الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

5- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

ان بلغ الماء قلتين وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة والكثير استلاثا طيب اذا بلغ الماء قلتين تفنية قلة سميت قلة لان الرجل القوي الكبير يقلها ما يقولها الا رجل كبير ما - 00:00:00ضَ

الا الرجل الكبير والقلة والقلة قربتان ونصف فتكون القلتان كم؟ خمس قيراط خمس قيراط طيب خمس قيراط كم بالاسواق؟ اربعة وتسعون صاعا الا ربع. اربعة وتسعون صاعا الا ربع. يعني دولة تسعين صاع وخمسة وسبعين - 00:00:20ضَ

هذا مقدار القلتين. طيب في اللترات تم في اللترات كم؟ الصاع كم لتر؟ الصاع لترين ونص. اذا مقدار القلتين ثلاثة عشرون صاعا وثلاثة ارباع يعني اربع وتسعون الا طيب يقول من خلال هجر يقول قرية كانت قرب المدينة قرب المدينة وقيل ان هجر المراد بهجر هنا في بلاد البحرين هجر البحرين - 00:00:39ضَ

الاحساء وما جاوره مما يلي البحر هي تسمى هجر الاحساء معروفة؟ كانت تسمى سابقا هجر يسمى سابقا هجر وهذا هو المعروف ان المراد بهجر هنا ايش؟ هجر التي من جهة الخليج العربي. نعم. من بلاد الاحساء والبحرين نعم. وهما خمس مئة - 00:01:05ضَ

بكسر الراء وفتحها. عراقية عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرجل ورجلين واربع مئة وستة واربعون لترا وثلاثة اصباع رجل مصري ومئة وسبعة لتر من دمشقي وتسعة وثمانون وسبعة وصبع رجل حلب وثمانون رجلا وسمعان ونصف رجل وما وافقا. فالركل العراقي تسعون - 00:01:25ضَ

مثقال سبع القدس وثمن القدس وثمن سبعه وسبع الحلب وربع سبعه وسبع دمشق ونصف المصري وربعه وسبعه. وكل هذه الاوزان يعني معروف مقاديرها موجودة الان يعني في المكاييل والموازين مضبوطة. لكن - 00:01:55ضَ

لا يعمل بها كلها لا يؤمن بها الان يعني هجرت هجرت حتى اغلب البناء البلدان الكين لا يعرفونه انما يعرفون الوزن الان كل شيء يستعمل الوزن تجد بعض البلدان لا يعرفون الكلى اطلاقا. نعم. الان موجود اكثر ما يستعمل في الاسواق هم الوزن. لا تجد احد يستعمل الشيء الا - 00:02:15ضَ

البر وما اشبه ذلك الحبوب مفردة يعني من من الاسواق الشعبية اما الاسواق ان الحديثة فتجد اكثر ما يستعمل الوزن الان الحبحب بالطير يباع بالوزن من باب الوزن. نعم. فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته الماء - 00:02:35ضَ

او الجامدة اذا ذابت فلم تغيره كطهور لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم من الخبث رواه احمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي وحديث ان المرء طهور لا ينجسه شيء. وحديث - 00:02:55ضَ

ثم لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه يحملان على المقيد السابق وانما خفت القلتان بخلال هجر في بعض الفاظ الحديث ولانها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت خلال هجر ارأيت الطلة تسع قربتين - 00:03:15ضَ

والقربة مئة رجل بالعراق والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا وهذا هو المعمول به حتى بالاقرار اذا قال له علي عشرة دراهم درهم وشيء يدعون الشيء نصف شيء اذا قال شيء يدر الشيء نصفه بخلاف بخلاف ما اذا اوصى في الوصايا قال اوصيت لك بشيء - 00:03:35ضَ

يدعون السدس السدس لان هذه تبرع وذاك عقد من المؤامرات الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمسمئة بالعراق او خالطه البول او من ادمي ويشق نزحه كمصانع كمصانع طريق مكة كطهور. ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجز - 00:03:55ضَ

ببول الادمي او عدلته المائعة او الجامدة اذا ذهبت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه لا يبولون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وروى - 00:04:20ضَ

باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن سبي بال في بئر فامرهم بنزحها ان البول والعدلة كسائر النجاسات فلا وينجس بهما ما بلغ صلتين الا بالتغير. قال في التنقيح اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. طيب الان عندنا اذا بلغ الماء كلتين - 00:04:40ضَ

