوسوسة الوسوسة ينبغي ان تطرح في مثل هذا. لكن لو خشي على نفسه انه يقول فيهم الوجيه فلان وفيهم العالم فلان وفيهم كذا وفيهم كذا. وشعر ان - 00:20:37ضَ
نفسه تفرح بان يطلعوا على صومه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما الامر في مثل هذه الحالة بان يفطر الانسان. فيكون كغيره اذا خشي على نفسه الرياء. وليس المقصود كما قلنا الوسوسة. يعني بعض الناس قد يترك الخير قد يترك الصدقة - 00:20:57ضَ
قد يترك البر يقول اخشى على نفسي من هذا من سبل الشيطان ليصد الناس عن الخير. لكن لو علم من نفسه انه يفرح فيه فلان وفيه فلان وفيه يعني افرح ان يعلموا اني صائم من بين هؤلاء اذا رجعوا للبلد قالوا ما شاء الله فلان هذا هو الوحيد اللي كان صائما والبقية كلهم هذا - 00:21:14ضَ
يقول ما كان فيهم احد صائم الا فلان. اذا شعر بان نفسه تريد هذا فليفطر وليكن لغيره من الناس لان الصيام قربة لله وليس للناس ودل على ان من يقتدى به - 00:21:36ضَ
من يقتدى به اذا رأى ان الاصوب والاحسن في الحال الذي فيه الناس ان يفطروا ان يفطر هو ويعلن بالفطر. ولهذا اعلن عليه الصلاة والسلام بالفطر وهو قدوتهم عليه هذا افطر حتى قدم مكة. نعم. قال وذلك في رمضان ليس - 00:21:49ضَ
في تطوع بل في واجب نعم باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمت سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنهما نسختها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات - 00:22:10ضَ
من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله - 00:22:34ضَ
على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمظان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه - 00:22:54ضَ
ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:23:23ضَ
قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة تقدم ان الصوم شرع على احوال منها انه كان في اول الامر يخير الانسان بين ان يصوم وبين ان يفطر. فمن شاء الصيام صام فهو خير له ومن شاء - 00:23:43ضَ
فطر فانه يفطر لكن يطعم مسكينا وعلى الذين يطيقونه يطيقون الصيام عليهم فدية عن الصيام اما ان يصوم فلا يلزمه الاطعام واما ان يفطر فبهذه الحالة يلزمه الفدية وهي اطعام مسكين عن كل يوم - 00:24:07ضَ
يقول ابن عمر وسلمة رضي الله عنهما نسختها الاية التي بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هذه الاية هذا هذا الموضع من الاية هو قوله على الذين يطيقونه في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات - 00:24:26ضَ
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصيام وعلى الذين يضيقونه فدية. يعني اذا لم يريدوا الصوم هذا اول الامر ثم نسختها الاية بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:24:46ضَ
تحتمت الاية وجوب الصيام ولهذا قال نزل رمظان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم يعني اجزأه ذلك ممن يطيقونه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم - 00:25:09ضَ
نعم باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم - 00:25:27ضَ
رحمه الله تعالى اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما ولم ير عليه اطعام ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرسلا. وابن وابن عباس انه يطعم ولم يذكر - 00:25:54ضَ
