التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية (كتاب الصيام)

5- كتاب الصوم من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله - 00:00:01ضَ

المعروف بابن تيمية الحواني رحمه الله تعالى قال في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية قال في كتاب الصيام ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء هاتان مسألتان المسألة الاولى الاشياء التي تبيح للانسان الفطر - 00:00:26ضَ

بحيس يكون معذورا عندما يفطر والمسألة الثانية هو ما يترتب على الافطار من القضاء. فالقضاء له احكام فهذه الابواب معقودة لبيان الاسباب التي تبيح الفطر والاحكام المتعلقة بالقضاء ثم ذكر السبب الاول - 00:01:00ضَ

فقال باب الفطر في الصوم في السفر السفر كما هو معلوم سبب مبيح للافطار لمن اراد طبعا ان يفطر. فمن كان منكم بغيضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:01:31ضَ

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صام في السفر وافطر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صام في السفر وافطر نعم والغالب من حاله ثبت او صام بالفريضة وصام ايضا في التطوع - 00:01:57ضَ

عليه الصلاة والسلام الغالب من حاله الصيام. الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام في السفر الصيام هذا هو الغالب من حاله وقد افطر في مرتين في السفر مرة عندما قيل له ان الناس قد شق عليهم وانما هم ينظرون اليك - 00:02:22ضَ

فاخذ كاسا من ماء بعد العصر وافطر امام الناس عليه الصلاة والسلام فانما فعل هذا رفقا باصحابه بالناس والمرة الثانية انه عليه الصلاة والسلام عندما قبل عندما في فتح مكة قبل ان يلتقي بالكفار - 00:02:55ضَ

واقتربوا من الكفار فامرهم عليه الصلاة والسلام بالافطار وقال هو اقوى لكم او كما قال عليه الصلاة والسلام لان في حال القتال يحتاج الانسان الى القوة وعندما يكون صائما لا يكون نشيطا - 00:03:25ضَ

فقد يؤتى المسلمون من قبله فلذا يتأكد الافطار في هذه الحالة نعم السنة في ذلك ان الانسان اذا كان يقوى على الصيام فالافضل له الصيام واذا كان يشق عليه الصيام فالافضل في حقه الافطار - 00:03:52ضَ

ثم بعد ذلك يقضي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان حمزة بن عمه الاسلمي واسلم من الانصار وهما ابناء عم خزاعة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام - 00:04:21ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة فخيره صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الافطار ودلت النصوص الاخرى كما تقدم على ان من وجد من وجد من نفسه قوة فصام فهو اولى - 00:04:55ضَ

ومن وجد من نفسه ضعفا في حال الصيام فالفطر هنا اولى قال وانا بالدرداء رويمر الانصاري ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وكان احد علماء الصحابة رضي الله عنهم وقد - 00:05:20ضَ

ارسله عمر رضي الله عنه الى اهل الشام. حتى يعلمهم قال خواجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو الدرداء توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه قال خواجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان - 00:05:43ضَ

في حو شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحوض وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة رضي الله عنه - 00:06:05ضَ

فهنا صام عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان صام مع شدة الحوض وذلك لانه لا يشق عليه. عليه الصلاة والسلام قال وعن جدو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما - 00:06:31ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر فليس من البر الصوم في السفر هذا في حق هذا الشخص وامثاله - 00:06:57ضَ

ممن شق عليها الصيام وانهكه الصيام حتى ضلل عليه ففي حقه ليس من البر. الصيام في هذه الحالة قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:22ضَ

فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وفي حديث ابي سعيد او غيره من وجد به من وجد من نفسه قوة فصام فهو خير نعم له ومن وجد ضعفا فافطر نعم - 00:07:45ضَ

قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثماني سنين ونصف من مقدمه المدينة فسافر بمن معه من المسلمين الى مكة - 00:08:11ضَ

