شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
5 - شرح كتاب عمدة الفقه (كتاب الجنائز 2) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
انت هنا صفحة اربع مئة وتسعة وثلاثين تحديد العالم كيف يتفق الناس ان هذا عالم؟ مو شرط الطالب مو شرط كيف؟ ليس له ظبط في العالم يعرف بمعرفة الكتاب والسنة ولزومه. ان كثرة العلم الله عز وجل قال يعلمهم علماء بني اسرائيل - 00:00:00ضَ
عندهم علماء لكن ليس مقصود كثرة العلم. العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. كونوا ربانيين العالم هو الرباني هو الذي تابع لاوامر الله شرعه. مجرد ان كثير العلم لا ما يصلح - 00:00:40ضَ
قد يكون كثير من العلم لذلك النبي يقول اللهم اسألك علما نافعا. في الحديث الاخر حديث زيد ابن ارقم قال هذا حديث ام سلمة حديث قام قال اعوذ بك من علم لا ينفع - 00:01:00ضَ
احيان وقال عن علم السحر قال ويتعلمون منهما ما يفرقون بين سماه علما. ما تفرقون به بين المرء وزوجه. فليس كثرة العلم هي ميزان ميزان لزوم السنة. الميزان لزوم السنة. والله عز وجل لا يجعل - 00:01:13ضَ
القبول العام بين اهل السنة ايضا ليس اهل البدعة واهل الشرك ليس لهم ميزان يجعل قبول العام لجاهل بين اهل السنة لجاهل يضلهم لكن الله عز وجل يجعل القبول العام للعام مثل ما تعرفون عن القبول للشيخ ابن باز رحمه الله كان عليه هذي من العلامات بين اهل السنة - 00:01:35ضَ
الشيخ ابن عثيمين ومن سار على دربهم الفوزان والمفتي علماءنا شيخ صالح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:02:02ضَ
برحمتك يا ارحم الراحمين. كل المصنف رحمه الله في كتابه العمدة. كتاب الجنائز ثم يكفر في ثلاثة اثواب ليلة ليس فيها قميص ولا علامة. يدرج فيها ادراجا. وان كفن في قميص وعزاب ولفافة فلا بأس. وتكفن - 00:02:26ضَ
المرأة في خمسة اثواب في درع مقنعة ولفافتين. واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. وصية ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات. نعم يا اخي. يقول يقول رحمه الله لما انتهى من ذكر التغسيل تغسيل الميت ذكر التكفين قال - 00:02:46ضَ
ثم يكفن بثلاثة اثواب بيض. ليس فيها قميص ولا عمامة. ثواب بيض كما جاء في حديث عائشة كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة بيض سحورية من كرسس من قطن يعني الكرسي في القطن ليس فيها قميص ولا عمام - 00:03:16ضَ
ادرج فيها ادراجا. هكذا فاخذ منه هذا الافظل لكن لو كان بقميص لا بأس. القميص هذا ثوبي كما ذكرنا مرات هذا يسمى القميص. ادراج الادراج هو ان يطوى تدرج عليه تعرفون الدرج درج الشيء - 00:03:36ضَ
القماش اذا طوي طويا او الورقة اذا طويت طويا يسمى ادراج درج. فكيف الطريقة؟ الثوب يجعل الثوب الاول ثم الثاني فوقه مبسوطا ثم الثالث فوقه مبسوطا. ثم يذر الطيب عليها ويجعل الميت عليها. ويلف هذه الاثواب بعضها على بعض. يعني الاول - 00:03:56ضَ
يجعل على بعضه هكذا طويل. ليس ادراجا يؤخذ ويلف لفلفا لا ليس هذا مقصوده. مقصوده من يجعل في وسطها هكذا اجعل الجنازة في وسطها هكذا. نأخذ هذه هذه الورقة. كفاين هذا الثوب الاول - 00:04:26ضَ
ثم هذا الثوب الثاني فوقه ثم هذا الثوب الثالث هذه بيض هذي سحولية سحورية من بلد سحور باليمن ويعرف احيانا يسمى ساحلية قطن من كرسيف هذا من قطن لا. هذا غسل من خشب لكن من قطن. هذا الافظل والا في اي شيء لكنه هذا الافضل. ثم يجعل الميت فيها هكذا - 00:04:46ضَ
في وسطها. ويدرج هكذا ادراجا. هذا الاول ثم هكذا الثاني. ثم هكذا الثاني ثم يعقد هذا ويرد عند رأسه وهذا يرد عند رجليه مزيان. ويربط الزيادات. ثم يربط من عند رجليه. وفي وسطه ومن عند كتفه - 00:05:14ضَ
