شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٥٠) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل يحتاج وعنده القدرة على القيام بحق الزوجة من مهر ونفقة. ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ما حكم - 00:00:00ضَ

والزواج في حقه. احسنت. غير الراغب في النكاح. ان خاف قطعه عن عبادة غير واجبة. فما حكم النكاح في حقه مكروه مكروه احسنتم. خطب زيد امرأة فما حكم النظر اليها - 00:00:20ضَ

احسنت. ما معنى قول الفقهاء تندب الخطبة في الخطبة الحنبلة سلام. نعم. نعم. احسنت. نعم. يعني يندب ان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند طلب التزويج الخطبة الكلام فيه حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:50ضَ

والخطبة طلب تزويج. تقدم زيد لخطبة فتاة فلم يتم له ذلك ما حكم تقدم عمرو لخطبتها؟ جائز. جائز. تقدم زيد لخطبة في فتاة فاجابه ابوها وبكى كل من الجانبين للاخر. وحصل الاهداء مثلا بين العائدتين. فما حكم تقدم امر لخطبتها - 00:01:30ضَ

ها يجوز. احسنت. لا يجوز. كيف يجمع بين النهي عن خطبتي على الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه بين حديث فاطمة بنت قيس لما اخبرت النبي صلى الله عليه - 00:02:00ضَ

سلم ان معاوية وابا جهل خطباها فانه لم ينكر خطبة واحد منهما على الاخر. بل خطب على خطبتهما فقال انكحي اسامة ابن زيد. كيف فيما بينهما اه منع يكون في حال ركون الفداء الى احد الطرفين. نعم. اما عند عدمه يعني تجوز الخطبة. نعم احسنت. محل من؟ اذا حصل - 00:02:20ضَ

الركون الى الخاطب الاول. الجواز الجواز فيما كان قبل الركون. احسنتم بارك الله فيكم خبر بقى فاسق امرأة فهل يجوز على المذهب لزيد الصالح ان يخطب على خطبته نعم يجوز. نعم. احسنت وبارك الله فيكم. نعم تفضل شيخنا عن الابيات - 00:02:50ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشافه والسالم يعين المسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن الحسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. وهي على خطبة زوج اول - 00:03:20ضَ

كيف يفسق الثاني اذا لم يذقني كزوجة المفقود مع ضرب الاجر وعدة الفقد وتلوين الاصل. اذا اتى المفقود او خير انبهر او مات بعد العقد ان جاء الخبر. او ولات اثنين فكل انعقد ان مسها الثاني مضت عما بدأ. بعدة - 00:03:40ضَ

في العدة منا خطبة وانعقت فيها عليها حرمها للابد. ان مسها فيها بذات العقد او بعدها الا فبعقد مبدي ولا تواعدها بها ولا الوالي وجوزوا التعريض احسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم سبق انه لا - 00:04:00ضَ

تجوز الخطبة على الخطبة. لو وقع وحصل انه خطب خاطب على خطبة اخر. في حالة المنع بان لم الصالح على الفاسق فما الحكم؟ قال وهي على خطبة زوج اولي فيفسخ الثاني اذا لم - 00:04:20ضَ

خدي لو عقد عليها الخاطب الثاني الذي ارتكب المحرم بخطبته على خطبة اخيه. لو انه عقد عليها فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يكون دخل بها. فهنا تفسخ العقد بطلقة بائنة. والاكثر على ان الفسخ مستحب لا واجب. وهذا الذي قال فيه وهي على خطبة زوج اول - 00:04:40ضَ

كيف يفسخ الثاني؟ يعني اذا لم يكن قد دخل بها فانه يفسخ العقد. قال اذا لم يدخل الحالة الثانية ان يكون قد دخل بها فلا يفسخ العقد. بل يمضى ارتكابا لاخف الضررين. لان الثانية اه دخل - 00:05:10ضَ

بها والاول انما هو خاطب. فاخف الضررين ان يمضى زواج الذي تلذذ بها دون الذي يحصل منه شيء من ذلك. اذا مناحاتان اذا كان لم يدخل بها سيسخ العقد واذا كان دخل بها فيمضى العقد. قال وهي على خطبة زوج اولي فيفسخ الثاني اذا لم يفضي. يعني والا مضى والمراد - 00:05:30ضَ

بالدخول ارخاء الستور. وقيل في المذهب بصحة العقد مع الحرمة. وهو مذهب الجمهور لكن المشهور في المذهب هذا التفصيل. اذا لم يدخل فسخ واذا دخل امي. اذا لم يدخل فسخ. واذا دخلت امضي والمسألة في - 00:06:00ضَ