يصوموا ويصومون هذا كان في رمضان طبعا حتى اذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقدي افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر - 00:08:35ضَ

قال متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج وافطاره عليه الصلاة والسلام كما سوف ياتي والله اعلم لانه اقترب - 00:08:57ضَ

من العدو قال وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى - 00:09:19ضَ

فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه قال رواه مسلم والنسائي قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر هذا اللفظ فيه ان الفطر اولى لكن مجموع النصوص يدل على ما تقدم - 00:09:41ضَ

تقدم في حديث ابي الدرداء انه ما كان حصان الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبدالله بن رواحة في شدة الحوض وسوف يأتي انه ما افطر الا عند اقتراب العدو نعم - 00:10:09ضَ

الاقتراب من العدو قال وعن ابي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما قال شافونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال رواه مسلم - 00:10:25ضَ

قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما. لان ايضا والد صحابي وقد استشهد في احد ابو سعيد سعد بن ما لك بن سنان ما لك بن سنان صحابي قد استشهد باحد - 00:10:57ضَ

قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم - 00:11:18ضَ

اذا هذا من اجل القرب من العدو. فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفتوا اقوى لكم فافطروا هنا جاء الامر - 00:11:42ضَ

قال فكانت عزمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفا رواه احمد ومسلم وابو داود قال باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك - 00:12:02ضَ

ما حكم ذلك؟ حكم ذلك ان هذا مشروع اذا وجد سبب الافطار وبعض اهل العلم يمنع يقول بما انه صام حتى ولو وجد العذر فعليه ان يتم. يعني يقول شخص سافر بعد الزوال - 00:12:29ضَ

فعليه ان يتم. هذا قول بعض اهل العلم والصواب هو ما تقدم. اذا وجد سبب الافطار فيفطر الشخص قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما حتى في الفقيرة طبعا يفطر ويقضي - 00:12:53ضَ

نعم هو نعم مشروح له الافطار. اذا وجد السبب حتى لو كان فريضة نعم مشروع له الافطار لكن لا شك انه عليه ان يقضي نعم طبعا هو ان كان ما يشق عليه فالاولى الصيام - 00:13:18ضَ

كما يشك عليه تقدم. الاولى الصيام لكن لو لم يشق عليه وافطر فهذه رخصة نعم يقظي القضاء خلاص ما عليه شيء. اذا قضى باش هو الآن مقيم ولا مسافر حنا نتكلم على المسافر - 00:13:47ضَ

حنا الان الكلام حول المسافر ان الكلام حول المسافر الكلام في هذه المسألة الان هو حول المسافر. نعم ايه نعم الكلام حول نعم المسافر قال ان جابر بن عبدالله يرحمك الله رضي الله عنهما - 00:14:20ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة امل فتحي فصام حتى بلغ كراع الغميم اما الفتح فات مكة وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام - 00:14:44ضَ

وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر بعد العصر ما عاد بقي الا القليل على المغيب ومع ذلك افطر عليه الصلاة والسلام رحمة باصحابه وان الناس ينظرون فيما فعلت فدع بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فافطروا - 00:15:08ضَ

وبعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة لان هؤلاء لم يقبلوا هذه الرخصة وكان افطاره عليه الصلاة والسلام من اجلهم قال رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:36ضَ

على نهر مما من ماء السماء يعني بسبب المطر والناس صيام في يوم صائف والناس صيام في يوم صائف في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له - 00:16:08ضَ

فقال اشربوا ايها الناس قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب. فابوا فسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب - 00:16:34ضَ

وهذا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان حتى مر بخدير في الطريق وذلك في نحو الظهيرة - 00:16:55ضَ

قال فعطش الناس فجعلوا يمدون اعناقهم وتتوقوا انفسهم اليه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس رواهما احمد - 00:17:24ضَ

طبعا الاسناد هذا هو الاسناد الاول اسناد جيد. رواه الامام احمد من حديث عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عن الجريري انا بنظرة انا بسعيد وهذا اسناد نعم جيد قوي - 00:17:52ضَ