حتى يبقى من تثبيت هذه الاشياء. تثبيت باب السفن. ايوا من برا. اذا لم يربط هذا ينفل. لا بد ان يبقى هكذا يقول ثم يكفن في ثلاثة اثواب هذا الرجل. هذا الرجل في ثلاثة اثواب - 00:05:51ضَ
المرأة في خمسة غير الثلاثة هذه. قال ايش؟ يدرج فيها ادراجا. نعم. ثم قال اين المرأة قال والمرأة في خمسة اثواب في درع وازار ومقنعة ولفافتين. لفافتين هذين الثوبين. الدرع هذا الثوب الذي - 00:06:09ضَ
المرأة قميص مثل القميص كبير يكون مدرع عليها واسعا ليس كثياب الرجال متقمص مع البدن لا يسمى الدرع. وازار تحت. تحت السروال. يكون لابسه ازار لانهم لا يلبسون السراويل يلبسون الازر تحت الازار تعرفون الازار؟ ما يلف على وسط الانسان من الاسهم مثل المحرم يلبس الجزار الاسود - 00:06:29ضَ
نزار ورداء من اعلى هذا هذا الافضل ومقنعة يكون من فوق رأسها الى على صدرها ثم لفافتان هذه اللي ذكرناها قبل قليل يدرج بها. فيكون خمسة خمسة سيأتي يقول ثلاثة اثواب ليس فيها - 00:06:59ضَ
الابيض الافضل البيظ قال بيظ لان النبي كما في حديث ابن عباس قال البسوا من ثيابكم البياظ فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وكفنوا فيها موتى. وان كفن بغير ذلك لا بأس الكلام في الافضلية - 00:07:19ضَ
الان في الافضلية. والافضل لا شك انه تكفين واجب بما يستر العورة. تكفين واجب مما يستر العورة الا مع العوز. والمستحب ان يكون كاملا للانسان والمستحب ان يكون ثلاثا للرجل خمسا للمرأة. والمستحب ان يكون بيضا للرجل - 00:07:35ضَ
وان يكون اه هل هل الافضل الجديد؟ ام اللبيس الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ولي كفن اخيه فليحسن كفنه حديث جابر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر مات رجل من اصحاب النبي - 00:08:04ضَ
صلى الله عليه وسلم دفن ليلا فلما اصبح وعلم خطب الناس فقال فنهى او زجر عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه حتى يصلى الا انسان اضطر الى ذلك. يعني الا اذا احتاجوا اليه لا يستطيعون الا ان ينجزوه في ليلهم. فهنا - 00:08:28ضَ
ثم قال من ولي كفن اخيه فليحسن او قال فليحسن كفنه هنا فيها امر امر بالاحسان. لكن هل الاحسان ان يكون آآ جديدا او ثمينا الثمين لا وجاء في حديث سنن ابي داوود وفي اسناده كلام انه عليه الصلاة والسلام قال لا تغالوا في الكفن فانه يسلب - 00:08:58ضَ
سريعا لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريع. ولما مات ابو بكر رضي الله عنه احتضره الوقت نعم ان يغالوا في الثمن في الكفن فقال ان الحي احق به من الميت - 00:09:32ضَ
لكن لا يخرج عن الاحسان قوله احسن الكفن ولقوله البسوا من ثياب ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم كفنوا فيها موتاكم. هذا من من الاحسان لكن لا يعني لا بد ان يكون غالي الثمن لا. اسراف هذا خارج عن - 00:09:55ضَ
آآ الحاجة ليس فيها قميص ولا عمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل في في قميصه والعمامة لن تجعل على راس لذلك لا يجعل على الميت عمامة. لا يجعل على الميت حمامة على راسه. قال وان - 00:10:16ضَ
كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس اذا كان فيها هذه الاشياء لا بأس يعني ثلاثة تكون احدها قميص وازار تحته هذي ثلاثة اثواب. وان كفنا في ثوب واحد فلا بأس - 00:10:36ضَ
ليس بالضرورة ان تكون ثلاثة. لكن المستحب الثلاثة. المستحب الثلاثة ذكر هنا لتكفين المرأة خمسة اثواب قال في تكفن في درع وازارا ومقنعة ولهافتين يقول من حش عليه يقول الدرع هو القميص والمقنع الخمار. اي تكفن المرأة في ازار ثم تلبس قميصا ثم تخمر بخمار على رأسها - 00:10:53ضَ
