غازي من الجزائر ائذن لي يا شيخي الكريم ان اقف مع سؤالهم سؤاله يقول زكاة اخراج الزكاة مقصطة بالتقصيرات. ائذن لي ان اقف وقفة شيخي الكريم مع التجار ومن هم يعني لا يستطيع ان لا يجد سيولة. اي واحد لا يجد سيولة طيلة العام. هل له شيخي الكريم يعني ان - 00:00:07
يبدأ يتعهد نفسه اه يخرج من بداية الحول كل شهر يخرج مالا ولو يسيرا بحسب اه ما يراه من الفقراء ان اخراج هذا مسبقا يعني قبل تقديم الزكاة قبل ان يأتي الحول بسنة او سنة ونصف. تقديم الزكاة. تقديم الزكاة. اولا مسك هو الان يسأل مسألة تقصير الزكاة. ايوا - 00:00:30
اولا اذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم ان يخرج زكاة ماله. ولا يجوز له ان يؤخرها. يجب ان يخرجها كاملة. اذا حل اذا حلت. هم للفقراء وانما يريد التأخير لحالات مثلا يبحث عن فقير يريد ان يبحث عن الفقراء والمساكين فهي عنده محبوسة قد عزلها وقد اخرجها من ملكه وجعلها - 00:00:53
والمساكين لكنه يبحث عن الفقيه والمسكين المحتاج الذي يدفع له هذه الزكاة. فهنا نقول هو قد اخرجها وان اخرها يوم يومين او ثلاثة او ما يقارب ذلك فلا حرج الحالة الثانية انه لا لا يجد سيولة او لا يجد مالا يخرج زكاة من مثلا ان يكون ان تكون زكاة ما انزلت زكاته هي عبارة عن عروض - 00:01:13
وعالعقار وهذا العقار اعد للبيع والتجارة لكنه لم يبع ولم آآ يجد منه وراءه سهولة وليس عنده مال يزكي قيمة هالارض مم. فنقول هذي الزكاة زكاة تبقى في ذمتك. حتى تجد سيولة وتؤخذ زكاتها. وتخرج زكاة هذه الارض. واضح؟ فاذا استدام - 00:01:33
استدل دينا واخذ زكاة وهذا هو افضل واكمل لانه عجل باخراج ما يجب عليه وعجل باخراج حق الله عليه. اما اذا آآ لم يستدر ولم يجد قدرة من ان يستدي ولم يجد من يدينه هذا المال فهنا نقول يلزمك ان تنتظر وتبقى هذا المال في ذمتك كأنه دين عليك لله سبحانه وتعالى مثلا - 00:01:53
زكاتك عشرة الاف ريال نقول هذه العشرة هي دين عليك. متى ما وجدتها فانه يلزمك ان تخرج زكاة مالك. ولا ولو ذهب العقار ولو ذهب المال الذي تزكي لو ذهب كله فهنا نقول هذه الزكاة باقية في ذمتك حتى تخرجها. هذه الحالة اما مسألة ان يكون عنده قدرة - 00:02:13
ويقصد الزكاة مرة مئة مرة مئتين مرة ثلاثة يعني هذا الشهر يخرج مئة وهذا الشهر والشهر الثاني يخرج مئتين نقول هذا لا يجوز لانه مؤمن ملزم باخراجها مرة واحدة وابراء ذمته من هذه الزكاة. وتقسيطها لا شك انه اه من التساهل في ادائها - 00:02:33
فالواجب على المسلم ان يؤخذ زكاته كاملة وان يعجل باخراجها هذا هو الواجب. اما مسألة اخرى وهي مسألة تعجيل الزكاة فاهل العلم يختلفون في هذا المسألة والصحيح انه يجوز ان يعجل صاحب المال زكاة ما له. وان يخرجها قبل حولها. واذا حال الحول وكان المبلغ هو نفسه ما زاد - 00:02:53
اجزأت عنه تلك الزكاة التي عجلها اذا زاد المال مثلا اخذ زكاة مليون وبعد مضي الحول اصبح المال اكثر من مليون اصبح مثلا آآ اصبح اليونان مثلا نقول يخرج زكاة هذين المليونين. واضح؟ فيزيد في زكاة ماله. اما تعجيله مثل ما ذكرت ان يخرج في الشهر الاول كذا وهي عبارة عن زكاة - 00:03:13
يقول لا حرج اذا وجد هناك حاجة احسن الله اليكم شكر الله لكم - 00:03:33