واما الثاني فرواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وهذا ايضا اسناد قوي قال من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر نعم - 00:18:13ضَ

كما تقدم سافر بعد الزوال من بلده فهل يحق له الافطار ام لا يحق يحق له الافطار. نعم. ولا يلزمه الاكمال كما ذهب اليه بعض اهل العلم من انجام الصائم في مثل هذه الحالة بالصيام. لا بما انه وجد سبب الافطار - 00:18:35ضَ

يشرع له الافطار وهذا عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته فلما استوى على راحلته - 00:19:08ضَ

دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. رواه البخاري قال المصنف قال شيخنا عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلاني عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني - 00:19:50ضَ

رحمه الله البغدادي شيخ مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية جد الامام بن تيمية قال صوابه خيبر او مكة لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين فكانت بعد الفتح باربعين ليلة - 00:20:20ضَ

نعم فحنين انما وقعت بعد رمضان نعم في شوال نعم قال وعن محمد بن كعب القرضي وهو ثقة جليل من التابعين كان عالما بالتفسير قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا - 00:20:51ضَ

لعل هذا ينتبه لها الشيخ بندر لانه قد يحتاج اليه قال وهو يريد سفرا وقد وحلت له واحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل اكل قبل ان يخرج من بلده - 00:21:17ضَ

ولعله كان بالبصرة لانه نزل البصرة فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب رواه الترمذي طبعا هذا انما ثبت من فعل انس هذا ثبت من فعل انس ولم يثبت مرفوعا - 00:21:39ضَ

وهذا اجتهاد من انس والصواب ان الانسان لا يترخص برخص السفر الا بعد ماذا؟ ايه بعد خروجه من بلده بعد انقطاع البنيان وخروجه من بلده هنا يترخص لان انس جزما لن يقصر وهو داخل البلد - 00:22:00ضَ

فايضا الافطار مثله نعم وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يحق له الافطار بناء على هذا الخبر وممن نقل انه قال بذلك اسحاق بواهوية وقد الف بعض اهل العلم من المعاصرين الف رسالة في ذلك - 00:22:24ضَ

في مشروعية الافطار في هذه الحالة والاقرب لا انما هذا اجتهاد من انس ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه افطر بل باقي الصحابة انهم افطروا وهم داخل البلد وقد اخبرني احد الاخوة - 00:22:51ضَ

ممن اخذ بهذا القول وهو في الرياض ان وفد شخصا عنده سفر في رمضان بالطائرة من مطار الرياض افتاه بالافطار قال فجاءوا الطائرة الظاهر قد اقلعت نعم فالانسان لا يكون مسافرا حتى يخرج - 00:23:13ضَ

حتى يخرج من بلده بما انك انت في بلدك فانت الى الان لست مسافر فكيف تستبيح الفطر والقصر نعم فحتى تخرج من بلدك فهنا نعم السفر من الاسفار وهو الخروج - 00:23:37ضَ

فانت الى الان ما خرجت ربما تسافر. نعم. قد يطرأ لك شيء؟ نعم مثل ما حصل لي هذا الشرط فاتته الطائرة ولدت ترمدي لم يصحح هذا الحديث وقال هذا حديث حسن - 00:23:55ضَ

قال وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط طو في رمضان قال فدفع ثم قوض غداءه ثم قال اقترب فقلت الست بين البيوت - 00:24:12ضَ

فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه احمد وابو داوود طبعا هذا جاء من حديث سعيد ابن ابي ايوب والليث ابن سعد كلاهما عن يزيد ابن ابي حبيب - 00:24:42ضَ

عن كليب بن جهل عن عبيد بن جبير وقيل جبر انا ببصرة وهادا الاسناد ليس بالقوي. هذا الاسناد ليس بالقوي بل غريب. ويحمل على انهم عندما ركبوا نعم يرون البيوت وخلاص هنا عندما ركب في السفينة ومشت دفعت - 00:25:03ضَ

