بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

50- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-3 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

قال في سبايا او طاس لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم قوله وله شاهد عن ابن عباس في الدرقطني - 00:00:17ضَ

وعن ابن مسعود عند النسائي. وعن عثمان عند ابي داود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:00:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس قول في سبايا اوطاس الجملة على حذف مضاف اي في شأن سبايا اوطاس والسبايا جمع سبية عطايا جمع عطية والسبي هو الاسر - 00:01:01ضَ

والمراد بالسبايا النساء اللاتي تبين اي اسرنا في الجهاد وقوله اوطاس اوقات اسم واد في الطائف تجمع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد غزوة حنين وارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:33ضَ

سرية بقيادة ابي عامر الاشعري رضي الله عنه فقاتلهم فقتل ثم تولى القيادة بعده ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقاتلهم حتى انتصر عليهم وبددهم وشردهم قال لا توطأ حامل حتى تضع - 00:02:05ضَ

لا توطأ حامل والعلة بان حملها اي الحامل بان حملها ليس للواطئ فاذا وطئها فانه يكون قد سقى ماءه قد سقى ماءه زرع غيره وهذا محرم كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:02:32ضَ

ان يسقي ماءه زرع غيره وقوله حتى تضع اي حتى تضع حملها اي حتى تظع حملها وتطهر من نفاسها لان النفاس كالحيظ في تحريم الوطء وليس المراد انها تحل بمجرد الوضع - 00:03:02ضَ

بل لابد من الوضع ولابد من الطهر من النفاس قال ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ولا غير ذات حمل اي التي ليس فيها حمل وهي ممن حتى تحيض حيضة - 00:03:26ضَ

لاجل العلم براءة رحمها فتستبرأ بحيضة وقالوا حتى تحيض حيضة الحيض اللغة بمعنى السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال واما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة - 00:03:49ضَ

هذا هو دم الحيض طبيعة يعتاد الانثى في اوقات معلومة وقوله حتى تحيض حيضة يعني انها تستبرأ بحيضة فان كانت ممن لا يحيض في كبر ونحويه كالايسة فبمضي شهر واحد - 00:04:19ضَ

من دخولها في ملكها في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قال رحمه الله روى اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:04:43ضَ

قال وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني وله شاهد الشاهد والحديث الذي يشارك فيه رواته الحديث الفرض لفظا ومعنى او معنى فقط مع اختلاف الصحابي فاذا فاذا ورد حديث - 00:05:03ضَ

عن صحابي ثم ورد الحديث نفسه او معناه عن صحابي اخر كان شاهدا للحديث الاول فهمتم؟ هذا معنا الشاهد ان يأتي حديث بمعنى الحديث بلفظه ومعناه او بمعناه مما يشهد للحديث - 00:05:33ضَ

الاول والشاهد او الشواهد على قسمين القسم الاول ان يشارك الحديث الثاني الحديث الاول في اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى والثاني القسم الثاني ان يشاركه في المعنى دون اللفظ واما المتابعة لان هناك فرق بين يعني الشاهد نوع من المتابعة. واما المتابعة - 00:05:59ضَ

فهي الحديث الذي يشارك فيه رواته الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع اتحاد الصحابي هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع المتابعة يكون الصحابي فيها واحدا واما الشاهد فيكون مع اختلاف الصحابي - 00:06:31ضَ

اذا اذا اتحد الصحابي فهي المتابعة وان اختلف الصحابي فهو الشاهد. الشاهد من غير نظر الى اللفت سواء كان بلفظه ام بمعناه. هذا معنى قوله وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطري - 00:06:59ضَ

فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا وجوب استبراء الامة المسبية وذلك بالتربص للعلم ببراءة رحمها فان كانت حاملا النسبية فبوضع الحمل في هذا الحديث ولقول الله عز وجل واولاة الاحمال - 00:07:19ضَ

اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت لا تحيض نعم وان كانت غير حامل ان كانت غير حامل وهو وهي ممن يعيض فباستبرائها بحيضة وان كانت لا تحيض الايسة فبمضي شهر من دخولها في ملكه - 00:07:52ضَ

اذا استبراء الامان يكون كالتالي اولا ان كانت حاملا فبوضع الحمل للحديث وللاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت غير حامل نظرنا فان كانت ممن يحيض او ممن تحيض - 00:08:19ضَ

فاستبراؤها وان كانت ممن لا يحيض والكبيرة والمريضة فاستبراؤها يكون لماذا بمضي شهر من دخولها في ملكه يعني يدعها شهر لا يقربها ويستفاد من هذا الحديث ان الحامل لا تحيض - 00:08:41ضَ

ان الحامل لا تحيظ لقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض وفي لفظ نعم ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوضع الحمل لا بالحيض. فقد لا توطأ حامل حتى تضع - 00:09:06ضَ

ولو كانت الحامل تحيض لقد لا توطأ مسبية حتى تحيض فلما فرق بينهما وقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضه. دل ذلك على ان الحامل - 00:09:30ضَ

ايش لا تحيظ وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء عنا الحامل لا تحيض وان ما تراه الحامل من الحيض فهو دم فساد الفساد لا حكم لها بمعنى انها لا لا تدع الصلاة لاجلها - 00:09:47ضَ

ودم الفساد هو الذي يسمى في وقتنا الحاضر نزيف يعني يعتبر نزيف وليس له حكم الحيز ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الحيضة الواحدة يحصل بها العلم ببراءة الرحم لانها اذا حاضت حيضة علم ان رحمها - 00:10:06ضَ

لم يعلق بحمل الحيرة الواحدة يحصل بها العلم ببراءة الرحم وظاهر الحديث انه لا فرق استبرائي غير الحامل الحملة تستبرأ بماذا؟ بوظع الحمل لكن ظاهر الحديث انه لا فرق في استبراء غير الحامل بين البكر والثيب - 00:10:31ضَ

