شرح أخصر المختصرات #جامع_المهيني

5- من قوله ويجب بعمد إلى قوله وكل شراب مسكر من أخصر المختصرات

سامي بن محمد الصقير

وهي في اللغة بمعنى العدد والحساب واما اصطلاحا العدة تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به قد شرع الله عز وجل - 00:00:03ضَ

العدة لحكم عظيمة منها اولا بيان عظم شأن عقد النكاح وانه عقد عظيم في حلة في عقده وفي حله انه عقد عظيم في عقده وعند عقده له قيود وشروط وعند حله ايضا له قيود وشروط - 00:00:33ضَ

وثانيا بيان عظم حق الزوج وان الزوجة تحبس نفسها هذه المدة لاجل زوجها وتمتنع من النكاح ونحوها وثالثا العلم براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب ورابعا تطويل المدة على تطويل المدة - 00:01:00ضَ

لاجل ان الزوج ربما يندم ويراجع زوجته وهذا خاص الرجعية هذا خاص بالمرأة الرجعية او المعتدة الرجعية والاصل في العدة قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:01:29ضَ

هذا هو الاصل في العدة يقول المواليد رحمه الله لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة لا عدة في فرقة حي يعني ان المرأة اذا فارقت الزوج حيا هو حي - 00:01:54ضَ

قبل الوطء والخلوة فلا عدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعلم من قوله رحمه الله - 00:02:10ضَ

في فرقة حي ان الفرقة اذا كانت من ميت فانها فان العدة واجبة وعلى هذا فلو ان رجلا عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يخلو بها لم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها - 00:02:26ضَ

فتجب عليها العدة ولها الميراث ويتقرر المهر كاملا اما من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا عدة عليها ولو قدر انه مات بعد ذلك. يعني بعد ان طلقها فانها لا ترث - 00:02:45ضَ

ولا تستحق شيئا من الارث لانه حينما مات عنها مات عن غير زوجة يقول وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد يشترط ايضا كونه يوطأ مثلها فلو عقد على امرأة لا يوطا مثلها - 00:03:08ضَ

او كان الواب او كان الزوج ممن لا يطأ مثله فلا عدة من الذي يطأ مثله ويوطأ مثلها؟ الذي يطأ مثله ابن عشر والتي يوطأ مثلها بنت تسع لأن بن عشب فصاعدا يتصور بلوغه - 00:03:31ضَ

وبنت تسع فصاعدا وتصوروا حيضها وعليه فلو عقد له على ولو عقد لي صبي صغير على امرأة وفارقها فانه لا عدة لعدم امكان الوطئ يقول المؤلف رحمه الله ولي خلوة مطاوعتها - 00:03:49ضَ

وعلمها وعلمه بها ولو مع مانع مطاوعتها يعني الزوجة فلو خلا بها مكرهة فانه لا عدة لان الخلوة تقوم مقام الوطن ولا تكون الا مع مع تمكين الزوج ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وتلزم لوفاة مطلقا - 00:04:08ضَ

في وفاة يعني تلزم عدة لوفاة مطلقا وقوله مطلقا الاطلاق عند العلماء لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق ما يقال مطلقا الا فيما كان مقابل قيد سابق او لاحق - 00:04:30ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدات قال المعتدات ست الاولى الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج الاولى من المعتدات الحامل وتسمى ام العدد - 00:04:48ضَ

او الحمل يسمى ام العدد لانه يقضي على كل عدة يقضي على كل عدة المرأة اذا فارقها زوجها اذا فارقها زوجها وهي حامل فمتى وضعت الحمل خرجت من عدة ولو بلحظات - 00:05:11ضَ

ولو قدر ان امرأة حامل في الشهر السادس او السابع ثم مات زوجها فاخبرت ومن شدة فزعها اسقطت جنينا فانها تخرج من العدة لكن بشرط والمؤلف الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد - 00:05:29ضَ

وذلك بان تضع ما تبين فيه خلق الانسان تضع ما تبين فيه خلق انسان ومتى يتبين خلق الانسان خلق انسان يتبين بعد الواحد والثمانين يوما قبل الثمانين لا يمكن وما بعد الواحد والثمانين الى التسعين - 00:05:51ضَ

محتمل وما بعد التسعين شبه متيقن اذا تبين خلق الانسان انما يكون بعد الواحد والثمانين يوما ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم - 00:06:14ضَ

يجمع خلقه في بطن امه فيكون اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون واربعون ثم مضغة والمضغة مخلقة وغير مخلقة ثم بعد الاربعين الثالثة - 00:06:33ضَ

تنفخ فيه الروح وعلى هذا فلو ان المرأة وضعت ما له شهران فانها لا تخرج من العدة وتتمة للفائدة يقول ان الحمل ان الحملة له احكام باختلاف مراحله ان الحمل - 00:06:55ضَ

له احكام باعتبار كل مرحلة من مراحله بمجرد ثبوت الحمل بمجرد بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب على ذلك اربعة احكام متى علمنا ان هذه المرأة قد حملت ترتب على حمل على حملها احكام اربعة - 00:07:19ضَ

اولا جواز طلاقها جواز الطلاق بعد الجماع السبب لان طلاقها لعدة متيقنة. الان عدتها وضع الحمل ثانيا ثبوت البلوغ حملة ثبت البلوغ نحكم بثبوت البلوغ لكن الحمل امارة لان البلوغ ثبت بالحيض السابق على - 00:07:43ضَ

ثالثة من الاحكام كون الدم الذي يصيبها غير حيض حملت علمنا ان الدم الذي يخرج منها ليس حيضا لان الحامل لا تحيض قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض - 00:08:12ضَ

رابعا من الاحكام الاعتداد بالحيض يعني انها تكون من اهل الحيض قبل ذلك كانت تعتد بالاشهر لما حملت انت قلت من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض اذا بمجرد ثبوت حمل المرأة - 00:08:35ضَ

بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب عليها او يترتب نعم يترتب عليها هذه الاحكام الاربعة. جواز الطلاق بعد الجماع ثبوت البلوغ كون الدم الذي يصيبها ليس بحيض والرابع الاعتداد بالحيض نأتي لمرحلة بعدها - 00:08:55ضَ

ما يعتبر بكونه علاقات اذا كان علقة نقول تثبت الاحكام السابقة وزيادة تحريم القائه اذا كان علقة فانه يحرم على المشهور من مذهب الامام احمد يحرم القاؤه ثالثا ما يعتبر الاحكام التي تعتبر بتخطيطه - 00:09:16ضَ

ما معنى تخطيطه يعني اذا تبين فيه خلق انسان وهذا لا يكون الا بعد الواحد والثمانين يوما ماذا يترتب من احكام؟ نقول يترتب على ذلك اربعة احكام الحكم الاول ان الدمع - 00:09:41ضَ

الذي يخرج منها لو اسقطت يكون دم نفاس ان الدم ولو فرض عنا امرأة حملت واسقطت جنينا له ثلاثة اشهر او تبين فيه خلق انسان الدم الذي يخرج منها يعتبر دما نفاس - 00:09:57ضَ

يعتبر زمني فاس تترك منا تترك الصلاة من اجلها ثانيا انقضاء العدة اذا اذا اسقطت او القت ما تبين فيه خلق انسان فانها تخرج من العدة ثالثا ثبوت كونها ام ولد - 00:10:19ضَ

ثبوت كونها ام ولد لانه تقدم لنا ان ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا رابعا من الاحكام ثبوت الغرة الجناية عليه - 00:10:39ضَ

ولو ان شخصا جنى على هذه المرأة واسقطت هذا الجنين الذي تبين فيه خلق انسان فانه تجب ديته غرة عبد او امام قرة عبد اذا الاحكام التي تثبت بتخطيطه يعني بتبين خلق الانسان هي كم - 00:10:58ضَ

اربعة اه الرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه او الاحكام التي تترتب على نفخ الروح فيه. اذا نفخت فيه الروح ومتى تنفخ فيه الروح اذا تم له اربعة اشهر ما هي هذه الاحكام؟ نقول اولا من الاحكام الصلاة وتوابعها - 00:11:18ضَ

الصلاة وتوابعها. فلو اسقطت امرأة جنينا قد تم له اربعة اشهر يعني نفخت فيه الروح فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يترتب عليه جميع الاحكام ثانيا الفطرة تشرع الفطرة عنه - 00:11:41ضَ

زكاة الفطر ثالثا العقيقة يشرع ان يعق عنه لو ان امرأة اسقطت جنينا له خمسة اشهر فانه يشرع ان يعق عنه مع ان هذه المسألة فيها خلاف لان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يشرع او لا تشرع العقيقة - 00:12:01ضَ

عن الجنين الا بعد اليوم السابع الا اذا خرج حيا لماذا قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وهذا يدل على انه موجود ولا غير موجود؟ موجود - 00:12:22ضَ

لكن المشهور ما ذكرت اه رابعا مما يترتب الكف. فلو فرض انها انها حملت باكثر من جنين فلا تخرجوا من العدة حتى تضع كل الحمل لان الله عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:12:42ضَ

قال العلماء ولو ولو تقطع في بطنها. لو تقطع الحمل في بطنها فانها لا تخرج من العدة حتى تخرجك كل الحمل. قال وشرط لحوقه للزوج بالنسبة للزوج العدة ان يلحق به. وذلك بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر منذ - 00:13:03ضَ

قال واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين وهذا تقدم الكلام عليه. قال ويباح القاء نطفة قبل قبل اربعين يوما في دواء مباح يجوز للمرأة ان تلقي النطفة. فلو حملت - 00:13:30ضَ

وكان الحمل نطفة يجوز ان تلقي هذه النطفة قبل الاربعين يوما قالوا لانه لانها قبل الاربعين ليس لها حكم وقد اختلف العلماء رحم الله في الزمن الذي يجوز فيه القاء المرأة للجنين - 00:13:48ضَ

القاعة المره للجنين وقد اتفقوا على انه بعد نفخ الروح فيه لا يجوز القاؤه بالاجماع الاجماع على انه لا يجوز اسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه لانه بعد نفخ الروح فيه يكون ادميا - 00:14:07ضَ

محترما لكن قبل ذلك قبل ذلك هل يجوز الغاءه او لا يجوز ارجح الاقوال انه اذا دعت الحاجة او الضرورة الى القائه فانه يجوز اذا دعت الحاجة او الضرورة كمرض المرأة - 00:14:25ضَ

او اه لو حكم الاطباء بان هذا الطفل او الجنين مشوه او نحو ذلك فانه يجوز حينئذ قبل ان تنفخ فيه روح ان يلقى لكن لا يلقى الا اذا دعت - 00:14:43ضَ

