شرح (الرسالة) للشافعي

٥٠. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مالك رحمه الله قال ولم يكن بين الاحرار في الزنا فرق الا الا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان به. واذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة - 00:00:00ضَ

وتغريب عام ففي هذا دلالة على انه اول ما نسخ الحبش عن الزانيين وان كل حد حده الزانية فلا يكون الا بعد هذا. اذ كان هذا اول حد الزانيين. فملخص ما تقدم ان الله عز وجل قبل ان ينزل حد - 00:00:20ضَ

الزاني البكر والزاني الثيب قد امر بحمس النساء في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. واذا من يأتي هذه الفاحشة من الرجال ففي قوله او يجعل الله لهن سبيلا فيه نوع من التعليق. ثم نزل بعد ذلك وتقدم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد - 00:00:40ضَ

جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا. ما السبيل؟ البكر بالبكر. جلد مئة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد والرجم. تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم اكثر من زاني محصن ولم يجلدهم - 00:01:03ضَ

ولهذا صار حكم الجلد للزاني المحصن تحديدا منسوخا. وبقي حكم الجلد البكر اعلى الحدود هو الرجم فلا يجمع عليه بين الرجم وبين الجلد. واختار علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم الجمع بين الرجم والجلد. ولا قول لبعض اهل - 00:01:23ضَ

العلم رحمهم الله وان كان الصواب ان شاء الله ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على نسخ الحديث السابق الزاني المحصن يرجم بلا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وازد - 00:01:51ضَ

خالد رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله. فاقضي بيننا بكتاب الله واذن لي في ان - 00:02:16ضَ

قال تكلم. قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. فاخبرت ان على ابن الرجل اقتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وانما الرجم على - 00:02:36ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك رد عليك وجلد ابنه عندك او اليك؟ اه احسن الله اليك نعم اما غنمك - 00:02:56ضَ

فرد اليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما. وامر انيس من اسلم ان يأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:03:16ضَ

الله عليه وسلم رجم يهوديين زنايا قال فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين وان كانا ممن اريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجل. وان لم يكونا اريدا بالجلد - 00:03:36ضَ

واولد به البكران فهما مخالفان للطيبين. ورجم الثيبين بعد اية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وهذا اشبه معانيه واولاها به عندنا والله اعلم. اورد قصة هذا الرجل الذي كان ابنه عسيفا اي اجيرا - 00:03:56ضَ

رجل ثم انه زنا بامرأة هذا الذي يعمل عنده ظن ان ابنه يمكن ان يخفف عنه الامر بافتداء الحد. فاعطى زوجته فاعطى زوجها المرأة مئة من الغنم واعطاه وليدة يعني جارية - 00:04:16ضَ

ثم انه سأل اهل العلم فاخبروه ان الذي على ابنه الجلد وتغريب عام لانه بكر ان الذي ان الذي على ابنه الجلد هو تغريب عام لانه بكر. اما الرجم فعلى امرأة هذا الذي كان يعمل عنده - 00:04:42ضَ

وكان الرجل الاول قال اقضي بيننا بكتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا لن يقضي الا بكتاب الله استأذن والد الغلام هذا ليتكلم. لهذا قال هو افقههما ولم يبادر بالكلام فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القضاء - 00:05:00ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان اقضين بينكما بكتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد اليك. وفي اللفظ الاخر فرد عليك. الجارية والغنم لا يسقط الحد بان يفتدى بمال او بغيره. الحد يجب ان ينفذ ولا ينظر الى احد عنده استعداد - 00:05:19ضَ

يبذل مثلا فيه لو ان انسانا سرق فلما سرق قال ساعطي من سرقت منه منه اضعافا مضاعفة المال الذي سرقته ساعطي كذا وكذا من الاموال واتركوني لا تقطعوا يدي. قال لا يجوز. الحدود لا تسقط بمثل هذا. وهكذا الزنا وهكذا - 00:05:39ضَ

جميع الحدود وشرب الخمر لا يحل ان تفتدى وقد انكر اهل العلم ذلك انكر شيخ الاسلام في السياسة الشرعية ان يفتدى الحد بمال لان الحد امر حده الله عز وجل فلا يجوز ان يفتدى بمال مهما كان هذا المال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وامر - 00:05:59ضَ