خاطبي الثاني الذي ارتكب المحرم بخطبته على اخيه اذا عقد عليها. ثم شبه بهذه المسألة مسألتين فقد كزوجة المفقود مع ضرب الاجل وعدة الفقد وتنويم حصل اذا اتى المفقود او حيا ظهر او مات بعد العقد ان جاء الخبر. امرأة - 00:06:20ضَ

قادت زوجها فقد الزوج وانقطع خبره مثلا فقد في ارض المسلمين. وانقطع خبره فرفعت امرها الى القاضي فضرب القاضي اجا الفقد اربعة اعوام لهذا الذي فقد في دار الاسلام وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في باب مفقود بالفقد احوال فالولى فقد زوج بارض المسلمين عدوا الى اخر ما ذكر - 00:06:40ضَ

ضرب القاضي الاجل مضت هذه المدة التي حكى عنها القاضي بان نظرت هذه المدة التي ضربها القاضي ثم حكم القاضي بموته. فاعتدت المرأة اعدت الوفاة. ثم تزوجت ثم اتى المفقود فما الحكم؟ قال كزوجة المفقود مع ضرب الاجل اجل الفقد بعد - 00:07:10ضَ

بعد البحث عنه وعدة الفقد وتلويم حصل. التلوين والتلوم هو انتظار. اذا اتى المفقود اي قرية من سفره فرجع الى اهله او حيا ظهر ظهرت حياته. فما الحكم هنا؟ الحكم كالحكم في المسألة السابقة. ان - 00:07:40ضَ

دخل بها الثاني فاتت على الاول. وان لم يدخل فسخ العقد ورجعت الى الاول. ان دخل الثاني فاتت على الاول وان لم يدخل فسخ العقد ورجعت الى الاول. قال او مات بعد - 00:08:00ضَ

هذا العقد ان جاء الخبر يعني تبين ان موته كان بعد ان عقد عليها الثاني انعقد عليها الثاني ثم وصل الخبر انه كان حيا وقتا العقد الثاني ثم مات. فهذه المسائل كلها في هذا التفصيل. انه ان لم يدخل الثاني - 00:08:20ضَ

كانت زوجتي الاول وان دخل فاتت الاول. قال اولنا الاثنين هذه المسألة الثانية التي شبهها اها بها وهي مسألة ذات الوليين. وهي معروفة عند الفقهاء بهذا الاسم. قال اولت اثنين. امرأة - 00:08:40ضَ

لا مجبر لها وسيأتي الكلام عن الولي المدبر قريبا ان شاء الله. امرأة لا مجبر لها ولت وليين كاخوين. او عمين فكل عقد فكل عقد كل واحد منهما عقد لرجل غير الذي عقد عليه الاخر - 00:09:00ضَ

عقد احدهما لرجل عليها بعد العصر. وعقد اخوها الثاني مثلا لرجل اخر باء هذا المغرب تكون هنا زوجة للاول لكن اذا تلذذ بها الثاني دون ان يكون عالما بعقد الاول والاول حي كانت للثاني - 00:09:20ضَ

واذا حصل العقد في الوقت نفسه قال اولا عقدت لها في الساعة الخامسة مثلا والثاني قال مثل ذلك. ولم يتلذذ واحد منهما فسخ نكاحهما معا. قال ان مسها الثانية مضت عن من بدها - 00:09:50ضَ

هذا في مسألة الخطبة ومسألة الفقد ومسألة ذات الوليين. اما الساعة الثانية خلاصة جميع ما تقدم انها تكون للاول ان لم يدخل الثاني. فان دخل الثاني فاتت على الاول. هذه خلاصة المساء الثالثة السابقة. مسألة الفقر - 00:10:10ضَ

ذات الوليين والمساء الاولى مساءة الخطبة. ثم قال رحمه الله في العدة امنع خطبة وان عقد فيها عليها حرموها للابد. في العدة امنع خطبة لا يجوز التصريح بخطبة معتدة مكان في العدة فانه لا يجوز ان يصرح لها احد بخدمتها. سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة. او كانت استبراءة - 00:10:30ضَ

والاصل في هذا الباب قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكلتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. قال في العدة امنع خطبة لا يجوز التصريح - 00:11:00ضَ

بخطبة معتدة. وانها قد فيها عليها حرموها للابد. وان عقد في العدة فيها في العدة عليها المعتدة فانه بذلك يكون قد ارتكب اثما عظيما. وخالف قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى - 00:11:20ضَ

الكتاب اجله يعني لا تعقدوا النكاح قبل تمام العدة. قال وان عقد فيها عليها حرموها للابد تكون محرمة عليه للابد. لكن بقيد ما هو؟ قال اما السها فيها في العدة بذاك العقد - 00:11:40ضَ

