التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

50 - التعليق على روضة الناظر - كيفية الرواية ( 5 ) - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:00:00ضَ

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك عنا والهمنا رشدنا وسددنا وفقنا لما تحب وترضى واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين - 00:00:16ضَ

درسنا اليوم في الروضة في من وجد سماعه بخط يثق فيه هل هل يحدث به ام لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:00:38ضَ

انا اول شيخنا والحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له ان يرويه وان لم يذكر نزله ها نعم يا شيخ المجادلة - 00:01:03ضَ

ماشي جاز له ان يرويه وان لم يذكر سماعه اذا غلب على ظنه انه سمعه به قال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ابوه الا وقال وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة - 00:01:20ضَ

ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولان مبنى الرواية على الظن وغلبته بناء على دليل وقد وقد وجد ذلك وجد. وقد وجد ذلك والشهادة لا نسلمها على - 00:01:40ضَ

لا نسلمه لا نسلمها على احدى الروايتين. وعلى الاخرى ان الشهادة اكد لما علم بينهما من الفروق والله اعلم هذه المسألة اصلها لو ان انسانا وجد جزءا فيه احاديث وسماعه - 00:02:00ضَ

فيه كتب على طباقه وعلى يسمى الطباق الذي تجرد فيه اسماء اسماء من سمعوا هذا المجلس من الشيخ هذا الحديث الذي في هذا الجزء ووجد سماعه عليه انه من ضمن سمعه يقول لك من سمع هذا المجلس - 00:02:19ضَ

فلان وفلان وفي يسردونه يسمونه الضباب. ويجد اسمه من ضمن هؤلاء لكنه لا يذكر لا يذكر ذلك لكن وجد هذا اما بخط يوثق به تعرف هذا خط مثلا الذهبي كان مثلا في زمان كمثال يعني وانه كتب الطباق الذهبي - 00:02:41ضَ

او بخط كثير الناس المعروفة الموثوقة ويعرف الخط فهل يحدث ويقول بالحديث الذي في هذا الكتاب يروي منه ويقول حدثنا فلان عن فلان الى بناء على انه سمعه وهو ناس ذلك - 00:03:09ضَ

هذه سورة المسد يقول المصنف اذا ما وجد سماعه بخط يوثق به يوثق به ها جاز له ان يرويه فيقول يعني باسناده عن هذا الشيخ الذي اسمعه والى شيوخي الى الاحاديث التي في هذا - 00:03:30ضَ

واضح؟ ايه ان كان السماع سماعا حدث وقال سمعته او حدثنا وان كان السماع اجازة رواه طريق الاجازة اخبرا اجازة الى اخره هذا القول الاول قال وان لم يذكر سماعه - 00:03:57ضَ

لكن بقيد اذا غلب على ظنه انه سمع حصلت عنده غلبة ظن اما اذا كان لا لا يغلب على ظن ذلك. لشكه في ايش في الخط او يوجد من كان يعرف بتزوير الخطوط - 00:04:20ضَ

الى اخر ذلك من المشككات فانه لان غلبة الظن معمول بها في كثير من المسائل اه هذا من ضمنها وقال وبه قال الشافعي يعني هو قول الحنابلة كما وبه قال الشافعي. يعني هذا القول مذهب الشافعي ايضا - 00:04:42ضَ

الامام احمد ومذهب ابن يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وقال ابو حنيفة لا يجوز كما سياتي المذهب الثاني مذهب ابي حنيفة هو الذي قال لا يجوز حتى يتيقن انه انه خطه انه خط عفوا تيقن بسماعه ان يكون ايش - 00:05:10ضَ

سمعه ان يكون سميعه قال الامام احمد كما روى عنه الحسين بن حسان قال رحمه الله في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس ان يأخذه بعد سنين اذا عرف الخط - 00:05:35ضَ

هذه صورته ان الكتاب الذي فيه السماع اسماء الموجودة مع فلان كان زميلهم ايش في الدراسة عند الشيخ واسمه معه فقالوا له ان اسمك في ضمن ذاك الطباق قل لا بأس ان يأخذها - 00:06:03ضَ

اذا عرف الخط هذا الكلام في عرفة الخط ثم ذكر قال وقال ابو حنيفة لا يجوز يعني لا يجوز ان يرويه الا ان يذكر سماعا الا ان يذكره سماعا وليس سماعا لكل حديث لا - 00:06:22ضَ