الحاجة او الضرورة والحاجة او الضرورة يقدرها اهل الاختصاص لانه لو فتح الباب بجواز القاء الجنين قبل نفخ الروح ربما يفتح باب شر يقول المؤلف رحمه الله الثاني المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرة وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها - 00:14:57ضَ

ومبعضة بالحساب الذي المتوفى عنها من غير حمل لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا يقول وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق - 00:15:20ضَ

يعتد من ابانها في مرض موته الاطول وذلك فيما اذا طلق امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث طلقها طلاقا بائنا لرجل اصابه مرض مخوف وفي مرضه قال لامرأته انت طالق ثلاثا - 00:15:43ضَ

لاجل ان يحريمها من الميراث هنا ترثوا منه معاملة له بنقيض قصده. لكن كيف تكون عدتها؟ هل تكون عدتها؟ عدة وفاة لانها ورثت او تكون عدتها عدة طلاق لانها بائن منه - 00:16:04ضَ

المؤلف رحمه الله يقول تعتد الاطول من عدة وفاة او طلاق. ننظر ما هو الاطول ان كانت عدة الطلاق هي الاطول اعتدت وان كانت عدة الوفاة هي الاطول اعتدت بها - 00:16:24ضَ

فلو فرض انه طلقها متهما بقصد حرمانه من الميراث طلاقا بائنا وهي حامل في الشهر الثاني ولو اعتدت للطلاق لاعتدت ثلاثة اشهر. فعدة الحمل اطول فتعتد بها والعكس بالعكس والصحيح في هذه المسألة انها تعتد عدة طلاق - 00:16:38ضَ

تعتد عدة طلاق لانها بائن منه ولا علاقة لها له بها وانما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. يقول المؤلف رحمه الله الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وامت - 00:17:00ضَ

بحيضتين قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قال الرابع المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاث بثلاثة اشهر وامة بشهرين الحساب في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:17:20ضَ

جعلا لكل شهر في مقابل حيضة والامة حيضتان عدتها بالاشهر والمبعضة بالحساب واذا كان نصفها حر ونصفها عبد يكون بالحساب فتعتد نصف عدة حرة ونصف عدة. قال الخامسة من من يرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل - 00:17:47ضَ

غالب مدته ثم تعتد كئيسة من ارتفع حيضها فاما ان تعلم ما رفعه واما ان تجهل ما رفعه فان علمت ما رفعه من مرض او ارظاع فانها تنتظر حتى يعود فتعتد - 00:18:13ضَ

واما اذا لم تعلم ما رفعه يعني تعلم ما رفع فانها تعتد سنة سنة كاملة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر للحيض ولهذا قال وان علمت ما رفع فلا تزال في عدة. اي لو علمت ان ان سبب ارتفاع الحيض - 00:18:31ضَ

هو الرضاع او مرض معين فانها تنتظر حتى يعود لانها من ذوات الحيض قال وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة او ناسية يعني انها تعتد ثلاثة اشهر وعدة بالغة لم تحض - 00:18:53ضَ

ومستحاضة من هي المستحاضة الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. هذا معنى الاستحاضة. استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع مدة يسيرة - 00:19:14ضَ

وما حكم المستحاضات نقول المستحاضة مر عليكم في الحيض لكن نعيد الفائدة. المستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة مستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة - 00:19:39ضَ

فان كانت مبتدئة يعني التي اتاها الحيض اول مرة فانها نعمل بالتمييز تميز فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى غالب عادة نسائها - 00:20:00ضَ

والغالب ان النساء يحضن ستة ايام او سبعة ايام اذا المبتدأة مبتدأة التي اطبق عليها الدم نقول ترجع الى التمييز كما صلح ان يقول حيضا فحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة - 00:20:23ضَ

ودم الحيض يتميز عندما استحاضة بعلامات علامات اه واما اذا كانت المستحاضة معتادة بمعنى كان لها عادة سابقة وحيض سابق فاولا تجلس عادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:20:42ضَ

فان لم يكن لها عادة فترجع الى التمييز وان لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء تأمل هذه القواعد التي ذكرتها تريح النساء حقيقة ما اكثر المشاكل الحيض من تأخر - 00:21:11ضَ

وتقطع وطول وطول مدة لكن المرأة لو عملت في هذه القواعد لسهل عليه الامر. فنقول الاستحاضة او الدم اذا اطبق على المرأة فان كانت المرأة معتادة انها حيض سابق معتاد - 00:21:28ضَ

وترجع الى ماذا الى عدتها الى عادتها ترجع الى عادتها فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام جلست ستة ايام او سبعة ايام ثم نحكم بطهارتها مثاله امرأة عادتها في كل شهر ان تحيض من اول الشهر - 00:21:47ضَ

ستة ايام او سبعة ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم ولم ينقطع ونقول اجلسي ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر ثم ما زاد على ذلك فانه يعتبر - 00:22:09ضَ

تغتسل وتصلي وتصوم اذا لم يكن لها عادة قالت انا ليس لي عادة ليس الاعادة حينئذ ترجع الى التمييز ما صلح ان يكون حيضا كحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة - 00:22:25ضَ

كيف التمييز؟ نقول دم الحيض اسود عدم الاستحاضة احمر دم الحيض سخين استحاضة رقيق دم الحيض له رائحة كريهة ودم استحاضة ليس كذلك اذا علامات دم الحيض ثلاث اولا انه اسود - 00:22:42ضَ

منتن واما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح هناك علامة رابعة بالنسبة لدم الحيض ذكرها بعض الاطباء المعاصرين انه لا يتجمد لانه قد تجمد قبل ذلك في الرحم اذا عملت بالتمييز - 00:23:03ضَ

قالت واذا قالت ليس لي تميس ليس عندي تمييز او لا استطيع التمييز حينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها. تنظر مثلا الى امهاتها اخواتها عماتها تحيض الواحدة منهن كل شهر فاذا قدر انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام - 00:23:22ضَ

جلست ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي اما اذا كانت المستحاضة مبتدأة وترجع الى التمييز ثم الى غالب عادة نسائها قال السادسة امرأة المفقودة المفقود هو من انقطع خبره - 00:23:43ضَ

فلا تؤلم له حياة ولا موت المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود له حالان. حال يكون ظاهر غيبته السلامة وحال يكون ظاهر غيبته الهلاك فاذا كان غالب - 00:24:05ضَ

غيبته السلامة فانه ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة منذ ولد وان كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد هذا حكم المفقود على - 00:24:28ضَ

المشهور من مذهب الامام احمد المفقود ان كان ظاهر غيبته السلامة فاننا ننتظر تسعين سنة منذ ولد فاذا ولد من له ثمانون سنة ننتظر كم من له تسع وثمانون سنة - 00:24:51ضَ

ننتظر اما اذا كان غالب الهلاك فانه ينتظر به تمام اربع سنين منذ فقد وهذا التحديد عليه وما ورد من قضايا فهي قضايا اعيان ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان ان امرأة ان المفقود يختلف - 00:25:14ضَ

باختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الاحوال وعلى هذا فيجتهد الحاكم في ضرب المدة امرأة فلو قالت امرأة قد فقدت زوجي فيجتهد ويقول انتظري صلاة انتظري سنتين حسب اجتهاده فاذا مضت المدة - 00:25:41ضَ

حينئذ تعتد فلو فرض ان امرأة فقدت زوجها فقدت زوجها مثلا في غالب سفر هلاك سلامة تذهب الى القاضي والقاضي يقدر يقول انتظري سنة كاملة اذا مضت السنة ولم يعرف له خبر حينئذ تعتد اربعة اشهر وعشرا - 00:26:03ضَ

وحينئذ نقول يحكم بموته حكما يقول مات حكما لا حقيقة لانه قد يكون في علم الله قد يكون موجودا. ولهذا قال ثم تعتد للوفاة وان طلق غائب او مات وابتداء العدة من الفرقة - 00:26:27ضَ

لا من علمها ولو ان شخصا طلق امرأته في اول المحرم ولم تعلم في طلاقها الا بعد اربعة اشهر هل تعتد لا تعتد لان العدة يكون من حين وليس من العلم - 00:26:44ضَ

العدة ابتداؤها من مؤمن وجود السبب لا من علمها نداء العدة سواء كانت عدة وفاة ام عدة طلاق ابتداؤها من وجود السبب وجود سبب العدة مثاله امرأة امرأة مات عنها زوجها زوجها سافر وغاب عنها - 00:27:04ضَ

وتبين لها انه قد مات انه قد مات منذ سنة لا تعتد طيب تبين لها انه مات منذ خمسة اشهر لا تعتد تنقضي عدتها بمضي الزمان كذلك ايضا رجل طلق زوجته ولم يخبرها الا بعد - 00:27:29ضَ

اربعة اشهر فحينئذ لا تعتد. اذا ابتداء العدة من وجود سبب العدة من موت او طلاق قال وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة يعني انها تعتد بثلاث حيض حجة من وطأت بشبهة - 00:27:53ضَ

مطلقة وقيل ان عدة من وطئت بشبهة او زنا حيضة واحدة وهي الاستبراء تستبرأ بحيضة وهذا هو الراجح لان قياس ذلك على النكاح قياس مع الفارق اذ كيف يقاس السفاح على - 00:28:16ضَ

النكاح والمشهور عند اهل العلم المشهور عند اكثر اهل العلم ان كل فرقة في الحياة من ذوات الحيض فان المرأة تعتد بثلاث حيض كل فراق سواء كان بائنا بينونة صغرى - 00:28:36ضَ

بينونة كبرى ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فتعتد بكم؟ بثلاث حيض ومن طلقها طلاقا بائنا فتعتد بثلاث حيض ومن خالعت زوجها فتعتد بثلاث حيض هذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم - 00:28:53ضَ

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل فرقة لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته فانها تعتد بحيضة فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج ان يراجع فيه الزوجة فانها تعتد بحيضة. قال وهذا القول هو المتعين - 00:29:14ضَ

لم ان لم يمنع منه اجماع وقد ذكر جامع الاختيارات البعلي رحمه الله ذكر في كتاب في الاختيارات او نقل عن ابن اللبان انه يقول بذلك وحينئذ لا يكون في المسألة اجماع - 00:29:42ضَ

وعلى هذا فعند الشيخ رحمه الله ان كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيه الى زوجته فعدتها كم ايضا فالمختلعة تعتد بحيضة المفسوخ نكاحها بفقد شرط او وجود عيب تعتد بحيضة. المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وهكذا - 00:30:01ضَ

اما الرجعية لماذا لان زوجها يملك الرجوع قال رحمه الله وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني - 00:30:24ضَ

