شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
٥/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ - 00:00:00ضَ
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام الجزء الثاني. وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وافتى وعشرين - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى المحظور الخامس الطيب المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بالثوب والبدن اتفاق المسلمين والمرأة في ذلك الرجل وقد جاء في الصحيحين وغيرهما - 00:00:37ضَ
حديث ما لك عن نافع عارفني عمر اذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران جاء الخبر في الصحيحين مطولا - 00:01:04ضَ
وكل شيء يعده الناس طيبا فيحرم التطيب به وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى ابن امية ان يغسل الطيب هذا الخبر جاء في الصحيحين وغيرهما طريق همام عن عطاء - 00:01:24ضَ
ابن ابي رباح عن صفوان ابني يعلى عن ابيه وجاء في الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته راحلته قال ولا تحنطوه وفي مسلم من طريق عن ابي بشر - 00:01:47ضَ
عند سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه بطيب سيحرم فداء الطيب في الثوب والبدن وقد تقدم انه من سنن الاحرام ان يطيب بدنه قبل عقد - 00:02:08ضَ
النية وتقدم الخلاف لمن طيب ثوبه قبل عقد النية وانه يمتنع لبس الثوب المطيب الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين ابتداء الطيب بعد عقد النية وبين تطييب اه الازار او الرداء قبل النية - 00:02:30ضَ
الصحيح من اقاويل العلماء منع لبس الثوب المطيب بعد عقد النية فهذا محرم بالاجماع وان طيب قبل عقد النية وكان لابسا له او لبس فيما بعد الراجح منعه وذاك لعموم حديث ابن عمر - 00:02:56ضَ
لا يلبس المحرم ثوبا مسه وارث او زعفران المؤلف رحمه الله تعالى يقول وان طيب محرم فدنا او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب هذا خطيب السوي البدن هذا واظح - 00:03:21ضَ
قوله استعمل في اكل او شرب مذهب الحنابلة انه استعمل مطيب الاكل او الشرب بشرط عندما يظهر في ذلك طعمه او ريحه ولكن ان ذهب الريح والطعم فلا شيء في ذلك - 00:03:39ضَ
وان بقي احدهما اي الطعم او الريح لانه يعد طيبا وقال ابو حنيفة ومالك ولا شيء في المطبوق لذهاب الرائحة بالطبخ. وعدم قص الترفه الصحيح في هذه المسألة ان قصد الترفه والتطيب معتبر في الاكل والشرب - 00:04:05ضَ
فمن قصد ذلك منع منه ان فعل اتم ولا تجلس عليه ولن يقصد الترفه فلا شيء عليه مطلقا ولهذا تقدم قول ابي حنيفة ومالك لا سيئة المطبوق لذهاب الرائحة بالطبخ وعدم قصد الترقص - 00:04:32ضَ
الترفه معتبر على الراجح عند الفقهاء قال المؤلف رحمه تعالى او الدهن هيدي مطيب اي فدى انا داخل في مسمى الطين وفي ممنوع منه وهذا كله في متعمد لا الجاهل والناسي على الصحيح حتى عند الحنابلة - 00:04:51ضَ
وسيأتي تفصيل ذلك لان الحنابل فرقون او يفصلون في قضية الفدية فعل المحبوب. منهم من قال قدم الفدية مطلقة. سواء كان ناسيا او جاهلا ومنهم من قال على الجاهل دون - 00:05:12ضَ
الناس ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وبجميع ان من ذهب فقد كل من فعل محظورا جاهلا او ناسيا حتى الجماع - 00:05:31ضَ
علي وبالنسبة للمتعمد الحنابلة يقولون عليها الفدية قولا واحدة وهذا مذهب الزهور قوله او اكتحل بما فيه الطير. قوله اكتحل اي بما فيه طير اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس بالكحل للمحرم - 00:05:49ضَ
والمسلمة ايضا ولهذا قال ابن عمر يكتحل المحرم باي كحل شاء. ما لم يكن فيه رواه ابن ابي شيبة في المصنف طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر واسناد الصحيح - 00:06:13ضَ
وجاء عن بعض السلف الاثم ذي للمحرم والمحرمة مطلقا بل اوجب جماعة فيه الفدية اي الدم صحيح ان الكحل ان كان مطيبا فيمنع منه. وان كان الكحل غير مطيب سواء كان اسمدا او غير - 00:06:31ضَ
فلا مانع من ذكر والانثى بنص بالمنع منه قوله استعطى هل جعل في انفه طيبة او شم قصدا طيبا او تبخر بعود ونحوه او شموا قصدا فدا قوله انا متعمد - 00:06:54ضَ
محظور من محظورات الاحرام في البدن والثوب. وقد تقدم من فعل ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه والمتعمد ايضا فيه خلاف والجمهور علوي لزوم الفدية وهي على التخيير قوله او شمه قصدا - 00:07:18ضَ
لان المقصود من الصيف رائحته لا عيب لان المقصود ان الطيب رائحته لا عين حصل المقصود من الطيب وقال اكثر اهل العلم بالكراهية دون التحريم يحرمون شم الطيب على وجه التقصد. يقولون لان المقصودة من الطيب والرائحة لا العين. وقال الجمهور بالكراهية دون التحريم. لان - 00:07:36ضَ
حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في منع الطيب فلا تتناول الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند احرامه وتبقى واورد ابن القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا في المسألة فقال - 00:08:04ضَ
يحظر على المحرم الشم اذا قصد من الشم الترفه واللذة ثلاث مذاهب المذهب الاول منع تقصد الشام مطلقا وانه محرم وان من فعل متعمدا فعليه الفدية. وهذا المشهور من مذهب احمد - 00:08:24ضَ
ان تقصد مكروه غير محرم المذهب الثالث انه حصل الترفه واللذة او القسط بالشمس الترق واللذة فيحرم والا فلا مسك وكافور وعنبر كل ما يسميه الناس طيبا فهو طيب وتعارف عليها الناس بانه النوع من انواع الصين فيدخل في مسمى الطيب - 00:08:45ضَ
انواع كثيرة جدا قد ذكر مؤلف لمواعظ طيب البنفسج ولهذا قال مجاهد فيما ذكره عنه ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف قد استعطى الرجل بالبنفسج فعليه الفدية لان نتنفس - 00:09:15ضَ
نوع من انواع الطيب له رائحة طيبة وقوله فعليه الفتية في نظر ان الاستعفى قد يكون للحاجة وقد يكون لغير حاجة وقد يكون جاهلا او نسيانا وان كان جاهلا او نسيانا فقد تقدم لا فدية عليه - 00:09:34ضَ
وان كان متعمدا ففيه خلاف بين اهل العلم هل يقاس هذا على من حلق رأسه ام لا يلحق به الجمهور يقيسون هذا على هذا بجامعة الترفه ازالة الاذى وذهب ابن حزم وجماعة لانه لا قياس - 00:09:54ضَ
يعني على شيء من ذلك ولم يجمع الصحابة على ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلق كقطع كافور او شم فواكه او عودا او شيحا او ريحانا فارسيا - 00:10:13ضَ
الى انقرة والدعم بدهن غير مصيف فلا فدية تقدم اكثره واما قوله او الدهن بدون غير مصيف فلا فدية لان الدين غير مطيب لا مانع من عند الحنابلة وقال ابو حنيفة ومالك - 00:10:31ضَ
لمنع الدهن مطلقا وعند الشافعية جائز في البدن غير جائز في الرأس واللحية والصحيح تواز الدهني في البدن وغيره. وقد جاء عند الترمذي وغيره من الطريق فرقد السبق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - 00:10:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن راسه بالزيت وهو محرم ولكن هذا خبر متروك وفرقد ضعيف الحديث. والصحيح وقفه على ابن عمر رواه البخاري الصحيح من طريق سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير - 00:11:11ضَ
قال كان ابن عمر كان ابن عمر يدهن بالزيد وليس في لفظه وهو محرم ولا قال ابن حجر في الفتح اي عند الاحرام وهكذا ذكره ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه - 00:11:32ضَ
وظاهر كلام غيرهما انه بعد الاحرام فيقال ان كان الدود مطيبة فلا يجوز التطيب به بعد الاحرام. وان كان الدهن غير مصيد فيجوز مطلقا بعد الاحرام والمرأة في ذلك كالرجل - 00:11:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس قتل الصيد. اي المحظور السادس ايا المحظور السادس من محظورات الاحرام اي الممنوع من فعلهن في الاحرام حفل الصيد واصطياد نوعان اما ان يكون - 00:12:14ضَ
برية واما يكون بحرية فان كان الصيد بريا وقد اجمع اهل العلم على منع كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره وهذا بخلاف صيد البحر فانه مجمع على حله قال تعالى - 00:12:36ضَ
احل لكم صيد البحر وطعام والحديث الان عن صيد البرق قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم سماح قتل الصيد يحرم اصطياده وقال تعالى وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما - 00:13:00ضَ
اي ويحرم عليكم الاصطياد في البر ما دمتم محرمين واما الاصطياد في الحرام يمتنع مطلقا للمحرم غيره سواء كان بريا او بحريا في اسطح قولي العلماء ان شاء الله بيان جاني - 00:13:22ضَ
يقول المؤلف وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا والصائد الذي يضمن بالجزاء له ثلاثة شروط احدها ان يكون مباحا اكله لان ما لا يباع اكله لا يسمى الصيد - 00:13:44ضَ
الكلب وشبهه الثاني ان يكون بريا المحرم صيده لان الاجماع منعقد على جواز صيد البحري كما تقدم في الاية السابقة الشرط الثالث ان يكون اصل متوحشا سواء استأنس او لم يستأنس - 00:14:01ضَ
وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك والاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال. الاعتبار في ذلك بالاصل يرجع لكل في كل شيء لا اصبر - 00:14:25ضَ
لا الى واقع الحال. ولهذا قال مالك وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ليس عليه جزاؤه وهذا بالاتفاق اذا كان متعمدا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل - 00:14:51ضَ
من النعم مؤلف قد يعتبر كونه اصلا لا وصف ولهذا قال بخلافه ولو استأنس بخلاف ابل وبقرة لي ولو توحشت ثم قال ولو تولد منه اي قد اوجبوا فيها الجزاء - 00:15:10ضَ
كالسلعي المتولد بين الضبع والذئب. كالسمعي المتولد بين الظبع والذئب. الظبع اذا حقن والذئب لا يفاح اكله هنالك تغليبا لتحريم كما غلبوا التحريم في التحريم في القتل كما غلبوا التحريم - 00:15:30ضَ
في الاكل وكذلك المتوالد بين الوحش وغيره كالانس تغليبا للحظر حين يقولون انه تجتمع في ذلك مبيح وحاضر غلب الحاضر المانع يعني او المحظور لانه لا يمكن اجتناب المحظور الا بترك - 00:15:56ضَ
الحلال فتعين حينئذ الاستناف السلام عليكم رحمه الله تعالى او ثلث الصيد المذكور في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة واعانة ولو بمناولة الة يقول ان ثالث الصيد بمباشرة او سبب فعليه الجزاء - 00:16:20ضَ
وقد قال القاضي لا خلاف ان الاعانة توجب الجزاء لانها متسبب في ذلك ومن ذلك الاشارة والدلالة والاعانة وهذا كله عند الحنابلة في المشهور عنهم قال او بكناية دابة وهو متصرف فيها - 00:16:41ضَ
اما اذا لم يكن متصرفا في الدابة ولا شيء عليك ذلك لان العجماء جرحها والحديث في الصحيحين اي هدر قال المؤلف رحمه الله تعالى وان دل محرم محرما فالجزاء بينهما - 00:17:03ضَ
في هذا الباب مسألة هذا الاولى ان يدل محرم محرما الثانية ان يدل محرم حلالا المسألة الاولى يقول المؤلف الجزاء بينهما ان يدل محرم محرما يقول الجزاء بينهما وقال مالك والشافعي - 00:17:20ضَ
الجزاء كله على المحرم المباشر وقال ابو حنيفة رحمه الله على كل منهما جزاء كامل وقد يقال بان مذهب مالك والشافعي اقوى وذلك ان يضمن المباشر ويؤمر الاخر بالاستغفار والتوبة - 00:17:43ضَ
وذلك لقاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الظمان واما الحالة الثانية سيتذل المسلم الحلال فانه يلزم المحرم الدال الجزاء. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال بمثابة الصائب لتحريم الاكل - 00:18:06ضَ
وهذا يفهم من حديث ابي قتادة في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امر بشيء او اعانه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها - 00:18:27ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنبل. وقال ما لك والشافعي لا شيء على الدال لانه لن يقتله وحديث ابي قتادة يدل بمفهومه على منع الاكل على مانع الاكل لا على الظمان - 00:18:46ضَ
سألوا عن الاكل فهل منكم من احد امره او اعانه؟ قال فكلوه الحديث عن الاكل لعن الظمان ولهذا قد يقال في هذه المسألة ان الدال لا شيء عليه ولكن ان كان محرما ثلاثا بذلك ولكن لا ضمان عليه - 00:19:08ضَ
من الصحابة امتنعوا عن اعانة بقتادة حين رأى الحمار الوحشي والحديث في الصحيحين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم اكله مما صاده ونقل بعض اهل العلم الاجماع على ذلك - 00:19:28ضَ
يكون الصيد منزلة الميتة على المسلم يحرم اكلها. وكذلك اذا كان له اثر في صيده وكذلك ما صيد من اجله رحمه الله تعالى وما حرم عليه نحو دلالة او صيدلة لا يحرم على محرم غيره - 00:19:45ضَ
وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم واقرب شيء في هذه المسألة ان يقال ان ما صاده الحلال للمسلم او من اجله فلا يجوز للمحرم اكله وما صاده الحلال لنفسه - 00:20:05ضَ
لن يحرم على المحرم اكله وهذا يجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق صالح ابن كيسان عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة - 00:20:26ضَ
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ بصرت او اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي - 00:20:43ضَ
واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني الثوب وقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني هذا الصوت فامتنعوا وقالوا والله لا نعينك على هذا بشيء انا زعلت فتناولت ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه فطعنته برمحي فعقرته - 00:21:03ضَ
فاتيت باصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا تحركت فراسي فادركته فقال هو حلال فكلوه وفي رواية في الصحيحين هل منكم احد - 00:21:29ضَ
امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا. فظاهر هذا الحديث فيه ان من لم يعن ولم يشر بشيء ان يباح له اكل ما صاد انه يباح للمحرم اكل ما صاد الحلال - 00:21:52ضَ
واما ما جاء في الصحيحين في حديث الصعب ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار فرد فرأى الكراية في وجه الرجل فقال انا لم نرد الا ان حروف هذا محمول على انه - 00:22:11ضَ
من اجل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا تجتمع الاحاديث وينصح العمل بكل او يصح العمل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ترتيع هذه هنا او ادعاء الناس او غير ذلك - 00:22:25ضَ
وقد امكن الجمع والجمع بين النصوص واجب على قدر الامكان. ما لم يكن في ذلك تكلف الخروج عن المعنى الظاهر. وقد قال في البراقي والجمع واجب متى ما امكن والا في الاخير نسخ بينا - 00:22:41ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضمن بيض الصيد وقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه وهذا حديث ضعيف في اتفاق اهل الحديث - 00:22:59ضَ
ولكن قد صح هذا عن ابن عباس موقوفا رواه عبد الرزاق في المصنف ولكن يوما المحرم بين الصيد بالقيمة. وكذلك يضمن بالقيمة لبنة اذا حلب لانه لا مثل لنا من بهيمة الانعام - 00:23:19ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث كلامك المحرم الشراء ولا التهاب الصيد ولكن يتملك ما جاء عن طريق الارث قال وان احرم بملكي صيد الى اخره - 00:23:39ضَ
اذا احرم وبملكي صيد ليست يده يده الحسية عليه لا يكون في مفرة غائبة غائبا عن ملك باق عليه ولا يلزمه ارساله وان كانت يده المشاهدة الحسية عليه مربوطا مع حال الاحرام - 00:24:02ضَ
او في قفصه فانه يجب عليه ازالة يده عنه لان ذلك ان كان امساك للصيد المحرم امساك وقيل ليس عليه ارسال ما في يده ده انا نازل من منع ابتداء الصيد المنع - 00:24:30ضَ