هو ما افطر الا بعد ماذا؟ بعد ان دفعت السفينة بهم. نعم. فيحمل على انه قد فارق البنيان. وان كان هو لا شك اذا كان يعني هناك اتصال ما بين القرى - 00:25:26ضَ

وقد يكون في زمنهم ليست اه متصلة. هذا الزمن الصحابة انت تحكي في وقتكم هذا فقد يكون في زمنهم ليست يعني القضاة متصلة. نعم قال باب جواز الفطر للمسافر. اذا دخل بلدا - 00:25:54ضَ

ولم يجمع اقامة ان اجمع الشخص اقامة خلاص قد انتهى نعم بالصفو. هنا يعتبر مقيم حتى لو نزل اليوم وهو ناوي الاقامة. خلاص انتهى السفر لكن اذا لم يجمع اقامة - 00:26:23ضَ

نعم نوى ان يجلس اربعة ايام فاقل فعند جمع من اهل العلم انه يعتبر مسافر يحق له الافطار واما اذا جلس اكثر من اربعة ايام واحد وعشرين صلاة فما حدد بعض اهل العلم - 00:26:46ضَ

فهنا يكون في حكم المقيم عند بعض اهل العلم. وذهب اخرون الى انه بما انه لم يجمع اقامة حتى لو جلس اسبوع عشرة ايام فيعتبر مسافر في هذه الحالة نعم - 00:27:13ضَ

قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خسى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان افتراء فلم يزل - 00:27:36ضَ

مفطرا حتى انسلخ الشهو قالوا رواه البخاري قال ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه قال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخ والحامل والمرضع - 00:27:57ضَ

يعني ما جاء في حقهم الافطار وانه يشرع لهم وهنا قد ذكر اربعة انواع ذكر المريض هذا واحد ولا علا عبد الرحمن ينتبه وذكر الشيخ والشيخة وهذان اثنان مع المريض والشيخ في والشيخة في حكم الشيخ - 00:28:27ضَ

وذكر الحامل ثلاثة والمرضع اربعة كل هؤلاء يحق لهم الافطار لانهم من اصحاب الاعذار والمقصود بالمريض حد المرض اذا كان يشق على الانسان الصيام في حال المرض او يؤخر برؤه - 00:28:56ضَ

نعم ويحق له ذلك. والشيخ والشيخة اذا شق عليهما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صاع عن كل يوم والحامل وهي اذا شق عليها طبعا الصيام وهي في حكم المريض - 00:29:23ضَ

وكذا ايضا المرضع اذا خشيت ايضا الحامل على جنينها او المرضع ايضا خشيت على تغييرها نعم بحيث في حال القضاء لا يكون فيها حليب فهنا يفطران وقد ذهب بعض اهل العلم الى التفصيل - 00:29:51ضَ

فيما يتعلق بالحامل انها الحامل والمرضع وبالذات طبعا الحامل انها اذا خشيت على نفسها هنا تفطر وليس عليها الا القضاء ليس عليها كفارة واذا خشيت على جنينها تفطر وعليها مع القضاء الكفارة. عليها مع القضاء الكفارة - 00:30:14ضَ

ولعل الصواب والله اعلم هو القول الاول نعم انها تفطر وليس عليها الا القضاء قال وعن انس بن مالك الكعبي وكاب من بني عامر وبن صعصعة ومساكنهم الان في شوق الجزيرة العربية في الامارات - 00:30:43ضَ

وايضا شوق شط العرب في ايران الجانب الايراني وهو الذين في الجانب الايراني ينتسبون في الاهواز ينتسبون الى الكعبي او اللي اغلبهم رافضة وهم من بني عامر بن صعصعة وهذه القبائل اصلها من نجد - 00:31:12ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر صوما وشطر الصلاة يقصر الرباعية الى تنتين وعن الحبلى والمرضع الصوم قال رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل - 00:31:37ضَ

