صحيح البخاري

50- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 6 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله باب بيع الزرع بالطعام كيلا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا - 00:00:18ضَ

وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كينا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:38ضَ

قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كيلا وذكر حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزامنة والمزابنة هي في اللغة بمعنى الدافع بشدة وذكر هنا ثلاث صور من صورها - 00:00:54ضَ

الصورة الاولى بيع ثمن الحائط اذا كان نخلا بتمر كيلا يعني يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس مكيل هذي من المزابنة وهي محرمة ووجه التحريم انه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي - 00:01:15ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر. الى ان قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وما دمنا لا نتحقق التماثل بين الرطب الذي على رؤوس النخل - 00:01:38ضَ

وبين التمر اليابس المجني فان القاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الصورة الثانية ان يبيع الكرم وهو العنب على رؤوس الشجر في زبيب والزبيب هو العنب اليابس وكذلك ايضا بعدم تحقق المساواة - 00:01:56ضَ

بين العنب الذي على رؤوس الشجر وبين العنب اليابس والسورة الثالثة ان يبيع الزرع في سنبله في حب يابس يقول مثلا بعتك هذا الزرع الذي في السنبل او هذا البر الذي في السنبل ببر مجني - 00:02:21ضَ

يابس فهذا ايضا لا يجوز ووجه العدم الجواز اننا لا نتحقق التماثل بين الحد اليابس وبين الحب الذي في السنبل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة مثلا بمثل يدا بيد سواء بالسواء - 00:02:43ضَ

فمن زاد او استزاد فقد اربى. نعم اذا لابد في النبويات اذا اتحد جنسها لابد من امرين التماثل والتقابض قبل التفرق. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله بابوي النخل باصله - 00:03:06ضَ

قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر - 00:03:26ضَ

ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع طيب هذا الحديث سبق الكلام عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع ثمرا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المتاع - 00:03:40ضَ

الانسان اذا عبر الثمر يعني لقح الثمر ثم باعها فهذه الثمرة المعبرة الاصل انها تكون للبائع. الا اذا اشترط المشتري قال اشتريت منك هذا النخل بشرط ان يكون الثمر فحينئذ له ما شرط - 00:03:55ضَ

في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ولهذا قال الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري فبهذه الحال تكون الثمرة تكون الثمرة تابعة للاصل احسن الله لي قال رحمه الله - 00:04:18ضَ

باب بيع المخاطرة قال احبتنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا ابي قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة - 00:04:34ضَ

والمخابرة والملامسة والمنابدة والمزابنة المخابرة المخابرة هي بيع الزرع الاخضر قبل غدو الصلاح وتسمى ايضا المحاقلة ويبيع الحد في سنبله وهو اخضر بالحب اليابس هذا الحديث حديث انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن - 00:04:51ضَ

امور خمسة اولا عن المحاقلة والمحاقلة من الحقل وهو البستان وهو بيع الحقل وهو الحب في سنبله الحب اليابس وهو الطعام قال مثلا بعت كما في بعتك ما في هذه السنبل او ما في هذه السنابل بهذا الحب اليابس - 00:05:20ضَ

والعلة فيه ما تقدم وهي عدم تحقق المماثلة الثاني المخابرة وهي بيع الزرع الاخضر قبل بدو الصلاح لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ومثله بيع الزرع قبل بدو صلاحه - 00:05:44ضَ

والعلة ان ان بيع الثمر او الزرع قبل بدو صلاحه عرضة للافة عرضة للافاق وقد يتلف وتحصل يحصل الخصام الثالث الملامسة. من اللمس باليد يعني يقول اي اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا - 00:06:05ضَ

او فهو لك بكذا من غير ان ينظر ويتأمل فهذا ايضا منهي عنه بما فيه من الغرر لانه قد يلمس ثوبا يساوي مئة وقد يلمس ثوبا يساوي عشرة سيحصل الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الرابع المنابذة - 00:06:29ضَ

ويقول اي ثوب نبذته فهو عليك بكذا او اذا نبذت اليك ثوبا فهو عليك بكذا من غير ان يتأمل هذا ايضا محرم بما فيه من الجهالة والغرر قال والمزابنة وهي بيع الرطب - 00:06:52ضَ

على رؤوس النخل بالتمر اليابس او بيع العنب على رؤوس النخل بالزبيب او بيع الحب في سنبله بالحب اليابس كما تقدم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر الحميد - 00:07:13ضَ

عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع للتمر حتى يزهو. فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر ارأيت ان منع الله ارأيت ان منع الله الثمر بما تستحل مال اخيك - 00:07:34ضَ

طيب هذا الحديث فيه سبق الكلام عليه لكن في قوله تحمر وتصفر يعني حتى يبدو صلاحها وقوله تحمر او تصفر هذا فيما يحمر ويصفر والمقصود انه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدوا الصلاح - 00:07:52ضَ

لانه اذا بدأ الصلاح سلم من العاهة ومن الافة ثم قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمر يعني لو بعت لو بعت الثمر قبل بدو صلاحها وقبل ان تحمر او تصفر - 00:08:11ضَ

ثم اصابتها جائحة كيف تستحل مال اخيك بغير حق وهذا دليل على مسألة وظع الجوائح ومسألة وضع الجوائح معناها ان الانسان اذا اشترى ثمرا ثم اصابته جائحة فان المشتري يرجع على البائع - 00:08:26ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق احسن الله اليك قال رحمه. نعم - 00:08:51ضَ

حتى لو بدا الصلاح واصابته عاهة ومنه الافة السماوية يرجع على المشتري. على البائع ولو تم العقد ما دام انه يدخل في الحديث اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة - 00:09:09ضَ

فاي جائحة تصيب الثمر المشتري يرجع على البائع اللهم الا اذا كانت اذا كان التلف بسبب من المشتري بمعنى انه هو اللي اخر حتى اصابها التلف او كان لا يحسن الجذاذ - 00:09:31ضَ

وتلفت بسبب فعله فلا رجوع الحديث عام سواء كان سواء كان قبل البدو الصلاة ام بعده مع انه قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:09:47ضَ

باب بيع الجمار واكله قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال - 00:10:06ضَ

من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا احدثهم قال هي النخلة نعم هذا الحديث يقول باب بيع الجمار واكله الجمار هو قلب النخلة ما يكون في قلب النخلة وهو لين - 00:10:24ضَ

ولذيذ ثم ذكر حديث ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا يأكل جمارا فقال عليه الصلاة والسلام من الشجر شجرة كالرجل المؤمن واردت ان اقول النخلة - 00:10:48ضَ

فاذا انا احدثهم يعني سنا قال هي النخلة هذا الحديث في باب بيع الجمار واكله. والحديث ليس فيه ذكر البيع لكن الاكل دليل على جواز البيع. اي ليس فيه بيع الجمار - 00:11:08ضَ

انه يجوز بيعه لكن يؤخذ من جواز اكله جواز البيع وفي هذا الحديث ايضا دليل على اه جواز الاكل بحضرة الناس اذا كان هذا معتادا الولائم ونحوها وفيه ايضا دليل على ادب ابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما - 00:11:26ضَ

في قوله فاردت ان اقول النقلة فاذا انا احدثهم التعدد مع الكبار. نعم تأدبا يجوز نعم يجوز ايه في العلة لا ما يجوز الفعل حرام لكن في احوال يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:11:51ضَ

اذا باعه بشرط قطع او باعه مع اصله ايش سهلة تبين هذا انكار منكر الانسان جالس في مجلس فتكلم بكلام اورد حديثا ضعيفا او تكلم بكلام لا يصح او نسب قولا لعالم من العلماء - 00:12:34ضَ

لطف لي يعني بالمناسبة ما تقول والله استحي ان الله لا يستحي من الحق هذا خور جبن موضع ليس حياء مثلا كنت في مجلس وكان هناك مثلا داعية من الدعاة او نحوه فصار يتكلم يورد احاديث ظعيفة - 00:13:11ضَ

او يقول الشيخ فلان يقول كذا وانت تعلم يقينا انه لم يقل هذا بامكانك تقول هل انت متأكد والحديث تقول هذا حديث ضعيف. نعم قدام الناس ايه شو الفايدة بينك وبينه - 00:13:28ضَ

يعني الناس الان اخذوا هذا الحديث قال حديث ضعيف. النظافة من الايمان قال النبي النظافة من الايمان اللي في المجلس كلهم خلاص اخذوا على ان هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:13:48ضَ

ما الفائدة انك تأتي اليه فيما بعد وتقول له هكذا لكن بالامكان انك مثلا اه تثار تسره الرجل اقول عذرا فيما بينك وبينه حديث ضعيف او بين الحديث ضعيف او ضعف الحديث فلان - 00:14:00ضَ

ان بين والا ان تبين - 00:14:15ضَ