الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى باب شد الكفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو برفضهما. طيب - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فاسعد الله تبارك وتعالى مساءكم واسأل الله تبارك وتعالى - 00:00:25
ان يجمعنا دائما على الخير ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف - 00:00:42
ووصلنا الى باب المسح على الخفين والخفان هما ما يلبسان على القدم الخفان هما يلبسان على القدم من الجلد وغيره وفي حكمهما المسح على الجوربين وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى - 00:00:59
والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد وغيره من في اكثر من اربعين حديثا واما المسح على الجوارب فانه جاء فيه حديث عن النبي - 00:01:24
صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم في صحته والاقرب انه لا يصح وانما صح عن سبعة عشر صحابي رضي الله عنهم القول او الفعل بالنسبة للمسح على الجوربين وهذه المسألة مسألة المسح على الخفين - 00:01:42
انفرد بها اهل السنة عن غيرهم ولذلك يذكرها اهل العلم في كتب العقائد لانه من عقيدة اهل السنة والجماعة انهم يرون المسح على الخفين لتميز اهل السنة بهذه المسألة عن غيرهم فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في آآ - 00:02:01
اه قولهم بهذا الحكم المسح على الخفين له شروط كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط سبعة هذه الشروط السبعة هي استقراء وقد يعني لو آآ قام احدهم مثلا وجمع ذكر لاحد اهل العلم السابقين قال له اذكر سبعة شروط - 00:02:23
مسح على الخفين قد لا يجمعها كلها. هذه يعني تسهيل المسألة فقط. يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة اذا يستحضر هذه السبعة ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب او على الخف آآ الذي لا يثبت بنفسه على الخف الذي لبس على غير طهارة على الخف - 00:02:53
بالذي آآ اصابته نجاسة او غير ذلك من الشروط التي اه ذكرها المؤلف فيجيب على ذلك على كل حال قال بشروط سبعة اول شرط قال لبسهما اه بعد كمال الطهارة - 00:03:16
لبسهما بعد كمال الطهارة الطهارة طهارة الوضوء او طهارة الغسل لبسهما بعد طهارة وضوء او طهارة غسل يعني بعد ان يتطهر الانسان اه لوضوءه او يتطهر لغسله وقوله بعد كمال الطهارة - 00:03:34
اه ليخرج مسألة وهي لو ان بعض الناس توضأ مثلا وغسل يديه وتمضمض كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الايمن - 00:03:55
ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف الايسر فهنا الخف الايمن لبسه قبل كمال الطهارة انه قبل ان يغسل رجله اليسرى. على المذهب لا يصح ان يمسح على الخف بعد ذلك. لماذا؟ لانه لم يلبسه على كمال الطهارة. لم تكمل طهارته بعد - 00:04:16
فلا يجوز ان يمسح على الخوف. وبعض اهل العلم يرى ان هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت غسلها فلا مانع ان يمسح على الخفين اه بعد ذلك. ولا شك ان الاحوط الانسان لا يلبس الخفين الا بعد ان ينتهي من غسل الرجلين - 00:04:38
جميعا لكن لو لبس الخف الايمن بعد غسل الرجل اليمنى فلا يظر خاصة الان في وقت الشتاء مثلا مع الجوار او مع الخفاف الانسان يغسل رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل ان يغسل رجل - 00:04:55
الثانية فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه لا بأس وان الوضوء صحيح ويجوز له ان يمسح على الخفين او الجبربين بعد ذلك الافضل الا يلبس لانه يبدأ بلبس الخف الايمن او الجورب الايمن الا بعد ان يتم - 00:05:12
الوضوء كاملا والعلم عند الله جل وعلى قال بعد كمال الطهارة بالماء لان الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب اللي هو التيمم تكون بالماء وتكون بالتراب الذي هو التيمم. طبعا قال بالماء لان المتيمم اصلا لا يحتاج ان يغسل رجليه - 00:05:31
التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه او مسح الكفين والوجه فقط فلذلك قال لانه لا يمسح عليهما في طهارة التيمم. واذا قال بعد غسلهما بالماء قال وسترهما لمحل الفرض - 00:05:54
ولو بربطهما هذا الشرط الثاني ارجو كتابة الارقام هذا الشرط الثاني الان لبسهما يعني تغطيتهما للفرظ محل الفرض محل الفرض الذي هو القدم الى الكعبين القدم الى الكعبين هذا هذا الفرض الذي يغسل. لابد ان يغطي الخف - 00:06:12
القدم كلها الى الكعبين. يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء؟ يجب ان يغطيه الخف او الجورب حتى يجوز المسح عليه. قال ولو بربطهما يعني لو كان ما يمسك بنفسه وانما يربط بخيط او غيره حتى يثبت بنفسه لا مانع. حتى لو لم يربط ما يضر. خاصة - 00:06:33
الناس يكون مرضى مثلا في المستشفى في الفراش يلبس هذا الخف ولو كان الخف هذا واسعا لو لو وقف لسقط لكن طالما انه الان يغطي محل الفرض فانه لا مانع ان يمسح - 00:06:59
عليه ولو ربط ولو لم يربط فيبقى امر الان وهو الان ابتلينا بجوارب القصيرة هذه جدا. اللي تكون تحت الكعب فهذه هل يجوز المسح عليها؟ هذي لا تغطي محل الفرض قطعا - 00:07:13
لان الكعب ظاهر بل ومتى اسفل من الكعب ايضا ظاهر ولا جزء من القدم ايضا يكون ظاهرا فالصحيح ان هذه لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها لا تغطي محل - 00:07:30
الفرض وانما الجورب او الخف الذي يمسح هو الذي يغطي محل الفرض سواء كان هذا الجورب او هذا الخف طبعا الخف عادة يكون من الجود والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وايضا القماش - 00:07:43
اه بلاستيك الان وغير ذلك. اي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم فانه يجوز اه مسحه. نعم وانكار المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما. نعم الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا - 00:08:05
اي يمكنه ان يمشي بهما يعني لانه في اصل المسح على الخوف انه يكون لحاجة ان يكون لحاجة الانسان يلبس الخوف ليحمي رجله من البرد او من الشوك او او غير ذلك - 00:08:33
هذا الخوف الذي يلبس يقول ان كان المشي بهما يمكنه ان يمشي بالخفين. وقبل هذا انبه على نقطة فقط انسيتها وهي قضية المسح على الخفين ان البعض اختلف في آآ لانه في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا - 00:08:47
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين وسورة المائدة معلوم انها من اخر ما نزل في المدينة فقالوا هنا امر بالغسل - 00:09:09
فيكون اذا آآ الغسل ناسخا للمسح فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل اية المائدة لان المائدة اخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. سورة المائدة بشكل عام من اخر ما نزل - 00:09:30
في كتاب الله تبارك وتعالى وكان اهل العلم يعجبهم حديث جرير وذلك ان جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين فقال له قائل - 00:09:49
طيب انت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم امسح الخفين كان قبل نزول اية المائدة او بعد نزول اية المائدة نحن لا نختلف ان النبي مسح على الخفين ولا نختلف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بمسح الخفين - 00:10:07
ولكن نزلت اية المائدة بعد ذلك. فهل تكون اية المائدة ناسخة؟ بحيث انه خلاص ما في شي اسمه مسح الخفين لانه امر بغسل القدمين او لا او لا فقال جرير رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد المائدة - 00:10:23
يقول انا اسلامي متأخر انا اسلمت بعد نزول سورة المائدة كاملة وهذه الاية كانت ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او رأيته يمسح على الخفين يقول فكان يعجبهم حديث جرير لانه انهى المشكلة - 00:10:41
لانه انهى هذه المشكلة رظي الله عنه فلذاك كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول ابراهيم النخعي وغيره. قال وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. لو ثبتا بغيرهما لا بأس - 00:10:59
كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وان ثبت بنفسه افضل. ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح علي طالما انه يأخذ اسم الخف او اسم الجورب. قال واباحتهما - 00:11:16
لو انسان سرق خفا او سرق جوربا او غصب خفا او غصب جوربا اه هل يجوز له ان يمسح عليه اذا لبسه؟ او لا يجوز هو لا شك اثم في سرقته او في غصبه لهذا الخوف - 00:11:34
ولكن الكلام عن شيء اخر. هل لو لبسه ان لا يجوز له ان يلبسه؟ لبسه طيب لو مسح عليه يصح الوضوء؟ او نعتبر وجوده كعدمه الصحيح ان المسح صحيح وهو اثم لغصبه. اذ لا تعلق بين الغصب وبين - 00:11:53
المسح فهو اثم لغصبه ومسحه عليه صحيح. اذا الان عندنا شرط الاباحة وشرط ثبوتهما بنفسيهما وكذا شرط ان كان المشي بهما يعني بس المهم انه يطلق عليه اسم الخف او اسم الجور فانه يجوزه المسح عليه والعلم عند الله جل وعلا - 00:12:11
نعم قال الصحابة عينيهما وعدم وصفهما البشرى. نعم هذان الشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما ان يكون الخف طاهرا. اذ لا يجوز للانسان ان يلبس النجاسة لان الله تبارك وتعالى يقول وثيابك - 00:12:31
فطهر ومن شروط آآ صحة الصلاة كما يأتينا او شروط صحة الوضوء اه الطهارة يعني طهارة المكان طهارة اللباس طهارة البدن هذا من شروط صحة الصلاة. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. فلا يجوز للانسان ان يلبس شيئا - 00:12:51
النجسا فضلا عن ان يمسح عليه فهو مأمون بنزع هذا الخف لانه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك ان تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بازالة النجاسة. فلا شك انه لا بد ان يكون الخف - 00:13:11
طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس قال وعدم وصفهما البشرة هذا الشرط اخذ من مفهوم الخوف. مفهوم الخوف انه من جلد واذا كان من جلد فمن الطبيعي انه لا يصف البشرة لا يصف البشرة - 00:13:30
وهنا يأتينا يعني اه خاصة الان الجوارب يعني الخفاف ما في مشكلة ما تصف البشرة يعني اه اما الجوارب فتكون بعظ الجوارب تكون شفافة وهذا الافضل ان الانسان ما يمسح عليها خروجا - 00:13:52
من الخلاف لكن الصحيح طالما انه يطلق عليه اسم الجورب وتجتمع فيه الشروط وصحة المسح على الجر فانه يجوز لبسه والمسح عليه ويبقى عندنا الجورب المخرق والجار بالمخرق او الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكره المؤلف وهو ان - 00:14:09
محله الفرظ لان هذا لا يغطي محل الفضل لوجود الخروق التي فيه سواء في اسفله او في اعلاه. المهم خروق في هذا الجورب او الخوف لا تغطي سائر الجزء المفروظ غسله - 00:14:37
وهي القدم فهنا اختلف بعض اهل العلم قال لا يجوز المسح على الجورب المخرق كما انكم تقولون لا يجوز المسح على الجورب القصير هذا لانه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسح على الجور المخرق لانه ايضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسحه اذا او المسح عليه - 00:14:53
فيقال هنا ان الامر يعني آآ الشريعة ليست لهذه البلاد وانما لكل احد ولكل زمان وفي كل مكان وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا - 00:15:16
وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث انه ينتقي ما يريد او جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد. وهذا قد وقع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا سأل احدهم - 00:15:36
آآ ابا عبدالله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فقال له آآ هل يجوز المسح على الجورب المخرق او هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قال وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله الا مخرقة - 00:15:50
يقول خفاف اصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع هذا كانوا يمسحون عليها. ومعلوم كان احيانا يلفون الخرق على اقدامهم ويمسحون اليها لعدم وجود الخفاف او الجوارب ليمسحوا عليها. فالصحيح انه كل ما - 00:16:05
اطلق عليه اسم الخف او اسم الجورب او استعمل استعمال الخف والجورب فانه يجوز المسح عليه وان ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا به ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الان الشروط السبعة - 00:16:31
اقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة او على كمال الطهارة على كما قال المؤلف. ثم آآ طهارتهما مهارة الخفين اما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف ان كان المشي آآ سترهما لمحل سترهم قد يدخل في هذا - 00:16:49
في الشروط الصحيحة لكن ان كان المشي عليهما آآ عدم وصفهما للبشرة آآ ثبوتهما بنفسيهما اباحتهما هذه الشروط يعني فيها مجال للاخذ والرد والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحزن بعد اللبس يوما وليلة - 00:17:08
والمساوم ثلاثة ايام بلياليهم. نعم قضية المسح مدة المسح قال يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اه دعوا العاصي بسفره. الان نتكلم عن المقيم والمسافر المقيم والمسافر المقيم يمسح يوما وليلة - 00:17:33
والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها كيف يمسح يوما وليلة يعني لك آآ رخصة ان تمسح على على الخوف او على الجورب مدة يوم وليلة الان نحن صلينا العشاء مثلا الان - 00:17:58
لو ان انسان توظأ الان ولبس الخوف او الجورب لصلاة العشاء بعد ما توظأ ثم اه ظل على ذلك حتى نام بجوربه. نام بالجوارب ولا تقطهم ها مثلا في الجورب حتى لو برد - 00:18:17
كفو مثلي منو ينام بالجورب طيب تمام بالجورب طيب فنام بجوربه واستيقظ لصلاة الفجر مثلا ولا تبي قيام ليل خلها خلها الفجر كلها فاستيقظ لصلاة الفجر استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ الان مسح الايش - 00:18:39
مسح على خفه ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح الان يقال له لك اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني قال ما ما اخر مرة امسح نقول غدا فجرا غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من الفجر اذا هذا يوم - 00:19:06
وليلة عند من يقول ان المد تبدأ من المسح وبعض اهل العلم يرى ان المدة تبدأ من اللبس هو متلي بس بعد العشاء خلاص بدت المدة بالنسبة له. فاذا اذا قام الفجر مسح - 00:19:30
ثم حده يمسح لصلاة العشاء. وليس له ان يمسح لصلاة الفجر لماذا انقضت المدة انقضت المدة. القول الثالث ان المدة تبدأ من الحدث كيف من الحدث ما اسمك اسمك عبد الله - 00:19:53
طيب عبد الله جزاه الله خير يعني لبس الخف بعد العشاء قلنا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشر ليلا انتقض دخل قضى حاجته الساعة الحادية عشر ليلا لكن ما مسح وينام على غير وضوء - 00:20:19
طيب قالوا المدة بدأت من الحادية عشر لكن هو لم يمسح فيرون ان المدة تبدأ متى؟ من الحدث. اذا ثلاثة اقوال الان من اللبس من الحدث وامكان المسح لكنه لم يمسح او من المسح اول مرة مسح - 00:20:40
على المذهب ان المدة تبدأ من الحدث يعني الحادية عشرة ليلا بالنسبة لعبدالله. تبدأ المدة. اذا ليس له ان يمسح بعد الفجر اليوم الثاني طيب لماذا؟ لان المدة انتهت في حقه. كان حده الى الساعة الحادية عشر انا قلنا اربعة وعشرين ساعة يوم - 00:20:59
وليلة و الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى والتي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان المدة تبدأ من المسح تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث وانما من اول ما مسح - 00:21:19
هذا بالنسبة للمقيم. اما المسافر فلان المسافر يعني يحتاج الى الرخص لمشقة السفر وعدم توفر الاشياء له كالمقيم جعل له الشارع ثلاثة ايام بلياليها جعل له ثلاثة ايام بلياليها ولما سئلت - 00:21:38
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين في سفره قالت سلوا عليا فانه كان كثيرا ما يسافر - 00:22:03
مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا المسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة والمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين - 00:22:16
ساعة هنا مسألة ذكرها المؤلف قال المسافر سفر المعصية لان السفر ثلاثة انواع اما سفر طاعة واما سفر معصية واما سفر مباح سفر الطاعة كان يسافر لحج او لعمرة او لبر والدين او لصلة رحم او مساعدة مسلم او لطلب - 00:22:36
بعلم انهم سفر طاعة واما ان يكون سفر معصية ليقتل ليسرق ليزني ليشرب وهكذا سفر معصية واما ان يكون السفر مباحا لا طاعة ولا معصية سافر مع الشباب يطلعون البر اه يفرحون يستانسون وكذا لا هو معصية ولا هو طاعة وانما من المباحات - 00:23:00
المؤلف هنا يقول السفر الذي له ان يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها اه فطر في رمضان مس على الخفين ثلاثة ايام بلياليها هو سفر الطاعة والسفر المباح اما سفر المعصية فلا يجوز. لماذا؟ قال لانه اصلا مسافر ليعصي الله - 00:23:24
ايضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع اه تمسح ثلاثة ايام بالاية؟ يقول لا. هذا مسافر ليعصي الله تبارك وتعالى. فعلى ان سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر سفر المعصية لا يترخص به بالرخص السفر. وذهب اخرون من اهل العلم وهو قول الاكثر من اهل العلم الى ان السفر - 00:23:47
ايا كان سفر طاعة او معصية او مباحا فانه او كان سفرا مباحا فانه يجوز فيه ان يترخص برخص السفر والعلم عند الله جل وعلى نعم او شك في ابتداء النسل لم يزد على مسح المؤمنين. نعم - 00:24:14
لو مسح في السفر ثم اقام او في الحذر ثم سافر حاضر سافر مسافر رجع كلاهما يعامل معاملة المقيم على المذهب يعني انسان جاء من السفر من قطر مثلا اليوم الصبح في قطر - 00:24:39
مثلا ورحلة الساعة الحادية عشر صباحا لبس خفه ومسح عليه طيب قال انا مسافر الى الكويت وصل الكويت في هذا الوقت مثلا نقول له الان لك ثلاثة ايام بلياليها او لك يوم وليلة - 00:25:01
اه قال لا له يوم وليلة لان المسافر اقام الان فخلاص له يوم وليلة طيب اعكسها خرج من الكويت الحادية عشر صباحا لبس خفه. ثم سافر الى قطر الان نقول له له يوم وليلة او ثلاثة ايام قال ايضا يوم وليلة - 00:25:22
طالما ان الاقامة كانت في البداية او النهاية المهم في اقامة فيعامل معاملة المقيم من باب الحظر او من باب الاحتياط فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فاقام او كان مقيما فسافر - 00:25:45
والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يعامل معاملة ما ال اليه امره يعامل معاملة من ال اليه امره ما ال اليه امره. يعني الذي كان مسافرا فاقام يعامل معاملة المقيم. لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة - 00:26:05
المسافر فيكون له ثلاث ايام بلياليها والعلم عند الله جل وعلا. قال وكذلك في حال الشك اذا اضطرب وهذا يحدث كثيرا انه يقول والله ما ادري متى لبست الخفر او ما ادري متى مسحت - 00:26:25
على الخوف وهذا يحدث كثيرا ان كثير من الناس يسألون يقول والله انا انا لبست بس ما ادري متى مسحت عليه او ما ادري متى لبس او ما ادري متى حدثت حسب يأخذ باي الاقوال بالحدث او باللبس او - 00:26:45
المسح لكن المهم انه لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة فهنا يعمل بالاحتياط يقول اهل العلم يعمل بالاحتياط يعني يقول والله ما ادري يمكن الصبح يمكن العصر الصبح احوط - 00:26:58
عندما ينزع ويغسل فعلى الاحتياط آآ ما احد يقول له صلاتك باطلة او وضوءك باطل. لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته ايش مسح وهو لا يجوز له ان يمسحه بالتالي - 00:27:17
وضوءه باطل والصلاة ايضا باطلة لا تصح. فيقول يعمل بالاحتياط وهو الاحوط. نعم. قال ويجب مسح ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. ولا يلزمه. نعم. ويجب مسح اعلى الخف الخف يمسح اعلاه من فوق - 00:27:33
وليس اسفله ولا عقبه. يعني آآ من الخلف وانما اعلاه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح اعلاه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي - 00:27:58
لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لمن؟ لانه هو الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا. فيمسح الاسفل لكن الدين ليس بالرأي قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه - 00:28:18
اذا القضية قضية اتباع لان المس لا ينظف المسح لا ينظف وانما هو اتباع تعبد قضية تعبد فنمسح اعلى الخف اكثر اعلاه يمسح اكثر اعلى الخوف بيده يمسح عليه من الاعلى وانتهى الامر. هكذا يكون لكن لا يحتاج ان يمسح اسفله بل ولا يغسل. ولا يمسح عقبه - 00:28:31
ولا ايضا يسن نعم قال ومتى حصل ما يوجد؟ نعم. اه هنا المؤلف يقول اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لان المسح انما يكون في الحدث الاصغر اما اذا كان الحدث اكبر - 00:28:55
فانه لا يجوز له ان يمسح على الخف بل يجب عليه ان ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يعني انسان عبد الله يلا نستلمك ليش تعلمنا اسمك تزوج لا ينزل ممتاز - 00:29:20
عبد الله اه لبس الخف ايضا بعد العشاء على انه يوم وليلة ثم رأى ان يأتي اهله بالليل فاتى اهله قال بعد لي يوم وليلة يقول لا خلاص انت الان يجب عليك ايش - 00:29:37
الغسل فهنا لا يجوز لك ان لابد يجب ان تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين. حتى ما مسحت عليه ولا مسحه. لا قل ابدا. ابدا لان - 00:29:56
انما يمسح عليه في الحدث ايش؟ الاصغر لا الاكبر. فاذا كان هناك ما يوجب الغسل فلا يجوز ان يمسح على الخوف يبطل فيجب عليه ان ينزع ويغسل قدمه قال او ظهر بعض محل الفرض - 00:30:07
اه ظهر بعض محل الفرض او ظهر محل الفرض كله. كيف؟ يعني نزع الخف جالس عبدالله جالس الان هكذا نزع الخف يبي يدهن رجله مثلا او في صخرة داخل او حجارة او شيء تشذي او كذا طيب - 00:30:27
المهم انه نزعه كان قد مسح عليه لبسه ومسح عليه او واحد نزعه منه واحد بيتحرش طيب نزعه منه يقول الشيخ طيب فرجع لبسه نقول لا ما تمسح عليه لماذا؟ قال - 00:30:44
انك نزعته ظهرت الرجل فعلى المذهب انه ينتقض وضوءه بنزع الخف بنزع الخف ينتقض الوضوء او انقضاء المدة او انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة مجرد ان يأتي الفجر الثانية كما قلنا اربعة وعشرين ساعة الفجر نقول له الان - 00:31:02
ان تعلم انك على غير طهارة لا تمسك المصحف لا تصلي لا تطوف اللي هي الاشياء التي توجب الطهارة فيجب عليك ان اه تتوضأ مرة ثانية قال ما انتقض وضوئي نقول وان كان - 00:31:27
انتهت المدة يجب عليك ايش؟ ان تجدد الوضوء القول الثاني ان نزع الخف او انقضاء المدة او لا لا ينقض الوضوء. قالوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:31:42
انت على وضوء تظل على وضوء نزع الخف ليس من نواقض الوضوء. نزع الخف ليس بالنواقض الوضوء فلا لكن لا يجوز لك ان تمسح عليه اذا آآ استمر الامر عندك على طهارة تصلي الضحى تصلي الظهر تصلي العصر ما انتقض وضوءك ما لكن اهم شيء انقضت مدة المسح - 00:32:02
سلك ان تمسح على الجورب او الخوف. هنا مسألة وكذا لو نزعه لا ينتقض وضوءه وانما ليس له ان يلبسه فيمسح مرة ثانية وهذه مسألة الان الان لو ان انسانا - 00:32:25
ماني قايل عبد الله بعد تزعل وتمشي طيب الاسم معاوية الان معاوية معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا توضأ للظهر ولبس خفه. جاء صلاة العصر ما زال على وضوء ما جدد وضوءه - 00:32:46
جا صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع فمسح على خفه واضحة المسألة ان شاء الله تعالى. طيب بعد ان صلى المغرب نزع خفه لاي سبب من الاسباب نزعه طيب ثم بعد ذلك بعد نص ساعة لبسه - 00:33:06
واظحة الصورة ولا لا توظأ لصلاة العصر فمسح على خفه توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب. بعد ان صلى المغرب نزع الخف - 00:33:27
وظل نازعا له لمدة خمس دقائق مثلا ثم عاد لبسه مرة ثانية ثم انتقض وضوءه بصلاة العشاء فهل له ان يمسح على الخوف اوليس له النمسا على الخوف اي نعم - 00:33:50
من قال انه يمسح على الخوف يقول الان لابسة على طهارة شو المشكلة؟ لانه لما نزعه كان على طهارة ورجع لبسه وهو على طهارة طهارة فما المانع يمسح عليه وذهب جماهير اهل العلم - 00:34:09
الى انه لا يمسح عليه لماذا قال لانه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل لبسوا على طهارة مسح وليس على طهارة غسل وانما يمسح على الخف اذا لبسه بعد غسل الرجلين لا بعد مسح - 00:34:26
الرجلين وهذا انما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه صحيح؟ لانه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية فلبسه له للمرة الثانية كان على طهارة ايش؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. فذهب جماهير اهل - 00:34:48
العلم الى انه لا يجوز له ان يمسح عليه لانه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل وذهب القاسمي جمال الدين رحمه الله تعالى الى انه يجوز له ان يمسح - 00:35:07
لانه لبسه على طهارة سواء طارت مصر او طارت القدس ولا فرق بين الطهارتين وسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال - 00:35:24
بحسب النظر انه يجوز له المسح عليه لانه لبسه على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم المغيرة ابن شعبة ان ينزع خفيه اي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:35:41
قالوا هذا يصدق على هذا الرجل الذي يعني لبس الخف اللي هو معاوية لبس الخف وقدماه طاهرتان قالوا اذا قال اذا كذلك طاهرتان لكن قال كلمة شيخنا قال ولكن لما لم اجد احدا من اهل العلم من السلف - 00:35:59
قال بهذا القول فاني لا اجرؤ عليه لما اني لم اجد احدا من اهل العلم من السلف من الصحابة او التابعين او اتباع التابعين قال بهذا القول لا اجرؤ عليه - 00:36:20
فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى وان كان يقول ظاهر الامر انه ايش له ان يمسح لكن لا افتي بهذا لاني لم اسبق الى هذا الامر وهذه شبه قاعدة - 00:36:35
عند اهل العلم كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقله عن احمد بن حنبل قال لم اقل بقول الا ولي فيه امام لم اقل بقول الا ولي فيه امام - 00:36:54
هذا عفوا هذا ابن تيمية يقول لم اقل بقول الا واللي فيه امام. واحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول الا ولك فيه امام يعني سبقك احد الى هذا - 00:37:11
الرأي فاذا نرجع الان الى هذه المسألة بالنسبة لمسألة معاوية الان لما نزع نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فانه ليس له ان يمسح عليه ولكن يجب عليه اذا انتقض وضوءه ان يغسل - 00:37:23
قدميه لانه نزع الخف بعد ان لبسه على طهارة اه بعد ان مسح عليه نزعه ثم لبسه مرة ثانية نقول لم تغضوك لكن اذا انتقض لا تمسح لانك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح. والعلم عند الله جل وعلا - 00:37:42
لا بعدين اكتبه حتى لا تنساه نعم. وصاحبا كبيرا ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وعجزه والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. نعم - 00:38:03
الجبيرة هي ما ما يوضع للحاجة الجبير ما يؤكل جبس واللفائف وغيرها. توضع للحاجة هذه تسمى الجبيرة تسمى الجبيرة آآ هذه الجبيرة قال يمسح عليها يمسح عليها المسلم اذا احتاج بشرط ان لا تتجاوز محل الحاجة - 00:38:25
ان لا تتجاوز محل الحاجة يعني الجبير مثل للقدم. عفوا اترك القدم ذا. لليد الكف تحتاج الى الجبيرة طيب فجبر اليد ثم جبرها له الى المرفق نقول لماذا وضعت هذا كله؟ ما احتاج هذا - 00:38:52
قال له ما تحتاجه انا بس ابيه الى هنا احتاج هذا ما احتاجه بس انا حافظه تشذي. ولا يجب ان يزال يجب ان يزال. لماذا بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط والعكس صحيح لو كانت اليد هذه هي اللي تحتاج ما يغطي الكف - 00:39:14
الا بقدر الحاجة كان يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبير لكن لا يغطي الاصابع لانها لا تحتاج الى جبيرة وقس على هذا غيره. فالجبيرة اذا لا بد ان تكون محل - 00:39:35
الحاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة. قال وصاحب الجبيرة ان وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض لم تتجاوز محل الفرض. هنا ذكر امرين الامر الاول او ثلاث امور. الامر الاول انها جبيرة - 00:39:50
الامر الثاني انها لا تتجاوز محل الحاجة يعني جبيرة يحتاج اليها مو لعب يلف يده من باب اللعب او هؤلاء اللي يحطون ضبابات او كذا وكذا لا جبيرة لحاء جبيرة - 00:40:11
فكل حاجة لا تتجاوز محل الحاجة وانما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك. الامر الثالث ان توضع على طهارة. ان توضع على طهارة وهذا فيه اشكال خاصة بعض الناس احيانا اه الحوادث اجارنا الله واياكم منها. عندما يقع الانسان حادث - 00:40:23
فتجرى له عملية كسر او آآ جروح او ما شابه ويلف مباشرة ما يقال له ايش توضأ نضع لك هذه الجبيرة وهذه فيه مشقة حقيقة على الناس. فاذا الان هذه الجبيرة اما ان توضع على طهارة واما ان توضع على غير طهارة. اذا كان الامر سهل - 00:40:47
مثل واحد فيه الم بيدي ذهب الى الطبيب قال يدي تؤلمني طيب طيب مسلم قال روح توظا اول شي بنلف يدك حتى تربط الجبير ايش؟ على طهارة لكن في بعض الاحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال انه يقال له ايش؟ توظ وكذا واغسل يدك فتوضع الجبيرة - 00:41:05
مباشرة فاذا اما ان توضع الجبير على طهارة واما ان توضع على غير طهارة على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب ان تلبس على او وتوضع على طهارة قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ - 00:41:25
الان احتاج الانسان الى جبيرة قلنا لك ان تضع هذه الجبيرة ولكن انتبه على محل الحاجة. انتبه وان تكون على وضوء طيب وضع الجبير الان الى هنا مثلا الكف تحتاج الى الجبيرة الى هنا - 00:41:48
اذا قال لحاجة ووضعتها على وضوء بعد ماذا تريدون مني؟ قال بس ما نريد منك شيئا اخر الان الان اريد ان اتوضأ للصلاة ماذا افعل؟ قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر يغسل. لابد ايش؟ للوضوء. ما في غسل اليدين في الوضوء. تغسل هذه اليد. طيب وهذه التي عليها الجبيرة؟ قال تمسح - 00:42:09
تمسح جميعها. اذا يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتمم لها - 00:42:32
يعني اذا لبس على غير طهارة اذا لبس على غير طهارة او وظعها له الطبيب زيادة على محل الحاجة مثلا فهنا ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم ايضا - 00:42:54
يمسح يديه لماذا؟ قال لان لبسه على غير طهارة او لانها تجاوزت محل الحاجة فيتيمم لاجل هذا. ولكن ذكر بعض اهل العلم انه لا يمكن ان يجمع تيمما وغسلا مع بعض - 00:43:14
يا تيمم الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن ما في تيمم - 00:43:29
وغسل في الوقت ذاته. اما تيمم او اما ان يجتمع التيمم والغسل فلا. طيب ماذا يصنع؟ هذا الانسان قلنا اولا بالنسبة الجبيرة على الصحيح انه لا يشترط ان تلبس على طهارة هذا انتهينا منه بقي ايش - 00:43:49
ماذا بقي؟ اذا تجاوزت محل الحاجة اذا تجاوزت محل الحاجة هنا الاشكال اذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها قالوا يجب ان يزال هذا يجب ان يزال. فان عجز عن ازالته - 00:44:09
لا شيء عليه وتعامل معاملة من على يديه اصباغ او كذا او كذا وعجز عن ازالتها ماذا يصنع؟ يتوظأ وليس على شيء ويحاول بعد ذلك ان يزيلها فهذا يكون كالعاجز عن آآ ازالتها فلا شيء عليه فلا يحتاج الى ان يتيمم مع - 00:44:29
الغسل ولكن يسعى في ازالة ايش الزائد عن الحاجة طيب نعم قال ولا انت؟ قال ولا مسح ما لم توب على طهارة وتتجاوز المحل. فيغسل ويمسح يديه. قلنا نعم ما يحتاج ان يمسح - 00:44:50
ويتيمم وانما اما يمسح واما يتيمم اما ان يمسح واما ان يتيمم ما ما يجمع طهارتين ما يجمع طهارتين. الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف وذكر اهل العلم آآ بعض الامور التي تختلف فيها الجبير عن الخوف - 00:45:10
