شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية رحمه الله - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

5 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس الخامس ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم نعم الان يتكلم استطرادا على الاشجار هل هي مثل الصيد اراد الشيخ ان يبين انه ليس الشجر ليس له علاقة بالاحرام انما علاقته بالحرم نفسه - 00:00:00ضَ

ليس له علاقة بالمحرم. انما علاقته بالحرم. نعم. وله ان يقطع وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا شيئا من شجره وان كان غيره وان كان غير محرم. ولا من نباته المباح الا الادخر. هذا الكلام - 00:00:23ضَ

ان تحريم الشجر قطع الشجر والنبات هو من خصائص الحرم وليس من من خصائص الاحرام واظحة في الصورة ولا ما هي بواظحة؟ محرم في البادية يجوز ان يقطع الاشجار محرم في الحرم او محل في الحرم في حرم مكة - 00:00:43ضَ

لا يحل له ان يقطع الاشجار لحرمة الحرم. لان الله يقول ومن دخله كان امنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا ان هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض - 00:01:09ضَ

فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيها لاحد قبلي. لما دخلها في فتح مكة ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعضد شوكه العضد القطعي - 00:01:23ضَ

لا يقطع لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده. الصيد الذي فيه لا ينفر تنفير ان يعني يفزعه او يزيله من مكانه. من باب اولى انه لا لا يقتل ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطاته - 00:01:45ضَ

الا من عرفها اللقطة ليست كغيره من البلدان الا لمن يعرفها على خلاف بين العلماء بهذه المسألة قال ولا يختلى خلاها عشبها لا يختلى لا يقطع ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر - 00:02:06ضَ

فانه لا بد منه لقينهم الحدادين العبيد الذين يحتاجون الاذخر يشبون فيه الرقيق لان الرقيق يشب وطيب العطر الا الاذخر يا رسول الله فقال ان قال فانه لقينهم ولصاغاتهم ولقبورهم يدخلونه في القبور لانه طيب الرائحة ويجعلون - 00:02:25ضَ

وبين الفجوات قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر نعم فيقول ايش؟ ولا يقطع شيئا لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح. المباح المقصود الذي ليس مملوكا - 00:02:48ضَ

لان المملوك لاحد ليس مباحا الا لصاحبه. المقصود هذا اه المباح المقصود به ايش؟ ما انبته الله الحرم في حدود الحرم لا يقطع حتى الشوك حتى الشوك حتى الشوك مع انه محل خلاف لكنه جاء في رواية حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:07ضَ

لا يختلى شوكها لا يختلى شوكها وهذا هو اختيار المصنف مذهب الحنابلة وكثير من العلماء وبعض العلماء قال لا الشوك يقطع لانه اذى لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه - 00:03:31ضَ

نص عليه فاذا تأذى به الانسان جازى وفداه اجازة من حيث الحل لكن بايش الفدية بيبي الفدية كمثل ايش آآ لو احتاج الى في الاحرام نعم واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. هذا هو الثاني الذي قلنا اشار الى قوله المباح. ان ما سوى ذلك ان انه - 00:03:50ضَ

يجوز ما غرسه الناس او زرعوه مثل الاشجار التي تغرز سواء تغرسها الناس لاجل الفائدة منها او لاجل تجميل الطرقات هذه ليست ليست محرمة لانها من ايش؟ من غرس الانسان - 00:04:17ضَ

نعم. وقول المصنف لا يقطع شيئا من شجره هذه العبارة اللي مضت يدل على انه يرى انه كل أنواع الشجر حتى الشوك حتى الشوك وكذلك ما يبوس من النبات. يجوز اخذه يجوز اخذه. يعني يابس لانه في حكم الميت - 00:04:36ضَ

لانه لو لم يأخذه لسقط لكن يجوز بالمناسبة يجوز ان ترعى الغنم فيه الحرم من الشجر هذا اباحه الله الكلام على ان يعتدي الانسان ويقطع منه نعم ولا يصطاد به صيدا. هذا القضية تعود الى قضية الحرم. انتهينا من قضية الاحرام انه لا يجوز للمحرم ان يصيد. الان اراد ان يبين ان الحرم ايضا - 00:05:00ضَ

له حرمة الصيد ولو كنت حلالا ولو كنت محلا لا تصطاد من الحرم لذلك كانت العرب في جاهليتها اذا ارادت من اهل مكة ان تصطاد تخرج خارج الحرم ويصطادون ويدخلون - 00:05:26ضَ

يذبحونه في الخارج لا يدخلونه حيا لان هذا ادخلوه حيا ومن دخله كان امنا. يجب ايش ان يترك لكن ماذا تصنع اذا اردت ان تصطاد شيئا تذهب خارج الحرم حدود الحرم - 00:05:43ضَ

تذبح الصيد وتأتي به ميتا حتى يحل اما اذا دخلت به حيا نقول يجب عليك ان ارفع يدك عنهم ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح - 00:05:59ضَ

بل يجوز صيد السمك الحرم الحرم ما فيها بحر يرد السؤال هذا ما فيها بحر لو ابار فيها سمك واضح غير البرك التي يصنعها الانسان هذي ملكه تصير ابار فيها - 00:06:18ضَ

الصورة وقالوا سمك الابار في في الحرم هل يجوز ان تصطاد عندنا تعارض عندنا نصان نص ها واحل لكم صيد البحر حلال ونص ومن دخله كان امنا ولذلك يقول المصنف على الصحيح بناء بخلاف - 00:06:42ضَ

العلماء منهم من قال الله اباح لنا صيد البحر ولو كان من داخل الحرم صيد الماء ومنهم من قال لا نغلب جانب ومن دخله كان امنا لا ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها - 00:07:08ضَ

