منظومة أصول الفقه وقواعده

(٥) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو اختلف اثنان في عبادة فقال احدهما هي مشروعة. وقال اخر هي غير مشروعة. من الذي معه الاصل - 00:00:00ضَ

الذي قاله احسنت وما الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال المشروعية. احسنت احسنت. ولو اختلفا في عادة فقال احدهما هي حلال وقال اخر بل هي حرام. فمن الذي معه الاصل احسنت احسنت ومن قال بانها حرام يطالب بالدليل ما الدليل على ان الامر المطلق - 00:00:20ضَ

عن قرائن يقتضي الوجوب قوله تعالى وما كان لمؤمن قضى الله ورسوله امرا ان يكون مغفرة من امره. احسنت. احسنت ما مثال فعل النبي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا بمجمل مستحب - 00:00:50ضَ

الصلاة خلف المقام. احسنت. احسنت. احسنت. انا بمجمل قوله تعالى اتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. احسنت. احسنت. بارك الله فيكم. نسمع الدرس الجليل احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله - 00:01:20ضَ

اللهم اغفر لنا ولوالدي المسلمين اجمعين. مقالا رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم لصالح بالاخص الذي منع وكل حكم تابع له منتبع ان وجدت يوجد والا يمتنع والغي كل سابق بسببي وشربه - 00:01:50ضَ

احسنت بارك الله فيكم. احسنت. قال رحمه الله تعالى يقدم الاعلى ادب تزاحم في صالح والعكس في المظالم خفيفة ضارين بالاخص وخذ بعاء الفاضلين لا تخف. الدين مبني على تحصيل - 00:02:20ضَ

صالحي وتكميليها ودرء المفاسد وتقديرها. كما قال الشيخ رحمه الله الدين جاء لسعادة بشر والانتفاء الشر عنهم والضار مما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. فلا يمكن اجتماعهما في الفعل - 00:02:40ضَ

والمقصود بتزاحم المفاسد امتناع ترك احدى المفاسد احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فلا سبيل الى تركهما مع فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. هذا قول الشيخ رحمه الله مقدم الاعلى هذا التزاحم - 00:03:10ضَ

في صالح والعكس في المظالم. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشارع وباعتبار حال العبد فاذا تزاحم واجبان قدم اكلهما. واذا تزاحم واجب ومستحب قدم الواجب واذا تزاحم مستحبان قدم اكدهما ويجمع هذا - 00:03:40ضَ

فان تقول عند تزاحم المصالح يقدم اعلاها. مثلا شخص في سفر وحضر وقت صلاة وعنده ماء قليل اذا شربه لم يبقى معه ماء بالوضوء. واذا توضأ به لم يبق ماء للشرب. حفظ النفس واجب. الوضوء كذلك في الاصل - 00:04:10ضَ

واجد لكن هنا اي المصلحتين اعلى؟ مصلحة حفظ النفس او مصلحة تحصيل الطهارة المائية نعم. فيجعل الماء للشرب ويتيمم للصلاة طيب هذا هذا رجل عنده مال. اما ان يتصدق به او ينفقه على اهله - 00:04:40ضَ

والحال انه لا يمكنه الجمع بينهما. من مقدم نعم احسنت لان النفقة على الاهل واجبة. والصدقة مستحبة سيقدم هنا الواجب على المستحب. لو فرضنا انه ما بقي على ان نهاية وقت العشاء الا دقائق اما ان يصلي فيها سنة العشاء او - 00:05:10ضَ

الثناء نافلة مطلقة. ولا يمكنه الجمع بينهما. اذا تنفل خرج الوقت عن الراتبة ايهما المقدم؟ نعم احسنت الراتبة سنة العشاء لانها اكد. واسباب التفضيل بين السنن كثيرة. منها ان يقدم الاسطح لقلبه. فالاصلح - 00:05:50ضَ

في قلبه هو الافضل. اذا تردد بين ان يذكر الله او ان يدعو في هذا الوقت. فهنا يقال افعل ما اصلح لقلبك. او تردد بين ان يصلي او يقرأ القرآن - 00:06:20ضَ

تقدم الاصلح لقلبه. وكذلك يقدم ما نفعه متعد فلو تردد بين حضور درس وبين التنفل بالصلاة فطلب العلم نفعه متعد فيقدم. وكذلك اذا كان هذا الزمان تشرع فيه عبادة فهي اولى من غيرها. مثلا قراءة القرآن افضل افضل - 00:06:40ضَ