والمرضع وهذا صحيح ففي هذا الحديث ان الصوم موضوعا المسافر يعني موضوع الوجوب في هذه الحالة وكذا الحبلى ايضا وكذا المرضع وايضا بالنسبة للمسافر شطر الصلاة قال وعن سلمة بن الاكوع - 00:32:04ضَ

الاسلمي الانصاري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من اراد ان يفطر ويفتدي يعني ليس عليه شيء قال حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها - 00:32:35ضَ

ومن شهد منكم الشهر قالوا رواه الجماعة الا احمد قال وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى طبعا بحديث سلمة كأن هذا فيه التدريج في الصيام فكان بالخيار ثم الزموا قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري - 00:33:00ضَ

وهو من التابعين قال عن معاذ بن جبل وهذا منقطع لان عبدالرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ ابن جبل. ومعاذ رضي الله عنه توفي في طاعون عمواس سنة ثمانية عشر - 00:33:22ضَ

في الشام قال بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. قال مختصر لاحمد وابي داود - 00:33:42ضَ

قال وعن عطاء بن ابي رباح وهو سيد من سادات التابعين. في عام اربعتاش ومئة وقيل غير ذلك واما ابن ابي ليلى فتوفي بعد الثمانين اي نعم المعنى شهد له حديث سلمى ابن الاكوع والاية طبعا قبل ذلك - 00:34:08ضَ

قالوا عن عطاء سمع بن عباس. طبعا عطاء قال ابن تيمية كان افقه التابعين بالمناسك قال سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة - 00:34:39ضَ

هي للشيخ الكبير والموعة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري اقعد ابن عباس ابن عباس كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه بالتشديد يعني يشق عليهم - 00:34:58ضَ

فالذي يشق عليه يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع الاطعام سواء قدمه او في وسط الشهر او في نهايته. نعم او كل يوم بيومه فهو كله بالخياط في ذلك - 00:35:26ضَ

ايه خليك والله الذي يبدو يعني اه يعني لا يجب لكن الاصل في داخل البلد انت في الرياض لماذا تطعم في المجمعة مثلا انت فوبيا لكن الاصل يعني الواجب عليه اطعام - 00:35:52ضَ

فاذا اطعم في الرياضة وخارجها فلا بأس اي هذا ليس يعني نقل للزكاة هذا نعم قال وعن عكرمة مولى ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة من كبار علماء التابعين - 00:36:32ضَ

توفي عام اربع ومئة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت للحبلى والمردة. قال والله ابو داود واسناده جيد. من حديث بان عن ابتعد عن عكري ومعن ابن عباس - 00:36:55ضَ

وابان هو ابن يزيد ابن العطار لعله ينتبه ابو ناصر ابان هو ابن يزيد العطار وهو جيد الحديث قال باب قضاء رمضان متتابعا ومتفوقا. وتأخيره الى شعبان وتعقيبه الى شعبان - 00:37:12ضَ

هذه التوجمة تضمنت مسألتين المسألة الاولى ان من كان عليه قضاء يجوز ان يشفع له ان يصوم متتابعا وايضا لو اراد ان يفوقه فلا يلزم التتابع. الا اذا لم يبقى - 00:37:37ضَ

من رمضان مثلا عليه عشرة ايام لو يبقى الا عشرة ايام فعليه ان يتابع وتعقيبه الى شعبان يجوز ان يؤخر الى شعبان. لكن المبادرة او لا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:00ضَ

قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع قال رواه الدعوى قطني ولا يصح مرفوعا وانما موقوف على ابن عمر قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفوق لقول الله تعالى فعدة - 00:38:23ضَ

من ايام اخر فلم يذكر الله عز وجل التتابع قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات قال رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح - 00:38:43ضَ

