كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
50- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 9 ذو القعدة 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور والبهوتي رحمه الله تعالى في كتابه القناع - 00:00:00ضَ
في كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله ولا يضحى عما في البطن روي عن ابن عمر رضي الله عنهما لانه لا تثبت له احكام الدنيا الا الإرث والوصية. لكن يقال قد تقدم انه يسن اخراج الفطرة الفطرة عنه. الا ان يقال الا ان يقال ذلك لفعل عثمان رضي الله عنه - 00:00:24ضَ
فلان القصد من زكاة الفطرة الطهرة. وما هنا على الاصل ومن بعضه حر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:44ضَ
قال رحمه الله ولا يضحى عما في البطن يعني ابن عمر لانه لم يثبت له احكام الدنيا بان هذه الاحكام وهي الاضحية وصدقة الفطر الذي قاس عليها لا تثبت الا بخروجه حيا - 00:00:58ضَ
يعني من الاحكام المالية وذلك ان الحمل ان الحملة له احكام في كل مرحلة من مراحله فمن الاحكام اولا ما يعتبر او يثبت بمجرد ثبوت الحمل فبمجرد ثبوت حمل المرأة يثبت او تثبت اربعة احكام - 00:01:17ضَ
الحكم الاول جواز الطلاق بعد الجماع جواز الطلاق بعد الجماع لان هذا الطلاق للعدة بان عدة الحامل وضع الحمل وليس الحيض ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن - 00:01:47ضَ
وقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اذا متى حملت المرأة جاز طلاقها مطلقا لانه طلاق للعدة اذ ان عدة الحامل وضع الحمل الحكم الثاني مما يثبت بمجرد ثبوت الحمل ثبوت البلوغ - 00:02:13ضَ
ثبوت البلوغ لكن البلوغ ثابت بالنسبة للمرأة بالحيض السابق لانه لا يمكن ان تحمل الا وقد فالحمل امارة وعلامة الحمل امارة وعلامة لانه لا يمكن ان تحمل الا وقد حاضت - 00:02:35ضَ
ثالثا من الاحكام كون الدم الذي يصيبها غير حيض كون الدم الذي يصيبها غير حيض اي يعني ليس بحيض لماذا نقول لان الحامل المشهور لا تحيظ الحامل المشهور عند اكثر العلماء لا تحيض - 00:02:55ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة فلو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ حامل حتى - 00:03:17ضَ
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض الحكم الرابع الاعتداد بالحيض يعني انها تكون من ذوات الحيض فبمجرد حملها تكون من ذوات الحيض لانه لا يمكن ان تحمل الا وقد - 00:03:32ضَ
هذا بمجرد ثبوت الحمل. ثانيا ما يعتبر بكونه علقة اذا كان الحمل علقة ترتب عليك احكام منها تحريم القائه المشهور من مذهب الامام احمد فمتى كان علقة قالوا يحرم القاؤه - 00:03:59ضَ
الحكم الثالث او الثالث ما يعتبر بتخطيطه. يعني اذا تبين في الحمل خلق انسان اذا تبين في الحمل خلق انسان ترتب على ذلك احكام اولا ان الدم الذي يخرج من المرأة لو اسقطت هذا الجنين او سقط يعتبر نفاسا - 00:04:22ضَ
لان النفاس لان اقل مدة للنفاس ان تضع ما تبين فيه خلق انسان وخلق الانسان لا يمكن ان يتبين الا بعد الواحد والثمانين يوما فصاعدا فما بين الواحد والثمانين الى التسعين محتمل وما بعد التسعين متيقن - 00:04:45ضَ
اذا هذا الحكم الاول ان الدم الذي يصيبها لو اسقطت يكون نفاسا الحكم الثاني انقضاء العدة فلو ان امرأة طلقت او مات عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما تبين فيه خلق انسان يعني بعد نحو ثلاثة اشهر وضعت الجنين او سقط الجنين وهو قد خلق فان - 00:05:07ضَ
تخرج من العدة بذلك الحكم الثالث ثبوت كونها ام ولد. بالنسبة للاماء ام الولد هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا الحكم الرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه - 00:05:33ضَ
فلو ان شخصا جنى على هذا الجنين يعني ظرب بطن المرأة فاسقطت هذا الجنين فان عليه الدية وهي غرة عبد او امة عشر دية امه عشر دية امه فاذا قلنا مثلا ان دية الام - 00:06:01ضَ
