شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

5 - فصل في الجماع في رمضان - كتاب الصيام - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الله اليكم المصنف رحمه الله ومن جامع نهار رمضان في قبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل ولا - 00:00:00ضَ

والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا. فان لم يجد عنه بخلاف غيرها من الكفارات ولكن فارض في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة - 00:00:25ضَ

هنا الان يتكلم على الجماع في نهار رمضان وما يترتب عليه افرده من المفطرات لما يترتب عليه من المسائل آآ هذا كأننا والله اعلم نضطر الى يوم ثاني يعني يوم آآ رابع ان شاء الله تعالى - 00:00:45ضَ

نكمل في بقية الصيام والاعتكاف لان هذا الظاهر ما نستطيع ان نكمل حتى بقية ما يتعلق بالجماع يقول المصنف ومن جاء مع نهار رمظان اي في نهار رمظان آآ والمراد الجماع الذي يوجب الغسل - 00:01:07ضَ

وذلك بذكر اصلي لا زائد من خلف ويكون في فرج اصلي زائد من خنثى في دبر او قبر قال في قبر او دبر حتى لو جامع في في الدبر ومع فعله للمحرم الكلام الان على ما يترتب عليه من احكام. فسد صومه - 00:01:30ضَ

ولو اللي ميت يعني ولو كان الفرج لميت او لبهيمة حتى ولو كانت بهيمة العجيب قالوا ولو سمكة او طيب عجيب يعني توجد يعني ما يمكنها سواء انزل او لم ينزل - 00:01:54ضَ

وان انزله لم ينزل وكلامهم ظاهره حتى ولو كان بحائل حتى ولو كان فانه يفسد صومه لكن يقول في حالة يلزمه فيها الامساك مرت معنا وقلنا ايه اسلم وصبيب بلغ - 00:02:16ضَ

والى اخره قد يلزمهم الامساك. اذا لو جامع ترتب عليه ما يترتب على المجامع في الصوم الصحيح هذا المراد اما الذي لا يلزمه الامساك المسافر المريض لو ان مسافرا صام - 00:02:40ضَ

وهو في السفر رمضان اراد ان يجامع زوجته لا حرج عليه لانه يجوز له ان يفطر. وهكذا المريض الذي يجوز له الفطر فانه لا حرج عليه قلنا هذا لو صادف انه - 00:02:56ضَ

اكيد ها هم بالعذر هم كلاهم بمعذور وينكم تزوج كتابية؟ ما يمكن يكون متزوج كتابية يعني يجب عليها الصيام لا قال مكرها كان او ناسيا المجامع سواء كان مكرها على على الجماع - 00:03:18ضَ

لو كان ناسيا فانه يجب عليه حين يفسد صومه ها وايضا من باب اولى لو كان جاهلا او عالما قلنا فيما سبق ان الجهل ليس حذران بالمفطرات القول المشهور من المذهب - 00:03:41ضَ

القول الثاني انه عذر يعني لو اكره على الجماع فانه يفسد صومه او نسي نسي انه قال وهذا بعيد لأنه لو نسي هو ستذكره المرأة الانسان قد ينسى انه يأكل او يشرب لانه نسيان مؤقت - 00:03:59ضَ

ولذلك استبعدوه من لزمه القضاء والكفارة. اما القضاء لان الصوم فسد ومع ذلك يلزمه الامساك يعني لزموا ان يبقى ممسكا وان يقضي وان يكفر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الرجل - 00:04:24ضَ

وقال انه وقع على امرأته وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر المتتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين - 00:04:43ضَ

كاين مقالة لا فسكت بينما هم على ذلك جاء رجل بعرق تمر الكبير قال اين السائل خذ هذا فتصدق به على اهلك. فقال اعلى افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها افقر - 00:04:53ضَ

من اهل بيت منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت ثنيابه وقال اطعمه اهلك هل قال له وتبقى في ذمتك لم يقل له ذلك قالوا سقطت ان هذا عجز سقطت. هذا القول كما سيأتي - 00:05:13ضَ

كما سيأتي لكنه قول مرجوع سيأتي ان شاء الله وقال في رواية عند ابي داوود اه صم يوما مكانه استدلوا بانه يقضي قوله سم يوم بدا له مكانه وانه آآ - 00:05:32ضَ