سماعا لذلك الجزء او ذلك المجلس يذكر انهم فعلا قرأوا على فلان لكنه ليس بالضرورة ان ان يكون استحضر كل حديث قاله لان المحدثين اما ان يحدثوا من حفظهم ومن يحدث من الكتب - 00:06:47ضَ

فهذا قد يكون لم يحفظه انما وعنده بكتاب موثوق ويعرفه فيحدث به لان هذا يسمى ضبط الكتاب واما ان يكون حافظا لكنه هو يحفظ بالاحاديث وادي الاسانيد لكن هل اذن له الشيخ بذلك؟ هل سمعه من الشيخ حتى يحدث به - 00:07:07ضَ

وبالضرورة ان يكون حافظا فقد يكون حافظا ولم يسمعه من الشيخ مثل الناس الان تحفظ بلوغ المرام وتحفظه. هل يحدث ويقول كذا يلعن يحطها على احد من الشيوخ حطوا سناب لاني احفظ الكتاب لا مو بصحيح - 00:07:28ضَ

هذا هو لماذا منعه ابو حنيفة؟ قال قياسا على الشهادة هذا دليل ابي حنيفة انه لا يكن فيها يكتفى فيها بالخط. لا يكفي الخط يعني لو وجد خطه او خط احد موثوق به ان من ضمن الشهود فلان وفلان وثيقة - 00:07:46ضَ

ومكتوب فيها فشهد فلان فلان فجاء وقالوا يا فلان اشهد قال انا ما اذكر. قالوا هذا هذا خط فلان وانت واسمك موجود تبور الشهود هل يكتفي بهذا ويثق بانه كان شاهدا؟ لا - 00:08:04ضَ

لا يجوز هذا ولا تقبل شهادته لان الشهادة هو معتمد عليها الحفظ معتمد عليها الحفظ ان الله عز وجل يقول فان لم يكن ان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. الذكرى - 00:08:23ضَ

الحفظ اذا نسيت احداهما ذكرها الاخرى بدل الرجل الواحد يقابل رجل وامرأة الشاهد العلة الموجودة المشار اليها وهو ايش الذكرى فهذا غير ذاكر. ما يكفي الكتاب لا يكفي حتى لو - 00:08:49ضَ

جيء له باوثق الناس وقالوا له نحن نحلف لك ان هذا اسمك وكنت شاهدا. حاضرا واسمك قيدناه باختيارك لكن انت نسيت ما يقبل ملغى شرعا لان الله احال على الذكر - 00:09:12ضَ

واضح؟ ايه اه هذا هو معنى لكن هذا بالنسبة للشهادة طيب هذا على القول بانها لا تقبل الشهادة الا بالمحفوظ سياتينا انه هناك قول ثاني هذا مذهب ابي حنيفة واختياره - 00:09:32ضَ

لانه يقول انهما من تشابهتان او باب واحد وهو النقل او الاثبات وسيلة الاثبات هذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم او شهد على الشيخ انه حدث بهذا الحديث - 00:10:04ضَ

والاخر شهد والشاهد شهد في القضية ثم نذكر الادلة وعلى طريقته رحمه الله هذيك حتى طريقته حتى في المغني ومرت معنا كثيرا يبدأ بذكر الاقوال ثم يرجع يبدأ بقول المخالفين - 00:10:17ضَ

اذكروا اسمه مثل هنا ثم يرجع الى اقواله القول الذي اعتمده ثم يجيب يرجع ويجيب عن اقوال المخالفين فهنا بدأ قال ولنا حي على يعني مذهب مذهب الحنابلة ومذهبه الذي اختاره وهو مذهب الحنابلة - 00:10:38ضَ

الدليل قال ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا ان استدل الاكتفاء بالكتاب ولو لم يسمعوا وانهم كانوا ايش وكذلك الوجادة اذا وثق بالكتاب - 00:10:59ضَ

كما كان الصحابة يعتمدون الكتب التي تأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأونها ويعملون بها دون ان يسمعوها او ان يبلغهم من سمعها ودليلها حديث الامير الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه كتابا وقال له لا تفتحه حتى تبلغ كذا وكذا - 00:11:21ضَ