التفريغ
غازي من الجزائر ائذن لي يا شيخي الكريم ان اقف مع سؤالهم سؤاله يقول زكاة اخراج الزكاة مقصطة بالتقصيرات. ائذن لي ان اقف وقفة شيخي الكريم مع التجار ومن هم يعني لا يستطيع ان لا يجد سيولة. اي واحد لا يجد سيولة طيلة العام. هل له شيخي الكريم يعني ان - 00:00:07
يبدأ يتعهد نفسه اه يخرج من بداية الحول كل شهر يخرج مالا ولو يسيرا بحسب اه ما يراه من الفقراء ان اخراج هذا مسبقا يعني قبل تقديم الزكاة قبل ان يأتي الحول بسنة او سنة ونصف. تقديم الزكاة. تقديم الزكاة. اولا مسك هو الان يسأل مسألة تقصير الزكاة. ايوا - 00:00:30
اولا اذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم ان يخرج زكاة ماله. ولا يجوز له ان يؤخرها. يجب ان يخرجها كاملة. اذا حل اذا حلت. هم للفقراء وانما يريد التأخير لحالات مثلا يبحث عن فقير يريد ان يبحث عن الفقراء والمساكين فهي عنده محبوسة قد عزلها وقد اخرجها من ملكه وجعلها - 00:00:53
والمساكين لكنه يبحث عن الفقيه والمسكين المحتاج الذي يدفع له هذه الزكاة. فهنا نقول هو قد اخرجها وان اخرها يوم يومين او ثلاثة او ما يقارب ذلك فلا حرج الحالة الثانية انه لا لا يجد سيولة او لا يجد مالا يخرج زكاة من مثلا ان يكون ان تكون زكاة ما انزلت زكاته هي عبارة عن عروض - 00:01:13
وعالعقار وهذا العقار اعد للبيع والتجارة لكنه لم يبع ولم آآ يجد منه وراءه سهولة وليس عنده مال يزكي قيمة هالارض مم. فنقول هذي الزكاة زكاة تبقى في ذمتك. حتى تجد سيولة وتؤخذ زكاتها. وتخرج زكاة هذه الارض. واضح؟ فاذا استدام - 00:01:33
استدل دينا واخذ زكاة وهذا هو افضل واكمل لانه عجل باخراج ما يجب عليه وعجل باخراج حق الله عليه. اما اذا آآ لم يستدر ولم يجد قدرة من ان يستدي ولم يجد من يدينه هذا المال فهنا نقول يلزمك ان تنتظر وتبقى هذا المال في ذمتك كأنه دين عليك لله سبحانه وتعالى مثلا - 00:01:53
زكاتك عشرة الاف ريال نقول هذه العشرة هي دين عليك. متى ما وجدتها فانه يلزمك ان تخرج زكاة مالك. ولا ولو ذهب العقار ولو ذهب المال الذي تزكي لو ذهب كله فهنا نقول هذه الزكاة باقية في ذمتك حتى تخرجها. هذه الحالة اما مسألة ان يكون عنده قدرة - 00:02:13
ويقصد الزكاة مرة مئة مرة مئتين مرة ثلاثة يعني هذا الشهر يخرج مئة وهذا الشهر والشهر الثاني يخرج مئتين نقول هذا لا يجوز لانه مؤمن ملزم باخراجها مرة واحدة وابراء ذمته من هذه الزكاة. وتقسيطها لا شك انه اه من التساهل في ادائها - 00:02:33
فالواجب على المسلم ان يؤخذ زكاته كاملة وان يعجل باخراجها هذا هو الواجب. اما مسألة اخرى وهي مسألة تعجيل الزكاة فاهل العلم يختلفون في هذا المسألة والصحيح انه يجوز ان يعجل صاحب المال زكاة ما له. وان يخرجها قبل حولها. واذا حال الحول وكان المبلغ هو نفسه ما زاد - 00:02:53
اجزأت عنه تلك الزكاة التي عجلها اذا زاد المال مثلا اخذ زكاة مليون وبعد مضي الحول اصبح المال اكثر من مليون اصبح مثلا آآ اصبح اليونان مثلا نقول يخرج زكاة هذين المليونين. واضح؟ فيزيد في زكاة ماله. اما تعجيله مثل ما ذكرت ان يخرج في الشهر الاول كذا وهي عبارة عن زكاة - 00:03:13
يقول لا حرج اذا وجد هناك حاجة احسن الله اليكم شكر الله لكم - 00:03:33