من استدامته وهذا احد القولين عن الشافعي وذهب اليه ابو ثور وغيره تعالى ولا يحرم باحرام او حرم حيوان انسي وهذا من المتفق عليه بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك - 00:24:51ضَ
السبب لانه ليس بصيد ولو توحد كما تقدم ان الاعتبار بما كان عليه في الاصل لا في الحال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في احرامه في الحرم - 00:25:14ضَ
وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حاتم لاسماعيل عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حين رمى جمرة العقبة من سبع حصيات وصرف الى المنحر - 00:25:31ضَ
فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر رحمه الله تعالى ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم البحر جائز بالاجماع ولكن كان بالحرام ففيه خلاف. وقد كرهه الامام احمد وجماعة من اهل العلم اختار ذاك شيخ الاسلام وغيره. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47ضَ
كما جاء عن في الصحيحين قال لا ينفر صيدها اي مكة فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان وظاهر النفس شمول كل صيد سواء كان بريا او بحريا. اذا كانت العبرة بالمكان سيدخل في المنع من صيد - 00:26:13ضَ
البحر وهذا احوط ايضا قد تقدم الدليل على اباحة صيد البحر ما لم يكن بالحرم. ان دل قوله جل وعلا وحللته صيد البحر وطعامه والسلف العلماء بتحديد اه صيد البحر - 00:26:34ضَ
فقيل هو ما لا يعيش الا في الماء قال ان الامر متفق عليه اذا كان ما لا يعيش الا في الماء هذا من الامر المتفق عليه انه صيد البحر لكن اختلاف فيما عدا ذلك - 00:26:50ضَ
كان يعيش في الماء وفي البر السرطان والسلحفة ونحو ذلك قال فإن كان بالحرم الحنابل كان بالحرم حرم صيده ولكن لا جزاء فيه وان كانت غير الحرم فلا مانع من ذلك - 00:27:02ضَ
عند جماعة من اهل العلم تغليب للجانب البحر. وقيل بالمنع تغليب اللجانب الجزاء والحرمة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم في حرم ولا احرام قتلوا محرم الاكل ولا يحرم قتل محرم الاكل - 00:27:19ضَ
سواء كان الانسان محرما او لم يكن كان في حرم او غيره وادلة هذا كثيرة ولكن ان نقول قتل محرم الاكل من الدواب. والحشرات على اقسام. قتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام - 00:27:43ضَ
الاول لا يؤذي ولا ينفع الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا مشروع قتله هذا مشروع قتل سواء وجد منه الاذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم هو الذي لا يؤمن اذاه - 00:28:04ضَ
وذلك مثل الحية والعقرب ونحوهما وقد جاء في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دواب ليس على المحرم في قتلهن جناح - 00:28:23ضَ
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق وقد جزم غير واحد من اهل العلم بان قتل هذه المذكورات بان قتل هذه المذكورات وشبهها مستحب وحكاه بعض اهل العلم اجماعا الثاني ما يضر وينفع. الثاني ما يضر وينفع - 00:28:43ضَ
الباز او كالبازي والفاس والسائر الجوارح من الطيور هذا قتل جائز فلا يقرأ قتل ولا يستحب الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحو ذلك فهذه يقرأ قتلها ولا يحرم - 00:29:08ضَ
وقيل لا يكره قتلها قد يتوجه القول بشرعية لان لا فائدة في قتلها وان من شيء ليسبح بحمده فالذي لا يؤذي وليس بقتله فائدة فتركه اولى الرابع ما جاء النهي عن قتله - 00:29:34ضَ
النحلة والنملة والهدهد والصرد وقد جاء في النهي عن قتلها حديث رواه ابو داوود. ومختلف في قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم قتل الصيد الصائم في دفاع عن النفس او عن المال - 00:29:54ضَ
ولا ضمان في قتله بعض اهل العلم اتفاقا من هو الوزير وحكي في تفصيل عن جماعة الصحيح انه لا ضمان في قتل الصيد الصائل لانه حينئذ يلحق بالمؤذيات صار كالكلب العقور ونحوه - 00:30:16ضَ
اه يا معلق رحمه تعالى ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي. وقد تقدم في القسم الاول ما يؤذي ولا ينفع هذا مشروع قتله وحكاه بعض اهل العلم اجماعا ترى هذا في شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:30:38ضَ
السلام عليكم غير ادمي فلا يحل قتله اتفاق اهل العلم الا باحدى ثلاث كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد ان لا اله - 00:30:55ضَ
الله الذي احدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدين المفارق للجماعة المقاومة الاخوة يحرم باحرام قتل امن الى اخره صحيح ان القمل اذا كان مؤذيا فلا يحرم قتله يحصل بقتل والذي يحصل بوجود القوم الاذى - 00:31:12ضَ
قول فوق الحنابلة بانه يترفى بازالته كازالة الشعر في نظر والاصل في القمل انه مؤذي فحينئذ يمكن القول بالحاق بالمؤذيات فيقتل ولا جزاء فيه على من قتله سواء قلنا بانه يحرم قتله او لم نقل - 00:31:34ضَ
مؤلف رحمه الله تعالى ويضمن جراد بقيمته ويؤمن بضم الياء وسكون الظاء وفتح الميم بقيمته لان الجراد من صيد البر في المذهب المشهور عن الامام احمد في ذلك روايتان الرواية الاولى انه من صيد - 00:31:55ضَ
البر وهذا قول الجمهور فعليه فيه الجزاء على خلاف بين اهل العلم في قدر الجزاء. قال ابن عباس في الجراد قبضة من طعام روى الشافعي عن عمر عند البيهقي السنة الكبرى - 00:32:19ضَ
وهذا ليس تقديرا للكفارة الظاهر انهم ارادوا ان في اقل شيء والقول الثاني في المسألة ان الجراد من صيد البحر الروايتين عن الامام احمد وقد جاء في سنن ابي داوود عن ابي رافع عن ابي هريرة - 00:32:34ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر وميمون لا يصح حديثه ولا يحتج به والخبر ضعيف وقد ضعفه ابو داد وغيره. والصحيح انه من قول كعب الاحبار. وجاء ايضا عند الدار قطني من طريق سليمان ابن بلال - 00:32:54ضَ
عنجد بن اسلم عن ابن عمر قال حلت لنا ميتتان ودمان الطحال والاسناد صحيح ولو حكم مرفوع. لانه لم يجعل اجتهاد في هذا قول الصحابي والسنة ونحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قال وباعصر على الصحيح وهو يقول اكثري - 00:33:15ضَ
سبق العراق ايضا ومات عن صاحبه بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت وش الدلالة؟ قالوا قورن الجراند الحوت - 00:33:35ضَ
او ما من الصيد البحر والقول الاول قوي. وذلك ان الجراد الى البر وليس من البحر وحديث ابن عمر ليست صريحة لان دلالة الاقتران ليست بحجة عند اكابر اهل العلم من الفقهاء والاصوليين كما قال في المواقي واما قيران النقد المشهور فلا يساوى في سوى - 00:33:49ضَ
المذكور قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمحرم لفعل محظور فعله ويكفي اذا احتاج المحرم الى فعل محظور ان يحلق رأسه او يتطيب او يقلم اظفاره او يقتلا صيدا فله ذلك اذا فدى - 00:34:19ضَ
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه القراس في الفدية في الاتفاق والجمهور الحق بذلك كلما كان في معناه وعامة المحظورات وكذا اضطر الى اكل الصيد - 00:34:46ضَ
فلو ذبحه واكله كمن بالحرم وقال ابن قدامة المغني بغير خلاف نعلمه ومتى قتله ظمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقد قال الاوزاعي لا يضمن لانه مباح اشبه صيد البحر - 00:35:08ضَ
والجمهور على الظمان قياسا على حلق الرأس قياسا على حلق الرأس فاذا حلق رأسه وجبت عليه الفدية واذا اصطاد صيدا ضمنه وليس المعنى في القول السابق انه يفضي لانه اذا اصطاد صائدا يظمن ويكفي هذا غير مراد في الصيد - 00:35:28ضَ
اذا حلق رأسه على قول الحنابل فدى واذا اصطاد صيدا لعذر ضمن ما صاد لانه يفتي فدية اخرى هذا غير مراد ولا في التقرير السابق نقف على محفور السابع عقد النكاح الله اعلم - 00:35:53ضَ
البحر ان ابن عمر في حديث سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر وقوفا قال احلت لنا ميتتان ودمان كالجراد كالكبد والطحال الاقتران عند العلماء ضعيفة خلف المراقي واما قيران اللفظ المشهور فلا يساوى في سوء - 00:36:20ضَ