عليكم السلام. فلما فتحه واذا به الوصية التي امر بها عمل بمقتضاها ولم يسمعه ان من قرأ الكتاب فهذا يقول يقول بناء على اعتماد الكتاب وانما هم اعتمدوا الكتاب الصحابة مع ثقتهم انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. او مكتوب بامر طبعا كتاب النبي بامر من - 00:11:48ضَ

من يكتب ولم يكتب صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده واضح آآ اذن هو اذا وثقوا بانهم كان عادة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كتبوا في غير الوحي - 00:12:12ضَ

ان يقول اذا كان فيه شيء مبايعة او عقد قل شهد فلان مثل شهد ابي بن كعب ثم يقول الكاتب الذي كتبه وشهد به يقول وكتب علي ابن ابي طالب - 00:12:30ضَ

الواو هذي واو العطف على الشهادة يعني شاهد وكتب فيكتب باختصار ما يقول شهد وكتب يقول وكتب يعني واو عطف لاو ابتداء ولا واو حلاوة بعض الناس اذا كتب كتاب المقدمة يقول ايش؟ وكتب فلان - 00:12:46ضَ

على بناء ما ورث ممن سبق لا من سبق يقولون ايش مظمنا انه شهد وكذب الا في حالة ان يكون قاصدا وكتب اي ها ام لا هو وكتب مثلا اعده وكتب يصير شي هناك محذوف يعطف عليه - 00:13:08ضَ

طيب على كل مقصودنا ايش؟ انه آآ ان الصحابة كانوا يعتمدون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقل اليهم اه اعتماد خط الانسان ها اذا كان بخطه هو فمن باب اولى - 00:13:26ضَ

لو وجد خطه على كتاب اسمه اني سمعت هذا او من ضمن السامعين فمن باب اولى خطه هو لكن الكلام في ايش كما قلنا لكم خطه خط موثوق احد الذين يثق بهم - 00:13:49ضَ

الدليل الاول واضح الثاني قال ولان مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد مطالبة الظن ما تكون ظن مجرد لا بناء على اصل بناء على دليل - 00:14:05ضَ

اما مجرد غلب الظن ما تكفي لابد ان تحرق قاعدة لانه الذي بلا دليل هذا قد يكون وهما او يكون شكا هنا وقد وجد ما هو الوجود انه هذا خط فلان موثوق به معروف كان يكتب الطباق واسماء الناس عند الشيخ - 00:14:24ضَ

هذا دليل ايضا وقد وجد وغلبة الظن كافية مغلبة الظن كافية وعليها اصلا عمل عمل الشهود اقصد عمل القضاة والرواد الرواة لما يحدثون بالاسانيد خاصة الاسانيد الغريبة على غلبة الظن ان فلان ظبط حديثه - 00:14:47ضَ

اي الا يمكن ان يسهو الثقة الظابط ما يسهو هذا بشر لكن عندهم غلبة ظن انه ثقة ظابط وينقلون حديثه على هذا الاصل او على انه قطع القطع يكون في المتواتر او ما عرفت القرائن الدالة على - 00:15:16ضَ

على ثبوت واضح؟ ومن هنا قالوا عن حديث الاحادي انه ظني ويعملون به بناء على غلبة الظن بناء على غلبة الظن مع دليل اصل وهو ايش؟ حفظ الله لهذه الشريعة - 00:15:37ضَ

انه لا يمكن ان يكون هناك كذب على هذه على هذه الشريعة ويتلقاها الامة بالقول لا يمكن ولا يبين الله انه خطأ اما باصول اخرى او ببيان خطأ هذا المخطئ - 00:15:59ضَ

لانه ينسبه الى الشريعة. والله حفظ هذه الشريعة اذا وجدنا حديثا مثل حديث انما الاعمال بالنيات. غريب من حديث عمر حديث من روى عنه الليثي والى اخره ها كل هذا الى يحيى بن سعيد الانصاري - 00:16:15ضَ

غريب لكن الامة تلقتها بالقبول ويجزمون قطعا انه قاله رسول الله هذه قرينة رجحت ذلك غلبة الظن على ان عمر ظبطه وعلى ان الليثي ظبطه وعلى ان التيم ظبطه وعلى الانصاري ظبطه - 00:16:35ضَ