نجاسة فان تغير فنجس وان لم يتغير فهو ها طهور. يستثنى من ذلك المؤلف قول الادمي وعذيرته المائعة اذا خالطت الماء وقد بلغوا كلتين فليس المعتبر فيها التغير او عدمه المعتبر فيها المشقة وعدمه. ان كان يشق وكان مما يشق نسخ - 00:05:00ضَ

فهو ظاء طهور. مثل ما يشق طهور وان لم يشق قهوة نجس. ولهذا قال او خالطه البول او العذرة ويشق نسخه فطهور اذا يقول النجاسة النجاسة اذا خالطت الماء الذي بلغ قلتين فان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور. طيب - 00:05:20ضَ

قول الادمي وعذرته. فالمعتبر فيهما مشقة النزح. انشق نزفهما فالماء باق على طهوريته. وان لم يشق فانه ينجس طيب والمذهب في مسألة ويهذا قال ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزعه ينجس ببول الادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه - 00:05:40ضَ

ولو بلغ القلتين يعني بمجرد ملاقاته طيب لكن المذهب في المسألة ما ما ذكره ان البول والاجر كسائر النجسات وهذا هو المذهب المذهب ان الماء اذا بلغ قلتين ان تغير بالنجاسة فنجس وان لم يتغير فهو طهور ولا يستثنى من ذلك - 00:06:00ضَ

النجاسات على حد سواء النجاسة على حد سواء لكن ما ذكره الماثن هنا قول المذهب وهذه اول مسألة يخالف فيها الماتن المذهب وفيه مسألة سبقت طيب ولهذا فقال وعنه عنه شو معنى عنه؟ يقول هذا عن الامام احمد والتقدير ناقة - 00:06:20ضَ

قال ناقل عنه نقل ناقل عنه. طيب اذا الان عندنا الماء يقول وعنه ان البول والعذاب فساد بهما ما بلغ الكلتين الا بالتغير. طيب وما دون القلتين؟ ينجس بمجرد الملاقاة. اذا ما دون القلتين شف ما دون القلتين ينجس - 00:06:40ضَ

الملاقاة على القول الاول على المذهب وعلى القول الماتن. ما فوق القلتين؟ ما بلغ القلتين فصاعدا؟ نقول لا ينجس الا تغير الا انه يستثنى على قول الادمي فهمت فلان يقول الماء الماء ما اذا كان دون القلتين - 00:07:00ضَ

فانه ينجس بمجرد الملاقاة. يعني ان تلاقيهن الناس ينجس. حتى لو لم يتغير. طيب ما بلغ قلتين فصاعدا؟ نقول هذا ينظر فيه ان تغير نجس نجس وان لم يتغير فهو طهور. يستثنى قول الادمي وعذرة الماء اذا كان مما يشق يسهو. والقول الثالث - 00:07:20ضَ

وهو الصحيح ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا سواء كان دون القلتين او فوق القلتين لا فرق بينما دونم ما فوق كل ما بلغ قلتين او ما دونهما لماذا؟ يقول شف الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا يشبع - 00:07:40ضَ

القلتان يشمل ما ما فوق الكلتين وما دونهما. معنى ثلاث كلمة الماء طهور يشمل القليل والكثير. طيب الحديث الثاني اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم ان ما دون القلتين يحمل الخبث. نقول هذا المفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول هذا - 00:08:00ضَ

يحمل لكن هذا المفهوم يعارض بالمنطوق. ما هو المنطوق؟ الماء طهور. فعلى هذا نقول ما دون القلتين؟ مظنة حمل النجاسة المائدة دون القلتين مظنة حمل النجاسة لانه قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه. لكن لا يلزم من ذلك ان ينجس. اذا نقول الماء الان اذا - 00:08:20ضَ

لا ينجس الا في التغير ما في شيء. ما دونهما نقول كذلك. ما الدليل؟ نقول الدليل عموم الماء طهور. طيب اذا قال القائل ما الجواب عن مفهوم الحديث اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث. فمفهوم ان ما دونهما يحمل الخبث. يقول الجواب ان دلالته دلالة مفهوم. والمفهوم اذا عارض المنطوب - 00:08:40ضَ

مقدم ايش؟ المنطوق. فيكون المعنى اذا بلغ الماء كلتين لم يحدث الخبث ان ما دونهما ما يفهم من انه محل الخبث لكنه مظنة. يعني انه يمكن ان يحمل الخبث لانه ايش؟ قليل لا يدفع النجاسة النفسية. نعم. ولا يرفع - 00:09:00ضَ

يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح. امرأة مكلفة ولو كافرة. لطهارة كاملة عن حدث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي - 00:09:20ضَ