المذكوري غير محتج بها وعموما كما تقدم مسألة خلافية وفيها قولان لاهل العلم روي عن عمر وعن ابن عباس وسند ابن عباس قوي وعن جماعة بانه من صيد البر فيغلب - 00:36:45ضَ
يغلب على انه من البحر ورجاع الكعب الاحبار انه قال عن الجراد بانه من اه البحر والحديث السابق حديث ابن شعبان عن ابي رافع عن ابو هريرة الراجح وقفه على كعب الاحبار - 00:36:59ضَ
البر انا ضعيف والله قوية الغراب الابقع قول قوي جدا من الزيادة في حديث سعيد قوية جدا بل هي اقوى مما جاء في الصحيحين الزيادة نعم لكن عن سعيد لا - 00:37:19ضَ
المتابعين على ذكري انا سعيد بالنسبة له لا بالنسبة في غيره اذا اصطاد الحلال المحرم البيت فلا يأكل شيئا من ذلك وان صاد المحرم للحلال فيحرم على المحرم قولا واحدا - 00:37:50ضَ
ان شاء الله يتعلق بذلك من الفدية وما يتعلق بذلك هذا ما قصد في القهوة اذا وضع الزعفران في القهوة ولم يقصد بذلك التطيب فلا حرج في ذلك ان كان هذا يسمى طيبا عند اهل العلم - 00:38:30ضَ
اذا اكل تقدم او شرب ولم يحصل الترفه فلا بأس بذلك نعم المقصود التطيب التطيب فلا حرج في ذلك الترفه والتلذذ واللذة بوظع الزعفران في القهوة فيرد عليه كلام ابن القيم السابق - 00:38:55ضَ
يعني اذا شرب للتلذذ فيمنع من العالية يجعلونه فيه ولكن لا يقصد بذاته فحينئذ لا يمدح من ذلك لا بأس بذلك اذا احتاج الى شراء طيبة وعرض عليه طيب واحتاج الى شمه فلا بأس - 00:39:22ضَ
اي شمة؟ يعني ما قصد بذلك اللذان وما قصد بذلك الشراب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع. شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البثوري - 00:39:45ضَ
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام. الجزء الثالث عقد النكاح. من الوطء الى دون الفرج وكان القاء هذا الدرس في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة واحدى وعشرين - 00:40:11ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم هذا معلم رحمه الله تعالى السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فلا اتزوج المحرم ولا يزوج والمرأة في ذلك كالرجل يحرم عليهما جميعا وهذا قول اكثر اهل العلم - 00:40:32ضَ
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كما لك والشافعي واحمد وذلك لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طريق ما لك عن نافع عن ابيه ابن وهب عن ابان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:01ضَ
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قول ولا ينكح اي ولا يزوج وروى مالك ايضا عند داؤود ابن الحصين ان ابا غطفان اخبره ان ابا طريقا تزوج امرأة وهو مسلم - 00:41:33ضَ
فرد عمر ابن الخطاب نكاحه وروى علي او روى البيهقي ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم انك رد نكاحك وهذا دليل على غفلان عقد - 00:42:02ضَ
النكاح والعبرة في ذلك حال الاحرام او العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الاحرام دون غيره لو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي ان يزوجه بعدما يحرم اي الموكل - 00:42:26ضَ
بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء وفي المسألة قول ثاني وهو ان هذا محرم ولكن لا يبطل العقد والعقد الثاني وهو اثم وهذا قول بعض المتأخرين التذوق - 00:42:51ضَ
وقد قال الشوكاني وغيره لانه اثم لكن لا يقصد الحج ولا يقصد الاحرام وهذا القول في نظر ولم يقل به احد من ائمة السلف وذهب الامام ابو حنيفة رحمه تعالى - 00:43:15ضَ
الى انه يجوز عقد النكاح الى انه يجوز عقد النكاح وذلك لما جاء في صحيح البخاري طريق الاوزاعي قال حدثني عطا عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة - 00:43:37ضَ
وهو محرم ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي الشعثة عن ابن عباس لنحوه والى هذا ذهب انس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وجماعة - 00:44:05ضَ
ولكن قال السعيد ابن المسيب رحمه الله وهنا ابن عباس في قوله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنحوه قال الامام احمد رحمه الله تعالى بان ابن عباس وهم في ذلك - 00:44:32ضَ
وذلك لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي خالة ابن عباس - 00:44:51ضَ
وهذا دليل على الوهم في حديث ابن عباس ليمونة تخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما صاحبة الشأن ادرى من غيرها وقد جاء ايضا في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا - 00:45:18ضَ
وبنى بها حلالا قال ابو رافع وكنت السفير بينهما وهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة ولكن اعل بالارسال قد رواه مالك رحمه الله تعالى الربيعة ابن ابي عبد الرحمن - 00:45:41ضَ
عن سليمان ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاقرب وخلاصة ذلك ان عقد النكاح في الاحرام محرم لان النبي صدقا لا ينكح والنهي للتحريم ويفسد العقد بذلك - 00:46:04ضَ
بقول اكابر الصحابة والقول الثاني ان العقد الصحيح الثالث ان العقد محرم ولكن لا يفسد وهذا ضعيف انه في مخالفة صريحة لما افتى به عمر وعلي واكابروا الصحابة فلو لم يفتي اكابر الصحابة بذلك - 00:46:30ضَ
زكاة المسألة محتملة اعتبارا من النهي هل يفيد او هل يقتضي ارتكاب النهي الفساد ام؟ لا قولان عند الاصوليين المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد - 00:46:56ضَ
لان الاصل براءة الذمة ولانه يقع باطلا بالكفارة والمقصود من النكاح لم يحصل بخلاف الوصل وحلق الرأس ونحو ذلك وقد يقال لانه من باب الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة - 00:47:13ضَ
الاحرام كالكلام المحرم وقت الاحرام يقول المؤلف ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد النكاح وسائر المحظورات النكاح والسائر المحظورات ويشرع للمحرم ان يخطب امرأة في خطبة عقده قوله ويقرأ للمحرم ان يخطب امرأة لنفسه او لغيره - 00:47:34ضَ
والتعبير بالكراهة في نظر اطلقت عند المتأخرين فالمقصود بها التنزيل والحديث صريح في النهي والاصل في النهي ان نحمل على التحريم حتى يثبت دليل يخالفه. فقد تقدم ولا يخطو والحديث الدال على النهي عن النكاح والدال على النهي عن الخطبة - 00:48:05ضَ
وقد اختار القول بالتحريم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قول المؤلف كخطبة عقده اي كما يسأل للمحرم ان يقرأ خطبة النساء ان الحمد لله نحمده الى اخره - 00:48:32ضَ
قال يا معلم او حضوره ايوا يكره للمحرم معاونة على النكاح قال او شهادته فيه ولكن لا يفسد النكاح بذلك. فلنشاهد المحرم او خطب لم يفسد وكذلك لم يفسد احرام لكن لو عقد - 00:48:49ضَ
وقد تقدم انه يرد ذلك هلا معلق رحمة الله تعالى وتصح الرجعة اي لا اراجع المحرم امرأة بلا كراهة وهذا قول الجمهور لان السنة صحت بمنع النكاح والراجعة ليست نكاحا - 00:49:16ضَ
ولا في معناه هي زوجة في الاصل بخلاف ما لو راجعها بعد انتهاء العدة. يحتاج الى عقد جديد والقول الثاني انه لا يجوز ارجاع المرأة في عدتها وقت الاحرام لان وسيلة الى الوقت - 00:49:42ضَ
ومقدماته فمنع منه كالطيب قالوا بان التشوف المحرم امرأة يعرفها اكثر من تشوفه لامرأة لا يعرفها وفي هذا نظر يعني هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه بناء التعليل موجود في زوجته لو كانت معه - 00:50:05ضَ
ولهذا الاصل الجواز فلا عدول عن الاصل حتى يثبت دليل او تعليل واضح بالمنع قال لانه امساك وكذا شرط امة للوطء. شراء امة للوطء. اي لا مانع من ذلك لان البيعة والابتياع في الحج جائز بالاتفاق - 00:50:34ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن الثامن من محظورات الاحرام الوقت الوطء في القبل الوقع في قبل المرأة سواء كانت زوجته او غيرها محرم بالاجماع فان كان الزوجة فلاجل الاحرام - 00:50:56ضَ