اذا عقد عليها في العدة ومسها في العدة. بذلك العقد فانه تحرم عليه ولا تحل له ابدا للقاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قال ابن سعد في القواعد الفقهية مستعدل لشيء قبل ان - 00:12:00ضَ

والحرمان قال او بعدها يعني بعد العدة كالمساجد سابقة يعني هو عقد عليها في العدة ودخل بها بعد انقضاء عنده فكذلك تأبدوا تحريمها. قال الا بعقد مبدع الا اذا عقد عليها عقد - 00:12:20ضَ

غدا جديدة. الصور التي ذكرها الناظم في مسألة العقد على المعتدة تلاف الصور. الصور الاولى عقد عليها في العدة ودخل بها في العدة فهذه يتأبد تحريمها. قال وان عقد فيها عليها حرموها للابد ان مسها فيها - 00:12:40ضَ

الصوت الثانية عقد عليها في العدة ودخل بها بعد انقضاء العدة فيتأبد تحريمها كذلك وهذه التي حنفيها او بعدها يعني او مسها بذلك العقد بعد العدة. هذه حكمها كسابقتها الصوت الثالثة عقد عليها في العدة ثم فسخ اطلع عليه الحاكم ففسقه - 00:13:00ضَ

ولم يدخل بها سم جدد العقد بعد انقضاء العدة. فالنكاح جائز هذا الذي قال فيه الا بعقد مبدئ الا اذا عقد عقدا جديدا والاصل في هذه المسألة قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانه صح عنه رضي الله عنه انه قال - 00:13:30ضَ

ايما رجل نكح امرأة في عدتها فاصابها فانه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا الى ان قال وان كان لم يصبها فانه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الاول - 00:13:50ضَ

ثم يخطبها مع الخطاب. وورد عنه رضي الله عنه خلافه. لكن هذا مستند المالكية في مسألة قال رحمه الله ولا تواعدها بها ولا الولي وجوزوا التعريض على القول الجليل. كما - 00:14:10ضَ

فيحرم التصريح بالخطبة العدة وهو الذي ذكره في قوله في العدة مع خطبة فكذلك تحرم المواعدة يعني بالزواج بعد انقضاء العدة. سواء كان مع المرأة او مع وليها. والاصل في هذا قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. ولا - 00:14:30ضَ

ولا الوليد لا تواعد الزوجة والولي. يحرم التصريح بالخطبة في العدة بطلب التزويج. كذلك يحرم ايضا ان يواعدها بان يعد بالزواج بعد انقضاء العدة سواء كان مع المرأة او مع الولي. قال وجوزوا التعريض لا القول الجني - 00:14:50ضَ

قول جديد هو تصريح الخطبة. فالجائز هو التعريض. التعريض ضد التصريح بان يقول مثلا اذا خرجت من العدة فاعلميني. او يقول لها اني ابحث عن زوجة تصلح لي. او يقول اه ان من عزم ان اتزوج - 00:15:10ضَ

التعريف كثير كل ما لا يكون صريحا في الخطبة فهو من التعريض. للمرأة في الخطبة ان تكون المرأة غير مخطوبة ولا معتدة. غير المخطوبة والمعتدة تجوز خطبتها مطلقا تصريحا وتعريضا امرأة ليست مخطوبة وليست في عدة هذه تجوز خطبتها مطلقة - 00:15:30ضَ

تصريح وتعريضا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون مخطوبة فهذه تحرم خطبتها. بشرطين في السابقين الركون لغير فاسق. يعني اذا ركنت لمن خطبها وكان غير فاسق حرمت خطبتها هذا الذي قال فيه ولم يجز لخاطب ان يخطب مخطوبة الا لفسق حجبا. الثالثة المعتدة - 00:16:00ضَ

ومعتدة قسمان معتدة الرجعية. كده تمام كده وسط. ماشي. فالرجعية تحرم خطبتها مطلقا. كالمتزوجة ممتدة غير رجعية. فهذه يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض المعتدة ان كانت معتدة رجعية فالرجعية كالزوجة. لا يجوز ان تخطب. سواء كان هذا - 00:16:30ضَ

تصريحا او تعريضا. اما المعتدة غير الرجعية فانه يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض هذه التي قال فيها وجوزوا التأليظ للقول الجدي. كل المسائل التي سبقت في درس اليوم ودرس امس من اول - 00:17:00ضَ

باب النكاح كلها في مقدمات النكاح. وسيعقد فصلا يبين فيه اركان النكاح من قوله فصلوا واركان كائن النكاح اربعة وليها فيه شروط مجمعة الابيات. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم - 00:17:20ضَ

بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:40ضَ