طبعا هذا من حديث عبد الرزاق عن ابن جويج عن ابن شهاب عن عضو عن عائشة وهذا اسناد قوي وعبد الرزاق يعني في رواية عن ابن دويد فيها بعض الشيء - 00:39:09ضَ

ولكن طبعا هذا يعني منسوخ كما ذكرت عائشة متتابعات قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:25ضَ

قال رواه الجماعة فهذا فيه تأخير القضاء قال ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطروا ثم صح ولم يصم حتى ادركه هو مظان اخر - 00:39:48ضَ

فقال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا قانون رواه الدار قطني عن ابي هريرة من قوله وقالا اسناد صحيح موقوف طبعا من اخر القضاء - 00:40:12ضَ

الى رمضان الساني اولا عليه الاولى به ان يبادروا هذا هو الاولى نعم يبادر في شوال وقبل ان يصوم التطوع مثلا يريد ان يتطوع في شوال عليه ان يبايع قبل عفوا قبل ان يتطوع - 00:40:38ضَ

شوال يصوم القضاء الذي عليه. وحديث ابي ايوب من صام رمضان وهذا الى الان لم يصب رمظان فيبدأ بالصيام صيام رمضان نعم اي نعم بعدين اذا اراد ان يصوم الست نعم يصوم الست وهكذا في العشر وعرفة نعم ومحوم عاشوراء - 00:41:00ضَ

نعم ما يصح مرفوع لا لا واما من استمر به العذر حتى جاء رمضان اخر فهذا ليس عليه الا القضاء واما اذا لم يكن له عذرا حتى جاء رمضان اخر فجاء عن الصحابة انه مع القضاء الكفارة - 00:41:29ضَ

وهذا حق جمع من اهل العلم ومنهم البخاري هذا ليس عليه الا القضاء ولا حولة القضاء طبعا مع الكفارة لما جاء عن الصحابة ومنهم ابو هريرة وقال اسناده صحيح موقوف. قال ورواه الدعوة قطني عن ابي هريرة من قوله - 00:41:54ضَ

وقال اسناد صحيح موقوف تمساح. ايه التوبة لا شك ان الكلام على الكفارة. وان التوبة لا شك كفارة اطعام اطعام مسكين بين الكفارة النص قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:12ضَ

من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. من مات فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا - 00:42:41ضَ

قال واسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف نعم و الاولى هنا يصام عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كما في الصحيحين. رمضان وغيره حتى طبعا بعض - 00:43:04ضَ

اهل العلم اقول هذا في الندب ولكن الحديث عام وعلى هذا فتوى اللجنة الداعمة بوعاشة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات - 00:43:30ضَ

ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان ندر قضى عنه وليه. رواه ابو داوود. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس وهذا حجة من حمل من مات وعليه صيام صام عنه وليه على - 00:43:47ضَ

النذر وابن والاقرب الحديث عام وايضا ان كان العذر استمر به هو مرض في رمضان واستمر المرض ومات اف توفيق رمضان الى العيد ومات توفاه الله فليس عليه شيء. لان ماذا - 00:44:09ضَ

العدو مستمر استمر به قال باب صوم النذر عن الميت قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم ندر افاصوم عنها - 00:44:33ضَ

قال رأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها هذا فيه مشروع الضوء بالمثل. وفيه حجة ان حجة في ان القياس يحتج به في الاحكام قالت نعم. قال فصومي عن امك - 00:44:54ضَ

وفي رواية اقضوا الله فالله احق بالقضاء. قال اخرجاه اية البخاري ومسلم قاله في رواية ان امرأة ركبتا البحر فنظرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:22ضَ

فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه احمد والنسائي وابو داود وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه - 00:45:51ضَ

قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افصوم عنها - 00:46:21ضَ

قال صومي عنها قالت انها جزاك الله خير قالت انها لم تحج قط افحجوا عنها؟ قال حجي عنها قال رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين - 00:46:44ضَ

ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:47:08ضَ