اذا وطئت معتدة بشبهة او زنا او فاسد اعتدت الاول ثم اعتدت الثاني. مثال ذلك امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وفي اثناء عدتها وطأت بشبهة فتكمل عدة الاول ثم تعتد - 00:30:48ضَ

الثاني ثم تعتد لان هذه عدة وهذه عدة والمسألة يعني ليست محل وفاق فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انها في هذه الحال تستبرأ بحيضة واحدة يعني اذا كان بقي حيظة فهذه الحيضة تقوم مقام - 00:31:06ضَ

الاستبراء ولهذا يقول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني هنا سؤال مقامها ولا مقامها طيب ومقامها لا هي تختلف ان كانت اذا كان المصدر من الثلاثي ثلاثيا فمصدره الفتح وان كان من الرباعي فبالضم - 00:31:24ضَ

تقول قام فلان مقام فلان وتقول اقام فلان فلانا مقام كان الميناء من الرباعي اقام في المصدر بالظم وان كان من الثلاثي قام المصدر الفتح ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. شرع المؤلف في بيان الاحداد - 00:32:13ضَ

والشناب المرأة المعتدة المرأة المعتدة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها اجتذاب المرأة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها فتجتنب كل ما يكون سببا لنكاحها او النظر اليها والامور التي تجتنبها المحاد - 00:32:39ضَ

خمسة امور اولا الزينة وتترك الزينة بلباس الزينة فلا تتجمل وثانيا الطيب لا تتضيء وثالثا الحلي تلبس الحولي ورابعا مما تجتنبه ايضا المحادة الكحل وخامسا الخروج من المنزل هذه الامور الخمسة التي تجتنبها المرأة المحاد - 00:33:05ضَ

اذا تجتنب الزينة وثانيا وثالثا الحلي ورابعا الكحل وخامسا الخروج من المنزل لكن خروجها من المنزل له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعو الضرورة الى الخروج كما لو خرجت لمستشفى ونحوه فتخرج ليلا ونهارا - 00:33:40ضَ

الحال الثاني ان تدعو الحاجة الى خروجها كما لو كانت معلمة او متعلمة او موظفة فتخرج نهارا لا ليلا الحالة الثالثة الا يكون هناك ضرورة ولا حاجة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا - 00:34:05ضَ

اذا خروج معاذ المحاد ان دعت الضرورة كما لو احتاجت الى مستشفى او حصل في بيتها حريق او نحوه فلها ان تخرج ليلا ونهارا وان احتاجت لذلك كما لو كانت موظفة ولم تعطى اجازة - 00:34:24ضَ

او معلمة او متعلمة فلا فانها تخرج نهارا لا ليلا واما اذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فانها لا تخرج ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض النساء يعني في امر لا ينبغي - 00:34:43ضَ

والناس في مسجد احداد بين طرفي نقيض من النساء او من الناس من يشدد في مسألة الاحداث وتجد انها تعتقد او يعتقد بعضهم انها لا يجوز لها ان تنظر الى القمر - 00:35:02ضَ

ولا ان تنظر الى الرجال ولا ان تخاطب الرجال. وان تلبس لباسا معينا كل ذلك لا اصل له ولها ان تنظر الى السماء والى القمر والى النجوم. وان تنظر الى الرجال وان تخاطب الرجال كغيرها - 00:35:18ضَ

ومنهم من تساهل في هذا صارت المرأة المحاد تخرج الى الولائم والمناسبات والاستراحات وتذهب وتعتمر وتذهب الى النزهة وغير ذلك وهذا ينافي ما يجب عليها من الاحداد ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض - 00:35:34ضَ

الى اخره لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبع اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى ايضا ثم قال فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:36:03ضَ

الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي نصف اللبن من الثدي اما شرعا فهو نص اللبن من الثدي او شربه ونحوه مصط او شرب وبهذا نعرف ان المعنى الشرعي نعم من المعنى - 00:36:19ضَ

اللغوي وهذا من النوادر للنوادر الغالب الغالب ان التعريفات الشرعية او المعاني الشرعية تكون اخص من المعاني اللغوية الصلاة مثلا في اللغة الدعاء لكنها بالشر دعاء مخصوص الصيام في اللغة الامساك - 00:36:42ضَ

عن اي شيء لكنه في الشرع صيام امساك مخصوص الحج في اللغة القصد لأي مكان معظم. لكنه في الشرع رصد لمكان مخصوص هنا الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي - 00:37:04ضَ

لكنه في الشرع مصوا اللبن من الثلج او شربه. فلو شرب شرب الطفل لبنا حلبت له المرأة لبنا فشربه فان هذا يكون رظاعا. اذا هذا من المواظع التي يكون فيها المعنى - 00:37:22ضَ

الشرع اعم واوسع من المعنى اللغوي له نظير الايمان الايمان في اللغة بمعنى التصديق امن به صدق وما انت بمؤمن لنا اما شرعا فهو اعم لانه تصديق بالقلب واللسان والجوارح - 00:37:39ضَ

ولهذا نعرف الايمان يعرف الايمان بانه اعتقاد بالجنان اللسان وعمل بالاركان اعتقاد بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. ايهما اعم؟ المعنى الشرعي او اللغوي الشرعي. اذا لدينا مثالان يكون فيهما التعريف الشرعي او المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي - 00:38:00ضَ

وهذا من من النوادر القلة والا في الغالب ان المعنى الشرع يكون اخص اذا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويشترط لكون الرضاعة محرما الشرط الاول ليكون خمس رضعات فصاعدا - 00:38:32ضَ

يقول الرضاع خمس رضعات فاكثر ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن - 00:38:57ضَ

وهذا يدل على ان هذا الحكم متأخر اذا هذا الشرط الشرط الثاني من شروط كون الرضاع محرما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين - 00:39:18ضَ

وهذا ما عليه جمهور العلماء على ان الزمن المعتبر لكون الرضاع محرما هو الحولان فاذا ارضعت المرأة الطفل في الحولين صار الوضع محرما وان ارظعته بعد الحولين فهذا الرظاع ليس له اثر - 00:39:39ضَ

ليس له اثر وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو الفطام ان المعتبر اول فطام سواء كان قبل الحولين ام بعد الحولين فلو ان امرأة ارضعت طفلا - 00:40:01ضَ

له سنتان واربعة اشهر لكنه لم يفطم هذا الرضاع عند الشيخ رحمه الله ولو ارضعته وله سنة ونصف ولكنه قد فطم فهذا الرضاع لا يحرم اذا جمهور العلماء على ان الرضاع - 00:40:17ضَ

منوط بماذا الحولين وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان الرضاعة منوط بالفطام واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال انما الرضاعة - 00:40:40ضَ

المجاعة وهذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط لانك لو اخذت بقول الجمهور ورد عليك - 00:40:58ضَ

قول الشيخ رحمه الله ولو اخذت بقول الشيخ ورد عليك قول الجمهور فمثلا لو ان المرأة ارظعت طفلا بعد السنتين وقبل الفطار عند الجمهور لا يكون محرما وعند الشيخ يكون محرما - 00:41:19ضَ

ولو ولو فطم وله سنة وارضع فعند الجمهور يحرم وعند الشيخ سلوك سبيل الاحتياط هنا امر لا يمكن لكن اكثر العلماء كما تقدم على مذهبه على قول الجمهور وهو اناطة الحكم بالحولين - 00:41:38ضَ

نظير هذه المسألة من المسائل التي هي لا يمكن فيها سبيل لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط دخول وقت العصر دخول وقت العصر عند الجمهور ينقضي وقت العصر عند اصفرار - 00:41:59ضَ

الشمس وقت الاختيار ومذهب ابي حنيفة ان وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس ايضا الاحتياط هنا لا يمكن وان كان القول الراجح ان يعني ان ان العصر له وقتان وقت اختيار وقت ظرورة لكن من من حيث الاقوال العلمية لا يمكن سلوك سبيل الاحتياط. اذا الرضاع - 00:42:16ضَ

انما يكون محرما بشرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا الشرط الثاني ان يكون بالحولين ان يكون في الحولين وما هي الاحكام المترتبة على الرظاع نقول الاحكام المترتبة على الرضاع هي - 00:42:44ضَ

تحريم النظر تحريم النظر هي تحريم النكاح وجواز النظر وثبوت المحرمية اما من جهة البر والصلة ونحو ذلك فان الرضاعة لا يوجب ذلك وانما يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية وجواز - 00:43:07ضَ

الخلوة النظر اه مسألة وهي كيف كيف ينتشر الرضاعة انتشار الرباع كيف يكون القاعدة في انتشار الرضاع اما بالنسبة الطفل الرضيع فينتشر الرضاع في فروعه فقط انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع - 00:43:36ضَ

في فروعه فقط واما بالنسبة للمرأة المرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها انتبه انتشاره بالنسبة للطفل المرتظع او الرظيع ينتشر في فروعه فقط فيجوز لاخ الرضيع ان يتزوج ام - 00:44:02ضَ

المرظعة يتزوج ان يتزوج المرضعة يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة ويجوز لابيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاع لانه لا علاقة عندما ينتشر في الفروع فقط - 00:44:30ضَ

اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها فامهاتها امهات لك اباؤها اباء لك. يعني كانك واعد من اولادها اخواتها خالات لك اخوتها اعمام لك بناتها اخوة لك. اخوات لك وهكذا - 00:44:49ضَ

وانتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون في فروعه فقط وبالنسبة للمرضعة ينتشر في اصولها وفي فروعها وفي حواشيها قال رحمه الله ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. وتثبت بسعوط ووجور. السعوط - 00:45:11ضَ

في انف والوجور في الفم السعوط في انف والوجور في الفم يعني علاج لو لو ادخل اللبن او وجورا فان الحرمة تثبت فلو ان قدر ان هذا الصبي اسقي اللبن عن طريق الانف - 00:45:33ضَ

عن طريق الانف خمسة بضعات فان الحرمة لان لماذا نقول لان الانف منفذ معتاد الانف منفذ معتاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون - 00:45:56ضَ

صائما الفم منفذ واضح الانف ايضا منفذ معتاد ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية والسلامة نجد انه يبقى مدة طويلة يتغذى عن طريق عن طريق الانف اما العين والاذن فليست منفذا معتادا - 00:46:17ضَ

العين والاذن ليست منفذا معتادا. ولذلك لو قطر في عينيه او في اذنه ووجد الطعم في حلقه فهل يفطر او لا يفطر الجو لا يفطر حتى لو وجد الطعم حتى لو وجد الطعم - 00:46:37ضَ