خمسون من الابل فعشرها كم خمس من الابل رابعا ما يعتبر بنفخ الروح فيه والمراحل الان اولا ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل. ثانيا ما يعتبر بكونه علقة. ثالثا ما يعتبر بتخطيطه. وكل مرحلة - 00:06:17ضَ
تأخذ احكام التي سبقها. لا تظن المرحلة يعني مثلا تحريم تخطيطه. من باب اولى ان يحرم القاؤه. من باب اولى ان ان الدم يصيبه ويكون دم اه ليس بحيض وهكذا - 00:06:39ضَ
الرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه. يعني اذا نفخت الروح في الجنين ونفخ الروح لا يكون الا بعد تمام اربعة اشهر يترتب على ذلك احكام منها اولا الصلاة وتوابعها فاذا سقط هذا الجنين غسل وكفن وصلي عليه. لانه ادمي محترم - 00:06:53ضَ
ثانيا من الاحكام مشروعية اخراج صدقة الفطر عنه لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وانما كان على سبيل الاستحباب لانه لم ينفصل بعد - 00:07:18ضَ
الحكم الثالث من احكام مشروعية العقيقة فلو ان امرأة اسقطت جنينا قد نفخ في نفخت فيه الروح رفقت فيه روح فتشرع العقيقة عنه عند بعض العلماء ومن العلماء من يرى انها لا تشرع الا اذا - 00:07:36ضَ
خرج حيا في سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. وهذا يدل على انه لابد ان يكون موجودا يوم السابع الرابع الحكم الرابع الكفارة بالجناية عليه - 00:07:53ضَ
فاذا جني عليه يعني مثلا انسان طعن هذه المرأة او ضربها في بطنها واسقطت الجنين ومات فتجب عليه الكفارة والدية بل بعضهم اوجب الكفارة بمجرد التخليق خامسا من الاحكام ما يعتبر بخروجه حيا - 00:08:15ضَ
فاذا خرج حيا الاحكام المترتبة هنا هي الاحكام المالية. من الارث واستحقاق الوصية ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله اه لانه لا لا تثبت له احكام الدنيا الا في الإرث والوصية. لكن - 00:08:35ضَ
قد يقال لكن يقال قد تقدم انه يسن اخراج الفطرة عنه الا ان يقال ذلك لفعل عثمان ولان القصد من اه زكاة الفطر الطهرة. وما هنا على الاصل اذا الاضحية عما في البطن نقول هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل وليست على سبيل الوجوب. نعم - 00:08:55ضَ
احسن الله اليك نعم وش فيه المؤلف يقول لا تثبت احكام الدنيا الا في الارث والوصية. يعني اذا خرج للحياة ما دام موجود ما ما تثبت له احكام نحن قلنا الاحكام المالية لا تثبت الا بخروجه حيا. وهذا ما اشار اليه المؤلف بقوله لانه لا تثبت له احكام الدنيا الا في الارث - 00:09:19ضَ
الوصية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن بعضه حر اذا ملك بجزئه الحر ما يضحي به فله ان يضحي بغير اذن سيده ان ملكه تام على ما ملكه بجزئه الحر. نعم - 00:09:45ضَ
والسنة اكل ثلثها واهداء ثلثها ولو لغني ولا يجيبان اي الاكل والاهداء. لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع ولم يأكل طيب هذه مسألة الاكل ما يؤكل وما يفرق - 00:10:01ضَ
قد ذكر الله عز وجل في الاية الكريمة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقال عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:10:19ضَ
وقد جاءت السنة بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا وفي حديث اخر قال كلوا واطعموا وادخروا والاطعام اعم من وغيره لان الاطعام يشمل الصدقة على الفقراء ويشمل الهدية للاغنياء - 00:10:41ضَ
والاية الكريمة والاحاديث ليس فيها نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق ويهدى ليس فيها نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق ويهدى ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله وذهب الامام احمد رحمه الله والشافعي في احد قوليه الى انه يقسمها اثلاثا - 00:11:04ضَ
فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا استنادا الى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك فانه قال الظحايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين وهذا الذي عليه كثير من العلماء - 00:11:33ضَ