الذكر لكن المشروع بعد الصلاة المكتوبة ان يشتغل بالاذكار معلومة من تسبيح وتحميد وتكبير ونحو ذلك. هذه الاذكار التي تقال دبر الصلاة. ايهما اولى هنا؟ اذا سلم من المفهومة ان يشتغل بقراءة القرآن او ان يشتغل بالاذكار التي تقال دبر الصلاة - 00:07:10ضَ

نعم اشتغل بالاذكار. فاشتغاله بهذه الاذكار افضل. قال الناظم والذكرى كثر والقرآن خيره الا بما شرع فيه غيره. والذكرى كثر والقرآن خيره الا بما شرع فيه غيره. فهذا الوقت الذي يكون بعد الصلاة المفروضة - 00:07:40ضَ

شيعت في هذه الاذكار في الاتيان بها اولى من قراءة القرآن في هذا الوقت. ودرجات علو بعض قيد يحيى على باب تعرف من قبل الشرع. وتعرف باعتبار حائل العبد. وقد دل على هذه القاعدة قوله تعالى - 00:08:10ضَ

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. وقوله تعالى الذين يستمعون قوله فيتبعون احسنه وقل مثل ذلك في تزاحم فاسد. اذا تزاحمت يرتكب ادناها واخفها فلو اضطر انسان مثلا لان يأكل ما يحفظ به نفسه. وليس امامه الا ميتة حمار اهل وميتة شاة - 00:08:30ضَ

فهنا المقدم ان يكون من ميتر الشاة لان الشاة في الاصل حلال. والتحريم طرأ عليها بوصف الموت. واما الحمار الاهلي فهو محرم بكل حال وازداد خبثا بالموت. وهكذا ما كانت مفسدة مفسدته ادنى هو الذي يرتكب عند تزاحم المفاسد - 00:09:00ضَ

ويدل لذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ترك سب الهة المشركين والافتراء على سب الله تعالى افسدت من اعظم وقد نهى الله تعالى - 00:09:30ضَ

انا عن سب اية المشركين اذا كان سبها يستلزم سب المشركين لرب العالمين. فالدليل على انه يتزاحم المفاسد يرتكب ادناها. نعم شيخنا. اذا كان الانسان يقرأ القرآن. نعم في اية طويلة مثلا الدين. نعم. احد القى عليك ارقى اليك السلام والمقدمين - 00:09:50ضَ

هل يكمل الاية؟ ويسلم بعدها الاية والنوط عليه السلام الوضوء على السلام بعد انتهاء الله اعلم ما ادري. ما الله اعلم والبيت الثاني بمعنى الاول والبيت الثاني المعنى الاول وادفع خفيف الضررين بالاخفاء يرتكب ادنى مفسدتين. وخذ باي الفاضلين لا تخاف - 00:10:20ضَ

على المصلحتين يجتمع معه بحمام فقدم الذي منع او يجتمع معه بحمامنا مقدما الذي منع ضبط بالضبطين وقد ذكر الشيخ في شرحه ان الفتح احسن ما منع احسن مما منع في الشطرين كليهما - 00:10:50ضَ

يجتمع معه بحما منع فقدم تغريبا الذي منع. ما وجهه؟ لماذا فتحه احسن نعم؟ الكلمة ماذا؟ يجتمع مع مبيح ما منع احسن من ما منع. يعني هل باعتبار الجملة الصلة - 00:11:20ضَ

السلام عليكم. هو المبيح هو الدليل نعم. احسنت. المبيح. الدليل مانع اه اقصد المبيح الدليل المبيح. فهل تقول اجتمع مبيح محظور؟ او مبيح حاضر كيف الحال؟ نعم نبيع فحاظر. اذا اردت ان تقول محظور تقول مباح ومحظور - 00:12:00ضَ

فمنع احسن من منع ان نبيحه هو الدليل وكذلك المانع هو الدليل ما منع اي دليل مانع يبقى اذا اجتمعوا به ممنوع مثلا وقد اذا اجتمع مبيح هو مانع. او مبيح وحاضر. اذا - 00:12:30ضَ

هذه قاعدة اذا اجتمع حاضر ومبيح فاننا نغلب جانب الحظر. فاذا اجتمع في شيء واحد حل وحرمة فانه يقدم جانب الحظر. ويغلب على جانب الحلم. ويروى هذا حديثا مرفوعا. ان النبي - 00:12:50ضَ

صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام. ولا يصح لكن معناه صحيح مقدار دلنا عليه حديث عدي بن حاتم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدت مع كلبه كلبا اخر فلا تأكل فان - 00:13:10ضَ

كما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الاخر. وجه الدلالة انه اجتمع هنا مبيح وحاضر. اذا فان وجدت كلبا اخر فلا تأكل. ما المبيح احسنت. المبيح هو كونه صيدا لكلبه هو. الذي علمه - 00:13:30ضَ

فاحتمال كون كلبه الذي صاد هو المبيح. وما الحاضر احسنت احتمال كون الكلب الاخر هو الذي صاد. قال فان وجدت مع كلبك كلبا اخر. احتمال كون كلبه الذي صاد هذا مبيح. واحتمال كونه - 00:14:00ضَ

هل بالاخر صاد؟ هذا حاضر. ايهما غلب هنا احسنت احسنت فلا تأكل احسنت ومن تطبيقاتك القاعدة لو اشتبهت امرأتان احداهما يحل له تزوجها والاخرى اخته من الرب فانه يحرم الجميع. فيمتنع الزواج منهما. وكذلك - 00:14:20ضَ

باخرى غير مذكاة حرمتا جميعا لان الحاضر مقدم على المبيح. وكذلك اذا رمى طائرا فسقط في الماء فلا يأكله. لانه قد يكون مات غرقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بن حاتم السابق وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله - 00:15:00ضَ

ما المبيح هنا وما الحاضر نعم اذا رمى يعني رمى طائرا رمى طائرا اه سقط هذا الطائر في الماء وغرق. ثم وجده. هنا قتله في رميه. احسنت. هذا وما الحاضر؟ ان يكون ما اعتذر. احسنت. احسنت بارك الله فيك. قال وكل حكم فلعلة تبع - 00:15:40ضَ

يوجد والا يمتنع. هذه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي مثاله عسير صار مسكرا. هنا لا يجوز شربه - 00:16:20ضَ

بانه وجدت علة التحريم وهي الاسكار. لما وجد الاسكار وجد تحريم. فاذا صارت هذه الخمر خلى زالت الحرمة فهنا الحكم دار مع علته وجوده وعدما لما وجد الاسكار وجدت الحرمة ولما انتفى الاسكار انتفت الحرمة - 00:16:50ضَ

كذلك في الصحيحين اذا كنتم ثلاثة فلا يحتاج اثنان الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحسنه. لو انهما لم يتناجيا بل تكلما بلغة لا يعرفها الثالث فهل يدخل هذا في النهي؟ اه نعم يرفض احسنت - 00:17:20ضَ

حكم باق بان العلة موجودة لانه يحزنه. اي لو ان ولدين صغيرين تناجيا عند ابيهن اسمع بانه مسؤول بكتابة او مطالعة فمن باب الادب معه تناجي هل يحرم هذا لا. لا يحرم؟ لانه لا يحزن. بل قد يفرحه فعلهما لانه من الادب. طيب لو تناجي ثلاثة دون الرابع - 00:17:50ضَ

فهل يحرم هذا؟ نعم. نعم. احسنت. لوجود علة. لو تهاد اثنان دون اثنين فهد يحرم؟ تنادى اثنان دون اثنين لا يحرمني كفاية علة. احسنت. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة - 00:18:20ضَ

هنا منصوصة من اجل ان يحزنه. وقد تكون مستنبطة جاء في الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين العلة هنا هي تشويش الذهن. فيلحق بالغضب كل حال يكون فيها تشويش للذهن - 00:18:50ضَ

فاذا وجد تشويش للذهن قد يخرج القاضي عن عن سداد النظر فانه يلحق بالغضب. مثل الجوع المفرط والحزن الشديد. ومدافعة الحدث. والامثلة على هذا كثيرة وقد يبقى الحكم مع انتفاء العلة. فهذه قاعدة اغلبية. قد يبقى الحكم مع انتفاء العلة - 00:19:10ضَ

فالرمل في الطواف كانت علته اظهار جاد المسلمين. وقد ارتفعت العلة لكن بقي الحكم. لان الدليل دل على بقاء الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ثم قال والغي كل سابق لسابه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. الاحكام لها اسباب - 00:19:40ضَ

فاذا فعل الشيء قبل سببه لم يعتبر. واذا فعل بعد سببه وقبل شرطه كان معتبرا لا يجوز تقديم العبادة تقديم العبادة قبل سببها. ويجوز بعد الساب تقديمها قبل شرطها فالاحوال ثلاثة ولو طبقنا هذا - 00:20:10ضَ