ثم تلف بلفافتهم وهذا قول الحنفية والشافعية يعني مع الحنابلة. واحتجوا لذلك باثر فيه ضعف يقول وهو ما روته ليلى بنت قال الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها - 00:11:33ضَ
كان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. الحقوا. تعرفون الحق؟ الازار الاسفل. الذي يكون على حق الازار يعني عطاهم الازار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة - 00:11:53ضَ
ثم ادرجت في الثوب الاخر يعني ذكرت هنا حقوا ودرعا وخمارا وملحفة وثوب. هذي التي الملحفة والثوب هما اللفافتان الاول الحقاء الازار. لما قال قالت في حديث هذا الحديث هو يقول وان كان في ابو داوود رواه ابو داوود والبيهقي - 00:12:12ضَ
يقول ضعفه الالباني واحنا سبق وذكرنا لكم قاعدة فيما رواه ابو داوود والبيهقي سكتوا عليه انه تصحيح دائم. تصحيح دائم. وايضا يكون في مسند الامام احمد الموسم ده اللي معنا احمد. غالبه صحيح الظعيف فيه قليل. بالنسبة الى هذا الكم الكبير سبعة وعشرين الف - 00:12:34ضَ
المهم ففي هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام آآ اعطاهم الازار وثم الدرع وهو القميص ثم لفت باللفافة ثم الخمار ثم لفت باللفافة ثم اللفافة الثانية. هذا الدليل. لهذا بهذه المسألة. وان كفنت بثوب واحد ساتر لجميع - 00:13:04ضَ
تصح فيها الصلاة صحت ولا بأس يعني المرأة ثوب ساتر لعورتها يكفي لكن الاكمل هذه الخمسة هذه الخمسة قال واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك يعني اذا كان اه من لو تشاح الناس من الذي يصلي عليه؟ من الذي يغسله؟ من الذي اه يكفنه - 00:13:34ضَ
من الذي يدفنه؟ تكفين تابع للغسل للغسل. من الذي يتولى هذا؟ اذا هنا محققة. كلا يريد ان يكون له. من احق بذلك وصيه في ذلك. لان الوصي قد هناك وصي على الاموال الاولاد - 00:14:04ضَ
في تربيتي هناك وصي على آآ شيء معين وصاياه التي يوصي بها وهناك وصي في ان من يتولى غسله. ليس وصيه في المال او في الاولاد او لتنفيذ الوصايا هو الذي اصيب في التفصيل فلا بد ان ينص عليه وقد يغسلني - 00:14:22ضَ
فهنا اه الاولى الوصي في ذلك الذي اوصى له في التغسيل او اوصله في الصلاة او التقفيل. ثم الاب اذا انعدم الوصي لم يوصي. الاحق بذلك الاب. ثم الجد لانه اب. ثم الاقرب فالاقرب - 00:14:47ضَ
الابناء لماذا الاب اه الجد اه مقدم على الابن؟ لان هنا ولاية الحي للميت. ليست ولاية ميت ولاية الحي للميت والجد حتى مع وجود الابن يرث له له سدس مع وجود الابن لكن مع وجود الاب - 00:15:14ضَ
لا محجوب. هذا من جهة الارث. فكذلك من جهة التغسيل. انها ولاية. قال ثم الاقرب الاقرب من العصبات من الولاية للعصبات يتولى التغسيل. يتولى شؤونهم هكذا. ايه هذا الميت يعتبر كالابل له - 00:15:36ضَ
له ولاية والان ميت كان كان افترظ لو كان مجنونا. من الذي يتولى شؤونهم؟ الاب ثم جد. هكذا يقول نعم ثم الاقرب فالاقرب في العصبات ينظر من هو الاقرب له في - 00:16:00ضَ
تولى ذلك. لكن الصلاة عليه اذا اوصى بها. ما لم يكن الامير نازع في لانه قد يكون الامير موجود يريد يصلي على هذا الميت فقد يكون الميت عالم جليلا او وجيها والامير المجيد اراد هو ان يصلي بالناس - 00:16:21ضَ
هنا تصبح منازعة يسلم الامر له لان الاصل الصلوات لكن اذا لم يكن هناك من هو دونه فوصيه قال واولى الناس بغسل المرأة الام ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب من نسائها. ثم الاقرب من - 00:16:45ضَ
قال الا ان الامير نعم هل ذكرها المصلى الا ان الامير يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده هنا الامير لانه حق ولاية عامة في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه الا باذنه. فهذا سلطانا مسجد البلد - 00:17:12ضَ