السبب نقول لان العين ليست منفذا معتادا. لم نرى رجلا اذا اراد ان يشرب وضع الماء في عينه وضع الماء في اذنه ووجود الطعم انتبه وجود الطعم او احساسه بالطعن في حلقه ليس له اثر - 00:46:56ضَ

بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر الانسان لطخ باطن قدمي بحنظل. الحنظل معروف سيجد طعم هذا الحنظل في حلقه - 00:47:13ضَ

لو انه وطأ هذا الحنظل سيجد طعمه في حلقه ولهذا قالوا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا فكذلك يقال هنا يقول ولا بنو ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب - 00:47:35ضَ

يثبت به التحريم قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارظعت طفلة حرمت حرمتها عليه كل امرأة ارضعت طفلة حرمتها عليه لانها تصير اخته من الرضاع في مسألة الام. طيب جدته - 00:47:51ضَ

يكون هو عما او خالا المعلم يقول كل امرأة تحرم عليه امه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. لماذا تحرمه عليه بانها تكون اما بنت اما يكون عما لها - 00:48:15ضَ

ان يكون عما لها واما ان يكون اخا لها ثم قال المؤلف رحمه الله وكل رجل تحرم عليه بنته اخيه وابيه وربيبته اذا ارضعت امرأته بلبنها طفلة حرمتها عليه بانه صار ابا لها من الرضاعة - 00:48:40ضَ

وهنا في الرضاع قد تثبت الامومة من الرضاع دون الابوة. يعني قد يكون الانسان له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاعة وقد يكون له ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع - 00:49:01ضَ

ما سورة من له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع صورة ذلك رجل له امرأة ارضعت احداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى رضعتين تثبت الابوة الامومة سورة ما يكون فيه له ام - 00:49:18ضَ

وليس له اب من الرضاعة مثاله رجل تزوج امرأة فارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها وفارقها فتزوجت اخر وارضعت الطفل السابق ثلاث رضعات او رضعتين يعني كملت الخمس يقول له - 00:49:40ضَ

ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه لاقراره بما يبطل النكاح. لو قال هذه اختي من الرضاعة النكاح يبطل بل قال العلماء - 00:49:59ضَ

رحمهم الله سيأتينا ان شاء الله تعالى قال ولا مهرا قبل دخول ان صدقته لو قال انت اختي من الرضاع وصدقت قال صحيح فانه يفسخ النكاح ولا مهر لاقرارهما الزوج والزوجة بما بان النكاح - 00:50:18ضَ

قال ويجب نصفه ان كذبته وقد انت كاذب انت تعذب حينئذ نقول يفرق بينهما لكن يثبت لها نصف المهر لانها لم تصدقه بذلك فتعطى حقها وكله بعد دخول مطلقا لان المهر يتقرر كاملا - 00:50:35ضَ

الدخول فمتى دخل بامرأة او خلا بها وجب لها المهر وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما لانه لو فتح الباب لكانت كل امرأة لا تريد زوجها قد انت اخي من الرضاعة - 00:50:56ضَ

فهمتم اذا لو قالت المرأة انت اخي من الرضاع فاما ان يصدقها واما ان يكذبها فان صدقها وجب عليه ان يفارقها وفسخ النكاح وان كذبها كذبها وانت كاذبة يقول المؤلف فهي زوجته حكما - 00:51:14ضَ

حكما لو ارتفع الامر الى الحاكم يحكم ببقاء النكاح السبب قالوا لانه لو فتح الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها تدعي انها اختا له من الرضاعة لكن هنا مسألة وهي لو قدر ان المرأة كانت صادقة في دعواها - 00:51:34ضَ

صادقة في قولها انت اخي من الرضاعة. لكن الزوج لم يصدقها ما العمل لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها وتحاول ان تتخلص منه باي طريق او سبيل اذا كانت صادقة - 00:51:55ضَ

الدعوة اما اذا كانت كاذبة عليها كذبها قال ومن شك ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين الشك في الرضاع له صور متعددة السورة الاولى الشك في اصل الرضاعة - 00:52:12ضَ

بان نشك هل هل ارتظع هذا الطفل او لم يرتظع الاصل عدم التحريم الصورة الثانية الشك في عدده بان نتيقن ان هذا الطفل قد ارتظع من هذه المرأة لكن شككنا هل ارتظع اربع رضعات - 00:52:31ضَ

او خمس وضعت الاصل عدم تحريم الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاعة في زمن الرضاعة هل ارتظع في الحولين بعد الحولين يقول ايضا الفقهاء رحمهم الله يقول الاصل عدم التحريم - 00:52:51ضَ

مع ان الاصل لو رجعنا للاصل حقيقة لقلنا الاصل انه في الحولين. لكن مع ذلك الاصل عدم التحريم الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع امرأة تقول انا انا متيقنة اني ارضعت احد هذين - 00:53:12ضَ

لكن لا ادري اهو فلان او فلان حينئذ نقول بالنسبة لها تعاملهما معاملة طفل واحد فلا يجوز لها ان تنكح احدى بناتها بناتها الى هذا الرضيع الصورة الخامسة الشك في عين المرظعة - 00:53:32ضَ

عكس الاولى يعني الانسان يقول انا متيقن اني ارتظعت ارتفعت خمس رضعات لكن لا ادري هل ارتفعت منها من فاطمة من هذه المرأة او من هذه المرأة يقول ايضا نسلك سبيل الاحتياط - 00:53:54ضَ

ونقول لا يجوز له ان ينكح بنت لا يجوز له ان ينكح بنتا من بناتي هاتين المرأتين اذا الشك في الرضاع له خمس سور. الصور الاولى الشك في اصله الشك في عدده - 00:54:09ضَ

الشك في زمنه الشك في عين الطفل الرضيع الشك في عين المرأة المرتظعة ونقول هنا نبني على اليقين. قال ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. يثبت الرضاع باخبار مرضية فاذا شهدت امرأة مرضية ثبت ان شهدت به امرأة مرضية يعني مرضية يعني - 00:54:27ضَ

متهمة وان كانت متهمة ان تفرق بين هذين الزوجين فلا تقبل شهادتها ولو قدر ان ان امرأة خطبت بنتها ثم الخاطب ترك الخطبة وهو عقد على امرأة اخرى فجاءت ام الاولى - 00:54:55ضَ

وارادت التفريق وقالت اني ارضعتكما تريد ان تفرق بين هذا الرجل وبين المرأة الاخرى حينئذ نقول لا تثبت. ولذلك لما شهدت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على رباع - 00:55:18ضَ

فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الزوجين وقال كيف وقد قيل قال وبشهادة عدل مطلقا فاذا شهد به عدل فانه يثبت قال اهل العلم رحمهم الله وينبغي للانسان ان يختار - 00:55:34ضَ

الرضيع اذا اراد مرضعة ان يختار ذات خلق ويكره ان يسترضع لطفله حمقاء وفاجرة وسيئة خلقه يكره ان يسترظع لولده فاجرة وحمقى وسيئة خلق الفاجرة من الفاجرة؟ الفاجرة من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي - 00:55:53ضَ

والحمقى من هو الاحمق الاحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد الذي يرتكب الخطأ عن عمد هذا هو الاحمق هذا خطأ هذا الفعل خطأ قال انا اعلم انه خطأ لكن ما دخلك انت - 00:56:21ضَ

هذا احمد وسيئة خلق لماذا؟ قالوا لان الانسان يتأثر بما يتغذى به. الغذاء له اثر على اخلاق الانسان الغذاء له اثر والدليل على ان الغذاء له اثر قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب - 00:56:39ضَ

من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لان الانسان اذا تغذى على ذوات الناب من السباع وعلى ذوات المكلب من الطير تأثر بها وصار من طبيعته العدوان والاذى من طبيعة العدوان - 00:57:01ضَ

الانسان يتأثر بما يتغذى عليه فينبغي اذا اراد ان يرتظع لطفله لولده ان يختار من تكون على صفات حميدة ثم قال رحمه الله باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية - 00:57:16ضَ

الانسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة واسباب النفقة ثلاثة ثلاثة النكاح والقرابة والملك اسباب اسباب النفقة ثلاثة النكاح القرابة والملك النكاح الزوجية الزوجة يجب على زوجها ان ينفق عليها كما سيأتي - 00:57:35ضَ

والقرابة ايضا يجب على الانسان ان ينفق على قريبه سواء كان ولدا عن والدا ام غير ذلك لكن بشروط والملك اذا كان عنده ملك من بهائم وعبيد وامام يجب عليهن بل حتى من الجمادات كالسيارات وما اشبه ذلك يجب عليه - 00:58:12ضَ

نراعيها بنفقة ونحو اه يقول المؤلف رحمه الله وعلى زوج نفقة زوجة من مأكول ومشروب النفقة قلنا هي كفاية من يمونه. وانتبه لكلمة كفاية المراعى في النفقة المراعى في النفقة هو الكفاية - 00:58:36ضَ

هو الكفاية اذا العدل في النفقة ان تعطي كل واحدة كفايتها ولو مع التفاوت انسان له زوجتان زوجة كفايتها كل شهر ثلاثة الاف والثانية كفايتها كل شهر الف فاذا اعطى هذه ثلاثة واعطى هذه الف - 00:58:59ضَ

وقد عدل كذلك ايضا بالنسبة للاولاد العدل بين الاولاد في النفقة ان تعطي كل واحد منهم كفايته فانسان عنده ولد المرحلة الجامعية واخر في الثانوية وثالث المتوسطة ورابع في الابتدائية وخامس في الروضة - 00:59:23ضَ

فاذا اعطى كل واحد الذي في الجامعة قد يحتاج بدل الف ريال ورب بلدي في الروضة يحتاج الف وخمس مئة ريال فاذا اعطى هذا كفايته وهذا كفايته وهذا كفايته فقد عجل - 00:59:49ضَ

لكن في العطية عطية الاولاد العدل والمساواة اذا العدل في النفقة الكفاية فاذا اعطيت كل شخص كفايته وما يكفيه فقد عدلت واما بالنسبة للعطية عطية الاولاد العدل فيها التسوية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين بين اولادكم والتسوية - 01:00:03ضَ

اما ان تكون بان يسوي بين الذكر والانثى على حد سواء وهذا قد قيل به واما ان يكون كالارث بان يجعل للذكر مثل يجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو المشهور - 01:00:32ضَ

طيب نفقة الزوجة نفقة الزوجة ما المراعى فيها؟ نقول القول الراجح ان المراعى فيها حال الزوج ان المراعى في النفقة الزوج فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غنيه - 01:00:49ضَ

واذا كان الزوج فقيرا فانه ينفق نفقة فقير والمسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة الاربعة منهم من اعتبر الزوج ومنهم من اعتبر حال الزوجة ومنهم من اعتبر حالهما معا يعني حالة مركبة - 01:01:07ضَ