يكفر طيب المكره والناس قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر من الرجل هل كنت ناسيا ام كنت بكرا وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام - 00:05:51ضَ

قال وكذا من جومع ان طاوع. يعني المرأة اذا جمعت لزمها لكن المجامع يعني المرأة اذا جمعت او الرجل اذا جامعته زوجته قد يحصل يعني. المصنف قال جوم يعني وكذا المرأة - 00:06:11ضَ

وقال ان طاوع ليشمل الطرفين قال ان طاوع غير جاهل وناسي ها هنا المبتلى ها يعذر بالجهل والنسيان يعذر بالجهل والنسيان وكذلك النائم من باب اولى وكذلك المكره قالوا لا كفارة عليها - 00:06:33ضَ

في الحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا المرأة متى يجب عليها اذا ها هو عاد فاذا لم تطاوع لا يجب عليه اذا كرهت لا يجب عليها الكفارة - 00:07:03ضَ

ولا ولا يفسد صومه لانها مكرهة بينما الفاعل قالوا لو اكله يعني لو جاء واحد وظع عليه السيف على رقبته وقيل له جامع والا قتلناك وتمنع وظغطوا عليه بالسيف وجامع. قالوا يفسد صومه - 00:07:22ضَ

والمرأة اذا اكرهت لا يفسد صومه ما الفرق قالوا الفرق انه المجامع انتشر ذكره ولا ينتشر الا بشهوة فدل على انه مريد لانه لو كان مكرها صار كالالة والالة ما تشتغل الا بكهرب - 00:07:53ضَ

ايه حصارة اذا من عنده ايراد اما المرأة فلا ليست ليس بالضرورة ان يكون من هذا المادة لكن لو طاوعت هذا الفرق هذا هو الفرق والصواب ان كل مكره ليس عليه شيء. في كتاب الصيام يقول المصنف رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. والانزال بالمساحقة - 00:08:16ضَ

لا لا وكفارة قبل والكسارة نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عام وستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات - 00:08:42ضَ

ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. انزال والانزال بالمساحرة الان تكلم عن الكفارة بين ما هي الكفارة الواجبة قال الكفارة عتق رقبة ذكرها المصنف كما هو المذهب وكما هو قول الجمهور على الترتيب - 00:09:05ضَ

لانها جاءت في الحديث مرتبة لانه لما سأله الرجل الذي جامع وطأ وطأ امرأته في نهار رمضان قال اعتق رقبة قال لا اجد غير رقبتي قال اتجد اه تستطيع ان تصوم شهرين متابعين قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصيام - 00:09:28ضَ

قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد يا رسول الله فلما جاءه فجاء سكت فجلس الرجل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بعرق فيه تمر عرق فيه تمر - 00:09:57ضَ

بنحو آآ ثلاثين صاعا فقال خذ هذا فاطعمه وقال اعلى افقر مني منا يا رسول الله قال اطعموا اهلك فدل على انها بالترتيب على انها للترتيب وعتق الرقبة قال مؤمنة هذا شرط - 00:10:15ضَ

هذا شرط ان تكون رقبة المؤمنة والمراد بالمؤمنة هنا المسلمة وليس المقصود كاملة الايمان تمام الايمان المراد بها الايمان الذي هو الاسلام دل على هذا ظاهر القرآن وظاهر لان النبي لان الله تبارك وتعالى قال في - 00:10:43ضَ

رقبتي القتل تحرير رقبة مؤمنة وقالوا هذا الحكم واحد بما ان الحكم واحد في القتل وفي الظهار كذلك في اه الحكم مادام الحكم واحدا فيقيد بالصفة في احدهما في دليل ان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن الحكم - 00:11:04ضَ

السلمي وقال ان عليه عتق رقبة فهل يجزي في الجارية التي لطمها ان اعتقها يا رسول الله قال ائتني بها فجاءه بها فقال لها من عا قالت رسول الله قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة - 00:11:37ضَ

فتبين منها انها مؤمنة فدل ذلك على انها لا تجزئ الرقاب في العتق الا المؤمنة هذا في آآ في الكفارات والفداء وفي الديات او في الكفارات في القتل الشرطة كذلك يشترط ان تكون سليمة من العيوب المعطلة عن العمل - 00:11:54ضَ