ولم يذكر الله الاطعام. ولم يذكر الله ولم يذكر الله تعالى الاطعام. انما قال فعدة من ايام نعم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة - 00:26:14ضَ
الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضيه الا استطيع فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. قال يحيى رحمه الله الشغل من النبي صلى الله عليه - 00:26:34ضَ
عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فاته شيء من رمظان لسفر او لمرض فمتى يقضي يقضي كما قال عز وجل فعدة من ايام اخر هذه الايام الاخر هل يلزم فيها التتابع؟ يعني لو ان انسانا صام سبعة آآ افطر سبعة ايام - 00:26:54ضَ
هل يلزمه في هذه الحال ان يقضيها متوالية من اهل العلم من اوجب ذلك. وقال انه يقضي هذه الايام متوالية ومنهم من قال ان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر. واطلاق الايام الاخر هكذا يدخل فيه التتابع وغير التتابع - 00:27:17ضَ
ولا شك ان الاولى هو التتابع ولا شك ان الاولى هو المبادرة لكن لو انه اخر رمضان لا حرج عليها اخر القضاء غير انه اذا اخر القظاء يمكن ان يقبضه الله تعالى وهو - 00:27:37ضَ
لم يصم في هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن لا شك ان المبادرة بابراء الذمة هو الاولى. لكن لو انه اخر رمضان مثلا الى شعبان - 00:27:55ضَ
رمظان العام الماظي اخره الى شعبان لا ينكر عليه لا يقال انك اثم لان هذا فعل فعل عائشة رظي الله عنها ثم ان من الناس من لا يستطيع القظاء مباشرة - 00:28:08ضَ
من الناس من يعجز عن القضاء الصحيح ان شاء الله انه يصح التفريق يصح ان يفرق رمضان. القضاء ولا يلزمه التتابع ان كان التتابع اولى في قوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:28:17ضَ
تأتي مسألة اخرى اذا جاءت العشر عشر ذي الحجة هل له ان يصومها او يبدأ برمضان هذا من الامور المرجحة لكونه يقضي رمظان مباشرة لان ثمة خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:28:33ضَ
في من يريد صيام النفل واقرب ذلك صيام الستة من شوال فلو انه على سبيل المثال فاتته ستة ايام من رمضان ثم جاء شوال ان لم يصم ستة شوال في شوال - 00:28:51ضَ
فانه لا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان واتبعه ستة من شوال كتب كانما صام الدهراء كله ماذا يفعل؟ اذا بدأ بصيام الست من شوال من اهل العلم من يقول انه في هذه الحالة - 00:29:09ضَ
لا ينطبق عليه الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وهذا لم يصوم الا بعد رمضان. فعليه ان يبادر ويتم الستة الاولى الستة الواجبة من رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال وهكذا عشر ذي الحجة - 00:29:28ضَ
يقول سعيد في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان باعتبارين او الاعتماد واحد في العشر لاعتبار واحد. وهو ان المبادرة باداء الواجب اولى واوجب من البدء بالنفل فالواجب متعين متحتم عليه ان يصوم هذه الايام التي تركها من رمضان - 00:29:44ضَ
العشر لو صام تسعة مثلا ايام من عشر ذي الحجة وعليه تسعة ايام من رمضان. قال هذه التسعة من ذي الحجة هذه نفل. وانت قد اوجب الله تعالى عليك دينا عظيما وهو - 00:30:09ضَ
قضاء رمضان اذا كان عندك فاذا كان عندك طاقة لتصوم تسعة اجعل هذه التسعة مما اوجب الله عليك لا تجعلها من النفل. وهذا كله يؤكد على اهمية المبادرة. لكن لو انه اخر - 00:30:23ضَ
لا بأس المهم ان لا يأتي رمضان الاخر وهو لم يصم فاذا اتى رمظان الاخر ولم يصم لا شك انه يأثم الا ان يكون عنده عذر مستديم من رمظان الى رمظان لا حيلة له - 00:30:39ضَ