ولكن الذي تدل عليه النصوص هو ان المعتبر حال الزوج لقول الله عز وجل لينفق ساعة من ساعته ومن قدر قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وعلى هذا فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غني - 01:01:31ضَ

حتى لو كانت فقير الزوجة فقيرة ولا يقول انها ان الزوجة ليست غنية فانفقوا عليها نفقة فقير. بل يجب عليه ان ينفق نفقة غني. كذلك ايضا بالعكس لو ان الزوجة كانت غنية وزوجها فقير - 01:01:52ضَ

وارادت ان توزمه بنفقة غني فانه لا لا يلزمون والمرجع فيها الى العرف المرجع في النفقة الى العرف لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله المؤلف - 01:02:10ضَ

انما كان في عهدهم وفي زمنهم قال وتجب لرجعي نعم اه ولمتوسطة مع متوسط بقي مسألة يقول وعليه مؤنة نظافتها الزوج يجب عليه ان يجب عليه نحو زوجته مؤونة نظافتها كالصابون والشامبو - 01:02:32ضَ

لا دواء ولو كان من عند غير الله تواجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الزوج يلزم ان يشتري الصابون والشامبو لزوجته واذا مرظت يقول لا يلزمه لماذا؟ كذلك اجر الطبيب لا يلزمه مرضت يقول لا يلزم بان يخرج بها او يذهب بها للمستشفى - 01:02:52ضَ

السبب قالوا لان الاصل السلامة والمرض المرض عارض ولانها ايضا اذا مرضت لا يمكنه ان يستمتع بها والنفقة في مقابل الاستمتاع ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب ان الزوج يلزمه - 01:03:14ضَ

اجرة الطبيب واجرة الدواء وثمنه طبيب او قيمة اجرة الطبيب بل يلزمه على القول الراجح ايضا ان يحج بها اذا كان قادرا فلو طلبت امرأة من زوجها ان يحج بها وجب عليه ان يحج بها من ما له - 01:03:36ضَ

لان هذا من العشرة بالمعروف. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وتجب لرجعية وبائن حامل يجب لرجعية الرجعية تجب نفقتها لانها زوجة ولها حكم الزوجات - 01:03:54ضَ

وبائن حامل لكن النفقة للحمل يا لها من اجلها النفقة للحبل فانسان مثلا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات وهي حامل يقول يجب ان ينفق عليها لاجل ما في بطنها لانه ينسب اليه. فالنفقة تكون للحمل لا لها من اجله - 01:04:11ضَ

لا لمتوف عنها وانما تنفق على نفسها من حصتها من التركة امرأة مثلا مات عنها زوجها قالت لاولاد زوجها انفقوا علي من مال ابيكم يقال لها منفقين على نفسك من ايش - 01:04:35ضَ

مين الارث قال ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقتهم موسع او حجت نفلا بلا اذنه او سابر في حاجتها باذنه سقطت. ذكر مسائل تسقط فيها النفقة - 01:04:55ضَ

او صامت فان نفقتها تسقط ما تقدم من ان النفقة في مقابل الاستمتاع ولكن القول الراجح في هذه المسائل ان الزوج ان الزوجة اذا امتنعت اذا امتنعت لعذر شرعي او عذر حسي - 01:05:11ضَ

فان نفقتها لا تسقط اذا امتنعت بعذر كما لو صامت صوما واجبا او كفارة او نذر او عذر كمرض او سفر باذنه فان نفقتها لا لا تسقط قال ولا ها الكسوة كل عام - 01:05:38ضَ

مرة في اوله وما لم ينفق تبقى في ذمته يعني ان النفقة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن فلتبقى في ذمته فلو ان رجلا هجر زوجته سنين ولم ينفق عليها - 01:06:00ضَ

ثم عاد اليها وصلاحها فهل تسقط نفقتها تلك السنين لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان فلتبقى في ذمته الا ان تسقط تسامحه في ذلك قال وان انفقت من ماله في في غيبتها ففي غيبته - 01:06:18ضَ

فبان ميتا راجع عليها وارث لو ان امرأة سافر زوجها وعندها مال لزوجها وصارت تنفق على نفسها يعني سافر مثلا في اول محرم وصارت تنفق على نفسها من هذا المال اعطاها بطاقة صراف - 01:06:41ضَ

او حساب في البنك وتنفق وتنفق ثم تبين انه قد مات بعد مضي ثلاثة اشهر تبين انه قد مات وهي استمرت تنفقه نقول ما قبل الثلاثة اشهر على على ما هو عليه - 01:07:00ضَ

لانها زوجة وما بعد ذلك يحتسب من قصتها من التركة قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغر صغره ومرضه وعنته وجبه - 01:07:15ضَ

لانه بمجرد العقد تثبت النفقة ولها منع نفسها قبل دخول بقبض مهر حال ولها النفقة لو قدرا ان انه عقد عليها وامهرها مهرا قال مهرك مئة الف وامتنأ ولكنه لم يعطها المهر - 01:07:34ضَ

فامتنعت اذا لا اسلم نفسي هل تسقط نفقتها لا تسقط يجب عليه ان ينفق عليها في هذه الحال ولو امتنعت لان امتناعها بان امتناعها هنا بطلبها حقا لها لانها طلبت - 01:07:52ضَ

قال وان اعسر في نفقة بنفقة بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته. هذه مسألة وهي اعسار الزوج بنفقة الزوجة لو ان امرأة تزوجت رجلا واعسر او لا المرأة اذا اعسر زوجها - 01:08:09ضَ

فلا تخلو من الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة بعسره لتعلم ان هذا الزوج معسر فقير فليس لها حق الفسخ لانها دخلت على علم وبصيرة الحال الثاني ان تتزوج ان تتزوجه على انه موسر - 01:08:34ضَ

تبين انه معسر يغرر بها قال انا غني وعندي كذا وعندي كذا وتبين انه لا مال له فحينئذ لها حق الفسق والحال الثالثة ان تتزوجه وهو موسر ثم يعسر يتزوج وهو معسر وهو موسر ثم يعسر انكسر في تجارته واعسر - 01:08:55ضَ

فهل لها حق الفسق او ليس لها حق الفسخ نقول الجواب ليس لها حق الفسخ ليس لها حق الفسخ لكن لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب يعني لو ارادت ان تتكسب - 01:09:21ضَ

نعمل خياطة تعمل مثلا في او موظفة او نحو ذلك فانه لا يجوز له ان يمنعها لانها تنفق على نفسها اذا متى تزوجته وهو موسر؟ ثم اعسر وليس لها حق الفسق - 01:09:43ضَ

لان الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اعسار ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح واحدة من هذه الزوجات ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الاقارب يعني من اولاد او غيرهم - 01:10:05ضَ

ونفقة الاقارب يجب بشروط اربعة نفقة الاقارب لها شروط اربعة الشرط الاول غنى المنفق الشرط الثاني فقر المنفق عليه الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والشرط الرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب - 01:10:24ضَ

نرجع الى هذه الشروط. الشرط الاول ان يكون المنفق ايش غنيا فاذا كان فقيرا لا تجب النفقة لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وهو احق بالمواساة من غيرهم ثانيا فقر منفق عليه - 01:10:52ضَ

الذي يريد ان ينفق عليه فقير وان كان غنيا ولا يحتاج الى المواساة الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاما اذا لم يكن وارثا فلا تجب النفقة - 01:11:13ضَ

اذا لم يكن وارثا لا تجب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه المنفق يعني انت تنفق على ابنك لانك ترثه لكن هل هل يجب عليك ان تنفق على اخيك - 01:11:36ضَ

يقول ان كان له اولاد او كان الاب موجودا لم يجب لماذا؟ لانه لو مات فلست وارثا له وحينئذ حينئذ يجوز ان تدفع له الزكاة يجوز ان تجمع له. فالانسان الذي له اخ فقير - 01:11:55ضَ

له اخ يجوز ان يدفع له اما الزكاة واما النفقة فان كان اخوه له اولاد ذكور هؤلاء الذكور حينئذ هل يكون وارثا او ليس بوارث ليس بوارث فيجوز له ان يدفع زكاة ماله لاخيه - 01:12:14ضَ

وان لم يكن له اولاد فهو وارث فحينئذ يجوز فحينئذ يجب عليه ان ينفق عليه الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين اتفاق الدين الا في عمودي النسب يعني الاصول والفروع - 01:12:33ضَ

ولو كان لك اخ فقير كافر فلا يجب عليك ان تنفق عليه لان مبنى النفقة على الارث الا في عمودي النسب ولو كان لك اب كافر او ام كافرة وجب عليك ان تنفق عليهما - 01:12:54ضَ

لقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الانسان بوالديه حسنا احسانا قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا - 01:13:16ضَ

معروفة وثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة - 01:13:33ضَ

ان امي اتت وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم صلي امك صلي امك والصلة تكون المال وبغير المال اذا هذا ما يتعلق بشروط نفقة الاقارب اما المماليك يقول وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا او ناشزا فالمماليك من الايماء - 01:13:45ضَ

والارقة وكذلك ايضا الحيوانات يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيهم وان ينفق عليهم. والا يكلفهم ما يشق عليهم او يكون فيه اذى ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر وقال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا - 01:14:12ضَ

ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها يجب عليه اذا كان عنده بهائم ان يعرفها وان يسقيها بان عدم اعلافها وعدم سرقها سبب لموتها - 01:14:33ضَ

وهو اضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة - 01:14:51ضَ

واضاعة المال ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق الحضانة والحضانة هي حفظ صغير ومجنون ونحوه. والقيام على مصالحه صغير ومجنون ونحوه والقيام على القاعدة في الحضانة ان المحضون ان الطفل المحظون لا يقر - 01:15:06ضَ

بيدي من لا يصونه ويصلحه من المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه واذا كان عند ابيه لا يصونه ولا يصلحه فلا يقرر او عند امه كذلك ولكن كيف تكون الحضانة - 01:15:36ضَ

نقول الولد من ذكر او انثى من حين ان يولد الى السابعة عند امه الحين ان يولد عند السابق من حين ان يولد الى السابع عند امه بعد السابعة بالنسبة - 01:15:54ضَ

الذكر قالوا يخير وبالنسبة للانثى تكون عند ابيها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وغيرها ان الطفل ذكرا كان ام انثى من حين ان يولد الى السابعة يكون عند - 01:16:11ضَ

عند امه بعد السابعة بالنسبة للذكر يخير بين ابيه وامه واما بالنسبة للانثى فقالوا تكون عند ابيها والقول الثاني ان الانثى تكون عند امها حتى تتزوج حتى يتسلمها زوجها وهذا القول هو الراجح - 01:16:32ضَ