حيث لا يكون العتيق اه كلا يعني اذا اعتق لا ينتفع يصبح كلا على الناس لا ان يكون لا تجزئ في الكفارة الا السليم من العيوب قال فان لم يجد يعني رقبة لم يقدر عليها لا بوجودها ولا بثمن او بثمنها - 00:12:19ضَ

قد تكون موجودة لكن لا ثمن عنده قد تكون موجودة عنده لكن لا يستغني عنها للخدمة لا يستغني عنها الخدمة ليست زائدة عن حاجته اه قد تكون موجودة لكنه يتسرى بها يحتاجها الى الوطن - 00:12:44ضَ

واذا الرقبة اذا قالوا الرقبة يذكروني مقصودهم الرقبة الرقيق سواء كان ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا المهم ان يكون سليما من العيوب وان يكون مؤمنا والصحيح انه يجزئ الصغير - 00:13:06ضَ

فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لم يجد الرقبة او لم يجد ثمنها او عنده الثمن لكنها لا تباع وهكذا فان لم يجدها صيام شهرين متتابعين المرحلة الثانية ننتقل الى الشهرين المتتابعين - 00:13:24ضَ

ويشترط شهرين متتابعين القدرة عليها والقدرة عليها هو والقادر على الصيام هو القادر على رمضان ضابط القدرة على الصيام هو القدرة على صيام رمظان في القدر فاذا كان يستطيع يصوم رمظان اذا يستطيع ان يصوم الشهرين المتتابعين - 00:13:45ضَ

فلا يأتي بعض الناس يقول انه شاق عليه صيام شهرين متتابعين نقول هي كفارة هي كفارة واجبة لهذا الجرم العظيم والمشقة موجودة الصيام المعروفة العادية موجودة في رمضان ان كان يعجز عن صيام رمظان فاذا هو عاجز عن صيام الشهر المتتابعين - 00:14:08ضَ

آآ فاذا فاذا كان عاجزا عن الرقبة يذكرها الفقهاء اذا كان عاجزا على الرقبة وقلنا له الواجب عليك شهرين متتابعين قال اذا ساصوم ساصوم فتأخر شهرا وشهرين وثلاث ينتظر يأتي البراد والشتاء - 00:14:32ضَ

ها فوجد الرقبة استطاع على الرقم هل ينتقل الى الرقبة يرجع الى الرقبة لان الاصل هنا مسألة انه سقطت عنه الرقبة وصار في حقها الصيام يقولون فلو قدر على الرقبة قبل شروعه في الصوم - 00:15:09ضَ

لزمه عني يعتق الرقبة لانه لم يشرع البدن البدن لكن لو شرع في الصوم في اليوم الاول بدأت لما صام بعد طلوع الفجر مع طلوع الشمس وجد الرقبة وفي اليوم الاول - 00:15:41ضَ

نقول له انت الان لا تلزمك الرقبة او تلزمك الرقبة شرع في العبادة يتم على صومه يتم على صومه لكن لو قال انا اريد الرقبة اعتق الرقبة. شاء الصوم شاق علي - 00:16:06ضَ

قلنا لك ذلك يعني لو افسد صومه ها وقال انا اعتق الرقبة له ذلك لانه يرجع الى الاصل قال فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا بالمناسبة الشهرين المتتابعين يلزم ان يكونا متتابعين لا يقطعهما - 00:16:33ضَ

انا لعذر او منح العذر سفر او مرض او حيض المرأة او نفاسها بمجرد ما يرتفع العذر يلزم الاتمام مباشرة اذا اقام المسافر اذا سافر في اثناء الشهرين جاز ان يفطر. الا اذا سافر حيلة لا - 00:16:53ضَ

لكن سفر مقصود يبيح الفطر في رمضان يبيح له الفطر في هذه الكفارة بمجرد ما يصل بلده وجبه الاتمام بل بمجرد ما يصير بحكم المقيم واضح مذهب في حكم المقيم اذا عزم على القيام اكثر من - 00:17:20ضَ

اربعة ايام. اربعة فاكهة واضح صار مقيما يجب ان يصوم انقطعت انا واحكام السفر اه الثاني لو دخل منعه دخول العيد دخل اي نعم العيد وايام التشريق يجب الفطر اذا دخل عليه رمظان يجب ان ينتقل الى صيام - 00:17:46ضَ