تختلف فيها الجبيرة عن الخوف. من هذه الامور التي تفارق بها الجبيرة الخف او الخف الجبيرة. الخف والجارب حكمها واحد. يعني الخف والجار يخالف الجبيرة. اول شيء في حكمها اما المسح على الخف - 00:45:32
فانه من المباح ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت يجوز لك ان تمسح على الخف ويجوز لك الا تمسح فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسح - 00:45:49
طيب ما حكم مسح الخفين اذا؟ مباح مو بواحد ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت. اذا حكم المسح على الخفين مباح رخصة كما يقول اهل العلم. اما الجبيرة؟ قالوا لا. ما هي رخصة عزيمة - 00:46:04
يعني ينبغي لك لان في مضرة عندما تنزع الجبيرة تضر ايش تضر نفسك ان تحتاج الى الجبيرة انت تحتاج الى الجبيرة فلو ان الانسان تصور ومصاب ومجروح وكذا يفل الجبيرة ويغسل هل يشفى - 00:46:22
ما يشفى من المرض فوضع الجبيرة اذا ايش؟ يقول اهل العلم عزيمة. بينما وضع الخف رخصة هذا الفرق الاول بين الجبيرة والخوف الفرق الثاني الوقت الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. اما الجبيرة - 00:46:38
حتى تستغني عنها حتى يقول لك الطبيب ايش لا تحتاجها الان خلاص استغنيت عن الجبيرة الثالث فرق الثالث من يذكرنا؟ مكانها الخف فقط وين في القدم الجبيرة اين تكون حسب الحاجة - 00:47:05
قد يكون الكسر في الرأس قد يكون الجرح في الوجه قد يكون في اليد قد يكون في الذراع قد يكون في القدم ما لها مكان محدد حسب الحاجة اما الخوف والجورب - 00:47:29
محلها القدم بعد طهارة الطريقة شلون تقصد؟ طريقة المسح الخوف ما الذي يمسح اعلاه والجورب اعلاه والجبيرة كلها يعني ما يصير تمسح اعلى الجبيرة لابد ان تمسح ايش؟ كلها تعممها - 00:47:41
الجبيرة تمسح جميعها. اما الخوف فيمسح ايش اعلاه فقط وكذلك الجورب ما شاء الله اربعة فروق. الخامس على خلاف قلنا الخوف لابد ان يلبس على طهارة لا بد ان يلبس على طهارة. اما الجبيرة على الصحيح المذهب يشترط ها؟ لكن قلنا على الصحيح انه ايش - 00:48:00
لا يشترط ان تلبس على طهارة. السادس الخوف لا ما اظن اهم حاجة هو الخوف لنا رخصة يسأل عن الحج جبيرة بحسب الحال تقصد فيه يلا ممتاز. يقول الخوف يعني اذا اذا لم يستر محل الفرض لا يجوز ان يمسح - 00:48:27
عليه بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض جيد بعد نعم الحدث الاكبر والاصغر الخف يمسح عليه فقط في الحدث الاصغر مو قلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف الحدث - 00:48:53
لا اصغر فقط لكن الجبيرة اكبر والاصغر حتى لو يريد ان يغتسل يلفها يغطيها طيب ويغتسل ما اصابه الماء ما في مشكلة بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء المهم انه يحوش هالماء اللي هو المسح طيب لكن قصده لا لا يحتاج الى - 00:49:11
نزعها كما يحتاج الى نزع الخوف. ما شاء الله. بعد في فرق؟ ولا طيبة هذي الفرق ما شا الله طيب منو اللي يعطينا اياها كلها الان ها يلا بسم الله - 00:49:33
صديقتي من المسيح المسح الخف يمسح اعلاه والجبيرة جميعها ممتاز ان الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط الخف لابد ان يستر محل الفرض والجبيرة لا يشترط الخف له وقت - 00:49:48
محدد للمقيم والمسافر والجبيرة ليس لها وقت مفتوحة حسب الحاجة بعد الخف يمسح فقط في الحدث الاصغر والجبيرة في الاصغر والاكبر ممتاز حكم حكم المسح على الخوف حكم المسح على الجبيرة - 00:50:11
هذا عزيمة وهذي رخصة بعد المكان الخف وين مكانه؟ في القدم والجبيرة بحسب الحاجة. بحسب عاد من اللي طاقه وين طقه يحتاج الى الجبيرة في هذا المكان. اذا هذه الفروق بين ايش؟ بين الخف والجبيرة. نعم - 00:50:32
طاهرا او لابسا. نعم آآ نواقض الوضوء ايضا بدأ قال وهي ثمانية للحصر للحصر. قال اولا الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا اي خارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر - 00:50:55
السبيلان هما القبل والدبر. والغالب في الخارج من السبيل ان يكون نجسة كالبول والغائط والمذي والودي والدم غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل او من الدبر. الغالب فيه انه نجس. لكن قد يخرج - 00:51:24
من السبيلين شيء طاهر قد يخرج من السبيلين شيء طار كالريح. الريح طاهرة ولا نجسة؟ ولا حسب الريحة ها طاهرة طيب الصوت طاهر طيب المني على خلاف. المني على خلاف والصحيح انه طاهر - 00:51:42
طيب يقول تناقش اثنان في المني فاحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس فارتفعت اصواتهما بالنقاش فجاء ثالث فقال مالك ما ارتفعت اصواتكما فقال الذي يقول طاهر يا اخي هذا اذبحني قال اقول له اصلك طاهر يقول لا اصلي نجس اساسا ان المني هو - 00:52:11
كل انسان خلق الانسان من نطفة من مني يمنى. المهم اذا المني طاهر الافرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة الافرازات تخرج من قبل المرأة الصحيح انها طاهرة. الولد - 00:52:39
الذي يخرج من امه طهر طيب الدم الذي يخرس من قبل المرأة وقبل الرجل او من دبر المرأة ودبر الرجل نجس الدم. طيب لو خرجت دودة احيانا او خرزة او ما شابه ذلك من القبل او من الدبر كذلك هذه طاهرة ان لم تكن يعني تلبست بنجاسة اصابها شيء من النجاسات المهم - 00:53:03
ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين ولكن القصد ان الخارج من السبيلين ينقسم الى قسمين الى شيء طاهر والى شيء نجس المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات وانما يتكلم عن نواقض الوضوء يقول اي خارج - 00:53:29
من القبل اي خارج من الدبر ينقض الوضوء سواء كان طاهرا او كان نجسا اي خارج صوت ريح بول غائط مذي مني ودي ولد دم خرز مدود اي شيء ريح - 00:53:51
آآ افرازات يقول اي خارج من السبيلين فانه ينتقض معه الوضوء. اي خارج من السبيلين ينتقض مع الوضوء. وان كان يعني في النفس شيء من الافرازات التي تخرج من قبل المرأة اذا كانت لا تخرج من من من اه من الرحم - 00:54:10
فالصحيح انها طاهرة وايضا آآ قلنا طاهرة اصلا. لا لا تنقض الوضوء اذا كانت في القبل فقط ولا شك الوضوء احوط في مثل هذه المسألة. نعم النجاسة من بقية البدن. فان كان قولا او غائطا نقض مطلقا - 00:54:33
وان كان غيرهما كالدم والقيد لهما نقض ان فحش في نفس كل احد بحسنة. نعم. خروج النجاسة بقية البدن خاصة الان يعني آآ بعض المرضى يسوون لهم عمليات يخلون الخروج يخرج من جهة غير القول والدبر صحيح؟ اي نعم. طيب هذا الخروج الذي يخرج - 00:54:54
نجس قطعا اذا كان بولا او غائطا نجلس قطعا لكن هل ينقض الوضوء او ما لانه ليس من القبول ولا من الدبر خرج من غير خرج من البطن ليس من القبور ولا من الدبر. فهذا خارج النجس لكنه من غير المخرج المعتاد من غير - 00:55:21
خرج المعتاد الذي هو القبل والدبر. فهل ينتقض معه الوضوء او لا ينتقض؟ قال المؤلف ينتقض الوضوء وهو الصحيح انهم ينتقضوا البول والغائط والغائط لظرف طارئ وجود عملية عدم امكان البول من القبل عدم امكان الغائط من الدبر فعملوا له مخرج اخر فخرج غائط وبول فالصحيح انه - 00:55:39
ينتقض الوضوء بذلك. اما غير الغائط والبول كالدم والقيء الافرازات وغير ذلك فقال اذا كان نجسا فينتقض الوضوء ينتقب ان كان نجسا وكثيرا طيب كيف نحكم انه كثير او غير كثير - 00:56:04
قال كل بحسبه كل بحسب يعني اذا اذا كان في نظر الذي خرج منه انه كثير لكن الناس يتفاوتون في هذا. في ناس لا مبالاة صح ولا لا ما يهتم الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة ابدا - 00:56:33
وفي ناس لو تطلع من اه قطرات من الدم انهبل صحيح يعني يعني يحدثني احد الاخوة يقول دخل علينا اخوي وكان اه قالب بسيكل زي الدراجة النارية هذي ودخل البيت وكله دمان حمر من الدم يقول وصب الدم - 00:56:51
يقول امي يقول يوم شافته شفيك؟ قال ما في بس جهزو الغدا بروح اتسبح واجي لا مبالاة طيب يعني هالدم يخر منه بيروح يتسبح ويجهز الغدا يقول في ناس لا لا مبالاة عندها في هذي الدماء وفي ناس لا قطرات دم - 00:57:14
يمكن يغمى عليه من الخوف دم وكذا وشاف الدم وكذا فقظية ان كل انسان بحسبه ما تحسب ما تحسب و والصحيح انه ينظر هل هو نجس او طاهر؟ اما الدم - 00:57:35
فالصحيح ان الدم المسفوح نجس والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة كما قال النووي رحمه الله تعالى بالاجماع انه يعفى عن يعني نقاط الدم اليسيرة هذي يعفى عنها - 00:57:53
بالاجماع لكن الدم السائل القليل ولكنه آآ ليس آآ مسفوحا فهذا اختلف فيه اهل العلم وان كان الجماهير بل هناك من نقل الاجماع على انه نجس. الدم مطلقا ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجسا ونقض الوضوء - 00:58:08
هذا القضية الصحيح لا تلازم بذلك وين قلنا ان الدم كله نجس؟ لكن ما دخله هذا بنقض الوضوء لا دخل لهذا بنقض الوضوء. والقيء كذلك سواء قلنا انه نجس او ليس بنجس لا شأن له بنقض - 00:58:32
الوضوء. فالصحيح ان وضوءه لا ينتقض الا بخروج شيء من السبيلين. او اه بخروج اه غائط او البول من غير السبيلين نعم قال قال والثاني زوال العقد او تغطيته بادمان او نوم ما لم يكن النوم يسيرا - 00:58:50
من جالس نعم هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون او اغماء او نوم المزاوال العقل. في اسباب كثيرة لزوال العقل. اما الجنون اما الاغماء اما الصرع. اما السكر اما الحشيش يعني اشياء كثيرة تؤدي الى زوال العقل البنج - 00:59:15
هذي كلها تزيل العقل. طيب هل هذه تنقض الوضوء؟ قالوا لا وانما هي مظنة نقض الوضوء مظنة نقظ الوضوء. نقول يقال ايش؟ يقال هذا النائم هذا المغمى عليه هذا السكران - 00:59:44
هذا المبنج المعطى مخدر هذا اللي ياكل الحشيش هذا المجنون كيف ما ما يدرك هو انتقض وضوءه او لم ينتقض في احتمال تغضبوه بصوت او ريح فيه احتمال. فيه احتمال يكون سقط خرج منه بول - 01:00:01
في احتمال طيب طيب آآ هو لا يدري لا يشعر بنفسه لا يشعر فذهاب الشعور منه يقول مظنة الحدث في احتمال كبير انه احدث وهو لا يشعر فنحكم عليه بنقض الوضوء - 01:00:23
اذا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا فمن ذهب عقله بنوم او اغماء او سكر او جنون او اه تخدير او غير ذلك من الامور من زال عقله اه - 01:00:46
اه امر بالوضوء امر بالوضوء لمظنة الحدث لمظنة الحدث. بقي قظية النوم فيها كلام لاهل العلم واحيانا الانسان ينام وهو جالس هكذا. صحيح واحيانا ينام وهو واقف مثل الحصان ينام وهو واقف - 01:01:06
وفي ناس تنام وهي مضطجعة وهو الاصل صحيح؟ نعم هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء او لا؟ اما النوم المضطجع فهذا بالاتفاق. انه ينتقض وضوءه. طيب الذي ينام مثل جلستي هذه - 01:01:29
في ناس تموت تشذي تنام هكذا؟ في ناس خاصة اذا كان متعبا ممكن ان ينام بهذه الطريقة. ممكن واحد ينام وهو واقف ممكن وارد خاصة اذا كان ايضا متعبا ممكن هو واقف تشذي - 01:01:43
يروح ينام طيب هل هذا يحكم عليه بنقض الوضوء او لا اكثر اهل العلم؟ قالوا نعم يحكم لها بمقدورهم طالما انه نام بعض اهل العلم يقول لا اذا كان متمكنا مثل جلستي هذي مثل جلستكم انتم الان قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض الوضوء ولو نام. لماذا؟ قال لان العين وكاء السه - 01:02:00
والسه اللي هو فتحة الدبر لانه هو الخوف كله من الصوت او الريح قال والسهل الان ايش؟ مضغوط عليه فلا يمكن ان يخرج شيء عادة فقالوا اذا كان متمكنا فانه لا يحكم عليه بنقض - 01:02:21
الوضوء ولكن هذا ليس على اطلاقه ويذكرون عن الامام اسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي كان الامام احمد يقول هذا شيخ الاسلام اسحاق ابن ابراهيم الحنظل رحمه الله امام - 01:02:38
من ائمة المسلمين يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الاقامة فنام واخرج صوتا وهو نائم وهو جالس على مقعدة يقول وكنت اقول بانه لا ينتقض الوضوء في مثل هذه الجلسة - 01:02:55
يقول فجلس بجانب رجل بهذه الجلسة وخرج منه الريح او الصوت فلما قمنا الى الصلاة قام ليصلي فقلت له اذهب فتوضأ قال لماذا؟ قلت له نمت قالوا لكني متمكن لانها متمكنة فقيه قال ولكني متمكن - 01:03:13
قال فقلت له اخرجت صوتا اخرجته صوتا يعني خلاص بعد اخرجت صوته فقال لي انت الذي اخرجت الصوت. يقول فعلمت انه لم يدرك الله فتركت هذا القول يقول يقول تركت هذا القول خلاص لانه ادري انه ما يقصد انه يتهمني ولا كذا لكن انه يريد ان يقول انه ايش - 01:03:38
متيقن لا لا هو يريد ان يقول ان انا متيقن انما خرج وهو ايش خرج فقد شعوره واضح؟ فعلمت انه لم يدرك حاله فتركت القول بان المتمكن ايش لا ينتقدون انه يشعر لا هذا جنبي ما شعر - 01:04:07
يقول فتركت هذا القول فالنائم اذا ولو كان متمكنا اذا ذهب عقله ذهب شعوره فانه اللي هو يسمونه النوم العميق. النوم ايش؟ النوم العميق. طيب هل من لازم النوم العميق الشخير - 01:04:24
اكيد في ناس تشخر وهي قاعدة ولا ما مر عليكم احد هو قاعد تشذي يسولف مع السالفة شو العين طيب؟ في ناس تشخر طيب وان كان نومه ايش؟ خفيف جدا لو لمسته او مريت جنبه يطالعك تشذي وكان يشخر - 01:04:43
لكن نومه ايش طفيف جدا ومو نايم هو يعني خلنا نقول شنو يسمونه النود اللي هي السنة سيناء ينود سنة مثل هذا هل يقال انه نائم فقد الصحابة رضي الله عنهم - 01:05:07
في يوم من الايام او في ليلة من الليالي يقول انس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج اليهم حتى ذهب عامة الليل وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر - 01:05:29
لا ينامون مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار يعني القصد انه ايش متعبون فإيه بالكاد يوصل صلاة العشاء وينام لذلك اشتكى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال بهم معاذ - 01:05:43
الصلاة رضي الله عنه. فالنبي في ليلة من الليالي تعمد ان يتأخر على الناس يقول فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس يعني تأخرت في الصلاة حيل - 01:05:58
نام الناس يقول وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط. يعني شنو؟ في المسجد ينتظرون الصلاة لهم ايش لهم غطيط شنو الغطيط في خير طيب وجاء في رواية - 01:06:14
من طريق سفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اضطجع فلما خرج اليهم قاموا وصلوا صلوا معه معناها ايش نايم ومضطجع وقام صلى بدون شنو؟ هو خطيط ها؟ نايم غطيط مضطجع وقام مصلى بدون وضوء - 01:06:31
قالوا فهذا كيف يلا فسروه لنا هذي قالوا هذا اذا لم يذهب شعوره لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس فلذا الصحيح والعلم عند الله في هذه المسألة ان من نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله - 01:06:53
فهذا يحكم عليه ايش فانه نائم وانه ايش يحكم عليه بنقض الوضوء لآآ ورود الحدث وارد ان يكون احدث واما من كان نومه خفيفا ويشعر بما حوله بحيث انه لو واحد اخذ - 01:07:11
ساعته مثلا او نظارته او حرك شي بسيط او مر جنبه طالعه تشذي او سقط منه شيء انتبه مباشرة هذا ايش؟ لا يحكم عليه لانه لماذا؟ لانه لو خرج شيء ايش - 01:07:31
يشعر به لشعر به لشعر به. بعض الناس قال صارت لي انا زين آآ منسدح مع الشباب نايم فالمهم يوم قمنا تشذي قالوا ها نمت؟ قلت لا ما انت قاعد جالس سوالفك واسمعها ما نمت - 01:07:48
قال زين اه شنو رأينا بالمسألة الفلانية؟ قلت ها؟ والاثر فيك فترات مهني حولهم فكون الانسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد هذا وارد الانسان لا يكابر في مثل هذه الامور فاذا شعر انه نام صدج - 01:08:08
يتوضأ وهو الاحوط لا شك انه ايش يتوضأ طالما انه نام والعين وكاء السهو فاذا نامت العين انفتح السهم فيتنبه الانسان لمثل هذه الامور. نعم قال والله الست الخصيتين ولا مس محل فرض الباء - 01:08:26
نعم الرابع مسه بيده الى ظفره فرج ادمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فس من مس فرجه فليتوضأ. وفي من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس الانسان فرج نفسه او فرج غيره - 01:08:55