ولذلك رجح الشيخ انه حتى سمك الماء الذي في حدود الحرم اما البرك فهذا مسألة اخرى الذي يستزرع يأتي ببذرة وكذا يستزرع الاسماك في الحرم فهذا لا هذا من من ملكي - 00:07:33ضَ

ليس كمثل الذي يأتي به من الخارج حيا نقول هذا صيد دخلته الحرم على كل هذا الذي رجحه المصنف والمسألة يعني تغليب تغليب جانب تغليب جانب الحظر اولى من باب الاحتياط لان القاعدة اذا تعارضت النصوص ولم يبقى وجه - 00:07:51ضَ

للجمع بينها يعني وجوه الجمع سيغلب جانب الحظر مغلب جانب الحظر. نعم مع ان الخلاف في مذهب الحنابل وعن الامام احمد نفسه روايتان في سمك الحرم. نعم الشجر مملوك سم - 00:08:20ضَ

للشجر المملوك النبات المملوك غير المباح مملوكة المملوكي داخل الحرم زرعه الانسان يملكه جاز ان يقطعه. هم. لكن ما يتعدى احد على ملك اخرين يقطع منه. نقول ليس فيه الفدية وما يتعلق بالحرم - 00:08:41ضَ

يصير تعدي على ملك الاخرين بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليقعد مكانه. نعم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها وهو ايش؟ ان يزيحه يريد ان يجلس - 00:08:58ضَ

في مكان يرى الحمامة امامه يوخرها. ها؟ لا ما يجوز لانها سبقت الى هذا المكان قبلك. ومن دخله كان امنا. والنبي يقول لا ينفر صيده وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما بين لابتيها. الصحيح ان ان المدينة لها حرم - 00:09:16ضَ

ان لها حرما كمكة لكن ليس فيه غلظ ما في مكة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لبلابتيها حرام - 00:09:40ضَ

وقال في حديث علي حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة او قال حرم المدينة ما بين عير الى ثور الحرتان قال المصنف اكمل الطلابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد. والبريد اربعة فراسخ وهو من - 00:09:57ضَ

الى ثور وعير هو جبل جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور وجبل من ناحية احد هو غير جبل ثور الذي بمكة. هنا اراد الشيخ ان يبين اولا ان المدينة لها حرم - 00:10:22ضَ

وثانيا ما هو حدود الحرم مربع؟ ما بين الحرتين الحرة الشرقية الشرقية المسجد والحر الغربية وهما لا بتاهة والحرتان داخل من داخل حكم الحرم في حدود الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى بني حارثة الشرقية في الجهة الشرقية. تعرف بحرة واقم - 00:10:40ضَ

اتى اليهم فنظر وقال اراكم خرجتم من الحرم يا بني حارثة. ثم نظر وقال لا بل انتم فيه استدل العلماء به ان الحرة من والغربية كذلك وهي الحرة الغربية على منتهى - 00:11:07ضَ

العقيق هذا من جهة الشرق والغرب من جهة الشمال والجنوب قبلة ما بين عير الى ثور ثور ديال جبل صغير احمر الى تدوير كما يقول من وصفه خلف احد داخل الحرم - 00:11:31ضَ

وعير جبل من جهة الجنوب كالعير كالحمار ويعرف بعير. معروف مكة فيها عير وثور مكة ايضا فيها عير ولذلك اشكل على بعض المحدثين كيف يقول المدينة حرم ما بين عين الى ثور وهذا عير وثور في مكة. فظنوا ان هذا من خطأ الرواة - 00:11:58ضَ

حتى انه في بعض الروايات في صحيح البخاري قال المدينة حرم من من كذا الى كذا كان في اللفظ لكنهم اثبتوا ذلك وان اهل المدينة الذين هم اهلها من البادية يثبتون هذا الجبل وفي فتح الباري ما يعني - 00:12:25ضَ

احسن رحمه الله تحقيق هذه المسألة تحقيقا دقيقا ونقل النقولات ونقلها عنه كل من بعد ذلك تكلم في هكذا على حدود المدينة وهي مربعة كيف يقول الشيخ في في يقول بريد في بريد - 00:12:44ضَ

تبريد طولا وبريد عرضا والبريد مسافة نصف يوم مسافة نصف يوم فهي يعني تقريبا اه عشرين كيلو بريد مسافة نص كيلو يقول وهي بريد في بريد في بريد هذا جاء في بعض الاحاديث من حديث ابي هريرة وغيره - 00:13:08ضَ

والبريد اربعة فراسخ. اثنعشر ميل ذكرها العلماء ان البريد ان حرمها اثنعشر ميل حرم المدينة على كل هي معروفة نعم فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. كذلك ايضا مثل حرم المجيء مكة من حيث التحريم - 00:13:32ضَ

لكن حرم مكة له فدية له فدية الا لحاجة كادت الركوب والحرث. هنا الا لحاجة ترجع الى يقطع صيده شجرة لا يقطع شجرة ها الا لحاجة مكة لا ليس فيها استثناء - 00:13:55ضَ

نريد شيء نحتاجه من من الحطب ونحوه من الشجر تخرج خارج مكة الا اليابس نعم. كالة الركوب الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجته - 00:14:17ضَ

الى ذلك اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. صحيح. واذا ادخل عليه صيد في حديث جابر ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرمك حرم مكة - 00:14:39ضَ

واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع جمع عطاء ولا يصاد صيدها رواه مسلم ونص واقول جمهور المالكية الشافعية الحنابلة نعم مرخصة لاهل المدينة. بالنسبة لاهل مكة قبل قليل ذكرتم اه - 00:14:53ضَ