على كفارة اليمين. الحالة الاولى ان يكون قبل السابع وقبل الشرط. قبلهما مع فهنا لا يصح الفعل. لو قال ساكفر الان كفارة يمين. فاذا حصل وحلفت بعد ذلك كانت هذه كفارة الحنف. هذا لا يصح - 00:20:40ضَ

والغي كل سابق نساء به. الحالة الثانية ان تكون بعدهما حلف ثم حنث تكفر. بعد ان حلف وحلف كفر. فهذه جزئ بلا خلاف. والثالثة وهي محل القاعدة ان يكون بعد السابع وقبل الشرط. فهذا مجزئ - 00:21:10ضَ

عند جمهور العلماء اذا خلاصة ان الكفارة قبل الحلف لا تجزئ اتفاقا. وبعد الحلف والحلف تجزئ اتفاقه الكفارة قبل الحلف لا تجزئ اتفاقا. وبعد الحلف والحلف تجزئ اتفاقا وبعد الحلف وقبل الحيث هذا محل هذه القاعدة. والجمهور - 00:21:40ضَ

وعلى الاجزاء. ويدل لذلك حديث عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. انه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير - 00:22:10ضَ

واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه وفي رواية لابي داوود فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو - 00:22:30ضَ

هو خير الين كفارة سبقت الحين لان حنف ان يفعل ما حدث تركه او يترك ما حدث على فعله. وهذه الرواية صححها الحافظ اسنادها في ملؤ المرام. ويدل لذلك ايضا قوله - 00:22:50ضَ

تعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم الكفارة قبل الحنف تحله وبعد الحيث كفارة لانه اذا اخرج الكفارة قبل الحمض انحلت يمينه لكن اذا بقيت يمينه وحني ففيها احتاج لمحو الاثم من كفارة. مثال ذلك. لو قال احد - 00:23:10ضَ

والله لا اسافر اليوم الى مكة. السابوا الحليف والشرط الحنث بالسفر فيجوز هنا تقديم الكفارة قبل السفر وبعد الحلف. يجوز تقديم الكفارة على السفر ما دام قد حلف ومن امثلة ذلك الزكاة - 00:23:40ضَ

يجوز ان تقدم بعد سابها وقبل شرطها. سببها بلوغ النصاب وشرطها حولان الحوض. فيجوز تقديم الزكاة قبل الشرط قاعدة على خلاف من العلماء في ذلك. وقد دل على الجواز حديث علي رضي الله عنه. ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:24:20ضَ

تعجيل صدقته قبل ان تحل. فرخص له في ذلك. ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحن فرخص له في ذلك. اخرجه ابو داوود والترمذي. وهي مسألة خلافية بين الفقهاء للخلاف في اسناد - 00:24:50ضَ

قال في المنهج المنتخب في قواعد المذهب هو في قواعد المالكية. قال في هذه القاعدة هل سبق حكم شرطه مغتفر؟ عليه من زكى ومن يكفره. هل طبق حكم شرطه مغتفر عليه من زكى ومن يكفر. يعني من زكى قبل الحول. ومن يكفر اي من يكفر قبل الحين - 00:25:10ضَ

ما يكفيه كفارة اليمين قبل الحين. هذا قوله والغي كل سابق نسابه لا شرط. فادر الفروق وانتبه الفروق الفروق هو العلم الذي تبحث فيه المسائل المشتبهة في الصورة والمختلفة في الحكم وفيه كتب مثل الفروق القرافي فاذا درى الفروق ولم تشتبه عليه المسألة - 00:25:40ضَ

سائل هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك نعم شيخنا يعني هل قد تكون القاعدة مثلا في الجملة المتفق عليها - 00:26:10ضَ

نعم هو كذلك مثلا المالكية يقولون ان الكفارة بعد الحلف وقبل الحنف تجزئ. لكنهم يمنعون تأجيل الزكاة الا بوقت يسير. لو اعد الزكاة وقتا يسيرا جاز ذلك. لكنه لو عجلها مثلا - 00:26:30ضَ

في سنة فهونا لا تجوز. لو عجلها بشهر جاز. لذلك صاغ القاعدة بهل تسمى الهليات للخلاف فيها هل سبق حكم شرطه مغتفر وعليه من زكاه ومن يكفره جزاكم الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم - 00:27:00ضَ

- 00:27:30ضَ