لزمه الوضوء واللمس هنا اشترط اهل العلم ان يكون البشر بالبشرة اما اذا كان بحائل فانه لا ينتقض الوضوء وانما اذا لمست البشرة البشرة. فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه - 01:09:14
لا ينتهي الوضوء او كان لبس قفازا لا ينتقض وضوءه. وانما اذا مست بشرة اليد بشرة الذكر. الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقض الوضوء لا بالظفر لان الظفر ما فيه شعور وانما الشعور في الجلد نفسه - 01:09:30
فاذا مس بيده فرجه او فرج غيره حكم عليه بنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال انه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر - 01:09:49
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ابالي مسست ان في او مسست ذكري. يقصدها كلها - 01:10:10
من جسمي يعني فلا ابالي لا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف اهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين الحديثين. حديث بشرى مما استذكره فليتوظأ. حديث طلق ابن علي اه - 01:10:26
بضعة منك على ثلاثة او اربعة اقوال القول الاول قدموا حديث بشرى وقالوا ايش مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني قدموا حديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقض الوضوء مطلقا بلمس الذكر - 01:10:42
الاول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية والثاني قول الاحناف الذين قالوا انه لا ينتقض الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك القول الثالث - 01:11:06
انه آآ بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا قول المالكية وهو ايضا قول في مذهب احمد يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول اذا مس ذكره بشهوة او فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء واذا مسه بغير شهوة لا ينتقض - 01:11:22
الوضوء. القول الرابع انه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني لا يجب الوضوء بمس الذكر وانما يستحب له ان يتوضأ. اذا هذه ايش وهو اختيار شيخ الاسلام اذا هذي اربعة اقوال - 01:11:43
قول انه ينقض مطلق قول لا ينقض ابدا. القول الثالث ينقض ان كان بشهوة لا ينقض ان كان بغير شهوة. القول الرابع انه لا ولكن يستحب ان يتوضأ والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الاحناف. في هذه المسألة وان مس الذكر لا ينقض الوضوء مس الفرج. لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة - 01:12:00
والا اذا خرج شيء الا اذا خرج شيء من القبل او من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت لخارج من السبيلين اذا خرج شيء من مذي او مني او وذي او بول او غيره هنا ينتقب اما اذا لم يخرج شيء مجرد المس لا ينقض الوضوء لقول النبي - 01:12:25
صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. على خلاف بين اهل العلم في هذين الحديثين لان الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث بشرى اللي هم المساء ذكره فليتوضأ وبعضهم ضعف حديث طلق - 01:12:45
فابن علي الذي هو انما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما اصلا ولذلك صار الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. على كل حال مذهب احمد المشهور اذا مس بشهوة - 01:12:59
المشهور اذا مس بشهوة ينتقض الوضوء وهناك قول اخر في المذهب انه لا ينتقض آآ ولو كان آآ عفوا آآ ينتقض ولو كان بدون شهوة. طيب قال اذا مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل - 01:13:14
بلا حائل او حلقة دبره. طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان انسان وجد خاصة الذكر لو قطع ذكر رجل قطع اه ليس من الاسباب واحد شافه بالارض مسكه. هل ينتقض وضوءه؟ لا لماذا؟ قال لان هذا لا شهوة فيه ولا شيء - 01:13:31
والمقصود لمس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذكر ايش؟ المتصل بالبدن. اما الذكر غير المتصل بالبدن فانه لا ينتقض معه الوضوء قال او حلقة دبره لا لمس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن - 01:13:56
يعني الذي ينقض الوضوء قد كذلك لمس حلقة الدبر اما اذا لمس الالية لا ينتقض الوضوء الا اذا لمس حلقة الدبر هنا قالوا ينتقض الوضوء. كذلك الخصيتين لمس الخصيتين لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقضان لمس الذكر نفسه - 01:14:11
العضو الذكر وليس لمس الخصيتين ولا لمس الاليتين وانما لبس حلقة الدبر او آآ العضو الذكري نفسه آآ كذلك اذا لمس محل البائن يعني الانسان اللي هو الخي الخصم هو المقطوع ذكره - 01:14:29
والخاصين مقطوع ذكره لو ان رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس فيه ذكر مقطوع الذكر مكان ذكر او امرأة لبست مكان ذكر زوجها. ذكر زوجها. فكان قال لا ينتقض الوضوء لانه هذا ذكر بائن. ليس موجودا اصلا - 01:14:50
فهي لم لم تلمس الذكر اصلا. نعم قال الخامس لمس بشرة الذكر الانثى انثى الذكر ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او او محرما لا نمشوا لا ننسوا من دون سبع - 01:15:08
لا ننسوا من دون سبع ولا لمس سن وكفر وشعب ولا النمس بذلك ولا ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجدت شهوة. نعم الناقض الخامس الخامس صح اكيد - 01:15:31
ما هي الاربعة الاولى؟ وهكت نفسك الخارج من السبيلين؟ الخارج من غير اه الخارج النجس من غير السبيلين؟ ايه من المس ذكره ايه؟ الرابع ها ها زوال العقل مثلا لا تجاوب ترى توهج طيب - 01:15:58
خامس آآ لمس الذكر للمرأة للانثى يعني او لمس الانثى للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة او لمس غير الفرج يلمس آآ ظهرها فخذها آآ بطنها صدرها وجهها المهم ان يلمس امرأة او المرأة تمس الرجل - 01:16:30
ضع يدها على صدره على ظهره على وجه طيب على شعره. المهم ان يلمس الذكر الانثى او تلمس الانثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى فمن كان آآ وان كنتم مرضى او على سبيل او جاء احد منكم من الغار او لامستم النساء. فاستدلوا بهذه الاية على ان لمس النساء ايش؟ ينقض الوضوء وبالتالي - 01:16:53
ايضا لمس المرأة للذكر اذن ينقض وضوءها. اذا المرأة اذا لمست الذكر والذكر الانثى اذا لمست الذكر والذكر اذا لمس الانثى قال لا لمس شعر وظفر لان هذه اشياء يعني في حكم المنفصل بحكم المنفصل ولا تثير وانما الذي يثير هو لبس الجسد نفسه اذا لمس الرجل - 01:17:18
او الذكر جسد المرأة او لمست المرأة جسد الرجل. هنا قالوا ينتقض الوضوء. على المذهب اذا كان اللمس بشهوة اذا كان اللمس بشهوة هذه المسألة ايضا مما وقع فيها الخلاف - 01:17:43
الامام الشافعي او مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الرجل اذا لمس المرء انتقض وضوءه وسواء كانت آآ من آآ يعني زوجة او غير الزوجة زوجة او اجنبية ينتقض الوضوء - 01:17:59
وهناك قول في المذهب ويقولون ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب ان حتى لو كانت من محارمه حتى لو كانت لمس اخته مثلا بدون شهوة لمس يد اخته يد امه يد عمته خالته بنت اخيه بنت اخته - 01:18:21
المهم انه لمس امرأة طيب فانه ينتقض وضوءه. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مذهب احمد كذلك لكن يقيدها بالشهوة يقيدها بالشهوة مذهب مالك كمذهب احمد يقيدها بالشهوة مذهب ابي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس - 01:18:40
المرأة لا ينتقضه من لبس المرأة. على كل حال هو ليس المقصود هنا ذكر المذاهب في كل مسألة ولكن المسائل المشهورة فقط وآآ مذهب احمد كما قلنا آآ يعتبرون ان اللمس بشهوة ينقض الوضوء - 01:19:04
واستدلوا بقول الله تبارك او لامستم النساء او لامستم النساء. وفي قراء او لمستم النساء والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة آآ طبعا مذهب احمد المحارم لا لن اقول ما في احد يلمس محارمه - 01:19:20
بشهوة الا اذا تعمد ان يلبس محارمه بشهوة وهذا انسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريظ لكن عادة الانسان العاقل الطبيعي ما يلمس اخته بشهوة ولا عمته ولا خالته ولا امه ولا جدته ولا ابنته لا يمسك لكن في بعض الشواذ والعياذ بالله - 01:19:41
في زماننا هذا من يفعل هذا يلمس ابنة ابنة اخيه او ابنة اخته او امه او اخته بشهوة والعياذ بالله فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما انه لمسها ايش؟ بشهوة - 01:19:58
لكن لو لمسا بغير شهوة على مذهب احمد لا ينتقض الوضوء ماذا أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة - 01:20:16
يعيدون ان يتوضأ ومعلوم ان تقبيل الرجل لامرأته عادة يكون ايش؟ بشهوة قال تقبل بعض النساء وخرج الى الصلاة. حتى ان عروة ابن اختها ابن اسماء قال يا ام المؤمنين انت يا خالتي يقول لها انت فضحكت يعني هي رضي الله عنها ولكن هذا الحديث مختلف في صحته مختلف - 01:20:37
في صحته هل هو ثابت او لا؟ فمن ثبت هذا الحديث قال ايش؟ قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومن ظعف هذا الحديث قال الاصل في لمس المرء انه ينقض الوضوء لقول الله تبارك او لمستم النساء وفي القراءة المشهورة او لا - 01:21:01
النساء فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة بنقض الاصول من لبس المرأة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل اذا كان اللمس بحائل لا ينتقض الوضوء - 01:21:21
يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة فهنا لا لابد ان تكون البشرة بالبشرة قال ولو كان الملموس ميتا يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله. ايظا انسان مريظ يظع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فينتقظ وظوءه بذلك. او عجوزا - 01:21:42
او محرما ولو كان من محارمه طيب لا لمس من دون سبع لانه ما في احد يعني يلمس بنت عمرها ست سنين او كذا بشهوة او امرأة تلمس آآ ولد عمره خمس سنين او اربع سنين او خمس ست سنين بشهوة. هذا لا يحدث لانه لا يشتهى هذا عادة. والبنت هذه لا - 01:22:04
ها عادة قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو لمس الشعر او لمس الظفر او لمس ما ينتظر لو لمسه الشعر او لمسه الظفر او هذا ايضا لا بحال لا ينتقض - 01:22:26
الوضوء بذلك اه قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه. يعني النقض على من اللامس لا على الملموس. وقالوا ولو وجد يعني الملموس شهوة لانه ما فعل شيئا - 01:22:41
غيره لمسه فهو لا ينتغضه وانما ينتقض الوضوء ايش؟ اللامس دون الملموس الا اذا لمس احدهما الاخر. نعم قال والسادس غسل الميت او بعده. والغاصب هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يسب الماء. نعم - 01:23:00
الناقض السادس قال غسل الميت او بعضه غسل الميت او بعضه سواء غسله كاملا او غسل بعض الميت يتشاركوه مثلا في الغسيل اكثر من شخص فسواء غسله كله او غسل بعضه - 01:23:20
ومنه باشر الغسيل والمغسل هو الذي يغسل بيده لا الذي يصب الماء المغسل الذي تمر يده على الجسد الميت هذا المغسل اه يقول هنا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وجاء هذا جاءت فيه اثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم - 01:23:35
وجاء في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسلوا من حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. والصحيح ان هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي - 01:23:58
صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا هذا رأي ابي هريرة ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل على انه لا يجب الغسل لا نتكلم عن الوضوء - 01:24:16
تكلم عن الوضوء انه ينتقض الوضوء. حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت وانما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ايش؟ اذا غسلوا الميت يتوضأون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:24:30
انه آآ يعني لما مات الذي وقصته الدابة آآ امر بتغسيله ولم يقل لهم توظؤوا وكذلك لما امر النساء ان يغسلن ابنته رقية لما توفيت اه رضي الله عنها وكذلك ام كلثوم وكذلك زينب ثلاث من بنات نبيتهم توفين في حياته لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايش - 01:24:48
في الوضوء امر النساء امرهن بالوضوء لم ينقل هذا وغسل كثير من الاموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبأهم انه ايش - 01:25:13
توضأوا بعد التغسيل الميت ثم يدل على عدم وجوبه وانه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال والسابق لكم بلحم الابل ولو دينا فلا نرضى ببقية اجزاءها ككذب وقلب. وطحال وكرش - 01:25:25
وشأن وكلية ورأس ورجال وسلام وكوارث ومصران ومرق لحم ولا يحمل لذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم آآ هنا يقول لحم اكل لحم الجزور لحم الابل وهذه من مفردات المذهب - 01:25:47
والجمهور على عدم النقض باكل لحم الابل الجمهور الشافعية والمالكية والاحناف ورواية في احمد. عند الحنابلة انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور والمشهور في مذهب احمد انه ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور وهو الصحيح - 01:26:11
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم جزور فليتوضأ وفي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم - 01:26:27
فدل على وجوب الوضوء من اكل لحم الابل واما القصة التي تتداول عند الناس وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فاخرج احدهم ريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج - 01:26:41
هذا الشخص وهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح ابدا والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توظأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم - 01:27:01
وايضا قال من اكل لحم جزور فليتوضأ فالصحيح هو ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة وهي ان لك اكل لحم الجزور ينقض الوضوء بقي ما فصل به المؤلف انه اخرج الكبد والطحال والرأس والكوارع والمخ وغير ذلك اخرجها من اللحم - 01:27:14
جعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح ان اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تبارك او لحم خنزير والمقصود ان الخنزير كله نجس. والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الابل والصحيح ان كل اجزائه ناقضة للوضوء كل ما يؤكل من البعير فانه ينقض - 01:27:36
ويستثنى من ذلك حليب الابل فانه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر العرينيين ان يشربوا من البان الابل وابوالها لم يأمرهم بالوضوء. فدل على انه لا ينقض الوضوء - 01:28:00
وبقي الاصل ان غيرها آآ من الكوارع اللسان والرأس الطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم وبالتالي ينتقض معها الوضوء والله اعلم. نعم وكل ما اوجب الرسل اوجب الهموم غير الموت. نعم - 01:28:17
الثامن الردة اذا ارتد الانسان والعياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه لو ان انسان الان ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا كذا فرجع يلا قوم صل حتى لو توه متوضي لازم يتوضأ مرة ثانية - 01:28:40
لازم يتوضأ مرة ثانية وسيأتيه ان شاء الله هل يجب عليه الغسل او لا موضوع اخر؟ لما نتكلم عن احكام الغسل لكن الان نتكلم عن الوضوء. لكن القصد انه انتقض وضوءه بردته - 01:29:01
ولو كان توظأ قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته لقول الله تبارك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله لئن اشركت ليحبطن عملك. فالقصد ان المرتد ينتقض وضوءه بردته. ينتقض وضوءه بردته. ثم قال - 01:29:11
مؤلفه كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء سيأتينا عندما نتكلم عن موجبات الغسل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:29:33