لان الام بالنسبة للانثى احفظ لها واشفق ولانه ربما حصل عليها ضرر ايضا من بقائها عند ابيها اذا كان اذا كان انها زوجة او ضارة ثانية القول الراجح ان الانثى من حين ان تولد - 01:16:55ضَ

الى ان يتسلمها زوجها تكون عند امها لان امها عندها من الحنون الشفقة والعناية والرعاية ما ليس عند الاب اما بالنسبة الذكر فانه يخير والتخيير انما يكون فيما اذا كان كل واحد من الابوين - 01:17:17ضَ

اهل للحضانة اهل للحضانة اما اذا لم يكن اهلا للحضانة فانه كما تقدم لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه فلو فرض مثلا ان الاب كان فاسقا ولكنه اغرى الابن - 01:17:42ضَ

هل انا تأتي عندي اعطيك كذا اعطيك كذا اذهب بك الى الملاهي اشتري لك ألعاب فاختار اباه مع ان امه اصلح لا يغر كذلك العكس طيب من الاحق بالحضانة؟ يقول المؤلف رحمه الله الاحق بها ام ثم امهاتها. جهة الامومة - 01:18:00ضَ

الحضانة مقدمة على جهة الابوة هذا هو الاصل لان الامة اشد حنوا وشفقة من الاب قال ثم اب ثم امهاتها كذلك. وهذه المسألة اعني ترتيب الحضانة ترتيب الاحق بالحضانة ليس عليها دليل واضح بين - 01:18:26ضَ

ليس عليها دليل واضح بين ومن ثم حصل فيها خلاف بين العلماء وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في الحضانة يقدم الاقرب يقدم الاقرب مطلقا ثم اذا تساووا في القرب قد تقدم الانثى. فلو اجتمع ذكر وانثى يقدم الانثى - 01:18:50ضَ

ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعصبة ثم قرعة عنده يقدم الاقرب ثم اذا استووا في الجهة الانثى مقدمة على الذكر ثم اذا لم يكون هناك تقديم فانه يقرع بينهما. يقرع بينهما - 01:19:14ضَ

هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره ابن القيم واطال في الكلام عليه في كتابه الهدي زاد الميعاد في خير في هدي خير العباد نتكلم عن عن مسألة - 01:19:37ضَ

الحضانة ومن الاحق بها واقوال العلما فيها ورجح ما ذكره شيخه رحمه الله انه يقدم الاقرب مطلقا ثم الانثى ثم بعد ذلك اذا كانوا في جهة واحدة قرعة وقد نظمها - 01:19:50ضَ

شيخنا رحمه الله ابن عثيمين بقوله وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا وان يكون ذكرا وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا - 01:20:12ضَ

وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي هذا ما يتعلق الحضانة احكامها ثم ننتقل ما يتعلق بالجنايات الجنايات جمع جناية جناية والجناية تعدي على بدن او مال او عرض - 01:20:37ضَ

جناية لغة التعدي على بدن او مال او عرظ لكنها شرعا اخص الجناية شرعا هي التعدي على البدن فيما يوجب قصاصا او مالا اذا الجناية في اللغة التعدي على على بدن او مال او عرض - 01:21:09ضَ

لكنها شرعا اخص فهي التعدي على البدن لان التعدي على العرض يسمى قذفا والتعدي على المال يسمى سرقة والمعنى الشرعي اخص وثم ذكر المؤلف رحمه الله انواع القتل قال القتل عمد وشبه عمد وخطأ - 01:21:34ضَ

العمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد والخطأ وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا - 01:21:56ضَ

والخطأ ان يفعل ما له فعله كرم صيد ونحوه فيصيب ادميا وتلخيص ذلك ان يقال العمد ما اجتمع فيه امران القصد قصد القتل والالة تقتل غالبا العمد ما اجتمع فيه امران - 01:22:17ضَ

رصد القتل والالة تقتل غالبا. فهو قصد القتل والالة تقتل مثله بمسدس بسكين شبه العمد فيه قصد القتل لكن الالة لا تقتلوا غالبا الخطأ فيه قصد الخطأ الالة تقتل غالبا لكن ليس فيه قصد - 01:22:40ضَ

الخطأ ليس فيه قصد والالة تقتل غالبا اذا انواع القتل الثلاثة قتل العمد اجتمع فيه ايش امران والالة تقتل فيه قصد والالة لا تقتل الخطأ ليس فيه قصد ليس بقصد القتل وان قصد الفعل - 01:23:04ضَ

لكن الالة تقتل مثلا رمى شخصا بمسدس قاصدا قتلا نقول هذا عمد اه حصلت مشاجرة بين شخصين فضرب احدهما الاخر مثلا على رأسه في مفك او شيء ومات نقول هذا شبه - 01:23:29ضَ

انسان رمى صيدا رأى صيدا على شجرة فرماه فاصاب ادميا هذا خطأ اذا ما اجتمع فيه قصد القصد والالة فهو عمد ومن فرد احدهما ان كان القصد دون الالة فهو شبه عمد - 01:23:54ضَ

وان كان الالة تقتل غالبا وليس هناك قصد فهو خطأ الفرق بينهم بينها من حيث الاحكام اولا ما الفرق بين العمد الخطأ يقول العمد فيه اثم والخطأ لا اثم فيه - 01:24:15ضَ

العمد ليس فيه كفارة والخطأ في كفارة العمد الدية تكون على القاتل. والخطأ تكون الدية العاقلة العمد الدية حال والخطأ الدية معجلة العمد الدية تجب يجب الدية ارباعا والخطأ تجب - 01:24:38ضَ

اخماسا هذا هذا من الفروق اه بالنسبة الفرق بين العمد وشبه العمد يقول العمد فيه اثم وشبه العمد فيه اثم. يعني لان كليهما فيه قصد العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه - 01:25:04ضَ

العمد على القاتل وشبه العمد الدية على العاقلة ايضا العم الدية مغلظة والخطأ هو وشبه العمد الدية مغلظة ايضا فهذه انواع من القتل تشترك وتفترق يقول وعمد صبي ومجنون خطأ - 01:25:22ضَ

لانه لا ليس منهما قصد صحيح فلو ان صبيا تعمد ان يقتل نقول له حكمه حكم الخطأ طيب ما حكم عمد او قتل السكران السكران يعني لو ان رجلا لو تعاطى مخدرات وقتل - 01:25:47ضَ

نعم هذه ترجع المسألة الى مؤاخذة استقرار. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان السكران مؤاخذ باقواله وافعاله سكران مؤاخذ باقواله وافعاله وكل ما يصدر منه فهو مؤاخذ به ولذلك تقدم لنا ان السكران لو طلق زوجته - 01:26:10ضَ

يقع الطلاق. اذا لو فعل فعلا فانه يترتب عليه اثره ابن القيم رحمه الله رجح ان نسألنا السكران لا يؤاخذ لا يؤاخذ في اقواله ولا يؤاخذ ايضا بافعاله مؤاخذة العامد - 01:26:42ضَ

وانما حكم افعاله الخطأ حكمه حكم خطأ بمعنى انها توجب الظمان فقط وعلى هذا فلو ان رجلا قتل شخصا وهو سكران فهذا يعتبر عند ابن القيم من ايش من الخطأ - 01:27:05ضَ

لكن حقيقة ينبغي بل يجب التفصيل في هذه المسألة وهي ان السكران ونحوه اذا قتل السكران ونحوه اذا قتل فان سكر او شرب المسكر لاجل ان يقتل هذا عمد وان قتل - 01:27:25ضَ

وهو سكران من غير ان يسبق ذلك نية فهو خطأ اذا نقول السكران اذا قتل ان سكر لاجل ان يقتل. يقول انا اريد ان اقتل فلانا لكن ليس عندي من القوة والعزيمة - 01:27:47ضَ

ما اتمكن به. ساشرب المسك المسكر حتى تتبلد يتبلد احساسي يكون عندي جراءة نقول حينئذ هذا عمد بانه قصد القتل وهو صاحي القتل وهو يقول المؤلف رحمه الله وعنده صبي ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة. اي لو اجتمع جماعة - 01:28:03ضَ

اشتركوا في قتل شخص فانهم يقادون به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل وما وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن هنا من صيغ - 01:28:31ضَ

العموم تشمل الواحد والمتعدد ولان عمر رضي الله عنه لما قتل رجل قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء قتلتهم وانما تقتل الجماعة بالواحد اذا صلح اذا صلح فعل كل واحد منهما - 01:28:52ضَ

بل اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد ان يصلح فعل كل واحد منهم اذا انفردوا او ان يتمالأوا شرط قتل الجماعة بالواحد احد امرين اما ان يحصل التمالؤ وهو الاتفاق - 01:29:12ضَ

فلو اجتمع اربعة اشخاص او خمسة اشخاص واتفقوا على قتل شخص هذا يراقب وهذا يحظر السلاح وهذا ينقلهم وهذا يباشر القتل الجميع يقتلون حصل منهم تمالوا او ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد - 01:29:32ضَ

فلو مثلا لم يحصل بينهم لكن احدهم ضربه طعنه في قلبه والاخر ضربه في رقبته والثالث ضربه على رأسه على دماغه ونقول هنا ايضا يقاد بهم بان فعل كل واحد - 01:29:57ضَ

صالح بالقتل قال ومع عفو تجب دية واحدة. طيب لو قتلوه قتلوه جميعا نقول يقادون به لكن لو قدر انه عفي من الاولياء فانه تجب نية واحدة لكن بالنسبة للكفارة - 01:30:19ضَ

على كل كفارة ولهذا نقول تتعدد الكفارة تتعدد كفارة بتعدد القاتلين والمقتولين واما الدية فتتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين الدية ناكل الدية الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين. فلو ان شخص خمسة اشخاص - 01:30:41ضَ

قتلوا شخصا واحدا يشتركون لو ان واحدا قتل خمسة عليه تنبيه اما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين لو ان خمسة قتلوا شخصا على كل واحد كفارة ولو ان شخصا قتل خمسة عليه لكل واحد - 01:31:13ضَ

اذا الدية تتعدد بتعدد ماذا بتعدد المقتولين واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. يقول المؤلف رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدية - 01:31:36ضَ

يعني انسان مثلا قال لي شخص اقتل فلانا والا قتلتك وقتله عليهما ان لم يعفى او الدية ان عفوا المثال رجل لشخص اقتل فلانا والا قتلتك. فيقتل حينئذ القصاص على المكره - 01:32:04ضَ