صححه ابن حبان قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبد وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. وانه يرفع حدث المرأة والصبي وانه لا اثر لخلوتها في التراب - 00:09:40ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل وانثى طهور يسير دون القلتين قالت به امرأة قالت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة هذه مسألة وهي رفع حدث الرجل لما خلت به المرأة لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا لا يرفع حدث مفهومه انه - 00:10:00ضَ

يزيل الخبث لان الطهارة رفع حدث وازالة خبث. طيب رجل قيد يفيد انه يرفع حدث المرأة الانثى فلو ان انثى خلت بماء ثم فانه يجوز لانثى غيرها غيرها ان تتوضأ به. كذلك يقول طهور يسير يسير - 00:10:24ضَ

احترازا من الكثير. وما هو اليسير والكثير؟ نقول اليسير ما دون القلتين. متى رأيت في كلام الفقهاء؟ ماء كثير وماء يسير. فاليسير ما دون القلتين والكثير ما فوق يعني ما بلغ قلتين فصاعدا هذا كثير - 00:10:44ضَ

خلت به احترازا مما لم مما لو لم تخلو به. يعني بان كان عندها احد. الخلوة بمعنى الانفراد سيأتي بيان احترازا من ايش؟ مما لو خلت به رجل. لو رجل خلى بما يجوز لرجل ها ان يتوضأ به. كذلك لو خلت به - 00:10:59ضَ

صبية صغيرة يعني كلمة امرأة تدل على البلوغ. كلمة امرأة تدل على انه لابد ان تكون بالغة. كم هذي؟ شف حدث رجل الطهور يسير خرج به امرأة خمسة طيب لطهارة كاملة احترازا مما لو خلت به به في بعض الطهارة في - 00:11:19ضَ

الطهارة طيب عن حدث احترازا مما لو خلت به لطهارة خبث. اذا القيود كم؟ سبعة. وسيأتي بيانه. الدليل يعني معنى انه لو خلت امرأة بما ان امرأة اخذت ماء يسيرا وخلت به. جلست في مكان منفرد لا يجاهد احد فتوضأت او نعم - 00:11:39ضَ

بهذا الماء فانه لا يجوز للرجل ان يستعمله. لو استعمله في الوضوء لم يرتفع به. لماذا؟ الدليل قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ بفضل طهور المرأة رواه ابو داوود وغيره. وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان. قال احمد في رواية ابي ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله - 00:11:59ضَ

صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي هذا المذهب انما خلت به امرأة في طهارة كاملة عن الحدث انه لا يرفع الحدث الرجل. والصواب انه يرفع الحدث ان ما قالت به المرأة - 00:12:19ضَ

لا يؤثر ويرفع الحدث. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه توضأ بفظل ميمونة ثبت عنه من حديث ابن عباس انه توضأ بفضل ايمونة رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا يقاوم ما في صحيح مسلم. نعم - 00:12:32ضَ

فمن العلماء من قال ان هذا حديث ضعيف ومنهم من حمل الناهي على التنزيل وان الاولى الا يفعل لكن الكلام على صحة رفع الحدث من عدمه نقل الصواب ان ما خلت به المرأة فانه يرفع الحدث - 00:12:52ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه توضأ بفظل ميمونة ومعلوم ان النبي اغتسل نعم اغتسل بفضل ميمونة اغتسل بفظل ميمونة والاغتسال طيب طيب فاذا قال قائل على ماذا يحمل هذا النهي - 00:13:08ضَ

من العلماء من حمله على التنزيه على التنزيه نهى ان يتوضأ بفظل الرجل ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة قالوا انه والغريب انهم رحمهم الله في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهر المرأة والمرأة بفضيلة الرجل قال وليغترفا جميعا. اذا - 00:13:28ضَ

النهي له علة. النهي له علة وهي ماذا؟ لاجل ان يعترف الزوجان جميعا. هذا واحد. ثانيا انهم رحمهم الله يقولون لا يجوز رجل يتوضأ ويجيزون للمرأة ان تتوضأ بفطر طهر الرجل. يعني اخذوا بشق الحديث دون الشق فلا لان الحديث نهى ان يتوضأ - 00:13:48ضَ

رجل في فضل المرأة. والمرأة في فضل الرجل. نعم. طيب رحمه الله وهو تعبدي. تعبدي. ما معنى التعبدي؟ التعبدي هو لا تظهر لنا فيه حكمة ماذا تظهر لنا في من يسمى تعبري؟ يعني غير انه غير معقول المعنى. وذلك لان الاحكام الشرعية منها ما يعقل معناه ومن - 00:14:08ضَ