بجلد الغلام هذا مائة وان يغرب عاما. اما زوجة الرجل هذا فامر انيسا ان يأتي فان اعترفت فليرجمها. بمعنى انها لو لم تعترف لما رجمها. فلما اتاها اعترفت فرجمها يقول الشافعي رحمه الله فثبت جلد مئة والنفي على البكر. والرجم على الثيم - 00:06:19ضَ

فان كان يعني الثيبين الزانيين ممن اريد بالجلد في الحديث السابق جلد مائة والرجم فقد نسخ. وان كان لم يراد وانما كان المراد فقط البكر فهما الثيبان مخالفان للبكرين. فيكون هذا حد البكرين. نعم - 00:06:47ضَ

هذا حد الذكرين وهذا حد الثيبين على ما فصلناه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجه اخر اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان النبي ركب - 00:07:11ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه صرع عنه اي سقط عنه صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به - 00:07:27ضَ

فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا اجمعوا. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:07:45ضَ

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركعوا فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا. فصلوا جلوسا - 00:08:05ضَ

قال وهذا مثل حديث انس وان كان حديث انس مفسرا. واوضح من تفسير هذا. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. فاتى ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس. فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول - 00:08:25ضَ

صلى الله عليه وسلم انت ما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر. فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. قال وبه يأخذ الشافعي - 00:08:45ضَ

قال وذكر ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر مثل معنى حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائدا وابو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قياما - 00:09:05ضَ

قال فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا. والناس خلفه قياما. استدللنا على ان ما على ان امره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه - 00:09:25ضَ

القيامة ناسخة لان يجلس الناس ناسخة. احسن الله اليكم. ناسخة بان يجلس الناس بجلوس بجلوس الامام وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة اجمع عليه الناس من ان الصلاة قائما اذا اطاقها المصلي وقال - 00:09:45ضَ

ايضا اذا لم يطق وان ليس للمطيق منفردا ان يصلي قاعدا. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع انها ناسخة لسنته الاولى قبلها. موافقة موافقة سنته في الصحيح والمريض واجماع الناس - 00:10:05ضَ

ان يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الامام الصحيح قاعدا والامام قائما. وهكذا نقول يصلي الامام جالس ومن خلفه من من الاصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وقت ولو وكل غيره كان - 00:10:25ضَ

وقد اوهم بعض الناس فقال لا لا يؤمن احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مروا بالرواية عنه. لا يثبت بمثله حجة على احد فيه. لا يؤمن احد بعدي جالسا - 00:10:45ضَ

قالوا لهذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ. وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها ان شاء الله. وكذلك له اشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في احكام القرآن والسنة في مواضعه. هذا وجه من الوجوه ايضا - 00:11:05ضَ

النسخ في الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط عن هذا الفرس فجحش شقه الايمان اي خدش جلده عليه الصلاة والسلام فصلى احدى الصلوات وهو قاعد. فصلى الصحابة الذين اتوه في بيته وراءهم قعودا. لما انصرف قال انما جعل الامام - 00:11:25ضَ

ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فالحال الاول ان الامام والمقصود بالامام الراتب تحديدا اذا صلى جالسا فان المصلين بسبب مرض فان المصلين - 00:11:48ضَ

خلفه يصلون جالسين. وهذا الذي دل عليه ان هذا الحديث. الحديث الثاني حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك شاك من مرض اشتكى منه فصلى جالسا وصلى وراءهم قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام - 00:12:11ضَ

ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال وهذا مثل حديث انس ثم روى حديثا نسخ هذا الحال في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:31ضَ

وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فصلى ابو بكر رضي الله عنه بالناس مدة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:49ضَ

حس نشاطا فاتى وابو بكر يصلي بهم. تأخر ابو بكر يريد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كما انت. يعني ابقى انت الامام جلس الرسول صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم جلس الى جنب ابي بكر اماما او مأموما. هذه صورة نادرة جدا - 00:12:59ضَ

جلس صلى الله عليه وسلم اماما وابو بكر مأموم. الذين خلفهم يأتمون هنا بمن؟ بابي بكر لان ابا بكر بدأ الصلاة. فالذين خلفه يصلون مؤتمر كما بدأ بهم بتكبيرة الاحرام - 00:13:25ضَ