مثل مريض الذي اقعده عن رمظان الاول هو المرض فاستمر به المرض الى اتى الى ان اتى رمظان اخر لا يأثم في هذه الحالة لا يأثم قطعا لكن لو انه فرط وكل يوم يقول ساصوم ثم يقول لا غدا لا حتى وصله رمظان الاخر. ماذا يفعل؟ لا يجوز - 00:30:56ضَ
هذه مسألة مهمة جدا يقع فيها بعض العامة لا يجوز ان يصوم رمضان الجديد بنية القضاء ما يصلح عليه ان يبدأ برمضان الجديد فاذا انتهى من رمظان الجديد صام رمضان - 00:31:17ضَ
الذي في العام الماضي عكس ما يفعله بعض العامة. بعض العامة يقول انا فرطت استغفر الله لكن جاء رمظان. رمظان الجديد هذا كيف اصومه وعندي ستة ايام من رمظان الماظي ساصوم ستة ايام رمظان الاولى - 00:31:36ضَ
بنية القضاء عن الستة التي كانت في العام الماضي واتم بقية الايام عن رمضان الجديد ما يصلح هذا وبعض اهل العلم يقول انه حتى لو نواه فانه يقع عن رمضان الجديد ما يقع قضاء. لان هذا رمضان التاسع من هذه السنة. لا يكون الصوم فيه - 00:31:52ضَ
الا اداء لا يكون قضاء المهم ان هذا يؤكد على اهمية ابراء الذمة قبل ذلك فاذا اتاه رمظان الاخر وقد فرط ما من اهل العلم من يقول ليس عليه الا - 00:32:11ضَ
بعد ان يصوم رمظان الجديد الا ان يقظي رمظان الذي في العام الماضي بعدها دون الاطعام ومنهم من يقول يلزمه الاطعام في هذه الحالة لانه فرط وترك الوقت الذي يشرع فيه الصوم - 00:32:25ضَ
البخاري رحمه الله تعالى كانه يميل الى عدم الاطعام لانه يقول ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر كانه يقول نص الاية على ان الذي يلزمه - 00:32:43ضَ
اياما اه ايام اخر يصومها. اما الاطعام يقول فما ذكره الله لكن جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم انهم الزموا بالاطعام في هذه الحالة لانه فرط - 00:32:55ضَ
ولان اه كون الانسان يترك هذا الدين الى ان يأتي رمضان اخر لا شك انه يدل بلا سبب لا شك انه يدل على ان عنده تفريطا شديدا فان قيل ما الدليل على انه لا يلزم المبادرة - 00:33:07ضَ
في قضاء رمضان مباشرة في شوال. لماذا لا نقول انه يلزمك في اليوم الثاني من شوال بعد ان آآ يمضي العيد يلزمك ان تصوم مباشرة الدليل على انه لا يلزمه هذا الحديث الذي كان يقع بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:21ضَ
تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان. يعني من الحيض فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. فدل على انها تركته في هذه المدة الطويلة حتى اتى شعبان - 00:33:38ضَ
فاذا بقيت ايام من شعبان قبل رمضان صامته قبل ان يدخل رمضان الجديد وهذا فهذا الدليل على جواز التأخير في هذه الحالة هل له ان يصوم نقول لمن عليه مثلا اسبوعا عليه اسبوع من رمضان - 00:33:55ضَ
هل له ان يصوم نفلا اوليس له ان يصوم نفلا. باعتبار ان النفل ليس مثل الدين الحتم من اهل العلم ان يقول يجوز ان يصوم النفل والله تعالى قال فعدة من ايام اخر تصدق - 00:34:14ضَ
على الايام الاخر الى نهاية شعبان القادم فله ان يصوم النفل لا يمكن مثلا ان يأتي اليوم العاشر من محرم يريد ان يصومه وعليه من رمضان قضاء يقول لو قلنا لا تصومه فاته - 00:34:30ضَ
لان العاشر من رمضان فظيلة مقرونة بيوم محدد وهكذا التاسع مثلا من ذي الحجة او تسعة ايام ذي الحجة منهم من يقول انه يصومه وله بعد ذلك له بعد ذلك ان يصوم رمظان. لكن لا شك ان المبادرة باداء ما اوجب الله - 00:34:48ضَ