انه رخص لرعاة الغنم. اذا تأكل بفمها ما يحش لها ما يحش لها لكن اليابس يجوز اخذه لانه ميت يابس ايه كحطب واضح لانه في حكم الميت الرطب لا يقطع ولا يختلى قال لا يعضد ولا يختلى خلل حشيش - 00:15:19ضَ

فنهى عنه لكن الغنم ونحوها الدواب تأكل فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي - 00:15:46ضَ

واذا ادخل عليه صيد هذا في في الحديث حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر ولا تلتقط لقطتها الا لمن شاد لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح - 00:16:04ضَ

ولا يصلح ان يقطع اقطع منها شجرة الا ان يعلف الرجل بعيره صار في مكة في المدينة عفوا في المدينة يجوز ان يخبط الشجر يتساقط الورق واهش بها على غنمي - 00:16:24ضَ

هذا معنى اهش بها على غنمي يفهمها كثير من الناس من الهس هذا يسمى هس اذا قال اهسوا بالسين هو الذي ايش يهش على غنائمه في مصطلح الناس الان انه يعني ايش - 00:16:44ضَ

يسوقها بينما الهش في اصلها ها هو ان يخبط الشجر ليسقط الورق ولذلك قال اهش بها على غنمي تهش بها الشجر ليسقط على غنمي تأكله فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يعلف الرجل بعيره - 00:17:03ضَ

من ورقها اجاز ذلك ان يحش منها او يهش هشا في المدينة اما مكة فلا. نعم واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله واذا ادخل واذا ادخل اليه عندي مضبوطة ادخل عليه - 00:17:29ضَ

اليه ولا عليه؟ عليه. بالعين. بالعين. اي انا عندي اليه. المهم يعني ادخل على المدينة صيدا ها اتى به خلاف مكة مكة لو اتى بصيد حي يجب ان يطلقه المدينة لو صاد صيد من خارج المدينة ودخل به فلا بأس - 00:17:53ضَ

لا يجب ارساله. حديث يا ابا عمير ما فعل النغير استدل به العلماء على انه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق ايش العصفور الذي معه اقره عليه. فقالوا هذا لعله صيد - 00:18:14ضَ

من خارجها وابو الدرداء رأى مع غلام عصفورا فاخذه اشتراه منه بدرهم واطلقه لانهم ايش؟ صاده في المدينة نعم فهذا هو التفصيل به نعم وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان. ولا يسمى غيرهما حراما كما يسمي الجهال - 00:18:29ضَ

فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. صحيح هذا هو الحرم فقط لان المقصود بالحرم تحريم تحريم ان يكون محرما لا يحل فيه صيد ولا كذا اعتداء عليه بشيء - 00:18:54ضَ

اه بيت المقدس لا كغيره من من حيث الحرم اما من حيث الفظيلة له فظيلة الصلاة فيه كذلك غيره يقول الجهال الذي يقول حرم المقدس حرم الخليل ونحوها هذا جهل - 00:19:14ضَ

هذا جعل من حيث اللغة ممكن تقول حرم المسجد يعني حدود حرم الجامعة كما يقولون حدود. هذا حيث اللغة. ولذلك جاء في الحديث حريم البئر ها في كذا او خمسون العادية خمسون - 00:19:27ضَ

حريم يعني حد في اللغة من هذا المعنى. اما حرم بمعنى التحريم فهذا لا يكون الا لمكة والمدينة والمدينة بين هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة. واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور - 00:19:47ضَ

كما الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بان المدينة لها حرام. الحنفية يقولون لا الحنفية استدلوا قالوا يا ابا عمير ما فعل النغير؟ هذا يدل على انه احتمال انه صاد في مكة - 00:20:09ضَ

صورت هذا الشيء لكن نقول معنى النصوص النبي قال حرمت المدينة لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها هنا نصوص فماذا نعمل بالحديث النغير يحمل على انه صيد من خارج المدينة وادخل - 00:20:25ضَ

الى المدينة جمعا بين النصوص كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو وادي للطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. عند بعضهم عند الشافعية - 00:20:40ضَ

وادي وج بالطائف ها ارض بالطائف هل هل هي حرم؟ ورد فيها حديث ضعيف اسناده ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان صيد وجه ها وعضاه حرم محرم - 00:21:04ضَ

لله عز وجل الحديث هذا ضعفه الامام احمد البخاري وجماعات منهم لكن الشافعي رحمه الله صحح الحديث وعمل به وهل فيه فدية لو هل هو كمكة وصيده كصيد مكة قولان عندهم المشهور - 00:21:25ضَ

يعني الراجح عندهم شهرة صح؟ انه لا انه فقط فيه التوبة ليس فيه فدية على كل الصحيح مثل ما قال الشيخ انه ليس بحرام ليس بحرم في ان الحديث فيه ضعيف - 00:21:49ضَ

وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. هنا المصنف يقول اللام هذي للاباحة ام للاستحباب هل هو ها ظاهرة ان هل الاباحة يعني يجوز للمحرم - 00:22:05ضَ

للمحرم ومن في الحرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا قال خمس من الفواسق يقتلن الحلي والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقير العقور وفي رواية - 00:22:27ضَ

بدر العقرب قال والحية او بدل الحدأة قال والحية كون النبي يذكر هذه ثم يذكر مرة حية ومرة الحداءة اخذ منه العلماء ان المقصود ظرب المثال في الفواسق كل ما الفاسق هو الخارج - 00:22:45ضَ

وهي هذه خارجة عن عن الخير. ففيها الشر فمثلا الفأرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تحرق على اهل البيت بيتا فويسقا سماها الفويسقة والحدأة خبيثة من الناس - 00:23:02ضَ