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى باب شد الكفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو برفضهما. طيب - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فاسعد الله تبارك وتعالى مساءكم واسأل الله تبارك وتعالى - 00:00:25
ان يجمعنا دائما على الخير ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف - 00:00:42
ووصلنا الى باب المسح على الخفين والخفان هما ما يلبسان على القدم الخفان هما يلبسان على القدم من الجلد وغيره وفي حكمهما المسح على الجوربين وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى - 00:00:59
والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد وغيره من في اكثر من اربعين حديثا واما المسح على الجوارب فانه جاء فيه حديث عن النبي - 00:01:24
صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم في صحته والاقرب انه لا يصح وانما صح عن سبعة عشر صحابي رضي الله عنهم القول او الفعل بالنسبة للمسح على الجوربين وهذه المسألة مسألة المسح على الخفين - 00:01:42
انفرد بها اهل السنة عن غيرهم ولذلك يذكرها اهل العلم في كتب العقائد لانه من عقيدة اهل السنة والجماعة انهم يرون المسح على الخفين لتميز اهل السنة بهذه المسألة عن غيرهم فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في آآ - 00:02:01
اه قولهم بهذا الحكم المسح على الخفين له شروط كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط سبعة هذه الشروط السبعة هي استقراء وقد يعني لو آآ قام احدهم مثلا وجمع ذكر لاحد اهل العلم السابقين قال له اذكر سبعة شروط - 00:02:23
مسح على الخفين قد لا يجمعها كلها. هذه يعني تسهيل المسألة فقط. يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة اذا يستحضر هذه السبعة ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب او على الخف آآ الذي لا يثبت بنفسه على الخف الذي لبس على غير طهارة على الخف - 00:02:53
بالذي آآ اصابته نجاسة او غير ذلك من الشروط التي اه ذكرها المؤلف فيجيب على ذلك على كل حال قال بشروط سبعة اول شرط قال لبسهما اه بعد كمال الطهارة - 00:03:16
لبسهما بعد كمال الطهارة الطهارة طهارة الوضوء او طهارة الغسل لبسهما بعد طهارة وضوء او طهارة غسل يعني بعد ان يتطهر الانسان اه لوضوءه او يتطهر لغسله وقوله بعد كمال الطهارة - 00:03:34
اه ليخرج مسألة وهي لو ان بعض الناس توضأ مثلا وغسل يديه وتمضمض كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الايمن - 00:03:55
ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف الايسر فهنا الخف الايمن لبسه قبل كمال الطهارة انه قبل ان يغسل رجله اليسرى. على المذهب لا يصح ان يمسح على الخف بعد ذلك. لماذا؟ لانه لم يلبسه على كمال الطهارة. لم تكمل طهارته بعد - 00:04:16
فلا يجوز ان يمسح على الخوف. وبعض اهل العلم يرى ان هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت غسلها فلا مانع ان يمسح على الخفين اه بعد ذلك. ولا شك ان الاحوط الانسان لا يلبس الخفين الا بعد ان ينتهي من غسل الرجلين - 00:04:38
جميعا لكن لو لبس الخف الايمن بعد غسل الرجل اليمنى فلا يظر خاصة الان في وقت الشتاء مثلا مع الجوار او مع الخفاف الانسان يغسل رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل ان يغسل رجل - 00:04:55
الثانية فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه لا بأس وان الوضوء صحيح ويجوز له ان يمسح على الخفين او الجبربين بعد ذلك الافضل الا يلبس لانه يبدأ بلبس الخف الايمن او الجورب الايمن الا بعد ان يتم - 00:05:12
الوضوء كاملا والعلم عند الله جل وعلى قال بعد كمال الطهارة بالماء لان الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب اللي هو التيمم تكون بالماء وتكون بالتراب الذي هو التيمم. طبعا قال بالماء لان المتيمم اصلا لا يحتاج ان يغسل رجليه - 00:05:31
التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه او مسح الكفين والوجه فقط فلذلك قال لانه لا يمسح عليهما في طهارة التيمم. واذا قال بعد غسلهما بالماء قال وسترهما لمحل الفرض - 00:05:54
ولو بربطهما هذا الشرط الثاني ارجو كتابة الارقام هذا الشرط الثاني الان لبسهما يعني تغطيتهما للفرظ محل الفرض محل الفرض الذي هو القدم الى الكعبين القدم الى الكعبين هذا هذا الفرض الذي يغسل. لابد ان يغطي الخف - 00:06:12
القدم كلها الى الكعبين. يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء؟ يجب ان يغطيه الخف او الجورب حتى يجوز المسح عليه. قال ولو بربطهما يعني لو كان ما يمسك بنفسه وانما يربط بخيط او غيره حتى يثبت بنفسه لا مانع. حتى لو لم يربط ما يضر. خاصة - 00:06:33
الناس يكون مرضى مثلا في المستشفى في الفراش يلبس هذا الخف ولو كان الخف هذا واسعا لو لو وقف لسقط لكن طالما انه الان يغطي محل الفرض فانه لا مانع ان يمسح - 00:06:59
عليه ولو ربط ولو لم يربط فيبقى امر الان وهو الان ابتلينا بجوارب القصيرة هذه جدا. اللي تكون تحت الكعب فهذه هل يجوز المسح عليها؟ هذي لا تغطي محل الفرض قطعا - 00:07:13
لان الكعب ظاهر بل ومتى اسفل من الكعب ايضا ظاهر ولا جزء من القدم ايضا يكون ظاهرا فالصحيح ان هذه لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها لا تغطي محل - 00:07:30
الفرض وانما الجورب او الخف الذي يمسح هو الذي يغطي محل الفرض سواء كان هذا الجورب او هذا الخف طبعا الخف عادة يكون من الجود والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وايضا القماش - 00:07:43
اه بلاستيك الان وغير ذلك. اي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم فانه يجوز اه مسحه. نعم وانكار المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما. نعم الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا - 00:08:05
اي يمكنه ان يمشي بهما يعني لانه في اصل المسح على الخوف انه يكون لحاجة ان يكون لحاجة الانسان يلبس الخوف ليحمي رجله من البرد او من الشوك او او غير ذلك - 00:08:33
هذا الخوف الذي يلبس يقول ان كان المشي بهما يمكنه ان يمشي بالخفين. وقبل هذا انبه على نقطة فقط انسيتها وهي قضية المسح على الخفين ان البعض اختلف في آآ لانه في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا - 00:08:47
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين وسورة المائدة معلوم انها من اخر ما نزل في المدينة فقالوا هنا امر بالغسل - 00:09:09
فيكون اذا آآ الغسل ناسخا للمسح فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل اية المائدة لان المائدة اخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. سورة المائدة بشكل عام من اخر ما نزل - 00:09:30
في كتاب الله تبارك وتعالى وكان اهل العلم يعجبهم حديث جرير وذلك ان جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين فقال له قائل - 00:09:49
طيب انت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم امسح الخفين كان قبل نزول اية المائدة او بعد نزول اية المائدة نحن لا نختلف ان النبي مسح على الخفين ولا نختلف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بمسح الخفين - 00:10:07
ولكن نزلت اية المائدة بعد ذلك. فهل تكون اية المائدة ناسخة؟ بحيث انه خلاص ما في شي اسمه مسح الخفين لانه امر بغسل القدمين او لا او لا فقال جرير رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد المائدة - 00:10:23
يقول انا اسلامي متأخر انا اسلمت بعد نزول سورة المائدة كاملة وهذه الاية كانت ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او رأيته يمسح على الخفين يقول فكان يعجبهم حديث جرير لانه انهى المشكلة - 00:10:41
لانه انهى هذه المشكلة رظي الله عنه فلذاك كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول ابراهيم النخعي وغيره. قال وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. لو ثبتا بغيرهما لا بأس - 00:10:59
كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وان ثبت بنفسه افضل. ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح علي طالما انه يأخذ اسم الخف او اسم الجورب. قال واباحتهما - 00:11:16
لو انسان سرق خفا او سرق جوربا او غصب خفا او غصب جوربا اه هل يجوز له ان يمسح عليه اذا لبسه؟ او لا يجوز هو لا شك اثم في سرقته او في غصبه لهذا الخوف - 00:11:34
ولكن الكلام عن شيء اخر. هل لو لبسه ان لا يجوز له ان يلبسه؟ لبسه طيب لو مسح عليه يصح الوضوء؟ او نعتبر وجوده كعدمه الصحيح ان المسح صحيح وهو اثم لغصبه. اذ لا تعلق بين الغصب وبين - 00:11:53
المسح فهو اثم لغصبه ومسحه عليه صحيح. اذا الان عندنا شرط الاباحة وشرط ثبوتهما بنفسيهما وكذا شرط ان كان المشي بهما يعني بس المهم انه يطلق عليه اسم الخف او اسم الجور فانه يجوزه المسح عليه والعلم عند الله جل وعلا - 00:12:11
نعم قال الصحابة عينيهما وعدم وصفهما البشرى. نعم هذان الشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما ان يكون الخف طاهرا. اذ لا يجوز للانسان ان يلبس النجاسة لان الله تبارك وتعالى يقول وثيابك - 00:12:31
فطهر ومن شروط آآ صحة الصلاة كما يأتينا او شروط صحة الوضوء اه الطهارة يعني طهارة المكان طهارة اللباس طهارة البدن هذا من شروط صحة الصلاة. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. فلا يجوز للانسان ان يلبس شيئا - 00:12:51
النجسا فضلا عن ان يمسح عليه فهو مأمون بنزع هذا الخف لانه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك ان تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بازالة النجاسة. فلا شك انه لا بد ان يكون الخف - 00:13:11
طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس قال وعدم وصفهما البشرة هذا الشرط اخذ من مفهوم الخوف. مفهوم الخوف انه من جلد واذا كان من جلد فمن الطبيعي انه لا يصف البشرة لا يصف البشرة - 00:13:30
وهنا يأتينا يعني اه خاصة الان الجوارب يعني الخفاف ما في مشكلة ما تصف البشرة يعني اه اما الجوارب فتكون بعظ الجوارب تكون شفافة وهذا الافضل ان الانسان ما يمسح عليها خروجا - 00:13:52
من الخلاف لكن الصحيح طالما انه يطلق عليه اسم الجورب وتجتمع فيه الشروط وصحة المسح على الجر فانه يجوز لبسه والمسح عليه ويبقى عندنا الجورب المخرق والجار بالمخرق او الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكره المؤلف وهو ان - 00:14:09
محله الفرظ لان هذا لا يغطي محل الفضل لوجود الخروق التي فيه سواء في اسفله او في اعلاه. المهم خروق في هذا الجورب او الخوف لا تغطي سائر الجزء المفروظ غسله - 00:14:37
وهي القدم فهنا اختلف بعض اهل العلم قال لا يجوز المسح على الجورب المخرق كما انكم تقولون لا يجوز المسح على الجورب القصير هذا لانه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسح على الجور المخرق لانه ايضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسحه اذا او المسح عليه - 00:14:53
فيقال هنا ان الامر يعني آآ الشريعة ليست لهذه البلاد وانما لكل احد ولكل زمان وفي كل مكان وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا - 00:15:16
وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث انه ينتقي ما يريد او جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد. وهذا قد وقع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا سأل احدهم - 00:15:36
آآ ابا عبدالله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فقال له آآ هل يجوز المسح على الجورب المخرق او هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قال وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله الا مخرقة - 00:15:50
يقول خفاف اصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع هذا كانوا يمسحون عليها. ومعلوم كان احيانا يلفون الخرق على اقدامهم ويمسحون اليها لعدم وجود الخفاف او الجوارب ليمسحوا عليها. فالصحيح انه كل ما - 00:16:05
اطلق عليه اسم الخف او اسم الجورب او استعمل استعمال الخف والجورب فانه يجوز المسح عليه وان ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا به ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الان الشروط السبعة - 00:16:31
اقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة او على كمال الطهارة على كما قال المؤلف. ثم آآ طهارتهما مهارة الخفين اما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف ان كان المشي آآ سترهما لمحل سترهم قد يدخل في هذا - 00:16:49
في الشروط الصحيحة لكن ان كان المشي عليهما آآ عدم وصفهما للبشرة آآ ثبوتهما بنفسيهما اباحتهما هذه الشروط يعني فيها مجال للاخذ والرد والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحزن بعد اللبس يوما وليلة - 00:17:08
والمساوم ثلاثة ايام بلياليهم. نعم قضية المسح مدة المسح قال يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اه دعوا العاصي بسفره. الان نتكلم عن المقيم والمسافر المقيم والمسافر المقيم يمسح يوما وليلة - 00:17:33
والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها كيف يمسح يوما وليلة يعني لك آآ رخصة ان تمسح على على الخوف او على الجورب مدة يوم وليلة الان نحن صلينا العشاء مثلا الان - 00:17:58
لو ان انسان توظأ الان ولبس الخوف او الجورب لصلاة العشاء بعد ما توظأ ثم اه ظل على ذلك حتى نام بجوربه. نام بالجوارب ولا تقطهم ها مثلا في الجورب حتى لو برد - 00:18:17
كفو مثلي منو ينام بالجورب طيب تمام بالجورب طيب فنام بجوربه واستيقظ لصلاة الفجر مثلا ولا تبي قيام ليل خلها خلها الفجر كلها فاستيقظ لصلاة الفجر استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ الان مسح الايش - 00:18:39
مسح على خفه ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح الان يقال له لك اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني قال ما ما اخر مرة امسح نقول غدا فجرا غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من الفجر اذا هذا يوم - 00:19:06
وليلة عند من يقول ان المد تبدأ من المسح وبعض اهل العلم يرى ان المدة تبدأ من اللبس هو متلي بس بعد العشاء خلاص بدت المدة بالنسبة له. فاذا اذا قام الفجر مسح - 00:19:30
ثم حده يمسح لصلاة العشاء. وليس له ان يمسح لصلاة الفجر لماذا انقضت المدة انقضت المدة. القول الثالث ان المدة تبدأ من الحدث كيف من الحدث ما اسمك اسمك عبد الله - 00:19:53
طيب عبد الله جزاه الله خير يعني لبس الخف بعد العشاء قلنا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشر ليلا انتقض دخل قضى حاجته الساعة الحادية عشر ليلا لكن ما مسح وينام على غير وضوء - 00:20:19
طيب قالوا المدة بدأت من الحادية عشر لكن هو لم يمسح فيرون ان المدة تبدأ متى؟ من الحدث. اذا ثلاثة اقوال الان من اللبس من الحدث وامكان المسح لكنه لم يمسح او من المسح اول مرة مسح - 00:20:40
على المذهب ان المدة تبدأ من الحدث يعني الحادية عشرة ليلا بالنسبة لعبدالله. تبدأ المدة. اذا ليس له ان يمسح بعد الفجر اليوم الثاني طيب لماذا؟ لان المدة انتهت في حقه. كان حده الى الساعة الحادية عشر انا قلنا اربعة وعشرين ساعة يوم - 00:20:59
وليلة و الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى والتي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان المدة تبدأ من المسح تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث وانما من اول ما مسح - 00:21:19
هذا بالنسبة للمقيم. اما المسافر فلان المسافر يعني يحتاج الى الرخص لمشقة السفر وعدم توفر الاشياء له كالمقيم جعل له الشارع ثلاثة ايام بلياليها جعل له ثلاثة ايام بلياليها ولما سئلت - 00:21:38
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين في سفره قالت سلوا عليا فانه كان كثيرا ما يسافر - 00:22:03
مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا المسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة والمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين - 00:22:16
ساعة هنا مسألة ذكرها المؤلف قال المسافر سفر المعصية لان السفر ثلاثة انواع اما سفر طاعة واما سفر معصية واما سفر مباح سفر الطاعة كان يسافر لحج او لعمرة او لبر والدين او لصلة رحم او مساعدة مسلم او لطلب - 00:22:36
بعلم انهم سفر طاعة واما ان يكون سفر معصية ليقتل ليسرق ليزني ليشرب وهكذا سفر معصية واما ان يكون السفر مباحا لا طاعة ولا معصية سافر مع الشباب يطلعون البر اه يفرحون يستانسون وكذا لا هو معصية ولا هو طاعة وانما من المباحات - 00:23:00
المؤلف هنا يقول السفر الذي له ان يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها اه فطر في رمضان مس على الخفين ثلاثة ايام بلياليها هو سفر الطاعة والسفر المباح اما سفر المعصية فلا يجوز. لماذا؟ قال لانه اصلا مسافر ليعصي الله - 00:23:24
ايضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع اه تمسح ثلاثة ايام بالاية؟ يقول لا. هذا مسافر ليعصي الله تبارك وتعالى. فعلى ان سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر سفر المعصية لا يترخص به بالرخص السفر. وذهب اخرون من اهل العلم وهو قول الاكثر من اهل العلم الى ان السفر - 00:23:47
ايا كان سفر طاعة او معصية او مباحا فانه او كان سفرا مباحا فانه يجوز فيه ان يترخص برخص السفر والعلم عند الله جل وعلى نعم او شك في ابتداء النسل لم يزد على مسح المؤمنين. نعم - 00:24:14
لو مسح في السفر ثم اقام او في الحذر ثم سافر حاضر سافر مسافر رجع كلاهما يعامل معاملة المقيم على المذهب يعني انسان جاء من السفر من قطر مثلا اليوم الصبح في قطر - 00:24:39
مثلا ورحلة الساعة الحادية عشر صباحا لبس خفه ومسح عليه طيب قال انا مسافر الى الكويت وصل الكويت في هذا الوقت مثلا نقول له الان لك ثلاثة ايام بلياليها او لك يوم وليلة - 00:25:01
اه قال لا له يوم وليلة لان المسافر اقام الان فخلاص له يوم وليلة طيب اعكسها خرج من الكويت الحادية عشر صباحا لبس خفه. ثم سافر الى قطر الان نقول له له يوم وليلة او ثلاثة ايام قال ايضا يوم وليلة - 00:25:22
طالما ان الاقامة كانت في البداية او النهاية المهم في اقامة فيعامل معاملة المقيم من باب الحظر او من باب الاحتياط فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فاقام او كان مقيما فسافر - 00:25:45
والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يعامل معاملة ما ال اليه امره يعامل معاملة من ال اليه امره ما ال اليه امره. يعني الذي كان مسافرا فاقام يعامل معاملة المقيم. لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة - 00:26:05
المسافر فيكون له ثلاث ايام بلياليها والعلم عند الله جل وعلا. قال وكذلك في حال الشك اذا اضطرب وهذا يحدث كثيرا انه يقول والله ما ادري متى لبست الخفر او ما ادري متى مسحت - 00:26:25
على الخوف وهذا يحدث كثيرا ان كثير من الناس يسألون يقول والله انا انا لبست بس ما ادري متى مسحت عليه او ما ادري متى لبس او ما ادري متى حدثت حسب يأخذ باي الاقوال بالحدث او باللبس او - 00:26:45
المسح لكن المهم انه لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة فهنا يعمل بالاحتياط يقول اهل العلم يعمل بالاحتياط يعني يقول والله ما ادري يمكن الصبح يمكن العصر الصبح احوط - 00:26:58
عندما ينزع ويغسل فعلى الاحتياط آآ ما احد يقول له صلاتك باطلة او وضوءك باطل. لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته ايش مسح وهو لا يجوز له ان يمسحه بالتالي - 00:27:17
وضوءه باطل والصلاة ايضا باطلة لا تصح. فيقول يعمل بالاحتياط وهو الاحوط. نعم. قال ويجب مسح ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. ولا يلزمه. نعم. ويجب مسح اعلى الخف الخف يمسح اعلاه من فوق - 00:27:33
وليس اسفله ولا عقبه. يعني آآ من الخلف وانما اعلاه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح اعلاه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي - 00:27:58
لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لمن؟ لانه هو الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا. فيمسح الاسفل لكن الدين ليس بالرأي قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه - 00:28:18
اذا القضية قضية اتباع لان المس لا ينظف المسح لا ينظف وانما هو اتباع تعبد قضية تعبد فنمسح اعلى الخف اكثر اعلاه يمسح اكثر اعلى الخوف بيده يمسح عليه من الاعلى وانتهى الامر. هكذا يكون لكن لا يحتاج ان يمسح اسفله بل ولا يغسل. ولا يمسح عقبه - 00:28:31
ولا ايضا يسن نعم قال ومتى حصل ما يوجد؟ نعم. اه هنا المؤلف يقول اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لان المسح انما يكون في الحدث الاصغر اما اذا كان الحدث اكبر - 00:28:55
فانه لا يجوز له ان يمسح على الخف بل يجب عليه ان ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يعني انسان عبد الله يلا نستلمك ليش تعلمنا اسمك تزوج لا ينزل ممتاز - 00:29:20
عبد الله اه لبس الخف ايضا بعد العشاء على انه يوم وليلة ثم رأى ان يأتي اهله بالليل فاتى اهله قال بعد لي يوم وليلة يقول لا خلاص انت الان يجب عليك ايش - 00:29:37
الغسل فهنا لا يجوز لك ان لابد يجب ان تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين. حتى ما مسحت عليه ولا مسحه. لا قل ابدا. ابدا لان - 00:29:56
انما يمسح عليه في الحدث ايش؟ الاصغر لا الاكبر. فاذا كان هناك ما يوجب الغسل فلا يجوز ان يمسح على الخوف يبطل فيجب عليه ان ينزع ويغسل قدمه قال او ظهر بعض محل الفرض - 00:30:07
اه ظهر بعض محل الفرض او ظهر محل الفرض كله. كيف؟ يعني نزع الخف جالس عبدالله جالس الان هكذا نزع الخف يبي يدهن رجله مثلا او في صخرة داخل او حجارة او شيء تشذي او كذا طيب - 00:30:27
المهم انه نزعه كان قد مسح عليه لبسه ومسح عليه او واحد نزعه منه واحد بيتحرش طيب نزعه منه يقول الشيخ طيب فرجع لبسه نقول لا ما تمسح عليه لماذا؟ قال - 00:30:44
انك نزعته ظهرت الرجل فعلى المذهب انه ينتقض وضوءه بنزع الخف بنزع الخف ينتقض الوضوء او انقضاء المدة او انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة مجرد ان يأتي الفجر الثانية كما قلنا اربعة وعشرين ساعة الفجر نقول له الان - 00:31:02
ان تعلم انك على غير طهارة لا تمسك المصحف لا تصلي لا تطوف اللي هي الاشياء التي توجب الطهارة فيجب عليك ان اه تتوضأ مرة ثانية قال ما انتقض وضوئي نقول وان كان - 00:31:27
انتهت المدة يجب عليك ايش؟ ان تجدد الوضوء القول الثاني ان نزع الخف او انقضاء المدة او لا لا ينقض الوضوء. قالوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:31:42
انت على وضوء تظل على وضوء نزع الخف ليس من نواقض الوضوء. نزع الخف ليس بالنواقض الوضوء فلا لكن لا يجوز لك ان تمسح عليه اذا آآ استمر الامر عندك على طهارة تصلي الضحى تصلي الظهر تصلي العصر ما انتقض وضوءك ما لكن اهم شيء انقضت مدة المسح - 00:32:02
سلك ان تمسح على الجورب او الخوف. هنا مسألة وكذا لو نزعه لا ينتقض وضوءه وانما ليس له ان يلبسه فيمسح مرة ثانية وهذه مسألة الان الان لو ان انسانا - 00:32:25
ماني قايل عبد الله بعد تزعل وتمشي طيب الاسم معاوية الان معاوية معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا توضأ للظهر ولبس خفه. جاء صلاة العصر ما زال على وضوء ما جدد وضوءه - 00:32:46
جا صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع فمسح على خفه واضحة المسألة ان شاء الله تعالى. طيب بعد ان صلى المغرب نزع خفه لاي سبب من الاسباب نزعه طيب ثم بعد ذلك بعد نص ساعة لبسه - 00:33:06
واظحة الصورة ولا لا توظأ لصلاة العصر فمسح على خفه توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب. بعد ان صلى المغرب نزع الخف - 00:33:27
وظل نازعا له لمدة خمس دقائق مثلا ثم عاد لبسه مرة ثانية ثم انتقض وضوءه بصلاة العشاء فهل له ان يمسح على الخوف اوليس له النمسا على الخوف اي نعم - 00:33:50
من قال انه يمسح على الخوف يقول الان لابسة على طهارة شو المشكلة؟ لانه لما نزعه كان على طهارة ورجع لبسه وهو على طهارة طهارة فما المانع يمسح عليه وذهب جماهير اهل العلم - 00:34:09
الى انه لا يمسح عليه لماذا قال لانه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل لبسوا على طهارة مسح وليس على طهارة غسل وانما يمسح على الخف اذا لبسه بعد غسل الرجلين لا بعد مسح - 00:34:26
الرجلين وهذا انما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه صحيح؟ لانه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية فلبسه له للمرة الثانية كان على طهارة ايش؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. فذهب جماهير اهل - 00:34:48
العلم الى انه لا يجوز له ان يمسح عليه لانه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل وذهب القاسمي جمال الدين رحمه الله تعالى الى انه يجوز له ان يمسح - 00:35:07
لانه لبسه على طهارة سواء طارت مصر او طارت القدس ولا فرق بين الطهارتين وسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال - 00:35:24
بحسب النظر انه يجوز له المسح عليه لانه لبسه على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم المغيرة ابن شعبة ان ينزع خفيه اي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:35:41
قالوا هذا يصدق على هذا الرجل الذي يعني لبس الخف اللي هو معاوية لبس الخف وقدماه طاهرتان قالوا اذا قال اذا كذلك طاهرتان لكن قال كلمة شيخنا قال ولكن لما لم اجد احدا من اهل العلم من السلف - 00:35:59
قال بهذا القول فاني لا اجرؤ عليه لما اني لم اجد احدا من اهل العلم من السلف من الصحابة او التابعين او اتباع التابعين قال بهذا القول لا اجرؤ عليه - 00:36:20
فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى وان كان يقول ظاهر الامر انه ايش له ان يمسح لكن لا افتي بهذا لاني لم اسبق الى هذا الامر وهذه شبه قاعدة - 00:36:35
عند اهل العلم كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقله عن احمد بن حنبل قال لم اقل بقول الا ولي فيه امام لم اقل بقول الا ولي فيه امام - 00:36:54
هذا عفوا هذا ابن تيمية يقول لم اقل بقول الا واللي فيه امام. واحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول الا ولك فيه امام يعني سبقك احد الى هذا - 00:37:11
الرأي فاذا نرجع الان الى هذه المسألة بالنسبة لمسألة معاوية الان لما نزع نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فانه ليس له ان يمسح عليه ولكن يجب عليه اذا انتقض وضوءه ان يغسل - 00:37:23
قدميه لانه نزع الخف بعد ان لبسه على طهارة اه بعد ان مسح عليه نزعه ثم لبسه مرة ثانية نقول لم تغضوك لكن اذا انتقض لا تمسح لانك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح. والعلم عند الله جل وعلا - 00:37:42
لا بعدين اكتبه حتى لا تنساه نعم. وصاحبا كبيرا ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وعجزه والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. نعم - 00:38:03
الجبيرة هي ما ما يوضع للحاجة الجبير ما يؤكل جبس واللفائف وغيرها. توضع للحاجة هذه تسمى الجبيرة تسمى الجبيرة آآ هذه الجبيرة قال يمسح عليها يمسح عليها المسلم اذا احتاج بشرط ان لا تتجاوز محل الحاجة - 00:38:25
ان لا تتجاوز محل الحاجة يعني الجبير مثل للقدم. عفوا اترك القدم ذا. لليد الكف تحتاج الى الجبيرة طيب فجبر اليد ثم جبرها له الى المرفق نقول لماذا وضعت هذا كله؟ ما احتاج هذا - 00:38:52
قال له ما تحتاجه انا بس ابيه الى هنا احتاج هذا ما احتاجه بس انا حافظه تشذي. ولا يجب ان يزال يجب ان يزال. لماذا بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط والعكس صحيح لو كانت اليد هذه هي اللي تحتاج ما يغطي الكف - 00:39:14
الا بقدر الحاجة كان يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبير لكن لا يغطي الاصابع لانها لا تحتاج الى جبيرة وقس على هذا غيره. فالجبيرة اذا لا بد ان تكون محل - 00:39:35
الحاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة. قال وصاحب الجبيرة ان وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض لم تتجاوز محل الفرض. هنا ذكر امرين الامر الاول او ثلاث امور. الامر الاول انها جبيرة - 00:39:50
الامر الثاني انها لا تتجاوز محل الحاجة يعني جبيرة يحتاج اليها مو لعب يلف يده من باب اللعب او هؤلاء اللي يحطون ضبابات او كذا وكذا لا جبيرة لحاء جبيرة - 00:40:11
فكل حاجة لا تتجاوز محل الحاجة وانما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك. الامر الثالث ان توضع على طهارة. ان توضع على طهارة وهذا فيه اشكال خاصة بعض الناس احيانا اه الحوادث اجارنا الله واياكم منها. عندما يقع الانسان حادث - 00:40:23
فتجرى له عملية كسر او آآ جروح او ما شابه ويلف مباشرة ما يقال له ايش توضأ نضع لك هذه الجبيرة وهذه فيه مشقة حقيقة على الناس. فاذا الان هذه الجبيرة اما ان توضع على طهارة واما ان توضع على غير طهارة. اذا كان الامر سهل - 00:40:47
مثل واحد فيه الم بيدي ذهب الى الطبيب قال يدي تؤلمني طيب طيب مسلم قال روح توظا اول شي بنلف يدك حتى تربط الجبير ايش؟ على طهارة لكن في بعض الاحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال انه يقال له ايش؟ توظ وكذا واغسل يدك فتوضع الجبيرة - 00:41:05
مباشرة فاذا اما ان توضع الجبير على طهارة واما ان توضع على غير طهارة على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب ان تلبس على او وتوضع على طهارة قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ - 00:41:25
الان احتاج الانسان الى جبيرة قلنا لك ان تضع هذه الجبيرة ولكن انتبه على محل الحاجة. انتبه وان تكون على وضوء طيب وضع الجبير الان الى هنا مثلا الكف تحتاج الى الجبيرة الى هنا - 00:41:48
اذا قال لحاجة ووضعتها على وضوء بعد ماذا تريدون مني؟ قال بس ما نريد منك شيئا اخر الان الان اريد ان اتوضأ للصلاة ماذا افعل؟ قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر يغسل. لابد ايش؟ للوضوء. ما في غسل اليدين في الوضوء. تغسل هذه اليد. طيب وهذه التي عليها الجبيرة؟ قال تمسح - 00:42:09
تمسح جميعها. اذا يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتمم لها - 00:42:32
يعني اذا لبس على غير طهارة اذا لبس على غير طهارة او وظعها له الطبيب زيادة على محل الحاجة مثلا فهنا ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم ايضا - 00:42:54
يمسح يديه لماذا؟ قال لان لبسه على غير طهارة او لانها تجاوزت محل الحاجة فيتيمم لاجل هذا. ولكن ذكر بعض اهل العلم انه لا يمكن ان يجمع تيمما وغسلا مع بعض - 00:43:14
يا تيمم الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن ما في تيمم - 00:43:29
وغسل في الوقت ذاته. اما تيمم او اما ان يجتمع التيمم والغسل فلا. طيب ماذا يصنع؟ هذا الانسان قلنا اولا بالنسبة الجبيرة على الصحيح انه لا يشترط ان تلبس على طهارة هذا انتهينا منه بقي ايش - 00:43:49
ماذا بقي؟ اذا تجاوزت محل الحاجة اذا تجاوزت محل الحاجة هنا الاشكال اذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها قالوا يجب ان يزال هذا يجب ان يزال. فان عجز عن ازالته - 00:44:09
لا شيء عليه وتعامل معاملة من على يديه اصباغ او كذا او كذا وعجز عن ازالتها ماذا يصنع؟ يتوظأ وليس على شيء ويحاول بعد ذلك ان يزيلها فهذا يكون كالعاجز عن آآ ازالتها فلا شيء عليه فلا يحتاج الى ان يتيمم مع - 00:44:29
الغسل ولكن يسعى في ازالة ايش الزائد عن الحاجة طيب نعم قال ولا انت؟ قال ولا مسح ما لم توب على طهارة وتتجاوز المحل. فيغسل ويمسح يديه. قلنا نعم ما يحتاج ان يمسح - 00:44:50
ويتيمم وانما اما يمسح واما يتيمم اما ان يمسح واما ان يتيمم ما ما يجمع طهارتين ما يجمع طهارتين. الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف وذكر اهل العلم آآ بعض الامور التي تختلف فيها الجبير عن الخوف - 00:45:10