هو الذي ينبغي بالمؤمن لانه قد يتوفى ولا يتمكن من الصيام. نعم باب باب الحائظ تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد رحمه الله تعالى ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي - 00:35:07ضَ
فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله تعالى - 00:35:30ضَ
قال عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم كذلك نقصان دينها. الحائض يلزمها شرعا الا تصوم ولو صامت لاثمت لا يجوز للحائض ولا النفساء ان تصوم - 00:35:50ضَ
لهذا قال باب الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم والصلاة. لا يجوز ان تصوم ولو صامت ما اجزأت ما اجزاه يعني لو انها صامت من رمظان قالت ساصوم فصامت عشرة ايام مثلا يقال يلزمك بعد رمضان - 00:36:11ضَ
ان تصوميها وانت طاهر وما فعلته ان كان عن جهل فانها تعلم وان كان عن غير جهل فانها تأثم بهذا الفعل ليس للمرأة ان تصوم وهي حائض كما انه للانسان ان يصلي وهو - 00:36:28ضَ
على غير وضوء يقول ساصلي لان ما ينفعك لو صليت في هذه الحالة ما تنفع. كذلك الصوم لا ينفعها في هذه الحالة لهذا قال باب الحائض تترك الصلاة الصوم او الصلاة - 00:36:43ضَ
يعني في فترة المحيض ما الذي تقضيه؟ تقضي الصوم. اما الصلاة فلا تقضيها. لهذا قال ابو الزناد رحمه الله ان السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. هذا هو المتعين - 00:36:55ضَ
قد تأتي بعض النصوص على خلاف الرأي. لحكمة يعلمها الله عز وجل ومن ذلك انه قد يقال لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والصلاة اوجب والصلاة اعظم وما دامت العبادة - 00:37:14ضَ
قد قضيت وهي عبادة الصوم فلماذا لا تقضى عبادة الصلاة؟ يقال ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي هذا في رأيك انت لكن عند علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي هو اعلم بعباده الامر كما شرع سبحانه وبحمده - 00:37:31ضَ
لهذا قال فما يجد المسلمون المسلمون بدا من اتباعها وهذا الاثر الحقيقة نفيس جدا وفي دلالة على الرد على من يضرب هذه النصوص الشرعية ويدعي انها على خلاف العقل سواء من المعتزلة القدامى او من التائهين الموجودين الان ممن يردون السنن ويستخفون - 00:37:49ضَ
وبعضهم بها ويقول يستحيل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذا الكلام يخالف العقل ونحو ذلك من العبارات. يقال السنن اذا ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فليس هناك - 00:38:12ضَ
من اتباعها كما قال ابو زناد رحمه الله يلزم اتباعه ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه اسفل الخف هو الذي اذا مشيت به باشر الارض - 00:38:22ضَ
وقد يجيء في الذهن ان مسحه اولى لانه هو المباشر الارض. لكن اعلى الخف نظيف. لماذا يمسح؟ يقال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اعلى الخف اولى لكانه مسح باطن الخف اولى من اعلى. قال يلتزم هذا والحمد لله عز وجل الذي شرع لنا - 00:38:36ضَ
الدين الكامل وليس للعبد ان يضرب هذه النصوص الثابتة العظيمة بمثل هذه الايرادات ولهذا كانوا يقولون لا تضرب لها الامثال لا تضرب الامثال للاحاديث النبوية والاشياء الثابتة. لا تدخل القياسات لا تدخل ما تزعم انه الاولى ان يكون كذا. هذه احاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام - 00:38:56ضَ