وان كانت غير زوجة فلاجل الزنا ولاجل الاحرام قال تعالى الحج اشهر معلومات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو الجماع. قاله ابن عباس وغيره كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى - 00:51:25ضَ
وقيل الجماع ومقدماته وقد اجمع العلماء على ان من وطأ في الحج قبل التعريف انه قد فسد حج ولا اعلم احدا خالص في ذلك لواء الشوكاني رحمه الله فقد ذكر - 00:51:46ضَ
انه يأثم ولا يفسد حجه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اذا جامع بعد التعريف الجمهور على بطلان حجه ايضا وينبت فاسده وعليه بدنه ويحج من قابل ما لم يتحلل التحلل الاول - 00:52:14ضَ
وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى اذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية سوف يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان شاء مع المحرم بان غيب الحسن في قبل او دبر من ادم وغيره حرم - 00:52:36ضَ
التحريم لا اشكال فيه هذا التحريم لا اشكال فيه هذه الامور كلها محرمة وقت الاحرام وبعضها محرم في الاحرام غيره ولكن غيب الحشد في قبل هذا محرم ومفسد للحج قال مجمع عليه ايضا - 00:52:55ضَ
وان ما عدا الوقت القبل الوطئ في الدبر والبهيمة ونحو ذلك هذا مختلف فيه مذهب احمد والجمهور ان حكم هذا كحكم الوطء في القبل وقال ابو حنيفة وجماعة من من فقهاء الشافعية - 00:53:21ضَ
ان هذا لا يفسد الحج لانه لا يثبت به الاحصان الوطئ دون الفرج وقال ابو حنيفة ايضا ولكن انزل فعليه شاة والا فلا شيء عليه استدل المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:44ضَ
على تحريم هذه المذكورات لقوله تعالى فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس والجماع روى ذلك عنه الطبري من طريق اسحاق عن سفيان عن عاصم من الاحول عن بكر ابن عبد الله عن ابن عباس. ورواته ثقات - 00:54:07ضَ
ورواه الحاكم ايضا من طريق الاعمش عن زياد ابن حصين عن ابي العالية قال سمعت ابن عباس فذكر وصححه الحاكم ورواه ابو يعلى ايضا من طريق سفيان عن قصي عن مقسم عن ابن عباس - 00:54:28ضَ
قال اسناد ضعيف قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة ان عليه حتى قابل والهدي قال وانفرد عطاء وقتادة وان كانت المرأة محرمة وطاوعت فعليها مثل ما على - 00:54:51ضَ
الرجل ثم شرع المؤلف رحمة تعالى تفصل في هذه المسألة فيقول ان كان الوقت قبل التحلل الاول فسد نسكوهما. يقال الوقت مراتب والحديث عن المجمع عليه وهو وصف القبل وهذي اماراتي المرتبة الاولى - 00:55:16ضَ
ان يطأ قبل التعريف فهذا حج فاسد ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا الحالة الثانية اي جامع بعد التعريف هذا حج فاسد عند الجمهور - 00:55:36ضَ
وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة حج صحيح وعليه الفدية الحالة الثالثة اي جامع بعد التحلل الاول لا خلاف بين اهل العلم في اي شيء يحصل التحلل وسوف يأتي ان شاء الله تعالى - 00:56:03ضَ
الى جامع بعد التحلل الاول فحجه صحيح وعليه الفدية وهذا قول الجمهور القول الثاني حجه وهذا اختيار طائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم صحيح انه اذا جامع بعد التحلل الاول - 00:56:24ضَ
ان حجه صحيح وقول المؤلف رحمه تعالى هنا ولو بعد الوقوف في عرفة اشارة الى قول ابي حنيفة لانه كما تقدم يرى ان الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد - 00:56:55ضَ
للحج ويحتج ابو حنيفة على ذلك بحديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار فقد تم حجوا وقضى سجده رواه خمسة وغيرهم باسناد صحيح يجاب عن هذا فيقال - 00:57:11ضَ
ان الوقوف بعرفة ركن كسائر اركان الحج وهذا الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق لان الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج الا به ولو اخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف ببيت وصح الحج - 00:57:33ضَ
بدونه ينبغي ضم الاحاديث بعضها الى بعض اذا اردنا ان نحكم ولا نأخذ بحديث دون الاحاديث الاخرى هذا مؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة او لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم - 00:57:49ضَ
يستفصل لا فرق في المجامع لنا العامد والساهي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد وقضى به اكثر اهل العلم والقول الثالث المسألة ورواية وقيل وجه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يقصد حج الناس والجاهل والمكره - 00:58:11ضَ
واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية ورجعه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره كما يعذر - 00:58:37ضَ
للتطيب سهلا او نسيانا فكذا يعذر بالوطء قد تقدم حديث الاعلى بن عطا المتفق على صحته فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولا يوجب عليه فدية قال المؤلف رحمه الله ويمضيان فيه - 00:58:58ضَ
اي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد وحكاه جماعة من العلماء اجماعا ولقد خالف في ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قال وان وطئوا علي بقية طواف الافاضة - 00:59:17ضَ
او شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه ولا يمضي بفاسده ولا هدي في ذلك وافقه الشوكاني في سوق سقوط الهدي ولكنه لن يوافق ولن يوافق الجمهور في فساد الحج - 00:59:36ضَ
صحح الحج معلق ولا يخرجان منه بالوقت لان الله امر بالاتمام ولهذا تلزم محضرات الاحرام والواجبات الزموا واجبات الحج ويجب الانتهاء عن المحظورات واذا ترك واجبا او فعل محظورا لزمه ما يلزم - 00:59:59ضَ
خير او غيره انا معلم روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح قول روي عن عمر وعلي وابي هريرة ذكره مالك عنه بلاغا المقصود بقوله روي عن عمر وعن ابي هريرة - 01:00:21ضَ
انهما يمضيان في هذا الفاسد ويحجان من قابل وعليهما الفدية ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقف واثر عمر وعلي هريرة ذكره مالك عنه وبلاغا ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن عمرو - 01:00:42ضَ
روى ذلك عنهم الحاكم في المستدرج والبياقي وقال اسناده صحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فامر الله جل وعلا اتمام الحج والعمرة فلا يجوز الخروج عنهما ولو بالوقت يمضي في هذا الفاسد - 01:01:15ضَ
ويحج من قابل وقد جاءت احاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء الصحيح الموقوف على ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم - 01:01:41ضَ
قال المؤلف ويقضيان وجوبا ثاني عام اي انهما يقضيان على الفور سواء كان الحج ترضى وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما تقدم وقد جاء عند البيعة والحاكم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه - 01:02:00ضَ
ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فاشار عبد الله بن عمرو الى ابن عمر وقال اذهب الى هذا فسله قال فلم يعرفوا فذهبت معه فسأل - 01:02:26ضَ
ابن عمر فقال بطل حجك وقال الراجح فما اصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فاذا ادركت قابلا فحج واهدي فرجع الى عبد الله بن عمرو ابن العاص وانا معه فاخبره. فقال اذهب الى ابن عباس فسله - 01:02:50ضَ
فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فاخبر فيما اخبره به عبدالله ابن عمر مراجع الرجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما تقول انت؟ اخبره بقول اه لعمر واخبر بقول ابن عباس - 01:03:15ضَ