تختلف فيها الجبيرة عن الخوف. من هذه الامور التي تفارق بها الجبيرة الخف او الخف الجبيرة. الخف والجارب حكمها واحد. يعني الخف والجار يخالف الجبيرة. اول شيء في حكمها اما المسح على الخف - 00:45:32
فانه من المباح ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت يجوز لك ان تمسح على الخف ويجوز لك الا تمسح فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسح - 00:45:49
طيب ما حكم مسح الخفين اذا؟ مباح مو بواحد ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت. اذا حكم المسح على الخفين مباح رخصة كما يقول اهل العلم. اما الجبيرة؟ قالوا لا. ما هي رخصة عزيمة - 00:46:04
يعني ينبغي لك لان في مضرة عندما تنزع الجبيرة تضر ايش تضر نفسك ان تحتاج الى الجبيرة انت تحتاج الى الجبيرة فلو ان الانسان تصور ومصاب ومجروح وكذا يفل الجبيرة ويغسل هل يشفى - 00:46:22
ما يشفى من المرض فوضع الجبيرة اذا ايش؟ يقول اهل العلم عزيمة. بينما وضع الخف رخصة هذا الفرق الاول بين الجبيرة والخوف الفرق الثاني الوقت الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. اما الجبيرة - 00:46:38
حتى تستغني عنها حتى يقول لك الطبيب ايش لا تحتاجها الان خلاص استغنيت عن الجبيرة الثالث فرق الثالث من يذكرنا؟ مكانها الخف فقط وين في القدم الجبيرة اين تكون حسب الحاجة - 00:47:05
قد يكون الكسر في الرأس قد يكون الجرح في الوجه قد يكون في اليد قد يكون في الذراع قد يكون في القدم ما لها مكان محدد حسب الحاجة اما الخوف والجورب - 00:47:29
محلها القدم بعد طهارة الطريقة شلون تقصد؟ طريقة المسح الخوف ما الذي يمسح اعلاه والجورب اعلاه والجبيرة كلها يعني ما يصير تمسح اعلى الجبيرة لابد ان تمسح ايش؟ كلها تعممها - 00:47:41
الجبيرة تمسح جميعها. اما الخوف فيمسح ايش اعلاه فقط وكذلك الجورب ما شاء الله اربعة فروق. الخامس على خلاف قلنا الخوف لابد ان يلبس على طهارة لا بد ان يلبس على طهارة. اما الجبيرة على الصحيح المذهب يشترط ها؟ لكن قلنا على الصحيح انه ايش - 00:48:00
لا يشترط ان تلبس على طهارة. السادس الخوف لا ما اظن اهم حاجة هو الخوف لنا رخصة يسأل عن الحج جبيرة بحسب الحال تقصد فيه يلا ممتاز. يقول الخوف يعني اذا اذا لم يستر محل الفرض لا يجوز ان يمسح - 00:48:27
عليه بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض جيد بعد نعم الحدث الاكبر والاصغر الخف يمسح عليه فقط في الحدث الاصغر مو قلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف الحدث - 00:48:53
لا اصغر فقط لكن الجبيرة اكبر والاصغر حتى لو يريد ان يغتسل يلفها يغطيها طيب ويغتسل ما اصابه الماء ما في مشكلة بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء المهم انه يحوش هالماء اللي هو المسح طيب لكن قصده لا لا يحتاج الى - 00:49:11
نزعها كما يحتاج الى نزع الخوف. ما شاء الله. بعد في فرق؟ ولا طيبة هذي الفرق ما شا الله طيب منو اللي يعطينا اياها كلها الان ها يلا بسم الله - 00:49:33
صديقتي من المسيح المسح الخف يمسح اعلاه والجبيرة جميعها ممتاز ان الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط الخف لابد ان يستر محل الفرض والجبيرة لا يشترط الخف له وقت - 00:49:48
محدد للمقيم والمسافر والجبيرة ليس لها وقت مفتوحة حسب الحاجة بعد الخف يمسح فقط في الحدث الاصغر والجبيرة في الاصغر والاكبر ممتاز حكم حكم المسح على الخوف حكم المسح على الجبيرة - 00:50:11
هذا عزيمة وهذي رخصة بعد المكان الخف وين مكانه؟ في القدم والجبيرة بحسب الحاجة. بحسب عاد من اللي طاقه وين طقه يحتاج الى الجبيرة في هذا المكان. اذا هذه الفروق بين ايش؟ بين الخف والجبيرة. نعم - 00:50:32
طاهرا او لابسا. نعم آآ نواقض الوضوء ايضا بدأ قال وهي ثمانية للحصر للحصر. قال اولا الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا اي خارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر - 00:50:55
السبيلان هما القبل والدبر. والغالب في الخارج من السبيل ان يكون نجسة كالبول والغائط والمذي والودي والدم غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل او من الدبر. الغالب فيه انه نجس. لكن قد يخرج - 00:51:24
من السبيلين شيء طاهر قد يخرج من السبيلين شيء طار كالريح. الريح طاهرة ولا نجسة؟ ولا حسب الريحة ها طاهرة طيب الصوت طاهر طيب المني على خلاف. المني على خلاف والصحيح انه طاهر - 00:51:42
طيب يقول تناقش اثنان في المني فاحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس فارتفعت اصواتهما بالنقاش فجاء ثالث فقال مالك ما ارتفعت اصواتكما فقال الذي يقول طاهر يا اخي هذا اذبحني قال اقول له اصلك طاهر يقول لا اصلي نجس اساسا ان المني هو - 00:52:11
كل انسان خلق الانسان من نطفة من مني يمنى. المهم اذا المني طاهر الافرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة الافرازات تخرج من قبل المرأة الصحيح انها طاهرة. الولد - 00:52:39
الذي يخرج من امه طهر طيب الدم الذي يخرس من قبل المرأة وقبل الرجل او من دبر المرأة ودبر الرجل نجس الدم. طيب لو خرجت دودة احيانا او خرزة او ما شابه ذلك من القبل او من الدبر كذلك هذه طاهرة ان لم تكن يعني تلبست بنجاسة اصابها شيء من النجاسات المهم - 00:53:03
ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين ولكن القصد ان الخارج من السبيلين ينقسم الى قسمين الى شيء طاهر والى شيء نجس المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات وانما يتكلم عن نواقض الوضوء يقول اي خارج - 00:53:29
من القبل اي خارج من الدبر ينقض الوضوء سواء كان طاهرا او كان نجسا اي خارج صوت ريح بول غائط مذي مني ودي ولد دم خرز مدود اي شيء ريح - 00:53:51
آآ افرازات يقول اي خارج من السبيلين فانه ينتقض معه الوضوء. اي خارج من السبيلين ينتقض مع الوضوء. وان كان يعني في النفس شيء من الافرازات التي تخرج من قبل المرأة اذا كانت لا تخرج من من من اه من الرحم - 00:54:10
فالصحيح انها طاهرة وايضا آآ قلنا طاهرة اصلا. لا لا تنقض الوضوء اذا كانت في القبل فقط ولا شك الوضوء احوط في مثل هذه المسألة. نعم النجاسة من بقية البدن. فان كان قولا او غائطا نقض مطلقا - 00:54:33
وان كان غيرهما كالدم والقيد لهما نقض ان فحش في نفس كل احد بحسنة. نعم. خروج النجاسة بقية البدن خاصة الان يعني آآ بعض المرضى يسوون لهم عمليات يخلون الخروج يخرج من جهة غير القول والدبر صحيح؟ اي نعم. طيب هذا الخروج الذي يخرج - 00:54:54
نجس قطعا اذا كان بولا او غائطا نجلس قطعا لكن هل ينقض الوضوء او ما لانه ليس من القبول ولا من الدبر خرج من غير خرج من البطن ليس من القبور ولا من الدبر. فهذا خارج النجس لكنه من غير المخرج المعتاد من غير - 00:55:21
خرج المعتاد الذي هو القبل والدبر. فهل ينتقض معه الوضوء او لا ينتقض؟ قال المؤلف ينتقض الوضوء وهو الصحيح انهم ينتقضوا البول والغائط والغائط لظرف طارئ وجود عملية عدم امكان البول من القبل عدم امكان الغائط من الدبر فعملوا له مخرج اخر فخرج غائط وبول فالصحيح انه - 00:55:39
ينتقض الوضوء بذلك. اما غير الغائط والبول كالدم والقيء الافرازات وغير ذلك فقال اذا كان نجسا فينتقض الوضوء ينتقب ان كان نجسا وكثيرا طيب كيف نحكم انه كثير او غير كثير - 00:56:04
قال كل بحسبه كل بحسب يعني اذا اذا كان في نظر الذي خرج منه انه كثير لكن الناس يتفاوتون في هذا. في ناس لا مبالاة صح ولا لا ما يهتم الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة ابدا - 00:56:33
وفي ناس لو تطلع من اه قطرات من الدم انهبل صحيح يعني يعني يحدثني احد الاخوة يقول دخل علينا اخوي وكان اه قالب بسيكل زي الدراجة النارية هذي ودخل البيت وكله دمان حمر من الدم يقول وصب الدم - 00:56:51
يقول امي يقول يوم شافته شفيك؟ قال ما في بس جهزو الغدا بروح اتسبح واجي لا مبالاة طيب يعني هالدم يخر منه بيروح يتسبح ويجهز الغدا يقول في ناس لا لا مبالاة عندها في هذي الدماء وفي ناس لا قطرات دم - 00:57:14
يمكن يغمى عليه من الخوف دم وكذا وشاف الدم وكذا فقظية ان كل انسان بحسبه ما تحسب ما تحسب و والصحيح انه ينظر هل هو نجس او طاهر؟ اما الدم - 00:57:35
فالصحيح ان الدم المسفوح نجس والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة كما قال النووي رحمه الله تعالى بالاجماع انه يعفى عن يعني نقاط الدم اليسيرة هذي يعفى عنها - 00:57:53
بالاجماع لكن الدم السائل القليل ولكنه آآ ليس آآ مسفوحا فهذا اختلف فيه اهل العلم وان كان الجماهير بل هناك من نقل الاجماع على انه نجس. الدم مطلقا ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجسا ونقض الوضوء - 00:58:08
هذا القضية الصحيح لا تلازم بذلك وين قلنا ان الدم كله نجس؟ لكن ما دخله هذا بنقض الوضوء لا دخل لهذا بنقض الوضوء. والقيء كذلك سواء قلنا انه نجس او ليس بنجس لا شأن له بنقض - 00:58:32
الوضوء. فالصحيح ان وضوءه لا ينتقض الا بخروج شيء من السبيلين. او اه بخروج اه غائط او البول من غير السبيلين نعم قال قال والثاني زوال العقد او تغطيته بادمان او نوم ما لم يكن النوم يسيرا - 00:58:50
من جالس نعم هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون او اغماء او نوم المزاوال العقل. في اسباب كثيرة لزوال العقل. اما الجنون اما الاغماء اما الصرع. اما السكر اما الحشيش يعني اشياء كثيرة تؤدي الى زوال العقل البنج - 00:59:15
هذي كلها تزيل العقل. طيب هل هذه تنقض الوضوء؟ قالوا لا وانما هي مظنة نقض الوضوء مظنة نقظ الوضوء. نقول يقال ايش؟ يقال هذا النائم هذا المغمى عليه هذا السكران - 00:59:44
هذا المبنج المعطى مخدر هذا اللي ياكل الحشيش هذا المجنون كيف ما ما يدرك هو انتقض وضوءه او لم ينتقض في احتمال تغضبوه بصوت او ريح فيه احتمال. فيه احتمال يكون سقط خرج منه بول - 01:00:01
في احتمال طيب طيب آآ هو لا يدري لا يشعر بنفسه لا يشعر فذهاب الشعور منه يقول مظنة الحدث في احتمال كبير انه احدث وهو لا يشعر فنحكم عليه بنقض الوضوء - 01:00:23
اذا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا فمن ذهب عقله بنوم او اغماء او سكر او جنون او اه تخدير او غير ذلك من الامور من زال عقله اه - 01:00:46
اه امر بالوضوء امر بالوضوء لمظنة الحدث لمظنة الحدث. بقي قظية النوم فيها كلام لاهل العلم واحيانا الانسان ينام وهو جالس هكذا. صحيح واحيانا ينام وهو واقف مثل الحصان ينام وهو واقف - 01:01:06
وفي ناس تنام وهي مضطجعة وهو الاصل صحيح؟ نعم هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء او لا؟ اما النوم المضطجع فهذا بالاتفاق. انه ينتقض وضوءه. طيب الذي ينام مثل جلستي هذه - 01:01:29
في ناس تموت تشذي تنام هكذا؟ في ناس خاصة اذا كان متعبا ممكن ان ينام بهذه الطريقة. ممكن واحد ينام وهو واقف ممكن وارد خاصة اذا كان ايضا متعبا ممكن هو واقف تشذي - 01:01:43
يروح ينام طيب هل هذا يحكم عليه بنقض الوضوء او لا اكثر اهل العلم؟ قالوا نعم يحكم لها بمقدورهم طالما انه نام بعض اهل العلم يقول لا اذا كان متمكنا مثل جلستي هذي مثل جلستكم انتم الان قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض الوضوء ولو نام. لماذا؟ قال لان العين وكاء السه - 01:02:00
والسه اللي هو فتحة الدبر لانه هو الخوف كله من الصوت او الريح قال والسهل الان ايش؟ مضغوط عليه فلا يمكن ان يخرج شيء عادة فقالوا اذا كان متمكنا فانه لا يحكم عليه بنقض - 01:02:21
الوضوء ولكن هذا ليس على اطلاقه ويذكرون عن الامام اسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي كان الامام احمد يقول هذا شيخ الاسلام اسحاق ابن ابراهيم الحنظل رحمه الله امام - 01:02:38
من ائمة المسلمين يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الاقامة فنام واخرج صوتا وهو نائم وهو جالس على مقعدة يقول وكنت اقول بانه لا ينتقض الوضوء في مثل هذه الجلسة - 01:02:55
يقول فجلس بجانب رجل بهذه الجلسة وخرج منه الريح او الصوت فلما قمنا الى الصلاة قام ليصلي فقلت له اذهب فتوضأ قال لماذا؟ قلت له نمت قالوا لكني متمكن لانها متمكنة فقيه قال ولكني متمكن - 01:03:13
قال فقلت له اخرجت صوتا اخرجته صوتا يعني خلاص بعد اخرجت صوته فقال لي انت الذي اخرجت الصوت. يقول فعلمت انه لم يدرك الله فتركت هذا القول يقول يقول تركت هذا القول خلاص لانه ادري انه ما يقصد انه يتهمني ولا كذا لكن انه يريد ان يقول انه ايش - 01:03:38
متيقن لا لا هو يريد ان يقول ان انا متيقن انما خرج وهو ايش خرج فقد شعوره واضح؟ فعلمت انه لم يدرك حاله فتركت القول بان المتمكن ايش لا ينتقدون انه يشعر لا هذا جنبي ما شعر - 01:04:07
يقول فتركت هذا القول فالنائم اذا ولو كان متمكنا اذا ذهب عقله ذهب شعوره فانه اللي هو يسمونه النوم العميق. النوم ايش؟ النوم العميق. طيب هل من لازم النوم العميق الشخير - 01:04:24
اكيد في ناس تشخر وهي قاعدة ولا ما مر عليكم احد هو قاعد تشذي يسولف مع السالفة شو العين طيب؟ في ناس تشخر طيب وان كان نومه ايش؟ خفيف جدا لو لمسته او مريت جنبه يطالعك تشذي وكان يشخر - 01:04:43
لكن نومه ايش طفيف جدا ومو نايم هو يعني خلنا نقول شنو يسمونه النود اللي هي السنة سيناء ينود سنة مثل هذا هل يقال انه نائم فقد الصحابة رضي الله عنهم - 01:05:07
في يوم من الايام او في ليلة من الليالي يقول انس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج اليهم حتى ذهب عامة الليل وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر - 01:05:29
لا ينامون مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار يعني القصد انه ايش متعبون فإيه بالكاد يوصل صلاة العشاء وينام لذلك اشتكى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال بهم معاذ - 01:05:43
الصلاة رضي الله عنه. فالنبي في ليلة من الليالي تعمد ان يتأخر على الناس يقول فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس يعني تأخرت في الصلاة حيل - 01:05:58
نام الناس يقول وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط. يعني شنو؟ في المسجد ينتظرون الصلاة لهم ايش لهم غطيط شنو الغطيط في خير طيب وجاء في رواية - 01:06:14
من طريق سفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اضطجع فلما خرج اليهم قاموا وصلوا صلوا معه معناها ايش نايم ومضطجع وقام صلى بدون شنو؟ هو خطيط ها؟ نايم غطيط مضطجع وقام مصلى بدون وضوء - 01:06:31
قالوا فهذا كيف يلا فسروه لنا هذي قالوا هذا اذا لم يذهب شعوره لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس فلذا الصحيح والعلم عند الله في هذه المسألة ان من نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله - 01:06:53
فهذا يحكم عليه ايش فانه نائم وانه ايش يحكم عليه بنقض الوضوء لآآ ورود الحدث وارد ان يكون احدث واما من كان نومه خفيفا ويشعر بما حوله بحيث انه لو واحد اخذ - 01:07:11
ساعته مثلا او نظارته او حرك شي بسيط او مر جنبه طالعه تشذي او سقط منه شيء انتبه مباشرة هذا ايش؟ لا يحكم عليه لانه لماذا؟ لانه لو خرج شيء ايش - 01:07:31
يشعر به لشعر به لشعر به. بعض الناس قال صارت لي انا زين آآ منسدح مع الشباب نايم فالمهم يوم قمنا تشذي قالوا ها نمت؟ قلت لا ما انت قاعد جالس سوالفك واسمعها ما نمت - 01:07:48
قال زين اه شنو رأينا بالمسألة الفلانية؟ قلت ها؟ والاثر فيك فترات مهني حولهم فكون الانسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد هذا وارد الانسان لا يكابر في مثل هذه الامور فاذا شعر انه نام صدج - 01:08:08
يتوضأ وهو الاحوط لا شك انه ايش يتوضأ طالما انه نام والعين وكاء السهو فاذا نامت العين انفتح السهم فيتنبه الانسان لمثل هذه الامور. نعم قال والله الست الخصيتين ولا مس محل فرض الباء - 01:08:26
نعم الرابع مسه بيده الى ظفره فرج ادمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فس من مس فرجه فليتوضأ. وفي من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس الانسان فرج نفسه او فرج غيره - 01:08:55