اترك عنك اي اراد باطل لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحائط اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني في فترة محيضها ليس لها ان تصوم وليس لها ان تصلي - 00:39:19ضَ
قال فذلك نقصان دينها وهذا النقصان لا يكون سببا في عقوبتها لان نقصان الدين على نوعين النوع الاول يكون بسبب تفريط العبد. واساءته للعمل مستحق للعقوبة النوع الثاني مثل هذا يكون نقصان الدين اتيا من قبل ان الله تعالى جعل المرأة هكذا - 00:39:34ضَ
فتبقى مدة طويلة بلا صيام ولا صلاة. يعني الرجل خلال السنة تصلي نحو من الف وثمانمئة الصلاة واجبة قطعا الفرائض المرأة قد لا تصلي الا نصف هذا العدد معنى ان ستصلي - 00:40:03ضَ
نصف الالف خمس مئة ونصف الثمان مئة اربع مئة ستصلي تسع مئة لا شك ان ثمة نقصا كبيرا جدا فرقا عظيما بينهما. لكن لا يظرها لا يضرها ولا تعاب به وتذم. فليس المقصود ان يقال انتن لا تصلين انتن ليس هذا هو المقصود. لكن هذا بيان حقيقة - 00:40:24ضَ
جعلها الله تعالى ان في المرأة نقصانا في دينها. وهذا ماذا يستدعي؟ يستدعي ان يعلم الرجل ان المرأة التي امامه انها امرأة ناقصة في دينها انه لا ينبغي ان يغلب الكمالات منها. فان الشرع لنقصان دينها وعقلها - 00:40:42ضَ
جعل لها تشريعا خاصا حتى في الصوم والصلاة. فانت لا تطلب المحال فهذا مما يمكن ان يستنبط ويستفاد منه في مثل هذه الامور وليس المقصود ان تذم النساء وتكون المسألة مسبة انتن ناقصات دين - 00:41:00ضَ
انتن لا تصلين الا كذا. لو صلينا لاثمنا وطاعتهن لله الا يصلين في فترة المحيض فانت لا تأتي لتناقشها تعيرها بانها لا تصوم بانها لا تصلي فكم من النساء من هي اشد ديانة وامتن في يقينها وطاعتها - 00:41:15ضَ
لله عز وجل من ازواجهن ومن من يقول مثل هذا الكلام. الحاصل ان هذا بيان لحقيقة وليس المقصود به السلب والتنقيص. نعم باب من مات وعليه صوم وقال الحسن رحمه الله تعالى ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز - 00:41:34ضَ
حدثنا محمد ابن خالد قال حدثنا محمد ابن موسى ابن اعين. قال حدثني ابي عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:41:58ضَ
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى ابن ايوب عن عن ابن ابي جعفر من مات وعليه صوم - 00:42:18ضَ
الصوم هذا اما ان يكون منذورا واما ان يكون من رمظان ان يكون مثلا افطر ثلاثة ايام في رمضان مريظا ثم عافاه الله تعالى واستمر في عافيته ومات مثلا في هذا الشهر في رجب - 00:42:36ضَ
معنى ذلك انه ما صام لما شفي وكان يقول اذا دخل شعبان ساصوم. فكتب الله ان يموت قبل ذلك يصوم عنه وليه؟ وما المقصود بالولي؟ قيل ان المقصود بالولي القريب - 00:42:53ضَ
وعلى هذا فلا يصوم عنه الا قريبه. وقيل المراد العصبة فقط تحديدا وهذا بعيد دلالة الحديث على ان البنت صامت عن امها والبنت ليست من العصبة وقيل ان قوله صام عنه وليه باعتبار الاغلب. لكن لو صام عنه غير وليه غير وليه جاز - 00:43:07ضَ
يقول الحسن رحمه الله ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يعني لو ان انسانا كان مريظا طوال فترة رمظان ثم شفاه الله تعالى ومات بعد خمسة اشهر او ستة اشهر - 00:43:31ضَ
اتفق ثلاثون من اخوانه ومن جيرانه ومن اصدقائه قالوا نحن الان ثلاثون غدا سنصوم جميعا يوما واحدا كل واحد منا يصوم يوما في هذه الحالة تبرأ ذمته مباشرة من الغد - 00:43:46ضَ
اما لو صام عنه ابنه مثلا فانه سيصوم ثلاثين يوما يستمر في الصوم حتى يتم شهرا. يقول الحسن يجوز. لو صام عنه ثلاثون رجلا. فان انه يجوز ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه وليه. من اهل العلم من خالف - 00:44:07ضَ