وتفسد وقد تشب النار فيهم والحية والعقرب تلدغ ها وهكذا الكلب العقور الكلب العقور اذا كان الكلب العقور الذي عند الناس. العقور هو ما يعقر الناس اصلا فيدخل فيه الذئب - 00:23:19ضَ

والسبع بانواعه اسد اذا هذي لان هذي كلها تعقر الناس. فاخذ العلماء منه ايش؟ كل ما يؤذي بعادته يجوز قتله طيب الذي لا يؤذي بعادته لكنه اعتاد جاز قتله اذا اعتدى - 00:23:38ضَ

صورت هذا الشيء هناك اشياء لا تؤذي بعادتها لكنها يصيبها بلاء تهجم على الناس ها فماذا نقول؟ نقول هذه من باب ليش صد الصائل جاز قتله وهدر لانه معتدي اما الذي من عادته - 00:24:00ضَ

ايش الايذاء فهذا يقتل وان لم يأتي. وان لم يعتد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت وهم في منى خرجت عليهم حية فقال اقتلوها قال فتسابقنا لقتلها فاختبأت - 00:24:22ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفاكم الله شرها وكفاها الله شركم اه الشاهد انه امر بقتلها. ولذلك الحنابلة اخذوا الاستحباب قالوا يستحب قتله يا النبي قال يقتلن في الحل والحرم وقال في هذه الحية اقتلوها - 00:24:40ضَ

فقالوا الامر هذا يدل على اقل احوال الاباحة. لكن المصنف يقول للمحرم قد يكون اراد الاباحة وقد يكون اراد ان يبين انه ليس بمحظور نعم يعني بمعنى ايش؟ انه يرجع الى الاصل الحكم الاصلي - 00:24:59ضَ

وهو انه يستحب قتله نعم وله ان يدفع ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى لو صال عليه احد. هذي اللي نبهنا عليها المعتدي حتى من البهائم والادميين والبهائم التي ليست بطبعها الاذى اذا هجمت عليك - 00:25:15ضَ

كبعير ها يهيج على الناس ماذا تصنع فيه هذا يجوز قتله يعني الكلام في الحرم لان هذا ليس بصيد لكن في الحرم كذلك لو هاج عليه غزال يعني كيس ظباء - 00:25:34ضَ

هجم عليه يوجد يقتل وهكذا ومن الادميين لو اعتدوا عليه حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. الا اذا كان لا يندفع الا بالقتال ما ما نفع فيه شيء اخر - 00:25:53ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. نعم هذا الحديث بهذه التمام رواه الامام احمد وابو داوود - 00:26:14ضَ

والترمذي والنسائي حديث سعيد بن زيد وهو حديث صحيح في البخاري من قتل دون ماله فهو شهيد من حديث عبد الله بن عمرو وهنا هذا الحديث يعني احب ان انبه على مسألة مهمة - 00:26:35ضَ

وهو بعض الناس يفهمها خطأ وهي قضية ان المقصود بهذا يقول العلماء في اللصوص والمعتدين وقطاع الطرق وليس في حال الفتنة وليس في حال السلطة ليس يعني ايش محاربة السلطان لان وجد من يخطئ في فهمها - 00:26:51ضَ

فيقول هؤلاء يحاربون دون دينهم دون كذا. يحاربون السلطان. او في حال الفتنة يتقاتلون الفتنة لا هذا الحديث ليس قالوا في اللصوص يقول ابن حجر انا اردت انبه عليه حتى - 00:27:13ضَ

اه لاجلي. قال ابن حجر وابن بطال قال ابن المنذر ينقلون عن ابن المنذر قال والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر يعني دون ماله وعرضه والى اخره. اذا اريد ظلما بغير تفصيل - 00:27:28ضَ

الا ان كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. للاثار الواردة بالامر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ثم ذكر ابن الاوزاعي قال وفرق الاوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وامام فحمل الحديث عليها. واما - 00:27:45ضَ

في حال الاختلاف والفرقة فلا تصبح ايش؟ فتنة وقتال بين المسلمين هذا الذي حمله الا على لان النبي نهى قال فرأيت ان اتاني وبهرني بالسيف قال القي عليك ثوبك في الحديث حديث محمد بن مسلم - 00:28:09ضَ

فحملوه على ان في الفتنة يكف يجي بالكف والسلطان يجب الكف ايضا. لا يجوز محاربته الخروج عليه. اذا الحديث هذا في ايش؟ في قطاع الطرق يقطعون عليه او اللصوص. ولذلك دخل رجل على - 00:28:28ضَ

قال ابن عمر في بيت لص بيت ابن عمر فسل عليه السيف واراد قتله يقول سالم لولا اننا منعناه كاد ان يقتله ابن عمر من باب ايش انه اعتدى عليه - 00:28:43ضَ

دل على انه دمه هدر في هذه الحالة. نعم لكن تعرف هذي اذا يترتب عليها امور اخرى قظائية لكن كلامه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم اباح للانسان المظلوم ان يدفع عن نفسه - 00:28:59ضَ

فمن هنا ذكره الشيخ هنا انه يجوز له لو صال عليه احد من البهائم او الناس ان المحرم ان يدفع عن نفسه ولو اذا خشي ان يقتله ولو بقتله او يحمي ماله - 00:29:14ضَ

بتعرف الشيخ كان في زمانهم قطاع الطرق الحجاج الحجاج اذا ذهبوا يحجون البدو يقطعون عليهم الطريق ويحصل قتل الشيخ ينبه على هذه المسألة. يعني اذا قطعوا عليك الطريق دافع عن نفسك - 00:29:30ضَ

اباح الله لك ذلك واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه. وله قتلها ولا شيء عليه. والقاؤها اهون من قتلها. يعني البرغوث او البق او البعوض هذه التي تقرص اذا قرصته - 00:29:45ضَ