قال قول مثل ما قال وهذا اسناد صحيح قال اسناد صحيح طريق عمي شعيب عن ابيه في القصة وفي هذا الحديث او الازهر فوائد. الفائدة الاولى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث صريح في السماع - 01:03:38ضَ
وذلك لقول شعيب فذهبت معه الى ابن عباس والى ابن عمر الما رجعنا الى عبد الله بن عمرو ابن العاص السائلة الثانية لان من جامع في الحج فسد حجه قال قول ابن عمر ابن عباس وعبدالله ابن عمرو ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة - 01:04:01ضَ
الفائدة السائلة جاء فيه اتفاق الصحابة او هؤلاء الثلاثة على انه يحج من قابل وفي اتفاق وميضع على انه يجب عليه ان يهدي وفي اتفاق وما يظهر على انه يمضي - 01:04:27ضَ
في فاسدة قال المؤلف رحمه تعالى وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الاسلام ثورة وهذا رأي الجمهور مالك والشافعي واحمد سيكلف الصبي بما يكلف في الكبير اذا افسده الصبي يجب عليه الموت فاسد ويقضي - 01:04:44ضَ
من قبل واذا اشار بقوله وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وعند ابي حنيفة لا يلزمه القضاء عند ابي حنيفة لا يلزمه اي القضاء كفارات لا تتعلق به ولا يلزمه اصلاح ما افسد - 01:05:09ضَ
كالصيام والصلاة ونحو ذلك وتقدم الحديث عن هذه القضية في حكم حج الصبي وان في قول ابي حنيفة قوة قال المؤلف رحمه تعالى والسنة تفرقهما في قضاء. من موضع وطئ الى ان يحل - 01:05:28ضَ
وهذا مشهور في مذهب الحنابلة انا واذا حج من قبل يتفرقان في موضع الوقف الى اي حلة من احرامهما وقيل يفترقان من حيث يحرمان القول الثاني يفترقان من حيث يحرمان - 01:05:51ضَ
وهذا التفريق هل هو مستحب ام واجب في خلاف القول الاول انه واجب وقول عند الحنابلة والشافعية انه مستحب والصحيح عند الشافعية وهو الذي اشار اليه المؤلف بقوله والسنة في قول سائل في مسألة - 01:06:09ضَ
انه لا يفرق بينهما ولا يفترقان انه لا يفرق بينهما ولا يفترقان وهذا مذهب ابي حنيفة وقد يقال بمراعاة المصالح لذلك ان تكون المرأة جاهلة وليس فيه من يذهب معها الاسلام - 01:06:37ضَ
المناسك يذهب معها زوجها ان يعلمها ويحذيها ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والوطء بعد ان لا يفسد النسك لانه قد حل من جميع المحظورات الا النساء فليس بمحرم حينئذ من كل وجه - 01:07:01ضَ
ولهذا قال جماعة من العلماء يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان في حديث عثمان السابق المخرج في صحيح مسلم قال لا ينكح المحرم. وهذا ليس بمحرم. وهذا قول قوي جدا - 01:07:23ضَ
لان العقد بعد التحلل الاول صحيح وهذا يزيل واقع عند كثير من الناس هل تدع المرأة طواف الافاضة جاهلة حين يأتيها الحيض سواء تطوف حائضا على قول من يرى ان الطواف ساجد - 01:07:43ضَ
ثم ترجع الى بلدها وتعقد النكاح. نقول العقد صحيح يبقى الحديث فقط عن الوقف ولا في العقد صحيح لان العقد تم بعد التحلل الاول وهذا الصحيح في هذه المسألة لانه لن يأتي دليل - 01:08:03ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بمنع العقد بعد التحلل الاول وانما نهي عن العقد وقف الاحرام هذا الذي هو محرم يفسد العقد بذلك واذا قيل بانه لا يفسد النسك بعد التحلل الاول - 01:08:24ضَ
لكن يقال وعليه فدية. عند الجمهور وقال جماعة من فقهاء الحنابلة غوار مروي عن بعض الصحابة بانه يلزم الاحرام من الحل لنرمي ويؤدي بقية المناسك باحرام صحيح وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:49ضَ
ولكن هذا مروي عن بعض الصحابة وقد روي ايضا عن بعض الصحابة كانه يفسد حجه يعني اقصد حجه ولو بعد التحلل الاول وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى صحيح في المسألة - 01:09:16ضَ
ان الوقف بعد التحاليل الاول لا يفسد الحج وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في اي شيء يحصل التحلل الاول يحصل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة وهذا مروي عن ابي حنيفة وطائفة بن فقهاء المالكية والشافعية - 01:09:36ضَ
واختاره ابن قدامة في المغري وقيل لا يحصل التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة وللثلاثة هي الرمي والحلق والطواف اذا فعل اثنين الف ثلاثة حل من التحلل الاول على هذا القول لو جامع - 01:10:07ضَ
بعد رمي جمرة العقبة فسد لانه ما حال التحلل الاول وعلى القول الاول بعد التحلل الاول لم يفسد حج صحيح ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وقال ابن حزم يحصل التحلل الاول بالوصول عند الجمرة - 01:10:28ضَ
كل هذا ان شاء الله سوف يأتي ان شاء الله في بابه هؤلاء الائمة في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فديته على مكرهة بخلاف المطاوعة وعليها الفدية كما على الرجل - 01:10:51ضَ
قال المؤلف ونفقة حج قضائه عليه لانه المفسد لنسكها لنسك المكرهة واما غير المكرهة ويلزمها نفقتها الا ان تبرع الزوج لذلك التاسع التاسع من محظورات الاحرام والاخير المباشرة دون الفرج - 01:11:14ضَ
وقد عبر عن ذلك رحمه تعالى بقوله وتحرم مباشرة اي مباشرة الرجل المرأة وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم اللمس القبلة بغير شهوة - 01:11:43ضَ
ولكن قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قول ابن عباس بان الرفث الجماع. وقال غير الرفث الجماع ومقدماته. واختار هذا المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى - 01:12:05ضَ
الاحوط اجتناب ذلك ولانه اذا نهي عن النساء والخطبة فلا ينهى عن هذا من باب اولى هذا المؤلف رحمه الله تعالى كيف فعل اذا شرى فانزل لم يفسد حجه وهذا الصحيح واذا ذهب اكثر اهل العلم وقال مالك رحمه الله تعالى - 01:12:24ضَ
ان الماء الدافئ مباشرة مفسد للحج وان لم ينزل تحج تام وعليه دم وجاءت مسائلي احمد ايضا رواية اسحاق ابن ابراهيم المحرم لاواطل دون فرج قال اذا انزل فسد حجه - 01:12:48ضَ
قيل وان لم ينزل قال عليه بدنه وجاء نحو هذا ايضا في رواية ابي طالب وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري الصحيح انه لا يفسد حجه. لان لا نص ولا اجماع - 01:13:09ضَ
ولا هو في معنى المنصوص عليه وقد تقدم هذا هو الصحيح انزل او لم ينزل. حجه صحيح والدليل على ان حجه صحيح انه لا يجب فيه كفارة الوصل وفساد متعلق بوقت. اذا عزلنا عن هذا عن هذا فاي دليل على الفساد - 01:13:28ضَ
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعل اي بشر فانزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل قال ولا يصح قياسها على الوقت لانه يجب به الحد دونها المباشرة - 01:13:52ضَ
فليست المباشرة حد لغير الزوجة بل فيها التعزير قال وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس لشهوة وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله - 01:14:07ضَ
وعند الشافعية لا يلزمه بدنه سواء انزل او لم ينزل ولكن تلزمه الفدية الصغرى وهي فدية الحلق من شاء يطعم عند الشافعية وان شاء يذبح شاة وان كي يصوم ثلاثة - 01:14:30ضَ
ايام في قول ثالث انه يأثم ولا شيء عليه مطلقا لم يثبت بذلك دليل وقد تقدم قول ابي حنيفة رحمه تعالى اذا لم ينزل انه لا شيء علي قال مؤلف رحمه الله تعالى او امنى باستمناء قياسا على بدنة الوصل - 01:14:49ضَ
اي انه اذا امنا فانزل بيده او بغيرها فانزل فعليه بدنة قياسا على كفارة الوقف وهذا مبني على تحريم الاستناد باليد وفي خلاف مشهور والخلاف يتمثل في ثلاثة مذاهب المذهب الاول - 01:15:11ضَ
يحرم الاستمناء باليد مطلقا وهذي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى المذهب الثاني انه يجوز الاستمناء باليد مطلقا اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة منع لذلك - 01:15:32ضَ
كما قرر الطب الحاضر ونصر ذلك الشوكاني وكتب فيه رسالة وهذا منسوب لطائفة من التابعين وغيرهم القول الثالث ان الاستبناء باليد محرم ولا يجوز الا للحاجة كخوف الظرر على النفس اي تخاف الوقوع في المحرم ونحو ذلك - 01:15:54ضَ