فقال انه لا يلزم قال انه لا يصوم لا يصح الصيام قالت بالحنفية لا يصح الصيام عن الميت. ولا شك ان هذا في الحديث حجة عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن هل يلزم الولي الصيام - 00:44:26ضَ
ابوك وعليه صيام هل يجب عليك ان تصوم الجمهور على انه لا يجب عليك ان تصوم لا يجب عليك انت ان تصوم لكن ان بادرت فهذا من الاحسان وكما قال عليه الصلاة والسلام فدين الله احق ان يقضى - 00:44:45ضَ
لكن ان يقال انه يجب عليك ان تصوم محل نظر لعلهم ان شاء الله تعالى لا يلزم لزوما نعم حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم البطيء - 00:45:02ضَ
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم فدين - 00:45:24ضَ
والله احق ان يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس. حين حدث مسلم بها هذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا الاعمى - 00:45:45ضَ
عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي - 00:46:05ضَ
صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت. وقال عبيد الله ابن عمرو عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن - 00:46:25ضَ
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها ام نذر وقال ابو ابو حريز قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها - 00:46:50ضَ
صوم خمسة عشر يوما في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان امه ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام - 00:47:15ضَ
في الواقعة الاخرى ان هذه المرأة قالت ان امها ماتت وعليها صوم نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم الى الصوم هذا كله يدل على ان الولي يصوم عن عن من مات من من قرابته - 00:47:32ضَ
وهو مخير يعني لو فرضنا انه قال انا يشق علي الصيام او لا اريد الصيام لابد ان يطعم من تركته اما ان يصام عنه واما ان يطعم والان عليه مثلا خمسة ايام فرط فيها. ما نقول فرطنا نقول خمسة ايام اخرها - 00:47:51ضَ
وكان يريد الصيام في شعبان الله ان يموت في رجب انت الان مخير اما ان يصام عنه واما ان يطعم عنه من تركته. لكن لا يترك هكذا في هذا الحديث ايضا دلالة على انه - 00:48:10ضَ
يقضى عن الميت يصام عن الميت وهذا الحديث مما استدل به من اجازوا اه التبرع بالاعمال للموتى كان يقرأ مثلا قراءته من القرآن ويقول اللهم اجعل ثوابها لابي او نحو ذلك - 00:48:26ضَ
وقالوا ان كونه يصوم دليل على انه يصلح ان اه يقرأ مثلا عنه او ان يطوف طوافا ويقول اللهم اجعل ثوابه مثلا لابي او نحو ذلك وقال اخرون من اهل العلم - 00:48:45ضَ
وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعليه الشافعي رحمه الله ان الاصل ان الاعمال لاصحابها فقط الا ما دل الشرع على استثنائه دل الشرع على استثناء - 00:49:02ضَ
الصوم عن الميت للتبرع لهذا قال ان امي ماتت وعليها يعني واجب هذا من قصوم نذر اصوم رمظان في هذه الحالة يلزم كما قلنا كان كان يلزمه ان يقضيها. مات لك ان تصوم لكن - 00:49:20ضَ
لم يرد في الحديث هنا النكهات تصوم مثلا تقول سأصوم الخميس واجعل ثوابه لابي السؤال هنا عن واجب وليس عن وليس عن نفل وانما يصح التبرع وانما يصل ثواب الاعمال للميت بما دل النص على استثنائه مثل - 00:49:38ضَ