يقول له ان يقتلها وله ان يلقيها والقمل كذلك القمل اذا كان يقرصه جاز ان يأخذه ويلقيه وان يقتله ولا شيء عليه والشيخ نبه على هذا اما البراغيث فامرها سهل لكن القمل - 00:30:07ضَ

قالوا ان البراغيث تعيش في غير ذلك. والقمل لا تعيش الا في الانسان فاذا القاها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لكعب ابن عجرة امروا بحلق رأسه يرتاح من المشكلة كلها - 00:30:28ضَ

لكنها لانها معتدية والمعتدي هدر لكن اذا كان القمل لا يؤذي هل يجوز ان يقتله موجود قمل لكن ما يؤذي. تساقط ولا يؤذي. هل يجوز قتله محل خلاف بين العلماء - 00:30:48ضَ

لكن المصنف يقول اذا قرصته فله القاؤها وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها. على ان من العلماء ما انعكس سبحان الله بعض العلماء قال لا لا تلقيها اقتلها - 00:31:05ضَ

لماذا؟ قال لانها لا تعيش الا في جسم الانسان واذا تركتها في الارض راحت لغيرك لا تعذبت كمثل الهرة التي حبستها لا هي اطلقتها تأكل من حيهاش الأرض ولا هي اطعمتها - 00:31:25ضَ

فنظروا الى هذا الشيء وقالوا اذا قتلتها انت هي معتدية وانت قضيت عليها وارحتها مرة واحدة الشيخ يقول لا القاه اهون. يعني ايش ؟ دبر نفسه وهذا ارجح لماذا؟ لان لما امر كعب بن عجرة - 00:31:44ضَ

امره بحلق رأسه وين يصنع برأسه يلقي في الارض فاذا هي تموت لانها مؤذية هذا اظهر كلام الشيخ. نعم وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله. وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء - 00:32:03ضَ

في اظهر في اظهر قولي العلماء. يعني الان لو عرظ له اسد او ذئب او كذا ولم يهجم عليه. انما عرظه هل يقتله ابتداء؟ يقول ينهى عن قتله المحرم هذا الاحظ انه هناك في اول الامر ماذا قال؟ قال وله وللمحرم ان يقتل ما يعرظ له - 00:32:27ضَ

وما يؤذيه كالعقرب وذكرا ما قال يباع ما قال يستحب هنا يقول لما ذكره قال فينهى عن قتله. كونه محرما وان كان في نفسه محرما كالاسد ونحوه الظاهر القول الثاني - 00:32:48ضَ

انه ايش؟ لان هذه مؤذية كلب عقوق قال الامام ما لك الكلب العقور كالذئب والاسد نص عليه بينها وانها المقصود ليس الكلب الانسي الذي لا المقصود به كل من يعقر من انواع الكلبيات - 00:33:05ضَ

سواء من انواع السنوريات كالنمور والاسود او من انواع الكلبيات كالذئاب ونحوها اه قال ايش كلام المصنف يقول ايش؟ فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قولي العلماء. الظاهر انه - 00:33:19ضَ

يجوز مطلقا اعتدى عليه او لم يعتدي عليه للحديث نعم واما التفلي واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله. فعله فلا شيء عليه. تفني ان يخرج القمل من رأسه او الصئبان من رأسه ها هذا يسمى التفلي يفليه - 00:33:36ضَ

هل يجوز للمحرم من العلماء من قال لا يجوز لماذا؟ لانه من الترفه من الترفه والمطلوب ان يأتي اشعث اغبر اتوني انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا فاني قد اشهدكم اني قد - 00:34:03ضَ

آآ غفرت لهم. لكن يقول فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. كأن الشيخ يقول ما يستحب ان يفعله ما قال يمنع مطلقا كغيره من العلماء الذين قالوا لا ممنوع - 00:34:25ضَ

الا للحاجة الشاهد الظاهر مثل ما قال المصنف انه لا يستحب التفلي نعم ويحرم على المحرم الوضوء هذا التاسع من محظورات الاحرام الجماع ويعني الجماع بجميع صوره. نعم يحرم على المحرم الوطء ومقدماته مقدماته من انها من الرفث - 00:34:38ضَ

يعني التقبيل والجسو ومقدماته من الكلام والمواعدة لها زوجته وكذا هذه مقدمات يعني الوضع لا يحتاج انه نفصل فيها لانها واضحة فيحرم ايضا لانه من الرفث. لان الرفث يأتي اما بالقول او بالفعل - 00:35:08ضَ

القول ما يكون باللسان وشرطه ان يكون امام النساء اما اذا كان الانسان في مكان مكان بعيد عن النساء فتكلم به ككلام او اورد قصيدة وفيها شيء من هذا. فالصحيح انه ليس من الرفث - 00:35:28ضَ

لان ابن عباس قال بيتا فيه من هذا اه كذا ما يحتاج ان نذكره فقال له رجل وانت محرم يا ابن عباس قال الرفث ما كان ما ووجه به النساء - 00:35:43ضَ

من الكلام يعني امام النساء نعم ولا يطأ شيئا ها؟ ولا يطأ شيئا سواء سواء كان امرأة ولا غير امرأة. هذا هو يعني المهم مقصودة الايش؟ الفاحشة لا يفعلها حتى قالوا حتى البهيمة او الفاحشة اللواط او كل هذا محرمات وتفسد. لان النص - 00:35:56ضَ

ليس فقط لان الله قال فلا رفث وهذا عام شامل لجميع أنواع ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. هذه ايضا اه يعني لا يتمتع بقبلة ان يقبل الزوجة تمتعا لكن لو - 00:36:18ضَ