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ابو بكر بصلاته. النبي صلى الله عليه وسلم جالس. وابو بكر قائم فدل هذا على نسخ الحال الاول وهو الذي استقر عليه الامر. وان الامام اذا كان مريضا وصلى جالسا فهو معذور - 00:13:50ضَ

اما من خلفه فما داموا اصحاء فليسوا بمعذورين. ولهذا اورد الخبر بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا وابو بكر قائما يصلي بصلاة النبي. يعني ابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يأتمون به - 00:14:10ضَ

بابي بكر وهم ورائهم قياما. فدل على نسخ الحال الاول وهو انه اذا صلى الامام جالسا صلى من خلفه جلوسا لهذا قال فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات به قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على ان امره الناس بالجلوس - 00:14:30ضَ

في سقطته تلك عن الفرس انها قد نسخت. لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه في اخر حياته. هذا الحال لما صلى ابو بكر رضي عند الناس كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى واتم به ابو بكر قائما. والناس خلفه قيام - 00:14:50ضَ

وهذا هو المتعين. ان من اطاق الصلاة قائما فليس له ان يصليها قاعدا هنا مسألة تكثر الحقيقة في الذين يصلون على الكرسي وبعض كبار السن اذا كان من يصلي على الكرسي لا يستطيع القيام. لكنه يستطيع الركوع - 00:15:11ضَ

فانه في هذه الحالة يلزمه ان يركع. بمعنى انه لا يستطيع ان يقف حتى يقرأ الامام الفاتحة ويقرأ سورة. لكن يقول عند الركوع اذا انا جلست وركع الامام عندي نشاط يسير اقوم واركع معه ثم اجلس ثانية على الكرسي - 00:15:39ضَ

هل يشير اشارة او يقوم؟ يلزمه ان يقوم. وهكذا قد يتمكن من من القيام ومن الركوع وهذا كثير في من يصلون على الكرسي. يتمكن من القيام ويتمكن من الركوع لكن يعسر عليه ان يسجد - 00:15:59ضَ

فيقال يلزمك ان تصلي قائما وان تركع مع حد الراكعين ولا تشعر بالركوع. فاذا جاء السجود الذي تعجز عنه فانك تجلس على الكرسي وتشير به لهذا عندنا قاعدة لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه. ما معنى لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه؟ المعجوز عنه في هذه الصورة هو السجود - 00:16:19ضَ

يعسر عليه ان يسجد. لكنه يستطيع القيام ويستطيع الركوع. فلا يسقط عنه القيام لانه عاجز عن السجود. وانما الذي يعجز عنه تحديدا هو الذي يعذر فيه. لهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما. فوافقت - 00:16:40ضَ

ذلك سنته في الصحيح والمريض واجماع الناس. ان يصلي كل واحد منهم فرضا. فنقول يصلي الامام جالسا ومن خلفه من الاصحاء قائمة قياما كل يصلي فرضه يقول ولو وكل غيره كان حسنا. الانسب اذا مرض الامام - 00:17:00ضَ

ان يوكل غيره لاجل ان يصلي بالناس من هو قائم. لكن امام الحي تحديدا امام الحي. يعني امام مسجد نفسه الراتب هو الذي اذا صلى جالسا صلى الناس خلفه قياما. اما لو اتيت انت وشخص - 00:17:20ضَ

عاجز عن فاتتكم الصلاة. عاجز عن القيام. فيقال صل انت وهو يجلس. تكون انت الامام وهو يجلس. اما الحديث الذي ورد لا يؤمن احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقول هذا حديث ضعيف اصلا لا يؤمن احد بعدي جالسة يقول هذا - 00:17:40ضَ

لا يثبت عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحاصل ان هذه كلها دالة على امر النسخ. وان الصلاة صلاة المأمومين قائمين اه قاعدين خلف الامام اذا كان قاعدا انها منسوخة. وان الامام اذا عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا - 00:18:00ضَ

فمن خلفه يصلون قياما وليس لهم ان يصلوا قاعدين وننبه الى ان الدرس اليوم هو اخر الدروس ان شاء الله نستأنف مع بداية الدراسة ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا - 00:18:20ضَ

واله وصحبه - 00:18:30ضَ