هذي رواية عن احمد اختار جمع من اهل العلم ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فعلى القول بتحريم الاستمنا باليد وهو محرم فانزل فعليه بدنه عند الحنابلة - 01:16:19ضَ
وهذه البدنة من اجل القياس على الوقف ولا دليل عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة وهذا القياس في نظر لانه لم تتوفر شروطه ولم تنتهي موانعه - 01:16:39ضَ
هل هو في الحقيقة قياس مع الفارق ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في لزوم الفدية والجهاد عند الفقهاء الشافعية الاول تجد وهي فدية حلق والثاني لا فدية عليه لانهم زالوا من غير مباشرة - 01:16:53ضَ
فاشبه من نظر فانزل فانه لا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى وقال وبالجملة فلم يرد في ايجاد الفدية في شيء من هذه الامور كتاب ولا سنة ولا قياس الصحيح ولا اجماع - 01:17:16ضَ
من لم يرد للحكم بحظريته بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وايجاب ما لم يجبه الله هو من التقول على الله بغير علم او للتطاول على الله جل وعلا بما - 01:17:39ضَ
لم يقل السلام عليكم ورحمة تعالى وان لم ينزل فالشاه لا دليل عليه لا دليل على بدنه ولا دليل على الشاة لمن استمع بيده سواء انزل او لم ينزل سلام عليكم خطأ في ذلك كعم - 01:18:00ضَ
وفيه نظر وقد تقدم والصحيح ان الخطأ معفو عنه وكذلك الاكراه والنسيان فما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وهو ظاهر القرآن والسنة القياس الصحيح يقول مالك امرأة في شعوة كرجل في ذلك - 01:18:19ضَ
لان الاصل في التشريع العموم حتى يثبت خصوصية يحرم بعد ان يخرج من الحلم يجمع في احرامه بين الحل والحرم لطواف الفرظ اي ليطوف طواف الزيارة محرما وقد اه تعقب ذلك الشارع - 01:18:38ضَ
وان هذا غلط من الماسن ان محل هذه المسألة بعد التحلل الاول وليس محلها في هذا الموضع ولا وجه لذكري في هذا الموضع الصحيح اننا لو قلنا بوجوب الفدية على من استمن بيده - 01:19:01ضَ
فلا يلزم ما ذكره مؤلف ان يحرم من الحل انما يقال ان يحرم من الحلم على من وطئ بعد التحلل الاول على خلاف في المسألة ايضا لم يثبت نفسه صريح في وجوب اخذ عمرة لمن وطئ بعد التحلل الا وهو فقد يقال يمظي - 01:19:19ضَ
وعلي الفدية كما رأي الجمهور ولا شيء علي. ولا يلزم ترامب من الحل ولا مؤلف الا يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد لا دليل عليه والاحتياط اللي ما بني على دليل - 01:19:42ضَ
او على تعليل القوي ولا يسع للمسلم ان يحتاط في عمل غير مشروع وقد يكون احتياطه في مثل هذه المسألة بدعة هذا مؤلف رحمه الله تعالى واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس - 01:19:58ضَ
وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا هاي لباس المخيط وقد تقدم التقصير في المخيط وما هو المقصود في المخيط التلاحم عليها ولا تغطية الرأس يعني ان المرأة الرجل بالاتفاق في ادلة - 01:20:16ضَ
فان المرأة تغطي رأسها اما الرجل فقد تقدم انه يحرم عليها يغطي رأسه المؤلف رحمة الله تعالى وتجتنب اي المرأة البرقعة والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس - 01:20:39ضَ
اه القفازين هذا الحديث رواه البخاري وغيره وقد روى البخاري في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع - 01:20:55ضَ
عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال البخاري وتابعه اي الليل موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم وجويرية ابن اسماء وابن اسحاق النقاب والقفازين - 01:21:11ضَ
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تنتقب المحرمة. فذكر وقوفا على عبد الله ابن عمر وقالت عائشة ولا تلثم المرأة ولا تتبرقع. رواه البخاري معلقا في صحيحه. واسناده صحيح. وقد وصله البيهقي وغيره - 01:21:31ضَ
جاء دليل على التحريم البرقع والنقاب والتلثب للمرأة. وهذا قول جماهير العلماء هذا مؤلف رحمه الله تعالى والقفزان شيء يعمل لليدين وهما معروفان ويسميهان عند كثير من الناس بالشراب اليدين - 01:21:53ضَ
وهما مفصلان على العموم بمقدار الاصابع وبمقدار اليد وهو من محظورات الاحرام للمرأة والرجل هذا مؤلف رحمه الله تعالى ويفتي الرجل والمرأة بلبسهن بلبسهما قفازين الذين يعملان لليدين لكن لو لفت المرأة المرأة - 01:22:12ضَ
على يدها خرقة من وجع او جرح او غير ذلك فلا شيء عليها انه ليس بمخيط مهيأ ومفصل ومصنوع على عقول ولا قصد ايضا الستر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى وتجتنب تغطية وجهها - 01:22:38ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها وهذا الحديث اللي ذكره المؤلف روى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر وقد اهل العلم اي انكر رفعه اهل العلم وجعلوه من قول عبد الله ابن عمر - 01:22:59ضَ
وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن هذا الحديث لا اصل له المرفوع ولكن قالت المغري وجملة ذلك ان المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في احرامها كان يحرم على الرجل تغطية رأسه - 01:23:16ضَ
لا نعلم في هذا خلافا الا ما روي عن اسماء انك تغطي وجهها وهي محرمة قال ابن قدامة ويحتمل انها كانت تغطيه بالسبل عند الحاجة فلا يكون اختلاف واثر اسماء الذي اشار اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ بسند صحيح من طريق هشام او من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر - 01:23:40ضَ
انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وهذا اسناد صحيح ويدل بظاهره على جواز تغطية المرأة وجهها بدون حاجة ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ما نهيت المرأة - 01:24:09ضَ
عن تغطية وجهها بل هو مباح لها في الاحرام وانه يطعن النقاب وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وجه المرأة كبدنها ويحرم عليها ما اعد للعضو النقابي والبرقع لا مطلق الستر - 01:24:33ضَ
وقال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة والشهى عند الاحرام الا النهي عن النقاب قد تقدم ان ابن قدامة نقل الاجماع في هذه المسألة - 01:24:57ضَ
المرأة ممن تكون في حضرة الاجانب او لا فان كانت بحضرت الاجانب فيجب عليها تغطية وبهذا يقول كل من يقول الحجاب المرأة وبوجوب تغطية وجه المرأة مطلقة لان الله جل وعلا يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين - 01:25:17ضَ
يدنين عليهن من جلابيبهن وقد قال ابن عباس امر الله نساء المؤمنين ان يغطينا وجوههن ولا يبدين الا عينا واحدة. رواه ابن جرير وغيره من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية عن علي بن ابي طلحة عن ابن - 01:25:42ضَ
وهذا اسناده قوي وقد احتج الامام المخارح تعالى بصحيفة علي بن ابي طلحة ويحج ما لم يقع فيها خلاف او نكارة. وعلي بن ابي طلحة لم العباس ولكن الاروي بواسطة يطلب مجاهد وعكرمة وسعيد ابن آآ جبير - 01:25:58ضَ
هذا دليل على المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الاجانب. الحالة الثانية اذا لم يكن عندها اجانب ان تغطي وجهها املأ هؤلاء للعلماء القول الاول قول الجمهور انها تأثم بذلك - 01:26:21ضَ
وقد صرحت طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم الفدية اذا غطت وجهها بدون عذر قالوا لان احرام المرأة في وجهها وقد تقدم هذا لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما - 01:26:39ضَ
والقوم الثاني قول ابن حزم وابن القيم وجماعة لانه يجوز للمرأة ان تغطي وجهها معذورة او غير معذورة وهذا الاقرب والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فتضع الثوب فوق رأسها - 01:26:54ضَ