كلهم والا هم افراد كل فرد يظن به السهو اذا لم يسهو الاول قد يسهو الثاني اذا لم يسهو الاول والثاني قد يسهو الثاني واضح؟ غلبة الظن انهم زد على ذلك تلقي الامة للقبول - 00:16:55ضَ

وصل لدرجة القطع يسمونه عليش العلم النظري الذي بمثل هذا التلقي. اما العلم الظروري متواتر وما شابهه. على كل هذا آآ دليل المثبتين ثم رجع الى نقض دليل النافين قال والشهادة لا نسلم يعني والقياس على الشهادة الذي زعموه - 00:17:18ضَ

لا نسلمها على احدى الروايتين المذهب من احدى الروايتين عن احمد ان ايش؟ انه تقبل الشهادة بالخط اذا عرف خطا موثوقا ها محروزا محفوظا من التزوير فانه يعمل به واضح - 00:17:44ضَ

قال لذلك قال ابو يعلى يعني هنا مصنف قوى الشهادة لا نسلمه على احدى الروايتين وعلى الاخرى ان الشهادة اكد لما علم بينهما من الفروق والله اعلم نجيب على قضية قياسكم على الشهادة. القول الاول يعني انه تختلف - 00:18:08ضَ

او لا يقبل قياسكم من وجهين الوجه الاول الشهادة ليست مردودة مطلقا. اه شهادة الخط ليست مردودة مطلقا نقول عند الامام احمد انه لا لا بأس بها بشرط ان يكون - 00:18:27ضَ

يعني هو لا يذكر الشهادة لكن يرى خطه وانه شهد بكذا وانه من ضمن فهنا يستتر يعرف عفوا يعرف الخط ولا يذكر الشهادة فبناء عليها يشهد لكن بشرط ان يكون محرزا - 00:18:46ضَ

ان يكون محرزا وهذا ذكره ابو يعلى العدة اصول الفقه المجلد الثالث يقول نقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه يعني عن احمد اذا عرف خطه فلا يشهد عليه الا ما حفظه - 00:19:08ضَ

الا ان يكون منسوخا عنده في حرزه يعني نسخ الشهادة وحفظها عنده في حرزه الذي يحفظ فيه اموره ولا يمكن ان يدخل عليها احد احد يزور فيها هنا يصبح عنده - 00:19:40ضَ

لو غلب الظن انه انه شهادتان فيشهد بناء عليها على على ما كتبه ان فلانا باع من فلانا مبلغا بكذا وله عليه كذا ويشهد بناء على هذه وما استذكر ولا ذكرته لما قرأه. لا بناء عليها يشهد - 00:20:02ضَ

هذه رواية عن احمد لكن ما شرطها ان يكون منسوخا عنده في حرزه. ما هو في حرز غيره. ما يقول فلان انا عندي كتاب واسمك مع والشهود بناء عليه لا - 00:20:24ضَ

هذا يقول يشهد على نعم. اذا عرف خطه الا يشهد عليه الا ما حفظه كيف الامام احمد في هذه المسألة؟ يقول لا يشهد على خطه مطلق مجردا الا مع الشهادة حفظ لما لما قرأها واذا به تذكرها فحفظ - 00:20:39ضَ

فوجد ذكرته فرجع له محفوظا هذا مقبول. الثانية الا ان يكون منسوخا عنده في حرزه الكتاب عنده في الشهادة لا يقبل الا اذا كان موافقا لحفظه او محفوظا عنده في حرزه - 00:21:05ضَ

ثم قال كتاب العلم ايسر يعني يشهد عليه قيل له كتاب العلم له مو مثل هذي مسألة الشهادة الكتابة. اذا وجد آآ خطوا او خط غيره اسمه موجود ها يقول ايسر - 00:21:22ضَ

قيل له اذا عار كتاب العلم ممكن يغير فيه اذا عار الكتاب ممكن يزيد فيه حديث ولا شي ها فقال لا بد من ان يفعل ذلك يعني الاعارة. كل الناس تعير - 00:21:42ضَ

هذا معناته الاعارة لم يشددوا فيها اعارة الكتب قديما ينسخ الكتاب مثل الموطأ كمثال يرويه عن مالك ثم يقرأ على مالك واحيانا قد يكون عن تلاميذ مالك عن يحيى بن يحيى عن مالك - 00:21:59ضَ