رمضان ثم العيد ثم يبادر بعد العيد مباشرة باكمال هذه الاشهر وهذه الايام ثاني شهرين متتابعين آآ اما ان يبدأ الشهر مع هلاله اذا نظر الى الهلال قالوا هلا مثلا - 00:18:14ضَ

رجب نظروا الناس في رجب قالوا هلا رجب خلاص بدأ مع رجب نقول احسب من الهلال الى الهلال اصادف ان رجبا صار تسعة وعشرين يوما خلاص انتهى الشهر الاول يدخل بعده هلال - 00:18:46ضَ

يصوم من هلال شعبان الى هلاله رمظان يكون ايش ننظر في شعبان تسعة وعشرين الرسامة كم ثمان وخمسين واضح لان العبرة بتحقيق الشهرين فان لم ينظر بالهلال او صام من اثناء الشهر - 00:19:04ضَ

نقول شهرين بالعدد الحساب ستين يوما واضح وان صام مع نصف الشهر نصف مثلا رجب نقول عد بالايام الى ان تنهي رجبا فاذا هل شعبان كم يوم صمت من رجب؟ قال صمت خمسطعش يوم كنا نحسب - 00:19:29ضَ

هلا شعبان تصوم من هلاله الى هلاله الى هنا ما بعده فصام للهلال للهلال تسعة وعشرين يوم انتهى الشهر هذا بقي تكملة الشهر الاول السلام عليكم ابو خمسطعش يبقى عليه - 00:20:04ضَ

خمسطعش بعد رمضان العيد يصوم خمسة عشر يصير كم المجموع تسعة وخمسين فهو ما بين صيام الثلاثين تسعة وخمسين عفوا ستين وخمسين وثمانية وخمسين لا يزيد عن هذي ولا ينقص عن هذي - 00:20:23ضَ

والدليل على هذا ان صيام رمظان وهو فرض قد يكون تسعة وعشرين يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعدى ثلاثين ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وعدد تسعة وعشرين - 00:20:46ضَ

والى من نسائه شهرا حلف ان لا يأتي نساءه شهرا هجرهن شهرا جلس في علية في مشروبتنا في بيته عليه الصلاة والسلام فمكة تسعة وعشرين ليلة ونزل في في ليلة - 00:21:04ضَ

ثلاثين الحساب فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ قال ان الشهر تسعة يعني هذا الشهر كان تسعة وعشرين ليلة هو ال شهرا شهر انا الشهر اذا اطلق وهو شراء الشهر الهلالي - 00:21:25ضَ

لكن اذا ما رآه ما رأى الهلال يرجع الى الثلاثين قال فان لم يستطع يعني الصيام وقلنا ظابطه القدرة على صيام رمظان باطعام ستين مسكينا ستين المسكين كم يطعمهم؟ قالوا - 00:21:46ضَ

مدة بر يعني من البرمد وهو هذا ومن ومن غيره نصف صاع من تمر او شعير او غيره سم فترة العيد اه وهنا في النصف قال فان لم يجد شيئا يطعمه ان لم يجد شيئا سقطت يعني شيئا - 00:22:08ضَ

للمساكين فقير ما يستطيع ان يعطيهم طعاما قال سقطت بخلاف غيرها من الكفارات هنا خص هذا كفارات مثلا كفارة الظهار كفارة اليمين كفارة اليمين كفارة الحائض دينار او نصف دينار - 00:22:40ضَ

ولم يجد هل تسقط؟ قالوا لا ما تسقط. تبقى في ذمته. الا هذه الوضع في نهار رمضان قالوا تسقط. لماذا قالوا لانها آآ فانها تكون حتى كفارة الحيض الوطئ في الحيض - 00:23:11ضَ

اذا لم يجدها تسقط اذا عجز عنها فالذي تسقط في المذهب هذه في نهار رمضان الوضع كفارته كفارة صدقت او في واما بقي كفارة الظهار كفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الحج فدية الحج - 00:23:35ضَ

اذا لم يجد يقولون تسقط تسقط عفوا عفوا لا تسقط وهذه هي التي تسقط التي معنا والصواب انها لا تسقط الجميع انها لا تسقط الجميع واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:06ضَ