على وشها وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وغيرهم وتجاهي سترتها عن الوجه وهذا لا اصل له الصحيح انه لا مانع ان تغطي وجهها بملاصق كلمة تفعلها الان بعض النساء من المجافاة - 01:27:13ضَ
حتى لا يمس غطاؤها وجهها على وجهها ولو لاصق الوجه ولا شيء عليها في ذلك. حتى على القول لان احرام المرأة في وجهها. ناهيك عن ضعف هذا القول هذا مؤلف رحمه تعالى ويباح لها التحلي - 01:27:34ضَ
الخلخال والسوار الى اخره الصحيح انه لا مانع من الحلو للمرأة مطلقا وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف من طريق علي بن عسر عن عقود الله ابن عمر عن نافع - 01:27:53ضَ
ان نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات وهذا اسناد صحيح وهذا قول عائشة ايضا وهو مروي عن سعيد بن جبير وابراهيم واخرين وجاء عن عطاء وجماعة انهم كرهوا الحلول للمرأة. ذكر ذلك عنهم ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف. والصحيح انه لا شيء في لبسه. ثمنه لا - 01:28:06ضَ
لا بأس في نفس الخاتم للرجال والنساء ومن ذلك الساعة الملبوسة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لها خطاب عند احرام وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصيص السنية عند الاحرام. قال وكره بعد ان يكره الخطاب بعد الاحرام - 01:28:33ضَ
حينما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى بالتحريم في حديث ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وانت محرمة ولا تمسي الحنة فانه طيب ولو صح هذا لكان دليلا على تحريم الحنا - 01:28:58ضَ
بعد عقد النية كما رواه البيهقي وغيره ولا يصح. ففيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا وعفاه يحيى واحمد وجماعة الصحيح المسألة ان الحنة ليس بطيب وقد قال ابن عباس كانت ازواج - 01:29:17ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقتضبن بالحنا وهن محرمات رواه الطبراني وغيره وفيه يعقوب ابن عطا وقد ضعفه ابن معين وغيره ولكن يدل على ما هو الاصل لان الحنا ليس بطيب - 01:29:37ضَ
قال قائل قد منعت منه المحادة نقول لاجلنا الزينة لا لاجل انه طيب انا مؤلف وكره لهما اقتحال باسم ابن زينة الصحيح ان هناك رهية في ذلك. وقد تقدم انا محرمة - 01:29:54ضَ
الاتحاد بالاثم ما لم يكن مطيبا كما قال ذلك ابن عمر وغيره قال ولا لبس معطل وكحلي. وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب وهذا واضح لانه الاصل - 01:30:13ضَ
هذه الامور ليست من المحظورات الاحرام يندب يا فعل فهذا بل يجب على الانسان رائحته لان دين الاسلام يأمر بهذا ويحث على اهذا طبعا المشغل عواد يستحب قال ولو لبست خاتم وقد تقدم - 01:30:30ضَ
اي للذكر والانثى قال واجتنبان الرفث والفسوق والجدال لقول الله جل وعلا فمن فرض فان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تقدم انه الجماع. قيل ومقدماته والفسوق - 01:30:53ضَ
قيل هو ما وجب به حد وختم بغضب وهو بمنزلة كبيرة فكل كبيرة توجب رزق العبد ونزع في هذا قد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك في اللغة هو الخروج عن الشيء - 01:31:11ضَ
اذا خرج عن الطاعة فسق ولكن هل بالخروج عن كل طاعة في نظر وقد يقال انه لا يكتب الا بكبائر الذنوب اذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل وقد يقال بالتعريف السابق بانه يكتب - 01:31:32ضَ
اني اطلق عليه انه كبيرة وحد الكبيرة فيما ختمت بغضب او لعنة او وعشي او يترتب عليه وقيل غير ذلك ولا جدال الجدال هو المماراة لا فائدة فيه الخصام مع الرفقة - 01:31:52ضَ
لما لا فائدة منه واما الجدال بالتي هي احسن لاقامة الحجة وبيان امر الله فهذا مطلوب في الحج وغيره وليس هو من الجدال المذموم الجدال المذموم هو المماراة بالباطل ويدخل في المخاصمة بدون علم - 01:32:14ضَ
هذا المؤلف رحمة تعالى وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع قد جاء في الصحيحين وغيرهما طريق ابي الاحوص انا عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت - 01:32:37ضَ
احق اللسان من النميمة والغيبة والسخرية بالاخرين واجب. وهذا من المتفق على وجوبه بفعلها وفي الاحرام اشد فان هذا من الفسوق الذي امر الله جل وعلا باستنابه في الحج وغيره في الحج اشد - 01:32:58ضَ
فينبغي للانسان الاشتغال بذكر الله فانه ليعصم من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا الله الله بالاكثار من ذكره. وتعظيمه وقد جاء في الصحيح الامام مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المنفردون قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات - 01:33:19ضَ
وفي الصحيحين ايظا من طريق الاعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني - 01:33:44ضَ
والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية تقدم ان المرأة اذا اكرهت آآ لا يقوم حجها يختلف من شخص الى شخص يكون هذا اكراها بالنسبة لهذه المرأة لضعفها - 01:33:58ضَ
قد يكون عند اخرى اقوى منها ليس اكراها فاذا غصبها زوجها ولم تستطع منعه هذا نوع من انواعه الاكراه صغير وجاهل ما احدث الطواف لم يبلغ تقدم انه اذا كان الانسان لم يبلغ - 01:34:25ضَ
وافسد عمرته وحجه. صحيح انه لا شيء عليه. قال مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى التي سعة للناس وان كان بالغا يجب عليه عمرته ما بقي عليه من حجه كان مما لا يفوت بفوات الوقت - 01:35:02ضَ
ينظر في موضوعه الاخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من اه لبس القفازين ومن النقاب وقد يقال هنا بان الحكمة تعبدية انه بامكان المرأة ان تستر يديها - 01:35:23ضَ
عباءاتها ونحو ذلك وقد يقال لان الحكمة ليست بتعبدية ولكن الحكمة انه مخيط ومهيأ على هيئة العضو وهو مما يمكن ستره بدون القفازين وبدون النقاب. فلذلك لما كان مهيئا على عضو نهي عن ذلك وهذا قول قوي وقد علل به جمع من اهل العلم - 01:35:42ضَ
قال ان الحكمة من نهي المرأة عن الخفازين لانه مخيط وعلى عضو ولهذا لا يمكن ستره الا بذلك ويمكن ستر اليدين بغير القفازين بغير القفازين نوعا القفازين كذلك يمكن ستر الوجه بغير النقاب - 01:36:05ضَ
الغطاء الكامل ونحو ذلك هذا واجب عليه ستره. تستر بماذا تشعر بدنه واجب عليها ستره فلذلك تستره ولو كان مخيطا عند بعض الصحابة لم يثبت يا جماعة وتقدم تفريق بينهما - 01:36:22ضَ
ثلاثة مذاهب القول الاول انه واجب والثاني انه مستحب القول الثالث آآ لا يفرقان ولا يفترقان قد تقدم نسبة الى ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويراعى في ذلك المصلحة. قد يحصل بتفريق اه - 01:36:47ضَ
بينهما بعض الابرار وقد لا يحصل يراعي في ذلك المصلحة والعلة عند الفقهاء قالوا لان لا يقع فيما وقع في ما مضى مرة واحدة طائف من العلماء الرجل اذا جامع امرأته وهي مطاوعة عليهما كفارة - 01:37:05ضَ
واحدة والقول الثاني على كل منهما كل منها ماء المسألة خلافية بين اهل العلم ان يجعل كل منهم كفارة ام لا؟ مذهب الامام احمد المشهور عنه ان على المرأة كفارة كما على - 01:37:37ضَ
الرجل وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم نقول بان هذا بدعة جهل من فائدة وقد افتى به جمع من الصحابة والتابعين وكابر اهل العلم في الادلة ما يمنعه لانه متعلقة كما ان المرأة اذا جمعها زوجها - 01:37:54ضَ
في نهار رمضان تلزمها اه الكفارة وبذلك ايضا خلاف وقولان لاهل العلم القول الاول اذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة القول الثاني على الرجل دون المرأة ليس بمعنى ينوب عنها قالوا لانها مسكوت عن حكم - 01:38:14ضَ
المرأة وقد يقال انه سكت عن حكم المرأة لانها لم تأتي تسأل تأتي تسأل وانا مبين الحكم للسائل دون اه غيره وهذا الصحيح يجب على المرأة كما يجب على الرجل ان الاحكام الشرعية الاصل فيها العموم - 01:38:33ضَ
ما تعلق بشخص دون آآ الاخر كسفارة القتل ونحو ذلك - 01:38:50ضَ