ما لا يعقل معناه. الذي لا يعقل معناه يقال له تعبدي. فمثلا لو قال لو قال لك قائل ما حكمة؟ الحكمة في كون الظهر اربع ركعات ماذا تقول؟ هم الله اعلم. ماذا كانت الصلاة خمس وكانت اربع او ست قل الله اعلم. هذه احكام تعبدية نعم. قال وعلم مما تقدم - 00:14:31ضَ

انه يزيل النجس النجس مطلقا لقول الله قد حدث وانه يرفع حدث المرأة والصبي. لقوله ولا يرفع حدث رجل الان المؤلف ان الله اشترى في مفهوم القيود السابقة السابقة شرع في مفهومها. فمفهوم قول حدث يقول يزيل النجس. وانه يرفع حدث المرء وانه لا اثر لخلوتها بالتراب - 00:14:51ضَ

لقوله طهور يسير. فلو خلت بتراب تيمم هل يجوز للرجل ان يتيمم به؟ نعم. طيب يقول وانه ولا ولا بالماء الكثير. ايضا لا اثر له. في قوله طهور يسير. ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهده. لقوله - 00:15:15ضَ

ومعلوم انه اذا كان عندها من يشاهدها فلا خلوة. طيب هل يزول حكم بماذا يزول حكم الخلوة؟ خلوتها هل تزول يعني هل هل هي كخلوة النكاح او لا؟ من العلماء من قال الخلوة هناك خلوة النكاح. بحيث لا يشاهدها مميز - 00:15:35ضَ

وان شاهدها مميز فلا اثر لهذه الخلوة لا اثر لهذه الخلوة طيب واضح؟ جعلوا الضابط جعلوا الضابط في مسألة الخلوة ان تخلو مميز فعلى هذا لو كان عند هذا الطهور وعندها صبي له اربع سنوات فهذا وجوده كالعدل طيب عندها قبيلة - 00:15:55ضَ

هذه ليست خلوة ليست خلوة اذا ضابط الخلوة يقول كخلوة النكاح اذا انفردت به عن مميز قال او كانت صغيرة لقوله امرأة او لم تستعمله بطهارة كاملة. يعني انفردت به في غسل الوجه - 00:16:17ضَ

المقبضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين. لما ارادت ان تمسح رأسها جاء مميز او جاء اخوها يرفع الحدث ولا لا؟ يرفع ما في خلوة في طهارة طيب ولا لما خلت به لطهارة خبث لقوله خلت به طهارة كاملة عن حدث قال فان لم يجد الرجل غير ما - 00:16:35ضَ

بطهارة الحدث استعمله ثم تيمم استعمله ثم تيمم. اذا الان اذا قدر ان امرأة خلت بماء وتوفرت الشروط السابقة فلا يرفع احدا الرجل. طيب لو قدم ان هذا الرجل لم يجد الا هذا الماء سوى هذا الماء الذي خلت به المرأة - 00:16:55ضَ

ماذا يصنع؟ يقولون يستعمله ثم نعم يستعمله وجوبا ثم يتيمم لماذا؟ هم قالوا يستعمل ثم مراعاة للخلاف. لان بعض العلماء يرى ان هذا الماء لا اثر للخلوة فيه. فيقولون من باب الاحتياط يستعمل. طيب. ومن باب الاحتياط يتيمم - 00:17:15ضَ

فيستعمل الماء يستعمل الماء احتمال ان هذه المسألة احتمال ان هذا القول ضعيف ويتيمم ان هذا الحكم صحيح قدر ان حكم المسألة ضعيف. شو الواجب؟ لا. صحيح. ان حكم المسألة ضعيف يجب استعمال الماء. فهذا الماء لا اثر له - 00:17:40ضَ

قدر ان المسألة القول فيها صحيح فيكون حين اذا استعمالت للماء في غير محله فيجب عليه التيمم. وهذا يدلك على ايش؟ ضعف هذا القول هذا القول لانه لا يمكن لان الله عز وجل لم يوجب على عباده ان يتطهروا مرتين. فانتم اما ان تلتزموا بهذا القول - 00:18:01ضَ

تقول انه لا يرفع الحدث ويتيمم مباشرة. او تلتزموا بعدمه وتقولون يتوضأ مباشرة. اما ان توجبوا طهارتين فلا هم اوجبوا الطهارتين احتياطا. لانهم لما رأوا ان هذا القول ضعيف قالوا نوجب عليه التطهر بالماء من باب الاحتياط. ونوجب عليه التيمم من باب - 00:18:23ضَ

الاحتياط والصواب انه يستعمل هذا الماء. يستعمل هذا الماء ولا ولا يكفي. نعم - 00:18:43ضَ