لما قال للرجل كل واطعموا اهلك قالوا لم يقل لهم لم يقل له وهي باقية في ذمتك والسكوت هو عند عند والبيان عند الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:24:27ضَ

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والظاهر ان البيان تم البيان لما قال له الواجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا بقية الواجبات يعلم بوجوبها ولا يقال للناس انها باقية فيه - 00:24:51ضَ

اذا لم تفعلوها باقية معلوم من التكليف انها في الذمة مطالبة ذمة منها لا تبرأ الذمة الا بالاداء. لا يخرج من العهدة الا بالعذاب هذا هو الاظهر الاظهر انها لا تسقط - 00:25:15ضَ

انها تبقى في ذمته والدليل على هذا من نفس الحديث ان هذا الحديث لما جاء الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ستين مسكينا قال لا اجد جلس - 00:25:35ضَ

سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له انها باقية في ذمتك ولم يقل له سقطت جاء رجل بصدقة جاء رجل صدق العرق فيه ثلاثون صاع فقال اين السائل - 00:25:54ضَ

قال ها انا يا رسول الله قال خذه فتصدق به هده دل على انه لو كان لماذا ما استدلوا بالسكوت الاول ثم قال على افقر منا يا رسول الله قال خذوه فاطعموا اهلك - 00:26:16ضَ

قالوا لم يكن له بقي في ذمتك. نقول كالحالة الاولى. الحالة الاولى سكت عنه ما قال له بقيت في ذمتك ولم يقل له سقطت فجلس الرجل ثم لما جاءت جاءت الصدقة - 00:26:36ضَ

اعطاها اياه ملكه اياها ليتصدق بها ليعتق فقال فامره ان يعتق. فدل على انها لم لم تسقط على انها لن تسقط وهذا هو الصحيح ودل هالحديث هذا على انه لو كفر عنه احد الناس - 00:26:57ضَ

او اطعم عنه ها لو اقطع معنا او اعتق عنه فانه فانه يجوز ذلك بدليل انه هذا لكن هذا يقولون انه ملكها اياه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايضا يجوز اذا كفر عنه لكن يقولون باذنه لابد ان يأذن - 00:27:18ضَ

لابد ان يأذن وفيه الحديث ان النفس والعيال مقدم على الكفارات مقدمة على الكفارات اعطاها اياه ما قال له لا كفارة مقدمة عليك وسلم قال وابدأ بمن تعول. وهذا الدليل ايضا - 00:27:49ضَ

ثم قال المصنف ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يقول اه لا كفارة في رمضان يعني في نهار رمضان في المفطرات يعني لا كفارة ها في رمضان اه باي نوع من المفطرات غير الجماع فانه - 00:28:21ضَ

كفارة كما هو قول الحنابلة والشافعية خاصة بالجماع سواء انزل او لم ينزل والمصنف مشى على ان انه يلحق بالجماع الانزال بالمساحقة جعله من من الاشياء لو والمساحقة هو ان امرأة مع امرأة - 00:28:49ضَ

ساحقة الفرجين او مجبوب مع امرأة فينزل جعلوه ايش؟ انه من من موجب الكفارة هذا ما مشى عليه المصنف هنا ها تبع فيه المنتهى لان هذا الكتاب في الغالب منه اختصار من المنتهى - 00:29:18ضَ

بينما في كتاب الغاية له لما جمع بين الاقناع والمنتهى تابع الاقناع قدم ما في الاقناع انه لا كفارة بالانزال بالمساحقة انما تفسد الصوم ويأثم وعليها التوبة مثله مثل ايش - 00:29:46ضَ

الانزال بالاستمناء او الانزال بالمباشرة وهو الحاقه بالمباشرة اولى من الحاقه بالجماع وهذا هو الصحيح طيبين المسافر اذا المسافر وطئ امرأته في نهار رمضان ليس عليه شيء انه يجوز له - 00:30:05ضَ

الفطر بحكم مسافر يجوز له الفطر بعضهم يقول ينوي الفطر او يطعم شيئا ثم يجامع يعني دقق شوي هل ينبغي ان يبدأ بشيء يكون فيه مفطرا نقول لا الجماع كغيره مفطر - 00:30:39ضَ

ويجوز للمسافر فاذا لا حرج نعم - 00:31:12ضَ