اه رحمة او رأفة او غير ذلك المهم انها غير الرفث فلا حرج الحرج ايش؟ قال ليتمتع ولا مس بيد لو مسها بيده ايش تمتعا فهذا من الرفث لان الله يقول فلا رفث ولا فسوق - 00:36:37ضَ

ولا نظر بشهوة حتى النظر ان ينظر اليها بشهوة لا يحل سواء لامرأته او لغيرها حتى ولو كان بايش؟ باجهزة صور النساء صورة او فيديو او غير ذلك لان هذا من - 00:37:00ضَ

من النظر المحرم طيب ماذا يترتب على ذلك؟ نعم. فان جامع فسد حجه. يعني لو جامع متعمدا قبل التحلل الاول فسد حجهم هذا هذا الظابط جامع متعمدا على الصحيح واختيار الشيخ - 00:37:19ضَ

ان الشيخ يرى انه لابد فيه من التعمد فلو كان ناسيا او كذا يعذر بالجهل والنسيان لكن ايضا شرطه يفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول لان الحاج تحللين الاول وهو برمي جمرة العقبة - 00:37:38ضَ

على الصحيح انها تكفي جمرة العقبة والقول الاشهر انه باثنين من ثلاثة اني افعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي لجمرة العقبة وحلق الرأس والطواف. وان كان معه سعي فالسعي. نعم - 00:38:01ضَ

شيء واحد ليس الذبح. الذبح والنحر ليس من المحللات. هذا واجب بنفسه فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول ولا يكون هذا هذه الثلاثة الا بعد النزول من عرفة لكن قبل ذلك قبل ان يفعل هذا - 00:38:17ضَ

وهو يفسد حجه يفسد حجه وعليه ان يمضي به وهو فاسد وعليه ان آآ يتوب الى الله وان يقضي ذلك الحج ولو كان نفلا يجب ان يقضيه لانه بالدخول فيه وجب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله. وهذه قضايا الصحابة - 00:38:39ضَ

سئلوا عنها كعمر وجماعات من الصحابة وابن عمر وابن عباس سئلوا عن عن من وطئ قبل ان يتحلل فامروه ان يمضي به وان يحج من قابل وان يهدي بدنه ايضا - 00:39:04ضَ

لانه فديته مغلظة نعم وفي الانزال بغير الجماع نزاع. يعني لو انه جسها او كذا وانزل او استنى فانزل واضح؟ بغير جماع لم يحصل الوطء هل يفسد حجه او لا؟ الصحيح انه لا يفسد حجه. فيه نزاع روايتان في المذهب - 00:39:22ضَ

والمشهور المرجح انه لا يفسد الا بالجماع خاصة كما سيذكر المصنف ولكنه ماذا يجب عليه؟ قلنا لا يفسد حجه قالوا يجب عليه بالمذهب بدنة اذا انزل وفي قول الجمهور او - 00:39:47ضَ

اطعام ست مساكين او صيام ثلاثة ايام فدية اهلها ويعبرون عنها بالدم دم يقصدون الثلاثة لكن المذهب اذا انزل بغير الجماع فعليه البدنة بدنة معروفة ناقة او بقر او سبع شيم - 00:40:13ضَ

يعني اذا قالوا بدنة يقصدون ايش؟ هذه الثلاثة ناقة او بقرة او سبع شياه انه يذبح سبع شياه بدل ناقة صار بدنه بالبدن ولا ينزال بغير جماع نزاع نعم. الجنس اللي هو الوطن - 00:40:28ضَ

الا ابن حزم هذا قول جماهير العلماء الا ابن حزم يقول بكل معصية كل معصية تفسد الحج لكن هذا غير صحيح وهو طبعا استدل بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال اذا نفى اذا هو مفسد - 00:40:54ضَ

هذا غير صحيح لان قد يوجد الشيء المحرم ولا يفسد ولا يفسد لكن الذي يفسد هو الجماع فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم. هنا هذه المسألة من قبل بشهوة - 00:41:11ضَ

فعلي او قبله توأم او ام ذا لشهوة عليه دم تقبيل شهوة عليه دم فدية اذى دم هنا مرادها فدية اذى واحد من ثلاثة او حلق عفوا او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. ست مساكين - 00:41:32ضَ

كذلك لو امذى لشهوة خرج المذي لكن لو انزل ما ذكر الانزال لان الانزال يقولون فيه بدنة وسكت عنه الشيخ الظاهر انه يرى ان فيه البدنة يعني عفوا ان يأتي الكعبة من جهة - 00:41:56ضَ

وجهها وجه الكعبة جهة الباب وجه الكعبة هو الذي فيه الباب فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من تلك الجهة لانه دخل كما قال الشيخ من الثنية العليا - 00:42:13ضَ

في حديث ابن عمر وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وهذا في الصحيحين كذلك حديث عائشة فيه نفس المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة - 00:42:32ضَ

دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها وكيف الثنية؟ ما هي الثنية؟ كانت في ذلك الزمان القديم كانت هناك عقبة من جهة جهة الحجون وجهة مقبرة المعلاة المقبرة التي جهة شمال الكعبة - 00:42:47ضَ

جهة الباب امتداد المروة هذه الجهة كان هناك عقبة وجبل لان المروة اصلها في اصل الجبل في نهاية جبل فاذا اتى يحتاج ان يدخل من جهة المروة ولكن من جهة المروة ليس من نفس المكان وانما من اليمين قليلا - 00:43:14ضَ

هناك كانت ثنية فمهدت فيما بعد ومهدت فصارت طريقا فهذه الثنية لانها تكون في مثناة الطريق فتصعد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة دخل الى الكعبة من هذه الجهة وكانت بيوت - 00:43:43ضَ