والقول الثاني انه يقسمها انصافا فيأكل نصفا ويتصدق بالنصف لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير قالوا فجعلها بين اثنين فدل على انها تكون بينهما نصفين والامر في ذلك واسع - 00:11:54ضَ
ان اهدى ثلثا وتصدق بثلث واكل ثلث. وان جعلها انصافا فلا حرج في ذلك ولكن ان من اهم الامور هو الاكل منها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاكل منها - 00:12:17ضَ
الى انه يجب ان يأكل منها لان الله لان الله عز وجل قال فكلوا منها ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حجة الوداع لما اهدى مائة بدنة امر من كل بدنة ببضعة - 00:12:34ضَ
فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. نعم ولا ولا فرق فيما ذكر يعني من الاهداء ونحوه لا فرق في ذلك بين الاضحية الواجبة والتطوع ولا فرق ايضا بين الاضحية عن الحي والاضحية عن الميت - 00:12:52ضَ
ولا فرق ايضا بين الاضحية التي ذبحها من عنده او التي ذبحها لغيره وصية السنة كما تقدم ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث اذا نقول في التثريث هنا على المشهور لا فرق بين الاضحية الواجبة التي نذرها او الاضحية - 00:13:19ضَ
او التي تكون مستحبة يعني هي التطوع ولا فرق بين الاضحية التي تكون عن الميت او تكون عن الحي ولا فرق ايضا بين الاضحية التي ذبحها من عنده او او التي ذبحها لغيره وصية - 00:13:43ضَ
فان الموصى له يقوم مقام الموصي في الاكل والاهداء والصدقة بقينا في الوكيل يعني لو انك وكلت شخصا قلت له وكلتك ان تذبح لي اضحية ان تذبح لي اضحية فان اذن له الموكل في ذلك او دلت القرين او العرف فانه يعمل بذلك - 00:14:00ضَ
والا كان الواجب عليه ان يسلمها لمن وكله كاملة فهمتم؟ يعني لو قلت وكلتك ان تذبح لي اضحية. انا سوف اسافر او سوف احج. فوكلتك ان تذبح لي اضحية. واعطيته الدراهم - 00:14:24ضَ
فهل للوكيل هذا الذي وكلته ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث يقول هنا الاصل انه ليس له ذلك. الا ان يأذن له الوكيل لفظا او او تدل القرينة او العرف. فلا بد من اذن اللفظ او عرفي - 00:14:40ضَ
لابد من اذن لفظي ممن وكله او اذن عرفي. لان المعروف عرفا المشروط لفظا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانها ذبيحة يتقرب بها الى الله فلم يجب الاكل منها كالعقيقة فيكون الامر للاستحباب. نعم. ويجوز الاهداء - 00:15:03ضَ
ذكرنا ان من العلماء رحمهم الله من يرى انه يجب الاكل منها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز الاهداء منها الاضحية لكافر ان كانت تطوعا قال احمد نحن نذهب الى حديث عبدالله يأكل هو الثلث - 00:15:28ضَ
ويطعم من اراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. قال علقمة بعث معي عبد الله بعث معي عبد الله بهدية فامرني ان ثلثا وان ارسل الى اهل اخيه بثلث وان اتصدق بثلث - 00:15:53ضَ
فان كانت واجبة لم يعطي منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة. نعم. لان اذا واجبة يجرى فيها او تعامل معاملة الشيء الواجب الزكاة والكفارة. فالزكاة لا يجوز ان تدفع لغير المسلم للكافر الا ان يكون مؤلفا - 00:16:08ضَ
فلا يجوز ان تعطي الكافر من الزكاة على انه فقير او غانم او اه مثلا اه عتق رقبة او نحو ذلك فلا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة الا ان يكون مؤلفا يعني من المؤلفة قلوبهم - 00:16:30ضَ
فالواجب في الاضحية كذلك اذا كانت واجبة لا يهدى. واما اذا كان التطوعا فيجوز. والمسألة فيها خلاف. بينما العلماء من يجوز الاعطاء. سواء واجب كانت واجبة ام لا. نعم رئيس الدورية - 00:16:46ضَ
لا لا هذي شات لحم هذي تأتي بذبيحة لاهلك للاكل الى هذه ما تعامل معاملة الاضحية لانها ليست قربة هذي شاة لحم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الصدقة بثلثها ولو كانت الاضحية منذورة او معينة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:13ضَ
ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ ابو موسى في الوظائف. وقال حديث حسن هو قول ابن وهو قول ابن مسعود وابن وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - 00:17:44ضَ
ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل يقال قنع قنوعا اذا سأل والمعتر الذي يعتريك ان يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل ذكر ثلاثة اصناف ومطلق الاضافة يقتضي التسوية - 00:18:02ضَ
فينبغي ان ان تقسم بينهم اثلاثا ويستحب ان يتصدق بافضلها. لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وان يهدي الوسط طيب ويستحب ان يتصدق بافضلها. لان هذه قربة الى الله عز وجل وكلما استحسن ما يتصدق به الانسان في هذا - 00:18:21ضَ
غيره فهو افضل لقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخرين الا ان تغمضوا فيه وقول ولا تيمم الخبيث المراد بالخبيث هنا الرديء المراد بالخبيث الرديء لان لفظ الخبيث او كلمة الخبيث - 00:18:42ضَ
ترد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة الوجه الاول الخبيث بمعنى المحرم الخبيث بمعنى المحرم ومنه قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة - 00:19:03ضَ
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث المراد بالخبائث هنا المحرمات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب ومن مهر البغي خبيث. اي محرم - 00:19:26ضَ
اذا هذا الانطلاق الاول من اطلاق لفظ الخبيث الخبيث بمعنى ماذا المحرم الاطلاق الثاني الخبيث بمعنى الرديء الرديء ومنه هذه الاية. ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. فمعنى خبيث هنا اي رديء - 00:19:46ضَ
والدليل على ان المراد ردي وليس محرما ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام او اعطى الحاجب دينارا ولو وكان محرما لم يعطه الانطلاق الثالث الخبيث اي ما تعافه النفوس - 00:20:12ضَ
ولا تشتهيه ما تعافه النفوس وتنفر منه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل انها شجرة خبيثة خبيثة يعني ان النفوس ايش تعاف هذه الرائحة وتكرهها فتبين الان ان قوله لا تيمم الخبيث - 00:20:31ضَ
المراد بالخبيث هنا الرديء تنفقون منه ولستم باخرين. يعني لو ان احدا اعطاكم اياه لا تأخذونه. فكيف تبذلونه قال وان يهدي الوسط لان الصدقة قربة الصدقة قربة يقصد بها وجه الله عز وجل - 00:20:50ضَ
والهدية يقصد بها ماذا؟ التودد. هذا الفرق بين الهدية وبين الصدقة وقد سبق لنا ان ما يبذله الانسان من من ملكه او من ما له مجانا له احوال ما يخرجه الانسان من ملكه بغير عوض - 00:21:11ضَ
مجانا له احوال الحالة الاولى ان يكون على سبيل الصدقة وهي ما قصد بها التقرب الى الله عز وجل وتسمى ماذا صدقة والثاني ان تكون على سبيل الهدية وهي ما قصد به التودد - 00:21:32ضَ
والثالث ان تكون على سبيل الهبة والمقصود منها مجرد النفع المحض الفرق بين الهدية والهبة ان ان الهدية يقصد بها التودد واتحاب واما الهبة فيقصد بها مجرد النفع المحظ قالوا والغالب ان الهدية تكون من من الادنى الى الاعلى - 00:21:57ضَ
والهيبة تكون من الاعلى الى الادنى. هذا في الغالب الغالب ان الهدية تكون من الادنى الى الاعلى او من مساوي لمساوي. واما الهبة فالغالب انها تكون من اعلى الى ادنى - 00:22:26ضَ
فمثلا لو ان السلطان او الامير او الملك وهب احدا من رعيته هبة. هل يقصد التودد لا وانما يقصد مجرد النفع المحض مجرد ان نفع المحظ الرابع ان يكون على سبيل العطية - 00:22:43ضَ
وهذا خاص بمرض الموت بمرض الموت العطية هي التبرع في مرض الموت فالانسان ان تبرع في حال صحته سميت هبة وان تبرع في مرض موته سميت عطية والفرق بينهما ان العطية لا ينفذ منها ما زاد على الثلث. تعامل معاملة الوصية - 00:23:05ضَ
الخامس ان يبذله على سبيل الرشوة وهي ما قصد به التوصل الى امر محرم بان يبذل ما لم يقصد به التوصل الى امر محرم. اما باسقاط واجب اما باسقاط واجب عليه او ان يستحق ما ما ليس له - 00:23:33ضَ