ثم يطلب منه هذا الكتاب يستعيره احد لينسخ من اوله هذي هذا العمل الذي كانوا عليه. قليل منهم الذي لا يعير الذي لا يعير منهم يعني يقولون عنه كذا يذكرونه - 00:22:18ضَ

وبعضهم كان لا يعير جزءه الا ان يرهن عنده المصحف ان المصحف ايضا نادر من الذي ينسخ مصحفا ويقابله وكذا ها؟ فيقول تريد تستعير جزئي؟ ائتني بمصحف الرهن عندي ويأتي بمصحف عنده ثم يعيده ثم يعيده - 00:22:35ضَ

اذا الاعارة موجودة هذا معناه معناته يقول كأن الناس لا زالوا على هذا. هذا معنى الامام احمد قال اذا عاره من يثق به قال لابد ان يفعل ذلك اذا عاره من يثق به. يعني لمن يثق به - 00:22:54ضَ

فاشكل عليهم. قيل له فان لم يثق به يعني انه يزيد فيها وينقص. ها قال كل ذلك ارجو ان لا ان لا يحدث فيه فان الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى - 00:23:13ضَ

يقول وكأنه رأى ذلك اوسع من الشهادة شهادة ضيق فيها انه عنده في حرص واما الكتاب لا فاذا كان يثق فيه امره الحمد لله. ما لن يزيد فيه شيء. لكن اذا كان ما يدري. يقول لا لا يكاد يخف - 00:23:34ضَ

لماذا؟ لانه خط يعرف وهذا اذا اظاف شيئا سيطمست او يلحق لحقا فيعرف ان الكتاب عبث فيه. ما يخفى ثم يقول على الاخرى اللي هي المذهب. الرواية الاخرى انه ايش - 00:23:56ضَ

الشهادة لا تكفي فيها الكتاب لابد من ايش الحفظ وعلى الاخرى الجواب ان الشهادة اكد لماذا اشترط في هذا التوثيق انه لا يكفي الكتاب لما علم بينهما من الفروق. مر معنا قلنا اكثر من عشرين فرقا - 00:24:14ضَ

تقدمت في الدرس الماضي او قبله بين الشهادة والرواية فمنهك يقول فلا فلا يمكن ان آآ ان نقيس شيئا بينهما فروق كثيرة اذا يقول الشهادة لماذا الله اشترط فيها ان يكون ممن ترضون من الشهداء رجلان او رجل وامرأتان - 00:24:34ضَ

بينما الحديث لو سمعه وهو صغير بلغه وهو كبير يقبل ولو عبد ولو امرأة واحدة يقبل حديثها خف فيها العبرة بالثقة به بانه ادى الحديث صحيحا لذلك قال ابو يعلى - 00:24:59ضَ

الشهادة مبنى امرها على التأكيد والتغليظ انت تلاحظ اه كيف قيدها الله عز وجل ها اذا مبناها على التأكيد قال فلذلك اذا وجد خطه ولم يذكر لم يشهد به اذا وجد خطه مكتوبا انه - 00:25:20ضَ

لفلان عند فلان كذا ولم يذكر ما يشهد على ان الحسين ابن محمد ابن الحارث نقل عنه اي عن احمد انه اجاز الشهادة اذا عرف الخط ولم يخرج عن يده التي قبل قليل نقلة - 00:25:43ضَ

ولكن المذهب المشهور عنه انه لا يجوز لما بينا لما بين ما هو ان مبنى الشهادة على التأكيد والتغليظ الذي جاء في الشرع شهادة الزور الاحتياط ان الانسان لا يشهد الا - 00:26:01ضَ

وهو متأكد انه حفظه تغليظ والتأكيد الذي جاء في عدد الشهود وترضون من الشهداء ان تذكر احداهما الاخرى ها ان تضل احدهما لابد من الذاكرة فجاء فيها التوبة اكيد فرق بين الرواية - 00:26:21ضَ

هذا بالنسبة الى هذه المسألة. اذا القياس على الشهادة غير صحيح والراجح هو ما اختاره المصنف وهو المذهب وقول الشافعي واكثر الحنفية والله اعلم تبقى قضية مسألة اخرى التي بعدها قال اذا شك في سماع حديث من شيخه - 00:26:41ضَ

هذه ان شاء الله تعالى يكفي هذا في الفصل فصل جديد ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:05ضَ

- 00:27:27ضَ