والمكره اما المكره ولانه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره ولانه اكره غيره ولو قتله وهذه المسألة فيها العجيبة فيها للعلماء اربعة اقوال قسمة عقلية قيل انهما يقتلان جميعا - 01:32:29ضَ

وقيل انهما لا يقتلان وقيل يقتل المكره دون المكره وقيل يقتل المكره دون المكره ولكل علة نذكرها على سبيل الاجمال اما الذين قالوا انه انهما يقتلان جميعا المكره والمكره قالوا اما المكره فلانه باشر القتل - 01:32:53ضَ

وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره فلان هو المتسبب وقيل لا يقتلان جميعا المكره قالوا اما المكره اما المكره فلانه الالة ليس منه عمل واما المكره فلانه لم يباشر القتل. هو اكره لكننا ما باشر القتل - 01:33:16ضَ

القول الثالث انه يقتل المكره والقول الرابع انه يقتل المكره دون المكره. واصح الاقوال انه يقتل المكره لان القاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع قاعدة في القصاص بل بل في كل في القصاص وفي غيره. اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر - 01:33:45ضَ

يجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين مجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب كانت المباشرة مبنية على السبب - 01:34:18ضَ

حينئذ يقول لا ضمان المدافعين الذين يكون الضمان على المتسبب مثال ذلك رجلان شهد على شخص بانه قتل حمدا عدوانا على شخص لانه قتل عمدا عدوانا باشر الحاكم او امر الحاكم بقتله - 01:34:41ضَ

على من يكون القصاص نقول على الشاهدين لانهما السبب طبعا الحاكم او الجلاد هو الذي باشر ودليل ذلك ان رجلين شهد عند امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بسرقة شهد على رجل - 01:35:09ضَ

في سرقة فقطع يده ثم جاء من الغد وقال اخطأنا وقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما دل هذا على انهم ولو تعمد وتعمد ذلك فانه قد يقطع - 01:35:31ضَ

اذا نقول اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية من المسائل اذا كان المباشر اذا كان المباشر ممن ممن لا يمكن تضمينه - 01:35:53ضَ

كما لو القاه في زبية اسد من امسك شخصا ووضعه في قفص فيه اسد افترسه الاسد المباشر من الاسد هل يمكن تضمينه لا يمكن اذا الضمان على اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين - 01:36:18ضَ

المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المتسبب لا يمكن تضمينه. والدليل على ان المتسبب كالمباشر قال قائل ما الدليل على ان متسببك المباشر؟ نقول الدليل على ذلك - 01:36:41ضَ

قول النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام يسب ابا الرجل لما قيل وهل يسب الرجل والديه هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه - 01:36:55ضَ

يكون سببا فيأتي انسان ويقول لعن الله لعنة الله على والدك يقول بل انت لعنة الله على والديك السب الاول كان سببا بسب الثاني. ولهذا قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه - 01:37:11ضَ

قال ومن امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من من جهل ظلمه فيه لزم الامر. هذه المسألة ذكرنا لو ان شخصا امر غير مكلف او من يجهل تحريمه اذا قال لي الصبي خذ هذا المسدس اقتل فلان - 01:37:28ضَ

فذهب وقتل يقول الضمان هنا على المتسبب او من يجهر تحريمه يجهل قال لي شخص هذا الرجل حلال الدم والمال بادر اكسب الاجر اقتل فذهب وقتله الضمان على المتسبب او السلطان ظلما. يعني امر السلطان ان يقتل شخص ظلما - 01:37:51ضَ

فالذي يلزم من هو؟ يقول لزم ان ظلمه فيه لزم الامر لكن اذا علم الحكم ثم قال فصل وللقصاص شروط اربعة شروط تكليف قاتل القاتل مكلفا لانه تقدم لنا عمد الصبي والمجنون - 01:38:14ضَ

وعصمة المقتول يكون المقتول معصوما ومن المعصوم المعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوموا الدم والمال. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لكن قوله عصمة مقتول يعني يكون المقتول معصوما ومن المعلوم - 01:38:36ضَ

يقول الراجح ان المراد هنا عصمة النفوذ ان يكون مسلما. لانه لا يجوز ان يقتل المسلم بالكافر قصاصا المسلم لا يقتل بالكاف القصاصا نعم يقتل به تعزيرا لو ان لو ان مسلما - 01:39:01ضَ

قتل كافرا قتل يهوديا نصرانيا لا يقتل به على سبيل القصاص لكن لولي الامر ان يقتله على سبيل التعزير التعديل والتنكيل به قال ومكافئته لقاتل بدين وحرية بدين فلا يقتل مسلم بكافر. حرية لا يقتل حر بعبد - 01:39:17ضَ

وعدم الولادة ولا يقتل الوالد بولده لا يقتل الوالد بالوجه فلو ان والدا قتل ولده فلا يقتل به لماذا قالوا لي امرين اولا لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل وارد بولده - 01:39:41ضَ

وثانيا ان الوالد سبب في وجود الابن او بالاصح الولد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه من الذي كان السبب في وجودك ابوك فلا تكن سببا في اعجابه - 01:40:02ضَ

وعلى هذا لا يقتص من هو والقول الثاني في المسألة انه يقتل ان الوارد اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه يقتل به قالوا لعموم الادلة عموم الادلة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - 01:40:22ضَ

القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الزاني والنفس بالنفس بل قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها - 01:40:44ضَ

ان النفس بالنفس عمومات الادلة تدل على انه يقتل. واجابوا عن الحديث عن ادلة من قال انه لا يقتل قالوا اما الحديث فظعيف واما التعليل فهو عليم لا يصح وهو ان ان الوالد كان سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعجامه. يقال في ذلك ان الوالد هو الذي تسبب بقتل نفسه. لولا - 01:40:58ضَ

ما قتلنا وفي المسألة قول ثالث وهو ان الوالد يقتل بولده اذا كان غيلة اذا قتله غيلة وهذا مذهب الامام مالك وما هو قتل الغيلة؟ ضابط قتل الغيلة هو القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة - 01:41:28ضَ

الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة يعني يأتي الانسان نائما على فراشه فيقتله هذا غيلة وكل لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة عن نفسه في ان يكون بغتة فهو - 01:41:53ضَ

والاستيفاء ثلاثة تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جانب اختصاص له شروط تكليفه المستحق فلو ان شخصا قتل شخصا والمقتول هذا له اولاد لكنهم ليسوا مكلفين فينتظر حتى يبلغوا - 01:42:11ضَ

فاما ان يعفو واما يقتص واتفاقهم عليه كانسان مثلا وله عشرة ابناء تسعة منهم اتفقوا على القتل. قد نريد قصاص وواحد منهم قال اريد الدية فهل يقتص منه؟ الجواب لا - 01:42:34ضَ

لماذا قالوا لانه لما عفا عنه هذا الواحد تسع الجاني الجاني معصوما والعصمة لا تتبعظ وتسليل الجميع. يعني ما يمكن ان ان نقتل هذا الرجل تسعة اعشار قتلة لذلك لابد من اتفاقهم. قال وان يؤمن - 01:42:57ضَ

استيفائه تعديه الى غير جان لو ان امرأة قتلت عمدا عدوانا شخصا او امرأة وهي حامل فلا يقتص منها لاننا لو اقتصنا منها لتعدت الجناية الى الغير ولذلك لما اقرت او جاءت المرأة الغامدية الى النبي عليه الصلاة والسلام على نفسها - 01:43:25ضَ

بالزنا امهلها وهي حبلى امهلها حتى تضع فلما وضعت جاءت اريد اقامة الحد امهلها حتى تفطم ولدها ثم جاءت رضي الله عنها كيف جاءت؟ جاءت ومعها طفلها ومعها كسرة وبيده كسرة خبز - 01:43:50ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام انه صار يأكل تريد ان تطهر نفسها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما اقام عليه الحد قال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم - 01:44:12ضَ

قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة لو قدر ان الاولياء او ان احد الاولياء كان غائبا او صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يفيق ويجب استيفاءه بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية - 01:44:29ضَ

يجب ان يستوفى القصاص وكذلك الحدود في حضرة بحضرة السلطان او نائبه من السلطان السلطان العلماء رحمهم الله يقول السلطان وحاكم السلطان هو اعلى سلطة في الدولة اعلى سلطة في الدولة يسمى - 01:44:48ضَ

ويختلف تختلف مسمياته بحسب البلدان. عندنا اعلى سلطة الملك في بعض البلدان الرئيس في بعض البلدان الامير وهكذا فاعلى سلطة في البلد هو يسمى سلطانا. اما الحاكم الحاكم فهو القاضي - 01:45:08ضَ

واذا قال الفقهاء السلطان ومرادهم بالسلطان اعلى سلطة البلد واما يعني الامام الملك الامير الرئيس كل هذا السلطان واما الحاكم فهو القاضي يقول بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية. يعني لا لا يجوز ان نقتص منه بالة كاملة - 01:45:26ضَ

لان هذا ايذاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته - 01:45:49ضَ

اذا قتلتم واذا ذبحتم اذا قتلتم فيما لا يحل اكله واذا ذبحتم فيما يحل اكله ولهذا قاعدة لا يعبر لا يعبر بالقتل الا فيما لا يجوز اكله كل حيوان عبر عنه بالقتل حتى لو كان حلالا من حيث الاصل. فانه لا يجوز اكله - 01:46:09ضَ

ولهذا استدل العلماء على ان المحرم اذا صاد صيدا لا يجوز له ان يأكله لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا بل قال - 01:46:34ضَ

لا تقتل الصيد. اذا متى عبر عن الحيوان المأكول بالقتل معنى ذلك انه لا يحل ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم اذا ذبحتم اذا قتلتم يعني فيما لا يحل اكله - 01:46:48ضَ

لو ذبحتم فيما يحل اكله. قال وفي النفس بضرب العنق في السيف في حديث لا قود الا بسيف وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان القصاص لا يكون الا بالسيف - 01:47:05ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام او لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيف وذهب بعض اهل العلم الى ان القود يكون بحسب الالة التي قتل بها الجاني - 01:47:19ضَ

ولو قتله بسيف قتل بسيف لو قتلهم برصاص يقتل برصاص قالوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والقصاص معناه ان يفعل بالجاني - 01:47:34ضَ

كما فعل بالمجن عليه ولان هذا اعني كونه يقتل بمثل ما قتل ابلغ بالتشفي والانتقام يعني مثل رجل خنق شخصا وعذبه حتى مات حينئذ نقول نفعل به كما فعل لان كوننا نقتل بالسيف هذا اراحة اريح - 01:47:50ضَ

وهذا اختاره جماعة من العلماء لكن العمل مذهب الجمهور وهو انه لا قوض الا الا بسيف ثم قال فصل ويجب بعمد الوقت نعم يلا وقت وتوقفنا وبس خلاص وقفنا عاليمين - 01:48:14ضَ

يذهب كم الكوبون طيب نختار ايضا جوائز اربع جوائز بسم الله الجواب لم يرد دليل على ذلك لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لانه انجب للولد الانسان اذا تزوج امرأة اجنبية - 01:48:59ضَ

وحصل بينهما ولد فان هذا الولد يكتسب من اخلاق اخواله واعمامه فيقول انجب بخلاف ما اذا كانت بخلاف ما اذا تزوج من قرابته يعني من اهله صفات هي لكن لو قدر ان شخصا تزوج - 01:49:42ضَ

من عائلة اجنبية هو عائلتهم اشتهرت بالشجاعة والكرم وعائلة اولئك اشتهرت بالحفظ والذكاء يجتمع فيه الحفظ والذكاء مع الكرم والشجاعة. هذا هذا معناه يشترط الفقهاء رحمهم الله في اللبن ان يكون تابعا حمل. يعني اشياء عن حمل - 01:50:01ضَ

وعلى هذا فلو ان امرأة غير حامل او بكر ذرة لبنا فارضعت صبيا فانه لا يكون محرما. هذا مشهور بالمذهب ولكن والقول الثاني انه يكون محرما. فكل لبن كل لبن امرأة ادمية - 01:50:33ضَ

فانه يحرم. اما اما لبن البهائم ولا لا هل لبن البهيمة يحرم اتدري ما يحرم احسنت. نعم الاطفال ينسبون يعني لو تبين ان رجلا تزوج امرأة وتبين بعد مدة اولاد وتبين انها اخت له من الرضاع - 01:50:52ضَ

فيفرق بينهما والاولاد ينسبون اليه لان هذا وضع شبهة ايش السؤال السؤال من السائل لعل في الكلمة السؤال فيه الاية الكريمة اي نعم احسنت الاية الكريمة في الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 01:51:34ضَ

ذكرنا ان اصح ما قيل في الاية ان الرجل اذا تزوج المرأة الزانية يعلم عن هذه المرأة الزانية فان تزوجها مستحلا للزنا. يقول الزنا حلال ما في شي فهو مشرك لانه جعل نفسه مشرعا - 01:52:25ضَ

مع الله وان تزوجها وهو يعلم حرمة الزي يعلم انها زانية ويعلم ويقر لحرمة الزنا لكن تساهل فهو زان لانه اقرها على ذلك. كيف يرضى ان يتزوج امرأة والراضي كالفاعل - 01:52:40ضَ

نعم وش الاقوال المتعددة؟ اولا اه الترجيح يا اخوان على المسائل التي واظح فيها الراجح نذكرها بعض المسائل تحتاج الى سياق ادلة كما تعلمون الوقت ضيق جدا ولذلك تركنا كثيرا من عبارات المتن - 01:52:59ضَ

واعرظنا عنها ولم نتكلم عليها بسبب ظيق الوقت والمقصود القراءة هنا المقصود كما سبق بيان يعني الاستذكار المسائل الفقهية وبيان القواعد والضوابط والتقاسيم والصور بالنسبة اما الترجيهات فامرها واسع الانسان - 01:53:34ضَ

من يأخذ مذهب الجمهور مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية او اقوال المعاصرين من العلماء المعاصرين سؤال جيد نقول القاتل يعني هذا يجرنا الى مسألة وهي هل للقاتل عمدا توبة او لا - 01:53:57ضَ

القاتل عمدا هل له توبة؟ او ليست له توبة نقول له توبة وقد روي عن ابن عباس انه قال ليس له توبة لكنه رجع عن ذلك والدليل على ان له توبة - 01:54:18ضَ

قول الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا الا من تاب - 01:54:33ضَ

امن وعمل عملا صالحا الايات عمومات الادلة تدل على ان كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولقصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فاختصمت فيه فكمل فسأل اخر من سأل سأل عالما فقال ليس لك توبة فكمل به المئة - 01:54:46ضَ

تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان الى البلد الذي ذهب للتوبة اليه اقرب منه فتاب الله عز وجل عليه وتقرير ذلك ان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله - 01:55:11ضَ

وحق الاولياء هو حق المقتول القاتل يتعلق بثلاثة حقوق حق الله وحق الله يسقط بالتوبة وحق الاولياء يسقط بتسليم نفسه وحق وحق المقتول قال ابن القيم اذا علم الله تعالى منه صدق التوبة فانه يتحمل عنه يوم القيامة ويرظي هذا - 01:55:31ضَ

يربي هذا المقتول هذا المقتول اذا القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق بالنسبة في حق المقتول اذا علم الله صدق توبته فانه يتحمل عنه يوم القيامة بالنسبة لحق الاولياء بتسليم يسقط بتسليم نفسه - 01:56:00ضَ

بالنسبة لحق الله عز وجل اذا تاب تاب الله عز وجل عليه ولذلك مذهب اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا تاب الله عز وجل عليه واذا مات وهو مذنب بذنب الله يصل الى درجة الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته - 01:56:22ضَ

ان شاء الله عز وجل عفا عنه وان شاء من شاء غفر له وان شاء عقبة هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان اهل المعاصي واصحاب المعاصي اذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم - 01:56:42ضَ

واذا ماتوا ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله وارادته. انشاء عاقبهم وان شاء عفا عنهم قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء - 01:56:59ضَ

فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي ويجزي النعم اسألكم الصلاة عيب او ليس بعيب في قاعدة يا اخوان كل ما خالف المألوف فهو منكر غير معروف كل ما خالف المألوف - 01:57:21ضَ

الشعر جمال وزينة كون الانسان يقول اصلع يقول هذا عيب والاصل اي قد الانسان في نفسه لا يراه عيبا لكن غيره يراه فيجب عليه ان يخبر هذه المرأة ولو فرض انه تزوج امرأة - 01:57:55ضَ

وتبين ان فيه عيبا من صلع او غيره فلها حق الفسق ولذلك الفقهاء رحمهم الله في في خيار في الخيار ذكروا من جملة العيوب في خيال العيب قالوا وقرع اقرأ انسان اقرع يقول عيب - 01:58:14ضَ

بالنسبة للعبيد والارقة قالوا لانه ينقص قيمة المبيع نعم حديث سالم مولى ابي حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرم عليه اولا هذا الحديث سالم كان عند مولاه ابي حذيفة - 01:58:37ضَ

وقد تبناه كان قد تبناه قبل تحريم التبني كبر فاشكل على هذه المرأة هل تحتجب منه او لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرم عليه. ارضعيه تحرمي عليه - 01:59:06ضَ

ولا دلالة فيه على اه جوازي ارظاع الكبير لان هذه القصة او هذه القضية لا يمكن ان توجد لانها وجدت متى قبل تحريم التبني والتبني حرمه الله بقوله ادعوهم لابائهم - 01:59:25ضَ

الخلع كما تقدم تارة يكون فسقا وتارة يكون طلاقا بحسب الالفاظ. نعم طيب طيب سؤال ذكرنا ان القتل ان القتلى ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ ما العمد شوف يلا - 01:59:42ضَ

العمد فيه له ركنان ما هما القصد والالة تقتل طيب شف العمد بقصد لا تقتل والخطأ الالة تقتل وليس فيه قصد احسنت طيب الرضاع ما الضابط في انتشار تحريم الرضاعة - 02:00:28ضَ

الطفل الرضيع في فروعه نعم المرظعة الفروع والوصول والحواجب اه النفقة نفقة الاقارب لها شروط الجهة هذي بعد الاخيرين ذولا يقولون انت اي نعم شروط نفقة الاقارب ان يكون المنفق غنيا - 02:00:57ضَ

والثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا ان يكون وارثا والرابع اتفاق اتفاق الدين احسنت القتل الخطأ يعني اذا اردنا ان نحرر العبارة الفقهاء يقولون قتل الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب اديميا - 02:01:37ضَ

فلو ان شخص اراد ان يقتل شاة فاصاب ادميا اراد ان يقتل شاة فاصعب بعد يمينه على قواعد المذهب لا يعتبر هذا خطأ بل يعتبر عمد لانه فعل ما ليس له فعله - 02:02:11ضَ

هل لك انك تقتل شاة فلان واضح على قواعد المذهب هذا يعتبر في الواقع يعتبر عمدا او شبه عمد لكن الصواب انه خطأ لان هناك فرقا بين قتل الادمي وقتل البهيمة - 02:02:27ضَ

خطأ خطأ يكون خطأ لا يشترط يعني لو لو كان لو لم يكن هناك قصد ولم تكن تقتل غالبا فهو فهو خطأ القاتل من توبته ان يسلم نفسه الاولياء احسنت احسنت يعني من فعل ما يوجب حدا - 02:02:43ضَ

فهل الاولى من فعل ما يجيب حدا ولم يتعلق به حق لادمي. كما لو مثلناه شرب خمرا زنا فهل الاولى ان يسلم نفسه ليقام عليه الحج او الاولى ان يستر نفسه. يقول اولى ان يستر نفسه - 02:03:38ضَ

حتى لو رأيت انت شخصا رأيت شخصا يزني يشرب خمرا ما اشبه ذلك فاستر عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة - 02:03:55ضَ

لكن هنا تنبيه وهي في قول من ستر على مسلم المسلم الذي يفعل يفعل الذنب لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون شخصا قد عرف بالفسق والفجور هذا لا يستر عليه - 02:04:11ضَ

يعني هذا بمثابة الجرثومة الذي التي يجب ان تكتف من المجتمع والحل الثاني ان يكون ان يكون هذا الذنب قد وقع من شخص معروف بالاستقامة لكن ازه الشيطان واغواه الشيطان - 02:04:28ضَ

حتى فعل ما فعل فهذا تستر عليه حتى لو كان ما فعله زنا شرب خمر شخص تعرف انه رجل مستقيم لكن الشيطان واضواه الشيطان وفعل ما فعل ويدخل هذا في عموم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة. نعم - 02:04:41ضَ

احسنت هذه جرؤية في لاحظ يا اخوان في الزنا وبالسرقة في الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وبالسرقة قال السارق والسارقة شف في السرقة بدأ - 02:05:11ضَ

بالذكر وفي الزنا بدأ بالانثى لماذا؟ لان السرقة من الذكر اكثر وبالنسبة للزنا لان حصول الزنا من النساء اكثر من حصوله ولانها ايضا قد تكون هي السبب في ذلك وقد يكون العكس لكن هنا هذه هي - 02:05:31ضَ

اخر سؤال. نعم نعم له ذلك - 02:05:50ضَ