مثل الصدقة عنه مثل ان تدعو فيصله الدعاء مثل العمرة والحج عنه اذا لم يعتمر لم يحج وهكذا الصوم. قالوا فهذه اشياء استثنتها النصوص فيعمل بحيث وردت النصوص قال اخرون من اهل العلم بل هي دالة على - 00:49:59ضَ
على الاطلاق يقول الاخ اذا كان شخص ظلمني واخذ حقا لي وصارت بيني وبينهم خصومة وتحاكمنا بيني وبينه في القضاء هل ادخل انا وخصمي في حديث ان العمل يبقى مردودا حتى نصطلح وكيف ادخل في الحديث وانا مظلوم؟ لا - 00:50:17ضَ
الصحابة رضي الله عنهم اختصموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل انكما اتم لو كان الامر بهذا الشكل لكان المعنى انه لا يجوز ان ترافعه الى القاضي ولا احد يقول هذا لكن اذا ترافعتما فلا تترك السلام عليه - 00:50:37ضَ
ولا تهجره انما تقول انا عندي ما ارى انه حق وانت ترى انه حق فنحن نذهب الى القضاء ويحكم فينا بشرع الله عز وجل. لكن سلامي عليك باقي زيارتي لك مثلا باقية وضعنا كما هو. اما كون القاضي يقضي لي او يقضي علي هذا وضع اخر - 00:50:52ضَ
ففي فرق بين ان تتخاصم الى القاضي وبين ان تتقاطعا. لا تلزم كم من انسان عاقل ذهب مع عاقل اخر الى القاضي وقضى على احدهما وترافعا وقال بعضهما لبعض بل انت الظالم وقال بل انت الظالم ثم لما انتهت الخصمة وعلم احدهما ان الشرع - 00:51:13ضَ
يلزم بكذا قال انا رضيت بالشرع ثم عاد الى صاحبه وسلم عليه واعاد الامر كما هو ففيه فرق بين الخصومة الشرعية والمرافعة هذه لا يمكن ان يمنع منها احد. وبين ان تقاطعه او اذا انتهت المحاكمة الذي حكم عليه يقول والله لا اكلمه. ما يصلح هذا - 00:51:31ضَ
وكونكما تتحاكمان وتأتي اليه وقد تقول انه كذب علي كل هذا تترافع. المهم ان تكون صادقا فيما تقول عند القاضي لكن كونك بعد المرافعة تقاطعه ما يجوز. ما يجوز ان تقاطعه - 00:51:51ضَ
يقول لم تصم زوجته رمظانين بسبب الحمل والرضاعة ودفعت بدل صومها الفدية ثم تبين ان الواجب عليها القضاء كيف يتم قضاء صومها؟ علما بانه مضى اكثر من اربع سنوات الاصل انه لا يلجأ الى الاطعام الا اذا - 00:52:06ضَ
صار هناك عجز من قبل من يلزمه الصوم. اما ما دام قادرا فانه عليه ان يصوم تستطيع ان تصوم مفرقة اذا كانت فعلا ممن عندنا مسألة الحامل. ما كل حامل يا اخوة تفطر - 00:52:22ضَ
ما كل حامل تفطر وانما الحامل اذا خشيت. وهكذا المرضع اذا خشيت. اما لو قيل كل حامل معنى ذلك انه سيكون في الامة ملايين النساء لا تصوم انما الحامل ثم الحمل يتفاوت. الحمل قد يكون في اوله. يعني لو انها حملت مثلا في رمضان في الشهر الثاني. الثالث الرابع كما قال تعالى - 00:52:39ضَ
حملا خفيفا فمرت به الحمل في اوله يختلف. ثم النساء متفاوتات. منهن من تصوم الى ان آآ تضع جنينها لا تتأثر بالصوم لكن هذه التي التي اطعمت صار الاطعام في غير موقعه يعني الاطعام لا يصار اليه الا عند العجز. فالصحيح ان شاء الله انه يلزمها الان الصيام فتصوم ولو مفرقة. تصوم مثلا - 00:53:02ضَ
اسبوع وتنوي تنوي الترتيب يعني تصوم رمضان عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين ثم اذا يعني بنية قضاء رمضان الف واربع مئة واربعة وثلاثين ثم اذا انتهت من الايام وتنظر هل كان رمظان الف واربع مئة واربعة وثلاثين تسعة وعشرين يوما او ثلاثين - 00:53:26ضَ
فاذا اتمت رمظان بدأت في قظاء رمظان عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين وتحرص على الصوم قبل رمضان الاتي بحيث انها تصوم حتى لا يدخل عليها ايضا عام الف واربع مئة وستة وثلاثين وهي لم تصوم - 00:53:46ضَ