لزمه الوضوء واللمس هنا اشترط اهل العلم ان يكون البشر بالبشرة اما اذا كان بحائل فانه لا ينتقض الوضوء وانما اذا لمست البشرة البشرة. فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه - 01:09:14
لا ينتهي الوضوء او كان لبس قفازا لا ينتقض وضوءه. وانما اذا مست بشرة اليد بشرة الذكر. الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقض الوضوء لا بالظفر لان الظفر ما فيه شعور وانما الشعور في الجلد نفسه - 01:09:30
فاذا مس بيده فرجه او فرج غيره حكم عليه بنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال انه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر - 01:09:49
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ابالي مسست ان في او مسست ذكري. يقصدها كلها - 01:10:10
من جسمي يعني فلا ابالي لا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف اهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين الحديثين. حديث بشرى مما استذكره فليتوظأ. حديث طلق ابن علي اه - 01:10:26
بضعة منك على ثلاثة او اربعة اقوال القول الاول قدموا حديث بشرى وقالوا ايش مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني قدموا حديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقض الوضوء مطلقا بلمس الذكر - 01:10:42
الاول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية والثاني قول الاحناف الذين قالوا انه لا ينتقض الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك القول الثالث - 01:11:06
انه آآ بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا قول المالكية وهو ايضا قول في مذهب احمد يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول اذا مس ذكره بشهوة او فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء واذا مسه بغير شهوة لا ينتقض - 01:11:22
الوضوء. القول الرابع انه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني لا يجب الوضوء بمس الذكر وانما يستحب له ان يتوضأ. اذا هذه ايش وهو اختيار شيخ الاسلام اذا هذي اربعة اقوال - 01:11:43
قول انه ينقض مطلق قول لا ينقض ابدا. القول الثالث ينقض ان كان بشهوة لا ينقض ان كان بغير شهوة. القول الرابع انه لا ولكن يستحب ان يتوضأ والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الاحناف. في هذه المسألة وان مس الذكر لا ينقض الوضوء مس الفرج. لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة - 01:12:00
والا اذا خرج شيء الا اذا خرج شيء من القبل او من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت لخارج من السبيلين اذا خرج شيء من مذي او مني او وذي او بول او غيره هنا ينتقب اما اذا لم يخرج شيء مجرد المس لا ينقض الوضوء لقول النبي - 01:12:25
صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. على خلاف بين اهل العلم في هذين الحديثين لان الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث بشرى اللي هم المساء ذكره فليتوضأ وبعضهم ضعف حديث طلق - 01:12:45
فابن علي الذي هو انما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما اصلا ولذلك صار الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. على كل حال مذهب احمد المشهور اذا مس بشهوة - 01:12:59
المشهور اذا مس بشهوة ينتقض الوضوء وهناك قول اخر في المذهب انه لا ينتقض آآ ولو كان آآ عفوا آآ ينتقض ولو كان بدون شهوة. طيب قال اذا مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل - 01:13:14
بلا حائل او حلقة دبره. طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان انسان وجد خاصة الذكر لو قطع ذكر رجل قطع اه ليس من الاسباب واحد شافه بالارض مسكه. هل ينتقض وضوءه؟ لا لماذا؟ قال لان هذا لا شهوة فيه ولا شيء - 01:13:31
والمقصود لمس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذكر ايش؟ المتصل بالبدن. اما الذكر غير المتصل بالبدن فانه لا ينتقض معه الوضوء قال او حلقة دبره لا لمس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن - 01:13:56
يعني الذي ينقض الوضوء قد كذلك لمس حلقة الدبر اما اذا لمس الالية لا ينتقض الوضوء الا اذا لمس حلقة الدبر هنا قالوا ينتقض الوضوء. كذلك الخصيتين لمس الخصيتين لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقضان لمس الذكر نفسه - 01:14:11
العضو الذكر وليس لمس الخصيتين ولا لمس الاليتين وانما لبس حلقة الدبر او آآ العضو الذكري نفسه آآ كذلك اذا لمس محل البائن يعني الانسان اللي هو الخي الخصم هو المقطوع ذكره - 01:14:29
والخاصين مقطوع ذكره لو ان رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس فيه ذكر مقطوع الذكر مكان ذكر او امرأة لبست مكان ذكر زوجها. ذكر زوجها. فكان قال لا ينتقض الوضوء لانه هذا ذكر بائن. ليس موجودا اصلا - 01:14:50
فهي لم لم تلمس الذكر اصلا. نعم قال الخامس لمس بشرة الذكر الانثى انثى الذكر ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او او محرما لا نمشوا لا ننسوا من دون سبع - 01:15:08
لا ننسوا من دون سبع ولا لمس سن وكفر وشعب ولا النمس بذلك ولا ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجدت شهوة. نعم الناقض الخامس الخامس صح اكيد - 01:15:31
ما هي الاربعة الاولى؟ وهكت نفسك الخارج من السبيلين؟ الخارج من غير اه الخارج النجس من غير السبيلين؟ ايه من المس ذكره ايه؟ الرابع ها ها زوال العقل مثلا لا تجاوب ترى توهج طيب - 01:15:58
خامس آآ لمس الذكر للمرأة للانثى يعني او لمس الانثى للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة او لمس غير الفرج يلمس آآ ظهرها فخذها آآ بطنها صدرها وجهها المهم ان يلمس امرأة او المرأة تمس الرجل - 01:16:30
ضع يدها على صدره على ظهره على وجه طيب على شعره. المهم ان يلمس الذكر الانثى او تلمس الانثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى فمن كان آآ وان كنتم مرضى او على سبيل او جاء احد منكم من الغار او لامستم النساء. فاستدلوا بهذه الاية على ان لمس النساء ايش؟ ينقض الوضوء وبالتالي - 01:16:53
ايضا لمس المرأة للذكر اذن ينقض وضوءها. اذا المرأة اذا لمست الذكر والذكر الانثى اذا لمست الذكر والذكر اذا لمس الانثى قال لا لمس شعر وظفر لان هذه اشياء يعني في حكم المنفصل بحكم المنفصل ولا تثير وانما الذي يثير هو لبس الجسد نفسه اذا لمس الرجل - 01:17:18
او الذكر جسد المرأة او لمست المرأة جسد الرجل. هنا قالوا ينتقض الوضوء. على المذهب اذا كان اللمس بشهوة اذا كان اللمس بشهوة هذه المسألة ايضا مما وقع فيها الخلاف - 01:17:43
الامام الشافعي او مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الرجل اذا لمس المرء انتقض وضوءه وسواء كانت آآ من آآ يعني زوجة او غير الزوجة زوجة او اجنبية ينتقض الوضوء - 01:17:59
وهناك قول في المذهب ويقولون ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب ان حتى لو كانت من محارمه حتى لو كانت لمس اخته مثلا بدون شهوة لمس يد اخته يد امه يد عمته خالته بنت اخيه بنت اخته - 01:18:21
المهم انه لمس امرأة طيب فانه ينتقض وضوءه. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مذهب احمد كذلك لكن يقيدها بالشهوة يقيدها بالشهوة مذهب مالك كمذهب احمد يقيدها بالشهوة مذهب ابي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس - 01:18:40
المرأة لا ينتقضه من لبس المرأة. على كل حال هو ليس المقصود هنا ذكر المذاهب في كل مسألة ولكن المسائل المشهورة فقط وآآ مذهب احمد كما قلنا آآ يعتبرون ان اللمس بشهوة ينقض الوضوء - 01:19:04
واستدلوا بقول الله تبارك او لامستم النساء او لامستم النساء. وفي قراء او لمستم النساء والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة آآ طبعا مذهب احمد المحارم لا لن اقول ما في احد يلمس محارمه - 01:19:20
بشهوة الا اذا تعمد ان يلبس محارمه بشهوة وهذا انسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريظ لكن عادة الانسان العاقل الطبيعي ما يلمس اخته بشهوة ولا عمته ولا خالته ولا امه ولا جدته ولا ابنته لا يمسك لكن في بعض الشواذ والعياذ بالله - 01:19:41
في زماننا هذا من يفعل هذا يلمس ابنة ابنة اخيه او ابنة اخته او امه او اخته بشهوة والعياذ بالله فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما انه لمسها ايش؟ بشهوة - 01:19:58
لكن لو لمسا بغير شهوة على مذهب احمد لا ينتقض الوضوء ماذا أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة - 01:20:16
يعيدون ان يتوضأ ومعلوم ان تقبيل الرجل لامرأته عادة يكون ايش؟ بشهوة قال تقبل بعض النساء وخرج الى الصلاة. حتى ان عروة ابن اختها ابن اسماء قال يا ام المؤمنين انت يا خالتي يقول لها انت فضحكت يعني هي رضي الله عنها ولكن هذا الحديث مختلف في صحته مختلف - 01:20:37
في صحته هل هو ثابت او لا؟ فمن ثبت هذا الحديث قال ايش؟ قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومن ظعف هذا الحديث قال الاصل في لمس المرء انه ينقض الوضوء لقول الله تبارك او لمستم النساء وفي القراءة المشهورة او لا - 01:21:01
النساء فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة بنقض الاصول من لبس المرأة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل اذا كان اللمس بحائل لا ينتقض الوضوء - 01:21:21
يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة فهنا لا لابد ان تكون البشرة بالبشرة قال ولو كان الملموس ميتا يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله. ايظا انسان مريظ يظع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فينتقظ وظوءه بذلك. او عجوزا - 01:21:42
او محرما ولو كان من محارمه طيب لا لمس من دون سبع لانه ما في احد يعني يلمس بنت عمرها ست سنين او كذا بشهوة او امرأة تلمس آآ ولد عمره خمس سنين او اربع سنين او خمس ست سنين بشهوة. هذا لا يحدث لانه لا يشتهى هذا عادة. والبنت هذه لا - 01:22:04
ها عادة قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو لمس الشعر او لمس الظفر او لمس ما ينتظر لو لمسه الشعر او لمسه الظفر او هذا ايضا لا بحال لا ينتقض - 01:22:26
الوضوء بذلك اه قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه. يعني النقض على من اللامس لا على الملموس. وقالوا ولو وجد يعني الملموس شهوة لانه ما فعل شيئا - 01:22:41
غيره لمسه فهو لا ينتغضه وانما ينتقض الوضوء ايش؟ اللامس دون الملموس الا اذا لمس احدهما الاخر. نعم قال والسادس غسل الميت او بعده. والغاصب هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يسب الماء. نعم - 01:23:00
الناقض السادس قال غسل الميت او بعضه غسل الميت او بعضه سواء غسله كاملا او غسل بعض الميت يتشاركوه مثلا في الغسيل اكثر من شخص فسواء غسله كله او غسل بعضه - 01:23:20
ومنه باشر الغسيل والمغسل هو الذي يغسل بيده لا الذي يصب الماء المغسل الذي تمر يده على الجسد الميت هذا المغسل اه يقول هنا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وجاء هذا جاءت فيه اثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم - 01:23:35
وجاء في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسلوا من حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. والصحيح ان هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي - 01:23:58
صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا هذا رأي ابي هريرة ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل على انه لا يجب الغسل لا نتكلم عن الوضوء - 01:24:16
تكلم عن الوضوء انه ينتقض الوضوء. حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت وانما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ايش؟ اذا غسلوا الميت يتوضأون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:24:30
انه آآ يعني لما مات الذي وقصته الدابة آآ امر بتغسيله ولم يقل لهم توظؤوا وكذلك لما امر النساء ان يغسلن ابنته رقية لما توفيت اه رضي الله عنها وكذلك ام كلثوم وكذلك زينب ثلاث من بنات نبيتهم توفين في حياته لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايش - 01:24:48
في الوضوء امر النساء امرهن بالوضوء لم ينقل هذا وغسل كثير من الاموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبأهم انه ايش - 01:25:13
توضأوا بعد التغسيل الميت ثم يدل على عدم وجوبه وانه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال والسابق لكم بلحم الابل ولو دينا فلا نرضى ببقية اجزاءها ككذب وقلب. وطحال وكرش - 01:25:25
وشأن وكلية ورأس ورجال وسلام وكوارث ومصران ومرق لحم ولا يحمل لذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم آآ هنا يقول لحم اكل لحم الجزور لحم الابل وهذه من مفردات المذهب - 01:25:47
والجمهور على عدم النقض باكل لحم الابل الجمهور الشافعية والمالكية والاحناف ورواية في احمد. عند الحنابلة انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور والمشهور في مذهب احمد انه ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور وهو الصحيح - 01:26:11
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم جزور فليتوضأ وفي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم - 01:26:27
فدل على وجوب الوضوء من اكل لحم الابل واما القصة التي تتداول عند الناس وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فاخرج احدهم ريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج - 01:26:41
هذا الشخص وهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح ابدا والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توظأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم - 01:27:01
وايضا قال من اكل لحم جزور فليتوضأ فالصحيح هو ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة وهي ان لك اكل لحم الجزور ينقض الوضوء بقي ما فصل به المؤلف انه اخرج الكبد والطحال والرأس والكوارع والمخ وغير ذلك اخرجها من اللحم - 01:27:14
جعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح ان اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تبارك او لحم خنزير والمقصود ان الخنزير كله نجس. والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الابل والصحيح ان كل اجزائه ناقضة للوضوء كل ما يؤكل من البعير فانه ينقض - 01:27:36
ويستثنى من ذلك حليب الابل فانه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر العرينيين ان يشربوا من البان الابل وابوالها لم يأمرهم بالوضوء. فدل على انه لا ينقض الوضوء - 01:28:00
وبقي الاصل ان غيرها آآ من الكوارع اللسان والرأس الطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم وبالتالي ينتقض معها الوضوء والله اعلم. نعم وكل ما اوجب الرسل اوجب الهموم غير الموت. نعم - 01:28:17
الثامن الردة اذا ارتد الانسان والعياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه لو ان انسان الان ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا كذا فرجع يلا قوم صل حتى لو توه متوضي لازم يتوضأ مرة ثانية - 01:28:40
لازم يتوضأ مرة ثانية وسيأتيه ان شاء الله هل يجب عليه الغسل او لا موضوع اخر؟ لما نتكلم عن احكام الغسل لكن الان نتكلم عن الوضوء. لكن القصد انه انتقض وضوءه بردته - 01:29:01
ولو كان توظأ قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته لقول الله تبارك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله لئن اشركت ليحبطن عملك. فالقصد ان المرتد ينتقض وضوءه بردته. ينتقض وضوءه بردته. ثم قال - 01:29:11
مؤلفه كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء سيأتينا عندما نتكلم عن موجبات الغسل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:29:33