فكل مسبية فانها تستبرأ بحيرة سواء كانت بكرا ام في عموم الحديث ولا ذات حيض او ولا غير حامل حتى تحيض حيضه فلم يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين البكر وبين الثيب - 00:10:56ضَ

وهذا القول اعني انه لا فرق في الاستبراء بين البكر والثيب ومذهب الامام احمد وهو مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة انه لا فرق بين البكر والثيب والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب استبراء البكر - 00:11:17ضَ

قالوا لان براءة رحمها متيقنة ما دام انها بكر ونتيقن ان رحمها ها وهذا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الظاهرية - 00:11:44ضَ

ولكن مذهب الجمهور اصح لامرين الامر الاول عموم الحديث ولا غير حامل حتى تضع فلم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين البكر وبين الثيب وثانيا ان البكر ربما تحملت بماء رجل وان لم تعطى - 00:12:07ضَ

اليس ممكنا ممكن اذا كان ممكنا فقد تحمل ولو كانت بكرا وعلى هذا فنقول ان الحديث لا فرق فيه في وجوب استبراء غير الحامل لا فرق في ذلك بين البكر وبين الثيب - 00:12:32ضَ

وفي هذا الحديث ايضا دليل على حرص الشريعة الاسلامية على حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه ووجه ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة - 00:12:55ضَ

وهذا يدل على حرص الشريعة على حفظ الانساب وعدم اختلاء على حفظ الانساب وعدم ظياعها وعدم اختلاط المياه ولذلك من لا نسب له الطفل اللقيط وادعاه شخص نسب اليه قال اهل العلم اذا لم يكن له منازع قالوا لان لا يبقى مجهولا - 00:13:20ضَ

يعني لو وجد مثلا طفل لقيت فقال شخص هذا ولدي ادعى ولم يكن له منازع فانه يلحق قال اهل العلم لاجل الا يظيع نسبه لا يضيع نسبه ولكن يشترط للحقوق النسب شروط - 00:13:49ضَ

منها من اهمها ان كان كونه منه ان كانوا كونه منه فلو ادعى من له عشرون سنة نسب من له خمس عشرة سنة يعني شخص مثلا اريد ولا يعرف له نسب - 00:14:13ضَ

وتم له خمس عشرة سنة. خمس عشرة سنة فجاء شخص وقال هذا ولدي والمدعي له عشرون سنة فان هذه الدعوة لا تقبل ان لا تسمع اصلا لانها يكذبها الحس والواقع - 00:14:33ضَ

لانه هل يمكن ان يولد له ولو خمس سنوات ها لا هذي الدعوة دعوة امري مستحيل فمثل هذه الدعوة نقول لا تسمع ليس لا تقبل بل لا تسمع لان هناك فرق بين سماع الدعوة وبين قبول الدعوة - 00:14:55ضَ

الدعوة الممكنة الدعوة الممكنة تسمع لكن لا تقبل الا ببينة. والدعوة غير الممكنة لا تسمع اصلا ومن الشروط ايضا الا يكون له منازع. ان كان كونه منه والثاني الا يكون له منازع. فان كان له منازع - 00:15:15ضَ

حينئذ القول قول من تشهد له البينة ها اذا لحق نعم. اذا اذا استلحقه ولحقه يقول ابنه ينسب اليه. فيدخل في عموم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:15:38ضَ

لا لا اقول حكما اذا ادعى حكما حقيقة امرها الى الله ما ندري. ونحن ليس لنا الا الظاهر ايها الفحص ايضا لكن حتى حتى عند الفقهاء لو الفحص يعملون بهذا حفظا للنسب - 00:16:06ضَ

الفحص النووي قد تحتاج اليه عند التنازع. اذا تنازع في نسبه اكثر من واحد. حينئذ نقول الفحص لكن اذا لم يكن هناك فإنما من استلحقه لحقه لان الان بين امرين اما ان - 00:16:32ضَ

آآ نلحقه به ويكون هذا غلام او الطفل يكون له نسب واما ان يضيع نسبه. وايما اولى حفظ نفسك في الشارع له تشوف للحوق النسب لم يكن له نسب اه - 00:16:48ضَ

ينسب يسمى اسما هكذا يقال مثلا فلان ابن عبد الله يعني ابن عبد من عبيد الله الله اعلم به اذا لحقه النسب اذا الحق به نسبا وفي هذه الحال يلحقه - 00:17:13ضَ

والعجيب ان الفقهاء رحمهم الله يجوزون يعني عندهم ان اه يعني يجوز عندهم ان يلحق باكثر من واحد اثنان وعرض على القاف وقالت وقالت القافة وهم قوم يعرفون ان سبب الشبه قالت القاف ان فيه شبها من هذا وهذا يقول يلحق بهما - 00:17:30ضَ

يلحق بهما بناء على ما جاء عن عمر رضي الله عنه مع انه في في الطب الحديث يقول هذا لا يمكن لا يمكن ان الانسان يخلق مما اين هل من احدهما - 00:17:54ضَ

طيب هل يلحق باكثر من ام ما يمكن. ما خرج الا من يوم واحدة لذلك بالنسبة للاب يلحق باكثر من اب على ما ذكره الفقهاء لكن بالنسبة الام لا يلحق باكثر من ام - 00:18:08ضَ

لان لان وضع الحامل يزيد في الحمل لا في السبب قد يزيد قد يؤثر لكن الامام احمد ذكر ان وطأ الحامل يزيد في الحمل يعني يزيد في نموه وفي عقله الى غير ذلك. نعم - 00:18:39ضَ

في خلق من الاول حتى حتى الشبه من الاول - 00:19:02ضَ