قريش محيطة بالكعبة من اراد ان يدخل الى الكعبة يدخل من خلال ازقة وطرق البيوت فجاء من جهة ال شيبة لذلك كان يعرف بباب ايش بني شيبة من جهتهم من جهتهم - 00:44:05ضَ

هو الذي يكون ما بين باب السلام وباب الفتح الان فهذا كان طريقا فدخله لانه يقابل باب الكعبة مقابل باب الجهة فباشر صلى الله عليه وسلم الى الحجر لان الحجر يكون في وجاهته. هذا هو المقصود - 00:44:29ضَ

وهذا ان تمكن الانسان لان الطرق تختلف قد يأتي الانسان من جهة المشرق من جهة الغرب جهة جدة جاية من طيران المداخل هي التي تحكم الانسان فلو تمكن فهذا الافضل - 00:44:57ضَ

والا يدخل من اي جهة لما دخل مكة كدخول مكة صلى الله عليه وسلم جاء من جهة المدينة من جهة المدينة من جهة غرب شمالها الغربي وبات بذي طوى كما سيذكره المصنف - 00:45:13ضَ

كما سيذكره المصنف لا نتعجل عليه. نعم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور. ولا ابواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد في هناك - 00:45:37ضَ

وكدى ها فخرج ولذلك دخل منك داء وخرج من كدى ماذا يقول العلماء يقولون افتح وادخل واغلق او اظمم واخرج لانك اذا دخلت تفتح الباب هناك كذا بفتح الكاف واذا خرجت تضم الباب وراءك تغلق الباب ليش الظم كدى - 00:45:58ضَ

السفرية السفلى كدى غير كدي في كدى وفي كدي. كدي معروف. معروف فهذه السفلى اسفل مكة فهنا ايش المشرفة على المقبرة هذا الكلام. المقبرة اظن تعرفون جهتها ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة. نعم هذا كما في حديث ابن ابن عباس - 00:46:34ضَ

رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد في عقد دخول مكة او في عقده مع قريش لما قدم في يوم الفتح - 00:47:02ضَ

دخل من مكة من الباب الاعظم كان كأنه اوسع الجهات باب بني شيبة المقصود باب بني شيبة. نعم ثم ذهب الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. صحيح. هذا هو اقرب شيء جهة - 00:47:16ضَ

لانك لو دخلت من جهة اخرى ها فانك تحتاج الى ان تدور حتى تصل الى الحجر الاسود وتبدأ بينما لو دخلت من الباب المقابل مباشرة الى الحجر الاسود نعم ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت. ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء. ولا كان بمنى ولا - 00:47:35ضَ

يا رب. ما كان قديما بنا يعني جدر تعلو ما كان هناك جدر تعلو الان الجدر جدر الكعبة المحيطة تعلو على الكعبة على البيت المسجد صار الانسان لا يستطيع ان يرى الكعبة الا اذا دخل - 00:48:00ضَ

داخل هذا المقصود قال ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء المشعر الحرام الذي في مزدلفة اراد الشيخ ان ينبه على اشارة. ما كان هناك ابنية قديمة انما المروة جبل هناك بجوار الكعبة بينه بينه وبين الكعبة بيوت قريش - 00:48:18ضَ

وكان الى زمن قريب كان هناك طريق واسواق محلات من اراد ان يسعى بين الصفا والمروة ذهب الى خرج من المسجد والان اصبح الجميع داخل سور المسجد بالتوسعة نعم ولا كان بمنى ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد. مسجد الخيف الموجود ما بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان مصلى - 00:48:41ضَ

انبياء سمي مسجد لانه صلى فيه اكثر من سبعين اكثر من سبعين نبيا من حجوا كلهم وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبني في مكانه مسجد النبي عليه مسجد الخيف - 00:49:11ضَ

مسجد وسمي الخيف لانه يكون في وادي طرف وادي مع جبل. ولذلك في خيف منى وفي خيف بني كنانة عند الابطح لانه تحت سفح جبل يسمى خيف لكن اذا قالوا الخيف حرب به هذا - 00:49:26ضَ

الذي في منى المسجد كذلك في عرفات مسجد نمرة بني فيما بعد في على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا عند الجمرات مساجد. بل كل هذه عند كانه قديم يعني زمن الشيخ كانت عدة مساجد - 00:49:42ضَ

لكن الموجود الان مسجد واحد الذي عند الجمرة وهو الخيف. وهناك مسجد اخر بعيد المعروف بمسجد حجاج البر. نعم بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. المقصود بمحدثة انها يعني جديدة وليس مقصود انها بدعة لان هذه مساجد بنيت - 00:50:00ضَ

الصلاة وليس لشيء اخر. نعم ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية. ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. هذا المقصود يعني مجرد تأتي تقبل على الكعبة جهة - 00:50:20ضَ

ترى الكعبة وانت خارج الحي كما يقال. نعم وقد ذكر ابن جرير ان النبي جريج عندك جرير ولا جريج؟ جرير. بالياء بالراء محتمل لكن هذا اثر مروي عن ابن جريج - 00:50:36ضَ

الاثر هذا رواه الشافعي والبيهقي في المسند عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عطاء وتلميذ ابي الزبير هو جريج ابن جريج. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة - 00:50:58ضَ

وزد وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى هذا عن ابن جريج مرسلا مراسيل ابن جريج ضعيفة لكن مع ذلك روي عن عمر قال ابن القيم وهو مرسل - 00:51:22ضَ

لكن سمع هذا سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه من قوله هي سنة الخليفة الراشد عمر هذا الدعاء سنة مستحبة من هذا القبيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي - 00:51:45ضَ

فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك فعلى ذلك اذا رأيته قبل دخول المسجد لاحظ تعبير الشيخ لانك اذا دخلت المسجد تقول ايش ذكر الدعاء دخول المسجد على كل لو قاله الانسان اذا دخل المسجد ايظا لا حرج - 00:52:05ضَ

ايضا له حظ من من النظر. نعم وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. لاحظ مصنف ذكر ذكر قولين القول الاول هو الذي يرجحه انه تقوله قبل دخول المسجد - 00:52:26ضَ

والقول الثاني استحبه يقول من استحبه يعني من العلماء ها هذا هو ظاهر آآ كلام الحنابلة انه اذا رأيت الكعبة مطلقا سواء قبل الدخول او بعد او بعد الدخول لكن شيخ الاسلام يقول انه اذا دخل الكعبة لا يشتغل بشيء اخر الا بذكر دخول المسجد والمباشرة الى - 00:52:44ضَ

الى الصفا عفوا الى الحجر الاسود يبدأ بالعمرة ما يشتغل بدعاء غيره. هذا مقصود الشيخ. نعم الذي نبه عليه صاحب الانصاف رحمه الله. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد - 00:53:08ضَ

المسجد الحرام هو الطواف بالبيت نعم هذا هو هذا تحية المسجد لكن اذا لم يصلي لم يطف يصلي تحية المسجد المعروفة ركعتين واضح يا اخوان تحية البيت لمن قدمه في نسك - 00:53:31ضَ

او قدم من خارجه من خارج مكة او من خارج المسجد وكان في وقت للطواف الافضل ان يبدأ ان يطوف سبعة اشواط ولكن لو كان لا لا يريد ذلك ليس بنسك فيصلي ركعتين ويجلس لا حرج. المهم انه لا يجلس - 00:53:50ضَ

الا بطواف او بركعتين بطواف او بركعتين لكن الطواف لا ينقص عن سبعة شوطين لا كما ان الصلاة تحية المسجد لا تنقص عن ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى. رجع الشيخ الى الى الدخول. دخول مكة - 00:54:10ضَ

من الخارج كان السنة انه يغتسل لدخولها اذا جاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلها الا في نسك ها ومرة دخلها بغير نسك وهو يوم الفتح دخوله عليه الصلاة والسلام اما في عمرة او في حج - 00:54:34ضَ

ثم دخلها يوم القضية في السنة السابعة في عمرة ودخلها بالجعرانة في السنة الثامنة في ذي القعدة في اولها في عمرة الجعرانة ودخلها في حجته في الطواف والقدوم مع في حجته وطاف القدوم في نسك - 00:54:53ضَ

ودخلها في السنة الثامنة في رمضان في عام الفتح فاتحا في غير نسك هل اغتسل بذلك هذا لم يرد فيه نص لكن الشافعي رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل - 00:55:12ضَ

لدخول مكة عام الفتح لكنه لم يغتسل في مبدأ الدخول انما اغتسل في اليوم لما ضحى يوم دخل مكة وامنها تقول ام هانيء هانئ لقد امنت رجلا من احمائها همنت رجلا من احمائها - 00:55:30ضَ

فجاء علي دخلته في بيتها وامنته فجاء اخوها علي ابن ابي طالب يريد قتله لان من المشركين فقالت اني امنت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول قالت فدخلت عليه - 00:56:00ضَ

وهو يغتسل وتستره فاطمة ابنته وهو يغتسل فلما سمع صوتها قال مرحبا بام هانئ مرحبا بام هانئ فقالت يا رسول الله ان ابن ان ابن ابي زاعم انه قاتل فلانا وقد امنت فقال امنا من امنا - 00:56:17ضَ

انت يا ام هانئ قالت فاغتسل وصلى ثمان ركعات وكانت ضحى اخذ العلماء منها ثلاث سنن الغسل بنقصد من فعله هذا الغسل وصلاة الضحى وصلاة الفتح ثمان ركعات صلاة الفتح والنصر ثمان ركعات - 00:56:46ضَ

الشاهد انه آآ انه آآ اخذ الشافعي من هذا انه غسل لدخول مكة ولو في غير نسك مطلقا كل من دخل مكة ولو في غير النسك انه يغتسل لكن وهو قول الحنابلة وقول - 00:57:08ضَ

خذوه مطلقا كل من دخل مكة حتى ولو كانت على عذر من المرأة بحيض ونحو ولكن المصنف لا يرى ان الاغسال خاصة بالانساك دخول للنسك كما سيأتي نعم وكان يغتسل - 00:57:30ضَ

لدخول مكة كما يبيت بذي طوى وهو نعم. وهو وهو عند الابار التي وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر. نعم. هذي هذا حديث ابن عمر انه كان نافع كان ابن عمر اذا قدم مكة - 00:57:50ضَ

لا يدخلها يبيت بذي طوى. ثم اذا اصبح وصلى الفجر اغتسل ودخل مكة ضحى وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك كان يصنع ذلك كما في الصحيحين - 00:58:09ضَ

وطوى الان طريق الاتي من المدينة دخلت من المدينة جهة التنعيم الطريق الذي يمر بك حتى تدخل مكة. تمر بطوء ابار الزاهر فيها الان مواقف يسمونها قديما موقف الزاهر داخل مكة غير اللي خارج - 00:58:25ضَ

ها هذا طوى هناك وكانت خارج مكة كمكة واللي هي داخل الحرم يعني عندنا فرق بين حرم ومكة مكة ومنى ومزدلفة هذي كلها ايش اماكن هناك طوى الان طوى حي من احياء مكة داخل مكة - 00:58:43ضَ

حتى المدينة اه منى صارت في مكة. ولو انها لا زال لها خصوصيتها الشرعية كنوز منسك وانها لا تسكن لاجل انها مناسك. نعم - 00:59:02ضَ