سلطان الامير الذي في البلد والمسجد والبلد حتى ولو كان مصلى الجنائز خارج البلد فهو تابع للبلد فهنا جهة مقدمة درءا للنزاع يقول ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز بحضرة اهل الميت فلم يستأذن منهم. هكذا الخلفاء من بعده كانوا يصلون على الجنائز ولم ينقل عن احد - 00:17:39ضَ
منهم انه كان يستأذن اهل الميت. نعم. اما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاهل الميت يريدونها قصدا فهم لا شك انهم قد اذنوا بل ما جاءوا به اليه الا لاجل التبرك بصلاته عليه الصلاة والسلام وان يكون شفاعة له. ولا يستطيعون ان يتقدموا بين يديه عليه الصلاة والسلام. لكن الاستدلال بفعل الخلفاء - 00:18:07ضَ
نعم له وجه لماذا؟ لانهم كونهم لا يستأذنون اذا تقدم الجنازة لهم ويصلون يصلي عليه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا وما عرف انهم يقولون هل تأذن لنا ان نصلي او لا؟ دل على ان ذلك هو العمل الذي جرى عليه السلف - 00:18:27ضَ
ثم اه ذكر الصلاة صفة الصلاة نريد الاسئلة ها؟ الى مسجد سلطانه. لكنه آآ اذا لاباس مسجد امام المسجد المسجد سلطانه. لا يقدم عليه احد. المرأة نفس الحجاج في الرجل - 00:18:47ضَ
يقول جدة ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب اي ابنتها وان نزلت ثم اختها من اب او من ام آآ او ام او الشقيقة ثم عمته ثم خالته الى اخره ويقال هنا كما قيل في حق الرجل اي هذا كله عند المشاحن اما عند عدمه فيتولى تغسيل يتولى غسل عامة المسلمات كيف - 00:19:17ضَ
في حق المرأة والرجل فحكم الجد. نعم. يعني مثلا ناكل الجد في حق المرأة بس. يغسلها يطلع على هنا في عورات هنا الكلام في العورات لان ما يطلع على العورة النساء الا النساء او زوجها اما ابوها - 00:19:37ضَ
طلع على عورته لذلك قيلت الام طيب الاسئلة هنا يقول ما هو شروط ما هو ما هي الشروط الواجبة او واجب توافرها في حق المغسل. هذا التغسيل عمل عبادة. لابد ان يكون القائم بها - 00:19:57ضَ
مسلما مكلفا لا بد ان يكون مسلما مكلف الكافر لا يصح تغسيله لو غسل كافر او المرتد يغسل المسلم لا يصح اذا عاد يحتاج العمل الى نية والكافر لا نية له صالحة. كذلك المجنون لا يصح. كذلك الصبي لا يصح. غير - 00:20:20ضَ
اذا لابد ان يكون مسلما عاقلا بالغا. هذا هذه الشروط الاساسية. التي لا بد منها. الشروط المستحبة ان يكون امينا ان يكون امينا في اطلاعه على ما يرى من من الميت وان يكون يحسن - 00:20:44ضَ
التغسيل. على السنة. وان كان لا يحسن الا ان يغسله تغسيل الاجمالي يرشه بالماء كله كما يحصل من تغسيل الميت فهذا ويوضئه فقد ادى الواجب. التقصير لله اقصد الجنابة لكن هذه هناك ما يجب وهناك ما يستحب الموضوع انا للافضلية بالنسبة للي هم بيغسلوا اللي هو الاب - 00:21:09ضَ
ابو جدة وجدة وكده. المحاطة عند المشاحن. اعتقد ان هم ما عندهمش خبرة وفيه ناس كتيرة ما عندهاش خبرة بالتقسيط. ليش يوصيهم ما هو قال اللي بيوصل وبعد اللي بيوصي اللي هو الاب او الجد او كذا. هو ده ممكن ما يكونش عندهم - 00:21:39ضَ
خبرة في يعلم. لانهم يقولون يعلم يعني يكون عنده من يعلمه. اه ازا يعني لابد هنتعلم التفسير. من الاعمال يعني فروظ الكفايات. فروض الكفاية اتعلم في وظوء كفاية. وجاءت فيها فظائلها احاديث كثيرة عظيمة جدا - 00:21:59ضَ
لا في اسئلة ما اجبنا عليها سابقة. هذا احسن فرصة نجيب عليها سلام عليكم مساكم الله بالخير. تفضل. ابو إبراهيم خلاص جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك يا شيخ سبحانك اللهم وبحمدك يا شيخ سبحانك اللهم - 00:22:29ضَ
- 00:23:02ضَ