اذا بذل المال مجانا او اخراج الانسان ما يملكه او ملكه او شيئا من ملكه مجانا يقع على هذه الاوجه. اولا يكون على سبيل الصدقة وهي ما قصد به التقرب الى الله. الثاني ان يكون على سبيل الهدية - 00:23:58ضَ
ويا ما قصد به التودد. الثالث ان يكون على سبيل الهبة وهي ما قصد به مجرد النفع المحض وقلنا الفرق بين الهدية والهبة ان الهدية تكون في الغالب من من الادنى الى الاعلى - 00:24:19ضَ
واما الهبة فتكون من الاعلى الى الادنى الرابع ان تكون على سبيل العطية وهي كالهبة الا ان الفرق بينهما ان العطية او مسمى العطية ما ما يبذله في مرض موته المخوف - 00:24:35ضَ
في مرض موته المخوف فان تبرع الانسان في مرضه المخوف لا ينفذ منه ما زاد على الثلث الخامس ان يكون على سبيل الرشوة. وهي ما قصد به التوصل الى امر محرم. نعم - 00:24:54ضَ
يقول موسى لا في الغالب المساوي يريد القربى يريد التواجد التودد من مساوي هي الهدية. الهدية تكون من ادنى الى اعلى او من مساوي. كما لو ان الانسان يهدي زميله وصديقه. نعم - 00:25:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان يهدي الوسط ويأكل الادون. ذكره بعضهم وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من من الاضحية من كبدها او غيرها تبركا وخروجا من خلاف من اوجب الاكل. نعم - 00:25:37ضَ
وان كانت الاضحية فقل تبركا يعني بما جاءت به السنة في ذلك وليس المراد يتبرك بذات الكبد بل وخروجا من خلاف من اوجب الاكل. لان من العلماء كما تقدم من اوجب الاكل منها لقول الله عز وجل فكلوا منها. قال هذا امر والاصل في - 00:25:55ضَ
الوجوب. نعم هذا الخلاف السابق. نعم احسن الله لي قال رحمه الله الصدقة يجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لو اكلها ظمن للمساكين الله عز وجل قال فكلوا منها واطعموا. نعم - 00:26:13ضَ
نعم الاضحية كلها. هذي محرمة على بني اسرائيل احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الاضحية ليتيم فلا يتصدق الولي عنه منها بشيء ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له لانه ممنوع من التبرع من ماله. طيب وان كانت الاضحية ليتيم - 00:26:41ضَ
استفدنا من قوله اليتيم انه يجوز للولي ان يضحي عن اليتيم مع انها تبرع والاصل ان الولي لا يتبرع من مال اليتيم ولكن قالوا لان هذا مما يدخل عليه الفرح والانس والسرور. بحيث يشارك الناس في ذلك. اذا اذا - 00:27:18ضَ
الان ان الولي يضحي عن اليتيم من ماله يعني من مال اليتيم مع انها تبرع لكن لان هذا مما يفرحه ويدخل عليه الانس والسرور فالاصل انه اذا جازت الاضحية انها يجرى فيها او تعامل معاملة غيرها - 00:27:39ضَ
فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث والا فالواقع انه اذا لم يهدي ولم يتصدق صارت اشبه ما تكون بشاة اللحم اللحم انه دابح واكلها فما الفائدة على يعني العلة التي من اجلها - 00:28:00ضَ
اه جوزنا للولي ان يضحي عن اليتيم هي اظهار الفرح والسرور وان يكون مشاركا للناس بحيث يهدي ويتصدق يعقوب وهذه العلة لا تحصل الا اذا آآ عوملت معاملة بقية الاضاحي. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان ان لليتيم ان للولي ان - 00:28:21ضَ
يتصدق ويهدي ويأكل بمعنى ان اضحية هذا اليتيم يأكل ثلثا منها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لان هذا هو الموافق للشرع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء لانه ممنوع من التبرع من ماله هذا هو الاصل - 00:28:46ضَ
الاصل ان كل من ولي على مال الاصل ان كل من ولي على مال فانه لا يجوز له ان يتبرع من هذا المال فهمتم؟ كل من كان وليا على مال لا يجوز ان يتبرع منه الا باذن من يملك من يملك ما - 00:29:12ضَ
على هذا لو قدر ان شخصا كان وليا على صغار صبية صغار فلا يجوز مثلا ان يتصدق من هذا المال او ان يهدي من هذا المال وانما يقتصر على الواجب - 00:29:32ضَ
الذي اوجبه الشرع وهو اخراج الزكاة مثل ذلك ايضا اذا كان وليا على مال شخص كبير يعني مثلا ابوه كبر في السن وبلغ حد الهذيان. بلغ حد الهذيان بحيث انه صار يخرف - 00:29:47ضَ
ولا يحسن التصرف فولي عليه يعني الورثة ولوا هذا الشخص الاكبر او الابن الاكبر او القاضي جعله وليا على ماله فهل للابن ان ان يهدي ونحو ذلك. نقول هنا الاصل انه لا يجوز ان يتصرف في ماله - 00:30:06ضَ
الا في حالين الحالة الاولى ما كان واجبا عليه اما باصل الشرع ما كان واجبا عليه حقا لله او حقا للادمي الحق الذي لله كما لو كان علي كفارة او يريد اخراج الزكاة الواجبة عن هذا المال - 00:30:28ضَ
فيجب ان يخرج من هذا المال. يعني لو كان مثلا ابوه آآ قد افطر اياما ثم زال عقله. فيجب على الولي ان يخرج اطعاما عن هذه الايام التي افطر كفارة هنا واجب ما يقال ما يتصرف - 00:30:50ضَ
وكذلك ايضا اخراج الزكاة الواجبة. لانه حسابات في البنك وله اموال او عقارات تؤجر فيخرج زكاتها او كان حقا لادبي ادمي من من اخذ من النفقة على اهله وعياله فيجوز لهذا الولي الذي هو الابن ان يأخذ من مال ابيه ما يكون نفقة لزوجاته واولاده ومن تجب نفقته - 00:31:11ضَ
اذا هذا الامر الاول ما هو ما كان واجبا عليه سواء كان حقا لله او كان حقا للادمي الثاني ما جرت عادته المضطردة بذلك ما جرت عادته المطردة بذلك كان مثل هذا الرجل الكبير في السن عادته انه في الاعياد يوزع او يهدي لاولاده او اولاد بناته ونحو ذلك - 00:31:38ضَ
فالاصل بقاء مكان على ما كان اما احداث تصرف جديد يعني ابتداء تصرف فهذا لا يجوز فهمتم؟ اذا الولي على الكبير ونحوه ممن ذهب عقله الاصل انه لا يتصرف في ماله الا - 00:32:08ضَ
ايش؟ باذن الا بازن لكن يجوز التصرف في نحو مال كبير في حالين الحالة الاولى ما كان واجبا عليه سواء كان حقا لله كالزكاة الواجبة يخرجها او كان حقا لادمي كالنفقات. يعني الزوجات والاولاد الصغار من اين - 00:32:31ضَ
يأكلون ويشربون نقول ينفق عليهم من ماله. يعني هو الذي تجب نفقته ثانيا ما جرت عادته المطردة بذلك كما لو كان مثلا اذا دخل رمظان اه يقوم بالتبرع بافطار صائم - 00:32:55ضَ
الاضحية يضحي عنه وعن امه وعن ابيه كذلك ايضا يهدي لبعض اقاربه هدايا كل سنة مثلا يعطي ابن عم له فقير مثلا خمسة الاف عشرة الاف ونحو ذلك. فالاصل اذا كان هذا مطردا الاصل بقاء ما كان على ما كان. اما ابتداء - 00:33:14ضَ
ابتداء تبرع او احداث تبرع فهذا لا يجوز معناها رزق؟ نعم. نعم لا على المذهب حتى لو حتى ولو ولو لم تكن واجبة يقول يضحى يضحي عن الصبي لان هذا مما - 00:33:35ضَ
يدخل عليه الانس والسرور. لانه اذا ما ضحى يرى يرى نفسه ناقصا عن الناس حتى يشارك الناس. نعم ايش ايه لكن هي ليست واجبة احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء الا باذن سيده لما سبق - 00:33:59ضَ
ان اكل اكثر الاضحية او اهدى اكثرها او اكلها كلها الا اوقي تصدق بها جاز او اهداها كلها الا اوقي تصدق بها جاز لانه يجب الصدقة ببعضها هنيئا على فقير مسلم لعموم واطعموا القانع والمعتر. طيب الاضحية كما تقدم تقسم اثلاثا يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق - 00:34:41ضَ
والمذهب ان الواجب ما هو؟ الواجب هو الصدقة الواجب هو الصدقة ولهذا لو اكلها كلها ظمن اقل ما يقع عليه اسم اللحم ولهذا قال تصدق بها جاز الى اخره فلو اهدى كل الاضحية نقول يضمن للفقراء - 00:35:08ضَ
اقل ما يقع عليه اسم اللحم لو انه اكلها كلها يظمن الفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم. لو تصدق بها كلها ايظا هذا جائز لكنه يكون قد اخطأ من حيث انه - 00:35:30ضَ
لم يأكل لم يأكل منها. فاهم شيء فيها امران. الاكل والصدقة ولهذا الله عز وجل يقول فكلوا واطعموا فكلوا واطعموا نعم لا ما يجوز التبرع لا يجوز لكن اذا كان زكاة - 00:35:43ضَ
ولو كان قصده البر ما يجوز ما يدرينا يمكن هذا الرجل الكبير لو افاق جلالة تعطوه الاصل لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لكن اذا كان يريد ان ان ينفع هذا وان يبره يعطيه من الزكاة اذا - 00:36:15ضَ
ومستحق للزكاة ويخرج الزكاة يعطيه هذا يدخل تحت المطرد ما دام ليست عادلة قلنا لك ابتداء تصرف ووحدات تصرف جديد لا يجوز وانما جوزنا التصرفات التي يعني اضطردت لاضطرابها لان الاصل ما دام ان هذا الاهداء او هذا التبرع منه - 00:36:32ضَ
وعلى سبيل الاقتراض فالاصل بقاء ما كان على ولو فتح الباب كان المشكلة. يعني ربما يحابي نفسه ويحابي اقاربه ويتصرف. نعم كيف سبق لنا تكلم عليها سبق ان ما ما يتصدق ولا يهدي لغير كافر. نعم - 00:37:00ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يتصدق بشيء نيئ منها ضمن وعلم من قوله انه لا لا يتصدق بها وقد طبقت يعني مطبوخة لان النية احظ للفقير لانه اذا اعطاه اياه مطبوخة فالشيء المطبوخ لا يبقى الا مدة - 00:37:30ضَ
يسيرة يعني لا يمكن حفظه بخلاف في واحد يحطها في حتى لو وضعها تتعفن مع طول الزمن. وربما تتسمم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يتصدق بشيء منها ضمن اقل ما يقع عليه الاسم كالاوقي بمثله لحما - 00:37:51ضَ
ان ما ابيح له اكله لا تلزمه غرامته ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به. لانه حق يجب عليه اداؤه مع بقائه غرامته اذا اتلفه كالوديعة نعم وهذا سبق يعني اذا لم يتصدق بشيء بان اكلها كلها او اهداها كلها ظمن للفقراء والمساكين اقل ما يقع عليه اسم اللحم - 00:38:15ضَ
نعم يعني اتصلنا بكيلو بكيلوين الحمد لله احسن الله اليك. قال رحمه الله ويعتبر تمليك الفقير كالزكاة والكفارة. فلا يكفي اطعامه لانه اباحة. نعم. يعني لو انه مثلا ضحى الاضحية - 00:38:38ضَ
وصنع طعاما ودعا اليه الفقراء واكلوا فهل هذا يعتبر صدقة مجزئة؟ يقول لا هذا اباحة اكل. لم يملكهم اياه لم يملكهم اياه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الف الوليمة وليمة العرس الدعوة الى الوليمة والاذن الاذن في اكل - 00:38:55ضَ
طعام الوليمة اباحة وليست ملكا اذا قلبنا تفظلوا اباح لك الاكل ينبني على ذلك انه لا يجوز لك الاخذ مثلا دخلت الى قصر افراح وجاء وقت البنين وقد تفضلوا وجاء انسان قال ساخذ من الرز في بيبسي وفواكه يعبي - 00:39:17ضَ
يجوز؟ لا يجوز. لان هذا اباحة اباح لكم كل ما دمت موجود كل ما شئت لكن لا تحمل معك شيئا ولهذا المؤلف يقول ويعتبر تمليك الفقير. في صدقة الفطر تمليك تقول تفضل خذ هذا ملك لك - 00:39:42ضَ
اما اذا دعوته على طعام فالدعوة الى الطعام اباحة وليست وليست ملكا نعم يصير تمليك هذا بالمناسبة والعرف جاري انه ما ما يملك خلاص يأخذ حمد الله والعرف الاصغر ان العرف انه لا يأخذ - 00:40:00ضَ
العرف لا يأخذ فاذا اذن لا بأس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اراد التضحية ذبح الاضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته الى الذبح - 00:40:33ضَ
ولو بواحدة لمن يضحي باكثر حديث ام سلمة رضي الله عنها مرفوعا اذا دخل العشر واراد احدكم طيب وسبق لنا ايضا ان من اهدي له شيء من الاضحية عليه بشيء ملكه ملكا تاما - 00:40:53ضَ
وجاز له ان يتصرف فيه كيف شاء اما ان يأكله واما ان آآ يهديه واما ان يبيعه حتى البيع يجوز لكن لا يشتريه لا لا يجوز لمن اهداه او تصدق عن يشتريه - 00:41:11ضَ
لانه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة فهمتم؟ هم. مثال ذلك انسان ذبح اضحية ثم تصدق بها على فقير. اعطى فقيرا مثل اربع كيلوات او خمس كيلوات من الاضحية الفقير هذا لما ملكها ذهب يبيعها - 00:41:30ضَ
فشاهده المضحي بكم بشتريها منك هل يجوز ان يشتري لا لانه سيحابيه شيء بلاش. وايضا اذا حاباه يرجو ان يعطيه مرة مرة اخرى يعني الكيلو مثلا بعشرين ريال لن يقول له مثلا الكيلو - 00:41:50ضَ
ثلاثين او كيلو بعشرين سيقول بعشرة. لانه غانم بكل حال ولانه محاباته يرجو صدقة اخرى او هدية اخرى وحينئذ يكون هذا المتصدق وهذا المهدي رجع فيما اخرجه لله ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله - 00:42:09ضَ
فاضاءه الذي عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تشترط وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يقين - 00:42:35ضَ
ثم يعود في طيئه لكن لو عاد اليه لو عاد اليه من اهداه بسبب اخر سبب اخر يعني مثل ارث او نحوه لا حرج لان هذا سبب متجدد او مثلا هو اهداه لشخص - 00:42:52ضَ
والشخص الذي اهدي له اهداه لك هذا ايضا لا بأس مثاله اهديت او تصدقت على زيد من الناس اضحية ملكه الان هو اهداه او تصدق به على امر ثم ان عمرا اهداه الي - 00:43:10ضَ
يجوز؟ نعم. لانه اتى اتى بسبب بسبب اخر يعني يعود اليه ملكا تاما. لانه جاءه من طريق اخر. وذكرنا لكم فيما تقدم ان الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر يكون مباحا له - 00:43:33ضَ
وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا فقال الم ارى البرمة يعني القدر على النار فقال فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة - 00:43:54ضَ
صدقة والرسول عليه الصلاة والسلام ممنوع من اكل الصدقة ماذا قال؟ قال هو لها صدقة ولنا ولنا هدية. فاخذ العلماء من ذلك ان الشيء قد يكون قد يكون ممنوعا ابتداء لكن اذا جاءه من - 00:44:16ضَ
طريق اخر صار ماشي صار مباحا وضرب واخذ الفقهاء من ذلك ايضا مثل ما ذكرنا لكم في مساجد الدية لو ان شخصا قتل اخاه زوجته انسان قتل اخا زوجته عمدا عدوانا - 00:44:34ضَ
الان الاصل وجب القصاص. من لمن حق القصاص لاخته التي هي زوجته لو فرض ان الزوجة ماتت لمن ينتقل الحق للزوج لانه يرث كل شيء الحقوق المالية والحقوق المعنوية وغيرها - 00:44:54ضَ
الان انتقل الحق الى الزوج. قال الفقهاء يسقط القصاص. ليش؟ لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن ان يكون مطالبا ومطالبا في ان واحد يقول مثلا ابقتل نفسي يقول لا جزء منه يقول لا اريد العفو. ما يمكن - 00:45:12ضَ
ولذلك سقط القصاص هذا المذهب والقول الثاني ان الامر يكون للحاكم. وهذا هو الصحيح انه يرث من زوجته المال لكن ما يتعلق بحق القصاص عفوا او قصاصا يرجع فيه الى - 00:45:31ضَ
الحاكم نعم لا يجوز بنفسي ولا بوكل الوكيل نفس الشيء ولو كان ولو كان عموم الحديث لا تشتره وان اعطاكه بدرهم يعني ربما ربما باعه برخص سابع برخص الذي اهدي له اللحم شي بلاش مثل ما يقول شي بلاش ربح بين - 00:45:47ضَ
انت لو لو انسان اعطاك هدية هل اذا اردت ان تبيع هذه الهدية؟ هل هل تحرص على ان تبيع بسر؟ اي سعر يجيك وحينئذ اذا باعه مثلا باقل صار رجوعا فيما اخرجه لله عز وجل - 00:46:19ضَ
حتى لا يشتري اطلاقا يروح يا اخي ما ما بقى لحم في الدنيا الا هاللحم اذا تبين له ان ذلك يخرج اقول مقداره صدقة الاوقية اربعون درهما ايه مئتين جرام يعني اه خمس كيلو - 00:46:36ضَ
ما يجوز هذا رجوع اذا علمت انه بيطبخ لك الاضحية ما يجوز رجعت احسن الله اليك وجمع الناس لا لا ما يقصد هذا يقصد انه تصدق على فقير ثم الفقير هذا صنع طعاما ودعاه - 00:47:11ضَ
فاكله منها رجوع الا لو فرض مثلا انه انه تصدق الاضحية على الفقير كلها واكل بنية الاكل من اضحيته المفهومة هذي في هالحال هذي يجوز اذا نوى ان يعني يقول ابعطيها الفقير كاملة. نعم. والفقير دعا اليها مثلا او اناسا ومن جملة المضحي. فالمضحي ذهب - 00:47:49ضَ
نيته ينوي باكله انه يأكل من الاضحية يقول فكلوا منها قال اذهب لتحقيق السنة ما في بأس هذا. نعم ايش ايش ولو كان رجع رجع رجوع لا يجوز للانسان يرجع فيما اخرجه لله - 00:48:18ضَ
سواء باكل ام بيع ام بغيرها الان لو تصدقت على شخص تمر واضح صدقة زكاة واخرجت زكاة واجبة تمر ثم اعطاك اياه او اكلت منه يجوز ما يجوز. معناته رجعت - 00:48:46ضَ
فقراء صدقة كلوا منها ملكهم. اقول ملكهم لكن الاضحية الاضحية تقدم لنا لانه يعتبر فيها التمليك يعتبر فيها اطلاقها هكذا ما يجوز. لكن لابد ان يقول مثل فقرا معينين خذوا منها - 00:49:05ضَ
اما ان يطلق هكذا ما يصح اقول لاباس جائزة لكن لا لا لا اقول اه يخص الميت باضحية ويدع نفسه الاصل ان الاضحية يضحي واحدة ويجعله عن نفسه وعن اهل بيته الاحياء والاموات. الله اكبر - 00:49:41ضَ