القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
القاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه القاعدة تتعلق بالعقود. فاذا حصل عقد بين شخصين عقد بيع او عقد ايجارة او حتى عقد نكاح. وثمة شيء معروف عند الناس. معروف عند الناس. في اه - 00:00:00
اه فمن غير ان يشترط ويكتب او ينطق به فيلزم الوفاء به. فان قلت لم ينصوا عليه ولم يذكروه فنقول ان المعروف بين كالمشروط بينهم. كما قلنا في مسألة من اشترى دولابا او غرفة نوم. من غير ان يشترط على صاحب المحل ان يحملها في بلادنا فان العرف - 00:00:20
قد جرى المضطرد او الغالب على ان الحمل يكون على من؟ على البائع. وهذا من غير ان يشترط. ومثل لك في الكتاب بان المستأجر اذا استأجر دارا من شخص هو ما قال اثناء العقد ترى من حقي ان اسكن فيها واذا اتاني ظيوف من حقي ان استقبلهم في بيتي - 00:00:40
من غير ما ان يشترط هذا الشرط فنقول هذا مما جرى عليه العرف بين الناس ان الشخص اذا استأجر دارا فله ان يسكن فيها واذا اتاه ضيوف ان يفتح لهم المجال ولربما باتوا عندهم. فهذا مما جرى عليه العرف ولو لم يذكر في العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:01:00
التفريغ
القاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه القاعدة تتعلق بالعقود. فاذا حصل عقد بين شخصين عقد بيع او عقد ايجارة او حتى عقد نكاح. وثمة شيء معروف عند الناس. معروف عند الناس. في اه - 00:00:00
اه فمن غير ان يشترط ويكتب او ينطق به فيلزم الوفاء به. فان قلت لم ينصوا عليه ولم يذكروه فنقول ان المعروف بين كالمشروط بينهم. كما قلنا في مسألة من اشترى دولابا او غرفة نوم. من غير ان يشترط على صاحب المحل ان يحملها في بلادنا فان العرف - 00:00:20
قد جرى المضطرد او الغالب على ان الحمل يكون على من؟ على البائع. وهذا من غير ان يشترط. ومثل لك في الكتاب بان المستأجر اذا استأجر دارا من شخص هو ما قال اثناء العقد ترى من حقي ان اسكن فيها واذا اتاني ظيوف من حقي ان استقبلهم في بيتي - 00:00:40
من غير ما ان يشترط هذا الشرط فنقول هذا مما جرى عليه العرف بين الناس ان الشخص اذا استأجر دارا فله ان يسكن فيها واذا اتاه ضيوف ان يفتح لهم المجال ولربما باتوا عندهم. فهذا مما جرى عليه العرف ولو لم يذكر في العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:01:00
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي