برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير

(٥٠) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المجلس الخمسون

محمد هشام طاهري

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الخمسون مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ بالفدى اسماعيل ابن كثير الدمشقي - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى وهو الثاني في سورة النساء ونحن في مغرب ليلة الاثنين الثامن من شهر سفر عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا - 00:00:16ضَ

على اية الميراث الاولى الحادية عشر من سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الدكتور احمد نوالي - 00:00:32ضَ

احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلاثاء ما ترك فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة في امه السدس - 00:00:48ضَ

من بعد وصيته يوصي بها ودين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من هذه الاية الكريمة والتي بعدها والاية التي هي خاتمة هذه السورة هن اية علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الايات الثلاث ومن الاحاديث الواردة في ذلك مما هي - 00:01:20ضَ

مما هي كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو ما هو متعلق بتفسير ذلك واما تقرير المسائل ونصب الخلاف والادلة والحجاج ايها الأئمة فموضعه كتب الأحكام والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من اهم ذلك وقد روي وقد روى ابو داوود وابن - 00:01:46ضَ

من حديث عبدالرحمن ابن زياد ابن ابن انعم الافريقي عن عبدالرحمن ابن روافع التنوخي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله رضي الله عنه من هما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة - 00:02:06ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة تعلم الفرائض وعلموا فانه نصف العلم وهو يوم وهو اول شيء ينزع من امتي رواه ابن ماجه وفي اسناده ضعف. وقد روي من حديث ابن مسعود وابي سعيد وفي كل منهما نظر - 00:02:26ضَ

قال سفيان ابن عيينة انما سمى الفرائض نصف العلم لانه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الاية حدثنا ابراهيم بن موسى تحدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال عادان رسول الله عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر - 00:02:47ضَ

في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فافقت فقلت مات يأمرني ان اصنع في مالي يا رسول الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الاعظم - 00:03:07ضَ

ابن جريج به. ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر حديث اخر عن جابر في في سبب نزول هذه الاية قال الامام احمد حدثنا زكريا ابن عديين ابن عدي ابن عدي حدثنا عبيد الله هو ابن - 00:03:27ضَ

معمر الرقي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتان سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا. وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا. ولا ينكحان الا ولا ينكحان الا - 00:03:45ضَ

ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية الميراث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما وامهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من طرق عن - 00:04:05ضَ

ابن محمد ابن عقيل به قال الترمذي ولا يعرف الا من حديثه. والظاهر ان ان حديث جابر الاول الاول انما نزل بسبب الاية في الاخيرة من هذه السورة كما سيأتي فانه ان كان انما كان له اذ ذاك اخوات - 00:04:25ضَ

ولم يكن له بنات وانما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث الحديث ها هنا تابعا للبخاري رحمه الله فانه ذكره ها هنا. والحديث الثاني عن جابر اشتباه بنزول هذه الاية والله اعلم. فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اي يأمروكم بالعدل فيهم فان اهل الجاهلية كانوا يجمعون جميع الميراث - 00:04:42ضَ

فامر الله تعالى بالتسوية بينهم في اصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك لاحتياج الرجل الى مؤونة النفس الطاقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق. فناسب ان يعطى ضعفي ما تأخذه ما تأخذه الانثى. وقد - 00:05:02ضَ

بعض الاذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انه تعالى ارحم بخلقه من الوالدين بولدها حيث اوصى الوالدين باولادهم فعلم فعلم انه ارحم بهم منهم كما كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرج - 00:05:22ضَ

وبينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها فلما وجدته سبي فلما وجدته سبيا فلما وجدته صبي اه سبيا اخذته فالصقته بصدرها نفس المعنى فلما وجدته سبيا هذا هو الصواب. يعني انه وجد يحتاج الى مفعولين. احسن الله اليك. المفعول الاول وسبي المفعول الثاني - 00:05:42ضَ

ها من السبي مشي هذي ايضا تمشي النجار المجرور يكون في محل نصب مفعول ثاني. ما فيش احسن الله اليك الصقته بصدرها وارضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول - 00:06:11ضَ

قال فوالله لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها وقال البخاري ها هنا حدثنا محمد ابن يوسف عنه ابن ابي نجيح عن عطائه عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين - 00:06:35ضَ

لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقال العوفي عن ابن عباس قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لما انزلت الفرائض التي فرض التي فرض الله - 00:07:00ضَ

وفيها ما فرض للولد للولد الذكر والانثى والابوين كرهها الناس او او بعضهم وقال تعطى المرأة الربع او الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا - 00:07:19ضَ

حديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى او نقول له في غير سيغير فقال بعضهم يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك ابوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ويختص بهم الميراث وليس يغني - 00:07:36ضَ

وكانوا يفعلون في ذلك في الجاهلية ولا لا يعطون الميراث الا لمن قاتل القوم ويعطونه الاكبر فالاكبر. رواه ابن ابي حاتم ابن جرير ايضا وقوله قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء - 00:07:52ضَ

اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الاعناق اه وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فانه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله والله كلام جميل - 00:08:12ضَ

وهذا غير مسلم لا هنا ولا هنا فانه ليس في القرآن شيء زائل ما يمكن ما دام جاب كلمة فوق فلابد ان يكون لمعنى بلاغي وهذا ممتنع اي القول بالزيادة - 00:08:25ضَ

نعم ثم قوله ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك وانما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الاختين في الاية الاخيرة فانه تعالى حكم فيها للاختين بالثلثين واذا ورثت الاختان الثلثين فلا ان ترث البنتان الثلثين - 00:08:40ضَ

في الطريق الاولى والاحرى. وقد تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد ابن الربيع ابن الربيع بالثلثين. فدل الكتاب والسنة على ذلك. وايضا فانه قال وان كانت واحدة فلها النصح. فلو كان للبنتين النصف لنص عليه ايضا - 00:08:58ضَ

فلما كلام وسدد ليش لو قال فانكن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما تركن يجيك سؤال طيب اذا كانوا ثلاث واذا كانوا اربعة واذا كانوا خمس لما جاب كلمة فوق اثنتين يعني ثلاث اربع خمس ست سبع عشرين خمسين كلهم كم لهم؟ ثلثين ثلثا ما ترك صح ولا لا - 00:09:17ضَ

طيب يجيك سؤال اذا كانوا بنتين فقط ان كان رجل امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما ثلث مما ترك فان كان اثنتين فلهما الثلثان. اذا اثنتين لهما انتهت الاشكالية - 00:09:44ضَ

وهنا يتحدث عن الثلاث فما فوق فما فوق وهناك عن اثنتين نصا والواحدة مذكورهن ما بقي احد. وهذا ابلغ نعم الله عليكم. يعني لو حذف كلمة فوق وقعنا في اشكال. نعم. ما عرفنا كيف نجاوب. نعم - 00:10:03ضَ

احسن الله اليكم فلما حكم به للواحدة على كان للبنتين النصف لا نص عليها ايضا فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على ان البنتين في حكم الثلاث والله اعلم قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما - 00:10:23ضَ

السدس مما تراك ان كان له ولد فان كان له ولد فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة السدس الابوان لهما في الارث احوال احدهما ان يجتمعا مع الاولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فان لم يكن للميت الا بنت - 00:10:37ضَ

واحدة فرض لها النصف للابوين لكل واحد منهما السدس واخذ الاب السدس الاخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرضين والتعصيب. الحال الثاني ان ينفرد الابوان بالميراث فيفرض للام والحالة هذه فيفرض للام والحالة هذه الثلث - 00:10:57ضَ

ويأخذ الاب الباقي بالتعصيب المحض ويكون قد اخذ ضعفي ما حصل للام وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج او زوج اخ او زوجة اخذ الزوج النصف والزوجة الربع - 00:11:18ضَ

ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الام بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة اقوال. احدهما انها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لان باقي كل كأنه جميع الميراث بالنسبة اليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للاب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الاب ثلثيه - 00:11:35ضَ

وهذا قول عمر وعثمان اصح رواية عن علي وبه يقول ابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاربعة وجمهور العلماء. هذا القول هو المفتاح به عند الجمهور - 00:11:55ضَ

ان الاب ان الاب والام في حال ما اذا كان مع الزوج او مع الزوجة يأخذ الاب ثلثاه تأخذ الام ثلث الباقي والاب ياخذ ثلثين من الباقي. وهذا هو الراجح والله اعلم - 00:12:07ضَ

احسن الله اليك. والقول الثاني انها تأخذ ثلث جميع المال. لقاء العموم قوله فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فليومه الثلث. فان يتعم من ان يكون معها زوج او زوجة او لا وهو قول ابن عباس وروي عنه علي ومعاذ ابن جبل نحوه وبه يقول وبه يقول شريح - 00:12:23ضَ

الظاهري واختاره ابو داوود ابو الحسين محمد ابن عبد الله ابن اللبان البصري في كتابه الايجاز في علم الفرائض وهذا فيه نظر بل هو ضعيف لان ظاهر الاية انما هو اذا استبد بجميع التركة. واما في هذه المسألة فيأخذ الزوج او الزوجة الفرض ويبقى الباقي كانه جميع التركة - 00:12:44ضَ

الباقي ويبقى الباقي كانه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. وهذا القول لم يفت به الا الظاهرية احسن الله اليكم والقول الثالث انها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فانها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر - 00:13:04ضَ

تأخذ الام الثلث وهو اربعة فيبقى خمسة للاب واما في مسألة الزوج فتأخذ الثلث الباقي لان لا تأخذ اكثر من الاب ولو لو اخذت ثلث المال ستكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث. باقي بعد ذلك وهو سهم وللاب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى - 00:13:25ضَ

وهو قول مركب من القولين الاولين وهو موافق كلا منهما في سورة وهو ضعيف ايضا والصحيح الاول والله اعلم الحالة الثالثة من احوال الابوين وهو اجتماعهما مع الاخوة سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام فانهم لا يرثون - 00:13:46ضَ

عن ابي شيئا ولكنهم مع ذلك يحجبون الامة عن الثلث الى السدس. فيفرض لها نعم فيفرض لها مع وجودهم السدس فان لم يكن وارثا سواها وسوى الاب اخذ اخذ الاب الباقي وحكم الاخ وحكم الاخوين في ماذا - 00:14:04ضَ

وحكم الاخوين فيما ذكرنا كحكم الاخوة عند الجمهور. يعني سبحان الله لا يرثون لكن ينقصون ميراث الام من الثلث الى السدس والحكمة في ذلك انه اذا كان للميت اخوة فالاب يحتاج الى الانفاق عليه - 00:14:22ضَ

ولذلك نصيب الامة السدس المال الاب تعصيبا احسن الله اليكم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال ان الاخوين لا يرد لا يردان الامة عن - 00:14:41ضَ

قال الله تعالى فان كان له اخوة في الاخوان ليس بلسان قومك اخوة فقال عثمان لا استطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الامصار وتوارث بهم الناس وفي صحة هذا الاثر نظر فان شعبة هذا تكلم فيه مالك وانس ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب اليه واصحابه اصحابه الاخصاء به. وقال - 00:14:58ضَ

اول من قول عنهم خلافه وقد روي وقد روى عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خرجة ابن زيد عن ابيه انه قال العرب وتسمي الاخوين اخوة وقد افردت - 00:15:18ضَ

هذه مسألة جزءا على حدة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا به حدثنا عبد العزيز ابن المغيرة حدثنا يزيد ابن زريان عن سعيد عن قتادة قوله فان كان له اخوة في امه السدس اضروا بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث بل ويحجبها ما فوق ذلك. وكان اهل العلم يرون - 00:15:28ضَ

انهم انما حجبوا امهم الى عن الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقتهم عليه دون امه ادون امهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس باسناد صحيح انه كان يرى ان السدس الذي حجبوه عن امهم يكون لهم وهذا قول شاذ. رواه ابن جرير في تفسيره فقال حدثنا حسن ابن يحيى حدثنا عبد - 00:15:48ضَ

اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الاخوة لام لهم وانما انما حجبوا امهم عنه ليكون لهم دون امهم. ثم قال ابن جرير هذا وهذا قول مخالف للجميع لجميع الامة - 00:16:08ضَ

وقد حدثني يونس اخبارنا سفيان اخبرنا عمرو عن الحسن ابن محمد عن ابن عباس انه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله بعد وصية يوصي بها ابو دين اجمع العلماء من السلف والخلف على ان الدين مقدم على الوصية وذلك عند امعان النظر بفهم من فحوى الايات الكريمة - 00:16:25ضَ

وقد روى احمد والترمذي وابن ماجة واصحاب التفاسير من حديث ابي اسحاق عن الحارث بن عبدالله الاعوري عن علي بن ابي طالب قال انكم من بعد وصية اوصي بها او دين - 00:16:45ضَ

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني الامية يتوارثون دون بني العلة دون بني علات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث الحارث الاعماري وقد تكلم فيه بعض اهل العلم - 00:16:58ضَ

قلت لكم كان حافظ الفرائض معتنيا بها وبالحساب والله اعلم وقوله ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اي انما فرضنا للاباء والابناء وساوينا بين كل بنت في اصل الميراث على خلاف ما كان عليه الامر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من كون المال - 00:17:17ضَ

الولد وللابوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس انما نسخ الله ذلك الى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لان الانسان قد يأتيه النفع الدنيوي او الاخروي او هما من ابيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون بالعكس فلهذا قال اباكم وابناءكم لا تدرون - 00:17:41ضَ

نفعا اي كان النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الاخر فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في اصل الميراث والله اعلم وقوله فريضة من الله اي هذا الذي ذكرناه لكم من تفصيل الميراث واعطاء بعض الورثة اكثر من بعض هو فرط من الله الله حكم به وقضاه والله - 00:18:01ضَ

الحكيم الذي يضع الاشياء في محلها ويعطي كلا بحسب ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال ان الله كان عليما حكيما. هناك وجه اخر ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم يعني - 00:18:21ضَ

كانت بهذه الطريقة اما النفع هذا لا يتعلق بالماء قد يكون من لا يرث اقرب لك نفعا ممن يرث وذلك لان الدعاء والاحسان الى الميت الاحسان الى الانسان لا يتوقف على المال - 00:18:38ضَ

فكم من انسان يرث مال ابيه وينساه وكم من انسان لا يرد من ابيه شيء لكنه كثير الدعاء له احسن الله اليكم. واليكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية - 00:19:01ضَ

يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد توصون بها او دين. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما - 00:19:22ضَ

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله الله والله عليم حليم. يقول تعالى ولكم ايها الرجال اذا متنا من غير ولد فان كان لهن ولد خالكم الربع مما تركن من بعد - 00:19:42ضَ

وقد تقدم ان الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث. وهذا امر مجمع عليه بين العلماء وحكم وحكم يا اولاد وحكم اولاد البنين ان سفلوا حكم اولاد الصلب ثم قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثوم - 00:20:02ضَ

مما تركتم وسواء في الربع او الثمن للزوجة والزوجة الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه. وقوله ومن بعد وصية توصون بها او دين. الكلام عليه كما تقدم. يعني ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:20:23ضَ

ان لم يكن لهن ولد سواء مباشرة او ابن الابل لا فرق لم يكن لهن ولد طبعا ولد يعني ليس لها بنت ولا ابن وانا بنت ابن ولا ابن ابن وهكذا وان سفروا - 00:20:41ضَ

لا منه ولا من غيره او منه من غيره احسن الله اليك وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة الكلالة مشتقة من الاكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. والمراد هنا من من يرثه من - 00:21:01ضَ

ماشيه لا اصوله وفروعه. كما قلت ولا فروع. لا اصوله ولا فروعه. كما روى الشعبي عن ابي بكر الصديق انه سئل عن الكلالة فقال اقول برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر - 00:21:18ضَ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني لا استحي ان اخالف ابا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن ابي وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا محمد - 00:21:38ضَ

محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن عن سليمان الاحول عن طاووس. قال سمعت ابن عباس يقول كنت في كنت اخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما - 00:21:48ضَ

قلت وما قلت وما قلت؟ قال من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي ابن ابي طالب وابن مسعود وصح من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:21:58ضَ

رضي الله عنه وابن وبه يقول الشعبي النخعي والحسن البصري وقتادة وجابر ابن زيد والحكم وبه يقول اهل المدينة واهل والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الاجماع عليه غير واحد غير واحد وورد فيه حديث - 00:22:08ضَ

مرفوع قال ابو الحسين ابن اللبان. وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو انه من لا ولد له والصحيح عنه الاول. ولعل الراوي ما فهم عنه ما اراد وقوله - 00:22:28ضَ

تعالى وله اخ او اخت اي من آآ اي من ام كما هو في قراءة بعض السلف. ومنهم منهم سعد بن ابي وقاص وكذا فسرها الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:22:38ضَ

واخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه احدها انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام. والثاني ان ذكورهم واناثاهم والثالث انهم لا يرثون الا ان كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع ابن ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن - 00:22:56ضَ

سواء كانوا ذكورا او اناثا ولا ولد ولا ولد ابن رجلا مات وترك بنت ابن واخت واخ لام الاخت والاخ الام لا يرثون بوجود بنت الابن احسن الله اليكم. الرابع انهم لا يزادون على الثلث وان كثر ذكورهم واناثهم. قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب - 00:23:15ضَ

يونس عن الزهري قال حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ميراث الاخوة من الام بينهم للذكر مثل حظ مثل الانثى. وقال محمد بن شهاب الزهري ولا ارى عمر وقضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاية هي التي قال الله فيها فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وفي الثلث - 00:23:42ضَ

واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوجهم زوج وام او جدة واثنتان واثنان من والدي الام وواحد او اكثر من ولد الابوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللام او الجدة السدس - 00:24:01ضَ

ولولد الام الثلث ويشاركهم فيه ولد الاب والام بما بينهم من القدر المشترك وهو اخوة الام وقد وقعت هذه المسألة في زمن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب فاعطى الزوجة النصف والام السدس وجعل الثلث لاولاد الام - 00:24:17ضَ

فقال لا فقال له اولاد الابوين يا امير المؤمنين هب لنا ابانا هب ان ابانا كان المقصود الاشقاء مقصود الاشقاء ان الكلام لم يختلف لم يختلف احد ان اولاد الاب مع وجود الاشقاء مع وجود الاخوة لام لا يرثون - 00:24:34ضَ

ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة؟ اذا اشقاء ولا مو اشقاء اشقاء. نعم شارك بينهم. نعم. صح التشريق عنه عن عثمان وهو احدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عباس رضي الله عنه وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القائل - 00:24:55ضَ

ريح للقاضي ومسروق غطاء وموسى ومحمد ابن سيرين وابراهيم النخعي وعمر ابن عبد العزيز والثوري وشري شريك شريك شريك ابن عبد الله نعم وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق ابن رواه وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لاولاد الام ولا شيء لاولاد الابوين - 00:25:13ضَ

هذه لانهم لانهم عصبة. نعم وقال بك ابن الجراح لم يختلف لانهم عصبا وما دام انهم عصبة الحديث واضح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر طيب اذا ما بقي - 00:25:37ضَ

ايش نعطيهم الله عليك. وقال لك ابن الجراح لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول يعني عن علي وهذا وهذا قول ابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن ابي ليلى وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن - 00:25:53ضَ

واختاره ابو الحسين ابن رحمه الله تعالى في كتابه الايجاز. وهذا هو الاظهر. لماذا؟ لانه الاوفق لعموم الاية فان الاية يقول جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث خاصة بظميرهم - 00:26:13ضَ

كيف ندخل فيهم غيرهم هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض بآلية فما بقي فليولى رجل طيب ما بقي وش نعطيه احسن الله اليكم. وقوله من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. اي لتكن وصيته على العدل لا على الاضرار والجور والحلف بان يحرم بعض الورثة وينقصان - 00:26:43ضَ

على ما قدر الله له في الفريضة. فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في في حكمته وقسمته. ولهذا قال ولهذا قال عن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو النضر الدمشقي الفرادي حدثنا عمر بن المغيرة عن داوود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:27:09ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمرو ابن عمر ابن المغيرة وهو ابو حفص بصري سكن المصيصة. هم سكنة بسيطة - 00:27:29ضَ

المصيصي نعم. سكن المصيصة قال ابو القاسم ابن عساكر ويعرف بمفتي المساكين. وروي وروى عنه غير واحد من الائمة وقال فيه ابو حاتم هو شيخ وقال علي ابن المدين هو مجهول لا اعرفه ولكن رواه رواه النسائي في سننه عن عن علي ابن حجر عن - 00:27:44ضَ

علي بن مسهر عن ابن عباس موقوفا. الاضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الاشد. عن عائد ابن حبيب عن داود ابن ورواه ابن ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داوود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. وفي بعضها - 00:28:06ضَ

ويقرأ ابن عباس غير مضار قال ابن جرير والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الائمة في الاقرار للوارث هل هو صحيح ام لا؟ على قولين احدهما انه لا يصح ما انه مظنة التهمة بان يكون قد اوصى له بصيغة الاقرار وقد ثبت في الحديث - 00:28:30ضَ

الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهذا مذهب مالك واحمد بن حنبل وابو حنيفة والقول القديم للشافعي - 00:28:46ضَ

الله وذهب في الجديد الى انه الى انه يصح الاقرار وهو مذهب طاووس وعطاء. والحسن عمر بن عبد العزيز واختاره البخاري في صحيحه واحتج بان رافع بن خديج بن خديج - 00:28:56ضَ

ابن خديج اوصى الا تكشف الفزاري الا تكشف الفزارية عما اغلق عليه بابها وقال قال وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به لسوء الظن به للورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن - 00:29:09ضَ

فان الظن اكذب الحديث. وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها انتهى ما ذكره. فمتى كان الاقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الامر جرى فيه هذا الخلاف. ومتى كان حيلة وانزلة الى زيادة بعض - 00:29:28ضَ

للورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالاجماع الاية الكريمة غير مضار وصية من الله. ثم قال تعالى الله عليم حليم ثم قالت يعني والله عليم حليم تأملوا الاية الاولى يوصيكم الله في - 00:29:46ضَ

من بعد وصية يوصي بها او دين ما في غير مضار هني قال من بعد وصية يوصى بها او دين غير لان ممكن يحصل اضرار في لان هناك ما ما احد يوصي - 00:30:00ضَ

بما يضر ابويه او بما يضر ابنه عرفت ولا لا؟ لكن هنا لا يورثونك اخوانك اخوان امك اخوان ابوك يمنع البنت واللي يمنع ايه فكان الانسب غير مضار يعني عشان لا تلحق الضرر وتعطي لزوجتك - 00:30:16ضَ

المال مثلا احسن الله وتأمل الاية الاولى ان الله كان عليما حكيما. ولي والله عليم العلم بلا حكمة ينتج عنه ينتج عنه الحكم الذي ليس فيه حكمة لو الخبر الذي ليس فيه حكمة - 00:30:35ضَ

والعلم بلا حلم ينتج عنه الحكم اه على عجل هذي فائدة ايش؟ الاولى بالايش والثانية بالحلم بالحلم فاذا احكام الله كلها بحكمة احسن الله اليكم احنا بعض الناس اليوم اذا فوجئ بشيء - 00:30:59ضَ

مثلا قالوا له تراك مريض سرطان ها يلا بسرعة عطوه سيارتي حق فلان عطوه بيتك بسرعة يتعجل ما عنده حل اما الله عز وجل احكامه كلها مبنية على الحل مبنية على الحكمة - 00:31:27ضَ

اذا قلنا مبنية على الحكمة انتهى ايش انتهى السفه اذا قلنا مبنية على الحلم انتهى الطيش سبحان الله العظيم الحليم الحكيم احسن الله اليكم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين في هذا وذلك الفوز العظيم - 00:31:42ضَ

ورسوله اي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قرب من الميت واحتياجهم اليه وفقدهم له عند عدمه. هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله اي فيها فلم يزد بعض الوقت - 00:32:06ضَ

ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة. بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص ويتعدى حدوده يدخله نارا خارجا فيها وله عذاب مهين. اي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه وهذا انما - 00:32:26ضَ

يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الاليم المقيم قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا مع عمر عن ايوب وعن بعث ابن عبد الله عن شهر ابن حوش عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة سبعين سنة - 00:32:46ضَ

فاذا اوصى في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة يعدل في وصيته فيختم فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول ابو هريرة اقرأوا ان شئتم - 00:33:06ضَ

تلك حدود الله لقوله عذاب اليم. قال ابو داوود في باب الاضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة بن عبدالله اخبرنا عبد الصمد حدثنا الاشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني حدثني شهر ابن حوشة ان ابا هريرة - 00:33:26ضَ

رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار - 00:33:46ضَ

وقال قرأ علي ابو هريرة من ها هنا قرأ علي ابو هريرة من ها هنا من من بعد وصية يوصى بها غير مضار حتى بلغ ذلك وذلك الفوز العظيم وهكذا روى الترمذي وابن ماجة من حديث اشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني به وقال الترمذي وحسن غريب وسياق الامام احمد اتم - 00:34:00ضَ

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان سورة النساء كلها قضيتها دائرة على شهوتي شهوة المال وشهوة لذلك قضاياها كلها متعلقة بها ولا يمكن العصمة من هذه الشهوة - 00:34:26ضَ

شهوة المال وشهوة النساء الا لمن التف بمائدة القرآن وانعم الله علي وصار من اهل المعرفة الله يجعلنا منهم يا رب. يا رب احسن الله اليكم واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما - 00:34:59ضَ

كان الحكم في ابتداء الاسلام ان المرأة اذا زنت فثبت زناها بالبينة العاجلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه الى ان تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فيمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموتى ويجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي - 00:35:27ضَ

جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى انزل الله سورة النور فنسخها بالجلد او الرجم وسعيد بن جبير والحسن وعطاء خرساني وابي صالح وقتادة وقتادة والربيع وقدادة وزيد ابن اسلم - 00:35:47ضَ

والضحاك والضحاك انها منسوخة. وهو امر متفق عليه. قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عن قال ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي اثر اثر عليه وكرب - 00:36:07ضَ

وكرب لذلك كرب لذلك وتربد وجهه فانزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن وعن - 00:36:28ضَ

حيطان عن عبادة ابن الصمت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه ابو داوود الطيارسي - 00:36:52ضَ

مبارك بن فضالة عن الحسن بن عبدالله الرقاشي عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عوري فذلك في وجهه. فلما او يجعل الله لهن سبيلا فلما ارتفعت فلما ارتفع الوحي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:37:12ضَ

والثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة وقد روى الامام احمد ايضا هذا الحديث عن وكيع ابن الجراح حدثنا فضل ابن دلهم عن الحسن عن عن قبيصة ابن حوريف نعم ابن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر - 00:37:32ضَ

جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وكذا رواه ابو داوود مطول من حديث الفضل من الهم وثم قال وليس هو بالحال كان قصابا بواسط حديث اخر قال ابو بكر ابن مرجو وهي حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراهيم حدثنا عباس ابن حمدان حدثنا احمد ابن داوود حدثنا عمرو ابن عبد الغفار حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد - 00:38:03ضَ

مسروق على ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من حديث من طريق ابن لهيعة عن اخيه عيسى ابن عن ابن عباس - 00:38:26ضَ

قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء وقد ذهب الامام احمد ابن حنبل الى قول المقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد - 00:38:46ضَ

في حق الثيب الزاني وذهب الجمهور الى ان الثيب الزاني انما يرجم فقط من غير جد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الغامدية واليهود ولم يجلدهم قبل ذلك. فدل على ان الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله اعلم - 00:38:56ضَ

واللذان يأتيانه وقوله تعالى واللذان هل منكم فاذوهما ايها اللذان يفعلان الفاحشة فاذوهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد ابن جبير وغيرهما اي والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد او الرجم. وقال اكرمتها الحسن ابن وعبدالله ابن كثير - 00:39:14ضَ

نزلت في الرجل والمرأة اذا زنايا وقال السدي نزلت في الفتيان قبل ان يتزوجوا وقال مجاهد نزلت في الرجلين اذا فعلا لا يكنى وكأنه يريد اللواط والله اعلم وقد روى اهل السنن من حديث عامر ابن ابي عمر عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيت - 00:39:34ضَ

يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عنهما اي لا تعنفهما بكلام قبيح بعد ذلك لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ان الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في - 00:39:54ضَ

الصحيحين اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. اي ثم لا يعايرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت يعني هذا هو المشهور عن السلف ان اية واللاتي يأتين الفاحشة - 00:40:14ضَ

واية واللذان يأتيانها منسوخ هذا هو المشهور عن السلف هناك رواية عن بعض السلف وانتصر لها بعض المتأخرين ان معنى واللاتي يأتين الفاحشة السحاقيات واللذان يأتيانها منكم يعني آآ الصبيان قبل البلوغ - 00:40:29ضَ

يعني قبل البلوغ فاذوهما فان تاب واصل لكن هذا التأويل لا يستقيم لان تاب واصلح خطاب للعقلاء ولا لا طيب كذلك قوله نستشهد عليهن اربعة منكم لو كانت حقيقية كيف تستشهد عليها - 00:40:54ضَ

الراجح هو قول السلف ان هذه والتي بعدها منسوخة طيب بالنسبة يا شيخ ينفيان المرأة تنفى المرض ممكن يزيد فساد هالنفي المرأة ولا كيف؟ تنفى مع محرمي ما المقصود من النفي؟ الناس ما فهموا المقصود من النفي - 00:41:13ضَ

المقصود من النفي نسيان الامر لانه لو جعلت الناس كلهم يقولون ايه هذي اللي جلدناها هذي اللي جلدنا هذا اللي جلدنا احسن الله اليكم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس - 00:41:38ضَ

التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. يقول الله تعالى انما يتقبل الله التوبة ممن عمل السواب بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة ما داخله يقبض - 00:41:58ضَ

قبل الغرغرة قال مجاهدون غير واحد كل من عصى الله خطأ او عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال مجاهد عن ابي العالية انه كان يحدث ان اصحاب رسول - 00:42:18ضَ

صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب اصابه عابد فهو جهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمعا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا ان كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان او غيره. وقال ابن جريج اخبرني عبد - 00:42:28ضَ

عبد الله ابن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لعطاء ابن ابي رباح نحوه وقال ابو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء - 00:42:48ضَ

الانسان الذي يعمل السوء في حينه حينما يعمل السوء كيف جاي انا اقول لك كيف جاي لما يعمل السوء يقولو له مثلا لا تقبل هذه المرأة تقبله معناه انه جاهل - 00:43:03ضَ

ان الله ينظر اليك لو قالوا له ترى في كاميرا في المكان هذا والله ما راح يقبل اذا شوف لاحظ الان لما كان عالما بالكاميرا ما قبل لما كان جاهلا وعدم بوجود الكاميرا قبل - 00:43:22ضَ

ولو علم ما قبل. اذا معنى هذا من يعمل السوء انه يجهل نظر الله يجهل اما بمعنى الجهالة بمعنى النسيان او الجهالة بمعنى الغفلة وكلا المعنيين وارد احسن الله اليكم. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو - 00:43:39ضَ

وقال قتادة عن ابن عباس وقال الحسن البصري ذكر الاحاديث في ذلك قال الامام احمد حدثنا عن ابن عياش وعصام ابن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير ابن نفير - 00:44:08ضَ

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبدالرحمن ابن ثابت ابن ثوبان به وقال الترمذي - 00:44:29ضَ

عن عبد الله ابن عمر وهو وهو وهم انما هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب طريق اخرى عن ابن عمر قال ابو بكر ابن مردوية حدثنا محمد ابن معمر عن - 00:44:39ضَ

حديثنا حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبدالله الباهلي حدثنا ايوب ابن ناهيك الحلبي سمعت عطاء بن ابي رباح قال قال سمعت عبد الله ابن عمر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر الا قبل الله منه ادنى من ذلك وقبل يوم - 00:44:56ضَ

وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والاخلاص عليه الا قبل منه. حديث اخر قال ابو داوود حدثنا شعبة عن ابراهيم بن ميمون اخبرني رجل من بالحارث يقال له ايوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه - 00:45:16ضَ

ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته ومن تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه فقلت له انما قال الله - 00:45:36ضَ

الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال انما احدثكم فقال انما احدثكم ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه ابو داوود الطيارسي وابو عمر الحوضي وابو عامر العقدي عن شعبة - 00:45:46ضَ

حديث اخر قال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلمان عبدالرحمن بن البيلماني قال اجتمع اربعة من اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:46:04ضَ

فقال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد ما قبل ان يقول توبة العبد قبل ان يموت بيوم فقال الاخ انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد قبل ان يموت بنصف يوم فقال - 00:46:17ضَ

وانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وانا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد قبل ان يموت بضحوى - 00:46:37ضَ

قال الربع انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه وقد رواه سعيد بن منصور عن الداوردي عن زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن ابن البيلماني - 00:46:47ضَ

ذكر قريبا منه عبد الرحمن ابن ضعيف الحديث لكن المعنى متفق عليه انه ما دام لم يعاين ملك الموت فان الله يقبل توبته اذا عاينه لو عينه في الصباح فتاب من من صبيحته - 00:47:07ضَ

ثم اخذ روحه في المساء لم يقبل منه وهو ينازع انه في الغرقة الله عليك حديث اخر قال ابو بكر ابن مردوية حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن زيد حدثنا عمران ابن عبد الرحيم حدثنا عثمان ابن الهيثم حدثنا عوف عن محمد ابن سيرين عن ابي - 00:47:26ضَ

هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر احاديث في ذلك مرسلة قال ابن جرير حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يقبل توبة - 00:47:48ضَ

هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى حديث اخر قال ابن جرير ايضا رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي ابي عن قتادة عن العلاء ابن زياد عن ابي ايوب بشير ابن كعب ان نبي الله - 00:48:08ضَ

نبي الله صلى الله عليه وسلم بشير بن كعب. عن بشير بن كعب ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر. وحدثنا ابن بشار عن عبد - 00:48:27ضَ

عن سعيد عن قتادة عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثر اخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابو داوود حدثنا عمران عن قتادة قال كنا عند انس بن مالك وثم ابو قلابة فحدث ابو قلابة فقال ان الله تعالى لما لعن ابليس سأله النظرة فقال - 00:48:37ضَ

قال وعزتك وعزتك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح. فقال الله عز وجل وعزتي لا امنعهم لا امنعه التوبة ما دام فيه الروح وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الامام احمد في مسنده من طريق عمرو بن ابي عمرو وابن الهيثم العتواري كلاهما عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:48:58ضَ

قال ابليس وعزتك لا وعزتك لا ازال اغويهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ثم استغفروني وقد دلت هذه الاحاديث على ان من تاب الى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فان توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى - 00:49:18ضَ

الملائكة يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. واما متى وقع الاياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاقت الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ - 00:49:41ضَ

مقبولة فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسا وقالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يقل - 00:50:01ضَ

لانهم لما رأوا بأسنا الاية وكما حكم تعالى بعدم توبة اهل الارض اذا عينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى سليمان ولم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها او كسبت في ايمانها خيرا. يقول بعض المشايخ ان ايمان غرغرة - 00:50:22ضَ

توبة الغرغرة هي توبة فرعون هذه لا تقبل انه لما عاين الموت ايش قال قال امنت بالذي امنت به بن يوسف قال الان؟ نعم احسن الله اليك وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار يعني ان الكافر اذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا تغوت ولا يقبل منه فدية ولو بملئ الارض ذهبا - 00:50:42ضَ

طبعا السبب في عدم قبول توبة العبد عند الغرغرة يصبح الغيب بالنسبة للشهادة وهو يرى ملك الموت يرى عالم البرزخ يرى بداعيات عالم الآخرة فحينئذ اي فائدة في الايمان قال ابن عباس نواب العالية والربيع ابن وابو الربيع ابن انس ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في اهل الشرك وقال الامام احمد - 00:51:08ضَ

حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت يموتون وهم كفار ايش فائدة من هذا العطف احنا فهمنا الان وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احد الموت - 00:51:38ضَ

قال اني تبت هذا ما يقبل. طيب وللذين يموتون هم كفار اي الذي يموت يموتون وهم كفار فيه معنيان الاول انه عند الموت يريد الاسلام كفرعون فلا يقبل الله بك - 00:51:55ضَ

والثاني انه بعد الموت يقول يا ربي الان اقبل الان اقبل لا يقبل الله بك نعم وقال الامام احمد حدثنا سليمان ابن داوود حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان - 00:52:14ضَ

قال حدثني ابي عن مكحول ان عمر ابن نعيم حدثه عن عن اسامة بن سلمان ان ابا ذر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل - 00:52:32ضَ

توبة عبده او يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل ما هو؟ قيل وما وقوع الحجاب؟ قال ان تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى اي موجعا شديدا مقيما. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما - 00:52:42ضَ

ان الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوجا واتيتم احداهن قنا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم - 00:53:05ضَ

بعضهم اخذنا منكم ميثاقا غليظا قال البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل حدثنا اسباط محمد حدثنا الشيباني معناه كلمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه الا عن ابن عباس يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها قال كونوا اذا ما كانوا اذا مات الرجل وكان اولياءه احق بامرأته ان شاء بعضهم ان يتزوج ان شاء بعضهم يتزوج - 00:53:25ضَ

وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها. فنزلت هذه الايات في ذلك. وهكذا رواه هكذا رواه البخاري وابو داوود النسائي وابن مردوه وابن ابي من حديث ابي اسحاق الشيباني عن ابي الحسن الاستوائي واسمه عطاء. كوفي اعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم - 00:53:55ضَ

وقال ابو داوود حدثنا احمد ابن محمد ابن ثابت المروزي حدثني عن ابن حسين قال عن ابيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم ان تلهم النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتوهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وذلك ان الرجل كان يرث امرأته - 00:54:15ضَ

امرأته ذي امرأة ذي قرابته. نعم امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها فاحكم الله تعالى عن ذلك اين نهى عن ذلك؟ تفرد به ابو داوود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس من نحو ذلك فقال بكيرا علي عن سفيان عن علي ابن بزيمة عن مقسام عن ابن عباس كان في المرض - 00:54:35ضَ

توفي عنها زوجها فجاء رجل فالقى عليها ثوبا كان احق بها فنزلت يا ايها الذين امنوا لا يحل له من ثلث النساء كرها. يعني كان آآ يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها - 00:54:56ضَ

تزوج ابنة ابنه ثم مات الابن يقول اه زوجة ابنه ما لك حق تتزوجين لان انا كانه ابوه هذا من صور الجاهلية يموت الاخ يقول الاخ لزوجة اخيه ما تتزوجين الا انا - 00:55:10ضَ

او اذا شئت ونحو ذلك. نعم مجدي دقيقتين قبل لا نبدأ باقي دقيقة على ما يأذن لسه روى علي بن ابي طالب وروى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا لا يحمل لكم من ترث النساء كرها. قال كان الرجل اذا مات وترك جارية القى عليها حميمه حميمة ثوبه - 00:55:32ضَ

فمنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فارسها. وقال العوفي عنه كان الرجل من اهل المدينة اذا مات حميم احدهم القى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها احد غيره حبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها فقال - 00:56:03ضَ

بعد الاذان احسن الله اليكم قال زيد ابن اسلم في قوله تعالى لا يحل لكم ان ان ترثوا النساء كرها كان اهل يثرب اذا مات الرجل منه في الجاهلية ويرث امرأته من يرث ماله - 00:56:23ضَ

فكان يعضلها حتى يرثها. او يزوجها من اراد وكان اهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها الا تنكح الا من اراد حتى يهتدي منه ببعض ما اعطاها فنهى. الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابو بكر المرجو يا حداثنا محمد بن ابي محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا - 00:56:37ضَ

موسى بن عيسى حدثنا علي بن المنكدر حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي امامة مات ابن سهل بن حنيف عن ابيه. قال لما توفي ابو قيس ابن - 00:56:57ضَ

اراد ابنه ان يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية. فانزل الله لا يحل لكم ان ترثوا النساء فكرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد ابن فضيل ثم روي من طريق ابن جريج قال اخبرني ان اهل الجاهلية كانوا اذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها اهله - 00:57:07ضَ

هذا الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم ان ترث النساء فرهاب. وقال ابن جرير وقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل اذا توفي كان ابنه احد بامرأته ان ينكح ينكحها اذا شاء اذا لم يكن ابنها او ينكحها من شاء اخاه او ابن اخيه. وقال ابن جريج - 00:57:27ضَ

كلمته نزلت في قبي شتى بنتي في قبيشة بنت معن ابن عاصم ابن عاصم من الاوس توفي عنها ابو قيس ابن الاسلة فجنح عليها ابنه فجاء آآ اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا انا ورثت زوجي ولا انا تركت تركت فانكح. فانزل الله هذه الاية وقال السدي - 00:57:47ضَ

ابي مالك كانت المرأة في الجاهلية اذا مات زوجها جاء ولي فالقى عليها ثوبا فان كان له ابن صغير او اخ حبسها حتى يشب او تموت فارثها فان هي انفلتت فاتت اهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت فانزل الله ليحل لكم ان ترث النساء كرها. وقال مجاهد في قوله تعالى لا يحل لك - 00:58:07ضَ

ومن تلف النساء كره كان الرجل يكون في حجر في حجره اليتيمة هو يلي امرها هو يلي امرها. فيحبسها رجاء تموت امرأته فيتزوجها ويزوجها او يزوجها رواه ابن ابي حاتم ثم قال - 00:58:27ضَ

نحو ذلك قلت فالاية تعم ما كان يفعلها اهل الجاهلية ما ذكره مجادل ومن وافقه وكل ما كان فيه من نوع من ذلك والله اعلم وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن اي لتضارهن في العشرة لتترك لك ما اصدقتها وبعضها حقا من حقوق او حقا من حقوقها عليك او شيء - 00:58:42ضَ

من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. قال وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولا تعذروهن يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن - 00:59:07ضَ

يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره في صحبتها ونهى عليه مهر فيضرها لتفتدي وكذا قال ضحكوا وقتادة غير واحد اختاره ابن جوري ابن جرير لا يجوز للرجل ان يستخدم قوامته رجولته - 00:59:17ضَ

باخذ مال قد اعطى او دفع لها في مقابل الزواج او في مقابل كذا لمجرد وفاة ابنه او ابيه او اخيه هذا ليس من الرجولة في شيء ان كان يفعله اهل الجاهلية فهذا شأنه - 00:59:35ضَ

اما اهل الاسلام ليس لهم ذلك لا يحل لكم ولا تعضلوهن لتذهبوا لبعض ما اتيتموهن نعم وقوله الا ان وقوله الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس مسعود بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد عكرمة يوضح - 00:59:54ضَ

وابو صالح والسدي وزيد ابن اسلم وسعيد ابن ابي هلال يعني بذلك الزنا يعني اذا زنت فلك ان تسترجع منها الصدقة التي اعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها. كما قال تعالى في سورة البقرة لا يحل ولا يحل لكم ان تأخذوا - 01:00:16ضَ

الاية وقال ابن عباس الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن ابن جرير انه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبدأ اللسان وغير ذلك. يعني هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرأه من حقها وبعضه ويفارقها وهذا جيد. والله اعلم وقد - 01:00:36ضَ

بمعنى لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتوهن شيئا لا يحل لكم ان تألتوا النساء كرهوا ولا تعضلوهن الا ان يأتينا بفاحشة هذه كلمة الفاحشة قد تكون او بالنشوز او بالزنا - 01:01:06ضَ

بمخاطبة الرجال او بترجلها او بتنمرها باصطلاحنا حنا على على زوجها. فهنا يجوز للرجل ان يقول انا لن لا لا لست بزوجة لي ولا انا زوج لك ولا اطلقك حتى تدفعي الي ما - 01:01:24ضَ

تضررت وقد تقدم فيما رواه ابو داوود منفردا به من طريق يزيد النحويات عن ابن عباس في قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت - 01:01:44ضَ

فاحشة مبينة. قال وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها حتى تموت او ترد او ترد اليه صداقها احكم الله عن ذلك او نهى عن ذلك. وقال وهكذا قال عكرمة عن ابن عباس والحسن البصري هذا وهذا يقتضي ان يكون السياق كله كان في امر الجاهلية - 01:01:56ضَ

لكن نهي المسلم عن فعله في الاسلام. وقال عبدالرحمن ابن زيد كان العضل في كان العضل في قريش في مكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا لا توافقه فيفارقها على الا تتزوج الا باذنها فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها - 01:02:16ضَ

ويشهد فاذا خطبها الخاطب فان اعطته وارضته اذن لها والا اضى لها قال فهذا قوله ولا تعدلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الاية. وقال مجاهد في قوله ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن هو العضل هو كالعضل في سورة البقرة. هذه رواية عبدالرحمن بن زيد فيه فائدة اخرى - 01:02:35ضَ

وهي انه لا يجوز الطلاق المشروط يعني يقول الرجل انا اطلقك بشرط ان لا تنكحين الا من ارضى هذا ما يجوز او يقول مثلا لزوج ابنه المتوفي انا اقبل الزواج بشرط ممن انا اتي به. لا يجوز هذا - 01:02:55ضَ

لست وليا لها احسن الله اليك. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف اي طيب واقوالكم لهن وحسنوا افعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. فافعل انتبه مثله. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم - 01:03:15ضَ

جميل العشرة دائما ويتلطف بهم ويوسعهم ويوسع ويوسعهم نفقته ويضاحك نسائه حتى انه كان يسابق عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يتودد اليها بذلك قالت سابقني سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل ان احمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم - 01:03:39ضَ

فقال هذه بتلك يجتمع نسائه كل ليلة في البيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الاحيان ثم تنصرف كل واحدة الى منزلها - 01:03:59ضَ

وكان اذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع ابيه قليل قبل ان ينام. يؤانسهم بذلك وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الاحكام ولله - 01:04:09ضَ

ولله الحمد وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اي فعسى ان يكون صبركم مع امساككم لهن وكراهة هاتهن فيه فيه خير كثير لكم في الدنيا والاخرة كما قال ابن عباس في هذه الاية هو ان يعطف عليها في رزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خيرا كثيرا وفي الحديث الصحيح - 01:04:32ضَ

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضي منها اخر. وقوله تعالى يكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد - 01:04:54ضَ